﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء في هذا الدرس نذكر بان درسنا هذا هو تتمة لما كنا قد بدأناه في دروس

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
اه سابقة شهرية في اخصر المختصرات ومضى من هذا بحمد الله درسان انتهينا فيهما من اه كتاب الطهارة اه قسما كبيرا من كتاب الصلاة وصلنا فيه الى الكلام على صلاة

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
اهل الاعذار انتهينا منه. وتكلمنا على او قرأنا في آآ مساء فصل في القصر غسل الصلاة وفي ووقفنا عند الكلام على الجمع على الجمع جمع الصلوات ثم نستمر في هذا الدرس الدروس او الدورة الثالثة في تتمة بقية

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
ما يمكن من احكام الصلاة اقرأ من عند قوله ويسن قصر الرباعية ما بعدها وين كنا قرأناه لكن نعيد تذكيرا به. سم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين الله تعالى فاصبر ويسن في سفر طويل مباح ويمضي صلاة هذه المسألة يسن اعطانا حكم اه القصر قصر في السفر انه سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم اه والصحابة

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
واظبوا على القصر. الا ما يروى عن عائشة انها اتمت. وان كان في بعظ الاسانيد شيء منها لكن جملة الصحابة كانوا آآ يواظبون على القصر في الاسفار. وآآ الرباعية وهذا خطأ

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
في احكام الرباعية الثلاثية لا تقصر كالمغرب والثنائية لا تقصر. ثم ذكر قال في سفر طويل سفر المراد به لان السفر يقسمونه الى قسمين سفر قصير وسفر طويل. والسفر القصير هو ما يخرج به الانسان عن

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
بلده ولكنه دون مسافة القصر. ومسافة القصر هي مسافة يومين قاصدين آآ بسير الاثقال ودبيب الاحمال. يعني الذين يسيرون على الدواب على على الابل سير الاسفار اذا كان يومين قاصدين اي مستمر السفر فيهما هذه المسافة قدرت بثمانين

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
كيلا تقريبا. هذا هو السفر الطويل. هذا مرادهم بالسفر الطويلة. قله هذا وليس المقصود بالسفر الطويل الاف الاميال ونحن لا ليس هذا المقصود المقصود والقصير ما دون ذلك القصير ما دون ذلك مباح ليخرج

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
المكروه والمحرم فانه لا يقصر فيهما. لان الرخص لا تناط بالمعاصي. نحن نعيد بايجاز ما سبق وشرحناه ويقضي صلاة سبل في حضر وعكسه تامة. بعكسه تامة. يعني يقضي صلاة سفر في حضر لو

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
انه مثلا دخلت عليه صلاة السفر وهو وهو في سفر دخلت دخل عليه وقت صلاة وهو في سفر ثم وصل الى بلده ولم يصلها. فانه يقضيها مثلا انه يعني فاتته صلاة وهو مسافر او صلاها وهو مسافر

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
على غير وضوء. ثم لما وصل الى بلده فانه يقضيها تامة. قال وعكسه لو انه حضره وقت الصلاة وهو في البلد بلده ثم سافر فانه يتمها. نعم. ومن نوى اقامة

14
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
هذه ثلاثة احوال يجب فيها الاتمام. يجب فيها الاتمام الاولى هذا نوى ان يقيم في موضع اقامة مطلقة. يعني لم يحددها بمدة زمنية. نوى اني ان يقيم اقامة مطلقة. يريد ان يديم الجلوس في هذه البلد. يريد ان يصبح من اهل

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
هذه البلد هذا ايش يقول؟ اتم الثانية نوى اكثر من اربعة ايام. سافر الى بلد سيمكث فيها خمسة ايام فاكثر. يعرف انه سينكث فيها مدة خمسة ايام فاكثر. سبعة ايام ستة ايام

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
عشرة ايام شهرا المهم انها محددة باكثر من اربعة ايام. هذا يجب عليه الاتمام هذا المذهب. الثانية الثالثة المسألة او اهتم بمقيم هو مسافر وصلى خلف امام مقيم. او صلى به اماما صلى به اماما احد المقيمين صلى اماما. فانه

17
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
هكذا كما قال ابن عباس السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الامام ليؤتم به هذه الثلاث احوال الاتمام للمسافر. ايوه سورتان يبقى يقصر ولو آآ لو ولو آآ آآ على طول الزمن الصورة

18
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
اولى اذا حبس ظلما حبس في بلد غير بلده هو حبس ظلما يعني في غير بلده مسافر فحبسوه اما حبسة سجن او حبس اقامة في البلد منع من السفر. صادف انه في بلد منعت

19
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
الخروج منها. هذا ظلما. ظلما بمعنى انه بغير حق. ان ان يحبس. اما اذا كان يحبس بحق بمعنى شخص له على حقوق عليه لاناس ولم يؤدها. فمنع من السفر بسببها

20
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
وهو قادر على السداد. فبهذه الحالة هذا حبس بحق. فهذا نقول له لا تترخص برخص السفر الثالثة اذا نوى اذا اقام في بلد ولم ينوي الاقامة لم ينوي الاقامة بمعنى ان لم ينوي

21
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
آآ اكثر من اربعة ايام. بمعنى انه له شغل في بلد ولا ولا يدري متى سينتهي هذا الشغل ينتهي غدا بعد غد ما يدري. لا يعرف انه اكثر من اربعة ايام. اذا يعرف انه اكثر من اربعة ايام

22
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
هذا مقيم اربعة ايام. لكن لا يدري لعله ينجز بعد يومين بعد ثلاثة ايام فسيسافر. فهذا يقول يقصر ولو طالت المدة سنين ابدا. لانه ينتظر متى ينجز شغله ويسافر. نعم. والان هذا الدرس الذي دروسنا الجديدة

23
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
من هنا مسألة الجمع. انتهينا من مسألة القصر التي مضت مضى شرحها في الدروس السابقة. الان الدروس الجديدة من هنا في مسألة الجمع مسألة الجمع نعم. ويواح له الجمع بين الظهرين والعشاء

24
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
في وقت بوقت احداهما. بوقت الحين اهداء هكذا ها. ولا احدهما بالف لا لا بعد بعد الدال ايه طيب يقول يباح له الجمع هنا لاحظ انه في جمع عبر بالاباحة. بينما القصر عبر بالسنية. الجمع مباح. يباح له الجمع. يعني لا يكره

25
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
ولا يستحب بل هو مباح الجمع. بين الظهرين الظهرين المراد بهما الظهر والعصر. كما يقال عن الشمس والقمر القمر قمران يقال عن الظهر والعصر ها الظهران. كذلك العشائين المغرب والعشاء. بوقت احداهما

26
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
بوقت احداهما سواء جمع تقديم او جمع تأخير يباح يباح سواء جمع تقديم او جمعة تأخير. لان في حديث في حديث معاذ في الصحيحين عند ابي داوود وحديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس حديث معاذ ان النبي في غزوة تبوك

27
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
كان صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل زيغ الشمس يعني قبل الزوال اخر الظهر اذا ارتحل في السفر اخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. يصليهما جميعا. واذا ارتحل بعد زيغ الشمس بعد الزوال

28
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
يقول وقت الظهر صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وسار. فهو مما يجمع جمع تقديم او يجمع جمع تأخير قال وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. اما الفجر فباجماع العلماء انها لا تجمع. لا مع ما قبله

29
00:10:50.000 --> 00:11:20.000
لان وقتها منفرد. والحديث رواه ابو داوود والترمذي وهو صحيح. ونحوه من حديث انس في الصحيحين قال العلماء وهذا الجمع سواء كان سائرا الجمع جواز الجمع للمسافر يعبر المصنف قال ويباح له الظمير في لهو يعود الى المسافر. ما تقدم ذكره في السفر هذا المقصود. وقال العلماء وهذا

30
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
لا يجوز للمسافر من حيث الاباحة سواء كان على ظهر سير او كان نازلا. سواء كان سائرا في طريقه او نازلا يعني لو كان نزل ما دام انه في احكام السفر فيجوز له الجمع. جمع تقديم او جمع تأخير

31
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
نعم هذا الصورة الثانية او الحالة الثاني يجوز له او يباح له الجمع بين الظهرين او بين العشائين. وهو المريض المريض نحو المريض الذي يعني قالوا نحو المريض ممن يشق عليه الصلاة كل صلاة في المريض واظح هو المريظ المرظ

32
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
الذي يكون فيه قد يلحقه به مشقة. ظبطه بايه؟ بالمشقة. مو كل مريظ من المريظ من لا يلحق مشنق الناس من يكون معه مريض ايش؟ مع مريض سكر دائم هذا مزمن او منهم من هو معه مريظ آآ الم اصبعه

33
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
هذا لا يباح معه جمع ولا ولا فطر الا اذا لحقه مشقة. هذا هو وارادوا بالمشقة المشقة التي تكون يعني لها اثر ووقع. لكن من هو نحو المريض؟ قالوا قالوا نحو المريض

34
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
كمستحاضة ومن به سلس بول او جرح لا يرقى يستمر الدم لان هذا نقول له توضأ استمرار الدم الفاحش الكثير يعني هذا يوجب الوضوء فالذي لا يرقى دمه من سلبه سلس بول او اه قالوا بل قالوا كمرضع يشق عليها كثرة نجاسة الصدر

35
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
لانها القيء عندهم نجس قد يقيء. فهذه تحتاج الى كثرة ايش؟ غسل ما يقع عليها. المهم اذا كان لها يلحقها نجاسة. وهكذا يعني من هو نحو المريض في ثلاث بول او سلس ريح ونحو ذلك. يلحقه طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على الذي آآ

36
00:13:50.000 --> 00:14:00.000
نحوه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير خوف ولا سفر كما في الصحيح من حديث ابن عباس. فاذا كان

37
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر بقي ايش؟ عذر المرض. فجمع لمرض واذا جاء في بعض الروايات ان المدينة لما كانت فيها الحمى فكان اكثرهم محموما. نعم. وبين العشبين فقط

38
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
هذا الصورة الثالثة. الاولى المسافر والثانية المريض ونحوه والثالثة المرض عفوا المطر بين العشائين فقط بين المغرب والعشاء. الظهر لا يجمع في المطر. المذهب هذا لا يجمع بين الظهر والعصر في الامطار. قال

39
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
قال لمرض عفوا لمطر ونحوه يبل الثوب. وتوجد معه مشقة. لاحظ انه ذكروا في المطر كم ظار يبل الثوب وتوجد معه مشقة. توجد معه مشقة. ليس اي مطر. اولا يبل الثياب بحيث انه يصبح الانسان يعبرون

40
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
اه يسمونه متسرد في الماء يعبي البعض هذا هو ليس مجرد اي ملل اي بلل باي رذاذ يحصل لكن المقصود به ان يصل الماء الى ما تحت الثوب. يبل الثياب. والثاني توجد معه مشقة. مع الخروج اليه

41
00:15:20.000 --> 00:15:50.000
المشقة الخروج الى الى المسجد ففي هذه الحالة يجوز له الجمع ونحوه قالوا كمثل بثلج وجليد. جمد وجد مثلا نزل الثلج هذا ما هو بمطر. ثلج ينزل فاصبح هذي كل مطر في في المشقة اذا وجدت معه مشقة

42
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
وقيدوها بالمغرب والعشاء انه لم يوجد ذلك الا في المغرب والعشاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو التي يكون الغالب في فيها ان يتأذى الناس بها بظلمة ونحوها. على كل واستدلوا بما رواه يعني اه

43
00:16:10.000 --> 00:16:20.000
حديث الجمع في المطر عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي باسناد ضعيف عن ابن عمر رواه النجاد من اصحاب الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
جمع بين المغرب والعشاء في ليلة آآ مطيرة. لكن جاء عن ابي بكر وعثمان انهم جمعوا وعن عمر وعن ابن في الموطأ بسند صحيح عن نافع عن ابن عمران ان كان ابن عمر اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم

45
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
وجمع عمر ابن عبد العزيز لما كان اميرا على المدينة وجمع مع ومعه سعيد بن المسيب وعروة وفقهاء اهل المدينة. فدل ذلك على ان الامر معروف عن الصحابة والتابعين. عن الصحابة والتابعين. والقول الثاني حتى في الظهر والعصر. اذا كانت العلة

46
00:17:00.000 --> 00:17:30.000
موجودة وهو قول الشافعي ورواية في الملأ. طيب. ماردة لا باردة هنا لقال لو كان هناك وحل. طين. مطرت قبل المغرب مثلا. العصر ثم انقطع المطر لكن بقيت بقي الوحل. ففي هذه الحالة فانه

47
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
يجمعون لوجود وهل وريح شديد او لوجود الوحل هذا يجمعون له لان يشق عليهم الذهاب الى المسجد بالطين. والزلق ووجدت المشقة. جاز الجمع. جاز ان يجمعوا بين قال وريح شديد هذه هذه ايضا الحالة الثالثة لولا المطر والثانية الوحل والثالثة

48
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
الريح الشديدة. الريح الشديدة الباردة. جاز ان يجمعوا بين ريحة ريح شديدة باردة. ليس ريحة عادية بل شديدة. وباردة لابد ان تجمع الوصفين قلة باردة فقط. لا يكفي ان تكون باردة فقط، لا ان تكون معها ريح شديدة. تأذى الناس بها، جاز الجمع

49
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
قال الا بليلة مظلمة يعني الا اذا كان بليلة مظلمة فانه يجمع لوجود ايش؟ آآ الريح الباردة او الريح الشديدة غير البارد. يعني اذا اجتمع كان ليلة مظلمة جاز ان يكون يجمع معها

50
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
برودة او شدة الريح. نعم. والافضل فعل الاصدق من تقديم او تأخير. هنا ما هو آآ اذا كان جاز له الجمع في في السفر او في المرض ونحوه او في آآ المطر ونحوه ما عطف عليه. ايهم

51
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
والافضل جمع التقديم وجمع التأخير. قال الافضل هو الارفق. ما هو الارفق بكم؟ افعلوا. ان كان الارفق جمع التقديم فهو الافضل. لان الشريعة جاءت بالرفق. بالارفق. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان

52
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فبهذا يفعل الارفق تقديما او تأخيرا نعم يعني اما يقدم الظهر مع العصر مع الظهر في جمع او يقدم يؤخر العصر مع الظهر في جمع او العشاءين. نعم

53
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. بلا ضرورة وفي بعض النسخ بلا عذر. هنا مسألة اه لاحظ ان هنا قال وكره فعله اي الجمع في بيته بلا ظرورة. طبعا المريظ

54
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
معروف معه ظرورة العذر او العذر. المريظ ونحوه هذولا معذورون خارجين عن المسألة هذي. مسألة المصنف هنا بالمسافر عفوا غير المسافر في المطر او يجمعون جمع في المسجد. وهذه المسألة مشكلة. خلاف

55
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
في المذهب. المذهب عند الاصحاب انه لا يكره. وهنا اذا سورة المسألة حتى تكون في الصورة بينة. سورة المسألة اذا كان مطرت على الناس المطر واراد هل يجوز شخص في بيته ان يجمع بين الظهر عفوا بين المغرب والعشاء او ان الجمع مباح فقط في المسجد

56
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
هنا مصنف يقول يكره. لو كان في المسجد نعم. لكن اذا كان معذورا يقول اذا كان معذورا عن الذهاب الى الجماعة او كان يلحقه شيء من مشقة اذا لم يجمع فلا حرج

57
00:21:20.000 --> 00:21:50.000
لكن يقولون هذه المسألة يعني غريبة على المصنف انه ادخلها وهي خلاف المذهب هو مشى على المذهب ولذلك في الذي في الاقناع والمنتهى انهم ذكروا عدم الكراهة. في بوجود المطر في بيته. فيقولون يباح الجمع يباح الجمع مع هذه الاعذار كلها. يباح

58
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
حتى لمن يصلي في بيته بلا كراهة. حتى قالوا لو صلى في في بيته ها ولو كان في طريقه الى المسجد صباط. يعني ايش؟ مكان مغطى. يصل المسجد بدون بدون

59
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
يناله المطر ما دام وجد العذر العام فيخص هذا المنفرد. وكذلك قالوا لو كان شخصا يقيم في المسجد. كان في المسجد مقيم في المسجد فجمعوا يجمع لا حرج. لا نقول الا انت موجود في المسجد

60
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
والجمع هنا لمصلحة حصول الجماعة والا بالامكان ان يقال للناس صلوا في رحالكم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة امر مناديه ان ينادي الا صلوا في رحالكم

61
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
لما صلوا وابن عباس قال للناس في يوم جمعة قال صلوا في رحالكم. وقال انها عزمة فكرهت ان تخرجوا في هذا الطين. لان النداء الى الجمعة عزما. فقال للمؤذن قل لهم صلوا في رحالكم. وسواء قالها بدل حي على

62
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
على الصلاة حي على الفلاح كما قال ابن عباس او يقولها بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح كما فعل ابن عمر. على كل هو هذا جائز وهذا جائز. يعني لو صلى في بيتي فهو معذور. بدون وجود العذر وهو المطر لكن

63
00:23:30.000 --> 00:24:00.000
من الافضل ان يذهب يحصل على الجماعة. نعم. جمع تقديم براتبة بينهما هنا يقول الجمع جائز لكن متى لا متى يبطل؟ يقول جمع التقديم يبطل براتبة بينهما. يعني لو انه اراد جمع تقديم مع الظهر مع

64
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
مع العصر. فلما صلى الظهر فلما صلى الظهر قام يتسنن يصلي الراتبة قالوا هنا يبطل الجمع. لماذا؟ لانه لم يحصل الجمع. حصل فصل بينهم بصلاة. حصل بينهم فصل بصلاة. فقالوا هنا

65
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
يبطل الجمع لا بد ان يكون ايش؟ هذا اذا كان جمع تقديم جمع تأخير لا حرج. جمع التأخير لو انه صلى مثلا المغرب متأخرة مع العشاء جمع تأخير. فلما صلى المغرب قام متسنن ثم صلى العشاء لا حرج

66
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
لا يبطل لماذا؟ لان اصل المغرب اخرت الى العشاء. هذا وقت عشاء. هذا وقت عشاء. انما تقديم العشاء الى وقت المغرب لحاجة الجمع فاذا فصل بينهم براتبة ها ابطله هذا

67
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
عليه المصنف رحمه الله. قال وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة. على هذا لو ان شخص احتاج الى وضوء يهدي الى ان يجدد وضوءه. لما قام صلى المغرب قال ان احتاج ان اتوضأ. انتظروني الى ان

68
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
لا. هنا لا حرج. عفوا لا حرج. الوضوء. احتاج اليه احتياج انتقاضه واحتياج جديد لا حرج. لكن لو اراد ان يريد ان اكل لي شيئا او اغير ملابسي او نحو ذلك من الاشياء التي خارجة عن حاجة الصلاة. فبهذه الحالة يبطل لانه

69
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
اصل بلا حاجة هذا كله في جمع التقديم. واقامة بغير اقامة. الاقامة من حاجة الصلاة اذا صلى العشاء المغرب العشاء نحتاج الى اقامة والنبي صلى الله عليه وسلم امر بلال فاقام لا لا لا يبطلها. لان الاقامة من من حاجات الصلاة

70
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
لكن اذا كان كلام يسير قالوا لا لا يظر كلام يسير لما لما اقاموا لما صلوا المغرب مثلا اخذوا يتكلمون بكلام يسير الصلاة او نحوها ونبه على شيء لا حرج. اما اذا كان كلاما كثيرا فلا طويلا عرفا فانه يضر

71
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
نعم. على كل كل ما كان من مصلحة الصلاة لا يظر مثل سجود سهو. لا يظر. لماذا؟ لانه تابع للصلاة. نعم الان يتكلم عن مسألة صلاة الخوف. مسألة اخرى انتهينا من صلاة الاعذار اهل الاعذار او كذا. وما لحق بهم دخلنا في الصلوات

72
00:26:50.000 --> 00:27:20.000
قال صلاة الخوف صلاة الخوف تكون في حالة وجود حاجة اليها في جهاد ومعركة ونحو ذلك. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصحة امهم وسنة فيها هنا فسدت صلاة الخوف. صلاة الخوف انما تجوز في قتال مباح. في قتال مباح

73
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
اما مسنون او واجب او مباح. لان المباح قد يكون فيه مثلا اه مقاتلة قطاع الطرق مقاتلة اه او نحوهم ممن الى المهم انه مباح لا يخرج عنه حد الاباحة. او واجب كدفع عدو او

74
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
كفار اقصد او نحوهم فهنا آآ قال تجوز يجوز ان يصليها صلاة الخوف. هي صلاة الخوف مشروعة لاصلها مشروعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها والله امر بها. لكن

75
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
هناك عبر بتجوز مراد مراده الصفة. الهيئة باحد عبر باحد الوجوه التي صحت. قال باي صفة حتى لا نقول انه لانها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ست صفات او خمس هل نقول هذه افضل

76
00:28:20.000 --> 00:28:50.000
من هذي او هذي قلة كلها جائزة. كلها جائزة. والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب والسنة والاجماع صح عليها انها تصح. اجمع عليها الصحابة. قال عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم طائفة ينقسمون الى الى قسمين

77
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
طايف وليأخذوا اسلحتهم وليأخذوا حذرها وليأخذوا اسلحتهم. فاذا فرغوا فليكونوا من ورائكم. اذ فرغت هذه فعفوا سجدوا فليكونوا من ورائكم. اذا سجدت يعني اتمت جزء من الصلاة فليكونوا من ورائكم. فليذهبوا وليقفوا في في قبالة العدو

78
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. هذا الامر اللي امر الله به ففيه الامر بها الصفة كيف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات

79
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
قال الامام احمد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه او سبعة اوجه. في رواية من خمسة اوجه او ستة اوجه عن الامام احمد يقول فبما انها هكذا ترجع اليها جمعها في زاد المعاد حتى في بلوغ المرام واحاديثها موجودة في

80
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
وغيره ومن احسن الجمع وكذا ما في كتاب زاد المعاد لابن القيم. منها حديث جابر جاء بالرواية من وجهين وحديث صالح بن خوات عن سعد بن ابي حفمة ومنها حديث ابي بكرة ومنها حديث ابن عباس ومنها حديث

81
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
منها حديث ابن عمر المهم عدة عدة صفات. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر انه عن ابو جابر حديثا. حديث انه قسمهم قسمين. تصلى بهم قبالة العدو فجعلهم

82
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
حلاب صفين. فكبر بهم وقرأ صلى الله عليه وسلم. فركع وركعوا معه لانهم العدو بينهم وبين القبلة. ينظرون الى العدو امامهم. بينهم وبين القبر. ثم رفع ورفعوا معه. ثم سجد

83
00:30:50.000 --> 00:31:20.000
الصف الاول وبقي الصف الثاني قائما قبالة العدو ينظر اليه. ثم سجد سجدتين ثم قام فلما قام سجد الصف الثاني. اكمل سجد السجدتين ثم لحق بهم تم لهؤلاء ركعة ولهؤلاء ركعة بسجدتين. ثم تقدم الصف الاول وتأخر الصف الثاني

84
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
صلى بهم مثلما صلى في الاولى. ثم سلم. هذي واحدة. الصفة الثانية جاءت في حديث جابر وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر انهم قال غزونا مع رسول الله او غزوت مع رسول الله قبل نجد

85
00:31:40.000 --> 00:32:10.000
قبل نجد عكس القبلة. فهو قال فقابل العدو. فقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم قسمين صف معه قوم وقابل العدو قوم. واخذوا اسلحتهم. فلما صلى باولئك ركعة وقام صلى الله عليه وسلم قام بهم اتموا صلاتهم الركعة الصف الاول اتموا ركعتين

86
00:32:10.000 --> 00:32:40.000
ثم سلموا وصاروا قبالة العدو وجاء الثاني القسم الثاني وصلوا معه الركعة ثم لما جلس للتشهد قاموا. واتوا بركعة ثم ثم جلسوا وانتظرهم صلى الله عليه وسلم حتى جلسوا معه وتشاهدوا ثم سلم بهم. فصار لكل منهم ركعتان. الاولى

87
00:32:40.000 --> 00:33:10.000
هذي صفة. الصفة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رواية اخرى. عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم لا بكل طائفة ركعتين وسلم ان بكل طائفة ركعتين وسلم. فتكون له صلى الله عليه وسلم الصلاة الاولى فرض والصلاة الثانية نافلة لكن صلى لاجلهم. وفي

88
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
رواية عن ابن عباس وحذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة وسلموا وانصرفوا وهذه مشكلة عند بعض العلماء. وبحث ابن القيم وبين انها صحيحة. بمعنى ايش

89
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
صار النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتان ولكل منهم ركعة واحدة. وهذا نوع من قصر الصلاة لكن الجمهور على انها ليس على ظاهر الرواية. على كل يقول الامام احمد بكل يعني باي

90
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
فيما صلى صح قال الاثرم قلت لابي عبد الله تقول بالاحاديث كلها او تختار واحدا منها؟ قال انا اقول من ذهب اليها كلها فحسن. واما حديث سهل فانا اختاره. حديث سهل ابن

91
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
ابي حسمة الذي رواه الشيخان عن صالح بن خوات ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ها طائفة صفت معهم صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت وجاء بالثاني وهكذا الى اخره. الصفة الاولى التي ذكرناها. هذي احسن ما هنالك

92
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
يعني يختارها الامام احد يعني على وجه الاختيار والتفظيل. لانه يتم لهؤلاء معه صلى الله عليه وسلم ركعة كاملة ثم نعم. قال وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل. لان الله عز عز وجل يقول

93
00:34:50.000 --> 00:35:20.000
وليأخذوا اسلحتهم يعني معهم. فهنا لكن يقول ايش؟ غير مثقل. حتى لا يشغلهم عن ايش في الصلاة قالوا كسكين وسيف هذا لاجل انهم آآ حتى يكونوا جاهزين العدو قد يكون يعني لو انشغلوا تركوه يحتاجونه لكن يقولون ايش؟ الثقيل كدرع يلبسه حديد عليه

94
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
هذي تثقله عن الصلاة. لكن يقولون مع الحاجة لابد. لابد منها. اذا كان خشي العدو فانه في هذه الحالة انا لا حرج ان يصليها في هناك صفة صفة الصلاة قوله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا يعني

95
00:35:40.000 --> 00:36:00.000
اذا اشتد الخوف لا يمكن ان يصلوا لان لو جاؤوا يصلون المعركة ناشبة مع العدو فهذه قال ابن عمر قال فان انا خوف اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلهم. والحديث في الصحيحين

96
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
حتى وهذا يسمى ايش؟ صلاة الطراد. قد يكون على على الفرس ويطارد العدو ويكر ويفر ويصلي. يصلي بقلبه مما يستطيع من الافعال. وهكذا. وجاء في بعض الروايات لا سهو في صلاة الخوف. رواية عند الدار القطب

97
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
حديث لا سهو في صلاة الخوف. يعني حتى لو حصل منه سهو يؤدي ما عليه وليس لها سجود سهو. لانه قد ايش عنه اصلا سجود الركن. نعم. بعدها الان يتكلم عن صلاة صلاة الجمعة

98
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
هنا من الذي تجب الجمعة. الجمعة هو معروف ان الله عز وجل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وداروا البيع. واجبة. مجمع عليها محل اجماع في الكتاب والسنة والاجماع

99
00:37:00.000 --> 00:37:30.000
قال تلزم من الذي تجب عليه؟ من الذي يجب عليه اه شهود الجمعة؟ قال كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن. ببناء شروط. هذا المقصود باللزوم لزوم ليست كالعيدين فرض كفاية لا هنا فرض عين. كل مسلم مكلف يخرج بالمسلم الكافر. الكافر الاصلي

100
00:37:30.000 --> 00:38:00.000
الكافر المرتد. هنا لا يلزم الاتيان لانها لا تصح منه. لانها لا تصح منه. آآ مكلف يخرج المجنون والصبي الذي لم يبلغ لان التكليف هو العقل والبلوغ. العقل والبلوغ ذكر يخرج الانثى لا يجب عليها الشهود. الحر يخرج العبد لا لا يجب عليه الشهود. لحديث

101
00:38:00.000 --> 00:38:20.000
طارق بن شهاب عند ابي داود والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في كل في جماعة الا اربعة. الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض

102
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
العبد لانه مشغول فاسقط الله عنها لانه مشغول بخدمة سيده ومصالحه اسقط الله عنه ذلك. كذلك المرأة والصبي لانها لم يبلغ وكذلك المريض معذور. والحديث آآ وان كان طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن

103
00:38:40.000 --> 00:39:00.000
انه يقول انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيهقي اسناد مرسل جيد. لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لم يسمع منه فهو ومروياته عن عن كبار الصحابة. فهو تابعي كبير مخضرم

104
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
نعم مستوطن نعم هذا شرط مستوطن ببناء قالوا بناء معتاد لا بد يكون مستوطن بمكان ببناء معتاد ولو من طين او قصب الطين هو الاصل الاصل بني الحاضرة الطين. لكن ولو كان من قصب او زنك ونحوه اذا كانت

105
00:39:20.000 --> 00:39:40.000
بحيث انه واصلة الاستيطان ان لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء. هذه كمدينة تصبح مدينة او قرية. اما آآ البدو الرحل الذين يقطنون حول البلد او يكونون في حول الماء هذا ليس لا يجب عليهم الجمعة. لان العرب كانت تنزل

106
00:39:40.000 --> 00:40:00.000
اه حول المدينة مياه المدينة ويمكثون مدة ما تجب عليهم الجمعة. العرب البدو كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن من القرى التي حول المدينة كقرية مستقرة او مستوطنوا ذلك فان الذي لا يرحلون انما هم

107
00:40:00.000 --> 00:40:30.000
في عداد ضواحي المدينة هؤلاء تجب عليهم ان كان بينهم وبين المدينة يعني يسمعون يسمعون النداء وينهم؟ الفرسخ نعم. والا صحته يعني هنا الان هؤلاء الذين لم تجب عليهم يعني لما ذكر من تجب عليه ها يكون هناك من لا تجب عليه

108
00:40:30.000 --> 00:40:50.000
اذا كنا نعيش غير المستوطن غير كذا المرأة الى اخره. لو صلت لو صلى قبل الامام مريظ. معذور يعني صلى قبل الامام تصح منه او لا تصح؟ قال لم تصح. يعني ايش؟ اذا

109
00:40:50.000 --> 00:41:20.000
كان اه ممن لم يعذر ممن لم يعذر او ممن يجب عليه حضوره اما المعذور المرأة اذا دخل وقت الظهر فصلت. حتى ولو لم ينتهي الامام لانها غير مخاطبة اما غير المعذور شخص ما ذهب الى الجمعة وقال انا بصلي الظهر صلى الظهر والامام لم لم يفرغ من الجمعة لا تصح لان لا زال

110
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
مخاطب بالجمعة الذهاب. فكيف يصلي الظهر وهو مخاطب بالذهاب الى الجمعة؟ لكن اذا بعد فراغ الامام من الصلاة ها؟ وصلى الظهر صح. هذا من هو؟ هذا غير المعذور. اما المعذور فلا. مريظ. هذا لانه غير مخاطب

111
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
امرأة صبي وهكذا هذا مراده. نعم. قال نعم. ومن صلى الظهر مما علي الجمعة لاحظ انه هو نص على ذلك. قال ممن عليه الجمعة يجب عليه الشهود. والا صحت اي والا وان لم يكن

112
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
الجمعة صحت. لكن ما هو الافضل بعده؟ الافضل المرأة تنتظر الافضل ان تنتظر حتى يفرغ الامام. من الجمعة المريظ ايه الافضل ان ينتظر حتى يفرغ الامام من الجمعة فهذا الافضل له. نعم

113
00:42:20.000 --> 00:42:40.000
تلزمه بعد الزواج وكره قبله مالا بحجرها في طريقه او يخف صوته والى الان انا المسافر بها المخاطب بالجمعة مكلف واراد ان يسافر يوم الجمعة. يقول يحرم ان يسافر بعد الزوال. اللي قال

114
00:42:40.000 --> 00:43:00.000
ممن تلزمه يحرم ان يسافر بعد الزوال لان بعد الزوال الان دخول وقت الجمعة دخل الوقت دخل الوقت الوجوب. يعني سيأتينا ان وقت الجمعة ان وقت الجمعة كوقت عيد الى

115
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
صلاة العصر. في مذهب الحنابلة ان وقت الجمعة مثل وقت العيد. متى وقت العيد؟ صلاة العيد تصلى؟ اذا ارتفعت هذا مذهب الحنابلة. خلاف الجمهور. لكن هنا قالوا الذي يجب فيه الزوال

116
00:43:20.000 --> 00:43:50.000
قبل ذلك الجواز. طيب. فهنا سافر بعد الزوال قالوا يحرم قبل الزوال يكره الافضل انه يبقى ما دام دخل عليه يوم الجمعة الافضل انه يصلي الجمعة. فلها وقت بعد يوم الجمعة ويوم الجمعة من الفجر. يوم الجمعة يبدأ من الفجر كيوم. اما ليلة الجمعة من غروب الشمس

117
00:43:50.000 --> 00:44:10.000
في الليل يوم الخميس اذا انتهى دخل لكن هذي ما هو بيوم الجمعة يوم الجمعة من الفجر. ولذلك حتى غسل الجمعة متى يشرع بعد الفجر لانها جاءت الاحاديث في من اغتسل يوم الجمعة طيب

118
00:44:10.000 --> 00:44:30.000
قالوا ما لم آآ هنا يكره يحرم بعد الزوال ويكره قبله طيب. قال ما لم يأتي بها في طريقه. قال انا مسافر الان بعد الزوال وامر القرية الفلانية وصلي معهم. واضح؟ جاز. لماذا؟ لانه لم

119
00:44:30.000 --> 00:45:00.000
يضيع الجمعة. فيجوز. او يخف فوت رفقة. اذا ما سافر تفوته الطيارة او يفوته الباص. او اصحابه الذين يمرون المسافرين وياخذونه يطلعون. وينتظرونه فهم في هذه خافوا جاز خوف الرفقة جاز لا حرج عليه لانه

120
00:45:00.000 --> 00:45:30.000
يلحقه مشقة بالترك. نعم. وشق بصحتها الوقت. هذه اه شروط صحة الجمعة. شروط صحة صلاة الجمعة نعم. اول وقت للعيد الى اخر وقت الظهر. هذا الشرط الاول هذا الشرط الاول لا تصح قبل وقتها ولا بعده. ووقتها ما هو؟ قال هو اول وقت

121
00:45:30.000 --> 00:45:50.000
الى اخر وقت الظهر. هذا امتداد. واول وقت العيد عند ارتفاعها قيد رمح. وهذا الذي نص عليه الامام احمد وهو الذي الذي جاء فعل عليه فعل الصحابة في زمن ابي بكر رضي الله عنه. كما في حديث عبد الله بن زيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع

122
00:45:50.000 --> 00:46:10.000
ابي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. يفرغ منها قبل نصف النهار نصف النهار الزوال قال ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد انتصف النهر. يعني يكون فرغ من الصلاة مع ايش

123
00:46:10.000 --> 00:46:30.000
مع الزوال ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول زال النهار. زال النهار بمعنى ايش؟ دخل الوقت قال فما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره. هذا الحديث رواه الامام

124
00:46:30.000 --> 00:46:50.000
وهو المروي عنه ايضا فعله عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية كلهم كانوا يصلون قبل الزوال ولذلك يعدون هذا من جماعات السلف. مع ان المسألة فيها خلاف لكن يقولون ليش؟ كانه الصحابة السلف عن الصحابة

125
00:46:50.000 --> 00:47:10.000
انهم فعلوا ذلك ولم ينكر. نعم. هذا وقتها. ايوة. فان خرج قبل التحريم هنا يقول قبل التحريم التحريم تكبيرة الاحرام. يعني لو فرض انهم اخروا صلاة الجمعة الى قبيل العصر

126
00:47:10.000 --> 00:47:30.000
ها يخطب بهم الخطيب وطول اول ما جاهم متأخر وثم طول الخطبة مثل ما كان الحجاج الحجاج كان يدخل عليهم في الكوفة ويخطب يخطب يخطب الى ان يدخل وقت العصر. ها؟ ماذا يصنعون

127
00:47:30.000 --> 00:47:50.000
ما يستطيع احد يعترظ ولا يتكلم لانه الذي يتكلم يقتله. فكان السلف يصلون باعينهم ما يصلح حتى احد يقوم يصلي يا خي شلون تفوتهم صلاة الظهر فيصلون باطرافه بالعين هكذا سنن الظهر ثم اذا قام يصلي صلى الجمعة

128
00:47:50.000 --> 00:48:20.000
تصب معه نافلة. هذا لو لو فرض يعني انه صادف. فان خرج قبل التحريم هذه هي المسألة وصل الى ان قبل العصر بلحظة فقاموا وكبروا الله اكبر. دخلوا قبل للعصر بتأبير بصلاة الجمعة. يقول ايش؟ ادركوا الجمعة. لكن اذا قبل ان يكبروا دخل وقت العصر

129
00:48:20.000 --> 00:48:40.000
قبل ان يكبروا دخل وقت العصر. خرج وقت الجمعة. ماذا يصنعون؟ قال صلوها ظهرا. اربع ركعات لان الوقت وقت الجمعة ينتهي بخروج وقت الظهر. لكن صلوها ظهرا على سبيل القضاء. لانما الجمعة ما تقضى

130
00:48:40.000 --> 00:49:20.000
تقضى الظهر. نعم. هذا الشرط الثاني. الشرط الاول الوقت والثاني ايش هذا استدلوا باشتراط الاربعين استدلوا باحاديث كعب بن مالك انه قال اول من صلى بنا اه اسعد بن زرارة وكنا اربعين. اول جمعة فرضت. فاخذ الجمهور منها هذا هذا الاستدلال

131
00:49:20.000 --> 00:49:40.000
قالوا انها اربعين. هذا اللي مشى عليه المذهب والقول الثاني اصح انه لو نقص عن اربعين وجبت وصحت والمشكلة يقولون ما تصح لو صلوا تسعة وثلاثين رجلا ما تصح. ماذا يصنعون؟ يخلونها ظهر. يقول

132
00:49:40.000 --> 00:50:10.000
طوله اربعين بالامام من اهل وجوبها. يعني تسعة وثلاثين والامام. المجموع اربعين. من اهل وجوبها الذين مروا معنا شروط منهم. ها مسلم مكلف حر ذكر يستوطن. فلو تسعة وثلاثين وامرأة ما يصح تسعة وثلاثين وصبي ما يصح. تسعة وثلاثين ومسافر ما يصح. لا بد كلهم من ايش؟ من اهل وجوبها. طيب تسعة

133
00:50:10.000 --> 00:50:40.000
دين ومريظ من اهل وجوه ولكنه مريظ تصح تصح لانه معذور صلى بها من اهل وجوبها لكنه معذور. اه طبعا هذا اه كل هذه المسألة مفرغة على ايش؟ على الاربعين والصواب انه لا يشترط الاربعين. المهم انه يشترط جماعة واقل الجماعة ها؟ ثلاثة. امام واثنان

134
00:50:40.000 --> 00:51:00.000
طبعا بالشروط السابقة جماعة لكن مو جماعة مسافرين مثل بعض الجهال يسافر يطلعون كشتة يقول نصلي بالبر طالعين بالبر ويصلون جمعة. هذا جهل هذا. اذا الجمعة يصلي مع الجماعة المسلمين

135
00:51:00.000 --> 00:51:20.000
اذا سافر ما يصلي جمعة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كل اسفاره عليه الصلاة والسلام ما صلى جمعة ما صلى جمعة ومكث في مكة لما يوم الفتح عشرين يوما ما صلى جمعة او سبعة عشر يوما ما صلى جمعة

136
00:51:20.000 --> 00:51:40.000
وفي حجة الوداع صادف يوم الجمعة يوم عرفة وما صلى جمعة. نعم. بل ولا صلى العيد انما صلى بهم صلى ظهرا العيد كان في منى ما صلى فيهم عيدا. نعم. ومن ادرك

137
00:51:40.000 --> 00:52:00.000
قال فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا. قال فان نقصوا قبل اتمامها انا فوق يعني يعني نقص الاربعون قبل اتمامها. قبل ان يتم الجمعة. استأنفوا جمعة ان امكن. يعني ايش؟ استأنفوا اعادوا من جديد

138
00:52:00.000 --> 00:52:20.000
الجمعة ونقص واحد منهم. نقص منهم واحد من الاربعين. خرج من الجمعة انتقض وضوءه. لان اذا انتقض وضوء واحد ماذا نقول لهم؟ اعيدوا. اوقفوا واعيدوا من جديد. اذا امكن الاتمام. يقول رح توض

139
00:52:20.000 --> 00:52:40.000
هذا الناقص يتوضأ ويعود. هذا مقصوده. ان امكن. ان ما امكن. هذا الذي آآ نقص العدد مشى وخلاهم ركب سيارته وسافر. حضر الخطبة ومشى وما ما صلى معاهم الجمعة. قال صلوا ظهرا

140
00:52:40.000 --> 00:53:00.000
لانه ما انقص من الاربعين. نعم. ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة. هنا من يدرك الجمعة. من الذي يدرك الجمعة مع الامام. جاء والامام يصلي الجمعة خطب وانتهى ويصلي الجمعة. اما ان يدرك الجمعة منه الصلاة من اولها فهذا الحمد لله. واما

141
00:53:00.000 --> 00:53:20.000
ان يدرك اخر الصلاة. فاتته الجمعة. يدخل معهم لكن ينويها ظهرا. اذا جاء في اخر الصلوات قم التشهد نقول الان صلي ظهرا. السورة التي بينهما ادرك ركعة فقط. فاتته الركعة الاولى

142
00:53:20.000 --> 00:53:40.000
وادرك الامام في الركعة الثانية. ولو في ايش؟ في ركوعها. تراك الركعة ايش؟ بركوعها. جاء والامام راكع هذا ادرك الركعة. ففي هذه الحالة يقول من ادركها مع الامام ركعة اتمها جمعة

143
00:53:40.000 --> 00:54:00.000
نقول خلاص تأتي بركعة وايش؟ ولا اه تأتي بركعة فقط وتنويها جمعة. طيب اذا شك والامام راكع لما كبر سمع الامام يقول سمع الله لمن حمده ما يدري هو الان ادرك الركعة ولا ما يدركها. هذه المسألة مرت معنا في في الجماعة

144
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
ولا نسيتموها؟ ها؟ مرت؟ ايه. ها؟ ما سمع اللي تكلم ايه مرت ايه مرت لكن هي مرت لكن مرت وظرت ولا مرت ولا ظرت ها ايه يقول مرت ولا ظرت

145
00:54:20.000 --> 00:54:40.000
مقصودهم بالظرر هنا الادراك ما هو بمعنى الظرر الظرر ها ايه يعني صار لها اثرا بمعنى اثرت وليس بمعنى الظرر. لما يقول مرت ولا ظرت يقصدني ايش؟ مرت ولا اثرت. وانا مقصودي ايش

146
00:54:40.000 --> 00:55:00.000
ادراك المسألة ما ما الكلام؟ اللي مر معنا في الجماعة قالوا فان ادرك الامام راكعا. ها؟ ادرك الركع فان شك انه ادرك الركوع ما يدري رفع الامام قبل ركوعه ام لا لم يستوي هو نزل

147
00:55:00.000 --> 00:55:20.000
قالوا لم يدرك للشك فمثل ها هنا فمثل هنا لما ركع واذا بالامام يقول سمع الله لمن حمده. الان ادرك الركوع مع الامام ام لا؟ نقول شككت لاغية. لا يعتبر. لانها

148
00:55:20.000 --> 00:55:50.000
على هذا لا بد ان يتيقن انه ادرك مع الامام ركعة. طيب. وتقديمه هذا هذا الشرط الثالث ها كم مضى واحد الوقت العدد اي نعم تقديم الخطبتين. هذي ثلاث شروط لصحة الجمعة. الشرط الرابع قالوا

149
00:55:50.000 --> 00:56:20.000
استيطان ان يكونوا مستوطنين. ما يمكن ان يكون مسافرين او مستوطنين ببلد بنيان او اهل خيام. بدو رحل يقولون نصلي الجمعة لا. او مرابطين عسكر الحدود دون مدينة. لا انما من شرطها ايش؟ ان يكون استيطان. هذا ايضا شرط

150
00:56:20.000 --> 00:56:40.000
هنا الشرط هذا الذي ذكره وتقديم خطبتين. نعم. وتقديم خطبتين بشرطهما الوقت من من من ها؟ ايه. يقول من شروط الجمعة الشرط هذا الثالث او الرابع هو تقدم خطبتين. عندك

151
00:56:40.000 --> 00:57:00.000
تقديم ولا تقدم؟ تقديم. هم. حتى انا عندي تقديم مع انه اني في غيرهم من الكتب تقدم على كل يعني ان ان تكون قبلها في ان تكون الخطبة قبل قبل الصلاة. ليست كالعيد العيد العكس

152
00:57:00.000 --> 00:57:20.000
الصلاة قبل الخطبة. هنا لا من شرط صحتها تقدم خطبتين. لان الله قال فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وهنا الذكر ذكر الخطبة وذكر الصلاة نفسه. ذكر الخطبة وذكر الصلاة

153
00:57:20.000 --> 00:57:40.000
وفي الحديث في الصحيحين عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس فاذا من شروطها تقدم الخطبتين. ثم ذكر شروط الخطبتين انتبهوا. قال من شرطهما؟ نعم

154
00:57:40.000 --> 00:57:50.600
الان دخل في ايش؟ احكام الخطبة الجمعة