﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.850
ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. هذا من الذي لا تصح الصلاة خلفه قال الفاسق الفاسق سواء كان فسقه بالاعتقاد او فسقه بالافعال فسق الاعتقاد معتقدات اهل البدع

2
00:00:22.850 --> 00:00:45.000
البدع المضلة اهل البدع المظلة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف هذا يسمى ايش المبتدأ  الكلام هنا في في المسلمين الذي لا زال في دائرة الاسلام. دعك من المكفرين خارجين هؤلاء قضيتهم في الكفر. نحن نتكلم في المسلمين

3
00:00:45.100 --> 00:01:03.500
لا تصح خلفه او فاسق الفعل فاسق العمل. فاسق العمل من اتى كبيرة داوم ولم يتب منها اما اذا تاب فهو من التائبين الصالحين او داوم داوم يعني لا زال معروف بفعل الكبيرة كمن يأكل الربا ويفعل كبائر المهم المعروف بها

4
00:01:04.050 --> 00:01:23.650
لا تصح الصلاة خلفه هذا المذهب لان الله عز وجل يقول افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستووا كيف يقوم بالمؤمنين هو فاسق لا يستوون اه قال ان في جمعة وعيد تعذر خلف غيره لان الجمعة والعيد لا يمكن

5
00:01:23.850 --> 00:01:44.800
ان تفعلوا فرادى ولا يمكن ان ينعزل بهم اناس هنا للضرورة جاز ان يصلي خلفهم اذا تعذر غير الفاسق غير هذا الفاسق ففي هذا لاجل الضرورة  ولا امامة من حدثه دائم

6
00:01:45.150 --> 00:02:07.600
نعم وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن لحنا المعنى الا بمثله. يعني يقول ولا تصح الصلاة او امامة او الصلاة خلف  ما من حدثه دائم الا بمثله

7
00:02:08.350 --> 00:02:26.450
حدث دائم مثل ايش؟ من به رعاف لا ينقطع. دم يسيل دائم او فيه سلسبول او اه جرح لا يرقى يسيل الدم هذا حدثه دائم لا يصح لا يصح ان يكون اماما الا بمن هم مثله

8
00:02:26.600 --> 00:02:43.100
الا بمن هو مثله ولا يصح ان يكون الامي اماما الا بمثله. من هو الامي؟ الامي هنا في هذا الموضع عند الفقهاء هو من لا يحسن الفاتحة سمي اميا قيل لانه

9
00:02:43.250 --> 00:02:59.950
آآ كما ولدته امه من الجهل الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ها قيل هذا وقيل نسبة الى امة العرب بانها امة امية لا تقرأ ولا لا تكتب ولا تحسب

10
00:03:00.700 --> 00:03:14.900
قيل هذا وقيل المهم انه لقب على على من لا في العموم الامي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب هذي الامي لكن هنا المقصود به من لا يحسن الفاتحة

11
00:03:15.500 --> 00:03:40.150
يقول فسره قال وهو من لا يحسن الفاتحة هذا واحد او يدغم فيها حرفا لا يدغم يدغم الحروف التي لا تدغم اصلها اصلها الاظهار كحروف قالوا مثل مثل ايش؟ ان يدخل الهاء في الحمد لله رب العالمين يدخل الهاء بالراء

12
00:03:40.950 --> 00:04:02.200
فيصبح كذا كأن هذا اضغم شيئا فهذا وهذا يشبه يسمونه الارت اللي اردت او يدغم يبدل حرفا بحرف اخر الالفخ ينطق الراء بحرف اخر او ينطق السين بحرف اخر. ها

13
00:04:02.250 --> 00:04:16.350
هؤلاء لا يصح ان يصلي الا بمثله اذا كان هكذا في الفاتحة اما في غير الفاتحة فالامر سهل في الفاتحة سهل من حيث الصحة اما من حيث الكراهة ومن حيث التحريم في بعض المواضع نعم

14
00:04:17.050 --> 00:04:39.800
آآ او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى يلحن في الفاتحة لحنا يحين المعنى. مثل ايش؟ يقول يعني اه اياك نعبد يكسر ايش الكاف صار خطاب مؤنثة هذا لحنا يحيل المعنى. الخطاب مع الله اياك

15
00:04:40.500 --> 00:04:59.300
مثلا آآ صراط الذين انعمت عليهم. يقول مثلا انعمت الظمير اما المخاطب انعمت انت يا ربنا. اذا قال انعمت يعني صار هو المتكلم وهو المنعم. هذا لحن يحيل المعنى يبطل الصلاة

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.800
اما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى بمعنى انه مثلا قال اه اياك نعبد عندما يقول نعبد قال نعبد فتح هذا لحن محرم لكن لا يبطل الصلاة. لانه لا يغير المعنى. المعنى يبقى كما هو

17
00:05:21.300 --> 00:05:44.950
الى اخره لكن اذا كان هكذا فتصح صلاته بمثله لماذا؟ لان هذا الموجود ولا بد من قراءة الفاتحة ومن ومن لم يحسن قراءة الفاتحة بصعوبة في لسانه او لا يحفظ لا يستطيع الحفظ فهذا

18
00:05:45.200 --> 00:05:57.650
يقول المقدور عليه الذي لا يستطيع الحفظ يسبح كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

19
00:05:58.050 --> 00:06:20.500
الضرورة نعم قال رحمه الله وكذا من به سلس بول. يعني لا يصح ان يؤم الا بمثله  وعاجز عن ومثل طبعا وكذلك سلاس ريح او امرأة بها استحاضة لا لا تصلي الا بمثلها لا تؤم الا بمثلها

20
00:06:20.750 --> 00:06:37.400
الى اخره انه عاجز وعاجز عن ركوع او سجود او قعود ونحوها. كذلك هذي اللي كان عاجز عن ركوع ما يستطيع ان يركع. ظهره ما يستطيع لا يصلي اماما بالناس

21
00:06:38.000 --> 00:06:54.650
الا بمثله او عاجز عن السجود يستطيع ان يفعل ذلك لكن السجود ما يستطيع يجلس جلوسا لا يصلي اماما الا بمثله او قعود لا يستطيع ان يجلس في تشهد او لما بين السجدتين هذا

22
00:06:54.850 --> 00:07:08.500
لا يصلي الا بمثله وهكذا كل عاجز عن ركن قالوا لذلك قال ونحوها يعني من الاركان وما هي من فرائض الصلاة؟ قال الا بمثله لا يصح ان يصلي اماما يصلي مأموما

23
00:07:09.750 --> 00:07:27.300
وسيستثني منه ايوه قال او اجتناب نجاسة او استقبال يعني لا الذي لا يستطيع ان عاجز عن اجتناب النجاسة على ثوبه نجاسة او على بدنه ولا يستطيع ان او على بقعته التي امامه

24
00:07:27.450 --> 00:07:50.300
لا يستطيع ان يجتنبها يزيل النجاسة فهذا لا يصح ان يكون اماما بالمتطهر الا بمثله كذلك العاجز عن استقبال القبلة مربوط على جهة غير القبلة ونظروا واذا هذا هو الفقيه العالم فلان ما يستطيع ان يستقبل القبلة. قالوا هذا هو الامام. صلي بنا ما يصح

25
00:07:51.600 --> 00:08:12.700
لانه ايش سقط اه عاجز عن شرط من شروط الصلاة وهو ايش قبل القبلة نعم قال رحمه الله ولا عاجز عن قيام عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته. هنا

26
00:08:12.700 --> 00:08:37.850
قضية استثنى منها القيام القيام لا يصح عن شخص ان يصلي جالسا في فرظ في الفروض بمن هو قائم الا واحد امام امام راتب في علة يرجى زوالها في علة يرجى زواله

27
00:08:38.250 --> 00:08:53.650
امام الحي معروف اصيب بحمى واصبح لا يستطيع او او كسرت رجله صار يصلي جالسا او على كرسي وهذا يرجى زوال العلة بعد شفائه. فهذا يقولون لا بأس يصلي جالسا. ويصلون وراءه

28
00:08:54.100 --> 00:09:15.550
ولكن ماذا يصنعون؟ يقومون او او يجلسون السنة ان يجلسوا وان قاموا فلا حرج لكن اذا كان الامام هذا غير الراتب جاء شخص اتقدم بالناس ومن اراد يصلي بهم جلس قال انا ما استطيع ان اقوم. يقول جنب الله يجزاك خير

29
00:09:15.950 --> 00:09:35.750
لا تتقدم بالناس لانه ليس الامام الراتب كذلك لو كان الامام الراتب اصيب بعاهة تمنعه من القيام دواما لا يصح خلاص انعزل لانه لا يمكن ان يرجى زوال هذه العلة فلا فلا يتقدم ويصلي بهم

30
00:09:35.950 --> 00:09:56.800
يتقدم ويصلي بهم استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى وهو شاك جحش سقط وانفكت رجله صلى الله عليه وسلم فصلى في بيته وصلى وراءه قوم قياما جالسا فاشار اليهم ان اجلسوا فجلسوا ثم لما انصرف قال

31
00:09:56.900 --> 00:10:21.600
اه كدتم ان تفعلوا انسا فعل فارس والروم بملوكه يعني يقومون عليهم وهم جلوس المشابهة ثم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدة او جالسا فصلوا جلوسا اجمعين او اجمعون على

32
00:10:21.600 --> 00:10:38.050
الروايات فبين لهم ذلك لكنه صلى عليه الصلاة والسلام جالسا لما في اخر عمري وهو مريض تقدم وكان ابو بكر يصلي بالناس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ليصف معهم

33
00:10:38.450 --> 00:10:56.900
تقهقر ابو بكر او صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجوار ابي بكر عن يميني وصار اماما وابو بكر يبلغ وهو امام جالس. وابو بكر والصحابة قيام استدل العلماء بانه يجوز ان يكون

34
00:10:57.100 --> 00:11:12.050
ان يصلي جالسا وهم قيم مع ان الامام احمد قال لا هذا عرظ له اثناء الصلاة هذا عرظ له اثناء الصلاة فاذا عرظ له اثناء الصلاة جاز ان يجلس ويبقون

35
00:11:12.300 --> 00:11:30.550
قائمين. اما اذا افتتح الصلاة من اولها وهو جالس فليجلسوا مع ان الكلام في هذا بان العلماء على سبيل ايهما الاولى والاحسن. ليس على سبيل الوجوب واضح؟ نعم يعني يعني اصحابنا الحنابلة

36
00:11:31.450 --> 00:11:58.300
قال رحمه الله ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثى ولا خلف محدث او نجس هنا يقول ولا تصح ولا تصح امامة مميز لبالغ في فرض المميز مر معنا انه من بلغ سبع سنين ولم يبلغ

37
00:11:58.800 --> 00:12:15.900
هذا مميز تصح صلاته لكن لا تصح امامته في الفرظ على المذهب ها لماذا؟ لانه لم يبلغ لم يبلغ على هذا يقولون في الفرض لا تصح لكن تصح في النفل

38
00:12:16.400 --> 00:12:35.500
يصح في النفل ان يؤم المميز طيب الثاني قال ولا امرأة لرجال لا تصر المرأة امامة للرجال لا يجوز. ولا تصح وخناثة الخناثة جمع خنثى والخنث المشكل هو الذي لا يعرف هو رجل او امرأة

39
00:12:36.700 --> 00:12:58.400
خلق وله التان ها لا يعلم يتميز هل هو رجل او امرأة بسبب انه يبول منهما او  فيه علامات الرجولة الرجولية وعلامات الذكورية وعلامات الانوثية هذا الان لا ندري هو رجل او امرأة

40
00:12:58.950 --> 00:13:18.450
فلا تصح ان تصلي به المرأة امامة باعتبار ايش انه رجل كما انه لا يصح ان يصلي اماما بالرجال الاحتمال انه امرأة لكن يصح ان يصلي اماما النساء لانه اما امرأة فمثلهم او رجل

41
00:13:18.500 --> 00:13:36.750
ولا حرج ان يصلي بهم طيب ولا خلف محدث او نجس يعني لا يصح ان يصلي المتوضأ خلف المحدث لا تصح صلاة لماذا؟ لانه صلاة باطلة سواء حدث اصغر او اكبر

42
00:13:37.500 --> 00:13:58.950
وكيف يتقدم المحدث وهو وهو محدث ها اما تساهلا وعبثا واما فاقد الطهورين مر معنا ايش؟ مسألة في في دروس الطهارة ان فاقد الماء والتراب ها يصلي على حاله بما يجب فقط من الصلاة

43
00:13:59.450 --> 00:14:12.450
هذا يصح لكن ما يصح اماما الا بمثله طيب او نجس يعني عليه نجاسة. عليه نجاسة في بدنه او في ثوبه او بقعته التي يصلي عليها لا يستطيع ان يفارقها فلا تصح الصلاة

44
00:14:13.050 --> 00:14:39.650
خلفه نعم قال رحمه الله فان جهل حتى انقضت صحت لمأموم. يعني لو ان الامام والمأموم جهلوا الحال هذي يعني صلى امام ها والامام محدث والمأموم متطهر وجاهل الحال صلوا فلما انقضت

45
00:14:41.400 --> 00:15:04.800
اتضح للمأموم انه عفوا اتضح ان الامام كان محدثا يقول صحت لمأموم فقط الامام يعيد والمأموم لا يعيد لماذا؟ لان صلاتي صحيحة طيب لماذا قال فان جهل حتى انقضت صحة لمأموم. طيب اذا

46
00:15:05.200 --> 00:15:27.450
اه جهل الحال ثم اثناء الصلاة ها تذكر المأموم الامام انه على غير حدث على غير طهارة فقال للمأموم انا على غير طهارة اكمل صلاتك او المأمومين ظاهر كلام المصنف وهو ذكره غيره انه لا تصح صلاة المأمومين

47
00:15:28.200 --> 00:15:52.400
تنقطع ويعيدون الصلاة واضح هذا كله اذا كان جهل الحال. يعني الحدث سابق اما اذا طرأ الحدث على الامام في اثناء الصلاة الصلاة طرأ عليه الحدث صورتوا هذا الشيء قالوا بطلت صلاته دون المأمومين. المؤمن يكملون صلاته

48
00:15:53.100 --> 00:16:17.650
لان اول ما بني من الصلاة بالنسبة للمأمومين صحيح ثم لما احدث الامام نووا المفارقة فيكملون صلاتهم صورتوا هذا الشي؟ هل الفرق بين المسألتين؟ نعم وتكره امامة لحان وفأفاء ونحوه. تكره امامة اللحان. اللحان الذي يلحن في القراءة

49
00:16:18.000 --> 00:16:35.200
لكنه ليس ليس الذي تقدم لحنا يحيل المعنى اللحن لا يحيل المعنى مثل ما قلنا لكم قال ايش؟ اياك نعبد ما قال نعبده. هذا تكره امامته. حتى ولو كان في في غير الفاتحة. تقرأ امامته

50
00:16:35.850 --> 00:16:54.350
فالذي يكرر ايش الفاء كرر حرف الفاء ونحوه مثل التمتام الذي يتمتم اذا هذا كلامه اذا اذا كان يتمتم او يفأفف في القراءة اما اذا كان خارج القراءة لا. بعض الناس ينطلق لسانه بالقراءة

51
00:16:54.800 --> 00:17:22.300
ها وكذلك من لا يفصح ببعض الحروف بعض الحروف يخفيها ما يفصح فيها هذا كذلك تكره امامته   ومن العجيب يقولون ان ان واصل بن عطاء كان آآ  فيه لصغة في حرف الراء

52
00:17:22.400 --> 00:17:51.700
شديدة جدا من اقبح آآ اللفظات ومع ذلك كان فصيحا فصيح البيان يمدح صاحب البيان والتبيين الجاحظ كلهم معتزلة يمدحون بعضهم لكن يذكر منه عجائب ها يقول اه ومع ذلك ذكروا عنه يعني انه كان يتجنب حرف الراء في كل شيء. اذا خطب وكان خطيبا بليغا مفوها فتنة بين الناس

53
00:17:52.550 --> 00:18:07.700
اذا خطب الخطبة يجتنب كلاما فيه حرف الراء فيقول بسم الله القوي من الشيطان الغوي. ما يقول ايش؟ بسم الله الرحمن اعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي ويقول بسم الله العزيز الحكيم. ما يقول الرحمن الرحيم

54
00:18:07.850 --> 00:18:26.750
يعني في حرف الراء الشيطان الرجيم ما يجيب يقول قوي اعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي ها وقال له رجل قل امر الامير بحفر بئر في الطريق قال فوض الوالي بنقب قريب في الجادة

55
00:18:27.100 --> 00:18:50.250
نجز منها طيب وتكره امامة لحال نعم قال رحمه الله وسن وقوف المأمومين خلف الامام هذه آآ سنة المأمومين خلف الى الصفوف كيف تكون سنة وقوف المؤمنين خلف الامام هذا هذا المستحب

56
00:18:50.500 --> 00:19:04.350
هذا المستحب اذا كان المؤمنين اثنين فاثنين فاكثر اذا كان اثنين فاكثر فيكون خلف الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى تقدم باصحابه وصفوا وراءه صفوا وراءه وحث على ذلك. نعم

57
00:19:05.050 --> 00:19:30.150
والواحد عن يمينه وجوبا. واما الواحد شف لاحظ المأمومين قال سنة اذا كانوا اكثر من واحد سنة خلف الامام سنة خلف الامام ويجوز بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساري ما اراد ايش؟ ان يبين ذلك ان يكون بعض المؤمنين عن يمينه وبعضهم عن يساره ولو بغير ضيق يجوز من حيث الجواز لكن من حيث

58
00:19:30.150 --> 00:19:52.500
احبابنا ان يكونوا وراءه. هذا اذا كانوا اكثر منه من واحد واذا كان واحدا فلا يجوز الا عن يمينه لا يجوز عن يساره ولا وراءه الواحد نعم والمرأة خلفه  ومن صلى على الامام لا ما عندك ندبا

59
00:19:52.600 --> 00:20:16.500
خلفه ندبا اه في الاصل الثاني. ايه. والمرأة خلفه ندبا. يعني يستحب ان تصلي المرأة خلف الامام ندبا طيب اذا ما هو بندب ضد الندب وجوب الوجوب بعد  لا لا في في الجائزات في المشروعات. مباح. المباح

60
00:20:16.800 --> 00:20:31.750
ما قالوا يجب عليها ان تصلي ندبا اذا قالوا ندبا في الواجب ما في واجب المباح اين؟ قالوا المباح ان تكون عن يمينه يجوز تصلي المأمومة عن يمين الامام لا عن يساري

61
00:20:32.650 --> 00:20:51.500
قالوا فان صلت عن يميني فكرجل. كيف كرجل؟ يعني لا يجوز ان تكون عن يساره كما احكام الرجل. مم. لكن المستحب ان تكون خلفه كما في حديث انس انه انه صلى هو النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في بيتهم فصلى لهم قال فصففت انا واليتيم خلفه

62
00:20:51.600 --> 00:21:15.400
والعجوز وراءنا. عجوز جدته مليكة جدة انس صلت وراء وراء انس واليتيم اليتيم اخوه  ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته. هنا صورتان لا تصح

63
00:21:15.400 --> 00:21:37.800
الصلاة من صلى من هنا تراها تفيد العموم سواء كان رجلا او امرأة صبيا كبيرا ام صغيرا ها من صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه صلى يعني لا اضطرارا اما اذا اضطر اذا كان عن يمين الامام احد

64
00:21:38.350 --> 00:21:57.000
عن يمينه رجل وجاء شخص وصلى عن يساري فلا حرج اما اذا صلى عن يساره واليمين خالي ففي هذه الحالة لم تصح اوفى الذنب تصح في المرأة فقط دون الرجل. لان المرأة يصح ان تصلي فاذن يعني وراءه

65
00:21:57.150 --> 00:22:13.500
يصلي وراءه فذا فردا مو اثنين لا اكثر لا فرد واحد لم تصح والمرأة تصح المرأة تصح ولماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف

66
00:22:14.700 --> 00:22:36.150
حديث علي ابن شيبان وفي حديث وابسة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة امره ان يعيد الصلاة طيب لكن هذا يقولون اذا صلى ايش يقول آآ ركعة لم تصح

67
00:22:36.750 --> 00:22:54.150
لو صلى اقل من ركعة خلف الامام لاحظ انه قال اذا صلى ركعة يعني تمت له ركعة خلف الصف. لم تصح صلاته لكن لو صلى بعض الركعة والركعة تراها المقصود بها ها من اولها الى اخر الركعة الى اخر سجدة فيها

68
00:22:54.300 --> 00:23:16.800
الركعة ليس هو الركوع. الركوع جزء من الركعة. الركعة ها ما تمت بسجدتيها بقيامها وقراءتها وركوعها وسجدتيها اذا صلى ركعة خلف منفردا لم تصح. لكن لو صلى بعض ركعة خلف الامام. قالوا ايش؟ لو كان مثلا اه صلى خلف الامام

69
00:23:16.850 --> 00:23:39.900
حتى قبل السجدة جاء شخص او في السجدة الثانية جاء شخص وصف معه  الانفرادية او الانفراد لكن لو تمت الى اخر سجدة لم تصح واضح؟ واستدلوا بفعل ابي بكرة وابن مسعود وابن الزبير وبكرة

70
00:23:40.000 --> 00:23:53.300
دب ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف لكنها النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد قيل قال لا تعد للتأخر. وقيل لا تعد الى هذا الصنيع

71
00:23:54.250 --> 00:24:16.400
لكنه ما ابطل صلاته  وفعلها ابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن الزبير وغيره. نعم قال رحمه الله واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام. وان لم يجمعهم

72
00:24:16.400 --> 00:24:37.850
شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها. هنا مسألة من يصلي بعيدا عن الامام اما خارج المسجد والامام داخل المسجد ها اذا كانوا في مسجد اذا كانوا في مسجد يقول اذا جمعهم مسجد

73
00:24:38.750 --> 00:25:01.050
مسجد كبير جدا والامام في اوله والمأموم في اخره صحة القدوة القدوة مطلقا رآه او لم يره بشرط العلم بانتقالات الامام يعرف ان الامام يركع ويسجد بحيث يتابع فاذا علم بانتقالات الامام

74
00:25:01.300 --> 00:25:19.650
ها يصلي ولو كان بعيدا جدا ما دام انه في داخل المسجد داخل المسجد. هاي الصورة الاولى قال وان لم يجمعهما مسجد في فضاء او احدهم في المسجد واخر خارج المسجد

75
00:25:20.600 --> 00:25:41.450
هذه يقول شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها اذا كانوا يصلون خارج المسجد والامام داخل المسجد باصح لصحة القدوة ان يروا الامام فاذا لم يروا الامام يرون ايش

76
00:25:41.750 --> 00:26:01.400
المصلين وراء الامام فهنا هذه الرؤية كافية ولو في بعض الصلاة اذا وقفوا رؤوهم وهم قائمين اما اذا ركعوا وسجدوا ما يرونهم بوجود حاجز قالوا هذا يجوز هذا يجوز لكن بشرط ان لا يكون بينهم

77
00:26:01.650 --> 00:26:20.050
وبين الامام او المصلين شيء سالك كطريق مسلوك سيارات تمشي فيه او نهر فيه سفن اذا كان فيه تجري فيه السفن لم يصح هذا اللي ضربوه او طريق آآ ماشي

78
00:26:20.100 --> 00:26:40.600
ولم تتصل الصفوف اما اذا اتصلت الصفوف فيكفي  وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. هذا بالنسبة للامام ان يكون الامام مرتفعا والمأموم منخفظ كره يكره ان يكون اكثر من ذراع هذا الذراع

79
00:26:41.050 --> 00:26:57.900
على مصطبة يجي يصلي عليها والمأمومين تحت هذا مكروه لكنه لا يحرم وتصح الصلاة وتصح الصلاة لماذا قالوا ذراعا فاكثر؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبر اقل من ذراع ليعلمهم

80
00:26:58.250 --> 00:27:19.850
ليعلمهم قال لتعلموا صلاتي انما صنع ذلك ليعلمهم كيف يصلون دل على انه لا حرج اذا كان اقل من ذراع والعكس لو كان الذي اعلى هو المأموم لا حرج. لو صلى المأموم اعلى لا حرج. لان ابا هريرة صلى فوق المسجد

81
00:27:19.850 --> 00:27:39.750
نعم وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. تكره ان يصلي في محراب داخل. المحراب هذا الذي في قبلة المسجد ويكون يأخذ جسم الانسان الامام كاملا فيدخل فيه بحيث ان المصلين وراءه لا يرونه

82
00:27:40.350 --> 00:28:02.100
تكره هذه تقرأ اما اذا كان يرونه جسمه طالع وبعضه يدخل في المحراب لا يكره لا تكره. والصحيح ان المحاريب لا تكره. لان بعضهم قال انها بدعة  واذا كان يمنع مشاهدته فاذا كان لا يمنع كان من زجاج مثلا

83
00:28:02.250 --> 00:28:27.100
لا حرج  وتطوعه موضعا مكتوبة. كذلك يكره للامام ان يتطوع في موضع المكتوبة في موضعه الذي صلى فيه يكره له لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي المغيرة في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه

84
00:28:27.100 --> 00:28:49.300
الامام يغير مكانه لما ويغر الناس اذا قام يصلي فيه جاء المتأخر ولا يظن ان الامام لا زال في الصلاة. نعم واطالته الاستقبال بعد السلام. يعني اذا سلم يطيل مستقبل القبلة يطيل يدعو ادعية ويطيل

85
00:28:49.900 --> 00:29:03.500
هذا يكره الا بقدر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام

86
00:29:04.150 --> 00:29:23.350
ويقول استغفر قبل ان يقول قبل ان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم يقول. ثم ينصرف ينفتل وينصرف يقابل قبالة المصلين لكن يقولون الا اذا كان معه نساء حتى يخرجن. اذا كان يصلي وراءه نساء

87
00:29:23.850 --> 00:29:38.850
ينتظر حتى يظن انهم يخرجن كما جاء عن ام سلمة وغيره انه كان ينتظر حتى يخرج على ذلك هنا ليس لاجل طول انما لاجل ان يخرج النساء لاجل ان يخرج النساء

88
00:29:39.450 --> 00:29:57.350
ولماذا يكرط وقوفه طول طول الاستقبال لو قال قائل يريد ان يسبح ويستقبل لان المصلين مرتبطين به يستحب ان لا يقوموا حتى ينصرف وسلم ويجوز ان يقوموا لكن المستحب لهم ان ينتظروه

89
00:29:58.050 --> 00:30:22.050
لا يقوم من مجالسهم حتى ينصرف اليهم بل والمستحب حتى يقوم الامام لكن  اقل استحبابا من الاول ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا هذه هذه وقوف المأموم بين السواري اذا كان يصلي صلاة صفوف

90
00:30:22.150 --> 00:30:37.800
ان تكون الصفوف المأموم هنا الميسر لا يقصد الواحد. يقصد الجنس جنس المأمومين يعني لو كانوا يجعلون صفوفهم بين السواري هذه السواري التي تكون عليها بناء المسجد يصفون بينها تقطع الصف

91
00:30:38.000 --> 00:30:57.650
يكره الا لحاجة قطع الصفوف عرفا الا لحاجة حاجة ضيق المسجد هؤلاء اذا لم يصفوا هنا سيضطرون الى الخروج من المسجد فهنا ترتفع الكراهة لان الحاجات ترفع المكروهات. قال الا لحاجة في الكل

92
00:30:58.000 --> 00:31:21.750
كل ما تقدم من المكروهات اذا وجدت الحاجة وارتفعت الكراهة نعم وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره. هنا ما يكره القلب اكرهوا حضور مسجد مطلقا سواء فيه مصلون ام لا

93
00:31:22.200 --> 00:31:40.150
اذا كان معه رائحة رائحة كريهة يخرج منها سواء كان المسجد فيه مصلون او لا  وجماعة وحضور جماعة سواء كانت الجماعة في مسجد او في غير مسجد مصلى غير المسجد

94
00:31:40.850 --> 00:32:04.100
ولو في الخلاء في فضاء في هذه الحالة يكره حضوره لمن له رائحة كريهة من بصل او غيره. بصل مثل به لانه اللي جاء فيه النهي  غير كثوم وكراث وفجل او اشياء او دخان كل ما هو مكروه. قالوا ومن له رائحة كصنان

95
00:32:04.100 --> 00:32:25.600
او جذام الجذام يتعفن الجسم رائحة. او يتأذى الناس او يعدي من الجذام يعدي. ويتأذى الناس بمنظره هذا يكره ان يأتي يكره ان يأتي وقالوا انه ينبغي ان ان يخرج من المسجد من به هذه الاشياء المكروهة

96
00:32:26.200 --> 00:32:41.650
نعم لانه اخرج رجل من المسجد في معه ريحة البصل وجد معه ريحة البصل قال رحمه الله هذا الان سيتكلم عن الاعذار الاعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة ثم احكام صلاة

97
00:32:41.750 --> 00:33:02.250
المريض ونحوه. نعم ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. الاول المريض يعذر بترك الجمعة والجماعة. يعذر عن حضور الجمعة والجماعة المريض  لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرظ تخلف وامر ابا بكر ان يصلي بالناس

98
00:33:03.150 --> 00:33:25.700
والمريض معذور ليس على المريظ حرج  ونعم مريض. ومدافع احد الاخبثين. نعم لو انه كان في حالة للخبثان البول والغائط كان في حالة لا يتمكن معها من قضاء الحاجة بمعنى اقيمت الصلاة ولو ذهب يقضي الحاجة

99
00:33:25.850 --> 00:33:44.650
تفوته الصلاة. ففي هذه الحالة يعذر بالتخلف يعذر بالتخلف يصلي ولا ولا حرج. لكن مر معنا انه يكره له ان يصلي حال مدافعة الاخبثين نعم ومن بحضرة طعام يحتاج اليه. كذلك

100
00:33:44.700 --> 00:34:03.850
حضره طعام عام عد وظع امامه وهو يحتاج اليه اما لجوع او توقان نفس او يخشى ان ان يؤكل اذا ذهب هنا يعذر بترك الجمعة والجماعة لاجل اكل الطعام نعم

101
00:34:04.150 --> 00:34:19.150
وخائف ضياع ما له او موت قريبه. يخاف يخاف ان يضيع ما له. اذا ذهب عنه يسرق او قالوا مثلا خباز يحترق خبزه اذا ذهب يصلي مع الجماعة يحترق الخبز

102
00:34:19.350 --> 00:34:37.350
او النار تأكل لابد تحتاج انه ايش كذا او طباخ في على يخشى طبيخه ان يفسد وهكذا مال او استؤمن على مال يخشى ان يسرق جعل حارسا على مكان يحفظ يحفظ ان يسر

103
00:34:38.200 --> 00:34:53.550
او موت قريبه يعني يمرضه فلو ذهب عنه قد يموت او تفوته حضور موته لانه قد يكون يمرظه بحيث يحتاج يبل ماءه الى اخره لان الميت يحتاج الى الى ذلك

104
00:34:54.100 --> 00:35:12.350
قريبة لانه هو اولى الناس به يتألم لذلك فرفعت الشريعة عنه الحرج كذلك لو عنده مسلم لا يوجد من يليه فهنا يعذر به لانه يقوم به  لكن عبر بقريبه لان الحاجة له هو

105
00:35:13.650 --> 00:35:34.600
او ضررا من سلطان او مطر ونحوه. يعني يخاف اذا خرج ظررا من سلطان ظالم له هو يعتبر ايش مظلوما بمعنى انه سيقبض عليه ويحبسه او يؤدبه او كذا خائف منه

106
00:35:34.900 --> 00:35:55.150
ضرر من سلطان باي شيء فهذا يعذر او مطر ونحوه المطر شديد فاذا خرج فانه يتأذى به بنزول المطر هنا يعذر نحوه كوحل طين وثلج ونحو ذلك جليد ريح شديدة باردة

107
00:35:56.000 --> 00:36:09.850
تضرر بها فهذا عذر لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وابن عمر انه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة او المطيرة صلوا في رحالكم

108
00:36:11.050 --> 00:36:25.050
دل على انه معذور في رحالكم اي في بيوتكم دل على انه عذر هذا عذر للتخلف عن الجماعة ومن المعلوم ان هذه الاعذار غالبها لا يدوم انه يكون عارضا نعم

109
00:36:25.550 --> 00:36:45.950
او ملازمة غريم ولا وفاء له. هنا غريم مدين وهنا غريم يلازمه ترقب متى يخرج او يأتيه في المسجد ويحرجه. وهو لا وفاء عنده في هذه الحالة يجوز له باعتبار ايش؟ رفع الحرج اما اذا كان يجد وفاء فلا هذا ظالم

110
00:36:46.000 --> 00:37:06.250
بتأخير الوفاء فلا فلا يستبيح بظلمه ترك الصلاة في الجماعة  او فوت رفقته ونحوهم. رفقته الان اذا ذهب يصلي مع الجماعة يريد يسافرون او الطيارة فوت ونحوهم يعني آآ من يسافرون عنه تأخر عنهم

111
00:37:06.950 --> 00:37:28.750
اي تؤخره الجماعة فهنا في هذه الحالة تسقط عنه الجماعة او الجمع  الكلام اذا كان السفر مباحا. كان السفر مباحا   قال ونحوهم هنا آآ التعبير بنحوهم اي نحو من تقدم من المعذورين المريض والمدافع

112
00:37:28.800 --> 00:37:50.750
كل من عرظت له حاجة ها فهو معذور. نعم كيف يصلي الان في كيفية صلاة المريض. نعم قال رحمه الله فصل يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب يجب الصلاة قائما

113
00:37:50.750 --> 00:38:09.750
صلاة الفرض تجب عن قيام. النفل يجوز جالسا لكنه اذا كان مريضا ويستطيع ان يصلي قائما بنوع من المشقة محتملة لا تزيد في مرضه ها ولا تؤخر شفاءه انما نوع من المشقة فهذا يجب

114
00:38:10.100 --> 00:38:29.750
فان لم يستطع لم يستطع القيام والكلام هنا قال قائما لان القيام ركن لكن لو قالوا ولو كان قائما كراكع يعني يقوم وينحني قليلا ها او يعتمد على شيء العصا ها

115
00:38:29.850 --> 00:38:51.400
او يستند الى شيء. ما دام موجود القدرة بهذه الاشياء وجبت ان لم يستطع القيام او شق عليه شق عليه لالم وضرر او خشي ان يزيد يزيد بمرضه ها اه او يؤخر الشفاء فبهذه الحالة

116
00:38:51.750 --> 00:39:13.100
يا ذا الجلوس قال فقاعدا يقعد ويصلي قاعدا حتى ولو كان قعوده باستناد يحتاج ان يستند على كرسي او على مسندة هنا يجلس ويستند ما دام يوجد ما يساعده وهو يعتمد عليه

117
00:39:13.350 --> 00:39:31.400
فان لم يستطع لا القعود لا القيام ولا القعود فعلى جنب عيش يضطجع ويكون على جنب على جنبي احد جنبيه الايمن او الايسر ويكون وجهه الى القبلة لذلك قال والايمن افضل

118
00:39:32.800 --> 00:39:49.950
الايمن الافضل ان يجعل وجهه الى القبلة ويضطجع على جانبه الايمن يضطجع على جانبه الايمن. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما لعمران لما مرظ صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

119
00:39:49.950 --> 00:40:12.300
حديث رواه البخاري هناك زيادة يذكرها كثير من الفقهاء وبعض يعني كتبوا في حديث الاحكام وينسبونها للنسائي وهو فان لم تستطع فمستلقيا وهذه الحقيقة غير موجودة سهو لا في سنن النسائي لا الكبرى ولا الصغرى

120
00:40:12.650 --> 00:40:32.600
قال رحمه الله وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين. يعني هنا الان اذا كان يستطيع ان ان يصلي مضطجعا على جنبه يكره ان يصلي مستلقيا ما دام قادر على الجنب

121
00:40:33.550 --> 00:40:55.900
فان لم يستطع على جنبه يؤلمه او نحو ذلك فيستلقي عين الاستلقاء عينة الاستلقاء ويكون جهة يعني يستلقي ويجعل جهة رجليه الى القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يكون وجهه الى الى القبلة

122
00:40:56.050 --> 00:41:18.000
ويصلي هذا بهذه الحالة هذا اولى واستدلوا بحديث علي بن ابي طالب في هذا لانه قال يعني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ان الموقوف اصح انه قال يصلي المريض قائما ان استطعت فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع ان يسجد

123
00:41:18.050 --> 00:41:44.100
اومأيماء وجعل سجوده اخفض من ركوعه  الذي يصلي قاعدا كيف يومئ  كيف يؤمن ها برأسه احسنت برأسي فقط الامام بالرأس مو بالظهر صلي هكذا سواء صلى على كرسي او صلى جالسا او صلى في سيارة من يصلي وهو

124
00:41:44.200 --> 00:42:02.600
فانه كيف يفعل؟ يومي بالركوع هكذا ثم يرفع ثم يؤمن بالركوع بالسجود هكذا ولا يحتاج الى ايش حني الظهر قال فان لم يستطع وان لم يستطع ان يصلي قائدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة

125
00:42:02.900 --> 00:42:23.200
فان لم يستطع يصلى ورجلاه مما يلي القبلة هذا حديث علي بن ابي طالب رواه الطبراني قال رحمه الله ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض. نعم تقدم هذا انه كيف يومئ المريض او المحتاج اليه

126
00:42:23.600 --> 00:42:47.000
بالركوع والسجود وانه برأسه ويجعله ان يجعل السجود اخفظ من الركوع التمييز بينهما والنية كافية لانه ينوي بالركوع وينوي بالسجود وهكذا  ويكره عفوا ويكره ان ان سجد على شيء رفع له منفصل عن الارض يعني مثل ترفع له حاجة

127
00:42:47.400 --> 00:43:09.150
سجادة وكذا او مخدة او نحوها لاجل ان يسجد عليها هذا مكروه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يفعل ذلك فنهاه واخذه والقاه ولكن اذا كان سجوده على وسادة متصلة على الارض لا حرج او على صندوق او على شيء متصل على الارض وسجد عليه

128
00:43:09.200 --> 00:43:32.250
فهذا لا حرج لان هذا فعله ابن عباس وام سلمة والفرق بينهما ان هذا متصل بالارض والثاني منفصل مرفوع اليه  فان عجز اومأ بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف. طرف او طرف

129
00:43:33.650 --> 00:44:04.650
مظبوطة عندك كيف؟ لا لا في الجنب الطرف طرف العين او الرمش طرف الطرف ما هو الطرف  الاطراف وش مفردها    والطرف العين عندك مظبوطة طرف اي لا سكنها واومأ بطرفه اي بعينه هكذا

130
00:44:05.200 --> 00:44:24.550
او بيده بطرفه بطرفه لا بطرفه بالعين ان عجز عن الامام برأسه مريظ لا يستطيع ان يحرك شيئا لا برقبتي ولا برأسي ولا بكذا ها قال اومأ بطرفه بعينيه اماءة للركوع واماطة للسجود

131
00:44:24.950 --> 00:44:49.400
ونوى بقلبه ونوى بقلبه يعني نوى ايش ان هذا ركوع وهذا سجود نسأل الله العافية والسلامة كسير خائف الاسير اذا خاف عليه مراقبون يراقبونه ها واذا رأوه يصلي او يعمل حركات ممكن يفسرونها انها صلاة. ادبوها او عذبوها او فعلوا به ماذا يصنع

132
00:44:49.500 --> 00:45:09.200
صلي بالطرف بقلبه هكذا ركوعا وسجود نسأل الله العافية والسلامة واستدلوا بفعل بفعل عبد الله بن انيس لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى آآ خالد بن سفيان الهذري

133
00:45:09.300 --> 00:45:33.500
قال فادركته مع صلاة العصر فخشيت ان انا آآ يعني قاتلته ان يخرج الوقت فصليت بطرفي وانا اسير اليه بعيني وهو يمشي  فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل. اذا عجز عن تحريك طرفه

134
00:45:33.850 --> 00:45:57.450
فانه ايش في قلبه ولا تسقط الصلاة مستحظرا القول والفعل مستحظر انه ايش يقول الفاتحة استحضرها استحضر انه يقول اه الركوع التسبيحات الى اخره والفعل استحضروا القيام استحضروا الركوع بقلبه فقط

135
00:45:58.650 --> 00:46:10.950
ولا يسقط ايش ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. اي نعم. لا يقال هذا خلاص انتهى ليس له قدرة بل يفعل هذا المستطيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:46:10.950 --> 00:46:30.850
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى صورتان الاولى ان يطرأ عجز في اثناء الصلاة. يصلي الصلاة وليس عنده شيء صحيح

137
00:46:31.200 --> 00:46:52.150
ثم عجز عن القيام ماذا يصنع؟ قالوا ايش انتقل الى القعود مثلا وبنى اكمل بناء واتمام اتمام على على ما مضى يبني عليه او العكس رأت قدرة كان عاجزا عن القيام

138
00:46:53.050 --> 00:47:09.600
صار ايش؟ قادرا للقيام. ففي هذه الحالة يقول ايش؟ انتقل وبنى ينتقل القيام ويبني يكمل ما مضى لا يستأنف من جديد. هذا مراده قالوا الا في مسألة الفاتحة مسألة الفاتحة

139
00:47:10.050 --> 00:47:35.800
يعني يقرأ الفاتحة واثناء قراءته للفاتحة واذا به يستطيع القيام يكمل الفاتحة وهو ايش قائم في اثناء ايش قيامه لانه الان اصبح قادرا عليها اه عفوا اذا كان اذا كان قائما وطرأ له عفوا اذا كان قائما وطرأ له

140
00:47:36.300 --> 00:47:57.200
العجز ويريد ان يكمل يكمل القراءة ولا ولا بأس لانه هذا عجزه واذا كان الفاتحة لا يقوم ويأتي بالفاتحة  بعد الان يتكلم عن القصر في السفر والجمع نعم قال رحمه الله فصل

141
00:47:57.250 --> 00:48:19.450
ويسن قصر الرباعية بسفر طويل مباح. وهنا يسن ما حكم القصر في السفر؟ سنة سنة مؤكدة بعد القصر في السفر للمسافر لكن من هو ما الذي يشرع فيه القصر قال الرباعية فلا تقصر الثنائية ولا الثلاثية. بالاجماع

142
00:48:20.050 --> 00:48:37.600
والرباعية معروفة الظهر والعصر والعشاء في سفر طويل مباح. اولا ان يكون سفرا وان يكون طويلا وان يكون مباحا فلو خرج في غير سفر وطال غيابه كيف خرج في غير سفر؟ قالوا كتائه

143
00:48:38.050 --> 00:49:02.200
خرج الى نزهة وتاه واصبح يريد ان يعود الى الى البلد واذا به تجاوز مئات الاميال ها هذا غير مسافر لانه تائه لكن لن يكون خرج لاجل السفر وطويل لان هناك سفر قصير وهناك سفر طويل

144
00:49:02.350 --> 00:49:23.100
السفر الطويل مكان مسافة يومين قاصدين في دبيب الابل او الاحمال وهو قدر اليوم اليوم القاصد الابل يقدر من طلوع الشمس الى غروبها باربعين كيلا قدرت وعرفت يومين بمقدار ثمانين تقريبي

145
00:49:24.250 --> 00:49:43.850
هذا هو المسافة السفر الطويل ما دون ذلك سفر قصير يعني شخص يسافر مسافة ستين كيلو مثلا هذا يذهب اليه نقول هذا سفر بس قصير الفرق بينهما ان السفر الطويل تؤخذ به رخص السفر في القصر والجمع

146
00:49:43.950 --> 00:50:04.300
الفطر ويكون المسح على الخفين ثلاثة ايام. ما يتعلق بالسفر الطويل سفر القصير لا يباح فيه التيمم لعادم الماء لا يلزم ان يرجع يباح فيه الصلاة او على الراحلة صلاة النفل

147
00:50:04.850 --> 00:50:23.500
صلاة النفل على الراحلة وهي تسير ولو لم يستقبل القبلة لانه سافر لكنه قصير هو يختلف عن فبينهما فرق. المهم سفر طويل ولذلك يقولون بهذا واقله ثمانين كيلا مباح لا سفر تحريم سفر المحرم هو ما

148
00:50:23.550 --> 00:50:42.400
قصد فيه المسافر فعل التحريم. الذي يقصده لاجل الحرام لاجل الحرم ويخرج بذلك ما ليس آآ ما ليس آآ وايضا المكروه يخرج المكروه كذلك يعني سفر لاجل ان يفعل المكروه

149
00:50:42.950 --> 00:50:56.450
وليس المقصود ان لا ان لا يعصي فيه. لا لان الانسان قد يسافر سفرا لطاعة ويقع في معصية هذه ليست لان ليس هذا السفر سفر معصية سفر المعصية ان يذهب لاجل المعصية نفسها

150
00:50:58.650 --> 00:51:20.400
ولذلك لان لا تناطئ الرخص بالمعاصي. طيب ويقضي نعم هذا هذا شرطه نعم سفرا طويلا مباحا نعم. ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. يعني الان لو لو كان مسافرا

151
00:51:21.700 --> 00:51:39.200
ولم يصلي صلاته في وهو في السفر ما صلى العصر او الظهر والعصر ووصل الى بلده في اثناء وقت العصر تحول الان الى بلدي صار مقيما الصلوات التي ادركته كانت صلاة

152
00:51:39.500 --> 00:51:58.900
سفر ركعتين نقول لا انت الان وصلت البلد فتصليها تامة. لا تقصر هل يقضي صلاة سفر في حضر وعكسه  حتى ولو كان عليه قضاء الصلوات فات وقتها وتذكرها كانت في السفر

153
00:51:59.100 --> 00:52:20.000
والعكس العكس كان مقيما وعليه صلوات ثم سافر هل يصليها صلاة سفر ام صلاة حضر صلاة حظر حظر لانها وجبت علي اربعا فيقضيها اربعا وهكذا هذا مقصود كلام المصنف نعم

154
00:52:20.800 --> 00:52:38.900
ومن نوى اقامة مطلقة. الان يتكلم عن المدد عن مدة السفر او الاقامة  ومن نوى اقامة مطلقة بموضع هو اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم اتم. هنا ذكر ثلاث سور

155
00:52:39.550 --> 00:52:57.450
الذي يجب عليه الاتمام فيها الاولى ان ينوي قامة مطلقة في موضع مطلقة كيف؟ ذهب الى بلد مسافة قصر ونوى ان يقيم اقامة مطلقة يعني ايش لم يحددها لا بطولة ولا بقصيرة

156
00:52:58.150 --> 00:53:16.000
اقامة سيكون من ايش؟ سيكون من اهل هذه البلد. نوى الاقامة تمنوا استيطان او اقامة لان فرق بين الاستيطان والاقامة الاستيطان يتخذها وطنا وينسى الوطن السابق والاقامة ان ينوي فيها اقامة مع مع انه سيعود الى

157
00:53:16.350 --> 00:53:36.100
الى وطنه. هذا الفرق بين الاقامة والاستيطان يقول ايش؟ لولا من نوى اقامة مطلقة بموظع من المواظع. نوى ان يقيم ولم يحددها بمدة هذا يتم ومثلها يعني بعض الناس يذهب لاجل مثلا اه شغل معين

158
00:53:36.350 --> 00:54:02.600
او دراسة ها وهو سيقيم فيها لا يستوطن. فهذا يقول يتم لانه اتخذها محل اقامة محل اقامة تجده اثث مكانه وبيتا واستأجر بيتا مدة كذا واثث اذا هو مقيم هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية او اكثر من اربعة ايام

159
00:54:02.750 --> 00:54:17.250
نوى ان يقيم فيها اكثر من اربعة ايام بمعنى انه هو سيعود اجر بالفندق يريد سبعة ايام الان هذي اكثر من اربعة ايام. اما اذا نوى اربعة ايام فاقل فيأخذ باحكام السفر

160
00:54:17.750 --> 00:54:40.200
اكثر من اربعة ايام نوى انها سبعة ايام خمسة ايام ستة ايام نووية هذه اقامته وهو بحكم السفر لا زال هذا يتم الويش يتم الصورة الثالثة او ائتم بمغيب هو مسافر لكنه مر في بلد

161
00:54:40.950 --> 00:54:59.550
حضر معهم الجماعة واتم بالامام المقيم. فهذا يتم وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به هذه آآ الصور الثلاثة واكثر الصور الناس هكذا لذلك جمعها في هذا بهذا التصوير

162
00:54:59.600 --> 00:55:21.400
نعم وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة اقامة قصر ابدا. هنا قال وان حبس ظلم الصورة اخذ وحبس ظلما بلا حق في بلد اما اذا حبس بحق فيستحق ما جاءه. يأخذ ينوي الاقامة ويستحي. اما حبس ظلما

163
00:55:22.300 --> 00:55:39.750
او حبس ليس بالضرورة ان يكون محبوس في في السجن لا قد يكون ممنوع من السفر جواز سفره وابقي في هذا البلد. فهنا الان لا يستطيع العودة ظلما اذا كان ظلما فاما اذا كان بحق فنقول له

164
00:55:39.800 --> 00:55:55.850
ادي الحق الذي عليك ستنطلق طيب او لم ينوي اقامة ابدا هذه الصورتين يقصرون ما داموا موجودين لم ينوي اقامة كيف شخص اتى الى بلد ويريد ان يقضي شغله بعد يومين

165
00:55:56.350 --> 00:56:17.000
ويمشي فلما مكث يومين تمدد الشغل واصبح ينتظر متى يخلص يغلى بس. متى يفرغ من هذا؟ فهذا الى الان ما نوى اقامة انما ينويان انه متى ما يفرغ عمله وهو لا يعرف متى ينتهي. ففي هذه الحالة يقصر ولو مكث ابدا لو مكث سنين

166
00:56:17.500 --> 00:56:45.250
لانه لم يحدد اقامته هذا مقصوده نوى ابدا  نعم الان الان يدخل في احكام الجمع. انتهى من احكام القصر ويدخل في احكام الجمع طيب  طيب اقرأ. ويبعث له الجمع بين طهرين والعشاءين في وقت احديهما. عندك احديهما؟ اي نعم

167
00:56:46.400 --> 00:57:13.000
في وقت احداهما احداهما الياء مثبتة. ها؟ الياء مثبتة الطابق اذا اخطأ لا تخطأ في وقت احداهما نعم ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. آآ فهنا يقول يباح له الجمع بين الظهرين الظهرين العصر

168
00:57:13.000 --> 00:57:32.300
والظهر والعشاءين المغرب والعشاء. مثل ما سموا القمرين القمر والشمس العمرين ابو بكر وعمر هذي يسمى التغليب. طيب بوقت احداهما كان باقي لنا الوقت الحقيقة باب الجمع مم بعد صلاة الخوف

169
00:57:33.500 --> 00:57:53.150
لا لا نقرأ هذا جمع نكتفي نقف به. يقول يباح له الجمع بين الظهرين والعشائين بوقت احداهما او بوقت احدهما لا حرج في ذلك. لماذا لمن اه ويباح له الظمير يعود الى من

170
00:57:53.450 --> 00:58:09.450
الى المسافر الذي تقدم اذا الاول المسافر ويباح له ايها المسافر ان يجمع بوقت احدهما ولمريض ونحوه كذلك المريض يجوز له ان يجمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في في سفر كان يجمع

171
00:58:09.950 --> 00:58:27.150
جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء في اسفاره وهذا معروف كثير ولمريض ونحوه والمسافر يجمع سواء كان على ظهر سير او في حال اقامة. لا حرج يباح والنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على حال اقامة

172
00:58:27.450 --> 00:58:43.800
غالب احواله انه لا يجمع اينما يقصر كما كان في منى وفي مكة وكذا الى اخره واذا ويجوز ان ان يجمع ما دام في حال سفر. الثاني قال لمريظ ونحوه يلحقه بتركه مشقة

173
00:58:44.100 --> 00:59:04.300
المريض اذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة جاز قد لاحظ ان المصنف عبر بيباح يباح لم يعبر بمستحب جاز له ان يجمع المريض. ونحو المريض كذلك يعني مثل ايش؟ مثلوا باشياء الذي اعمال شاقة

174
00:59:04.300 --> 00:59:26.000
قالوا آآ مرظع تكثر عليها ايش؟ نجاسة آآ الصبي من قيئه ونحوه فيجوز لها ان تجمع اذا غسلت لانها يتكرر عليها غسل الملابس ونحو ذلك اه نعم وبين العشائين نقف عند هذا الظاهر ان الوقت لا يتسع

175
00:59:26.050 --> 00:59:45.200
ونجعل هذا ان شاء الله تعالى في الدروس المقبلة في دورة في الشهر المقبل بعون الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين