﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.350
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم تابع رحمه الله والتشهد الاخير نعم التشهد الاخير ركن تقدم ان التشهد الاول واجب من واجبات الصلاة وهذا ركن من اركانها بمعنى انه لو تركه

2
00:00:16.450 --> 00:00:37.450
سهو يجب ان يأتي به وبما بعده التشهد الاخير ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر به قال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والامر يدل على الوجوب ونعم وجلسته الجلسة التشهد الاخير ايضا واجبة

3
00:00:37.850 --> 00:00:56.800
فلو قاله وهو قائم بلا عذر لم يصح انه لابد ان يأتي به جالسا جلسته   والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما صليت ارأيتموني اصلي كما في البخاري وكان لا يفعل ذلك الا جالسا

4
00:00:57.650 --> 00:01:16.950
الصلاة على النبي عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. نعم. الصلاة عليه ركن وهذا من مفردات المذهب انه ركن من اركان الصلاة من اركان الصلاة وبعضهم قال انه واجب ليس بركن منهم من قال سنة لكن هذا هو الاشهر

5
00:01:17.650 --> 00:01:35.100
ولانه لما امرهم الله بذلك يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة السلام بالتشهد والسلام عليك ايها النبي فسألوا عن الصلاة قالوا كيف نصلي عليه؟ كما في حديث كعب وحديث بشير وحديث

6
00:01:35.150 --> 00:01:50.350
آآ ابي حميد وغيرهم من الصحابة لما قالوا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخر الحديث المعروف والدعاء فدل على ان هذا تفسير الاية التي امر الله بها

7
00:01:50.550 --> 00:02:08.950
امر الله بها. نعم نعم التسليمتان ركن. لان النبي قال وتحليلها التسليم يدل على انها من الصلاة لا تحل ولا يعني قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التسليم جزء من من الصلاة

8
00:02:09.750 --> 00:02:30.550
وقال تسليمتان الاولى والثانية  الترتيب هذا الركن الرابع عشر في الاخير ترتيب افعال الصلاة كما وردت فلا يقدم شيئا على شيء لان هكذا جاءت وعلم المسيء في صلاته صفة الصلاة وقال

9
00:02:30.800 --> 00:02:47.050
اذا اه قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدد قائما ثم اسجد فاخبره على صفة الصلاة ايش

10
00:02:47.050 --> 00:03:01.950
بالترتيب وقال له اولا لما رأه يصلي قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فدل على ان الخلل في ذلك في الصلاة هذا بالنسبة الى الاركان. هذا بالنسبة الى اركان الصلاة. نعم

11
00:03:02.150 --> 00:03:31.650
هذه ايضا ثمانية بالاستقراء هذا القسم الثاني من فرائض الصلاة بعد الاركان وهو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا ويجب  بتركه سهو يجب سجود السهو نعم التكبيرات ما غير تحريمة الاحرام غير تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام تقدم انها ركن

12
00:03:31.800 --> 00:03:55.350
بقية التكبيرات تكبيرة الركوع تكبيرة السجود تكبيرة الرفع من السجود الى اخره هذه واجبات فلو تركها سهوا وجب له سجود السهو ولو تركها عمدا بطلت الصلاة والصحيح من اقوال العلماء هو ما ذكره المصنف انها من الواجبات ليست من السنن بل من الواجبات

13
00:03:56.900 --> 00:04:17.750
كان النبي قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركع فقال فكبر فكبر امر بالتكبير  والتسميح هذا الثاني التشميع يقول سمع الله لمن حمده. وهذا يكون للامام والمنفرد. اما المأموم فيحمد فقط

14
00:04:18.650 --> 00:04:35.450
لانه يتحملها عنه الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يدل على ان هذه في الصلاة آآ والمنفرد كذلك يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فاذا هي من واجبات الصلاة

15
00:04:36.250 --> 00:05:03.900
نعم التحميد ان يقول ربنا ولك الحمد هذا ايضا واجب من واجبات الصلاة. للامام والمنفرد والمأموم نعم تسبيح الركوع والسجود هذان اثنان تسبيح الركوع الرابع وتسبيح السجود الخامس يعني التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم هذا واجب

16
00:05:04.700 --> 00:05:29.150
وفي السجود سبحان ربي الاعلى مرة مرة اقله والمستحب ايش؟ ادنى الكمال كما مر معنا ثلاثا واعلاه قلنا نعم مرة مرة يعني ايش؟ في التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود ومرة في قول ربي اغفر لي مرة مرة

17
00:05:29.150 --> 00:05:49.050
مرة مرة الواجب ربي اغفر لي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او يقول اللهم رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني الى اخره  هذان اثنان. التشهد الاول هذا السابع

18
00:05:50.600 --> 00:06:07.250
ولماذا ليس بركن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه فقام تصبحوا به ها فلما صلى اكم اتم صلاته سجد له دل على انه يجبر بسجود السهو لن يجبر بسجن السهم

19
00:06:07.950 --> 00:06:34.000
وجلسته كذلك لو لو ترك لانه اصبح اذا قام عن عن التشهد الاول ترك شيئين. الجلسة التشهد كذلك   هو واجب من واجبات الصلاة. نعم وما عدا ذلك اي من الاركان ومن ومن واجبات ما عداها

20
00:06:34.200 --> 00:06:58.850
وما عدا الشروق سنة الشروط خارج الصلاة لكنها شروط في الصلاة مرت معنا التسعة والاركان واضح اربعة عشر. والواجبات ثمانية كل هذه فرائض ما عداها سنة يعني مما جاء ما تقدم في صفة الصلاة. كيف نعرف السنن؟ ارجع الى صفة الصلاة التي مرت

21
00:06:59.000 --> 00:07:29.250
مستخرج ما ليس بركن ولا بواجب فهو  نعم واشهد ان هذا الكلام الركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا  اما الواجب الشرط واضح. لان الشرط اذا عدم اذا عد ما يلزم من عدمه الادب

22
00:07:29.800 --> 00:07:52.300
مثل الطهارة انتهى وصلى على غير وضوء ها نقولها اعد اعد صلاتك اعد الوضوء واعد الصلاة والركن كذلك سهى عنه نقول لا بد ان تأتي به مثلا ايش كبر الله اكبر وقرأ قل هو الله احد نسي الفاتحة

23
00:07:52.650 --> 00:08:15.900
الله الصمد الى اخره الله اكبر ركعة ثم قال سمع الله لمن حمده واستذكر انه نسي قراءة الفاتحة ما الواجب عليه   يعيد الركعة نرجع اليه الى الركن ما هو الركن الساقط

24
00:08:16.350 --> 00:08:38.800
الفاتحة ما يعيد من جديد نقول الان انت ركوعك فارجع وايش واقرأ الفاتحة ثم اعد قراءة السنة قراءة السورة بعدها ثم اركع الركعة الاولى الاولى الذي فعلتها تلك ساقطة واضح

25
00:08:39.300 --> 00:08:58.550
وهكذا لو ترك ايش الركوع ترك الرفع الى اخره من الاركان لا يسقطان سهوا ولا جهلا. لكن يعيده ويسجد للسهو يعيد لانه لا يسقط ويسجد للسهو لحصول الخلل واضح؟ ايه. يجبر بها الخلل

26
00:08:58.750 --> 00:09:19.100
ويسقط الواجب بهما  بهما يعود الى ايش؟ الى السهو والجهل  وترك واجبا ترك سبحان ربي العظيم في الركوع او في السجود سبحان ربي الاعلى ثم رفع قال سمع الله لمن حمده

27
00:09:19.250 --> 00:09:35.700
تذكر انه ما قال سبحان ربي العظيم فماذا يعني؟ اقول ما قال ما اقول شك انتبهوا ترى يفرقون في الشك بين الاركان والواجبات كما سيأتيني في باب سجود السهو هذا يحتاج الى بحث في شباب السجود لكن الاردن التنبيه على اجمال فقط

28
00:09:36.800 --> 00:09:59.200
ويسقط الواجب بهما فهنا نقول يسقط الواجب لا يعني انه لا يسجد للسهو. لا يسقط لا يعيده لكن يجبروه بسجود السهو يجبروه بسجود السهو هذا تفصيل اه كذلك لو جهل

29
00:10:00.400 --> 00:10:18.850
انا ما ادري اني لازم اركع في الركوع اقول سبحان ربي العظيم  يسقط به ها او ذكر رأى شخص انه رفع رأسه وما قال سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده فقال له قل سمع الله لمن حمده

30
00:10:19.900 --> 00:10:43.300
بعد ما اعتدل انتهى مكانه يعرف يظن انه ايش انه لا يجب والان انت لا يجب عليك تعيده يسقط عنك لكن تسجد للسهو  الان يقول فصل يشرع سجود السهو لزيادة الى اخره. هذا الذي

31
00:10:43.400 --> 00:11:05.750
آآ اه يعني يتعلق بهذه ولذلك لما ذكر المسألة التي مسألة السهو اردفها بايش في الفصل الذي فيه سجود السهو بما انه متصل بعضه ببعض ولاء الوقت لا يكفي قراءته الفصل هذا يرجعه الى الدرس المقبل وهو مهم جدا مهم جدا

32
00:11:05.750 --> 00:11:30.600
المصلين عموما والائمة المساجد طلاب العلم خصوصا. المسألة الاولى يقول يشرع واذا قال الفقهاء يشرع هو حكم بما جاء الشرع به سواء بالوجوب او بالاستحباب او بالاباحة التي دل الشرع عليها

33
00:11:32.800 --> 00:11:59.450
والمراد هنا آآ هذه الاحكام اما ان يجب واما ان يستحب واما ان يباح كما سيأتي ذكره ثم ذكر الاسباب التي آآ يشرع لها سجود السهو. قال لزيادة ونقص وشك

34
00:12:01.900 --> 00:12:21.750
اذا كان ذلك عن سهو ولذلك قال بعدها في عمد ان تعمد هذه لا يشرع لها سجود السهو فقد يبطل وقد لا تبطل الزيادة او التعمد في النقص او في

35
00:12:22.350 --> 00:12:47.750
الزيادة  الاصل مشروعية سجود السهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا والمراد به السجود عفوا السهو في الصلاة بان يحصل له نسيان لشيء منها وليس المقصود به السهو عن الصلاة فذاك حكمه اخر وهو

36
00:12:47.900 --> 00:13:12.950
تركها او تأخيرها بتعمد الذي نزل فيه قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون غير هذا الباب طيب وقوله آآ لشك اما زيادة فكان يزيد مثلا ركعة ساهيا او يزيد

37
00:13:13.900 --> 00:13:41.050
آآ قولا او فعلا من الافعال المشروعة او الاقوال المشروعة والنقص كذلك ويشرع لها سجود السهو واما الشك قالوا في الجملة لان الشك لا يعتبر الا في الاركان اما اذا شك في الواجبات فلا يلتفت اليه

38
00:13:43.900 --> 00:14:12.750
واذا شك في السنن فلا يلتفت اليه اذا شك في فعل زيادة ركن او نقص ركن من اركان الصلاة وكذلك آآ الشك لا يعتبر الا اذا كان اثناء الفعل اما بعد الفراغ من الصلاة اذا فرغ من الصلاة على يقين ثم عرض له الشك فيما بعد فلا يلتفت اليه

39
00:14:13.650 --> 00:14:36.500
لانه قضى صلاته متيقنا نعم ما في عمد يعني لو تعمد آآ فعل زيادة شيء او نقص شيء فانه لا لا يشرع سجود السهو ولا يغني شيئا   قال رحمه الله

40
00:14:37.100 --> 00:14:56.400
وهو واجب لما تبطل بتعمده. هنا حكم الاصل لاحظ بعد ما قال يشرع ثم قال واجب سيأتي ويقول سنة ويباح ذكر الاحكام الثلاثة اما واجب واما سنة واما متى نعرف انه واجب

41
00:14:56.700 --> 00:15:16.550
يجب لما تبطل الصلاة بتعمده فعلا او تركا ان يتعمد هذا الشيء فعلا او تركا فنقول يجب له سجود السهو فلو تعمد زيادة ركن فعلي من اركان الصلاة الفعلية تعمد ان يزيده

42
00:15:17.200 --> 00:15:45.550
الركوع السجود آآ هنا او زيادة فهنا لو زاده سهوا وجب له لو زاده سهو وجبله. كذلك تعمد الترك تعمد ترك ركن او واجب نقول متى يجب السهو لو سهوت في ترك واجب او ترك او ترك

43
00:15:45.900 --> 00:16:13.750
آآ ركن هنا صار حكمه الوجوب. هذا مقصوده نعم وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. ولا تبطن بتعمده هنا سنة حكم المسنون اذا اتى بقول مشروع مثل التسبيحة الركوع جعلها في السجود

44
00:16:14.600 --> 00:16:32.150
قال في الركوع سبحان ربي الاعلى. وقال في السجود مثلا سبحان ربي العظيم. هنا قول مشروع لكن قاله في غيري محله هنا يقول اذا قاله سهوا اذ تحب ان يسجد للسهو

45
00:16:32.600 --> 00:16:52.900
اما اذا قاله عمدا ما الحكم؟ قال ولا تبطلوا بتعمده. يعني في الركوع قال سبحان ربي الاعلى عمدا قال الله اكبر عمدا قال سبحانه الملك القدوس هذا من السنن لكن لو قال شيء غير

46
00:16:52.950 --> 00:17:13.250
غير المشروع في محله قاله هو اصله مشروع. اصله مشروع قاله في غير محله سهو له يسن له سدسه عمدا لا تبطل ولا يسجد للسهو لانه متعمد نعم هذا في الفعل

47
00:17:13.400 --> 00:17:33.000
هذا اذا فعل شيئا مشروعا لو قال شيئا مشروعا قال شيئا مشروعا نعم ومباح لترك سنة. هنا الحكم الثالث رباحة اذا ترك سنة من سنن الصلاة يباح ما قالوا يستحب

48
00:17:33.650 --> 00:17:51.300
ولا قالوا يجب انما يباح مثل يشترى نسي رفع اليدين مع التكبيرات نسي ان يرفع يديه مع تكبيرة الركوع مع تكبيرة الى اخره هنا هذه من سنن الصلاة ماذا نقول له؟ قال اسجد للسهو نقول مباح

49
00:17:51.650 --> 00:18:16.800
يستحب لا يجب لا. ما حكم الاباحة نعم ومحله قبل السلام الادبا. الان انتهى من حكمه ها ومن مشروعيته يتكلم الان عن محل  لان سجود السهو سجدتان السهو سجدتان ما محله

50
00:18:17.850 --> 00:18:37.750
قال ومحله قبل السلام ندبا هذا الاصل لانه جزء من من الصلاة ندبا لاحظ قال ندبا يعني يجوز بعد السلام ويجوز قبل السلام لكن المستحب ان يكون قبل السلام المستحب ان يكون

51
00:18:37.850 --> 00:18:55.500
السجود قبل السلام الا ثم استثنى ايوة. الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. هنا المسألة يندب بعد السلام في حالة واحدة ترى اذا حفظت هالحالة هذي ارتحت

52
00:18:55.650 --> 00:19:17.200
صار عندك البقية كله قبل السلام بعض الناس يفكر هل الفعل هذا قبل السلام يتلخبط اثناء الصلاة؟ لا احفظها واحدة بعد السلام والبقية كلهم قبل السلام ما هي الحالة التي يستحب قبل بعد السلام؟ اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر

53
00:19:17.800 --> 00:19:37.650
فبعد السلام نقص ركعة فركعتين سلم مثلا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم فقيل له في ذلك فصلى استدار استقبل القبلة وكبر وصلى ركعتين اتم صلاته ثم سلم

54
00:19:37.850 --> 00:19:59.000
ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. فجعلهما بعد بعد السلام جعلهم بعد السلام هذا هذا ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب نعم لكن لو لو جعل لو عكس جعله كله قبل السلام او جعله كله بعد السلام فلا

55
00:19:59.400 --> 00:20:20.200
فلا حرج فلا حرج نعم وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت. هنا لو سلم قبل اتمام الصلاة عمدا قبل اتيانه بواجبات الصلاة باركان الصلاة وواجباتها قبل ان يتمها بطلت عمدا اذا كان يسلم عامدا

56
00:20:20.250 --> 00:20:49.000
لماذا؟ لانه تكلم فيها لاغيا واعرظ عنها بنيته انه قد يسلم ناويا الاتمام عامدا هذي بطلة او يسلم ساهيا هذا يسجد لسجود السهو نعم وسهوا فان ذكر يعني الان لما ذكر عمدا قال بطلت. سهوا اذا سلم ساهيا ففيها تفصيل

57
00:20:49.600 --> 00:21:13.300
لذلك قال وسهوا فان ذكره هنا تدلك على انه سيفصل يعني فيها صور الاولى فان ذكرهم فان ذكر قريبا اتمها وسجد. بعد وان احدث او قهقه بطلة كفعلهما في صلبها. هنا ذكر حالتين

58
00:21:13.600 --> 00:21:33.350
اذا سلم سهوا الاولى ان يذكر قريبا لان قلنا ان الساهي يسجد للسهو لكن الان اما ان يذكرها قريبا او ان يذكرها بعيدا قال فان ذكره قريبا قريبا في في عرف الناس في احكام الصلاة فيما يتعلق بالصلاة

59
00:21:33.700 --> 00:22:02.450
حتى لو خرج من المسجد سلم  صلى ركعتين طلع  هنا قريب ام بعيد ما دام صلى ركعتين بعده صلاة الركعتين تحتاج مدة فنقول هذا طويل لكن سلم ثم سبح وقام شرع في صلاة اخرى وتذكر انه لم يكمل صلاته

60
00:22:02.650 --> 00:22:16.050
قالوا هذا قريب لانها لم تمتد طويلا او سلم وخرج من المسجد. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين انه سلم من ثلاث ركعات من العصر

61
00:22:16.150 --> 00:22:32.950
ثم قام ودخل الحجرة حجرته بيته بجوار المسجد فقام اليه رجل فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة قال لا. فخرج فصلى ركعة الركعة التي كان تراك مع انه خرج من المسجد الى بيته

62
00:22:33.800 --> 00:22:57.750
هذا اعتبروه قصيرا هذا قصير قال فان ذكره قريبا اتمها وسجد. اتم صلاته ما قال استأنفها لان الاستئناف تبدأ من جديد. لا يتم وسجد للسهو بعده يعني الحالة الثانية قال وان احدث او قهقه

63
00:22:57.850 --> 00:23:20.550
بطلة ذكروا صورتي اذا قهقه القهقهة معروف الضحك ما قال تبسم اذا قهقه. ذكر القهقهة لانه وان كانت يسيرة وبعد الصلاة لانها خارجة عن الصلاة وليست لمصلحة الصلاة وليست لمصلحة الصلاة

64
00:23:20.750 --> 00:23:38.150
لكن لو سبح لما سلم اخذ يسبح لا يظر لان هذا ذكر هذا ذكر اما لو قهقه فلا. لكن لو تكلم اذا احدث لما سلم من الركعتين مثلا نقض الوضوء

65
00:23:38.350 --> 00:23:59.050
هنا بطلت لان هذا يقول كفعله في صلبها لو فرض ان الانسان احدث وهو في الصلاة لم لم يسلم منها تبطل لو قهقه وهو في الصلاة وهو في الصلاة لم لم يسلم منها سهوا. بطلت. فكذلك لو سلم منها سهو تعتبر باطلة

66
00:23:59.350 --> 00:24:24.950
هذا هذا مراد المصلي. كذلك الحقوا فيه الكلام لو سلم وتكلم لو سلم وتكلم تبطل الصلاة ام لا اذا تكلم في صلب الصلاة تبطل ام لا تبطل اذا تكلم في صلب الصلاة وهو يصلي تبطل. اذا اذا تكلم وهو بعد السهو قبل اتمامها قالوا تبطل

67
00:24:26.150 --> 00:24:42.700
لكن قصة ذي اليدين قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال يا رسول الله اقصرت الصلاة وفي الحديث حديث ابي هريرة وحديث ابن بحينة انه قال اقصرت الصلاة يا رسول الله؟ قال لا لم انسى ولم تقصر. قال بلى نسيت

68
00:24:43.100 --> 00:25:00.700
فقال اصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله كل هذه المحادثة طويلة بالنسبة الى الصلاة لكن كل هذا كان لمصلحة الصلاة ليس خارجا عن مصلحتها صورت هذا الشي ومع ذلك اتم النبي صلى الله عليه وسلم ما استأنف

69
00:25:00.950 --> 00:25:20.950
ولذلك جاء عن الامام احمد الرواية اخرى انه قال لا يبطل بيسير كلام لمصلحتها بيسير كلام لمصلحتها وهو الذي اعتمده صاحب الاقناع من من الحنابلة وجعله هو المذهب جعله هو المذهب يعني قولان في المذهب

70
00:25:21.250 --> 00:25:40.300
والذي في الاقناع هو الارجح نعم قال رحمه الله فهمنا من هذا انه لو لو احدث او قهقه او تكلم في صلبها انها من مبطلات الصلاة كما سيأتي. نعم وان نفخ هذا الان الان هذا استطراد

71
00:25:40.400 --> 00:26:00.800
استطراد فيما يبطل الصلاة ها ايوة وان نفخ او انتحب لا من خشية الله. او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. هنا هذه مسألة سواء في صلب الصلاة او اذا سهى وسلم

72
00:26:01.200 --> 00:26:23.600
كله يبطل الصلاة. ما هي الاولى اذا نفخ ينفخ الصلاة فبان حرفان ظهر منه حر لانه قد ينفخ في ظهر الفاء  ها اذا حرف واحد ما يضر حرفان لانه اقل الكلام

73
00:26:24.150 --> 00:26:44.600
كلمة في ما تعرفون في مهيب كلمة كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلمة الحرف لكن الحرف المقصود به الحرف قالوا ما جاء لمعنى مثل فيل الظرفية ها

74
00:26:45.450 --> 00:27:06.500
باء القسم مع انه حرف لكنه له معنى هو كلمة واضح طيب فاذا كان حرفا لكنهم قالوا حرفان لان في الجملة اقل ما يتركب منه حرفا او انتحب. النحيب البكاء

75
00:27:07.400 --> 00:27:23.450
اخذ يبكي لا من خشية الله. اما اذا كان خوفا من الله لا يظر لانه جزء من من الصلاة لكن ان تحب تذكر عزيزا له مات او غيره فاخذ يبكي

76
00:27:23.650 --> 00:27:47.250
انت حق. اما اذا كان يبكي بدون انتحاب لا يظر آآ او تنحنح بلا حاجة تنحنح بلا حاجة  ظهر حرف ايش؟ الحاء حرف الحاء حرف جوفي ها  ظهر تكرر معه مرتين

77
00:27:47.500 --> 00:28:05.450
صار حرفا حرفين فقالوا يبطل لذلك متى؟ اه اما اذا كان لحاجة لحاجة مثل ايش؟ ان يكون فيه شيء يشغله عن صلاته. يحتاج الى ان يتنحنح لانه يصبح كالذي يحك من جوفه

78
00:28:05.850 --> 00:28:26.000
هذا لي حاجة او ناداه احد وهو يصلي فتنحنح ليخبره انه سمعه لحاجة ام لغير حاجة؟  يقول الخلال كنت ادخل على ابي عبد الله الامام احمد وهو يصلي فيتنحنح لي

79
00:28:26.550 --> 00:28:42.100
لاعلم انه يصلي دل على انه لو تنحنح لحاجة لا حرج ففهمنا من هذا ان التنحنح الذي يبطل الصلاة هو الذي لا حاجة له الذي لا حاجة له فقط عبث

80
00:28:42.650 --> 00:28:59.500
لكن اذا كان تنحنح سهوا ما شعر الا وهو تنحنح. لا لحاجة ولا كانت معه لازمة شخص احيانا بعض الناس تكون معه لازمة يتنحنح بدون سبب فشها وتنحنح تبطل صلاته

81
00:29:00.100 --> 00:29:27.900
لا تبطل لانه لم يقصد هنا كلامهم اذا قصد طيب حرفان نعم بعده قال رحمه الله ومن ترك ركنا غير التحريم فيه فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى قطرت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها

82
00:29:27.950 --> 00:29:44.850
وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. نعم. يقول هنا من ترك ركنا فهمنا منه او ان من ترك واجبا ليس كمن ترك ركنا غير التحريمة جميع الاركان الا التحريم اذا تركها سهوا

83
00:29:45.550 --> 00:30:06.850
ها ما دخل في الصلاة ما نقول مصلي هذا هذا نقول استأنف لأنك ما دخلت في الصلاة لكن الكلام الذي كبر تحريمة التحريمة ثم ركع نسي الفاتحة ترك ركنا او قرأ الفاتحة ثم سجد

84
00:30:07.350 --> 00:30:34.400
ترك الركوع المهم ترك ركنا غير التحريمة قال فذكره فصل اذا ذكر قال فذكره بعد شروعه في قراءة اخرى في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها

85
00:30:35.250 --> 00:30:55.000
كبر قرأ الفاتحة ثم سجد نسي الركوع وما يتبعه من الرفع سجد السجود ثم رفع منه ثم سجد ثم قام وقرأ الفاتحة شرع في في قراءة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم

86
00:30:57.150 --> 00:31:12.800
شرع في الفاتحة قراءة او الحمد لله رب العالمين هذا باعتبار ان ما قبلها سنة منها. شرع في الفاتحة نفسها. الحمد لله رب العالمين هنا يقولون السابقة التغت والتي شرع فيها

87
00:31:12.950 --> 00:31:30.800
حلت محلها فتعتبر هذه ايش الاولى ان كانت الساقط منها الاولى او الثانية ان كان الساقط منها هي الثانية واضح هذا؟ طيب وقبله يعود قبله ايش ؟ قبل الشروع في القراءة

88
00:31:31.900 --> 00:31:50.600
يعود فيأتي به وبما بعده صورة نعود الى صورتنا الاولى ركعة قرأ كبر ثم قرأ ثم سجد ترك الركوع ولما سجد السجدة الثانية تذكر انه ما ركع ماذا يقول المصنف

89
00:31:51.200 --> 00:32:17.050
يعود الى قيامه سيأتي به المتروك وهي الركوع وبما بعده يرجع قائما ويقف ثم يكبر ويركع ثم يأتي بما بعده من الرفع السجود الى اخره. واضح هذا نعم قال رحمه الله

90
00:32:17.100 --> 00:32:39.050
وبعد سلام فكترك ركعة. ها لكن لو انه نسيه الا الى ما بعد السلام يعني نسي ركوع آآ هذا الركن الى ان سلم لما سلم من الصلاة تذكر انه ترك الركوع من الركعة الاولى

91
00:32:39.300 --> 00:32:59.850
نقول كانك تركت ركعة كاملة لان تلك سقط منها ركن تأتي بقي عليك ركعة تامة هذا مقصوده فتأتي بها نعم وانها عن تشهد انتهى من اه من من ترك الاركان ها

92
00:33:00.100 --> 00:33:22.600
طيب وان نهض وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه وكره التشهد لان من الواجبات التشهد الاول والجلوس له من الواجبات والتسبيحات من الواجبات. فهكذا يعني الان يتكلم عن التشهد وعن نظيره من الواجبات

93
00:33:23.150 --> 00:33:46.350
نهض عن تشهد اول ناسيا نسي التشهد الاول لكن لو تركه عامدا بطلة صلاتك. الكلام الان في الناس. ايوة وكره لزم رجوعه. شف لاحظ نهض  لزم ان يرجع. تذكروا هو في اثناء النهوض يجب ان يرجع

94
00:33:47.100 --> 00:34:03.700
لانه لا زال في توابع ايش الركعة التي ترك فيها الحالة التي كان فيها التشهد وهو الجلوس له او الركعة السابقة لا زال في حكمها ما انتقل الى الركعة الجديدة

95
00:34:04.900 --> 00:34:28.150
ايوة لزمه لزم رجوعه. نعم وكره ان استتم قائما وحرم وبطلت ان شرع في القراءة تلاحظ له ثلاث احوال الاولى ان يذكره عند نهوضه قبل ان يستتم قائما يجب الرجوع

96
00:34:28.250 --> 00:34:51.800
الثانية ان يذكره لما استتم قائما ولم يشرع في القراءة انما دخل في ايش؟ مقدمة الركن الجديد وهو القيام قالوا يكرها ان يرجع يكره ان يرجع. الاولى ان يمضي ان يمضي الى ركعته الجديدة. لكن لو رجع

97
00:34:51.900 --> 00:35:15.050
صح رجع اليه صح يأتي بالتشهد لكن يبقى في ذمته ايش سجود السهو لانه نهض في صلاته الحالة الثالثة اذا شرع في القراءة بدأ بسم الله الحمد لله رب العالمين تذكر انه او سبحوا به

98
00:35:15.700 --> 00:35:36.650
فتذكر هل يجوز ان يرجع؟ لا يجوز ان يرجع يحرم ان تلك ذلك الحكم التغى ودخل في ركعة ثانية فلو رجع عبث في الصلاة حرم ان شرع في القراءة وبطلت

99
00:35:36.900 --> 00:35:56.000
لو رجع بطلت لو رجع عامدا لذلك قال لا ان نسي او جهل فلو انه تلخبط هل يجوز او لا يجوز او كذا؟ فرجع نقول هذا حكمه حكم ايش الجاهل لانه لم يجزم بالحكم

100
00:35:56.500 --> 00:36:18.300
معذور بجهله وهذا يحصل اما ان يكون يجهل الحكم كليا او يعرض له جهل  يلخبطه يجوز او لا يجوز فيجلس هذا نقول ايش معذور معذور لكن ايه الثاني اذا نسي نسي الحكم

101
00:36:19.450 --> 00:36:41.350
وهذا يعرض للانسان احيانا انه محرم خاصة في ظروف الامامة ها احد الائمة قام تسبحوا به فجلس فسبحوا فيه فقام. سبحوا فيه ما يدري وش المنسي ها يعني هذا ايش تعمل فيه

102
00:36:43.150 --> 00:37:02.600
وبعضهم اجاز له ان يقول له افعل كذا لانه من مصلحة الصلاة هذا هذا اضطرارا صار اضطرارا لكن بعض الاشياء احيانا بعض الجهلة ولذلك ما يجوز للانسان ان ينبه الامام الا في حالتين

103
00:37:02.700 --> 00:37:23.900
ان يكون متيقنا وان يكون عالما بان هذا يجب له الترك يمكن الايمان تركه عمدا من السنن تركه عمدا وانت لخبطته دخلت في شي واضح او يكون آآ او تكون ايش؟ آآ غير متيقن لا يجوز لك

104
00:37:24.550 --> 00:37:44.750
سبح الا وقد تيقنت والامام لا يجوز له ان يرجع الى قوله الا اذا كان غير جازم ومن سبح به ثقة فاذا كنت جازما انك صلاتك تامة ما فيها نقص. سبح بك مئة واحد

105
00:37:44.800 --> 00:37:59.400
انت جازم ما تلتفت اليه صورت هذا الشيء؟ لان المئة واحد بعظهم يشوف الناس تسبح معاه يسب ما همه الشي الثاني ان يسبح بك شخص اما تعرفه او لا تعرفه

106
00:37:59.850 --> 00:38:20.050
سبح بك فلان من الناس. عالم باحكام السهو ثقة ما يغش المسلمين في الصلاة وانت لم تتيقن لم تجزم بنفسك بصواب نفسك ترجع اليه لكن ايضا آآ على هذا الرجل من هو

107
00:38:21.550 --> 00:38:41.850
ثقتان مو بواحد بعد يمكن الواحد هذا مشكور شاك انت شاك وهو شاك من اولى بالاتباع ها انت اولى بنفسك لكن يقولون وان سبح به ثقتان. ثقتان يا بنت تعرفهم

108
00:38:42.050 --> 00:38:53.150
وتعرف النوم آآ يعني ثقات اما سبح بك شخص ما تدري من هو لو مات ما هو بثق هذا. ما هو بثقة في يعني في علمك انت. ولا قد يكون وثقت

109
00:38:54.350 --> 00:39:18.050
بعده قال رحمه الله ويتبع مأموم ويتبع اي يتبع المأموم الامام ويتبع مأموم اماما ان كان الامام ناسيا ان كان ان كان ناسيا يعني لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به

110
00:39:18.700 --> 00:39:37.600
فتتبعه في اي شيء في الاركان والكذا  ام في احكام الان يتكلم عن ايش سياق الكلام في الواجب لانه قال وان نهض عن تشهد لكن الامام اذا قام الى خامسة

111
00:39:39.000 --> 00:39:59.650
ما تتبعه لانه زاد في الصلاة عندك يقين قد يكون هو نسي يقرأ الفاتحة وانت ما تدري عنه فقام صادقا ومصيبا لكن انت لا لست مصيب لانت صلاتك تامة المهم يقول ويتبع مأموم يعني الامامة

112
00:39:59.700 --> 00:40:17.350
النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام لما ليؤتم به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد تبعه الصحابة حديث المغيرة لما سهى عن التشهد وقام سبحوا به فسبح فاشار اليهم. ان قوموا

113
00:40:17.750 --> 00:40:40.000
المغيرة بشعبة ثم اخبرهم بان هذه السنة لما جلسوا اشار اليهم بالقيام آآ بعده اه ويجب السجود لذلك مطلقا. ويجب السجود لذلك اه ما تقدم مطلقا. يعني جميع السور جميع الصور

114
00:40:40.350 --> 00:41:03.850
لانه السهو اما لترك واجب واما لفعل زيادة هنا ترك واجبا  واجبا نعم قال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الاقل. من من شك في ركن او عدل. هنا مسألة في الشك انتهى من الزيادة والنقص

115
00:41:03.850 --> 00:41:22.800
دخل في الشك كيف يقول من شك فانه يبني على اليقين وهو الاقل لان من شك هل صلى اربعا او ثلاثا هو جاز بالثلاث لكن شاك في الرابعة اليقين الثلاث والرابعة زيادة هي تلغى

116
00:41:23.200 --> 00:41:35.600
البلغة الرابعة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن يبني على ما استيقن اي

117
00:41:35.650 --> 00:41:50.650
ما يستأنف من جديد يبني ثلاث رابعة يأتي برابعة. قال ثم يسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم نعم من شك في ركن او عدد شك في ترك ركن

118
00:41:50.800 --> 00:42:12.250
ها او شك في عدد الركعات. يبني على اليقين. فشك في ترك الركن هل قرأ الفاتحة ام لا؟ نقول له اعتبر انك لم تقرأها اليقين اليقين الان بانك الاصل انك مطالب بقراءة الفاتحة في ذمتك. فاليقين ان ذمتك مشغولة حتى تبرئه. هذا ما لم يكن معه

119
00:42:12.250 --> 00:42:34.600
وسواس صاحب الوسواس لا يلتفت اليه لان مشكلته في الوسواس وليس في النسيان  قال رحمه الله فصل اكدوا الان يتكلم في احكام صلاة التطوع اتكلم في احكام الصلاة. هنا مسألة قبل هذا وهي مسألة في احيانا المأموم اذا دخل مع الامام

120
00:42:35.000 --> 00:42:57.250
المأموم يقولون اذا دخل مع الامام من اول صلاته من اول الصلاة فلو سهى هو المأموم سها فليس فليس عليه شيء واضح؟ نسي الفاتحة نسي تسبيحة الركوع نسي التشهد واضح؟ فنقول يتحملها عنك

121
00:42:57.300 --> 00:43:14.800
الامام هذا ما دام دخل مع مع الامام من اول صلاته اما اذا دخل من اثناء الصلاة فاتته ركعة وسها فيها في صلاته مع الامام ها فهذا اذا اكملت صلاتك

122
00:43:15.050 --> 00:43:37.050
تسجد للسهو عن عن المسهو عنه هذه مسألة كذلك لو ان المأموم دخل مع الامام مسبوقا. سبقه الامام بركعة او ركعتين وحصل للامام سهو يعني مثلا لو جئت مع الامام في الركعة الاخيرة

123
00:43:37.450 --> 00:43:56.550
والامام ترك التشهد الاول وسبحوا فيه وانت ما تدري عنهم دخلت معهم على ان صلاتهم واذا لما لما سلم الامام اذا الامام اذا سجد قبل السلام تسجد معه لانه انما جعل الامام ليؤتم به. لكن احيانا قد يؤخر الامام

124
00:43:56.600 --> 00:44:18.900
السلام الى السجود الى ما بعد السلام فسلم سلم انت ظننت ان الصلاة تامة ثم قمت فسجد للسهو ماذا تصنع قالوا اذا لم يستتم قائما رجع وسجد معه لانك لم تنتقل الى

125
00:44:19.500 --> 00:44:49.100
ركن جديد لا زلت في احكام اتباع الامام فتسجد معه فاذا استتم قائما لا يمضي في صلاته ثم يسجد للسهو في اخر صلاته واضح؟ نعم صلاة التطوع رحمه الله هكذا صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر

126
00:44:49.100 --> 00:45:09.150
هذه الان يتكلم في صلاة التطوع. يتكلم عن اكديتها في الجملة لان ما قال ستطوع من الطاعة وهي النفل. وتسمى النفل تسمى السنة وتسمى المستحب الى اخره وتعريفها طاعة غير واجبة

127
00:45:09.250 --> 00:45:31.650
طاعة غير واجبة طاعة غير واجبة لكن الان يتكلم عن الاكدية ما هو عن الافضلية نتكلم عن الاكدية لان هناك ما هو اكد وهناك ما هو سنة غير مؤكدة سنة مؤكدة فبدأ في

128
00:45:31.900 --> 00:45:53.200
الاكدية الاكد قال اكدوا تطوع لكن يقولون الافضل من حيث الافضلية الافظلية افظلها ما تسن له الجماعة الافضلية في الجملة الاكدية سيذكرها قال اكد صلاتي تطوع كسوف. اذا عرفنا ان الكسوف ليس بواجب. صلاة الكسوف

129
00:45:54.050 --> 00:46:15.000
ليس فرضا لا فرض كفاية ولا فرض عين انما هو سنة فاستسقاء بعده بالترتيب اكدها الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليها وحث عليها قال فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة

130
00:46:15.200 --> 00:46:36.150
وصلى صلاة طويلة الى اخره استسقاء لانه تضرع الى الى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تفعل جماعة دل على ايش تأكدها فتراويح ثالث التراويح الاكدية

131
00:46:36.350 --> 00:46:53.750
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهل هي اكد ام ام الوتر؟ ها محل يعني خلاف والذي مشى عليه المصنف ان التراويح اكد من الوتر قال فالتراويح فوتر

132
00:46:54.400 --> 00:47:16.750
احترقت التراويح عن الوتر في الحكم الاكدية ان التراويح تسن لها الجماعة زادت بايش؟ بفضيلة زائدة وهي انه يسن لها الجماعة وتشرع والوتر انفرادا الوتر بلا اه يعني بغير اذا لم يكن مع تراويح

133
00:47:16.800 --> 00:47:43.200
في غير رمضان وليس مع التراويح الافضل الانفراد ليس جماعة لكن يكون مع جماعة اذا كان في تراويح في رمضان والا في الاصل في الوتر الانفراد والنبي صلى الله عليه وسلم اكد في الوتر. ولذلك قال ان الله زادكم صلاة ما بين فافعلوها ما بين ما بين العشاء والفجر

134
00:47:44.100 --> 00:48:13.500
لذلك اه بعض العلماء قال بوجوبها كالحنفية لاكاديتها   قال رحمه الله ووقته من صلاة العشاء الى الفجر. هذا هذا وقت الوتر. بدأ به ذكر الوتر بانه من صلاة العشاء الى من صلاة العشاء حتى ولو كانت مجموعة جمع تقديم مع المغرب. لانه دخلت احكام

135
00:48:13.750 --> 00:48:27.700
العشاء. هذا وقت الوتر اما قيام الليل فلا هذا سيأتينا اما الوتر وقته الذي لو لو انسان اوتر قبل العشاء لا يعتبر وترا الوتر من صلاة الليل ما بعد العشاء

136
00:48:28.150 --> 00:48:51.450
ولو يعني وهو اخر الليل. نعم واقله ركعة واكثره احدى عشرة متنى مثنى هذا الوتر ليس صلاة الليل هذا الكلام في الوتر حتى يصير الانسان عنده التركيز اللي يتكلم عن الوتر

137
00:48:51.600 --> 00:49:06.900
لو اراد ان يوتر اقل ركعة واحدة لو اراد ان يوتر وترا طويلا اكثره احدى عشرة ركعة مثنى مثلا يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم واحد

138
00:49:07.850 --> 00:49:24.450
هذا كصلاة وتر اما لو اراد ان يقوم الليل فلا لا اقل له النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل فاذا خشي الصبح اوتر بركعة

139
00:49:24.750 --> 00:49:40.250
او صلى ركعة توتر له صلاة   واحدى عشرة ركعة لان هذا هو الذي كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة

140
00:49:40.400 --> 00:50:06.150
فعرفوا انها  قالت منها دلت على النهوض ولذلك اوتر بخمس واوتر بسبع واوتر بتسع واوتر باحدى عشرة واوتر بثلاثة عشر. لكن الاكثر هذا فلذلك قالوا هو آآ اكثره يعني الوتر كمالا. لكن لو صلى ليلا طويلا ثم اوتر بواحدة فهذا سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره

141
00:50:06.650 --> 00:50:26.400
وان كان اصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اقصى شيء ثلاثة عشرة ركعة نعم ويوتر بواحدة آآ مثنى مثنى ونعم ويوتر بواحدة هذا الافضل. لكن لو لو اوتر بثلاث لا حرج. لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابي بن كعب وغيره

142
00:50:26.650 --> 00:50:46.600
ولو اوتر بخمس صح لان قال فمن شاء منكم ان يوتر بخمس فليفعل. ومن شاء ان يوتر بسبع فليفعل. كما في حديث ابي ايوب نعم وادنى الكمال ثلاث بسلامين. هذا ادنى الكمال. لاحظ انه قال آآ اقله واحدة

143
00:50:47.050 --> 00:51:06.900
ثم ذكر الكمال دل على ان الواحدة ليست كمالا الكمال ما زاد عليها. ثلاث وافضله بسلامين يعني ركعتين شفع ويسلم ثم واحدة هذا هذا افضل لكن لو صلى بسلام واحد لا حرج

144
00:51:07.000 --> 00:51:30.150
لانه ورد كما في حديث ابي ايوب نعم ويقنط بعد الركوع ندبا. هنا الان حكم القنوت وصفته محله فليقنت بعد الركوع يقنط في الوتر بعد الركوع لا قبله يستحب ان يكون بعده ويجوز قبله

145
00:51:30.750 --> 00:51:46.700
لكنه هذا المستحب وندبا انه لا يجب القنوت بين حكم انه لا يجب وان فبين في هذه الجملة مسألتين ان ان المستحب انه يكون بعد الركوع اذا رفع من الركوع

146
00:51:46.700 --> 00:52:06.950
سمع الله لمن حمده  او وايضا الثاني ان حكم القنوت مندوب وليس بواجب وليس بواجب طيب لكن لو قنعت قبل الركوع لا حرج لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم

147
00:52:07.850 --> 00:52:25.300
يقول لك اذا قالت قبل الركوع يعني فرغ من قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها قل هو الله احد فرغ منها قال يقولون يقول الله الله اكبر ويرفع ايديه ولو لم يكبر لا حرج لكن الافضل ان يكبر كما فعل ابن مسعود وغيره

148
00:52:25.800 --> 00:52:47.000
نعم يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا

149
00:52:47.000 --> 00:53:01.500
تعالي اللهم انا نعوذ هذا الاول الاول هذا جاء في حديث الحسن ابن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك قال علمني رسول الله كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت

150
00:53:01.900 --> 00:53:19.050
الى اخره وجاء في بعض الروايات انه آآ قال ويصلي على النبي انه صلى عليه الثاني اللهم انا نعوذ برضاك. نعم. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحسن

151
00:53:19.050 --> 00:53:31.350
ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هذا جاء عن علي ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في اخر وتره انه كان يقول في هذا الشيء

152
00:53:31.700 --> 00:53:47.450
وهذا الحديث اه حديث صحيح رواه الترمذي والخمسة ايضا. نعم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المستحب ان يقول لهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي في اسناد الضعف لكن جاء عن الصحابة

153
00:53:47.600 --> 00:54:09.050
انهم كانوا يختمون دعائهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  ويؤمن مأموم. ها هنا المستحب. يقول ايش؟ ويؤمن مأموم عليه. يقول امين لا يحتاج ان يدعو المأموم لان دعاء الامام له للامام وللمأموم

154
00:54:09.950 --> 00:54:30.300
فيؤمن يستحب ان يؤمن ولو جهر به لا حرج نعم ويجمع امامنا الضمير. يعني الامام ما يقول اهدني قل اللهم اهدنا لانه يدعو لنفسه للمأمومين وجاء فيها الوعيد من صلى بقوم

155
00:54:30.450 --> 00:54:45.900
فدعا او دعا لنفسه دونهم فقد خانهم اللهم اهدني فيمن هديت ومن ورائي وقل امين. الدعاء له فقط ها لا يقول اهدنا نعم اما اذا كان يصلي وحده او في سجوده لذلك العلماء

156
00:54:46.000 --> 00:54:58.950
فصلوا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا كان يدعو لنفسه او في سجوده فانه لو قال اهدني او اغفر لي فلا حرج لان هذا لنفسه لكن الافضل اذا كان اماما ان

157
00:54:59.100 --> 00:55:20.600
يستحضر لنفسه وللمؤمنين وراءه. يقول اهدنا لنا نعم ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. هنا اذا دعا لانه يرفع يديه يقولون يرفع يديه اه نحو صدره وبطونهما الى السماء هكذا نحو صدره ما يحتاج الى هذه الاشياء دعاء

158
00:55:20.650 --> 00:55:44.100
رغبة وتعبد ليست دعاء الحاح مثل الاستسقاء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من رفع يديه جدا لا يقولون هكذا ويدعو فاذا فرغ مسح وجهه يقول المصنف يمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا اي سواء في دعاء القنوت او في غيره من الادعية داخل الصلاة او خارج

159
00:55:44.150 --> 00:55:59.750
الصلاة لا حرج لكن بعض العلماء قال لم يصح لان الحديث فيه ضعيف لم يصح ذلك ان دعا اذا قال في ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرفع يديه صلى الله عليه وسلم او كان اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطه

160
00:55:59.750 --> 00:56:22.550
حتى يمسح بهما وجهه. وقواها ابن حجر المهم اه يعني اذا فعله لا حرج والمصنف يقول انه مستحب انه من سنن الدعاء نعم والتراويح عشرون ركعة. في رمضان هذا الان لما لما آآ

161
00:56:22.900 --> 00:56:42.950
ذكر الوتر رجع للتراويح. معنى التراويح يقول انها اكد استطرد في الوتر يريد كذا وهذا يعني اه لف ثم نشر لكنه غير غير مرتب المهم انه قال ايش رجع للتراويح. كم عدد التراويح المستحب

162
00:56:43.750 --> 00:57:01.650
عشرون ركعة في رمضان التراويح في غير ليست مشروعة في في غير رمضان لا لا تصلى في غير غير رمظان تصلى صلاة الليل كل بمفرده ويجوز احيانا ان يصلوا ليلا جماعة لا حرج

163
00:57:02.500 --> 00:57:17.900
لكن لا تجعل سنة تضاهي سنة رمظان التراويح لا هذي خاصة في التراويح لان النبي صلى بهم اي عدة ايام في برمضان كما في حديث عائشة وحديث ابي ذر وغيره

164
00:57:18.450 --> 00:57:34.000
لكن لماذا عشرون قال روي ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن اسناده ضعيف كما في الشافي كتاب الشافي للخلال ينسبون اليه ان الغلام الخلال انه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اسناده ضعيف

165
00:57:34.250 --> 00:57:56.900
لكن الاصح منه كما في الموطأ انه انهم كانوا يصلون في زمن عمر او يصلون التراويح بثلاث وعشرين ركعة تلاتة وعشرين لان ثلاث وتر شفع ووتر والتراويح هذا هو المقصود. لذلك المصنف قال عشرون

166
00:57:57.200 --> 00:58:12.250
يعني غير الوتر هذا المراد ولا حرج وان اقتصر على ما روي عن المصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله مطلقا في رمضان وفي غير حديث عائشة فهذا هو الاصح وهذا هو الافضل

167
00:58:12.550 --> 00:58:20.350
