﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.150
والتراويح عشرون ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة. لاحظ قال تسن جماعة  ويسن الوتر معه جماعة لاحظ انه قال والوتر معها جماعة ليبين انه اذا كان الوتر ليس مع صلاة التراويح فلا تسن جماعة

2
00:00:22.300 --> 00:00:48.250
واضح  وقتها بين سنة عشاء ووتر. هذا وقت التراويح. متى يبدأ التراويح؟ بين سنة سنة عشاء ووتر التراويح لاحظ بينما قيام الليل قالوا يصح قبل قبل صلاة العشاء قيام الليل مطلقا من بعد المغرب الى طلوع الفجر

3
00:00:49.200 --> 00:01:21.500
كقيام ليل التراويح والوتر بعد سنة العشاء  ووقتها بين سنة عشاء ووتر ايضا اجعل كان النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا هذا هو المستحب  الراتبة الان انتهى يعني بعد بعد ما ذكر اكدها كسوف لان الكسوف سيأتي صفته واحكامه لكن المصنف الان

4
00:01:21.500 --> 00:01:43.550
نتكلم عن التطوع في الجملة الوتر الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح تكلم في التراويح هنا الكسوف والاستسقاء لهم فصل مستقل سيذكره ثم بعد التراويح الوتر تكلم عليه ثم بعدهما في الاكدية الراتبة. قال ثم الراتبة

5
00:01:43.850 --> 00:02:04.600
ثم هكذا النوافل بعد ذلك الراتبة والراتبة هي السنن التي رتبت تفعل مع الفرائض قبلها او بعدها. رتبت تفعل مع الفرائض هذي تسمى الراتبة ليست مطلقة وليست للاوقات. لان هناك ما هي سنن الاوقات

6
00:02:05.450 --> 00:02:28.150
كسنة الضحى سنة الشروق سنة الزوال. هذه سنن الاوقات. لكن هنا السنن المطلقة صلاة الليل ما بين الاذانين هذا للاوقات لكن هنا هذه سنن الصلاة وسنن الصلاة التي تكون مع الصلاة على نوعين

7
00:02:28.350 --> 00:02:47.300
مؤكدة وهي الراتبة وسنن مطلقة او سنن اقصد سنن سنن مع الصلوات ليست راتبة يفعلها احيانا صلى الله عليه وسلم يذكرها الراتبة قال ركعتان قبل الظهر سنن الرواتب في المذهب عشر ركعات

8
00:02:47.650 --> 00:03:15.650
السنن الرواتب في المذهب عشرة ركعتان قبل الظهر. نعم بعدها. وركعتان بعدها. وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل الفجر وهما هو هذه السنن الرواتب لماذا فرقوا بينه وبين السنن الاخرى كاربع قبل الظهر واربع بعدها واربع قبل العصر. هذه سنن اخرى مع الصلوات

9
00:03:15.900 --> 00:03:36.400
ها واربع بعد العشاء واربع بعد المغرب هذه كلها ذكروها من السنن. لكن هنا هذه اكد وهذه رواتب ويتعلق فيها حكم انه يكره المداومة على تركها هذه تلك لا يكره المداومة على تركه

10
00:03:37.350 --> 00:03:55.100
ان من واظب على تركها كليا فهو رجل سوء. كما قال الامام احمد ولا تقبل شهادته في المذهب المداوم على ترك السنن الرواتب ها طيب لكن القول الثاني لانه ليس برجل سوء وليس بكذا ما دام انه لم يفسق

11
00:03:55.850 --> 00:04:19.250
دام انه لم يفسق لكن كلام عن الاكيدية  ركعتان نعم هذه لانها جاء في حديث ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته. وركعتين قبل الصبح وكانت ساعة لا يدخل فيها

12
00:04:19.250 --> 00:04:31.550
عمر على النبي صلى الله عليه وسلم او لا سيدخل فيها عليه احد قال حدثتني حفصة. حفصة بنت عمر اخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين

13
00:04:32.550 --> 00:04:55.850
دل على مواظبة على ذلك هذا هو  وتسنوا وركعتان قبل الفجر وهما اكدها. اي اكد هذه السنن العشرة او الرواتب العشرة اكدها لماذا؟ لانه وسلم لم يكن يدعه كما في حديث عائشة. لم يكن يدعها لا ولم يكن على شيء من نوافل اشد

14
00:04:55.850 --> 00:05:13.000
تعاهدا منه على ركعتي الفجر وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها وعند احمد وابي داوود صلوها ولو طردتكم الخيل دل على تأكيدها ولم يكن يدعها صلى الله عليه وسلم هي والوتر حظرا ولا سفرا

15
00:05:13.400 --> 00:05:32.550
نعم وتسن صلاة الليل بتأكد. شف الان رجع الى صلاة الليل. رجع يدل على ان هناك وتر هناك التراويح وهناك صلاة ليل مطلقة قال وتسن بتأكد الا انها تأتي بعد

16
00:05:32.700 --> 00:05:57.700
الوتر وبعد الرواتب الاكدية هي مؤكدة لكن اكديتها دون ذلك بتأكد تسن لان لكن بالمناسبة لما ذكر آكدها صلاة الفجر هل بعدها شيء اكد قالوا سنة المغرب. اكدها سنة الفجر قالوا بعدها سنة المغرب في في الفظيلة

17
00:05:58.000 --> 00:06:17.900
لان قال صلوا بعد المغرب ركعتين صلوا اذا وحث عليها وكذلك لكن بقية السنن الرواتب سواء مع الظهر والعشاء سوا والعصر او العصر ليس قبلها شيء كراتبين ما قبلها اربع سنة

18
00:06:18.300 --> 00:06:39.200
فهي بقية الرواتب سواء في الافضلية وتسن صلاة الليل بتأكد. نعم صلاة الليل لان قال عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وهو وقربة لكم الى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم

19
00:06:39.550 --> 00:07:00.350
رواه الحاكم وصححه انه على شرط البخاري قربة الى ربكم. دأب الصالحين قبلكم من الانبياء ومن ومنها عن اثم مكفرة للسيئات نعم وهي افضل من صلاة النهار. يعني النفل المطلق في النهار

20
00:07:00.750 --> 00:07:17.000
ليس تأكد من سنن الرواتب. المقصود السنن النفل المطلق في الليل افضل من النفل المطلق في النهار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة

21
00:07:17.750 --> 00:07:46.250
نعم قال رحمه الله وسجود وسجود تلاوة ومستمع. الان انتقل الى من السنن التطوعات سجود التلاوة سجود الشكر سيأتيه ليذكرها سجود التلاوة قال لقارئ ومستمع لا سامع فرق بين المستمع والسامع السامع الذي يسمع الكلام والمستمع الذي يصغي اليه ويتابعه

22
00:07:48.650 --> 00:08:13.850
كما قال عزول فاستمعوا له وانصتوا سجود التلاوة سنة سنة وتتأكد عند المرور على الايات التي فيها سجدة وهي اربع عشرة سجدة ها في القرآن وموجود عليها علامات في المصحف تنبه عليها

23
00:08:14.350 --> 00:08:33.850
لان لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وجاء في القرآن الحث عليها لكن قالوا انها لا تجب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كحديث زيد ابن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها لان في اخرها فاسجدوا لله

24
00:08:33.850 --> 00:08:49.850
واعبد دل على انه يسجد فيها وسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة المشهورة وكان يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى يسجد احدنا

25
00:08:49.850 --> 00:09:11.400
او لا يجد احدنا موضع لجبهته في رواية حتى يسجد احدنا على ظهر اخيه دل على ان السائل قارئ والمستمر والمستمع  فاذا لكن لو لو تكرر مثلا قرأ سورة الحج ومرت عليه سجدتان

26
00:09:11.700 --> 00:09:34.550
السجدة في الاولى تكررت الثانية يسجد في الثانية وهكذا يقول يكرره. لكن لو كرر قراءة اية للحفظ ها يكررها وراء بعض يسجد للاولى تكفي تسجد للاولى لماذا؟ لانه الان يكرر للحفظ. نعم

27
00:09:35.150 --> 00:09:59.250
لقارئ ومستمع. صحيح. ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم. نعم هنا يكبر له آآ يكبر له استحبابا اذا سجد الا في الصلاة ففي الصلاة بالوجوب يعني لو لو سجد سجود آآ التلاوة وهو في الصلاة يكبر ويسجد

28
00:09:59.600 --> 00:10:20.300
لانها انتقال في خارج الصلاة يستحب ان يكبر ويسجد واذا رفع منه يقول الله اكبر ويجلس ويسلم انتم الان معتادين انكم ما تسلمون تسجدون للتلاوة وبس ها قولها للعلماء الذي مشى عليه المؤلف

29
00:10:20.350 --> 00:10:41.800
وهو المذهب انه لها تسليم يستحب لها التسليم اه يجب عفوا لذلك يقول يجب ان يسلم لها نعم وكره لامام قراءتها في سريته. بالمناسبة هل يتشهد لها  لا يتشهد لان ليس فيها سجود فقط

30
00:10:41.950 --> 00:11:01.300
سجود فقط ليس لها تشهد وكره الان بدأ ايش آآ يذكر ما يكره في سجود التلاوة كره لامام قراءتها في سرية وسجوده لها يكره للامام ان يقرأها في سره لماذا

31
00:11:01.800 --> 00:11:25.400
لأنه سيحتاج الى السجود له. لا تقرأ اية اية فيها سجدة في السرية لانك لست مضطرا اليها لماذا؟ حتى لا يصير يتعلق بذمتك سجود لو قرأها ها هل يسجد؟ قالوا يكره له السجود له

32
00:11:27.000 --> 00:11:44.600
لانه سيوهم المأمومين سيوهم ويسجد بلا سبب ما يدرون انه يقرأ اية تلاوة اية فيها سجود تلاوة لكن قال لي امام طيب المنفرد لا حرج ان هذا الكراهة خاصة بالايمان

33
00:11:45.850 --> 00:12:04.500
نعم وعلى مأموم متابعته في غيرها. ها المأموم هل يتابعه؟ قالوا يجب على المأموم ان يتابعه في غير السرية لو سجد الامام في القراءة ونحن نراه يقرأ يقرأ السوء الاية وفيها سجود سهو

34
00:12:04.700 --> 00:12:34.800
واسجد واقترب وسجد يجب ان نتابعه ان انما جعل الامام ليؤتم به. لكن لو في سرية ما ندري اذا قرأ فسجد لا نتابعه  واضح؟ ايه  قال رحمه الله وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. ها هنا يعني يستحى ايضا من السنن التطوعات سجود الشكر

35
00:12:35.200 --> 00:12:57.400
سجود الشكر متى؟ عند تجدد النعم واندفاع النقم الانسان نزلت عليه نعمة جديدة. نعمة كبيرة او دون ذلك. المهم انها نعمة نزلت عليه فانه يسجد لها. لحديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا

36
00:12:58.400 --> 00:13:23.500
خر ساجدا كما في سنن ابي داوود وابن ماجة وابو بكر الصديق لما جاءه خبر انه قتل مسيلمة خر ساجدا شاكرا لله وكذلك عند اندفاع النقم اي نقمة تندفع عنه يسر بها لانه يسر بها. نعمة اندفاع النقبة هي نعمة. فانه يسجد للشكر

37
00:13:23.700 --> 00:13:43.200
يسجد للشكر لكن قوله تجدد نعم لها مفهوم انه ليس على دوام النعم. لان شخص احيانا تكون عنده نعمة واحدة مستديمة ها هذا لا يشرع له سجود السهو يشكر الله

