الى الكلام في احكام تغسيل الميت الله تعالى ان يرحمنا وان يحسن ختامنا والمسلمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اخذ في غسله ترى عورته وسنة ستر كله عن العيون. وكره حضور غير غير معين معين غير معين ثم نوى وسمى وهما كفيء وهما كثير غسل حي ثم يرفع رأسه ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع هنا الفصل هذا الى اخر كلامه تغسيل الميت وتغسيل الميت فرض كفاية كمثل الصلاة عليه وتكفينه ودفنه اه يقول رحمه الله واذا اخذ في غسله ستر عورته اذا شرع المغسل في تغسيل الميت يستر عورته وجوبا استر عورته وجوبا ان عورة البالغ من السرة الى الركبة وكذا المرأة بين النساء وكذا المرأة بين النساء لان المرأة لا يغسلها الى النساء كما سيأتين يقول ستر عورته والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت. كما في سنن ابي داوود من حديث علي ابن ابي طالب آآ فمن كان مميزا مميزا الى البلوغ يستر عورته. يجب ستر عورته ومن كان البالغ من السرة الى الركبة ومن دون ذلك الفرجان يقول المصنف وسن ستر عن العيون هنا ستر العورة يجب لكن ستر جميع الميت اثناء التغسيل عن عيون من لا يؤمن ليس من الناس يعني الا من يباشر التغسيل او يعينه لان الاصل ان الميت عند تغسيله يجرد كما مر معنا مجرد الا من ستر العورة لا تكشف العورة ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما علموا ان ذلك سنة تغسيل الميت اختلفوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل نجرده كما نجرد موتانا حملة اختلفوا في هذا ثم نود من كلمهم وهم لا يشعرون لان الله القى عليهم النوم وهم ينظرون ينتظرون ماذا يصنعون في تغسيله عليه الصلاة والسلام سمعوا ملكا يناديهم ويأمرهم انهم يغسلونه في ثيابه لا يجردونه عليه الصلاة والسلام. كما في سنن ابي داود ثم نشفوا عليه الصلاة والسلام يقول المصنف وسنة ستر كله عن العيون يعني بايش؟ بشيء مغلق اما في خيمة او في حجرة لا يكون هناك الا من آآ يغسله هذا المراد عن العيون الناس الذين لا لا لا يحتاج اليهم في في التغسيل قال وكره حضور غير معين الذي لا يعين في التغسيل لا يحتاج اليه يكره حضوره يكره حضوره لانه سيرى من الميت امورا لا حاجة اليه فيها تغسيل الميت والاطلاع على احواله هنا للحاجة الذي يباشره للحاجة او للضرورة اما من لا يحتاج اليه التغسيل او في الاعانة صب الماء او ما يناوله ما يحتاج اليه فهذا لا لا حاجة له. يكره حضوره قال ثم نوى وسمى يعني اذا شرع في شرع في التغسيل فانه لا ينوي لكن هنا مسألة اخرى يعني يقول آآ سنة ستر كله عن العيون قالوا وجهه يكره ستره وجهه يكره ستره اثناء التغسيل للمباشرين في التقسيم اما من لا حاجة لهم فلا يجعل عليه حجيرة او غرفة تغلق او خيمة ونحو ذلك ثم يقول ثم نوى وسمى اي انه ينوي ويسمي وجوبا الذي يباشر التغسيل اما النية فينويها من المعلوم من المعلوم ان النية تكون للذي تحصل له الطهارة والذي تحصل له الطهارة هو الميت لكن هنا الميت ليست له نية انعدامها منه فينوي عنه المغسل نيابة ينوي ان هذا تغسيل فلان او تطهير فلان فيحصل له يحصل له ذلك يحصل للميت يعني ويسمي لان هذا متعذر من الميت كذلك الا وهم اه وهما يعني النية والتسمية كفي غسل الحي مر معنا في احكام الغسل للحي ان من شروطها او عفوا من من من فرائضها النية والتسمية. النية شرط والتسمية واجب واضح؟ يقول هنا كذلك النية شرط والتسمية واجب ومر معنا ان ان من نسي التسمية في اول الوضوء او الغسل فانها يسمي اذا اذا ذكر وتسقط مع السهو تسمية اما النية فلا تسقط مع السهو اما النية فلا تسقط مع السهو ثم يقول رحمه الله اه اه ثم يرفع رأسه رأس غير حامل الى قرب جلوس غير الحامل لان الحامل لا يرفع رأسها لوجود الحمل في بطنها اذا ماتت وهي حامل والحمل في بطنها فانها لا يرفع اما غير الحامل فيرفع رأسه الى قرب جلوس. يعني يسنده حتى كأنه يكاد ان يجلس الرأس يرفع رأسه لماذا؟ قالوا لاجل ان يخرج ما في بطنه ما كان مستعدا للخروج ما في بطنه من شيء او مثانته من شيء من بول او غائط او كذا يخرج او ريح او نحوه اذا اسند هكذا انضغط فخرج قال ويعصر بطنه برفق يضغطه عصرا برفق هكذا يمرخه مرخا الا الحامد كذلك الحامل لا يعصر بطنها لا يعسر. لماذا؟ لانه يتأذى من في بطنها وان كان ميتا لان الفقهاء ذكروا انها من ماتت وهي حامل انها لا تغسل ولا تكفن ولا تدفن حتى يتيقن يتيقن من موت من في بطنها انه اذا كان حيا يخرج تخرجه القوابل القوافل المهم انه آآ يقول غير الحامل هذا يصنع معه يعصر بطنه ويرفع رأسه لما روى الخلال عن ام سليم رفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة توفيت او قال اذا توفيت الحامل ارادوا غسلها فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا اذا توفيت المرأة غير الحامل عفوا غير الحامل انها فليمسح مسحا رفيقا قال ان لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركها هذا الاثر الظاهر انه موقوف على ام سليم ام سليم هي ام انس ابن مالك وهي صحابية قال ويكثر صب الماء في هذه الحالة لماذا؟ لان ما يخرج حتى يسيل مع الماء ما يخرج منه يذهب مع الماء ومر معنا انه يرفعه يرفعه من جهة رأسه ويكون مستقبل القبلة برجليه ثم يسنده حتى ويجعل من جهة الرأس اعلى ارتفاعا في السرير او في النعش مكان الغسل يعني حتى ينزل من الاسفل ما يخرج منه ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. طبعا دون ان ينظر الى الى عورته ينجي هذا الميت بها استنجاء المعروف ينظف المكان يلف على يده خرقة حتى لا يمس العورة بيده ولا تتأذى يده من القذارات فينجيه بها اي بالخرقة. لا ينجيه بيده بل بالخرقة فاذا ظهرت نجاسة وجب غسلها لان هذا التغسيل لتطهيره من النجاسات ومن ومن وتطهيره وان كان الموت ليس حدثا انا كل تطهيره من الحدث لا اقول انها طهارة مر معنا انها يقول ايش في تاريخ الطهارة رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث قالوا وما في معناه تجديد غسل ووضوء وتغسيل ميت انها طهارة في معنى الحدث رفع في معنى رفع الحدث عفوا في معنى رفع الحدث وليس رفعا الحدث لانه ليس الموت ليس حدثا لكنك وجدت نجاسة فتغسل لان هنا يصبح تغسيل النجاسة قال وحرم مس عورة من له سبع من له سبع سنين من له سبع له سبع يعني من له سبع سنين يحرم مس العورة من ذكر او انثى من دون سبع سنين لا حكم لعورته من حيث النظر ومن ولا من حيث المس من حيث التحريم المقصود لكن لها حكم مر معنا من حيث نقض الوضوء الكلام نحن هنا من حيث التحريم من كان تم له سبع سنين حر ومس عورته وابن سبع سنين الى عشر سنين عورته الفرجان اه قال نعم حرم مس عورته طيب ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه ومنخريه ومنخريه ينظفهما بلا ادخال ماء هذا لاجل ايش؟ التنظيف ولاجل الوضوء ولاجل اسباغ الطهارة يدخل فيها الوضوء والغسل لان الغسل من اراد ان يغتسل الحي يدخل في تغسيله المظمظة والاستنشاق كما في الوضوء هنا الميت كذلك لكن كيف لا يمضمض ولا يدخل الماء في جوفه لانه سيدخل في الجو ولا في انفه فماذا يصنع يفعل ادنى ما تحصل به يحصل به ذلك وهو ايش ان يمسح بماء بخرقة مبلولة في انف لتحصل وصول الماء اليه مسحا وكذلك بين اسنانه ليحصل ذلك به التطهير آآ قال نعم فينظفهم بلا ادخال ما بلا ادخال ماء قال ثم يوظؤه هنا يستحب التوبة الواجب هو الغسل اما الوضوء فمن سنن تجهيز الميت ثم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك لما قال للنساء او لحديث ام عطية لما ولينا من تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لهن اغسلنها اه خمسا او سبعا قال وابدأنا بالشاهد قال ابدأنا بمواضع الوضوء بميامنها ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء منها. فامر بتوظيعتها صلى الله عليه وسلم قال ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ويغسل رأسه طبعا هنا يتكلم عن ضمير الميت بغض النظر ان تكون انثى او ذكرا واضح؟ لما قال رأسه لا يعني انه الذكر. يقصد ايش؟ الميت. سواء كان انثى او او ذكرا والذكر والذي له لحية المرأة فليس لها اقالة اه يغسل وهنا يقول برغوة السدر سدر لانه منشف وقوي منظف ومنشف منشف منشف العفونات او يعني ما يكون في البدن من ويجفف الجلد فيه نوع من التجفيف ولهذا يستحب ويدق هذا السدر ورق السدر يدق حتى يكون كالطحين ثم يجعل في الماء ها يحرك يحرك حتى يظهر له رغوة ما وسفن. السفل هو بقايا ايش دقيقي هذه الماء يغسل به والرغوة يغسل بها الرأس رغوة الصابون الان يعني الصوابين تقوم بهذا لكن السدر افضل اه يقول ايش وبدنه سفله. البدن بسفل يعني ما ان دق من هذا السدر آآ لان فيه تقوية له حتى وايضا رائحته تدفع الهوام عنه الهوام تدفعها عنه قال ثم يفيض عليه الماء في ظلماء على جميع البدن جميع البدن قال وسنة تثليث وتيام يعني من سنن اه تغسيل الميت ان يثلث غسله غسله ثلاثا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك الثلاث هذا اذا حصلت النظافة نظافة البدن فانه تكفي الثلاث اصول السنية لكن اذا لم ينظف بالثلاث فانه يزاد حتى ينظف رابعة ثم خامسة للوتر لاجل الايثار فلو نظف البدن من الاوساخ في رابعة زيد الخامسة للايتار نحتاج الى سادسة للتنظيف نظف ثم زيدت السابعة للايتار فان كان حصل التنظيف بالوتر نفسه اكتفى اذا احتاج الى اكثر من ذلك فلا حرج لكن لا يكلف الناس اكثر من هذا السبع اقصى ما يمكن ها لانه يحصل فيه تعبد يعني باقامة العبادة تنظيفه. بتنظيفه ثم انه يبدأ بميامنه يعني كما يغسل الميت يبدأ بشقه الايمن من صفحة العنق ها الى الكتف الى الجنب الى الرجل الى ان يصل الى الرجل الى اخر القدم ثم قالوا يقلبه على جنبه يقلبه على جنبه فيغسله ها شقه الاخر ويغسل ظهره بجنبه حتى يكون الشق الايمن من ظهر وبطن وجنب مغسول ثم يتجه الى الجانب الايسر ويفعل به كذلك لكن يقولون يغسله على ظهره ووركي كذلك يغسلها لكن لا ينظر الى العورة ولا يمسها اه كذلك اه قالوا لا يكبه على وجهه وبطنه. لا يكره ذلك الائمة على جنبه او على ظهره قال وامرار يده كل مرة على بطنه اي ويسن ان يمر يده كل ما يغسله ها كل مرة يمر على بطنه لماذا يخرج آآ ليخرج ما كان مستعدا للخروج مما في بطنه لكن برفق برفق حتى يعني تكون كل تغسيلة فيها تنظيف يعني لو غسله التغسيل الشامل ثم خرج شيء يحتاج الى اعادة الغسل هذا المقصود قال فان لم يلقي زاد حتى ينقي ولو جاوز السبع اذا كان الانقاء اما اذا كان اوساخا عادية فالسبع تكفي. لكن اذا كان هناك نجاسة لا حتى ينقي لان ازالة النجاسة واجب ازالة النجاسة واجبة قال وكره اقتصار اه وكره اقتصار هم على مرة يعني يكره ان يقتصر على غسلة واحدة لكن لو نظف بواحدة ولم يخرج نجاسة اكفى اجزأ وكفى لكن المستحب ان يكون اقل الغسلات الثلاث هذا مراده قال بدأ بذكر المكروهات وكره اقتصار كل مرة كذا كل عندكم لعلها على اي عندك كل وش مكتوب عندك اختصارا؟ وكره اختصار على على مرة. اي على ايه اذا الصواب على وكره اقتصار على مرة على مرة واحدة على غسلة واحدة ثم قال وما ان حار اي وكره وماء حار وكره ماء حار. يعني ايش؟ ان يغسله بماء حار والمراد اذا لم يكن هناك حاجة لازالة الوسخ الذي لا يزول قد يكون بعظ الاوساخ تحتاج الى شيء حار يلين البدن الجلد حتى ينظف في هذه الحالة يعني الحرارة غير آآ منضجة او حرارة غير شديدة لا المراد بها الماء الدافئ لكن الحار جدا هذا يكفى اه والبارد افضل لا شك لا حرج به. لكن الحر مكروه اه ثم قال لماذا البارد افضل؟ لانه يصلب البدن يحتاج اليه قالوا وخلال اي وكره خلال التخليل. يعني تخليل الاسنان لا يحتاج الى تخليل اسنانه واضح وهل السواك يدخل في ذلك منهم من قال يكره حتى تسويته ومنهم من قال لا يستحب اه قال واشنان بلا حاجة اي وكره اشنان بلا حاجة. الاشنان نبت منظف السدر افضل منه لكن اذا احتيج اليه كثرة اوساخ لا تخرج الا به فلا يكره فلا يكره اه وتسريح شعره يكره تمشيطه ما يمشط الميت لكن المرأة تظفر وفي حديث عائشة انها مرت بقوم يسرحون ميتا شعر ميت فنهاتهم عن ذلك وقالت على ما تنصون ميتكم يعني على ما تجعلونه كانكم تجهزونه لمنصة المنصة التي تزف بها العروس تجعل على منصة. هم قل له ليش هذا تجهزونه لماذا؟ لا هو تطهير لكن المرأة تظفر كما سيأتي آآ كما في حديثي ان آآ ان ام عطية قالت وظفرنا شعرها بنت النبي صلى الله عليه وسلم القينه وراء ظهرها وتسريح شعري ان يكره ثم ذكر المسنونات قالت وسنة كافور وسدر في الاخيرة هذه السنن يعني في اخر غسلة يسن ان يجعل مع السدر كافور الاخيرة لان الكافور يصلب الجسد ويبرده ويطرد الهوام يطرد الهوا وخضاب شعر يعني للمرأة او للحية الرجل يعني يسن ان المرأة يخضب شعرها ولحية الرجل كذلك قال وقص شارب وتقليم اظافر ان طالا ان كان في الشارب طول والاظافر فيها طول فانها يسن ذلك لانه كتجهيز تغسيل الميت للجمعة كتغسيل الحي للجمعة اه طبعا اذا سقط منه شيء من شعره او من اظفاره اذا قصت او تساقط من شعره شيء او من شاربه ذا قص فانه يجعل معه يجعل معه لانه ذكر الامام احمد في مسائل ابن عبد الله ابنه صالح انه عن ام عطية انها كانت تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في ايديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها. جعلوه مع مع الشعر كذلك يصنع يدفن الحي اذا قص اظفاره تساقط من شعره شيء فانه يدفنه لا يتركه آآ قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. المحرم لو مات وهو محرم في عمرة او حج فانه ايش يجنب الطيب ولا يخمر رأسه الرجل هذا هو المقصود المصنف. يجنب التطييب لان الميت يحنط بالطيور بالطيب بالطيب الحنوط وهو نوع من اخلاط من الطيب كما سيأتي ذكرها قال وسقط لاربعة اشهر كمولود حيا يقول السقط يعامل معاملة من ولد حيا فمات يجب غسله ويجب تكفينه والصلاة عليه ودفنه هذا المقصود هذا هو وهذا الاصح من اقوال العلماء. لماذا؟ لما في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه رواه ابو داوود الترمذي اه فهذا اه السقط قال لاربعة اشهر اذا اكمل اربعة اشهر لانه نفخت فيه الروح. قبل ذلك لحم لم ينفخ فيه الروح واضح؟ اذا تم اربعة اربعة الاشهر اللي اتمها اربعة فاكثر اربعة فاكثر مئة وعشرين يوم فاكثر فهنا تنفخ فيه الروح وما دون ذلك لا واذا تعذر غسل ميت يومم اذا تعذر غسله كأنه قطع او انفجر فيه شيء مزقه او احترق حتى لا يمكن صار فحما او بذلك لا لا تسقط احكام تطهيره ما تسقط لكنها ايش يذهب الى البدل وهو حتى التيميم التيمم كذلك لو وجد آآ تفسخ من طول وجد مقتولا او ميتا في مكان حتى تفسخ فانه ييمم لان هذا واجب لا لا يسقط يذهب الى البدل كالحي اذا لم يستطع ايش الغسل لم يستطع الغسل الا شهيد المعركة المعركة فانه لا يغسل يكفن في ثيابه التي مات فيها يؤخذ عنه الحديد والجلود ها ثم يدفن بثيابه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء فلا يغسل ولا يكفن آآ وهل يصلى عليه محل خلاف الاشهر انه لا يصلى عليه لان الشهادة كافية ليس على سبيل الاهمال لا لانه شهيد وعلل بعضهم بانهم بانه حي لان الله يقول بل احياء عند ربهم يرزقون والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل احد لا تغسلوهم فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. كما في مسند الامام احمد والحقوا به الحنابلة المقتول ظلما كمن قتله اللصوص وقتل ظلما يعني بغير حق. كل من قتل بغير حق يقولون انه ايش آآ فانه مثله والجمهور لا انه يغسل ويصلى الا الشهيد الصحيح انه لا لا يغسل وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين اليه والباقي على منافذ وجهه عندك مكسورة ها؟ غير مضبوطة لا بفتح الهمزة او الييه. ومنه بقطن بين الييه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن. ثم الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه وسن لامرأة خمسة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافتان وصغيرة قميص ولفافتان والواجب صغيرة ولا صغيرة وصغيرة قميص ولفافتان. والواجب ثوب يستر جميع الميت هنا نتكلم عن الكفن تكفين الميت برضو كفاية برضو كفاية واقله ما يستر الميت مع القدرة اخر مسألة ذكرها قال والواجب ثوب يستر جميع الميت والمقصود ستره قال وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف. هنا سنة متعلقة بالثلاث اما التكفين فواجب لكن هنا قوله سنة المقصود به ايش؟ الثلاثة والمرأة بخمسة هذا مقصودهم بالسنية قال وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض يعني والافضل ايضا من قطن. ان تكون من قطن حديث عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. ادرج فيها ادراجا والحديث في الصحيحين يعني لف فيها لفة لفت عليه يقول بعد تبخيرها يعني الافضل ان تبخر بالبخور يعود ونحوه والطيب والافضل ان يقولون ان ان يرش ان تبل او ترش بماء ورد ثم تبخر لاجل ان يثبت البخور الدخان هذا دخان البخور. به بها ماء الورد يتعلق به هذا اذا كان الميت غير محرم. اما اذا كان محرما فلا يكفن بمبخر ولا مطيب قال ثلاث ثياب بيظ ما زاد على الثلاث للرجل يكره وما زاد على الخمس للمرأة يكره لانه لا حاجة له وتظييع للمال في غير وجهه وكذلك لا يعمم الرأس رأس الرجل لا يلف عليه عمامة وانما يقول مصنف ويجعل الحانوت فيما بينها يعني ما بين هذه اللفائف الحنوط اه اخلاط من طيب كمسك ونحوه اطياب تجعل وتذر وكافور مطحون وكذا تذر اللفافة الاولى ثم تذر عليها. ثم يجعل الثانية ثم فوقها ثم يذر عليها ثم تجعل الثالثة ثم تجعل الثالثة. يقول يجعل فيما بينها الحنوط ثم يجعل الميت فوقها الثالثة حتى تلف عليه هذه اللفائف اه تبسط واحدة فوق الاخرى يقول آآ ومنه بقطن بين اليتيه منه اي من الحنوض ويجعل الحانوت فيما بين ويجعل منه شيء فيما بين اليتيه عجيزة عجيزة الانسان مؤخرة الانسان هذه الالية مو اليا ولا لي ولا الية الالية شيء اخر اليمين قليل الاية قليل الالايا صادق في يمينه وان بدرت منه الالية عن اليمين ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة لا يأتلأ يحلف الالية هنا ليست اه اه عفوا الالية هنا ليست الالية. الالية هنا معروفة يجعل بين اليتيه من الحانوت قال والباقي من الحانوت يعني على منافذ وجهه الحنوط بالمناسبة الحنوط آآ اطياب لا تسمى حنوطا الا اذا كانت للميت ما يسمى حنوتا اطياب الحيمة تسمى حنوطا اذا اخلاط من اطياب للحي تسمى غالية اما الغالية اه قال نعم والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده يعني الباقي من اه الحانوت يجعل على على اه منافذ وجهه يعني على العينين مثلا على يعني الانف عليه على الفم ليس داخل لا عليه فوق اه ومواضع السجود وان طلي طليا كاملا بالحانوت لا حرج كما فعل الحسن ابن علي فانه كفن ميتا فطلاه بالحنط قال ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن يعني اول ما يغطى الشق الايمن غطى الشق الايمن فتجعل هكذا مثلا هكذا يأتي من عند رأسه فيطويها هكذا ثم يأتي باليسرى ويجعلها عليه هكذا ثم كذلك في التي بعدها وهكذا حتى يجعل الثلاثة قال اه ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن يأخذ بجانبه الايسر ويغطيه حتى يكون على جانبه الايمن. تغطي تكون تكون تكون تصل الى جانبه الايمن ثم آآ يردف الطرف الايمن حتى يغطي الطرف الايسر الشق الايسر ثم يأتي بالثانية هكذا قال ثم الايمن على الايسر هذا ثم الثانية والثالثة كذلك. ثم الثانية والثالثة كذلك يعني احداهما بعد الاخرى فيكون ادرج فيهما ادراجا طبعا سيكون هناك زيادة من من عند الرجل وزيادة من عند الرأس قال ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه لابد ان تكون مغطية لجميع البدن من الرأس والرجلين لكن الزيادة اذا كان هناك زيادة فالاكثر عند عند الرأس لانه اشرف من الرجلين لانه اشرف من الرجلين ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اصحابه في قتلوا في احد منهم مصعد بن عمير لم يجدوا الا بردة ان غطي فيها رأسه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدا رأسه فقال اجعلوها على رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر غطي الرأس صلى الله عليه وسلم هذه ثم آآ تربط عليه عقد من عند رأسه من عند يديه ومن وسطه ومن عند اه فخذيه ومن عند رجليه ساقيه هذه عقد حتى لا ينحل الكفن فاذا وضع في قبره حلت هذه القيود او الخيوط كما في قول ابن مسعود اذا ادخلتم الميت اللحد فحلوا العقد لان في القبر لا تنتشر انما تنتشر اذا حمل ما دام خارج القبر يخشى منها آآ هل هذا الاكمل الاكمل ان يكون فيه لفائف. لكن لو كفن في ثوبه الميت في قميص ثوب القميص هذا الذي يلبسه الناس آآ او في آآ مئزر الذي الاسفل فوقها لفهامها فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن رجلا وهو عبد الله ابن ابي في قميصه لما مات جاء ابنه وسأله ان يعطيه قميصه فاعطاه القميص والبس فيه ثم لف عليهم اللفاعم وقال عمرو بن العاص ان الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة يؤزر بالإزار الاسفل ويقنص بالقميص اي يلبس القميص ويلف بالثالثة هذا لا حرج به هذا لا حرج والافضل ان يكون كفنا جديدا ولا بأس بايش بالقديم والغسيل قال والسنة لامرأة خمسة اثواب الرجل ثلاثة والمرأة خمسة لا يزيد على الخمسة ما هي قالت ازار؟ قال ازار وخمار وقميص ولفافتان نزار من الاسفل وخمار من الاعلى وقميص يلبس القميص وتخمر بالخمار كأنها في الحياة ثم يلف تجعل عليها اللفافتان تجعل على اللفافتين هذي تلف مع من الشق الايسر على شقه الايمن ثم من الشق الايمن على الايسر ثم الثانية كذلك. فالمجموع خمسة اثواب خمسة اثواب طيب بعد ماذا يقول؟ ولصغيرة قميص ولفافة يكفي الصغيرة وهي ما دون ايش؟ البلوغ صغيرة ما دون البلوغ يكفي لها قميص واحد تلبس الثوب ما تحتاج الى ازار ولا تحتاج الى خمار من اعلى رأسها الى لا فان لانها في يعني في حياتها لا تلزم بذلك او لا يطلب منها ذلك ثم تلف بلفافتين اه ثم قال والواجب ثوب يستر جميع الميت. هذا هو الواجب يعني ما تحصل به الواجب ثوب واحد ولو كان قميصا يستر جميع الميت من رأسه الى اسفله رجلي ولو كان لفافة واحدة المهم ان يكون مستورا جميع الميت نعم بعده سيدخل في ذكر الصلاة. نعم فصل وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة ثم يكبر اربعا يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. ويدعو بعد الثالثة والافضل بشيء مما ورد. ومنه اللهم اغفر لحينا ميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وافسح له في قبره ونور له فيه وان كان صغيرا او مجنونا قال نعم. انا الان دخل في احكام الصلاة والصلاة على الميت فرض كفاية لا يترك ولا يقوم بها مكلف اقل ما هنالك يقوم بها مكلف ولو واحد يسقط الواجب لكن ان يترك الميت بلا صلاة هذا محرم لانها فرض كفاية صلى الله عليه وسلم امر بها قال صلوا صلوا على صاحبكم. قال صلوا وامرهم بالصلاة على النجاشي قال ان اخا لكم مات الحبشة ثم امرهم فصلوا معه. وقال صلوا على اطفالكم فانهم افراطكم وهكذا ثم ذكر المصنف الاحكام قال وتسقط الصلاة عليه بمكلف. يعني بمكلف واحد اذا اداها ولو امرأة او خنثى او آآ حر او عبد المهم واذا اداها واحد سقط الواجب نعم سيأتي ان شاء الله تسقط الصلاة عليه بمكلف هذا من حيث الفرضية من حيث الفرضية واداء الفرضية ولكن تسن الجماعة والظاهر والله اعلم انها سنة مؤكدة لانه من الحقوق مر معنا انه يشهد جنازته اذا مات الحديث اللي ذكرناه فيما مضى من حق المسلم على اخيه في رواية للمسلم على المسلم خمس تجب للمسلم على المسلم فهنا اه لانه يترتب على ذلك حقه وحق اهله الدعاء له على كل لان هذا يترتب فيه الشفاعة. لان الصلاة عليه هي شفاعة. يشفع له المسلمون عند ربه ان يغفر له يسن جماعة وان صلوها افرادا لا حرج لا حرج لان الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم افرادا صلوا عليه افرادا دل على ذلك دل على انها تصح افرادا لكن السنة الجماعة لان امر اصحابه وقال من صلى عليه اربعون يشهدون ان لا اله الا الله دخل الجنة في رواية من صلى عليه مئة غفر له وهذي كلها حديث في الصحيح في صحيح مسلم يدل على فظلها على فظل الجماعة هذي ولما قال صلوا على من قال لا اله الا الله وقال في النجاشي قال ان صاحبكم او اخا لكم النجاشي قد مات فقوموا صلوا عليه يدل على انها افضل جماعة وفي حديث ما لك بن هبيرة انه كان اذا صلى على وزع الناس ثلاثة صفوف ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة من الناس فقد اوجب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحه الحاكم على شرط مسلم الصفوف مطلوبة. فقد اوجب يعني اوجب ان يغفر له ولذلك كان بعضهم حتى ولو كانوا ستة يجزئهم الى ثلاثة صفوف لكن لا يجعلون الثلاثة ثلاثة صفوف لا ثلاثة صف واحد لا لا يصلى فرد بصف منفرد لكن اثنين اثنين لا بأس طيب قال وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة يعني ايش يسن قيام رجل الامام اذا كانوا جماعة او منفرد اين عند صدر الرجل يكون موقفه عند صدر الرجل وعند وسط المرأة لحديث ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها قاموا حديث الصحيحين والرجل عند صدره او عند رأسه كما في حديث انس وقف عند صدري عند رأس رجل وقال سنة لكن المذهب هنا انه عند صدره وعلى هذا اذا اجتمع اكثر من ميت فيهم نساء رجال فانه او رجل وامرأة فانه ماذا يصنع يجعلون ها حتى يكون عند الامام يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة يكون صدر الرجل عند وسط المرأة المرأة متقدمة الرجل وسطها لكن من الاقرب من جهة الامام الاولى للامام قالوا ايش؟ الرجال ثم النساء وهكذا وفعل هذا آآ او يعني اذا كان فيهم صبيان الصبيان ثم النساء وان كانوا فيهم تفاضل من حيث العلم او حمل القرآن يقدم الاعلم والافضل او الاصلح الى جهة الايمان وهكذا كما في ترتيبهم او الاولوية في من يقف خلف الامام في الصلاة كذلك من يقف عليه الامام في الصلاة يكون كذلك في الترتيب من حيث الاولوية ثم ذكر الصفة قال ثم يكبر اربعا يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح يقرأ يكبر اربع تكبيرات هذا هو السنة الاكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه خمسا وجاء ستا ولا يزيد على ست لانه جاء الخمس والاربع والاكثر اربعا. وهكذا اكثر ما فعل الصحابة آآ قال ثم يكبر اربعا يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة يعني لان الفاتحة ركن في في في صلاة الجنازة يقرأ الفاتحة لكن متى؟ بعد تعوذ وبسملة لم يذكروا البسملة لان البسملة من الفاتحة آآ الاولى التكبيرة الاولى الاستفتاح ليس لصلاة الجنازة استفتاح. لا سهو ولا استفتاح. لا سجود سهو ولا استفتاح لانه لو سجد سهو كيف يسجد سهو؟ وهي ما فيها سجود اصلا اصل ما فيها كذلك ليس فيها استفتاح. ليس فيها دعاء استفتاح بل يتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة هذه في التكبيرة الاولى ويصلي على النبي يعني في التكبيرة الثانية. يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي قال في تشهد كمثل صلاتي في التشهد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم الى اخره لكن اذا لم يتمكن لان الامام مثلا سبقه كبر ولا يتمكن من قوله فيقول اقل صيغة مجزئة فان يقول اللهم صلي على محمد فانه ادى الواجب قال ويدعو بعد الثالثة بعد الثالثة تكبيرة الثالثة يكون الدعاء للميت الدعاء للميت قول المصنف والافضل شيء بشيء مما ورد يدل على انه يباح بدعاء له بما لم يرد يعني الذي لم يحفظ هذا هذه الادعية النبوية يقول ادعية تناسب حال الميت ادعو له بالمغفرة يدعو له بالعفو يدعو له بدخول الجنة يدعو هذا من النار اذا من عذاب القبر المهم ادعو له يدعو له الى اخره لكن بما افظل هو الافظل بما ورد هو الافضل ويخلص له في الدعاء لا يأتي كأنه يؤدي شيئا ويمضي لا هنا بشفاعة هذه هنا موضع الشفاعة وما قبلها تمهيد لها وقبلها من الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمهيد لهذا المقصود وهو الدعاء هو الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. فاخلصوا له الدعاء واستحضر نفسك انك انت في حاجة الى اذا قمت مقامه انك في حاجة الى من يدعو لك يدعو لك ثم ذكر الادعية الوارد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها المصنف واكثرها في صحيح مسلم والسنن لكن قوله ابدله اهلا خيرا من اهلي هل المرأة لا يقول لها اهلا او زوجا غيرا خيرا من زوجي او اهل لا المرأة لانها المسلمة لزوجها المسلم اخر من مات ماتت وهي في ذمته لزوجها المسلم اما اذا لم يكن اه نسأل الله العافية والسلامة مسلما او لم يدخل الجنة ويبدلها الله عز وجل من المؤمنين لان نساء نساء المؤمنات كن في الجنة حوريات صرنا في الجنة نعيما نعمهن الله عز وجل الاذان نحاول نختم نقرأ نختم نحاول نختم وان كان صغيرا او مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا. وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازين واعظم به اجورهما. والحق بصالح سلف المؤمنين. واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا هذا الدعاء اذا كان الميت صغيرا دون البلوغ. الصغير هو ما كان دون البلوغ فانه لانه لم يجري عليه تكليف وكتابة سيئات يدعى له بالمغفرة لا ولانه من مات من اولاد المسلمين فانه في كفالة ابراهيم موعود انهم في الجنة هنا يكون الدعاء لوالديه. يكون الدعاء لوالديه كما جاء في حديث المغيرة الذي ذكرناه والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وبالعافية والرحمة والحديث في المسند فهنا يدعى لوالديه بالدعاء الذي ذكره او نحوه. وهنا لم يرد يعني آآ دعاء خاصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ولكن العلماء ما نظروا الى المناسب فذكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالدعاء لوالديه وان يكون الفرط السابق وان يكون فرطا وفرطا واجرا وشفيعا مجابرا. الفرط هو السابق الى الجنة يعني كأنه صار الدعاء لهم ان يلحقوه الى الجنة لان اولاد المسلمين في الجنة. نعم نعم ايه يعني لا زلت مصرا عليها جاء وقت ذكرها الان بعد ما ننتهي من ذكر الصفة ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة هذه صفة الصلاة التكبير الرابعة يكبر اه يقول يرفع بعد التكبيرة الرابعة يقف قليلا حتى يتمكن الناس من من متابعته ثم يسلم وهذه التسليمة ها آآ ركن فيها ورفع اليدين سنة لانه جاء عن جماعة من الصحابة بن عمر وسعيد ابن زيد ابن ثابت وزيد ابن ثابت وايضا عمر وغيرهم هنا يقول ذلك ارفع يديه مع كل تكبيرة هذا هو السنة ثم اذا رفعت الجنازة اذا سلموا يقف حتى ترفع الجنازة لا يستعجل في الخروج كما كان ابن عمر يفعل ذلك لا يبرح مصلاه حتى يراها على ايدي الرجال واركانها اركان الصلاة مع القدرة والتكبيرات الاربع والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ثم السلام هذه اركانها كذلك يعني لا شك ان صلاة الجنازة وحضورها لها فضائل كثيرة التي اصر عليها الاخ فايز جزاه الله خير نذكرها كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال انه قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان قالوا يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. يعني من الاجر رواه مسلم في رواية اصغرهما مثل احد اصغرهما مثل احد فيحرص العبد على ذلك لانها من حقوق المسلم على اخيه. ثم سيذكر المصنف بعد ذلك حمل الجنازة هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته