﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:29.550
الى الكلام في احكام تغسيل الميت الله تعالى ان يرحمنا وان يحسن ختامنا والمسلمين  بسم الله  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:29.550 --> 00:00:50.900
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اخذ في غسله ترى عورته وسنة ستر كله عن العيون. وكره حضور غير غير معين معين غير معين

3
00:00:52.200 --> 00:01:20.550
ثم نوى وسمى وهما كفيء وهما كثير غسل حي  ثم يرفع رأسه ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع

4
00:01:21.400 --> 00:01:51.050
هنا الفصل هذا الى اخر كلامه تغسيل الميت وتغسيل الميت فرض كفاية كمثل الصلاة عليه وتكفينه ودفنه اه يقول رحمه الله واذا اخذ في غسله ستر عورته اذا شرع المغسل في تغسيل الميت

5
00:01:51.400 --> 00:02:22.000
يستر عورته وجوبا استر عورته وجوبا  ان عورة البالغ من السرة الى الركبة وكذا المرأة بين النساء وكذا المرأة بين النساء لان المرأة لا يغسلها الى النساء كما سيأتين يقول ستر عورته والاصل في هذا

6
00:02:23.550 --> 00:02:43.700
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت. كما في سنن ابي داوود من حديث علي ابن ابي طالب آآ  فمن كان مميزا

7
00:02:46.650 --> 00:03:20.750
مميزا الى البلوغ يستر عورته. يجب ستر عورته ومن كان  البالغ من السرة الى الركبة ومن دون ذلك الفرجان يقول المصنف وسن ستر عن العيون هنا ستر العورة يجب لكن ستر جميع الميت

8
00:03:20.950 --> 00:03:38.400
اثناء التغسيل عن عيون من لا يؤمن ليس من الناس يعني الا من يباشر التغسيل او يعينه لان الاصل ان الميت عند تغسيله يجرد كما مر معنا مجرد الا من ستر العورة لا تكشف العورة

9
00:03:40.300 --> 00:04:00.650
ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما علموا ان ذلك سنة تغسيل الميت اختلفوا  تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل نجرده كما نجرد موتانا حملة اختلفوا في هذا ثم نود

10
00:04:00.900 --> 00:04:20.350
من كلمهم وهم لا يشعرون لان الله القى عليهم النوم وهم ينظرون ينتظرون ماذا يصنعون في تغسيله عليه الصلاة والسلام سمعوا ملكا يناديهم ويأمرهم انهم يغسلونه في ثيابه لا يجردونه عليه الصلاة والسلام. كما في

11
00:04:20.350 --> 00:04:40.550
سنن ابي داود ثم نشفوا عليه الصلاة والسلام يقول المصنف وسنة ستر كله عن العيون يعني بايش؟ بشيء مغلق اما في خيمة او في حجرة لا يكون هناك الا من

12
00:04:40.750 --> 00:04:58.350
آآ يغسله هذا المراد عن العيون الناس الذين لا لا لا يحتاج اليهم في في التغسيل قال وكره حضور غير معين الذي لا يعين في التغسيل لا يحتاج اليه يكره حضوره

13
00:04:58.500 --> 00:05:21.650
يكره حضوره لانه سيرى من الميت امورا لا حاجة اليه فيها  تغسيل الميت والاطلاع على احواله هنا للحاجة الذي يباشره للحاجة او للضرورة اما من لا يحتاج اليه التغسيل او في الاعانة

14
00:05:21.950 --> 00:05:43.000
صب الماء او ما يناوله ما يحتاج اليه فهذا لا لا حاجة له. يكره حضوره قال ثم نوى وسمى يعني اذا شرع في شرع في التغسيل فانه لا ينوي لكن هنا مسألة اخرى

15
00:05:43.050 --> 00:06:06.400
يعني يقول آآ سنة ستر كله عن العيون قالوا  وجهه يكره ستره وجهه يكره ستره اثناء التغسيل للمباشرين في التقسيم اما من لا حاجة لهم فلا يجعل عليه حجيرة او غرفة تغلق او خيمة ونحو ذلك

16
00:06:07.600 --> 00:06:26.500
ثم يقول ثم نوى وسمى اي انه ينوي ويسمي وجوبا الذي يباشر التغسيل اما النية فينويها من المعلوم من المعلوم ان النية تكون للذي تحصل له الطهارة والذي تحصل له الطهارة هو الميت

17
00:06:27.250 --> 00:06:49.200
لكن هنا الميت ليست له نية انعدامها منه فينوي عنه المغسل نيابة ينوي ان هذا تغسيل فلان او تطهير فلان فيحصل له يحصل له ذلك يحصل للميت يعني ويسمي لان هذا متعذر من الميت كذلك

18
00:06:50.400 --> 00:07:09.550
الا وهم اه وهما يعني النية والتسمية كفي غسل الحي مر معنا في احكام الغسل للحي ان من شروطها او عفوا من من من فرائضها النية والتسمية. النية شرط والتسمية واجب

19
00:07:11.600 --> 00:07:33.950
واضح؟ يقول هنا كذلك النية شرط والتسمية واجب ومر معنا ان ان من نسي التسمية في اول الوضوء او الغسل فانها يسمي اذا اذا ذكر وتسقط مع السهو تسمية اما النية فلا تسقط مع السهو

20
00:07:34.950 --> 00:07:58.000
اما النية فلا تسقط مع السهو ثم يقول رحمه الله اه اه ثم يرفع رأسه رأس غير حامل الى قرب جلوس غير الحامل لان الحامل لا يرفع رأسها لوجود الحمل في بطنها

21
00:07:59.050 --> 00:08:21.950
اذا ماتت وهي حامل والحمل في بطنها فانها لا يرفع اما غير الحامل فيرفع رأسه الى قرب جلوس. يعني يسنده حتى كأنه يكاد ان يجلس الرأس يرفع رأسه لماذا؟ قالوا لاجل ان يخرج

22
00:08:22.150 --> 00:08:42.150
ما في بطنه ما كان مستعدا للخروج ما في بطنه من شيء او مثانته من شيء من بول او غائط او كذا يخرج او ريح او نحوه اذا اسند هكذا انضغط فخرج

23
00:08:44.500 --> 00:09:12.150
قال  ويعصر بطنه برفق يضغطه عصرا برفق هكذا يمرخه مرخا الا الحامد كذلك الحامل لا يعصر بطنها لا يعسر. لماذا؟ لانه يتأذى من في بطنها وان كان ميتا لان الفقهاء ذكروا انها من ماتت وهي حامل

24
00:09:12.250 --> 00:09:40.850
انها لا تغسل ولا تكفن ولا تدفن حتى يتيقن يتيقن من موت من في بطنها انه اذا كان حيا يخرج تخرجه القوابل القوافل المهم انه آآ يقول غير الحامل هذا يصنع معه يعصر بطنه

25
00:09:41.300 --> 00:10:01.200
ويرفع رأسه لما روى الخلال عن ام سليم رفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة توفيت  او قال اذا توفيت الحامل ارادوا غسلها فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا

26
00:10:02.800 --> 00:10:24.950
اذا توفيت المرأة غير الحامل عفوا غير الحامل انها فليمسح مسحا رفيقا قال ان لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركها  هذا الاثر الظاهر انه موقوف على ام سليم ام سليم هي ام انس ابن مالك وهي صحابية

27
00:10:26.900 --> 00:10:46.550
قال ويكثر صب الماء في هذه الحالة لماذا؟ لان ما يخرج حتى يسيل مع الماء ما يخرج منه يذهب مع الماء ومر معنا انه يرفعه يرفعه من جهة رأسه ويكون

28
00:10:46.750 --> 00:11:07.350
مستقبل القبلة برجليه ثم يسنده حتى ويجعل من جهة الرأس اعلى ارتفاعا في السرير او في النعش مكان الغسل يعني حتى ينزل من الاسفل ما يخرج منه ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. طبعا دون ان ينظر الى

29
00:11:07.400 --> 00:11:28.600
الى عورته ينجي هذا الميت بها استنجاء المعروف ينظف المكان يلف على يده خرقة حتى لا يمس العورة بيده ولا تتأذى يده من القذارات فينجيه بها اي بالخرقة. لا ينجيه بيده بل بالخرقة

30
00:11:30.000 --> 00:11:50.300
فاذا ظهرت نجاسة وجب غسلها لان هذا التغسيل لتطهيره من النجاسات ومن ومن وتطهيره وان كان الموت ليس حدثا انا كل تطهيره من الحدث لا اقول انها طهارة مر معنا انها يقول ايش

31
00:11:50.400 --> 00:12:12.400
في تاريخ الطهارة رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث قالوا وما في معناه تجديد غسل ووضوء وتغسيل ميت انها طهارة في معنى الحدث رفع في معنى رفع الحدث عفوا في معنى رفع الحدث وليس رفعا الحدث لانه ليس الموت ليس حدثا

32
00:12:13.050 --> 00:12:32.100
لكنك وجدت نجاسة فتغسل لان هنا يصبح تغسيل النجاسة  قال وحرم مس عورة من له سبع من له سبع سنين من له سبع له سبع يعني من له سبع سنين يحرم مس العورة

33
00:12:33.650 --> 00:12:48.550
من ذكر او انثى من دون سبع سنين لا حكم لعورته من حيث النظر ومن ولا من حيث المس من حيث التحريم المقصود لكن لها حكم مر معنا من حيث نقض الوضوء

34
00:12:49.100 --> 00:13:16.800
الكلام نحن هنا من حيث التحريم من كان تم له سبع سنين حر ومس عورته  وابن سبع سنين الى عشر سنين عورته الفرجان  اه قال نعم حرم مس عورته طيب

35
00:13:17.150 --> 00:13:43.100
ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه ومنخريه ومنخريه ينظفهما بلا ادخال ماء هذا لاجل ايش؟ التنظيف ولاجل الوضوء ولاجل اسباغ الطهارة يدخل فيها الوضوء والغسل لان الغسل

36
00:13:43.950 --> 00:14:02.000
من اراد ان يغتسل الحي يدخل في تغسيله المظمظة والاستنشاق  كما في الوضوء هنا الميت كذلك لكن كيف لا يمضمض ولا يدخل الماء في جوفه لانه سيدخل في الجو ولا في انفه

37
00:14:02.100 --> 00:14:21.100
فماذا يصنع يفعل ادنى ما تحصل به يحصل به ذلك وهو ايش ان يمسح بماء بخرقة مبلولة في انف لتحصل وصول الماء اليه مسحا وكذلك بين اسنانه ليحصل ذلك به التطهير

38
00:14:23.700 --> 00:14:50.000
آآ قال نعم فينظفهم بلا ادخال ما بلا ادخال ماء قال ثم يوظؤه هنا يستحب التوبة الواجب هو الغسل اما الوضوء فمن سنن تجهيز الميت ثم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك لما قال للنساء او لحديث ام عطية

39
00:14:50.100 --> 00:15:07.950
لما ولينا من تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لهن اغسلنها اه خمسا او سبعا قال وابدأنا بالشاهد قال ابدأنا بمواضع الوضوء بميامنها ومواضع الوضوء منها

40
00:15:09.000 --> 00:15:34.350
ومواضع الوضوء منها. فامر بتوظيعتها صلى الله عليه وسلم    قال ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ويغسل رأسه طبعا هنا يتكلم عن ضمير الميت بغض النظر ان تكون انثى او ذكرا

41
00:15:35.200 --> 00:15:55.050
واضح؟ لما قال رأسه لا يعني انه الذكر. يقصد ايش؟ الميت. سواء كان انثى او او ذكرا والذكر والذي له لحية المرأة فليس لها  اقالة اه يغسل وهنا يقول برغوة السدر

42
00:15:55.550 --> 00:16:18.200
سدر لانه منشف وقوي منظف ومنشف منشف منشف العفونات او يعني ما يكون في البدن من ويجفف الجلد فيه نوع من التجفيف ولهذا يستحب ويدق هذا السدر ورق السدر يدق

43
00:16:18.500 --> 00:16:46.200
حتى يكون كالطحين ثم يجعل في الماء ها يحرك يحرك حتى يظهر له رغوة  ما وسفن. السفل هو بقايا ايش   دقيقي هذه الماء يغسل به والرغوة يغسل بها الرأس رغوة الصابون

44
00:16:47.150 --> 00:17:21.750
الان يعني الصوابين تقوم بهذا لكن السدر افضل  اه  يقول ايش وبدنه سفله. البدن بسفل يعني ما ان دق من هذا السدر آآ لان فيه تقوية له حتى وايضا رائحته تدفع الهوام عنه

45
00:17:22.200 --> 00:17:45.150
الهوام تدفعها عنه قال ثم يفيض عليه الماء في ظلماء على جميع البدن جميع البدن قال وسنة تثليث وتيام يعني من سنن اه تغسيل الميت ان يثلث غسله غسله ثلاثا

46
00:17:46.650 --> 00:18:08.700
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك الثلاث هذا اذا حصلت النظافة نظافة البدن فانه تكفي الثلاث اصول السنية لكن اذا لم ينظف بالثلاث

47
00:18:09.500 --> 00:18:38.750
فانه يزاد حتى ينظف رابعة ثم خامسة للوتر لاجل الايثار فلو نظف البدن من الاوساخ في رابعة زيد الخامسة للايتار نحتاج الى سادسة للتنظيف نظف ثم زيدت السابعة للايتار فان كان حصل التنظيف بالوتر نفسه اكتفى

48
00:18:39.650 --> 00:19:07.750
اذا احتاج الى اكثر من ذلك فلا حرج لكن لا يكلف الناس اكثر من هذا السبع اقصى ما يمكن ها لانه يحصل فيه تعبد يعني باقامة العبادة تنظيفه. بتنظيفه ثم انه يبدأ بميامنه يعني كما يغسل الميت يبدأ بشقه

49
00:19:08.000 --> 00:19:29.000
الايمن من صفحة العنق ها الى الكتف الى الجنب الى الرجل الى ان يصل الى الرجل الى اخر القدم ثم قالوا يقلبه على جنبه يقلبه على جنبه فيغسله ها شقه الاخر

50
00:19:29.150 --> 00:19:51.150
ويغسل ظهره بجنبه حتى يكون الشق الايمن من ظهر وبطن وجنب مغسول ثم يتجه الى الجانب الايسر ويفعل به كذلك لكن يقولون يغسله على ظهره ووركي كذلك يغسلها لكن لا ينظر الى العورة ولا يمسها

51
00:19:52.950 --> 00:20:15.400
اه كذلك اه قالوا لا يكبه على وجهه وبطنه. لا يكره ذلك الائمة على جنبه او على ظهره قال وامرار يده كل مرة على بطنه اي ويسن ان يمر يده كل ما يغسله ها

52
00:20:15.500 --> 00:20:41.750
كل مرة يمر على بطنه لماذا يخرج آآ ليخرج ما كان مستعدا للخروج مما في بطنه لكن برفق برفق حتى يعني تكون كل تغسيلة فيها تنظيف يعني لو غسله التغسيل الشامل ثم خرج شيء يحتاج الى اعادة الغسل

53
00:20:42.750 --> 00:21:01.500
هذا المقصود قال فان لم يلقي زاد حتى ينقي ولو جاوز السبع اذا كان الانقاء اما اذا كان اوساخا عادية فالسبع تكفي. لكن اذا كان هناك نجاسة لا حتى ينقي

54
00:21:02.350 --> 00:21:27.900
لان ازالة النجاسة واجب ازالة النجاسة واجبة قال وكره اقتصار اه وكره اقتصار هم على مرة يعني يكره ان يقتصر على غسلة واحدة لكن لو نظف بواحدة ولم يخرج نجاسة

55
00:21:28.400 --> 00:22:01.250
اكفى اجزأ وكفى لكن المستحب ان يكون اقل الغسلات الثلاث هذا مراده قال بدأ بذكر المكروهات وكره اقتصار كل مرة كذا كل عندكم لعلها على اي عندك كل   وش مكتوب عندك اختصارا؟ وكره اختصار على على مرة. اي على ايه

56
00:22:02.850 --> 00:22:25.450
اذا الصواب على وكره اقتصار على مرة على مرة واحدة على غسلة واحدة ثم قال وما ان حار اي وكره وماء حار وكره ماء حار. يعني ايش؟ ان يغسله بماء حار

57
00:22:27.500 --> 00:22:49.450
والمراد اذا لم يكن هناك حاجة لازالة الوسخ الذي لا يزول قد يكون بعظ الاوساخ تحتاج الى شيء حار يلين البدن الجلد حتى ينظف في هذه الحالة يعني الحرارة غير آآ منضجة او حرارة غير شديدة لا المراد بها الماء الدافئ

58
00:22:49.500 --> 00:23:13.550
لكن الحار جدا هذا يكفى اه والبارد افضل لا شك لا حرج به. لكن الحر مكروه اه ثم قال لماذا البارد افضل؟ لانه يصلب البدن يحتاج اليه قالوا وخلال اي

59
00:23:13.600 --> 00:23:41.050
وكره خلال التخليل. يعني تخليل الاسنان لا يحتاج الى تخليل اسنانه  واضح وهل السواك يدخل في ذلك منهم من قال يكره حتى تسويته ومنهم من قال لا يستحب اه قال واشنان بلا حاجة اي وكره اشنان بلا حاجة. الاشنان نبت منظف

60
00:23:41.400 --> 00:24:10.750
السدر افضل منه لكن اذا احتيج اليه كثرة اوساخ لا تخرج الا به فلا يكره فلا يكره اه وتسريح شعره يكره تمشيطه ما يمشط الميت لكن المرأة تظفر وفي حديث عائشة انها مرت بقوم يسرحون ميتا شعر ميت

61
00:24:11.050 --> 00:24:31.350
فنهاتهم عن ذلك وقالت على ما تنصون ميتكم يعني على ما تجعلونه كانكم تجهزونه لمنصة المنصة التي تزف بها العروس تجعل على منصة. هم قل له ليش هذا تجهزونه لماذا؟ لا هو تطهير

62
00:24:32.100 --> 00:24:51.650
لكن المرأة تظفر كما سيأتي آآ كما في حديثي ان آآ ان ام عطية قالت وظفرنا شعرها بنت النبي صلى الله عليه وسلم القينه وراء ظهرها وتسريح شعري ان يكره

63
00:24:52.250 --> 00:25:12.250
ثم ذكر المسنونات قالت وسنة كافور وسدر في الاخيرة هذه السنن يعني في اخر غسلة يسن ان يجعل مع السدر كافور  الاخيرة لان الكافور يصلب الجسد ويبرده ويطرد الهوام يطرد الهوا

64
00:25:13.300 --> 00:25:40.300
وخضاب شعر يعني للمرأة او للحية الرجل يعني يسن ان المرأة يخضب شعرها ولحية الرجل كذلك قال وقص شارب وتقليم اظافر ان طالا ان كان في الشارب طول والاظافر فيها طول فانها

65
00:25:40.550 --> 00:26:05.450
يسن ذلك لانه كتجهيز تغسيل الميت للجمعة كتغسيل الحي للجمعة   اه طبعا اذا سقط منه شيء من شعره او من اظفاره اذا قصت او تساقط من شعره شيء او من شاربه ذا قص فانه يجعل معه

66
00:26:05.950 --> 00:26:26.100
يجعل معه لانه ذكر الامام احمد في مسائل ابن عبد الله ابنه صالح انه عن ام عطية انها كانت تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في ايديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها. جعلوه مع مع الشعر

67
00:26:27.200 --> 00:26:46.800
كذلك يصنع يدفن الحي اذا قص اظفاره تساقط من شعره شيء فانه يدفنه لا يتركه آآ قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. المحرم لو مات وهو محرم في عمرة او حج

68
00:26:47.250 --> 00:27:10.550
فانه ايش يجنب الطيب ولا يخمر رأسه الرجل هذا هو المقصود المصنف. يجنب التطييب لان الميت يحنط بالطيور بالطيب بالطيب الحنوط وهو نوع من اخلاط من الطيب كما سيأتي ذكرها

69
00:27:12.750 --> 00:27:42.900
قال وسقط لاربعة اشهر كمولود حيا يقول السقط يعامل معاملة من ولد حيا فمات يجب غسله  ويجب تكفينه والصلاة عليه ودفنه هذا المقصود هذا هو وهذا الاصح من اقوال العلماء. لماذا؟ لما في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه

70
00:27:43.550 --> 00:28:04.700
رواه ابو داوود الترمذي  اه فهذا اه السقط قال لاربعة اشهر اذا اكمل اربعة اشهر لانه نفخت فيه الروح. قبل ذلك لحم لم ينفخ فيه الروح واضح؟ اذا تم اربعة اربعة الاشهر

71
00:28:05.100 --> 00:28:34.300
اللي اتمها اربعة فاكثر اربعة فاكثر مئة وعشرين يوم فاكثر فهنا تنفخ فيه الروح  وما دون ذلك لا  واذا تعذر غسل ميت يومم اذا تعذر غسله كأنه قطع او انفجر فيه شيء مزقه

72
00:28:34.350 --> 00:28:57.800
او احترق حتى لا يمكن صار فحما او بذلك لا لا تسقط احكام تطهيره ما تسقط لكنها ايش يذهب الى البدل وهو حتى التيميم التيمم  كذلك لو وجد آآ تفسخ

73
00:28:57.850 --> 00:29:15.450
من طول وجد مقتولا او ميتا في مكان حتى تفسخ فانه ييمم لان هذا واجب لا لا يسقط يذهب الى البدل كالحي اذا لم يستطع ايش الغسل لم يستطع الغسل

74
00:29:18.000 --> 00:29:41.000
الا شهيد المعركة المعركة فانه لا يغسل  يكفن في ثيابه التي مات فيها يؤخذ عنه الحديد والجلود ها ثم يدفن بثيابه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء فلا يغسل ولا يكفن

75
00:29:41.250 --> 00:30:06.250
آآ وهل يصلى عليه محل خلاف الاشهر انه لا يصلى عليه لان الشهادة كافية ليس على سبيل الاهمال لا لانه شهيد وعلل بعضهم بانهم بانه حي لان الله يقول بل احياء عند ربهم يرزقون

76
00:30:07.900 --> 00:30:22.000
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل احد لا تغسلوهم فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. كما في مسند الامام احمد

77
00:30:24.400 --> 00:30:47.700
والحقوا به الحنابلة المقتول ظلما كمن قتله اللصوص وقتل ظلما يعني بغير حق. كل من قتل بغير حق يقولون انه ايش آآ فانه مثله والجمهور لا انه يغسل ويصلى الا الشهيد

78
00:30:48.050 --> 00:31:16.250
الصحيح انه لا لا يغسل  وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين اليه والباقي على منافذ وجهه عندك مكسورة ها؟ غير مضبوطة

79
00:31:16.350 --> 00:31:39.800
لا بفتح الهمزة او الييه. ومنه بقطن بين الييه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن. ثم الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه

80
00:31:39.800 --> 00:32:07.300
وسن لامرأة خمسة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافتان وصغيرة قميص ولفافتان والواجب صغيرة ولا  صغيرة   وصغيرة قميص ولفافتان. والواجب ثوب يستر جميع الميت هنا نتكلم عن الكفن تكفين الميت برضو كفاية

81
00:32:08.150 --> 00:32:31.350
برضو كفاية واقله ما يستر الميت مع القدرة اخر مسألة ذكرها قال والواجب ثوب يستر جميع الميت والمقصود ستره قال وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف. هنا سنة متعلقة بالثلاث

82
00:32:31.550 --> 00:32:53.500
اما التكفين فواجب لكن هنا قوله سنة المقصود به ايش؟ الثلاثة والمرأة بخمسة هذا مقصودهم بالسنية قال وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض  يعني والافضل ايضا من قطن. ان تكون من قطن

83
00:32:54.250 --> 00:33:13.200
حديث عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. ادرج فيها ادراجا والحديث في الصحيحين يعني لف فيها لفة لفت عليه

84
00:33:14.550 --> 00:33:41.200
يقول بعد تبخيرها يعني الافضل ان تبخر بالبخور يعود ونحوه والطيب  والافضل ان يقولون ان ان يرش ان تبل او ترش بماء ورد ثم تبخر لاجل ان يثبت البخور الدخان هذا دخان البخور. به بها ماء الورد

85
00:33:41.350 --> 00:33:59.700
يتعلق به هذا اذا كان الميت غير محرم. اما اذا كان محرما فلا يكفن بمبخر ولا مطيب قال ثلاث ثياب بيظ ما زاد على الثلاث للرجل يكره وما زاد على الخمس للمرأة يكره

86
00:34:00.250 --> 00:34:23.900
لانه لا حاجة له وتظييع للمال في غير وجهه وكذلك لا يعمم الرأس رأس الرجل لا يلف عليه عمامة وانما يقول مصنف ويجعل الحانوت فيما بينها يعني ما بين هذه اللفائف

87
00:34:24.700 --> 00:34:49.700
الحنوط اه اخلاط من طيب كمسك ونحوه اطياب تجعل وتذر وكافور مطحون وكذا تذر  اللفافة الاولى ثم تذر عليها. ثم يجعل الثانية ثم فوقها ثم يذر عليها ثم تجعل الثالثة

88
00:34:49.850 --> 00:35:16.850
ثم تجعل الثالثة. يقول يجعل فيما بينها الحنوط ثم يجعل الميت فوقها الثالثة حتى تلف عليه هذه اللفائف اه تبسط واحدة فوق الاخرى يقول آآ ومنه بقطن بين اليتيه منه اي من الحنوض

89
00:35:17.400 --> 00:35:49.650
ويجعل الحانوت فيما بين ويجعل منه شيء فيما بين اليتيه عجيزة عجيزة الانسان مؤخرة الانسان هذه الالية  مو اليا ولا لي    ولا الية الالية شيء اخر اليمين قليل الاية قليل الالايا

90
00:35:50.200 --> 00:36:13.100
صادق في يمينه وان بدرت منه الالية  عن اليمين ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة لا يأتلأ يحلف الالية هنا ليست اه اه عفوا الالية هنا ليست الالية. الالية هنا معروفة

91
00:36:14.500 --> 00:36:37.200
يجعل بين اليتيه من الحانوت قال والباقي من الحانوت يعني على منافذ وجهه الحنوط بالمناسبة الحنوط آآ اطياب لا تسمى حنوطا الا اذا كانت للميت ما يسمى حنوتا اطياب الحيمة تسمى حنوطا

92
00:36:37.250 --> 00:36:59.700
اذا اخلاط من اطياب للحي تسمى غالية اما الغالية اه قال نعم والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده يعني الباقي من اه الحانوت يجعل على على اه منافذ وجهه يعني على العينين مثلا

93
00:36:59.900 --> 00:37:21.450
على يعني الانف عليه على الفم ليس داخل لا عليه فوق اه ومواضع السجود وان طلي طليا كاملا بالحانوت لا حرج كما فعل الحسن ابن علي فانه كفن ميتا فطلاه بالحنط

94
00:37:25.050 --> 00:37:43.350
قال ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن يعني اول ما يغطى الشق الايمن غطى الشق الايمن فتجعل هكذا مثلا هكذا يأتي من عند رأسه فيطويها هكذا

95
00:37:44.850 --> 00:38:05.200
ثم يأتي باليسرى ويجعلها عليه هكذا ثم كذلك في التي بعدها وهكذا حتى يجعل الثلاثة قال اه ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن يأخذ بجانبه الايسر