38
00:13:43.550 --> 00:14:03.300
بنعمين بطاعته وغير ذلك  وتبطر به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة. يقول تبطل به يعني سجود الشكر لو وهو يصلي جاءه الخبر انه ولد له مولود. هذه نعمة

39
00:14:03.500 --> 00:14:24.300
خر ساجدا تبطل الصلاة ليست كسود التلاوة سجود التلاوة يشرع في الصلاة اما هذا سجود شكر خارج الصلاة واضح؟ ولذلك في المذهب ان اية صاد فخر راكعا واناب داوود انها سجود شكر لا سجود

40
00:14:25.050 --> 00:14:47.850
تلاوة يقولون لا يشرع ايش المصلي ان يسجد باية صاد والقول الثاني وهو رواية في المذهب انه يشرع على انها اية سجود داوود خرنا راكعا واناب انابة ليست اية سجود

41
00:14:48.950 --> 00:15:05.400
وانابة فهي توبة لما نعمة تجدد نعمة تبطل به صلاة غير جاهل وناسي لكن لو كان جاهلا يظن انه متى ما جاءه السجود يسجد الشكر النعمة يسجد فهذا جاهل يعذر. والناس

42
00:15:05.400 --> 00:15:28.750
لو سهى انه في صلاة فسجد معذور هذا بايش النسيان لكنه يسجد لسجود السهو لهذا الفعل وهو كسجود تلاوة اي في الاحكام والصفة يكبر له ويرفع بتكبير ويجلس له ويسلم وجوبا وعلى طهارة لانها صلاة

43
00:15:29.100 --> 00:15:52.050
بالمناسبة جدد سدود التلاوة وسجود اه تكون على على ايش؟ على طهارة نعم لانها صلاة لكن لو انتقض وضوءه وين لو انتقض وضوءه لما قرأ القرآن اه يقرأ القرآن وهو على غير وضوء. يجوز يقرأ القرآن وهو على غير وضوء

44
00:15:53.100 --> 00:16:07.850
يجوز مس القرآن لا يجوز للمحدث والذي على جنابة لا يجوز ان يقرأ القرآن هنا نتكلم على غير وضوء مو بحداث اكبر حدث اصغر. يجوز يقرأ القرآن يجوز فقرأ القرآن وقرأ اية سجدة يسجد

45
00:16:08.300 --> 00:16:33.900
يتوضأ ولا يتوضأ لانه لو توضأ طال الفصل قالوا اذا اذا جاز له التيمم لعدام الماء تيمم لان التيمم لا يأخذها اذا انعدم الماء وهو كسجود تلاوة طيب  بعدها الكلام على

46
00:16:34.500 --> 00:16:53.300
كم ماذا يقول فيه السجود؟ سجود الشكر يقول فيه سبحان ربي الاعلى لانه سجود. كذلك سجود التلاوة  او يقول فيه ما زاد على آآ ذلك بسم الله الرحمن الرحيم سم

47
00:16:53.550 --> 00:17:23.600
قال رحمه الله واوقات النهي خمسة. من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى الغروب وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح. وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم. فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. لا قضاء فرض وفعل ركعتين

48
00:17:23.600 --> 00:17:46.950
في طواف وسنة فجر اداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. لا هنا ذكر اوقات الذي ينهى عن النفل فيها الذي ينهى عن التنفل فيها اوقات خمس اوقات لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها

49
00:17:47.250 --> 00:18:08.550
فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر وقوله صلى الله عليه وسلم ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وحديث آآ عقبة خمس خمس صلوات آآ خمس اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيها او ان نقبر فيها موتانا

50
00:18:09.050 --> 00:18:30.850
الى اخره وقل صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فاخذ منها العلماء حديث عقبة ثلاث ساعات ثلاث ساعات مو بخمسة ثلاث ساعات اه قال المصنف من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس

51
00:18:31.950 --> 00:18:53.550
من طلوع فجر ثاني اذا دخل وقت الاذان. دخل وقت النهي عن النفل استثنى المصنف سنة الفجر قبلها اداء قال يعني يستثنى منها فيجوز ان تفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر

52
00:18:54.850 --> 00:19:15.300
ينهى عنها والمصنف بين ان الصلاة في هذا الوقت تحرم في هذه الاوقات المنهي عنها  الوقت الثاني من طلوع العصر الى الغروب هذا هذا الوقت كله اجمالي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا وقت مجمل

53
00:19:15.950 --> 00:19:30.950
لان في تفصيل سيأتي تأكيد النهي والثاني من العصر الى الغروب من بعد صلاة العصر من صلاة العصر اي من بعد صلاة العصر الى الغروب حتى لو فعل صلاة العصر

54
00:19:31.300 --> 00:19:48.400
في اول وقتها او لو فعلها مجموعة مع الظهر واضح؟ النهي متعلق بالصلاة لاحظ انهم في الفجر قال من طلوع فجر ما قال من صلاة في العصر قال من صلاة العصر

55
00:19:48.750 --> 00:20:10.400
حتى لو صلى العصر مجموعة مع الظهر جمع تقديم فانه يبدأ وقت النهي طيب ثم قال وعند طلوعها الى ارتفاع قدر ارتفاعها قدر رمح هذا هذا الوقت الثالث وعند طلوعها اذا بدأت تطلع هذا اكد

56
00:20:11.200 --> 00:20:28.350
النهي هذا اكد في النهي لان في حديث عقبة ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن قال او ان نقبر فيهن موتانا قال تطلع تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع

57
00:20:28.550 --> 00:20:52.050
انت تزول الكراهة بنحو خمسة عشر دقيقة العلماء قالوا وجاء في الحديث الثاني قيد رمح رمح بكسر القاف اي قدر مهو بقيد لان القيد ما يقيد به والقيد القدر رمح حتى ترتفع قيد رمح كيف يقيد الرمح؟ الرمح كم طوله

58
00:20:52.450 --> 00:21:19.450
الرمح طويل الرماح العرب قديما طويلة جدا يضطرون الى ان يجعلوا لها فتحة في السقف من طولها حتى تكون وفي البيوت بيوت الشعر القيام بيقول لها فتحة تخرج ويقدر اقدر ان هذا الرمح الطويل ها على الافق

59
00:21:20.550 --> 00:21:39.300
يقدر انه على افق الارض هناك موب عندك الافق مد البصر فاذا كانت الشمس فوقه مع على رأسه من فوق فهذه ارتفعت خلاص وهذا يقدر زمنا بنحو خمس عشرة دقيقة لا يزيد عليها

60
00:21:39.600 --> 00:22:03.550
لا يزيد عليها ما بين الثنتي عشرة الى المهم آآ قال وعند آآ عند قيام نعم وعند ارتفاعها آآ وعند طلوعها الى ارتفاعه قدر رمح. وكذلك وعند قيامها حتى تزول يقول آآ عقبة وحين يقوم قائم الظهير حين يقوم قائم الظهيرة

61
00:22:04.250 --> 00:22:21.700
اذا وقفت الشمس. الشمس لا تقف حقيقة وانما تقف في العين تقف في عين الرائي فاذا كانت في مكان استوى الزوال معها بدل ما بدل ما كان الزوال يأتي من هنا ينقص من المشرق وقف

62
00:22:22.450 --> 00:22:46.950
واخ يزيد من جهة جهة المشرق. اخذ يزيد هنا هذا وقوفها لانه وقوف ايش؟ نقصان الظل وزيادة فاذا قام قام قائم الظهيرة وكذلك قال وعند غروبها حتى يتم. لان في الحديث قال وحين تضيفوا وحين تضيفوا الشمس للغروب. تضيف اي تميل

63
00:22:47.200 --> 00:23:05.700
اشد نهيا حتى تغرب تسقط كلها بعد ذلك يباه بعد ذلك يباح هذي ثم يقول المصنف في حرم ابتداء نفل فيها. ابتداء نفل فيها لكن اذا ما ابتدأ النفل ابتدأه قبلها

64
00:23:06.500 --> 00:23:29.550
ابتدأ النفل قبل دخول وقت النهي دخل وقت النفي النهي يتم نفذه واضح اه مطلقا كيف مطلقا؟ يعني سواء كان آآ عالما بالتحريم او جاهلا به يعني شخص رأيناه يصلي فقلنا له ما يجوز هذا الوقت

65
00:23:31.050 --> 00:23:50.850
نعلم الصلاة وهكذا لا قضاء فرض الذي يستثنى من هذا النهي اشياء ذكرها المصنف قال لا قضاء فرض تذكر ان عليه صلاة الفرض صلاة الظهر تذكرها قبل غروب الشمس عشر دقائق

66
00:23:52.000 --> 00:24:07.950
الان قضاء الفرض واجب مر معنا انه يجب قضاؤه فورا ما مر معنا هذا نسيتموه هنا نقول اقضها الان الباقي عشر دقائق تضيفت الشمس للغرب نقول هذا يجوز. لان المنهي عنه هو النفل

67
00:24:08.350 --> 00:24:22.200
المنهي عنه هو النفل وفعل ركعتي طواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اي ساعة كان من ليل او نهار

68
00:24:23.800 --> 00:24:45.700
وهذا يقتضي انه لو طاف مثلا العصير قبل غروب الشمس وانتهى قبل غروبها يشرع له سنة الطواف هذه تشرع وسنة فجر اداء قبلها لا قضاء اراد ان يقضيها بعد الصلاة لما سلم سلم فاتته سنة الفجر قالوا ما يقضيها

69
00:24:46.150 --> 00:25:20.650
يقضيها متى؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها وجنازة بعد فجر وعصر جاز يجوز بعد فجر والعصر لماذا   لانه صلاة على جنازة فعلى هذا من هي عنه من هي لكن تحديدا بعد حديث عقبة لانه قال ايش؟ حين ترتفع الشمس ان نقبر فيها موتانا حين

70
00:25:20.650 --> 00:25:43.450
الشمس هنا تطلع الشمس حتى ترتد وحين تضيف الى الغروب هذا الذي دل عليه حديث عقبة طيب بعد العصر قبل تضيفها الغروب لم ينه عنها صلاة الجنازة  آآ ولا دخنة

71
00:25:44.350 --> 00:26:02.200
هذي واظحة ولا مهي بواظحة يقولون صلاة الجنازة تجوز بعد العصر ما لم تضيف للغروب ولذلك يقسمون الصلوات الاوقات الخمسة يقسمونها الى قسمين. قسم تشتد فيه الكراهة. وهو في ثلاث اوقات

72
00:26:03.050 --> 00:26:19.700
عند طلوعها حتى ترتفع وعند تضيفها الى الغروب حتى تغيب. هذا شديد والثالث عند او وقوفها حتى تزول هذه تشتد فيها لا يصلى فيها لا جنازة ولا تدفن فيها موتى في هذه اللحظة

73
00:26:20.700 --> 00:26:44.000
صورت هذا الشي طيب النهي الثاني لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا عام يشمل ايش بعد العصر مباشرة قبل التضيق وهو واسع ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. الحديث الثاني قالوا يجوز ان تصلي الجنازة بعد الفجر. ما لم تطلع الشمس

74
00:26:44.700 --> 00:27:13.650
صورتم هذا الشيء؟ طيب   بعدها قال رحمه الله فصل تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين. الان يتكلم على حكم صلاة جماعة هل تجب الجماعة يعني وجوب عين فرض عين؟ هنا الكلام في فروض الاعيان هذا المذهب انها فرض عين

75
00:27:13.800 --> 00:27:26.950
لان الله عز وجل امر بها. قال واركعوا مع الراكعين. وقال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فدل على انها تسقط حتى في في الحرب والقتال

76
00:27:27.450 --> 00:27:55.400
الاجازة ان يصلوها فرادى ها ولذلك قال فان خفتم فرجالا او ركبانا عند الضرورة  هذا من حيث الاصل الوجوب. تصجب صلاة الجماعة للخمس المؤداة  للخمس لا تجب لغير الخمس خمس صلوات لا تجب لغيرها الجمعة من الخمس. طيب المؤداة لا تجب للمقضية

77
00:27:55.950 --> 00:28:08.650
مجموعة من الناس عليهم قضاء صلاة لا يجب عليهم ان يصلوها جماعة والافضل يصلوا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع اصحابه جماعة. لما فاتتهم صلاة الفجر حتى طلعت الشمس

78
00:28:08.900 --> 00:28:27.200
فقضوها بعد طلوع الشمس. ها مع ذلك صلاها جماعة. على الرجال الاحرار القادرين اول شيء ان يكونوا رجالا فلا يكونوا نساء وان يكونوا رجالا بالغين فلا يكونوا دون البلوغ فلا تجب على النساء ولا على الصبيان

79
00:28:27.850 --> 00:28:46.150
الاحرار لا تجب على العبيد القادرين لا تجب على العاجزين الذي يعجز عن ان يذهب الى الجماعة عاجز سواء عجزا عن ان يذهب لا يجد من يوصله او لا يقدر القدرة

80
00:28:46.350 --> 00:29:09.750
هذا كلام المصنف نعم وحرم ان يعم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهية كراهية كراهية كراهيته طيب هنا المسألة وهذه يقع فيها كثير من الناس انه تأخر الامام تقدم واحد مصلى بهم ها

81
00:29:10.150 --> 00:29:30.800
يقول يحرم ان يؤم او يؤم عندك مضغوطة يؤمى. هم يعني ان يؤم يؤم مبني للمجهول. اه ان يتقدم اي احد يصلي بهم يحرم قبل راتب راتب الامام المرتب من الجهة المسؤولة

82
00:29:32.200 --> 00:29:54.300
عليه يحرم الا بشروط. واحد الا باذنه يأذن يقول اذا كان فلان موجود يصلي انه تقدم يا فلان او عذره معذور تأخر الامام له عذر ايش تأخر به بسببه اما غائب او يعني او مريض

83
00:29:54.950 --> 00:30:18.600
هذا عذر ان يكون تخلف عن الجماعة جاز لما تأخر تأخرا يمكن ان يأتي به لا لانه الامام املك بالاقامة والمؤذن بالاذان يعني لا تقام الا باذن الامام اه الثالثة طبعا ما لم يتأخر تأخرا يخرج

84
00:30:18.850 --> 00:30:35.500
آآ به عن الوقت او يؤذي المصلين جدا بعض المصلين ترى عجل يبي صلاة تنجز بسهل لا هذا ما يلتفت اليه لكن تأخر عنهم تأخرا يؤذيهم جالسين ينتظرون ينتظرون وطال الوقت جدا فهذا من الاعذار

85
00:30:36.250 --> 00:30:58.200
قال او عدم كراهته علم منه انه لا لا يكره ان ان يقيموا ويصلوا فاذا علم ذلك لا لا حرج لا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يؤمن الرجل او لا يأمنا يأمنا الرجل

86
00:30:58.450 --> 00:31:15.800
في في سلطانه او في بيته او في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه كما في صحيح مسلم لا تتقدم عليه في بيتي او في سلطانه. سلطانه يعني الذي له عليه سلطة

87
00:31:16.350 --> 00:31:42.900
مثل ايش؟ الامام في مسجده. ما تصلي تقدم عليه مدير الادارة في ادارته ماذا تقدم عليه؟ الا باذنك. كذلك في بيته ما ستقدم عليه  طيب آآ بعدها ومن كفر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. هذه مسألة بما تدرك الجماعة فضيلة الجماعة

88
00:31:44.200 --> 00:32:12.650
هل تدرك بركعة من الصلاة مع الجماعة المصنف اذا ادركت تكبيرة الاحرام قبل السلام اتيت والامام في التشهد تكبرت الله اكبر ها سلم الامام ادركت الجماعة ليست كمن ادرك في اولها تفاوتوا لكن المحصول المقصود انه حصل له سبع وعشرون درجة لكن تتفاوت الدرجة

89
00:32:14.700 --> 00:32:37.350
ومن ادركه راكعا ادرك الركعة. هنا الان الادراك الركعة مع الامام. اذا ادركته في الركوع تدرك ادركت الركعة من ادركه راكعا ادرك الركعة معه. يعني جاء في الركعة الاخيرة والامام في ركوعه

90
00:32:37.500 --> 00:32:56.450
فادركه كبر وادرك الركعة. كيف ادرك الركعة اذا ركع معه ما هو ادرك التكبيرة؟ لا. كبر ورفع الامام لم يدرك الركعة ادرك الجماعة ولم يدرك الركعة. لكن اذا ركع معه ادرك الركعة. نعم

91
00:32:57.050 --> 00:33:17.450
بشرط بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحرمته قائما. هذه شروط ادراك الركعة. كيف تعرف انك ادركت الركعة مع الامام وهذا يحصل كثيرا يأتي والامام راكع ثم يكبر. فيسمع الامام قال سمع الله لمن حمده. ما يدري لو ادركه وما ادركه

92
00:33:17.550 --> 00:33:36.900
انظر ماذا يقول المصلى. يقول من ادركه راكعا ادرك الركعة بشروط ما هي الشروط؟ اولا بشرط ادراكه راكعا ان تركع وهو راكع الشرط الثاني عدم شكه فيه. لو شك ان الامام ارتفع

93
00:33:37.100 --> 00:33:56.950
لم يدركها واضح؟ اذا شككت هل ركع هل رفع قبل ركوعك اعتبرك انك لم تدركه الثاني تحريمته قائما كبر تحريمة تكبيرة الاحرام وانت قائم ما تكبر وانت هاوي وهذي يخطئ فيها كثير من الناس

94
00:33:57.000 --> 00:34:13.400
هو انه ايش اذا ظن الامام انه راكع وخشي ان يفوته تجده يقول الله اكبر هاويا هذه لم يدرك الان من عقدت الصلاة؟ لان التكبيرة باطلة بل تكبر قائما الله اكبر ثم تهوي راكعا

95
00:34:14.450 --> 00:34:37.400
هل تكبر تكبيرة ركوع قالوا تسقط تكبيرة الركوع اكبر تكبيرة وهذه لغز يقولون سن واجب صار سنة وهي تكبيرة الركوع في هذه الحالة من واجب تكبيرات الركوع واجبة تحولت الى سنة فتكبر الله اكبر حتى

96
00:34:37.900 --> 00:35:00.650
تكبر تكبيرة تتم التكبير ثم تهويل السجود عفوا للركوع فتدرك الامام وهو راكع بحيث انك تحني ظهرك حصل الركوع هل يشترط ان تسبح؟ لا يكفيك الركوع يكفيك الركوع فاذا شك فانها

97
00:35:00.900 --> 00:35:22.250
فانها لا تدرك. قال وتسن ثانية للركوع. لاحظ التكبيرة الثانية تسن لكن اذا كنت الامر عجل جدا تترك هذه السنة فاذا كان الامر آآ تعرف ان الامام الان ركع. وتعرفه انه يطيل في التسبيحات فتكبر. الله اكبر

98
00:35:22.500 --> 00:35:44.950
ثم تقول الله اكبر الثانية ثم ترك طيب نقف هنا عند الجملة الثانية بحيث ان اه نصلي حتى لا نتأخر على الناس ونكمل باذن الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

99
00:35:45.050 --> 00:36:34.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   حي على الصلاة   بسم الله بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا شيخنا ولجميع المسلمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. وما ادرك معه اخرها وما يقضيه

100
00:36:34.950 --> 00:37:03.700
اولها هذه مسألة الامام لانه تقدم قبلها يقولون من ومن ادركه راكعا ادرك الامام راكعا ادرك الركعة ذكر شرطها قال بشرط ادراكها ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته وتحريمته قائما

101
00:37:03.800 --> 00:37:26.350
وتسن ثانية للركوع. انتهينا من هذا لكن اذا ادرك الركعة مع الامام اتى والامام في الركعة الثانية مثلا فادركها معه فاتته ركعة وادرك الثانية هذه الثانية التي ادركها هو مع الامام. هل هي بالنسبة له هو

102
00:37:27.050 --> 00:37:49.050
بالنسبة للامام ثانية لكن بالنسبة للمأموم الذي ادرك الامام هل هي اولى ام ثانية  يقول وما ادركه معه اخرها يعني اخر الصلاة اعتبارا انها الركعة الاخيرة هذا لو قلنا انها الركعة

103
00:37:49.450 --> 00:38:15.500
الاخيرة مثلا ادركه في صلاة الفجر في الركعة الثانية هذه الاخيرة فلو ادركه في مثلا العشاء فان آآ الاخيرة مثلا فانها الاخيرة الثانية فانها الثانية. الثالثة فانها الثالثة هذا هو مراده ثم قال وما يقضيه فهو اولها

104
00:38:16.250 --> 00:38:38.500
اذا قام يقضي ما فاته ابتدأ كأنه الركعة الاولى يستفتح ويستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ومعها سورة اعتبارا ايش الاولى هذا هو مراد المصنف واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:38:38.600 --> 00:39:01.200
كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا قالوا ان الكلمة فاقضوا تدل على انها قضاء. ليست لانه يقضيها بعد تكون فائتة وهذا القول هو المشهور من المذهب والقول الثاني في رواية في المذهب يقول جمهورا لا

106
00:39:01.250 --> 00:39:19.950
انه يدرك ما يدركه مع الامام هي الاولى بالنسبة له هي الاولى بالنسبة له وهذا اقوى لان القضاء لا يلزم منه ان يكون بمعنى استدراك ما فات وانما يأتي بمعنى التمام

107
00:39:21.050 --> 00:39:43.500
وقظاهن سبع سماوات ما فات ام قضى تمام اكملهن ها وهكذا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض قضيت بمعنى تمت هذا المقصود ولذلك جاء في رواية اخرى فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

108
00:39:44.100 --> 00:40:12.300
صار معنا اقضوا اقضوا بمعنى اتموا طيب نعم رحمه الله ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اولا اذا سبق بركعة لا تشهدا اولا ها وسترة

109
00:40:12.400 --> 00:40:41.300
ودعاء قنوت وتشهدا اولا  اولا. اولا بالفتح. ايه لانه ممنوع من الصرف اول واكبر واكبر والالوان احمر واصفر هذي ممنوعة من الصرف. طيب  يتحملوا عن مأمون يعني يتحمل الامام عن المأموم

110
00:40:41.350 --> 00:41:03.050
امورا لو سقطت من المأموم منها قراءة فلا يحتاج المأموم ان يقرأه الفاتحة لان الامام يتحملها بل لا يجوز له اثناء قراءة الامام ان يقرأ انما يقرأ يستحب في سكتات الامام وفي سرية

111
00:41:05.500 --> 00:41:30.850
ولكن اذا كان الامام يقرأ فينصت وعلى هذا القراءة المأموم يحملها عنه الامام طيب وسجود سهو يسجد سهو لو سهى المأموم لو سهى المأموم ومثلا نسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع. هنا سهى يتحملها عن الامام

112
00:41:31.900 --> 00:41:49.050
الا اذا اسقط ركنا غير الفاتحة لان الفاتحة تصبح بالنسبة له مسنونة اسقط ركنا غير الفاتحة فيأتي به بمعنى انه لو الامام ركع كبر للركوع وهو لم ينتبه لم يسمعه لم ينتبه

113
00:41:49.200 --> 00:42:12.600
ثم رفع الامام ثم سجد فسجد معه دون ايش؟ ان يركع هنا نقول لو سقط منك ركن لابد ان تأتي به بعد اكمال الصلاة كأن فاتت عليه ركعة وان ان تمكن من ادراكه قبل ان ينتقل الامام يدخل في ركن اخر يدركه يحاول

114
00:42:12.900 --> 00:42:29.450
على كل هذا معنى قولهم يتحمل عنه سجود السهو من ترك واجبا او شك او نحو ذلك. وتلاوة وسجود تلاوة تلاوة يعني وسجود تلاوة بمعنى انه لو ان الامام ما سجد للتلاوة

115
00:42:30.150 --> 00:42:47.400
وهو الان نقول ان ان المستمع ينبغي له ان يسجد مع امامه. وامامه هو القارئ سواء في صلاة او خارج الصلاة فلو ان شخصا يتلو القرآن جالس يتلو القرآن وهذا يستمع له

116
00:42:48.150 --> 00:43:07.750
فمر باية سجدة الامام هو القارئ من سجد سجد المأموم المستمع واذا لم يسجد لا يسجد كذلك في الصلاة كذلك في الصلاة وسترة بمعنى انه سترة الامام تكفي لمن خلفه

117
00:43:07.850 --> 00:43:19.200
لا يحتاجون الى ان يجعلوا لهم سترة تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى سترة واصحابه من ورائه لا يتخذون سترة كما في حديث ابن عباس وغيره

118
00:43:20.400 --> 00:43:37.300
ودعاء قنوت بمعنى انه يدعو والمأمون يؤمن او يسكت ما يحتاج ان يدعو اذا قال الامام اللهم اهدنا فيمن هديت لا يحتاج المأموم ان يقول اللهم اهدنا فيمن هديت فليكتفي بقول

119
00:43:37.350 --> 00:44:00.000
امين واذا سكت يكفي اه وتشهدا اول اذا سبق بركعة يعني لو ان الامام مثلا ادركت ركعة الامام في الركعة الثانية ها طيب ثم آآ صليت معه الركعة الثانية بالنسبة لك اولى سيجلس الامام للتشهد

120
00:44:00.250 --> 00:44:20.700
هذا بالنسبة للامام واجب وبالنسبة لك زائد ليس بواجب لان لا يكون تشهد اول الا بعد ركعتين وهذا جاء بعد الركعة الاولى بالنسبة للمأموم المسبوق على هذا نقول هذا مسنون بالنسبة له بحكم مسنون

121
00:44:20.850 --> 00:44:39.350
اجره ويجب متابعة الايمان به. تجب المتابعة باعتبار المتابعة لا باعتبار ان هذا من واجبات الصلاة بالنسبة له لذا قام الامام الى الركعة الثانية عفوا الى الركعة الثالثة ثم اتى بالثالثة

122
00:44:41.000 --> 00:44:59.800
بالنسبة للمأموم هذه ثانية. الثانية يتبعها تشهد اول جلوس له لا يستطيع ان يفعل ذلك لانه يتابع الامام سيقوم الامام الى الى رابعة هنا يقول يتحمل عنه تشهدا اول اذا سبق بركعة هذا المقصود

123
00:44:59.900 --> 00:45:16.100
يعني لا نأتي ولذلك تجد بعض الناس يتساءل هذا السؤال سواء بينه وبين نفسه او يسأل عنه ان المأموم لماذا ما يجلس للتشهد اذا المسبوق اذا قام الامام الى ثالثة لماذا هو عليه تشهد اول؟ نقول سقط عنك تحمل عنك الامام

124
00:45:16.750 --> 00:45:42.500
سقط عنك ويتحمله عنك الامام هذا مقصود المصنف   ايوه لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسرية واذا لم يسمعه لبعد لا طرف. يقول لكن يسن ان يقرأ هنا الان ما قلنا انه يتحمل عنه قراءة الفاتحة ها

125
00:45:42.850 --> 00:46:03.900
طيب لكن يسن ان يقرأ وصار عندنا انها لا يجب ويسن ولا يجوز. لا يجوز اذا كان الامام يقرأ ولا يجب عليه ان يقرأ كلية من حيث الوجوب. سواء كانت سرية او جهرية. هذا بالنسبة لكلام المصنف المذهب

126
00:46:04.050 --> 00:46:27.450
الثانية يسن ان يقرأ الفاتحة في سكتات الامام اما الفاتحة او غيرها لكن الفاتحة اولى في سكتات الامام سكتاته مثلا قبل القراءة سكتات ثلاثة غير سكتت القراءة لانه قد يقول الحمد لله رب العالمين ويسكت هذي ما ما تعتبر سكتة

127
00:46:27.550 --> 00:46:50.350
وقفة لاجل القراءة لكن سكتاته التي احداها قبل الفاتحة اذا كان الامام يستفتح ويستعيذ ويبسمل فانك في هذه الحالة او في الركعة الثانية اذا قام وطال سكوته انه قد يستعيذ وقد يبسم

128
00:46:50.450 --> 00:47:08.450
تقرأ بعض الفاتحة ان تمكنت منها كلها والا بعدها والثانية تكون ها بعد الفراغ من الفاتحة وقل ولا الضالين امين يسكت الامام قليلا والثالثة قبل الركوع اذا فرغ من قراءة السورة قبل الركوع

129
00:47:10.250 --> 00:47:26.550
هذي ثلاث سكتات تتمكن فيها من قراءة الفاتحة لكن ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب قال وسرية يعني اذا قرأ سرية سرية بكسر السين. اذا قرأ كانت الصلاة سرية

130
00:47:27.050 --> 00:47:47.150
ها ظهر او عصر او ثانية وثالثة ثالثة ورابعة الجاهلية اقرأ فيها نعم كما في حديث جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخيرتين بفاتحة الكتاب

131
00:47:47.150 --> 00:48:06.600
دل على انهم يقولون الظهر والعصر لانها سرية. نعم قال رحمه الله وسنة قال واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش كذلك اذا كان بعيدا عن الامام وليس هناك مكبرات اصوات

132
00:48:06.800 --> 00:48:22.150
فانه لا يسمع القراءة الامام فهنا ايش؟ يقول يقرأ. يستحب له ان ان يقرأ باعتبار انه يسكت وهو لا يسمع. ليس هناك انصات نستمع له وانصتوا لا يسمع. لعبارة لا لطرش

133
00:48:22.250 --> 00:48:42.550
يعني موهمة ظاهرها ان الاطرش لا يقرأ لانه قال واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش استثنى اذا كان بعيد لا ليس على ظاهرها بل الاطرش يقرأ اعتبار ايش؟ في جميع الاحوال قريب منه او غير قريب ولذلك قال عبارة صاحب

134
00:48:42.600 --> 00:48:59.600
صاحب المنتهى قال او لا يسمعه لبعد او طرش ان لم يشغل من بجنبه يعني اذا كان لا يسمع الامام اما لبعده عنه او لطرش به طرشت بمعروف الطرش الذي لا يسمع

135
00:48:59.650 --> 00:49:17.450
نعم قال رحمه الله وسن له التخفيف مع الاتمام. فسن تخفيف ها ولا له سنة له التخفيف؟ كن له التخريج. سن له التخفيف مع الاتمام يعني يستحب ان يخفف الصلاة

136
00:49:17.650 --> 00:49:32.150
مع الاتمام تامة خفيفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ام منكم من ام اذا صلى احدكم بالناس فليخففه فان فيه مستقيم والضعيف والمريض وذا الحاجة فاذا واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء

137
00:49:32.600 --> 00:49:51.650
لكن مع الاتمام لا تكن لذلك يقولون تكره عجلة تمنع المأموم من فعل ما يسن ما يسن فعله يكره عجلة تمنع المأمون المأموم من فعل ما يسن له فعله في الصلاة كقراءة سورة او ما زاد على تسبيحه

138
00:49:51.650 --> 00:50:14.050
يعني تكره السرعة  وتطويل الاولى على الثانية. هذا يقول يسن. يسن ان تكون الركعة الاولى التي فيها قراءة اطول من الثانية كما في حديث ابي قتادة ان وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الاوليين بفاتح بفاتحة الكتاب وسورتين

139
00:50:14.100 --> 00:50:29.100
وفي الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب. وكان يطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الركعة الثانية قال وهكذا في سورة العصر الى اخره. الحديث الصحيح في صلاة العصر الى اخر الحديث

140
00:50:29.450 --> 00:50:47.450
المهم ان السنة ان تكون الركعة للقراءة في الركعة الاولى في بعد الفاتحة اطول من الثانية. هذا هو الغالب من سنته صلى الله عليه وسلم  وانتظار داخل ما لم يشق. يعني لو احس بدخول مصل وهو راكع

141
00:50:47.850 --> 00:51:06.050
ها يسن له ويستحب له ان ينتظره ما لم يشق على المصلين لانه احيانا يدخل كثير من الناس وينتظر الاول ينتظر الثاني ينتظر الثالث نجس  راكعين لهم ربع ساعة ينتظرون يكتملون الناس. هذا شق

142
00:51:06.400 --> 00:51:25.850
او عشر دقائق او اكثر او اقل من ذلك مو بالضرورة المدة هذي ذكرناها المهم انه العبرة بذلك طول المشقة هذا هو واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم

143
00:51:26.450 --> 00:51:47.250
كما في سنن الامام ابي داود وفي المسند ايظا كان يقوم حتى لا يسمع واقع قدم فدل على انه يعني يستحب انتظارهم   قال رحمه الله فصل هذا الان الفصل في احكام الامامة

144
00:51:47.350 --> 00:52:06.350
والائتمام. امان الاولى بالامامة تقدم احكام الاقتداء والاهتمام هنا يتكلم عن احكام الامامة من الاولى بالامامة  قال الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه. هنا مسألة ايهما اولى عند رجال

145
00:52:07.500 --> 00:52:20.550
من الاولى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء اقدمهم هجرة في رواية اسلاما

146
00:52:21.300 --> 00:52:44.550
وفي حديث مالك ابن حويلي قال ليؤذن لكم احدكما وليؤمكم اكبركما عبر بالتكبير بالاكبرية لماذا؟ لانهم اتوا سوا هو وصاحب له وتتلمذ عند العشرين ليلة درسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاخذوا من العلم

147
00:52:44.700 --> 00:53:05.650
متقاربا كأنهم في في القرآن والسنة سواء والوفود على النبي وسلم فيه سواء. بقي ايش التفضيل؟ بالاكبرية لكن لو اه هنا قال الاقرأ العالم فقه صلاتي. الاقرأ اي احسن قراءة وحفظا

148
00:53:06.100 --> 00:53:27.350
نقرأ هنا بمعنى الاحفظ للقرآن والاحسن قراءة اذا كان عالما فقه صلاته ما يتعلم من احكام الصلاة اولى من الافقه احكام الفقه كله اذا كان اقل قراءة. اقل قرآنا قد يوجد فقيه

149
00:53:27.450 --> 00:53:51.950
ها لا يحفظ القرآن او نسي كثيرا منه. ويوجد قارئ حافظ ها غير فقيه حافظ غير فقيه وقارئ اه وفقيه غير حافظ للقرآن من هم الأولى عبر المصنف بتعبير دقيق جزئيا لاجل الاختصار والا ممكن ان تبسط

150
00:53:52.400 --> 00:54:13.950
قال اقرأ اذا كانوا في القراءة سواء اكثرهما قرآنا العالم فقه صلاته ما دام يعرف احكام الصلاة فهو اولى لان النبي قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله قال اولى من الافقه اولى من الافقه. ونختصر كما اختصر المصنف

151
00:54:14.450 --> 00:54:21.400
