﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وبعد ايها الاخوة هذا هو المجلس او الدورة الرابعة من مجالسي شرح كتابي اخصر المختصرات الذي ينظمهم مركز الدعوة والارشاد في عرعر

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وكنا قد فرغنا من احكام الطهارة والصلاة واحكام الجنائز ودرسنا هذا اليوم في اول كتاب بسم الله سم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا

3
00:01:00.050 --> 00:01:40.050
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المختصرات في كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الزكاة انتهينا منها قال تجبوا قال كتاب الزكاة تجد في خمسة اشياء تجارة وخارج من الارض والثمار. كتاب الزكاة. الزكاة من المعلوم بالدين بالضرورة

4
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فرض واحد اركان الاسلام الخمسة وفرضها بالكتاب والسنة والاجماع صح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. والحديث في الصحيحين من طرق كثيرة واصل الزكاة في اللغة التطهير او الطهارة والنماء. والتزكية التطهير يقال زكى يزكو اذا طهر ونمى. لانها تطهر

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
مؤديها وتزكين وتنميه وتطهر المال من من الدنس مما يلحقه من شيء وتنميه ايضا قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فهي تطهر وتزكي. تزكي النفوس. قال عز وجل قد افلح من زكاها

7
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وقد خاب من دساهم وقال قد افلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. وآآ زكاة منها زكاة المال ومنها زكاة النفس ومنها زكاة البدن. زكاة المال هذه المال التي معنا الان

8
00:03:20.050 --> 00:04:00.050
وزكاة النفس هي تزكيتها بالاعمال الصالحة. تطهيرها بالاعمال الصالحة. قد افلح من زكى. وزكاة البدن هي اه زكاة الفطر. هي زكاة الفطر. نعم آآ هي ثلاثة هذه آآ يعني تزكية المال بهذه التي معنا. وزكاة الفطر ستأتينا في في اواخر الكتاب. وكذلك زكاة

9
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
النفس تطهيرها من الادناس والذنوب والشبهات والشهوات بالاعمال الصالحة نعم. قال رحمه الله تجب في خمسة اشياء حصرها. حصرها المصنف لما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة خمسة اشياء بهيمة انعام يعني السائمة من بهيمة الانعام والانعام المراد بها

10
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
الابل والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم سواء كانت اهلية او وحشية اذا اه اقتناها الانسان. كذلك الغنم بنوعيها الباء الظان والماعز. الغنم نوعان ظان وماعز وكذلك ما تولد بينهما من بين الوحش والاهل الانسي. كما

11
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
بين الظباء والماعز. فانه يكون ايضا فيه الزكاة اذا اقتناه الانسان. اصبح بنية سائمة وشرطه كما سيأتي اه شروطها وشرط بهيمة الانعام ان تكون اه سائمة اي راعية اكثر الحول. هذا الاول قال ونقد النقد المراد به الذهب والفضة

12
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
المراد به الذهب والفضة فيهما الزكاة. قال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل فبشرهم بعذاب اليم ينفقونها اي يزكون منها. وعرظ تجارة عروظ التجارة اي ما يتجر به الانسان. ما يتجر به من الاموال. ما دام يعرض للبيع والشراء فهو فيه

13
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
فيه فيه الزكاة. قد يكون من آآ الثياب من الطعام من المواشي. لان المواشي اذا عرض تجارة بيع وشراء ففيها زكاة التجارة. واذا كانت قنية يقتنيها الانسان للذر والنسل فيها زكاة البهيمة الانعام. كذلك قال وهذا الرابع قال وخارج من الارض

14
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
خارج من الارض يعني مما يستخرجه من النبات من الارض مما يستخرج من الارض ومن نبات او معادن نبات او معادن. ولكنه بضابطه كما سيأتي ضابط ذلك ان يكون مما

15
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
كان ويدخر والثمار ثمار ما ما الاشجار ثمار الاشجار ولكن المقصود به ما يكال ويدخر وليس الفواكه. لان الفواكه وان كانت ثمارا ان الا انها لا تدخر. كل هذا سيأتي بضوابطه ان شاء الله تعالى

16
00:07:10.050 --> 00:07:50.050
و قال بشرط اسلام نعم اقرأ ماذا رحمه الله بشرط اسلام وحرية ومن خصام واستقراره ولتاج سالمة نعم. يقول هذه الان شروط وجوب لانها قال تجب في خمسة اشياء بشرط. يعني بشروط

17
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
شرط اسلام هذه الشروط ذكر اسلام المكلف المزكي الذي عنده المال ان يكون مسلما وان يكون حرا وان يكون مالكا للنصاب اكتمل عنده النصاب واستقر في ملكه كذلك الا يكون عليه دين وان يمضي عليه الحول في الحوليات

18
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ولم يذكر التكليف. لم يذكر العقل والبلوغ. مما يدل على انه حتى ولو كان مجنونا اذا كان له مال فانه تجب فيه الزكاة في قل جمهور اهل العلم هو المذهب

19
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
وكذلك الصبي طبعا هو لا يكلف بالصلاة والصيام ما يجب عليه ما دون البلوغ وكذلك لا يجب عليه الحج لكن تجب عليه الزكاة. غير المكلف. ما دام انه مسلما حرا

20
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
مالكا للنصاب. يعني قد يكون الانسان عنده مال وهو صبي صغير. لهو مال يعني فهل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة. كيف وهو غير مكلف؟ لان الله قال خذ من اموالهم

21
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
صدقة فيها انها من الاموال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من فترد على فقرائهم. فالاغنياء يشمل المكلفين وغير المكلفين. ما دام ان عنده مال وبلغ حد الغنى

22
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
والغنى ان يملك نصابا. وقالوا ان النظر في في آآ المال عفوا في زكاة المال النظر فيها الى وجود المال بغض النظر عن التكليف من عقل او آآ من عقل

23
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
او بلوغ لان هذه حقوق في المال تعلقت بالمال حق للفقراء في مال الاغنياء والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في الاموال. فلذلك صار حتى ولو ها مجنونا او غير مكلف دون سنة البلوغ ففيه

24
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
في ما له الزكاة لان هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف خطاب الوضع يعني الاحكام التي وضعها الله سببا لوجوب الاحكام التكليفية. فوجود المال عند هذا الصبي كان سببا لوجوب الزكاة في هذا المال. هذا مقصوده. الشرط الاول الاسلام

25
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
فلا تجب في مال كافر. ليس تخفيفا عنه، وانما انها لانها لا تطهره ولا تطهروا ماله. لان الزكاة وجبت تطهيرا للمسلم ولماله. فالكافر لا يطهره ذلك. قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء

26
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل الى اهل اليمن قال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى ان يوحدوا الله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة

27
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
فانهم اطاعوك بذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. الى اخر الحديث ففيه انه لم تجب عليه الزكاة حتى اذا الا اذا دخل في الاسلام الا اذا دخل في الاسلام

28
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
فهذا من حيث التكليف بالاداء. لكنه يحاسب عليها يوم القيامة هو لا يسلم من من عقوبتها. قال تعالى الا المصلين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. حتى

29
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعي. الذي لا تنفعه شفاعة الشافعية هو الكافر. فذكروا اسباب دخولهم النار وهي انهم يكذبون هذا كفر. ويخوضون مع الخائضين بالاثام والذنوب. ويمنعون المال الزكاة انهم لم يطعموا المسكين المستحق. يستحق للزكاة. ولم يكونوا من المصلين. فهذه اسباب حسبت عليهم

30
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
في ذنوب فوق الكفر. وذنوبهم الاخرى. فالكافر يحاسب. بكفره جميع الذنوب التي اقترفها وبما قصر وترك من الواجبات الشرعية. نسأل الله العافية العافية والسلامة اه اذا لا يخاطب بها. بمعنى انه لو كان عندنا ذمي. الذمي هو من اعطيناه الذمة وبقي بين المسلمين وله ذمة

31
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
كذا من اهل الذمة. يسمون اهل الذمة لانه يعطى الذمة. ويبقى في الدولة الاسلامية. كيهود والنصارى الذين كانوا كانوا يعطونهم الذمة. فهذا هل نأتي ونقول اخرج الزكاة؟ لا. لا لا تجب عليهم. فاذا تاب

32
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
استأنف من جديد. لا يقال له اخرج الزكوات الماضية. لانه لم يكن محاسبا. قال عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله. فيخرج من

33
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
يوم اسلامه يبدأ بحول جديد الى اخره. وحرية الشرط الثاني ان يكون حرا فلا تجب الزكاة في ماله القن ولو قيل يملك او يملك بالتمليك. القن العبد ماله لسيده ما دام انه لم لم يتحرر. لم ينل الحرية. اما اذا اعتق تحرر فهو حر. يحاسب محاسبة الاحرار. فاما اذا

34
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
اذا كان قنا مملوكا او مكاتبا فلا فلا لان البكاء طب عبد ما بقي عليه درهم كما في الحديث اه فليس فهي في ماله زكاة. ليس في ماله زكاة. وانما المكاتب

35
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
ليس في ماله زكاة ولا على سيده زكاة. القن المال الذي معه لسيده يزكيه السيد يزكيه السيد لماذا؟ لانه هو وماله لسيده هو مملوك للسيد فالمال الذي معه مملوك للسيد. اما المكاتب فلا. لانه الان في مرحلة الكتابة

36
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
مكاتب من هو؟ المكاتب الذي يشتري حريته من سيده باموال مقصطة. يقول كم تبيعني على فيقول بعشرة الاف درهم. فيقول لو تأتيك كل سنة بالف ها فيصبح يسعى الان اصبح امواله له. امواله له لكنها لم تستقر. لم

37
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
تستقر لانه ممكن ان يعجز فيرجع رقيقا. يعجز. والنبي قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لو بقي عليه درهم وعجز ان يؤديه يرجع رقيقا. المهم ان ذا المكاتب قال وملك

38
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
نعم وملك نصاب هذا الشرط الثالث ان يكون مالكا النصاب. طيب غير مبعظ هناك عبد مبعظ بعظه حر وبعظه رقيق المباحظ اثنين لهم عبد يملكونه فواحد قال اعتق نصفه. بقي النصف الثاني آآ رقيق لشخص اخر. فهذا ها

39
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
بحسب ما فيه من الحرية لانه يملك بحسب ما فيه من الحرية نصف والنصف الثاني رقيق للسيد الذي فبحسب ما به من الحرية يزكي. فاذا كان عنده مال ننظر فيه. حسب هذا النسبة. فيبلغ النصاب يزكي

40
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
هو ملك نصاب ان يكون مالكا لنصاب الزكاة. وهذا يختلف باختلاف الاموال الزكوية. يختلف سيأتينا بهيمة الانعام انواع خمس من الابل فيها شاة هذا اقل نصاب. الغنم اربعون اقل النصاب فيها شهد

41
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
البقر اقل نصاب ثلاثون فيها تبيع الى اخره. الدراهم والدنانير الدراهم الفضة مئتا درهم الدنانير عشرون دينارا من ملك عشرين دينارا ففيه الزكاة. الاوسق الى اخره سيأتينا ثمار والحبوب. المهم ان يكون مالكا للنصاب. يعني حال عليه ملك النصاب عنده عشرون دينارا او اربعون شاة مثلا

42
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
عليها الحول وهي عنده لم تنقص لم تنقص فهنا وجبت عليه اما اذا ما ملك النصاب او نقص في اثناء السنة ما حال عليه الحب. فهذا ليس فيه الزكاة. ان يكون مالكا للنصاب

43
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
واستقراره يعني ان يكون ملكه للنصاب مستقرا. ليس معرضا في للذهاب. كيف؟ قالوا كمثل آآ مهر المرأة صداقها اذا كان لها صداق على زوجها. ولم تقبضه لم يستقر. الى الان. استقر اذا دخل به

44
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
لم يستقر ما لم يدخل بها. ما دام عقد عليها ولها كذا عليه. مثلا عشرة الاف هي الان تملك عشرة الاف في ذمة هذا الرجل. لكن لم تستقر. حتى ولو اقبضها اياها. لم تستقر لانه ممكن ان يحصل

45
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
فرقة قبل الدخول فلا يستقر. اما يرجع النصف او كله بسبب اذا كان من جهتها. ان كان من جهته فكذا النصف. فاذا لم محتمل الا انه يرجع. اما اذا دخل بها استقر. كذلك مال المضاربة مال المضاربة الرجل الذي

46
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
مع رجل اخر يقول اعطني انا اريد ان اتجه بس ما عندي مال. شركة مضاربة. فيقول انا امولك. هذه الف انت تاجر فيها الربح بيني وبينك بكذا اما بالربع الربح ترجع لي رأس المال والربح

47
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
وبينك تجارة اما بالربع او بالنصف او بالثلث المهم مثلا اتفقوا على النصف على الربح اذا جاء اذا الربح بيني وبينه الان هذا الربح حتى لو ظهر ظهر انه له مثلا بعد

48
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
مع التجارب صار له في هذا المال المئة صارت مئتين. مئة الف صارت مئتين. على النصف فاذا له نصف. نصف المئة المئة الاولى تكون رأس المال يرجع المئة الثانية ربح يصير نصف لهذا الخمسين لهذا وخمسين لهذا

49
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
ها لا الى الان ما يستقر حتى يقبضه. حتى يقبضه. لماذا؟ لانه ممكن ان يخسر هذا الربح فيعود الى رأس الليل لان الربح كله حماية لرأس المال. قد قد في النهاية

50
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
لا يطلعون بشيء. يكون خسروا الربح او يمكن خسروا بعد حتى رأس المال. فيكون ما استقر شيء. هذا المقصود قالوا استقراره حتى يستقر حتى يعني يستقر بان يقتسمونه وينتهون ويأخذ هذا ربحه

51
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
حظه وهذا حظه. وسلامة من دين ينقص النصاب. هذا شرط ايضا اذا كان اليه دين يعني شخص عنده مئة الف ومطلوب مئة الف ها؟ مطلوب دين مئة الف. وعنده مئة الف. ليس عليه زكاة. هذا

52
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
هذا مقصودهم او عنده النصاب كم؟ النصاب عشرون دينارا في في الذهب ها؟ فمطلوب دينار وهو عنده عشرون كانت واجبة عليه الزكاة لوجود عشرين دينارا حال عليها الحول. لكن قال انا مطلوب دينار. كم باقي

53
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
ها تسعطعش تسعطعش تجب فيها الزكاة ما تجب ينقص ينقص النصاب فيكون الدين مخصوم من الزكاة هذا مذهب المذهب والقول الثاني للعلماء ان الدين لا. الدين متعلق بالذمة ما له علاقة بالمال الزكاة

54
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
متعلقة بالمال مع تعلقها بالذمة. متعلقة بالذمة من هنا بحيث انه يحاسب عليها. ولو فرط اذا فرط فيها وهي متعلقة بالمال لان الله يقول خذ من اموالهم وهذا عنده مال الان وهو الذي عليه الفتوى المهم

55
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
ام انه القول الذي عليه المذهب انه الدين له اثر في نقصان آآ في وجوب الزكاة. طيب قالوا مضي حول هذا شرط ايضا في الحوليات التي لها حول. لانه جاء في الاثر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي من حديث عائشة ورواه

56
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
عن ابن عمر ايضا المهم انا كنا اسانيده ضعيفة لكن صح من من فعل ابي بكر وعثمان وابن عمر روي عن عمر هذا انه الزكاة الحول لابد فيه. في المال لا يجب الا عليه الحول اذا احال عليه الحول. لا يجب على المال مطلقا

57
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
الا في اشياء ذكرها المصنف. لان الحول هو الذي يمكن فيه ان ينمو المال. ان ينمو المال مدار السنة يعني عنده اموال تنمو في سنا. اما لو جعلنا الزكاة شهرية ما يتمكن من من نماءه. لو قلنا كل شهر

58
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
زكاته يفنى سريعا ولا يتمكن من النماء. اما اه في اه على في السنة يمكن ان ينمي الماء حتى حتى الغنم في السنة تنمو. الابل في السنة تلد كل سنة حوليا

59
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
كذلك فاذا اه لكنها اذا لو كانت شهرية كان فيها اجحاف بحق الاغنياء والدين ما جاء باجحافه احد او لمصلحة احد على احدها يعني تؤخذ من الاغنياء تعطى الفقراء قال واتق دعوة المظلوم واياك وكرائم اموالهم

60
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
والمراد منها تزكية تزكيتهم وتطهيرهم ليس اخذ اموالهم. استثنى ممن لا يجب عليه لا يجب فيه الحول. قال الا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. ثلاثة لا تحتاج الى الى الحول. المعشر يعني الذي

61
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
يخرج من عشره وهو آآ يعني ما يخرج من الارظ وما في حكمه آآ كالعسل مثلا لان الله تعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده. متى يخرج منه حق هز الواجب في يوم حصاده. فاذا

62
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
اذا حصد اخرج الزكاة. سواء حصد في السنة مرتين. او في السنتين مرة. المهم انه يخرج يوم زكاة التمر في السنة مرة. لانها حوليا النخل. المهم انه هذا المعشر لانه يخرج منها العشر. يخرج منها العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ونتاج السائمة

63
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
نتاج السائمة يعني مثلا الابل الابل في نصابها خمس. فاذا كان عنده خمس نوق. خمس نوق وجبت فيها الزكاة شاة. طيب حال عليها الحول وفي اثناء الحول نتجت كل واحدة ها ولدت نتجت حوارا صارت كم المجموع؟ عشرة في عشرة

64
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
طيب يأتينا يقول هذه النتاج او هذا النتاج محل عليه الحول ما صار له شهر مولود نقول حول امهاته حوله حول امهاته لا يحتاج الى حول جديد لانه تبع لامهاته. بخلاف لو اشترى ابل جديد

65
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
لأ الابل الجديدة التي يشتريها بمال ليس له علاقة بالابل هذي يكون حول جديد. حول جديد الا اذا ابدلها لو استبدل هذه ففيها يعني الزكاة. يعني الا اذا كان فرارا

66
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
سيأتينا فرارا من اه الزكاة. وربح التجارة كذلك ربح التجارة. وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس الان. تجد يتاجر سواء في سيارات وكذا. ويربح سيارات مثلا كمثال يعني تجارة. فالربح

67
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
هو يشتري به سلع اخرى. سيارة اخرى ويدينها. فيحسب حولا جديدا لايش؟ لهذه الجديدة نقول له هذه الجديدة اصلها من ربح الاولى فهي ثمرتها. فثمرة الشيء تبعا له فحولها حول الاصل. ليس لها حول جديد. لانها اخذت من ثمرة او

68
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
استثمار اصل وريعه الاصل فهي تتبعه في في الحول. لا تحتاج الى حول جديد. لكن لو انه كان جمع مالا اخر. ما له علاقة بالتجارة. وبدأ به تجارة اخرى هذه لها حول جديد. تكون بسبب انها

69
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
لا حول اه بسبب انها لها اصل جديد. هل ذكر المصنف الرواتب هل ذكر الايجارات؟ الغلات غلات تجارة الريع ما ذكره. لماذا؟ لان هذه ليس فيها زكاة في رأسها. انما الزكاة فيما في

70
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
في الريع اذا قبض وحال عليه الحول. او اذا حال عليه الحول من يوم استحقه واستقر عليه اليوم استحقه لانه يستحقه بالعقد. فاذا حال على العقد الحول فهنا نقول ايش؟ انت زكي. اما

71
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
اذا اخذه قبل ان يحول عليه الحول واكله فليس فيه زكاة لانه انتهى قبل حواليان الحول عليه. كذلك الراتب راتب الإنسان يقبض راتب شهري. هل يحول عليه الحول؟ لم يحول عليه الحول. فليس فيه زكاة الا اذا ادخره او ادخر جزءا

72
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
منه بلغ النصاب وحال عليه الحول يكون هنا من باب المال المدخر. نعم قال رحمه الله وان الصلاة في بعض الحور ببيع او غيره لا فرارا من قطع يعني ان نقص المال ان نقص في بعض الحول ببيع او غيره. عنده آآ اربعون من

73
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
الغنم فيها زكاة. شاة اذا حال عليها الحول. لكن في نصف السنة نقصت ببيع او غيره بغيره مثل وهب ذبح شاة نقصت تسعة وثلاثين انقطع الحول. انقطع الحول او ببيع

74
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
باعها ها بغير جنسها باعها مثلا الغنم جنس ما هو جنس الغنم كل ما نوع من الغنم يسمى جنسها سواء باع بماعز هذا غنم جنسه. ما ينقطع الحول اذا ابدله بجنسه. لكن لو باعها بالنقود

75
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
باعها عنده شاة باعها بكم؟ كم اسعار الالف؟ ها؟ تقريبا. باعها بالف. هذه الشاة. ثم اشترى شاة اخرى بالف بهذا الالف وادخلها في في الغنم كم عصار العدد؟ رجع العدد اربعين

76
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
لكن هو الان ايش؟ انقطع الحول. لماذا انقطع الحول؟ لانه باعه بايش بغير جنس وهي الريالات. لكن لو باعها مباشرة بدل هذه يسمونها المعاوظة. باع شاة بشاة قال هذه بهذه

77
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
شاتي واعطيك شاتك ها ما هذي باعها بجنسها ما ينقطع الحول واضح المسألة طيب اه لا فرارا لكن لو كان كل ما قرب الحول لقى هالحيلة هذي. اللي عطيناه اياه

78
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
بعض الناس ياخذ من ايش؟ من مثل ما ذكر اللص يقول ان لصا سرق من شخص آآ مالا ثم جاء وحسبه واذا به مال في زكاة اخرج الزكاة وكتب لصاحبه اني تراني اخرجت الزكاة يعني اخذ عطى الفقراء وهو سارق

79
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
يخرج الزكاة وهو سارق ها بعض الناس يتفقه الاحكام هذي للحيل ان يخرج من ايش؟ من الاحكام الشرعية لا ان الله لا تروج عليه الحيل عز وجل يعلم الاعمال بالنيات. بمعنى ان هذا عنده اربعون شاة ما يريد ان ينقصها

80
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
فلما حال الحول قبل حوالين الحول قال ايش؟ ايش ابيع وحدة؟ ها؟ بالف ثم بعد كم يوم ثانية وينقطع الحول احنا اخذناها بالدرس يعني. نقول هذا فرار من الزكاة. هذا ما ينقطع الحول. لان الله عز وجل

81
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
اعلم نية العبد والله استقر بها المال. تصورت هذا الشيء اما الاول الاول لا باعها لانه يريد يريد ان يشتري بثمنها مالا او يريد ان يشتري تلك لكن لا يستطيع الا بمال. فهذا لم يفرغ من الزكاة الاول

82
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
هذا فرر من الزكاة لا هذا يقول لا فرارا من الزكاة. نعم. قال رحمه الله هذه المسألة ذكرنا ان ابدله بجنسه فلا ينقطع فلا فلا ينقطع الحوج. يبدله بجنسه يعني غنم بغنم ما ينقطع

83
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
البدل هذا ياخذ حكم المبدل. نعم. قال رحمه الله واذا قرأ الدين زكا بما مضى. هنا مسألة الذي عليه دين. عليه دين. عفوا عفوا له دين الذي عليه دين قلنا انه يخصم من من

84
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
من المال لانه اذا ينقص الزكاة لا يجب عليه واذا لم ينقصها يخصم الزائد ويزكي آآ يخصم ما يقابل الدين فك الزائد لكن هذا الذي له دين على الاخرين. له دين هو وله ديون عن الاخرين. يقول قبظه

85
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
لما مضى متى يجب ان يزكيه؟ اذا قبضه ويحصي السنين التي مضت يعني يطلب شخصا مثلا عشرا الاف ريال. هذي فيها الزرقاء. فيها الزكاة. هل المصنف هنا المصنف ما قال دينا يرجو قبض

86
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
يرجو حصوله كذا اطلق. اذا قبض الدين سواء كان الدين مرجوا او ميؤوسا منه. اذا قبضه السنين ويزكي. يجب عليه ان يزكيه. مع ان المسألة يعني محل خلاف. بين المرجو وغير المرجو

87
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
الميؤوس منه شخص مماطل لا يمكن ان تحصنه ليس عليه ثبات شيء لا يمكن ان تحصل منه شيء يقولون تزكي. تزكيه. يبقى في ذمتك لان لك مال مال موجود. مالك؟ موجود. الله يقول خذ من اموالهم

88
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
وانت لك مال موجود عند الشخص. ولا تدري في المستقبل لعل الله هداه ويعطيك. هل فقير لعل الله يغنيه ويسدك فهي لا تسقط. القول الثاني للعلماء يعني اقوال لكن انه يزكيه اذا قبضه. بعضهم قال يستأنف به حولا

89
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
اذا قبضه يبدأ كأنه ملك مالا جديدا هذا الميؤوس منه. بمماطلة او معسر لا يستطيع السداد ونحوه. وبعضهم قال يزكي حولا سنة واحدة التي قبضه بها. على كل المذهب مثل ما ترون مثل ما

90
00:35:30.050 --> 00:35:49.250
المصلى مطلقا يزكيه مطلقا طيب قال انا بزكيه كل سنة ليش ازكيه لاخر نقوم منه ما يخالف لا بأس كل سنة تزكيه لا بأس. لكن ايضا حاول انك يعني حاول يحسب ايش؟ المال لانه يزكيه العشرة الاف يخرج منها

91
00:35:49.250 --> 00:36:09.250
كذا يخصم يقول الباقي كم؟ تسعة الاف تسع مئة وخمسة وسبعين لان خصم منها خمسة وعشرين وزكاة العشرة الاف خمسة وعشرين. اثنين ونصف بالمئة. ها ربع العشر. فيبقى الكم الباقي

92
00:36:09.250 --> 00:36:29.250
العشرة الاف نقول نخصم منها خمسة وعشرين تسع الاف تسع مئة وخمسة وسبعين اذا جا بيزكي السنة الثانية يزكي الرقم الاخير يحسبه ويزكيهم ما ما يبغى كل سنة يزكي عشر الاف عشر الاف لا هي تنقص يخرج منها باعتبار هذا هو باعتبار انها زكاته حتى ولو

93
00:36:29.250 --> 00:37:04.600
هو يخرج من جيبه. لكن هو يخرج عنها. فتكون هي تنقص. على كل هذا هو ما ذكره نعم هذي زيادة شرط في في بهيمة الانعام هذا شرط خاص في بهيمة الانعام. ان تكون سائمة راعية سائمة اكثر الحول

94
00:37:04.600 --> 00:37:24.600
بمعنى ترعى اما اذا كان يعلفها فلا زكاة فيها. لا زكاة في في المعلوفة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال وفي سائمة الغنم في كل اربعين شاة شاة. قال سائمة هذا يسمونها مفهوم الصفة

95
00:37:24.600 --> 00:37:44.600
لما ذكرها وصفها ما قال في الغنم النبي لما قال في سائمة اذا هذا الوصف مقصود وتقول جمهور العلماء هذا الوصف مقصود تنبيه على انه شرط في فيها السوم. فيها شرط فيها السوم. آآ نعم هذا شرط

96
00:37:44.600 --> 00:38:14.300
خاص ببهيمة الانعام. قال رحمه الله خمس وفيها شاة. هذا الان بدأ بانصبة بهيمة الانعام. بدأ بدأ بذكر الانصبة. واقل نصاب ابل خمس وفيها شيء. يعني خمس من الابل خمس ذود كما جاء في الحديث في الحديث ليس بما دون خمس ذود صدقة

97
00:38:14.900 --> 00:38:44.350
يعني ما دون الخمس اربعة من الابل ليس فيها زكاة. ليس فيها زكاة. مفهومها ان الخمس فيها صدقة. مفهوم الحديث امس فيها صدقة نعم. وفي عشر شهات. قال ايش وشرط لها في بهيمة انعام سوم ايضا. هناك من بهيمة الانعام ما ليست ليست سائمة

98
00:38:44.350 --> 00:39:14.350
وقد تكون سائمة لكن ليست مقصودة للذر النسل القنية انما المقصود لشيء اخر ويا نوعه غير الذر والنسل. ما اتخذت للتجارة فهي عروظ تجارة. فهي عروض تجارة يعني لو كان عنده عشر شياه تاجر يبيع تبيع ويشري يبيع ويشري اذا ارتفع السعر باعه واذا وجد كذا غنما

99
00:39:14.350 --> 00:39:36.100
ارخص اشترى ها؟ هذا تاجر. هذا عروض تجارة يزكي عروض تجارة. ما يقول والله انا ما عندي اه ما يبلغن الاربعين. نقول لا هذا قيمتها. كم قيمة العشرة الشياة تزكيا. واضح؟ يزكيها باعتبار القيمة. هذا النوع النوع الثاني العوامل

100
00:39:36.100 --> 00:40:01.300
ايش؟ قديما الناس يتخذون الابل للكراء الان الناس عندهم الكرة سيارات الاجرة وسيارات الكدادين. وسيارات الشحن والباصات هذا كراء. من اول له كان عندهم ايش؟ الكرام قال الابل بعظهم يكون عنده خمس ست عشر عشرين يسافر بالناس

101
00:40:01.350 --> 00:40:23.650
يشحنهم ويودي قوافل ويجي على ابله هو بالاجرة. هذا عنده مئة ناقة. ها ليست للذر والنسل ولا للتجارة انما للكراء هذا ليس فيها زكاة. مثل الذي عنده عشر سيارات اجرة. ما فيها زكاة

102
00:40:23.650 --> 00:40:48.500
ما هي بتجارة مو مثل الذي عنده سيارتين تاجر سيارات. عنده سيارتين يبيع ويشري ذاك تاجر. اما هذا ابو عشر سيارات مو بتاجر هذا يكري ليس فيه رقبتها زكاة لان هذي من مثل اموال القنية. مثل اموال القنية مثل الذي عنده سيارة وعنده ولده سيارة وعنده معطي عياله سيارات هذا عنده خمس ست سيارات

103
00:40:48.600 --> 00:41:02.000
للبيت هذي ما فيها زكاة لان هذه قنية مثل اثاث البيت. فهنا قال في الحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال ليس في الاب ليس في البقر العوام

104
00:41:02.000 --> 00:41:32.000
الصدقة. ليس في البقر العوامل صدقة. رواه ابو داوود دار قطني. وروي مرفوعا والراجح وقفه. يعني ليس فيها البقر العوامل هي التي يتخذها الفلاحون للحراثة سيران للحراثة معروفة الحرث للنظح. يتخذونها لاستخراج الماء من الابار. فهذه عوامل ليس فيها. لو عنده

105
00:41:32.050 --> 00:42:02.050
عشرات او مئات البقر. ها ليس فيها لانها لم تتخذ للنسل ولا للدر ان ما للحرث فهذه كقنية البيت كمتاع البيت كمتاع البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فرسه هي التي تخصه

106
00:42:02.050 --> 00:42:22.050
اما تاجر الخيل لا هذا فيها زكاة التجارة. عنده عبد مملوك يخدمه في بيته. ليس فيه زكاة. اما تاجر العبيد النخ يسمونه النخاسين. ذولا يبيعون تجار. هذا فيه زكاة لانه عروظ تجارة. نعم واقل نصاب

107
00:42:22.050 --> 00:42:39.550
ابل خمس وفيها شاة نعم فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغت خمسا ففيها شاة كما في صحيح البخاري اذا بلغت خمسا ابيها شاهي زكاتها شاش زكاتها من غير جنسها. زكاتها من غير جنسها نعم

108
00:42:39.750 --> 00:43:09.750
وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاثا وفي عشرين اربعة في خمس وعشرين بنت وهي التي لها سنة الدليل على ان هذا العشر فيها شاتان والعشرون خمسة عشرة فيها ثلاث شياه والعشرون فيها اربع شياه. ها حديث ابي بكر الذي كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:43:09.750 --> 00:43:29.750
ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وقال اذا بلغت خمسا ففيها شهوة. واذا بلغت اه فاذا بلغت خمسا ففيها شهوة اذا بلغت خمس وعشرين ففيها الى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض وقد بلغت عشرا ففيها شاتان واذا بلغت ثلاثة عشر فيها

110
00:43:29.750 --> 00:43:49.750
خمسة عشرة فيها ثلاث وشيات. فاذا بلغت عشرين فيها اربع وشية. فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين. فبنت يعني اذا بلغت خمسة وعشرين بنت ومخاض. الى ان تصل الخمسة وثلاثين هذا يسمى الوقص. ما بين الفريظتين يسمى الوقف

111
00:43:49.750 --> 00:44:09.750
ما بين الفريضتين ما بين يعني الخمس فيها شاة. ها ست سبع ثمان تسع هذا وقص. كلها فيها شاة حتى اذا كملت العشر اخذت الفريظة الثانية شاتان احدى عشرة شاتان ثلاثة عشرة الى

112
00:44:09.750 --> 00:44:29.750
وهكذا. نعم. قال ايش؟ وفي خمس وعشرين بنت مخاض. نعم. كما في الحديث وهذا محل اجماع نعم. وفي ست وهي التي لها سنة. يعني بنت المخاض كملت السنة. لان امها الان

113
00:44:29.750 --> 00:44:59.750
ما اخاف. لان امها الان حامل. حملت امها. فسمي بنت مخاض اي بنت ناقة مخاض امها مخض. نعم. والمقصود به يعني الغالب الغالب انها اذا كملت سنة امها حملت والا قد لا تحمل الام لكن هذه كملت سنة فبها زكاة لانها تأمتها السنة. نعم وفي ست وفي ست وثلاثين

114
00:44:59.750 --> 00:45:19.750
وهي التي لها سنتان. نعم. وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربعة. هذا اي نعم. يقول اذا كملت ستا وثلاثين ما قبلها

115
00:45:19.750 --> 00:45:46.700
كله تابع الى بنت المخاض ما قبل الستة وثلاثين. كملت ستة وثلاثين اتمت بها بنت لبون. يعني امها لبون. وهي التي لها سنتان. لماذا؟ لان امها كانت حملت ثم وضعت فهي الان مكانة هي مآخذ في في المرحلة الاولى كانت بنت مخاض ها بنت مخاض حملت امها وهي ترك لها

116
00:45:46.700 --> 00:46:10.200
فلما كملت السنة امها وظعت الابل حملها اثنعشر شهر. فكملت السنة الثانية امها وظعت فهي الان ذات لبن امها. سميت بنت لبول يعني بنت ناقة لبون ذات لبن. وهي التي لها سنة وفي ست واربعين. الوقت ما بين ست وثلاثين بين الى

117
00:46:10.200 --> 00:46:33.300
خمس واربعين يعني كلها فيها بنت لبون. فاذا كملت ستا واربعين ففيها الحق. الحقة التي استحقت الركوب والحمل وهي لها ثلاث سنين. وهي لها ثلاث سنين. وفي احدى وستين اذا

118
00:46:33.300 --> 00:47:03.300
كملت احدى وستين لست واربعين الى ستين فيها حق فاذا كملت احدى وستين ففيها جذع يعني اربع سنين وهو هذا اعلى سن. اعلى سن لانها اجدعت. نعم اربع سنين بعده وفي ست وسبعين وفي احدى وتسعين يعني اذا كملت اه اه

119
00:47:03.300 --> 00:47:30.450
اذا كملت ست وسبعين ناقة ففيها بنتا لابون رجعت رجعت هلال بنت اللبوي. لأ البنت المخاطرة تتكرر معانا. ذكراها ما ذكرت الا مرة واحدة. بنت اللبون ها والحقة تتكرر والجذعة لا ماذا تكرر؟ سيأتينا آآ يقول وفي ست

120
00:47:30.450 --> 00:47:50.450
سبعين بنتها لبون. اثنين. وفي احدى وتسعين حقتان كذلك تكررت معنى الحقة ذكر الحقة. وهذا كله بالاجماع. نعم. وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث الاف لون. نعم هذا وكل هذا جاء

121
00:47:50.450 --> 00:48:11.550
في حديث في صحيح البخاري وغيره حديث انس عن ابي بكر الصديق عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه ثم انفذه ابو بكر بعث بي  نعم ثم في كل اربعين بنت لكم وكل خمسين يعني لو كان عنده مائة ناقة

122
00:48:11.850 --> 00:48:44.400
كيف يحسبها ها انقسمها على الاربعينات ففيها في كل اربعين بنتا لبون. وانقسمها على الخمسينات فبكل ها ولكن احيانا قد يكون القسمة تحتاج يزيد فيها فينظر الى اقل اقل خارج ما يخرج منها. نعم. قال رحمه الله. فاستقر يعني وفي كل اربعين اه

123
00:48:44.400 --> 00:49:04.400
ثم في ثم بعد يعني بعد بعد المئة والاحدى والعشرين. يعني المئة والخمسين في كل خمسين ها كم؟ كل خمسين حقة. طيب. مئة كم فيها حقة؟ مئة وخمسين؟ ها؟ ثلاث. طيب

124
00:49:04.400 --> 00:49:22.150
واذا قلنا على بنات اللبون في كل اربعين بنت لبون كم يطلع القسمة بنت لابوم بنت لابوم بنت لام كم؟ مئة وعشرين يطلع معنا زيادة ثلاثين ما فيها شي ها؟ لا الحسبة ما تصلح كذا

125
00:49:22.800 --> 00:49:50.350
يعني هذا هدر حق الفقراء نقول اعد القسمة على الاربعينات في كل اربعين على الخمسينات في كل خمسين حقة واضح؟ ننظر في الاحظ للفقراء. الاحظ للفقراء نعم ثلاثون وفيها كبير هو الذي مات سنة او تبعه

126
00:49:50.350 --> 00:50:08.400
انا اقل نصاب البقر ثلاثين. لحديث اه معاذ بن جبل قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعثه الى اليمن قال حين بعثني اليمن ان لا اخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين. كما في المسند والسنن. حتى تبلغ ثلاثين. ففيها

127
00:50:08.400 --> 00:50:33.800
تبيع وتبيع ما له سنة يتبع امه واضح  او تبيعه على التخيير على حسب المصلحة. تبيع او تبيعه الذي يتبع امه نعم. وفي اربعين ارسلت وهي التي يعني اذا كملت الاربعين ففيها مسنة

128
00:50:34.300 --> 00:50:52.150
يجوز لكن الذي عنده تبيع آآ هل يجب عليه التبييع في الثلاثين؟ قال انا ما عندي تبيع. عندي مسن يخرجه يقول يخرجه. لانه من باب من باب الاولى يجزئ زائد هذا ما هو بناقص

129
00:50:52.450 --> 00:51:16.150
نعم لكن لو العكس عنده اربعين قال انا عندي والله تبيع نقول لا ما يصلح مسنة يعني ولا يخرج بدلا منها مذكر ذكرا مسنا لا. المسنة مخصوصة انثى نعم وفي حديث معاهد الذي يقول امرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة

130
00:51:16.550 --> 00:51:43.950
في كل اربعين مسنة نعم في ستينات ثم في كل في ست وفي الستين تبيعان يعني يعتبر ايش؟ لانه لو قلنا آآ اربعين واربعين كم يبقى ها عشرين العشرين هذي يصبح وقف ما له اربعين فيها مسنة واربعين فيها مسنة

131
00:51:44.100 --> 00:52:21.550
ويبقى ايش فيقول وفيه تبعان  يعني اذا صار عنده اعداد كبيرة اقسمها على ما هو يعني القسمة الصحيحة او اقرب الى مصلحة الفقراء. نعم  وفي مائة وعشرين وفي مائتين وواحدة ثلاث الى اربعمائة. هنا اقل نصاب الغنم

132
00:52:21.550 --> 00:52:40.750
شاتان هذا بالاجماع سواء كانت اهلية او متوحشة اذا كانت يقتنيها آآ يعني آآ هدية او وحشية ظباء واحد عنده ظباء جعلهن في حوش وكذا ولا وترعى سائمة فهذا فيها لانها نوع من الغنم

133
00:52:40.900 --> 00:53:00.150
لكن على كل هم لانهم يذكرونه ويوجد من يفعل ذلك فيها شاة الاربعون طيب الذي عنده ثمانين كم فيها؟  كم؟ احسنت شاة نقول اه الثمانين فيها شاتان اربعين واربعين لا

134
00:53:00.200 --> 00:53:27.350
لانه الوقت كبير يعني ما بين الفريظتين من الاربعين الى مئة وواحد وعشرين. هذا كل ما بينهما  يعني مئة وعشرين فيها كم   لا تغير رأيك المئة وعشرين فيها شحن مئة وواحد وعشرين فيها شاتان دخلت الفريظة الثانية

135
00:53:27.400 --> 00:53:50.700
نعم وفي مئتين وواحد ثلاث اشياء يعني فئة مئتين كم فيها المئتين لانها لا زالت تبع الفريضة الاولى وهذا الرقم من الوقص. عفو هذا يسمى العفو والوقص نعم. ومئتين وواحد ثلاث الى اربع مئة

136
00:53:51.400 --> 00:54:11.750
الى اربع مئة يعني تبقى هذه ما بعد مئتين او مئتين ثلاث مئة ثلاث مئة وتسعة وتسعين ها الى اربع مئة كلها كم فيها كم؟ ثلاث شياه لانها تبع فرض الذي قبله. فرظ الذي قبله هو

137
00:54:11.850 --> 00:54:28.300
مئتين وواحد فما فوقها فيها ثلاث اشياء طيب هذي اربع مئة بعد الاربع مئة نعم قال رحمه الله ثم في كل مئة نعم الان الان اذا كان عنده خمس مئة فيها خمس فئة

138
00:54:28.750 --> 00:54:53.250
ست مئة فيها ست شياه وهكذا يعني ست مئة وتسعة وتسعين كم فيها  ما هو مثل الاول تبدأ من جديد تستقر الفريظة. نعم اشهد اي نعم لو قال قائل طيب الشاة وش سنة؟ نقول مثل ايش؟ مثل الظحية

139
00:54:54.150 --> 00:55:20.750
من الماعز مسنة ومن الظان نصف السنة يعني اقل نصف السنة مسنة او جذعة ونصفها ستة اشهر مثل الضحية. ما تخرج آآ شيئا صغيرا نعم لكن هذا اذا كان المال آآ مختلطا. اذا كان كله صغارا

140
00:55:21.000 --> 00:55:44.550
كل اللي عنده اطفال ها ابو ثلاث شهور حال عليه الحول ابو ثلاث شهور يمديه يحل عليه الحول ها يا جماعة واحد عنده اطفال كلها ام ثلاث شهور عندها يحول عليها الحول ولا ما يمديها؟ الحول كم شهر؟ اثنعش شهر

141
00:55:44.900 --> 00:56:08.750
يجب فيه الزكاة هذا؟ الله يسامحكم طيب هذا عنده اربعين رأس مجابا اربعين. كم فيهن محال علينا الحول. اربعين الامهات واضح؟ كم المجموع؟ ثمانين. باع الاربعين الامهات وبزن عنده اطفال

142
00:56:08.900 --> 00:56:26.900
صار الاطفال كم؟ ثلاث شهور ها هن لي عمرهن ثلاث شهور لكن حولن حول امهاتهن ولا لا؟ شايف هذا نتاج السائم ونسيتم الدرس ما امداه؟ ما امداه يمضي هذا نقول ايش

143
00:56:26.950 --> 00:56:41.600
طيب كيف يخرج وهم يقولون من الماعز ما تم له سنة ومن الضان نصفها نقول هذا المال كله صغار. فيجوز ان تخرج منه اذا كان كله كله صغارا يجوز ان

144
00:56:41.650 --> 00:56:59.400
تخرج من من جنسه. اما اذا كان مختلطا فلا. فلا بد ان يكون من ممن طيب حان الاذان طيب نقف لان الخلطة هذه تكون في الدرس المقبل بعون الله تعالى

145
00:56:59.750 --> 00:57:21.700
وما بعده والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته