﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.800
الدورة قراءة في كتاب المختصرات  فقه الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي ينظمه مركز الدعوة وارشاد هذا اللقاء  كتاب واخسر المختصرات ابن غلبان رحمه الله من اهم الكتب المختصرة في فقه الحنابلة

2
00:00:32.250 --> 00:00:53.300
والقراءة فيه ستكون باذن الله تعالى على سبيل التعليق الوجيز. لان الكتاب كبير اشتمل على جميع ابواب الفقه وخمسة ايام لا تكفي  يعني للشرح واظن الله اعلم انها لا تكفي ان ننتهي من الكتابة سنضطر الى

3
00:00:53.550 --> 00:01:18.250
يعني لا ترتيب موعد اخر لاكمال البقية لكن ما لا يترك كله لا يدرك لا ما لا يدرك كله لا يترك كله  فلذلك يعني نقرأ ان شاء الله تعالى فيه وقبل ان نبدأ في يعني القراءة تعريف

4
00:01:18.250 --> 00:01:47.900
موجز بمؤلفه لان من ظرورة تفقه في كتاب معرفة المؤلف الظرورة ومؤلفه هو  العلامة شمس الدين ابن بلبان وعبدالله محمد بدر ابن بدر الدين البعلي الخزرجي ومن بعلبك دمشقي ايضا لانه سكن دمشق

5
00:01:48.000 --> 00:02:13.350
توفي سنة آآ يعني سنة اه ثلاث وثمانين بعد الالف ولد سنة الف وستة من الهجرة توفي سنة ثلاثة وثمانين بعد العيد وكان له يعني عناية بالمذهب وكتب منها كافي المبتدي لخص منه هذا المختصر

6
00:02:13.800 --> 00:02:41.600
وهذا المختصر رحمه الله يعني على باختصاره ووجزته مع انه واظح العبارة يعني لم يضيق العبارة او يعقدها لاجل الاختصار بل يعني احسن وجمع بين الاختصار المسائل العناية بضرورياتها ومهماتها

7
00:02:41.850 --> 00:02:59.350
مع يعني شموله لاكثر المسائل مع ذلك العبارة واضحة ولذلك اعتنى به العلماء ومن اول من شرحه الشيخ عبد الرحمن البعدي كشف المخدر مخدرات كما ان اخاه الشيخ عبد الله

8
00:02:59.950 --> 00:03:32.300
شرح الكافي، كافي المبتدئ وشرحه بعده ابن جامع عثمان ابن جامع الاحسائي الزبيري ثم البحريني وشرحه الحقيقة شرح ابن جامع احسن الشروع لعله احسنها الى الان حاشية جميلة ومفيدة ودقيقة ومليئة بالفوائد حاشية الشيخ

9
00:03:32.600 --> 00:03:57.650
احمد القعيمي الاحسائي وهي مفيدة مطبوعة محررة كثيرة الفوائد لكن الميزة في شرح ابن جامع انه يذكر المسائل الادلة والتعليلات والمهم لكن ابن جامع نيشانه شان شرحه بتعرضه للامام المجدد امام الدعوة الاسلامية الشيخ محمد عبد الوهاب

10
00:03:57.950 --> 00:04:21.550
يعني لانه من المناوئين للدعوة شرحه بتعرضه لهذا الامام. ولذلك الكتاب سبحان الله ما جعلت له يعني له بركة ينتفع به الناس الا قلة المهم انه لأن لخصه او جل مادته من

11
00:04:21.950 --> 00:04:50.150
شروح الاقناع والمنتهى الشيخ منصور هو يعني كتاب متقن من هذه الحيثية طيب نبدأ بعون الله تعالى. سم يا شيخ  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

12
00:04:50.150 --> 00:05:12.750
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال المؤلف غفر الله له ورحم في كتابه اخصر المختصرات كتاب الطهارة. المقدمة اقرأ المقدمة. ما هي بعندك مقدمة كل هناك حاشية نفيسة للشيخ

13
00:05:13.000 --> 00:05:35.450
بن بدران الدمشقي الشيخ عبد القادر لحاشية مطبوعة. فيها دقائق ولطائف مفيدة. نعم مطبوع قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا الشيخ صالح الفوزان ايضا له شرح هذا الكتاب

14
00:05:36.300 --> 00:05:54.250
مطبوع شخص ابن جبريل له شرح نسيت تستطرد بذكر الشروح يعني المهم له الكتاب له شروح كثيرة هناك شروح مسجلة كتاب مفيد جدا واعتنى به العلماء. نعم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم

15
00:05:54.300 --> 00:06:22.550
الحمدلله المفقه من شاء من خلقه في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين. المؤيد كتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم معروف ابتدأه بالبسملة  للكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم افتتحها مجالسه بالحمد والبسملة

16
00:06:23.250 --> 00:06:40.100
كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لانها متأكدة في في الكتب حقه على امته الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وتكرر شرحها في مجالس كثيرة وكتب مليئة بها. نعم

17
00:06:40.750 --> 00:07:03.650
قال رحمه الله وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر اي خطر او عرظ سنح اي عرظ خطر بخلدي يعني بهبالي ونفسي نعم ان اختصر كتابي المسمى بكاف المبتدئ. وهو الباقي على خلقته

18
00:07:04.000 --> 00:07:27.850
ومنهم اول الطهور والثاني الطاهر والثالث النجس سيذكره الطهور فعول بفتح الطاء وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره بدأ به لانه اشرفها عمها نفعا حيث يرفع الاحداث ويزيل الانجاد اما الطاهر فلا يرفع احداثا ولا يزيل انجاسا وانما يستعمل في

19
00:07:27.950 --> 00:07:47.600
المباحات في العادات طيب والنجس خبيث لا ينتفع به الا للضرورة ثم فسره وهو الباقي على خلقته الطهور الباقي على خلقته على صفته التي خلق عليها اما حقيقة او حكما

20
00:07:48.050 --> 00:08:06.000
حقيقة ينزل السماء اذا الماء النازل من المطر ينزل مثلا حلوة هذا باقي على خلقته حقيقة لكن لو نزل على ارض سبخة او ارض مالحة او على على تراب تحول لونه الى لون الغبرة

21
00:08:07.000 --> 00:08:28.400
وطعمه اذا كان على ارض مالحة الى مملوحة فبقي في على حكمه وهي الطهورية. وان تغير وصفه بالملوحة او بالغبرة ويقول الباقي على خلقته يقصد ايش  يقصد على خلقته الطهورية

22
00:08:29.350 --> 00:08:54.100
ومنه مكروه على ان قسمه ومنه ايش مكروه كمتغير بغير ممازج. هذا يقول من هو ها؟ اي نعم. منه مكروه ما هي بعني هذي المهم يعني قسمه الى قسموه يعني الطاهر منه ما هو الطهور عفوا منه ما هو مكروه منه ما هو محرم

23
00:08:54.500 --> 00:09:14.200
المتغير بيعيش بغير ممازج الماء الماء اذا خالط شيئا اما ان ان يتغير به او لا يتغير او يتغير بالمزج او يتغير بغير المزج  واذا اختلط مع الحليب او مع اللبن صار

24
00:09:14.600 --> 00:09:38.350
تمازج معه فتغير بمغمازج سلبه الطهورية. تحول الى طاهر واذا اختلط بغير ممازج مثل ايش؟ معازيت. الزيت لا يتمازج معه ينعزل لو خلطته وحركته تتركه ثم ينعزل غير ممازج لكن يصبح فيه نوع من الرائحة

25
00:09:39.850 --> 00:10:00.600
هذا الممازج يعني اذا المتغير به يعني متغير بشيء طاهر غير ممازج اما اذا تغير بنجس فهو مطلقا سواء مازجه ام لم يمازجه اذا كان اختلط به وتغير به اه على كل هو ايش يقول مكروه منه ايش

26
00:10:00.650 --> 00:10:30.400
مكروه المتغير بغير ممازج من الطاهرات من الطائرات وقد يتغير برائحة بسبب رائحة كجيفة بجواره من روائحها هذا هذا لم يمازجه بسبب الرائحة هذه لا تضره لكن يكره نعم  ومنه ايش

27
00:10:30.450 --> 00:10:55.650
مكروه ايه كمتغير بغير ممازج على كل مكروه يكره استعماله واذا استعمله  وترتفع الكراهة من عند الحاجة اذا لم يجد غيره طيب  قال ومحرم لا يرفع الحدث ولا ويزيل الخبث وهو المقصود

28
00:10:56.550 --> 00:11:17.950
منه محرم لا يرفع الحدث لان المتري معاكم انتم توافقونه بالمتن لنفسه ان المتن مو بالشرع  نفسه  معي متن ما هو في شي ما هو موجود المهم القسم الثاني ماء محرم

29
00:11:19.550 --> 00:11:37.200
قال وهو المغصوب كنوع يعني منه والا قد يكون المسروق كذلك او ثمنه المعين محرم اما ان يكون مسروقا سرق ماء هذا محرم لانه ليس ملكا له او ثمنه المعين محرم. ثمنه المعين. بمعنى ايش

30
00:11:37.350 --> 00:12:02.100
سرق درهما واشترى به مالا اه ماء هذا ايضا محرم لانه ثمن ثمنه المعين محرما طيب اه ما حكمه؟ يقول لا يرفع الحدث ويزيل النجس لا يرفع الحدث ويزيل ويزيل الخبث

31
00:12:02.400 --> 00:12:33.400
هذا حكمه   المحرم اما المكروه لا يرفع شكرا استعماله لكن يرفع الحدث ويزيل النجم هذا الفرق بين المحرم والمكروه طيب يعني لو استعمله نقول اثم باستعمال المحرم المغصوب لكن ارتفع عفوا لكن ولا يرتفع الحدث لكن لو ازال به نجاسة زالت النجاسة لماذا؟ لان النجاسة من باب التروك

32
00:12:35.000 --> 00:12:56.750
ليست من باب الافعال التعبدية من باب المقصود بها ازالتها فاذا زالت في اي مزيل من المياه الطاهرة الطهورة فانها تزول بمعنى انها لا تحتاج الى نية لو انه وضعه في الخلاء ومطرت عليه السماء حتى زالت نجاسته خلاص اتطهر

33
00:12:56.850 --> 00:13:23.650
نعم رحمه الله حتى ولو نظف المكان حتى ولو نظف النجاسة وزالت وزالت زال لونها وريحها نقول ايش حكمها باقي عينها زالت والحكم باقي هذا مرادهم نعم بالمناسبة حتى نكون نحن نتفق من الان على شيء

34
00:13:23.900 --> 00:13:44.650
نحن الان ندرس كتاب مذهبي لا ندرس مسائل بحث بالادلة والترجيحات الترجيح له رجاله من اهل الاجتهاد نحن ندرس ايش مذهبي نفقهه تعلمه تعلم منه ما نرد عليه غلط مرجوح

35
00:13:44.900 --> 00:14:03.500
ها  حرره نقحه ناس كبار من الامام احمد الى ان يصل المؤلف هذا مرورا بابن قدامة مرورا بالناس الكبار هؤلاء لما نأتي ونقول والله قولك غلط وراك مرجوح والرجح ثانية ها

36
00:14:03.700 --> 00:14:20.250
اه بغض النظر عن انه يكون اه راجح ومرجوح لان كلام العلماء نظر في الادلة فمنها ما له دليل فهو راجح حكم الدليل ومنها ما هو مرجوح بحكم انه استدلاله

37
00:14:20.850 --> 00:14:43.300
لم يصب به وبشر لكن نحن لسنا لسنا في هذه المرتبة نحن الان نتعلم  اذا فهمنا كلامهم وصلنا درجة العالية اما ان نصل لدرجة نرجح باقوالهم لا هذي تحتاج لجان

38
00:14:43.550 --> 00:15:03.350
نعم قال رحمه الله ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. هنا يقول يسير يعني اقل من قلتين من الطاهر يسير اقل من قلتين  مستعمل في رفع حدث رفع به حدثا

39
00:15:04.050 --> 00:15:25.300
هذا توضأ به لرفع الحدث والمراد به والمراد بهذا المتساقط من رفع الحدث يعني اذا توضأ وتساقط ماء هذا الماء المتساقط من اعضائي هذا هو ايش؟ الطاهر هذا هو الطاهر

40
00:15:25.750 --> 00:15:43.850
ليس المغروف منه والمأخوذ منه المأخوذ منه بقي على حاله لم لم يتعرض بشيء صورتم هذا الشي هذا مراده منه يسير مستعمل في رفع حدث هذا منه نعم الثالث نجس

41
00:15:44.250 --> 00:16:04.150
طبعا اه في ثنايا المسائل هذي مسائل كثير صور لكن الوقت اضيق من اننا نذكرها الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. هذا حكمه انه يحرم استعماله النجس يحرم استعماله ثم يذكر نوع ما هو

42
00:16:04.300 --> 00:16:18.700
مطلقا ايش ؟ يعني لا في رفع حدث ولا في ازالة خبث ولا في استعماله في عادات بمعنى شرب او اكل او طبخ او نحوه الا ظرورة عطشان هذا الظرورة الظرورة اباحت

43
00:16:19.100 --> 00:16:34.750
ما هو اشد من هذا؟ نعم وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لا قاها في غيره وهو يسير. هنا الان يذكر لك ما هو النجس ما تغير

44
00:16:35.200 --> 00:16:58.000
بنجاسة وقعت فيه نجاسة ثم تغير لونه او طعمه او ريحه كما في الحديث تغير بهذه الاحداث الاوصاف الثلاثة هنا ما تغير مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا وسيأتينا ما هو الكثير بعد قليل يذكرها قل قلتان سنذكرها

45
00:16:59.150 --> 00:17:23.750
لو كان كثيرا جدا بركة كبيرة ووقعت فيها نجاسة فتغير طعمها او او لونها او ريحها فهو نجس بهذه النجاسة لكن قال في غير محل تطهير غير محل تطهير الان لو اراد الانسان ان يغسل ثوبا نجسا

46
00:17:24.050 --> 00:17:49.550
سيأتي الى مكان البقعة النجسة ويصب عليها من الماء ها ويفركها الان هذا الماء الذي يرد على النجاسة قليل ام كثير عندما يصب توارده قليل لن يأتي ببركة ويغمر يغمرها بالماء او يغمر الماء النجاسة فيها لا. هكذا الاصل الحكم الشرعي او واقع الناس

47
00:17:50.100 --> 00:18:11.150
هذا ظرورة سيكونون طاهرا او طهورا لماذا؟ لان لو قلنا مجرد ما لاقى النجاسة تنجس لن ترتفع النجاسة سيصبح كل ما جاءه حكمنا بنجاسته. اذا غسلنا النجاسة بنجاسة فيبقى على على طول الزمان لا يمكن تطهير النجاسة

48
00:18:11.500 --> 00:18:38.100
فهنا لا يحكم ما دام في محل التطهير فمحكوم بايش؟ بطاهرية بطهوريته اكيد انفصل سقط نجس واضح وسيأتينا ازالة النجاسة انها سبق سبات كما سقط من الغسلة الاولى نجس. الثانية نجس. الثالثة نجس. الرابعة نجس. الخامسة نجس. السادسة نجس

49
00:18:38.150 --> 00:18:52.050
السابعة السابعة طهر فيها فننظر في السابعة هل هو متغير ام غير متغير؟ فان كان متغيرا فيه شيء من النجاسة فنجس. لوجود النجاسة في وان كان قليلا. وان كان غير

50
00:18:52.050 --> 00:19:15.250
تغير صافي ها قالوا هذا طاهر الو ايش لانه يستعمل في التطهير وليس فيه اثر النجاسة فهو ليس بنجس وليس بطهور. ليس بطهور لانه مستعمل في تطهير وليس بنجس لانه خال من

51
00:19:15.400 --> 00:19:36.950
النجاسة ما بعد السابعة وهو نظيف فهو طهور. طيب القسم الثاني او الثانية قالوا لما تغير بنا جازا طيب الثاني اولى قاها في غيره وهو يسير لاقى النجاسة في غير محل التطهير

52
00:19:38.550 --> 00:19:55.950
وقعت فيه نجاسة وهو يسير اذا كان يسير بمعنى قليل مو يسير بمعنى يجري لا يسير بمعنى والقليل هنا المراد به ما دون القلتين ليس اليسير العرفي لا ما دون قلتين فهو حكمه يسير

53
00:19:56.700 --> 00:20:15.150
اذا لاقى النجاسة مجرد ما لاقى النجاسة تنجس ولو لم يكن عليها اثر فيه ان لم يكن عليه اثر منها قطرة بول وقعت في ها او قطرة دم وقعت في

54
00:20:15.500 --> 00:20:34.350
ما ان كثير دون القلتين عفوا اقول ماء غزير دعك من كلمة كثير كثير مصطلح للكثير عكسه. ماء غزير دون القلتين هذا ايش نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

55
00:20:34.600 --> 00:20:57.950
مفهومه مفهوم المخالفة اذا كان دون القلتين يحمل الخبر. في رواية لا ينجس مفهوم ما دون القلتين ينجز واضح  ولما قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسله احداهن بالتراب قال فليرقه ليش ترقه وهو

56
00:20:59.200 --> 00:21:18.200
لانه تنجس بمجرد ايش؟ الملاقاة. من قال والمعروف ان الاناء دون قلة القلة كبير سيأتينا ذكره. نعم والجالي كالراكد. هذي قضية. هذي المذهب الجاري كالراكد. الجاري كالراكد. كيف الجاري كالراكد

57
00:21:19.150 --> 00:21:42.450
الجاري اذا كان في مجرى نهر كل جرية ايش؟ هل نعامل كل جرية بمفردها بحيث انها نقول نقول الجري هذه كثيرة لابد ننظر الى الماء في الكثرة اذا كان جاريا

58
00:21:43.000 --> 00:22:03.650
ننظر فيه كثير ام لا لا تقول الجاري اعتبره عطه حكم واحد الراكد لا ينظر في هالجالية ينظر فيه هل هو كثير ام لا فان كان كثيرا هو اكثر من قلتين

59
00:22:03.800 --> 00:22:26.450
فلا تضره النجاسة ما لم تغيره. نعم والكثير قلتان وهما مائة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي. واليسير ما دونهما. كان الحنابلة في الكتب الاولى يذكرون الارطال العراقية. لماذا؟ لان مبدأ المذهب كان في

60
00:22:26.600 --> 00:22:44.700
في العراق الامام احمد و اصحابه الاول الطبقة الاولى من اصحاب احمد الى والطبقة الثانية الى بداية رأس المتوسطين ابو يعلى واصحابه ثم المتوسطين ثم انتقل المذهب الى دمشق صار الائمة في دمشق في الشام

61
00:22:45.200 --> 00:23:02.450
ابن قدامى والمجد ابن تيمية والناس اولئك. فصاروا يتكلمون ايش بالارطال؟ الدمشقية بحكم المجتمع. ثم ذكروا المصري والقدسي لانهم كان هناك ائمة قدسي من المقدسة واما من المصريين ها فصار يذكرونه

62
00:23:03.250 --> 00:23:25.450
ثم آآ لكن الذي جاء عن عن الامام احمد انه بالمناسبة سميت قلة لانها تقل ولا زال في بعظ المجتمعات نسميها قلة ها مثل المصريين وكذا يسمونها الجرة هذي سواء كانت كبيرة او صغيرة. الجراد تعرفونه

63
00:23:25.700 --> 00:23:56.850
تعرفون الزير الحب القديم يتبرد فيه الماء الكبير ذاك ها هذه قلة يحملونه  قلة كانت كبيرة تصبح مثل البرميل عندهم الدرام هذا ها يصنعون منها الفخار هذا وقالوا قلال هجر لانها يصنعون فيها هذه القلال. نسبت اليها كقلال هجر

64
00:23:57.450 --> 00:24:20.300
لكن لا بد من ظبطها بشيء فقالوا بالمساحة مساحة ظبطوها بالحجم وظبطوها في المساحة مثلا يقولون ذراع ذراع وربع طولا اذا كانت مربعة اضرب اذراع وربع طولا وعرضا ها وعمقا

65
00:24:20.750 --> 00:24:50.600
يعني ذراعه طولا وعرضا وعمقا يكون لها اه يعني عرض وطول وارتفاع هذا مقصود هذه مربع قل قلها لواحد قلتان قلتان لكن بالمقادير قدرت الى نحو بعضهم ذكر مئتين يعني لتر

66
00:24:51.250 --> 00:25:16.500
وبعضهم دون ذلك حتى ذكر بعضهم نية  يعني خمسة وستين لكن الاقرب ما ذكر بعظهم انها مئة وواحد وتسعين وربع لتر جرام او بالجرام كيلو جرام كلتان مجموع القلتين  مئة وواحد وتسعين

67
00:25:16.750 --> 00:25:49.550
في الحواشي السابقات الشيخ القعيمي وربع خمسة وعشرين  او    مية وواحد وتسعين كيلو جرام وخمسة وعشرين جرام طيب بعدها هذي اذا اردت انك تظبطها يعني خمس قرب مقدارهما لانهم يقولون القلة قربتان وشيئا. القلة الواحدة

68
00:25:50.300 --> 00:26:11.400
قالوا الشيء هذا خلوه نص تقديرا ها يعني فيصير المجموع خمس قرب  واليسير ما دونهما. اليسير ما دون القلتين فيأخذ احكام اليسير. نعم. تابع. فصل هذا الفصل في احكام الانية

69
00:26:11.500 --> 00:26:36.850
كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحد يقول كل اناء طاهر كل اناء طاهر ما دام انه اناء طاهر كان مقصود يعني مباح لك لكن نتكلم الان في حكم الانية

70
00:26:37.550 --> 00:26:58.650
لا يكون نجسا لم يتخذ من من جلود جنود نجسة كجلد كلب نجس العين او نجس اه ميتة جلود الميتة الغير مزكاة المذهب نجسة دبغت او لم تدبغ لكن آآ ما دام انه غير طاهر

71
00:26:58.900 --> 00:27:21.350
لا يتخذ طيب على هذا يدخل فيه الانية من جميع انواعها من حديد ونحاس فخار خشب ونحوه ها حتى ولو كان من من الزمرد والياقوت الا الله يباح اتخاذه واستعماله

72
00:27:21.400 --> 00:27:46.850
الاتخاذ ما يتخذ يحفظ به الاشياء اتخذ او استعماله يستعمل في كل الشرب ونحوه والوضوء الطبخ ونحو ذلك الا ان تكون ذهبا او فظة فيحرم يحرم لماذا؟ لان صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة او الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة

73
00:27:48.300 --> 00:27:59.800
اه فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تأكلوا في اه في لا تأكل لا تشرب في ان الذهب والفضة ولا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم

74
00:28:00.200 --> 00:28:26.100
في الاخرة والحديث في الصحيحين فقال او مضببا باحدهما الظبة يكون في في الاناء تشعب شرخ ها ويجعل لهما يظبي به يجعل على مكانه ظب لحيم تلحيم ها يكون مجال مكان الشرخ

75
00:28:27.200 --> 00:28:52.250
من اي شيء حتى او كان او فظ من ذهب او فظة محرم ثم استدرك استثنى نعم لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. نعم هنا يقول لكن بعد ما ما عمم الحكم حتى التظبيب ونحوه من اه من الاشياء محرم لا من ذهب ولا من فظة

76
00:28:52.400 --> 00:29:18.800
لكن تباح ضبة الفضة اذا كانت يسيرة ومن فظة ولحاجة في الاناء مو لحاجة للاناء حاجة في الاناء هذا الفرق   اذا كانت يسيرة يسيرة عرفا بمعنى انها يسيرة في عرفا بمعنى ان الاناء

77
00:29:19.000 --> 00:29:37.050
يسيرة بالنسبة للاناء وفي عرف الناس اه وتكون من في الظلام ذهب فيحرم من ذهب في قول جماهير اهل العلم ولحاجة في الاناء يعني لا لزينة الاناء فيه يعني واحد مثلا عنده مئة اناء

78
00:29:37.850 --> 00:29:58.850
واحد من الانية فيه شرخ واحتاج الى ضبة هل هو محتاج الى هذا الاناء  الاناء او مستغني ببقية الاواني التي عنده؟ مستغني ها لكن الاناء محتاج الى هذه الظبة هنا نقول هذه حاجة مبيحة

79
00:29:59.850 --> 00:30:14.250
لتضبيبه بالفضة لاحظت هذا الشي فنقولهم لحاجة يعني لحاجة في الاناء وليس للحاجة للاناء قد يكون عنده اواني كثيرة لكن الاناء هذا محتاج. لماذا؟ لحديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر

80
00:30:14.550 --> 00:30:36.450
اتخذ مكان الشعبي ها اه ضبة من فضة قبة من فضة الحديث في صحيح البخاري نعم فان كانت الضبة كبيرة فلا يباح. وان كانت لزينة فلا يباح ومع ذلك قالوا حتى ولو ابيحت يكره مباشرتها

81
00:30:36.600 --> 00:30:57.100
تكره مباشرتها ما تشرب من عند نفس الضبة تتجنبها حتى لا تباشر ايش ؟ الفضة  قال رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من الية كفار وثيابهم طاهرة. هذا الحكم الذي لم نعلم النجاسة في اواني الكفار

82
00:30:57.300 --> 00:31:23.700
وثياب الكفار التي التي يستعملونها يستعملونه لو احتاج الانسان ان يلبس ثوب كافر ها فاعطاه سراويله نزع السروال واعطاه اياه. يجوز او لا يجوز هذا هو المسألة انت تصور المسألة في ثيابهم التي في في المستودعات او في المصانع لا الكلام فيه ما ما يلبسونه

83
00:31:25.300 --> 00:31:41.950
او انيته التي في مطبخه يأكل فيها اذا لم نعلم نجاستها فهي طاهرة فاذا علمنا انها نجسة فيها النجاسة هذه هي النجاسة وبعضهم يقول يفرق لكن الكلام المصنف على ظاهره نأخذه على ظاهره انه ما لم نعلم ان جسده

84
00:31:42.050 --> 00:32:01.350
بعضهم يفرق ما بين ايش؟ ما يستعملونه في النجاسة يستعملونه في شرب الخمر ولم تغسل او لا يتوقى النجاسات منهم النصارى الذين لا لا يستنجون آآ تلبس اشيائهم لا. حتى تغسلها

85
00:32:01.500 --> 00:32:18.450
على كل الان حكمنا بطهارتها حيث الاصل الا اذا علمنا النجاسة نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ توضأ هو واصحابه من مزادت امرأة مشركة. كما في حديث عمران في الصحيحين

86
00:32:19.300 --> 00:32:41.400
فزادت امرأة مشركة فزادها قربة كبيرة والمشركون اذا ذبحوا حتى لو سموا الله عليها ما تحل ذبائحهم هذا واحد الشيء الثاني انهم آآ كثيرا لا يسمون عليها ومع ذلك توضأ منها فدل على ان انيتهم

87
00:32:41.450 --> 00:32:58.300
قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذه مسألة من مسائل المذهب استدلوا بحديث حكيم عبد الله ابن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليهم قبل موته

88
00:32:58.500 --> 00:33:17.350
بثلاثة اشهر او اربعة ان لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وقالوا هذا ناسخ للاحاديث التي سابقة هذا من مفردات المذهب وانها لا تطهر يعني جلد الميتة المراد بالميتة غير مذكى

89
00:33:17.800 --> 00:33:45.250
مراد بالميتة غير المذكاة لكن يقولون يجوز استعماله بعد الدبغ في يابس اذا دبغ جاز استعماله في يابس لان اليابس لا يتشرب من يعني من نجاسة هذا الجلد نعم وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه. نعم. كل اجزاء الميتة العظم

90
00:33:45.350 --> 00:34:04.450
ها عظمها وقرنها وجلدها ونحو ذلك كله نجس ما دامت غير مذكى الا شعرا ونحوه يعني شعر نحوه يعني من الصوف والريش ونحوه هذه الوبر فلو ماتت لكن يقولون بشرط ان

91
00:34:04.800 --> 00:34:29.150
الذي يباشر الجلد ينزع لان هذا مغرسه في النجاسة ويقص او يجز واضح؟ تجز من الميت اذا نتفت لابد من ازالة محل مغرس منبته في الجلد نعم والمنفصل من حي كميتته. نعم. المنفصل من حي

92
00:34:30.200 --> 00:34:53.400
المنفصل من اجزاء الحي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كانت العرب ايش؟ آآ يقطعون اليات الغنم يقطعون منها وهي حية سيأخذون من الشحم فقال ما ابينا من حي من من ميت وهي من من شاة من بهيمة وهي حية فهو ميت

93
00:34:53.600 --> 00:35:16.950
حكمه حكم الميتة لكن عبارة المصنف قال ما ابيد ما اميت ما والمنفصل عبارة غيره يقول ما ابينا من حي فهو كميتته فميتة السمك ظاهرة من نجسة  مباحة ام محرمة؟ مباحة. فاذا قطع من سمكة من سمكة جزءا

94
00:35:17.250 --> 00:35:39.550
وذهبت ها لان ميتته مباحة صورت هذا الشيء؟ ايه. لكن بقية البهائم لا. الا يقولون ايش الا ما ند من الدواب او الصيد فهذه لانه لا يستطيع ان يصطادها الا بهذا

95
00:35:40.200 --> 00:36:02.500
لا يستطيع ان يصطاد بها اللي يسمونها طريدة الصيد اذا ندت شردت البهيمة توحشت فلحقوا بها واقتطعوها لا حرج لا يدركونه الا بذلك  قال رحمه الله فصل هذا في في يعني الاستنجاء والاستطاب واداب قظاء الحاجة نعم

96
00:36:03.050 --> 00:36:29.550
الاستنجاء واجب الاستنجاء اصل الاستنجاء من النجو وهو القطع اصله من النجو   فلذلك لماذا سمي الاستنجاء هنا؟ لانه يقطع النجاسة بازالة النجاسة من السبيلين وشمي الاستجمار لاستعمالهم الجمار وهي الحجارة

97
00:36:29.850 --> 00:36:50.150
حجارة لانه يستعملونها في ازالة النجاسة من الخارج فسمي استجمارا هذا هو من باب لانه يطلب الحجارة  الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث. هذه هذا حكمه حكمه يعني ازالة النجاة

98
00:36:50.150 --> 00:37:11.300
واجب لماذا؟ لان آآ امر بذلك وامر باستنزاه من البول وبين ان الذين يعذبون في قبورهم من الذين انه لا كان لا يستنزه من البول امر بذلك وهي نجاسة يجب ازالتها. قال الله تعالى وثيابك فطهر

99
00:37:12.100 --> 00:37:28.850
الا اشياء ثلاثة لا يجب الاستنجاء منها. لماذا؟ لانه لم يخرج معها نجاسة ايش قال ان الريح يعني من خرجت منه ريح واضح هذا لا يجب عليه الاسنج لانه ليس هناك نجاسة

100
00:37:29.550 --> 00:37:55.650
كذلك الطاهر لو خرج منه طاهر المرأة اذا ولدت خرج منها الولد  وليست ولم يخرج معها دم توجد من النساء من تلد بلا دم هذا طاهر وهذه امرأة ولدت ولا يجب عليها الاستنجاء ولا الغسل من

101
00:37:55.900 --> 00:38:15.950
آآ من النفاس وهي التي تلد بلال بنادم طيب هذا واحد يعني الطاهر المني كيف المني لو ان انسانا ها اه خرج منيه يجب عليه الغسل من الجنابة ولا يجب عليه الاستنجاء

102
00:38:16.550 --> 00:38:43.200
صورت هذا الشيء لماذا؟ لان الذي خرج منه  طبعا بالظرورة سيغسل محل المكان  يعني ضرورة ايش؟ غسل المكان غسلا. بحكم ان يصيب الماء من حتى المحل لكن لماذا يعني وش الفرق بينها اذا كان الماء لابد ان يصل هنا؟ الفرق ان الاستنجاء يشترط فيه عندهم سبع غسلات

103
00:38:44.500 --> 00:39:00.750
صورت هذا الشي بينما الغسل من الجنابة ما يكفي في ظل ماء على نفسه. ينزل في بركة ويطلع صورت هذا الشيء؟ ايه. فاذا قلنا ما يجب معناته ما يغسل. اما اذا قلنا يستنجي من من البول يغسل محل البول

104
00:39:01.100 --> 00:39:24.100
سبع غسلات او يمسحه بجمار ونحوه ثلاثا فاكثر حتى يعني ثلاثا اقل اذا زال معه الاثر الثالث قال وغير الملوث غير الملوث ما هو قالوا كما لو انه نزل منه شيء ها

105
00:39:24.300 --> 00:39:47.600
جامد او اكل بلع حصاة فخرجت ولم يتلوث المكان او بلع خرزة فخرجت منه لم يتلوث المكان ما خرج ها او قالوا يخرج منه مثل ايش اه دي من الغنم ونحوها. يخرج من الانسان. من من منه ولم يتلوث المكان ما يجب عليه

106
00:39:48.550 --> 00:40:14.300
هذه هذا مرادهم بغير الملوث يعني لم يلوث المكان  وسن عند دخول خلاء قول بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نعم هذه اذكار الدخول الخلاء

107
00:40:14.400 --> 00:40:40.750
يقول بسم الله وردت فيها احاديث يعني معروفة  وتغطية رأس هذا من السنن. ان يغطي رأسه عند الخلاء  وانتعال تعال يعني ان يكون يدخل الخلاء بنعل نعم وتقديم رجله اليسرى دخولا

108
00:40:41.250 --> 00:41:02.650
لان اليسرى للمستقبحات عند دخولها عكس مسجد ونعل كما يذكره نعم واعتماده عليها جالسا نعم يعتمد على رجله اليسرى عند الجلوس يقولون اسهل وايسر اه لقضاء الحاجة وان كان جاء في حديث

109
00:41:03.550 --> 00:41:24.100
لكن فيه اسناد يضع واليمنى خروجا يعني اذا خرج يقدم رجله اليمنى  عكس مسجد ونعل ونحوهما. نعم. يفعل ذلك عكس مسجد ومنزل ونحوهما عكس لان المسجد ورد فيه ان السنة دخوله باليمنى كما في حديث انس

110
00:41:24.450 --> 00:41:42.650
عند الحاكم ولا بشيء وكذلك المنزل ونحوهما مما ينبغي اكرامه كما انه دخول الخلاء لانه بيت الشياطين فيدخل باليسرى نعم وبعد في فضاء هذا من المستحب اذا كان في فضاء

111
00:41:42.700 --> 00:42:11.550
ان يبعد اذا اراد ان يقضي الحاجة ان يبعد لحديث جابر وحديث المغيرة ذهب كان اذا ذهب المذهب ابعد. حتى لا يرى نعم وطلبوا مكان نخو لبول. رخو ورخو لبول يعني اذا اراد ان يبول يطلب مكانا لينا لاجل حتى لا يكون عليه البول لانه جاء فيه انه

112
00:42:11.550 --> 00:42:29.750
يعني آآ يطلب حديث ابي موسى لكن في اسناده ضعف. المسند وابي داوود انه يقول اتى مكانا دامسا في اصل جدار والتعليل واضح لانه حتى لا يتراش عليه البول كما في الحديث لا يستنزه من البول لما ذكر عذاب القبر

113
00:42:30.500 --> 00:42:48.800
هذا من المستحبات. نعم ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من من اصله الى رأسه ثلاثا. هذا من السنن او المستحبات عندهم انه اذا اذا بال وفرغ من البول ايش

114
00:42:48.800 --> 00:43:09.200
يسلت البول من اين يأتي؟ من اصل الذكر اصل الذكر من يعني من قاعته كما يقولون يجعل اصبعه تحته مكانه ويقول به هكذا هذا يسمى السلت يقول هذا سماه قال مسحا

115
00:43:09.300 --> 00:43:31.050
حتى ايش؟ يخرج ما به ما بالقناة من بول ثلاث مرات وان كان هذا محل يعني خلاف نعم ونتره ثلاثا ان ينتر نفسه كيف النتر النثر مصطلحة وش عند الناس وشو

116
00:43:31.600 --> 00:43:53.400
ينتر فلان ينتر وش وش معناته ها قولوها ها يناثر ينتر ما تعرفوا ما سمعتوه ابد ها؟ ينزل ها؟ ايه هذا هو انا ابيه عند الناس. اذا كان يتكلم بشدة وينزر على الناس ها ينثر

117
00:43:54.350 --> 00:44:16.750
ينفظ نفسه هذا هو النتر. لان ايش؟ يقبض نفسه من اسفل حتى يندفع ما وجد من بول في في الذكر. هذا المقصود بالنثر  وكره دخول خلاء نذكر المكروهات. انتهى من المستحبات يذكر المكروهات. نعم

118
00:44:17.350 --> 00:44:32.900
وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. يعني ورقة فيها ذكر الله يقول يكره او شي فيه ذكر الله هل يدخل في ذلك المصحف؟ ها ظاهر كلامهم حتى المصحف

119
00:44:34.350 --> 00:44:47.900
وان كان في الانصاف ذكر انه قال ولو قيل بالتحريم هو اولى على كل هذا يقول كره دخول خلاء بما فيه ذكر الله يعني باي شيء فيه ذكر الله ايش

120
00:44:48.200 --> 00:45:09.150
يكره دخول الخلاء فيه والخلاء يعني مقصودهم بالخلاء هنا لقب على ايش ؟ محل قضاء الحاجة يأتي الفقهاء يسمون حمام ويسمون خلاء او مرحاض او فضاء او براز او حش هذه مصطلحات لماذا

121
00:45:09.400 --> 00:45:30.150
لان البراز مكان التبرز البعيد والخلاء مكان التخلي البعيد. مكان يعني بعد عن الناس خلاء فضاء المرحاض هو الذي تقضى فيه الحاجة الغرف التي تقضي فيها الحج. الحش يسمون الحوش لانهم قديما كانوا يقضون حاجاتهم في حشوش النخل

122
00:45:31.500 --> 00:45:51.950
فسمي محل القضاء الحاجة حشا ها كذلك الغائط يسمى الغائط وجاء احد منكم من الغائط مكان الغائط. الغائط المنخفض سمي لقبا علي كما انه سمي لقب ايش؟ الغائط والبراز على نفس الخارج

123
00:45:52.450 --> 00:46:14.300
كل هذا لان العرب يكنون عن المستقبل بالمجازات نعم كوريا رفع وكلام فيه بلا حاجة. يعني يكره الكلام في الخلاء وهو يقضي الحاجة سواء هو في الخلاء مكان الخلاء المعد للخلاء

124
00:46:14.650 --> 00:46:33.550
ها اه بالمناسبة للحمام في اصطلاح الفقهاء يذكرون يقصدون به محل الاستحمام الاغتسال ما يقصدون به ايش؟ محل قضاء الحاجة والان اصبح الناس شيء واحد. الجميع بمكان واحد وكلام فيه بلا حاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه

125
00:46:34.750 --> 00:46:50.550
نعم ومر عليه رجل وهو يبول وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انه في على حال كره ان يرد على ذلك. كما في صحيح مسلم لكن يقول بلا حاجة. اما اذا كان هناك حاجة فلا

126
00:46:50.600 --> 00:47:07.300
كان ينبه الناس على شيء او او يرد على احد يناديه للحاجة او ينبه ضريرا او ينبه على المهم فلا اذا والقاعدة انه الحاجة تبيح المكروه الحاجة تبيح المكروه. كما ان الظرورة تبيح

127
00:47:07.450 --> 00:47:23.750
المحرم نعم ورفع ثوب قبل دنو من الارض. يعني اه يكره ان يرفع ثوبه وهو واقف هذا اذا كان في خلاء امام الناس اما اذا كان في حش منعزل عن الناس او في

128
00:47:23.850 --> 00:47:45.900
محل قضاء الحاجة ها هذا لا حرج لكن اذا كان في امام مكان يراه الناس من بعد لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ فينزل ثوبه. ثوبه نعم وبول في شق ونحوه. لان الشق نحو الجحور يعني جحر

129
00:47:46.300 --> 00:48:05.250
لانه هذا محل الدواب. فقط تخرج عليه دابة تلدغه او تفزعه فلو خرج خرج عليه جربوع ما يؤذي الجربوع لكنه يفزعه يضطر الى انه ايش؟ ها يقذر نفسه هل هو مرادك

130
00:48:05.300 --> 00:48:22.500
او يؤذيه او هو يؤذي هذه الدواب. ليش تؤذي هذا الدواب؟  فيكره لانه جاء في الحديث نهى ان يبالى في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال انها مسكن الجن

131
00:48:23.200 --> 00:48:44.250
ها في المسند ومس فرج بيمين بلا حاجة. يعني يكره ان يمس فرجه بيمينه بلا حاجة اما اذا احتاج اليها كأن تكون اليسرى  يعني لا يستطيع ان يستعمل باليسرى فهنا ارتفعت الحاجة لوجود

132
00:48:44.500 --> 00:49:01.950
ارتفعت الكراهة لوجود الحاجة. اما مع عدم الحاجة لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك. قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه

133
00:49:02.200 --> 00:49:22.550
وهو الحديث في الصحيحين. نعم واستقبال النيرين. يعني يكره ان يستقبل عند قضاء الحاجة الشمس والقمر النيرين ها وهذا لا دليل عليه نعم هل يكره؟ بعضهم يعلل بانه فيهما من نور الله

134
00:49:22.900 --> 00:49:42.100
وبعضهم يعلل باشياء اخرى لانه يقول اذا كان استقبل الشمس او ان القمر فيكون الظوء ساطعا عليه ويراه الناس. علل بعظهم بهذه العلة