96
00:38:05.250 --> 00:38:28.500
ويغطيه حتى يكون على جانبه الايمن. تغطي تكون تكون تكون تصل الى جانبه الايمن ثم آآ يردف الطرف الايمن حتى يغطي الطرف الايسر الشق الايسر ثم يأتي بالثانية هكذا قال ثم الايمن على الايسر

97
00:38:28.650 --> 00:38:51.850
هذا ثم الثانية والثالثة كذلك. ثم الثانية والثالثة كذلك يعني احداهما بعد الاخرى فيكون ادرج فيهما ادراجا  طبعا سيكون هناك زيادة من من عند الرجل وزيادة من عند الرأس قال ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه

98
00:38:53.150 --> 00:39:09.050
لابد ان تكون مغطية لجميع البدن من الرأس والرجلين لكن الزيادة اذا كان هناك زيادة فالاكثر عند عند الرأس لانه اشرف من الرجلين لانه اشرف من الرجلين ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:39:10.050 --> 00:39:24.200
لما مات اصحابه في قتلوا في احد منهم مصعد بن عمير لم يجدوا الا بردة ان غطي فيها رأسه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدا رأسه فقال اجعلوها على رأسه واجعلوا على رجليه

100
00:39:24.450 --> 00:39:53.650
شيئا من الاذخر غطي الرأس صلى الله عليه وسلم  هذه ثم آآ تربط عليه عقد من عند رأسه من عند يديه ومن وسطه ومن عند اه  فخذيه ومن عند رجليه ساقيه هذه عقد حتى لا ينحل

101
00:39:54.000 --> 00:40:15.850
الكفن فاذا وضع في قبره حلت هذه القيود او الخيوط كما في قول ابن مسعود اذا ادخلتم الميت اللحد فحلوا العقد لان في القبر لا تنتشر انما تنتشر اذا حمل ما دام

102
00:40:15.950 --> 00:40:37.350
خارج القبر يخشى منها  آآ هل هذا الاكمل الاكمل ان يكون فيه لفائف. لكن لو كفن في ثوبه الميت في قميص ثوب القميص هذا الذي يلبسه الناس آآ او في

103
00:40:37.600 --> 00:40:57.350
آآ مئزر الذي الاسفل فوقها لفهامها فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن رجلا وهو عبد الله ابن ابي في قميصه لما مات جاء ابنه وسأله ان يعطيه قميصه فاعطاه القميص

104
00:40:57.850 --> 00:41:18.950
والبس فيه ثم لف عليهم اللفاعم وقال عمرو بن العاص ان الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة يؤزر بالإزار الاسفل ويقنص بالقميص اي يلبس القميص ويلف بالثالثة هذا لا حرج به

105
00:41:20.050 --> 00:41:42.600
هذا لا حرج والافضل ان يكون كفنا جديدا ولا بأس بايش بالقديم والغسيل قال والسنة لامرأة خمسة اثواب الرجل ثلاثة والمرأة خمسة لا يزيد على الخمسة ما هي قالت ازار؟ قال ازار وخمار وقميص ولفافتان

106
00:41:43.800 --> 00:42:14.100
نزار من الاسفل وخمار من الاعلى وقميص يلبس القميص وتخمر بالخمار كأنها في الحياة ثم يلف تجعل عليها اللفافتان تجعل على اللفافتين هذي تلف مع من الشق الايسر على شقه الايمن ثم من الشق الايمن على الايسر ثم الثانية كذلك. فالمجموع خمسة

107
00:42:14.400 --> 00:42:37.550
اثواب خمسة اثواب طيب بعد ماذا يقول؟ ولصغيرة قميص ولفافة يكفي الصغيرة وهي ما دون ايش؟ البلوغ صغيرة ما دون البلوغ يكفي لها قميص واحد تلبس الثوب ما تحتاج الى ازار

108
00:42:37.850 --> 00:43:06.350
ولا تحتاج الى خمار من اعلى رأسها الى لا فان لانها في يعني في حياتها لا تلزم بذلك او لا يطلب منها ذلك ثم تلف بلفافتين اه ثم قال والواجب ثوب يستر جميع الميت. هذا هو الواجب يعني ما تحصل به الواجب ثوب واحد ولو كان قميصا يستر جميع الميت من رأسه الى

109
00:43:06.350 --> 00:43:29.900
اسفله رجلي ولو كان لفافة واحدة المهم ان يكون مستورا جميع الميت نعم بعده سيدخل في ذكر الصلاة. نعم فصل وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط

110
00:43:29.900 --> 00:43:46.950
امرأة ثم يكبر اربعا يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. ويدعو بعد الثالثة والافضل بشيء مما ورد. ومنه اللهم اغفر لحينا

111
00:43:46.950 --> 00:44:06.950
ميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه

112
00:44:06.950 --> 00:44:26.950
وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وافسح له

113
00:44:26.950 --> 00:44:44.350
في قبره ونور له فيه وان كان صغيرا او مجنونا قال نعم. انا الان دخل في احكام الصلاة والصلاة على الميت فرض كفاية لا يترك ولا يقوم بها مكلف اقل ما هنالك

114
00:44:44.600 --> 00:45:04.400
يقوم بها مكلف ولو واحد يسقط الواجب لكن ان يترك الميت بلا صلاة هذا محرم لانها فرض كفاية صلى الله عليه وسلم امر بها قال صلوا صلوا على صاحبكم. قال صلوا وامرهم بالصلاة على النجاشي

115
00:45:04.500 --> 00:45:25.800
قال ان اخا لكم مات الحبشة ثم امرهم فصلوا معه. وقال صلوا على اطفالكم فانهم افراطكم وهكذا ثم ذكر المصنف الاحكام قال وتسقط الصلاة عليه بمكلف. يعني بمكلف واحد اذا اداها ولو امرأة او خنثى

116
00:45:26.050 --> 00:45:55.500
او آآ حر او عبد المهم واذا اداها واحد سقط الواجب نعم سيأتي ان شاء الله   تسقط الصلاة عليه بمكلف هذا من حيث الفرضية من حيث الفرضية واداء الفرضية ولكن تسن الجماعة

117
00:45:57.300 --> 00:46:18.850
والظاهر والله اعلم انها سنة مؤكدة لانه من الحقوق مر معنا انه يشهد جنازته اذا مات الحديث اللي ذكرناه فيما مضى من حق المسلم على اخيه في رواية للمسلم على المسلم خمس تجب للمسلم على المسلم

118
00:46:20.000 --> 00:46:42.000
فهنا اه لانه يترتب على ذلك حقه وحق اهله  الدعاء له على كل لان هذا يترتب فيه الشفاعة. لان الصلاة عليه هي شفاعة. يشفع له المسلمون عند ربه ان يغفر له

119
00:46:43.650 --> 00:47:14.850
يسن جماعة وان صلوها افرادا لا حرج لا حرج لان الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم افرادا صلوا عليه افرادا دل على ذلك دل على انها تصح افرادا لكن السنة الجماعة لان امر اصحابه وقال من صلى عليه اربعون يشهدون ان لا اله الا الله دخل الجنة

120
00:47:15.200 --> 00:47:36.050
في رواية من صلى عليه مئة غفر له وهذي كلها حديث في الصحيح في صحيح مسلم يدل على فظلها على فظل الجماعة هذي ولما قال صلوا على من قال لا اله الا الله وقال في النجاشي قال ان صاحبكم او اخا لكم النجاشي قد مات فقوموا

121
00:47:36.050 --> 00:47:58.200
صلوا عليه يدل على انها افضل  جماعة وفي حديث ما لك بن هبيرة انه كان اذا صلى على وزع الناس ثلاثة صفوف ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة

122
00:47:58.200 --> 00:48:19.300
من الناس فقد اوجب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحه الحاكم على شرط مسلم الصفوف مطلوبة. فقد اوجب يعني اوجب ان يغفر له ولذلك كان بعضهم حتى ولو كانوا ستة يجزئهم الى ثلاثة صفوف

123
00:48:19.950 --> 00:48:43.150
لكن لا يجعلون الثلاثة ثلاثة صفوف لا ثلاثة صف واحد لا لا يصلى فرد بصف منفرد لكن اثنين اثنين لا بأس  طيب قال وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة

124
00:48:43.500 --> 00:49:06.550
يعني ايش يسن قيام رجل الامام اذا كانوا جماعة او منفرد اين عند صدر الرجل يكون موقفه عند صدر الرجل وعند وسط المرأة لحديث ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها

125
00:49:07.750 --> 00:49:29.200
قاموا حديث الصحيحين  والرجل عند صدره او عند رأسه كما في حديث انس وقف عند صدري عند رأس رجل وقال سنة لكن المذهب هنا انه عند صدره وعلى هذا اذا اجتمع اكثر من ميت

126
00:49:29.850 --> 00:49:49.950
فيهم نساء رجال فانه او رجل وامرأة فانه ماذا يصنع يجعلون ها حتى يكون عند الامام يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة يكون صدر الرجل عند وسط المرأة المرأة متقدمة

127
00:49:50.650 --> 00:50:20.100
الرجل وسطها لكن من الاقرب من جهة الامام الاولى للامام قالوا ايش؟ الرجال ثم النساء وهكذا وفعل هذا آآ او يعني اذا كان فيهم صبيان الصبيان ثم النساء وان كانوا فيهم تفاضل من حيث العلم او حمل القرآن يقدم الاعلم والافضل او الاصلح الى جهة الايمان

128
00:50:20.500 --> 00:50:41.200
وهكذا كما في ترتيبهم او الاولوية في من يقف خلف الامام في الصلاة كذلك من يقف عليه الامام في الصلاة يكون كذلك في الترتيب من حيث الاولوية ثم ذكر الصفة قال ثم يكبر اربعا يقرأ بعد الاولى

129
00:50:41.300 --> 00:51:01.750
والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح يقرأ يكبر اربع تكبيرات هذا هو السنة الاكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه خمسا وجاء ستا ولا يزيد على ست لانه جاء الخمس والاربع والاكثر اربعا. وهكذا اكثر ما فعل الصحابة

130
00:51:02.450 --> 00:51:23.250
آآ قال ثم يكبر اربعا يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة يعني لان الفاتحة ركن في في في صلاة الجنازة يقرأ الفاتحة لكن متى؟ بعد تعوذ وبسملة لم يذكروا البسملة لان البسملة من الفاتحة

131
00:51:25.000 --> 00:51:45.050
آآ الاولى التكبيرة الاولى  الاستفتاح ليس لصلاة الجنازة استفتاح. لا سهو ولا استفتاح. لا سجود سهو ولا استفتاح لانه لو سجد سهو كيف يسجد سهو؟ وهي ما فيها سجود اصلا

132
00:51:46.400 --> 00:52:13.400
اصل ما فيها  كذلك ليس فيها استفتاح. ليس فيها دعاء استفتاح بل يتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة هذه في التكبيرة الاولى ويصلي على النبي يعني في التكبيرة الثانية. يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي قال

133
00:52:13.400 --> 00:52:29.600
في تشهد كمثل صلاتي في التشهد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم الى اخره لكن اذا لم يتمكن لان الامام مثلا سبقه كبر ولا يتمكن من قوله فيقول

134
00:52:29.800 --> 00:52:55.900
اقل صيغة مجزئة فان يقول اللهم صلي على محمد فانه ادى الواجب قال ويدعو بعد الثالثة بعد الثالثة تكبيرة الثالثة يكون الدعاء للميت الدعاء للميت قول المصنف والافضل شيء بشيء مما ورد يدل على انه يباح

135
00:52:56.700 --> 00:53:16.250
بدعاء له بما لم يرد يعني الذي لم يحفظ هذا هذه الادعية النبوية يقول ادعية تناسب حال الميت ادعو له بالمغفرة يدعو له بالعفو يدعو له بدخول الجنة يدعو هذا من النار اذا من عذاب القبر المهم ادعو له يدعو له

136
00:53:16.250 --> 00:53:38.000
الى اخره لكن بما افظل هو الافظل بما ورد هو الافضل ويخلص له في الدعاء لا يأتي كأنه يؤدي شيئا ويمضي لا هنا بشفاعة هذه هنا موضع الشفاعة وما قبلها تمهيد لها

137
00:53:38.700 --> 00:53:53.200
وقبلها من الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمهيد لهذا المقصود وهو الدعاء هو الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء

138
00:53:53.750 --> 00:54:14.900
رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. فاخلصوا له الدعاء واستحضر نفسك انك انت في حاجة الى اذا قمت مقامه انك في حاجة الى من يدعو لك يدعو لك ثم ذكر الادعية الوارد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:54:15.000 --> 00:54:35.250
مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها المصنف واكثرها في صحيح مسلم والسنن لكن قوله ابدله اهلا خيرا من اهلي  هل المرأة لا يقول لها اهلا او زوجا غيرا خيرا من زوجي او اهل لا

140
00:54:35.350 --> 00:54:57.100
المرأة لانها المسلمة لزوجها المسلم اخر من مات ماتت وهي في ذمته لزوجها المسلم اما اذا لم يكن اه نسأل الله العافية والسلامة مسلما او لم يدخل الجنة  ويبدلها الله عز وجل

141
00:54:57.150 --> 00:55:39.850
من المؤمنين لان نساء نساء المؤمنات كن في الجنة حوريات صرنا في الجنة نعيما نعمهن الله عز وجل     الاذان  نحاول نختم نقرأ نختم نحاول نختم وان كان صغيرا او مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا. وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازين

142
00:55:39.850 --> 00:55:54.900
واعظم به اجورهما. والحق بصالح سلف المؤمنين. واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا هذا الدعاء اذا كان الميت صغيرا دون البلوغ. الصغير هو ما كان دون البلوغ

143
00:55:55.250 --> 00:56:12.850
فانه لانه لم يجري عليه تكليف وكتابة سيئات يدعى له بالمغفرة لا ولانه من مات من اولاد المسلمين فانه في كفالة ابراهيم موعود انهم في الجنة هنا يكون الدعاء لوالديه. يكون الدعاء

144
00:56:13.050 --> 00:56:40.100
لوالديه كما جاء في حديث المغيرة الذي ذكرناه والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وبالعافية والرحمة والحديث في المسند فهنا يدعى لوالديه بالدعاء الذي ذكره او نحوه. وهنا لم يرد يعني آآ دعاء خاصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ولكن العلماء

145
00:56:40.100 --> 00:56:53.850
ما نظروا الى المناسب فذكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالدعاء لوالديه وان يكون الفرط السابق وان يكون فرطا وفرطا واجرا وشفيعا مجابرا. الفرط هو السابق الى الجنة

146
00:56:54.300 --> 00:57:14.350
يعني كأنه صار الدعاء لهم ان يلحقوه الى الجنة لان اولاد المسلمين في الجنة. نعم  نعم ايه يعني لا زلت مصرا عليها  جاء وقت ذكرها الان بعد ما ننتهي من ذكر

147
00:57:14.500 --> 00:57:40.600
الصفة ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة هذه صفة الصلاة التكبير الرابعة يكبر اه يقول يرفع بعد التكبيرة الرابعة يقف قليلا حتى يتمكن الناس من من متابعته

148
00:57:41.100 --> 00:57:59.000
ثم يسلم وهذه التسليمة ها آآ ركن فيها ورفع اليدين سنة لانه جاء عن جماعة من الصحابة بن عمر وسعيد ابن زيد ابن ثابت وزيد ابن ثابت وايضا عمر وغيرهم

149
00:57:59.650 --> 00:58:21.450
هنا يقول ذلك ارفع يديه مع كل تكبيرة هذا هو السنة ثم اذا رفعت الجنازة اذا سلموا يقف حتى ترفع الجنازة لا يستعجل في الخروج كما كان ابن عمر يفعل ذلك لا يبرح مصلاه حتى يراها على ايدي الرجال

150
00:58:23.050 --> 00:58:43.300
واركانها اركان الصلاة مع القدرة والتكبيرات الاربع والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ثم السلام هذه اركانها كذلك يعني لا شك ان صلاة الجنازة وحضورها لها فضائل كثيرة

151
00:58:43.450 --> 00:58:55.050
التي اصر عليها الاخ فايز جزاه الله خير نذكرها كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال انه قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط

152
00:58:55.200 --> 00:59:25.250
ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان قالوا يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. يعني من الاجر رواه مسلم في رواية اصغرهما مثل احد اصغرهما مثل احد  فيحرص العبد على ذلك لانها من حقوق المسلم على اخيه. ثم سيذكر المصنف بعد ذلك حمل الجنازة هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل

153
00:59:25.250 --> 00:59:46.300
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته