﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:19.550
قال رحمه الله وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. نعم هذا الان بدأ رحمه الله في ذكر المحرمات عند قضاء الحاجة يقول وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان

2
00:00:20.050 --> 00:00:35.950
اما التحريم فلان يقول اذا اتيتم او اتى احدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول او ولا تستبدل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. ولكن شرقوا او غربوا. والحديث في الصحيحين

3
00:00:36.700 --> 00:00:50.600
هذا من حيث اصل التحريم لكن بغير قوله بغير بنيان اي يقصد الحائل او غيره لانه جاء عن عن ابن عمر انه قال نهي عنه في البنيان كما في السنن

4
00:00:51.000 --> 00:01:02.800
فدل على ذلك هو حديث ابن عمر وحديث جابر ان وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان اذا كان في بيته كان رآه ابن عمر مستقبلا القبلة مستدبر الشام

5
00:01:03.950 --> 00:01:23.900
او مستقبل الشام مستدبر القبلة قال انه لانه في بنيان قال رأيته على لبنتين اه هذا هو الصحيح هو قول الجمهور  ولهث فوق الحاجة. لبث يحرم لبثه فوق الحاجة فوق الحاجة اي فوق قدر الحاجة

6
00:01:24.200 --> 00:01:50.300
الانسان في قضاء الحاجة في قضاء حاجته له مدة تكفيه فاذا فرغ من حاجته حرم ان ان يبقى كاشفا للعورة لماذا؟ لان في طول مع فراغ حاجته ها يكون في ذلك كشف للعورة وهو محرم

7
00:01:50.600 --> 00:02:14.250
محرم هذا هو الذي قالوه وقالوا ايضا انه يورث يورث اه البواسير طول اللبث بلا حاجة نعم وبول في طريق مسلوك ونحوه نعم. وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. يحرم البول في طريق مسلوك

8
00:02:14.650 --> 00:02:31.950
طريق يسلكه الناس بقول كذلك الغائط من باب اولى اشد لماذا؟ لانه يؤذي الناس لحديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل

9
00:02:32.450 --> 00:02:54.600
الحديث رواه ابو داوود وغيره بسند حسن معليش الملاعن الثلاث لماذا؟ لان الناس يلعنونه. اذا رأوا ذلك فهي سبب للعن منها ذكر ايش؟ قال بطريق مسلوك ونحوه ايش الموارد مكان الناس ورود الماء. يأتي يبول في طريقهم او في عندها

10
00:02:54.750 --> 00:03:14.600
وكذلك الظل اذا كانوا يستظلون فيه وقال المصنف تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا يقصده الناس يأكلون منه اما اذا كان اشياء لها لا يقصده الناس ولا يقصده كذا كأنه لا حرج ظاهر كلامي

11
00:03:14.950 --> 00:03:36.500
سواء مقصودا للاكل او مقصودا للانتفاع بشيء اخر وكذلك تحت ظل المستظل سواء من شجر او غيره لا يجوز البول او الغائط عنده. نعم وسنة استجمار ثم استنجاء بماء نعم

12
00:03:36.600 --> 00:03:58.300
ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ. سنة يعني سن الجمع بينهما لكن بالترتيب يبدأ بالاستجمار بازالة الخارج جمار او حجار او نحوها او مناديل. ها ثم يستنجي بالماء. وهذا لماذا انه اطهر

13
00:03:58.700 --> 00:04:22.000
لانه اطهر والاستجمار بالمناسبة ازالة الخارج من السبيلين  بحيث انه لا يبقى بحيث لا يبقى الا ما لا يمكن ازالته الا بالماء هلا هلا هو طبعا له ضوابط سيذكرها المصلي

14
00:04:22.050 --> 00:04:44.900
ويجوز الاقتصار على احدهما بلا كراهة. ثم اقتصر على الاستجمار اذا  ادى المقصود كما سيأتي ضوابطه بشروطه او الاقتصار على الماء لكن قال الماء حينئذ افضل اذا اراد ان يقتصر على احدهما فالماء افضل. لماذا؟ لانه انقى

15
00:04:44.950 --> 00:05:02.750
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة انها قالت مروا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء فاني استحييهم. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كما في المسند

16
00:05:03.600 --> 00:05:26.550
ولما اثنى الله على اهلي قباء اثنى عليهم بذلك ها فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قالوا قالوا كانوا يتبعون الحجارة الماء  ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس موقن. هذه شروط الاستجمار. اربعة

17
00:05:27.100 --> 00:05:45.950
الشيء الذي يستجمر به ان يكون طاهرا غير نجس ايضا نجس ولا متنجس وان يكون مباحا غير محرم. فلا يكون ثمنه المعين محرم او هو مسروق او مقصود الثالث ان يكون يابسا لا رطبا

18
00:05:46.200 --> 00:06:20.500
ان الرطب لا يزيل وان يكون منقيا ليش ؟ ليكون املس لو استنجى ببلاستيك شي لا يزيل ان يكون ايش؟ منقيا له خشونة تزيل  النجاسة. هذه شروطه نعم وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. هذه

19
00:06:20.700 --> 00:06:44.400
آآ الذي يحرم يحرم الاستنجاء بروث سواء كان الروس طاهرا او نجسا. لماذا؟ لانه طعام اخواننا من الجن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وبعظم كذلك العظم لانه طعامهم الروث طعام دوابهم والعظم طعامهم هم. لانه قال صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروض ولا بالعظام

20
00:06:44.400 --> 00:07:01.350
فانه زاد اخوانكم من الجن كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود اه هذا كذلك هو طعام بني ادم من باب اولى لانه حرم الاستنجاء بطعام الجن فطعام بني ادم من باب

21
00:07:01.450 --> 00:07:14.900
اولى حتى ولو كان استغنى عنه يعني يأتي ويأخذ بقمح ويأخذ طحين ويأخذ بعض الناس يفعل ذلك يكون في فيه تجرؤ الى هنا هذا يحرم ولا يصح. اذا قالوا يحرم ايضا ولا يصح

22
00:07:15.900 --> 00:07:39.950
ولا يصح ولحرمة شيء له حرمة ككتب شيء له حرمة ومتصل بحيوان يعني اثناء اتصاله بالحيوان يأخذ مثلا ذيل دابة ويستنجي به او يستنجي على ظهرها وهكذا اما اذا اخذ منها مثلا اخذ من صوفها

23
00:07:40.000 --> 00:08:02.950
قطعه جزه او نحوه فلا بأس  وشرط له عدم هذه الشروط. هذه شروط الاستنجاء. الان متى يصح الاستنجاء او الاستجمار بشروط؟ ما هي الشروط؟ هذه هي. وشرط له وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة

24
00:08:03.150 --> 00:08:23.100
وثلاث مساحات منقية فاكثر. هذه الشروط اولا مع ما تقدم من قال بطاهر مباح يابس منقي ها وان لا يكون اه طبعا اه محرما قال شروطه ان لا يتعدى الخارج موضع الحاجة

25
00:08:24.200 --> 00:08:46.200
موظع العادة عفوا موظع العادة موظع العادة خروج البول من رأس الذكر فاذا تلطخ الذكر كله او الحشفة كلها هنا احتاج الى غسله كذلك المخرج كذلك المخرج من آآ الغائط

26
00:08:46.650 --> 00:09:03.000
اذا كان من موضع العادة جاز الاستنجاء. اما اذا تلطخ المكان لا لابد من غسله هذا هو مقصوده هذا الشرط شرط اضافة الى الشروط السابقة وثلاث مساحات يعني لا يقل عنها

27
00:09:03.750 --> 00:09:24.450
لا يقل عنها لان يقول اذا تغوط احدكم فليتمسح ثلاث مرات فلا يجوز اقل منها ولا يصح منقية بشرط ان تكون كل مسحة منقية كل مسحة منقية  ثم في الاخيرة ها

28
00:09:24.600 --> 00:09:42.850
ينقل المكان بحيث لا يبقى الا لا يخرجه لا يزيله الا الماء ما يزيل الا الماء فاذا لم تنق الثلاث احتاج الى رابع فاذا لم تلقي الرابعة احتاج الى خامسة الى سادسة الى ان ينقي

29
00:09:43.500 --> 00:10:03.200
لكن يستحب ان يختمها على وتر لان قال من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج لان هذا من حيث الايثار  قال رحمه الله فصل هذا الفصل في السواك وسنن الفطرة

30
00:10:03.600 --> 00:10:25.850
سنن الفطرة. نعم يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره. يسن السواك بالعود يعني بالعود ونحوه سواكم مسنون لانه يقول لولا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

31
00:10:26.150 --> 00:10:49.250
هذا في الصحيحين وفي الموطأ والسنن عند كل وضوء علقه البخاري وقال السواك مطهرة للفم مرظاة الرب والاحاديث فيه كثيرة جدا على استحبابي  ثم قال بالعود او بعود يعني المراد بالعود المعهود لما قال بالعود

32
00:10:49.600 --> 00:11:14.650
اي اراد به يعني بالعود المعهود من كلمة السواك كلمة السواك المراد بها هنا التسوك المراد بها التسوك ويطلق على عود السواك يسمى سواكا واحسنه الاراك نوع الاراك او ما يقوم مقامه مما لا يؤذي

33
00:11:14.900 --> 00:11:35.100
حالا ولا مآلا لان من الاعواد ما يؤذي حالا يجرح  او يتفتت ومنه ما يؤذي مآلا يسبب بعد مدة روائح للفم تصبح الفم يعني من اثره له رائحة. قالوا كآس

34
00:11:35.550 --> 00:12:00.000
المهم انه يسن اه بذلك اه بعود كل وقت يستحب في كل وقت في كل وقت الا ما استثناه الا لصائم بعد الزوال فيكره قبل الزوال لا يكره قبل الزوال لا يكره

35
00:12:00.050 --> 00:12:15.950
واستدلوا بان حديث لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قالوا اذا لا تزيل هذه الرائحة وانما تظهر بعد الزوال لكن القول الثاني في المذهب الجواز مطلقا طيب

36
00:12:18.350 --> 00:12:45.450
ثم سيذكر متى يتأكد لانه مستحب لكن هناك احوال يتأكد فيها تصبح سنة مؤكدة نعم قال رحمه الله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. يعني ذكرها باختصار يتأكد عند صلاة ونحوها. لحديث لو لا شق عن امة على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. دل على انه

37
00:12:45.550 --> 00:13:09.250
متأكد كذلك عند الوضوء للحديث لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وكذلك نحو الصلاة ايضا قراءة القرآن عند قراءة القرآن الى اخره قال وتغير فم اذا تغيرت الرائحة لغير الصائم لغير الصائم

38
00:13:09.800 --> 00:13:24.850
يعني اكل شيئا يحتاج الى يعني ازالة رائحته تغير برائحته او طول سكوت او خلو معدة لغير الصائم هذا هو المقصود او سفرة اسنان لان قال ما لي اراكم قلحا

39
00:13:24.950 --> 00:13:48.500
شفرة الاسنان فامرهم بالتسوك وهل يقوم غيره مقامه الفرشة والمسواك عفوا الفرشة المعجون ها الظاهر والله اعلم انها تقوم مقام تقوم مقام السواك لماذا؟ لان فيها تنظيفا وتطييبا جمع ما بين التنظيف وتطييب الرائحة

40
00:13:50.350 --> 00:14:05.600
وهل اليد تقوم مقامه؟ قولان في المذهب المعتمدة انها لا تقوم مقام يعني بعضهم يتمضمض ويجعل اصابعه كذا لا تقم مقامه لكنها من عدم السواك فهي افضل من تركه بدون بدون تنظيف الاسنان

41
00:14:06.700 --> 00:14:26.200
وذهب صاحب الشرح الكبير قبل عمه ابن قدامة الى ان ان كانت اليد خشنة فهي يقوم مقامه عند عدمه وهذا اولى اولى من الترك كليا. نعم وسن بداءة بالايمن فيه

42
00:14:26.550 --> 00:14:43.850
فيه اي في السواك يعني بداءة في الايمن من الفم ها فيه في السواك يبدأ ايش الجهة اليمنى من الفم لكن باليد اليسرى بالجهة اليمنى من الفم باليد اليسرى ثم

43
00:14:43.900 --> 00:15:00.400
اذهب اليه الى اليد الجهة اليسرى من الفم هذا المقصود هذا من حيث الاستحباب والجواز سواء باليمنى او باليسرى من حيث الجواز لكن الافظلية هكذا وقال ايش؟ آآ وفي طهر النعم

44
00:15:00.700 --> 00:15:21.050
وفي طهره وجاء في الحديث عند الطبراني انه كان يستاك عرظا على اسنانه ولثته ولسانه عرظا بالنسبة للفن على اثناء على اسنانه ولفته اللثة هذه الذي تكون اللحم الذي فيها الاسنان

45
00:15:21.550 --> 00:15:48.350
يسمى عمور وكذلك  اللسان ينظف اللسان ينظف اللسان وتاب بعده وفي طهر وشأنه كله. نعم اذا تطهر في الطهور يعني في الوضوء ونحوه ونغسل يبدأ بالجهة اليمنى كما جاء في الحديث اذا توضأتم فابدأوا بايمانكم

46
00:15:49.100 --> 00:16:06.100
وكان اذا اغتسل بدأ بشقه الايمن صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة قالت كان يحب التيمن في تنعله وتطهره وترجله وفي شأنه كله يعني الا المستثنيات التي تعمل باليسار الاستنجاء ونحوه فانه بالشمال

47
00:16:06.750 --> 00:16:26.800
وفي شأنه كله. نعم. والدهان غبا. الدهان الدهان ان ايش يجعل على رأسه زيتا يعني يكون مطيبا لاجل لم الشعث او لحيته غير الطيب الطيب مسألة اخرى ها هذا لاجل ايش

48
00:16:26.850 --> 00:16:51.850
لم الشعث مشعثة الشعر يدهنوه لكن يقول غبا الغب يوم بعد يوم ما هو مواصل نهى عن الدهان الا غبا نعم واكتحال في كل عين ثلاثا. في الليل يستحب يعني يستحب انه في كل عين ثلاث اميال من الكحل. لكن

49
00:16:51.850 --> 00:17:16.400
يقولون ان يكون فيه مسك عفوا آآ الكحل هذا شسمه المطيب ان يكون مطيبا بمسك ما يضر العين لانه هذا نافع للبصر يجلو البصر يجلو البصر آآ في كل عين ثلاث

50
00:17:17.300 --> 00:17:39.650
نعم ونظر في مرآة اي يستحب النظر في المرآة. لماذا؟ لانك تجد شيئا مستقبل ها تزيله شعث اللحية تزينها كذا الاشياء هل هو هذا هو المستحسن هل يقول شيئا؟ جاء يقولون انه يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن

51
00:17:39.750 --> 00:17:57.650
خلقي وان كان في الحديث الصحيح انه ليس مرتبطا بالمرآة لكن جاء في بعض الروايات انه مرتبط بالنظر بالمرأة لانه يرى حسن خلقه ليس خلقك كالبهائم ونحوها الله عز وجل خلق في احسن تقويم

52
00:17:58.200 --> 00:18:14.700
وتطيب يستحب التطيب لماذا لان بدن الانسان ان لم يتطيب قد يكون فيه ما هو؟ يعني رائحة مستكرة كما جاء في الحديث في المسند اربعة من سنن المرسلين الحناء والعطر

53
00:18:14.750 --> 00:18:40.650
والسواك والنكاح حنا يعني يغضبون يخضبون لحاهم وكذلك التطيب لكن يقولون يستحب ان يكون طيب الرجل بلا لون رائحة بلا لون شم يكون له ردع صفرة ونحوها والمرأة بالعكس لون بلا رائحة. لانه نهى ان تخرج المرأة مستعطرة

54
00:18:40.800 --> 00:19:08.800
تشمها الرجال  كذلك واحسنها ما يكون يعني يعني هادئا بالنسبة للرجال ونحوه واستحداد استحداد يعني حلق حلق الشعر بالحديد والمراد به هنا حلق العانة يستحب ذلك لا يؤخر اكثر من اربعين

55
00:19:09.000 --> 00:19:33.650
وسواء بحلق او حلقا او تنور بالنورة وهي المزيلات هذه نعم وحف شارب ايوة بحيث لا يزيد على على الشفتين كلها حتى نختصر نختم نعم ظفر ونتف ابط هذه مستحبات لان

56
00:19:33.650 --> 00:19:49.000
امر قال قسط سبالتكم ولا تشبهوا باليهود. السبالات الشنبات هذي ما تكون كيف طويلة لانه ما زاد على ذلك فبعضهم قال يحرم ما زاد على الشفتين بحيث يقع في الاناء ونحوه لا

57
00:19:49.300 --> 00:20:10.700
ولكن الصحيح انه كراهة يكره وآآ وقال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط هذه لماذا؟ لانها كلها نظافات ومن الفطرة التي فطر الله الخلق عليها

58
00:20:12.800 --> 00:20:31.800
وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي. يعني هذه من المكروهات القزع الان اللي تشوفون بعض آآ الشباب يحلق كذا وكذا يخلي شعر محلق وشعر هذا هذا مكروه اما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا فقال احلقه كله او اتركه كله

59
00:20:32.300 --> 00:20:46.350
لما يجي يسمونه الناس قديما صورة تصوير هذا كله بل وصل الامر الى التشبه بالكفار هذا قضية اخرى. من تشبه بقوم فهو منهم ونتف شيب طلع فيه الشيب بنتفه هذا مكروه

60
00:20:46.750 --> 00:21:07.150
وثقب اذن صبي الذكر. ما تثقب هذه زينة النساء اما الصبية فلا فيستحب  اذن يا نعم ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الضرب. هذا الختان هل هو يجب ام لا

61
00:21:07.250 --> 00:21:29.300
للذكر والانثى المذهب كما ذكر. الذكر والانثى يجب ختانهم لكن الاشهر انه ذكر فقط لكن متى يكون بعيد بلوغ مع امن الظرر هنا يجب وجوب اذا بلغ لانه صار مكلفا. اما المستحب فسيذكره يقول ايش؟ ويسن ويسن

62
00:21:29.300 --> 00:21:48.250
قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليك. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالختان وانها من الفطرة. الفطرة الخمس. قال يسن قبل البلوغ انه يكون قبل ان يبلغ ويكره سابع الولادة. لماذا؟ لانه لا يؤمن الظرر

63
00:21:48.400 --> 00:22:05.350
سابع يوم او قبله او مشابه لليهود لان اليهود يتقصدون ان يختنوا اليوم السابع ومنها اليه من يوم الولادة اليه الى السابع هذا مكروه. متى ما بعده؟ بعد السابع هذا هو المستحب. قبل ان يدرك حتى لا

64
00:22:05.350 --> 00:22:26.400
لا يكون فيه اذى عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي

65
00:22:26.550 --> 00:22:53.600
في كتابه اقصر المختصرات فصل فروض الوضوء ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق ذكر رحمه الله ستة  لانه جاءت الادلة على ذلك ذكر في الاية الوضوء اربعة وفي الحديث بيان

66
00:22:54.400 --> 00:23:19.000
الموالاة الوضوء ذكر الاربعة الاعضاء وفرض في الاية اربعة الاعضاء وفرض الترتيب وفي السنة بيان الموالاة والترتيب لان الله عز وجل قال في كتابه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

67
00:23:19.150 --> 00:23:43.100
الى الكعبين هذي ذكر الاربعة وفي ترتيبها في سياق الاية واضح انها فيها الترتيب لانه ذكر ممسوحا بين المغسولات انه لما قال عز وجل وايديكم الى المرافق وايديكم اي اغسلوا ايديكم انا معطوفة على ما على الامر بالغسل

68
00:23:45.000 --> 00:24:13.000
ثم قال وامسحوا برؤوسكم ذكر المسح ثم قال وارجو لكم منصوبة هنا معطوفة على ما قبلها وهي يعني منصوب قبله وهو واغسلوا ايديكم واضح وايديكم وقالوا وضع الممسوح بين المغسولات

69
00:24:13.700 --> 00:24:41.450
دل على العناية بالترتيب ان الترتيب مقصود طيب يذكرها المصنف والوضوء هنا بضم الواو الوضوء هنا بضم الواو وهو الفعل فعل التوضأ  قال رحمه الله وغسل اليدين غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق هذا الاول

70
00:24:41.700 --> 00:25:00.100
غسل الوجه كما في الاية مع مضمضة واستنشاق لانهما من باطن الوجه لان المضمضة والاستنشاق لان الفم من الداخل في حكم الظاهر ليس في حكم الباطل بدليل ان الصائم ان الصائم

71
00:25:00.200 --> 00:25:21.650
يتمضمض ولا يفطر لو كانت في حكم الداخل لصار مثل حكم البلع دل على ان الفم  بحكم الظاهر حكم الظاهر كما ان الانف في حكم الظاهر كذلك مما يدل على انه كذلك الصائم لو استنشق

72
00:25:22.100 --> 00:25:45.300
ما دخل في في انفه ولم يدخل في خياشيمه اذا كان في انفه فقط لا يفطر لانه في حكم الظاهر على هذا المظمظة والاستنشاق من الوجه يجب غسل الفم من باطنه والانف من باطنه بايش؟ مع الوجه

73
00:25:45.700 --> 00:26:06.300
نعم هذا هو المقصود والوجه له حد حده من منابت شعر الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد طولا يعني من منابذ شعر الرأس المعتاد الى ما استرسل من اللحيين الحيان هو

74
00:26:06.350 --> 00:26:27.000
هذا ملتقى اللحيين وكذلك ما استرسل من اللحية معه ان كانت اللحية له لحية فانها في حكم الوجه تغسل مع في الظاهر ظاهرها يوسف فالوجه هذا طولا هكذا وعرضا من الاذن الى الاذن حده من العرض

75
00:26:27.400 --> 00:26:40.900
من الاذن يعني طرف الاذن. لان الاذن من حكم الرأس تمسح مع الرأس لكن المقصود به حد من الاذن يعني ابتداؤه من حد الاذن هذا كله هو لذلك بعض الناس تجده

76
00:26:40.950 --> 00:27:06.300
يغسل وجهه هنا وينسى هذا المكان اللي هو من الاذن فلا يغسله هل هذا من الوجه نعم يأجل اه شغله الان بعدين بعدين نعم قال رحمه الله وغسل اليدين والرجلين

77
00:27:07.500 --> 00:27:28.250
هذا هذا الاول الوجه والثاني غسل اليدين والثالث غسل الرجلين غسل اليدين والرجلين نصنف ما ذكرهما مرتبا عن غسل الرجلين يكون بعد مسح الرأس بعدها ذكر ها مراعاة للعطف العطف المغسولات

78
00:27:28.500 --> 00:27:50.450
عطف المغسولات لاجل اختصار لان كتابه مضغوط مختصر هذا المقصود لانه سيضطر الى ان يكرر لو قال وغسل اليدين ومسح الرأس ها سيعود ويقول وغسل الرجلين تزود كلمة ها تزيد معه كلمة ما ما اراد ان يزيدها فعطف بالواو يكفي

79
00:27:51.500 --> 00:28:11.750
طيب لكن متابعة لفظ الرواية او الاية اولى وغسل اليدين لغسل اليدين كما قال الله عز وجل الى المرافق. واغسلوا وايديكم الى المرافق المرفق يعني الى بمعنى ماء بمعنى ماء

80
00:28:13.050 --> 00:28:33.650
كما دلت عليه السنة كذلك الرجلين اي الى الكعبين اي مع الكعبين كما دلت عليه السنة لانه سلم لما رأى من يتوضأون اعقابهم تلوح ما ما وصلها الماء قال ويل اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار

81
00:28:34.700 --> 00:28:59.900
تدل على انه لابد من غسلها وبينتها الخفين ايضا لانها مع لابد ان يكون الخف لا يمسح عليه الا اذا كان مغطيا للكعبين  هذا الثالث الثاني والثالث. نعم ومسح جميع الرأس مع الاذنين. هذا هذا الفرض الرابع

82
00:29:00.250 --> 00:29:15.800
مسح الرأس قال جميع الرأس جميع الرأس اراد به الرأس ولم يرد جميع الشعر لان الشعر استيعابه صعب بعضه على بعض انما يكفي ان يمسح رأسه من اوله الى اخره الرأس

83
00:29:16.200 --> 00:29:34.500
والمقصود الشعر وان لم يكنوا ثم شعر فعلى الجلد اذا لم يكن هناك شعر اصلع او حالق الرأس فانه يمسح الجلد مع الاذنين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس

84
00:29:35.150 --> 00:29:50.200
فتمسح الاذنان لانه ما حكمهما على المشهور من المذهب حكم الرأس يكون المسح عليهما اذا قلنا انهما من الوجه يغسلان مع الوجه لكن هو ليس من الوجه بل من الرأس

85
00:29:50.350 --> 00:30:16.200
ويمسحان معه  وترتيب وموالاة. هذان الخامس والسادس من فروض الوضوء الترتيب دلت عليه الاية دلت عليه الاية لانه ايش؟ ادخل ممسوحا في الاية بين مغسولات او بين مغسولين وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

86
00:30:16.700 --> 00:30:33.800
فدل على الترتيب وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم انهم لم يتوضأ الا مرتبا لم يصح عنه الوضوء الا مرتبا وكل رواية فيها انه اخل بالترتيب فهي ضعيفة نعم

87
00:30:34.600 --> 00:30:57.650
والنية شرط لكل الموالاة الموالاة هي ان لا يؤخر فعل غسل عون اخيرا حتى يجف الذي قبله. يعني لو غسل وجهه ها ثم انتظر حتى بعد مدة جف فيها غسل الوجه ثم غسل اليد بعد جفاف الوجه في جو معتدل

88
00:30:57.800 --> 00:31:17.450
في هذه الحالة يعتبر لم يوالي بينهما الموالاة عرفيا لجنة لا تحدد بزمن دقيق لانها عرفية والذي دل على اشتراط الموالاة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم او في ظهر قدم رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء

89
00:31:18.050 --> 00:31:40.250
لما توضأ فقال له ارجع فاحسن وضوءك. فامره ان يعود الى ويحصي يعيد الوضوء عمره ان يعيد الوضوء كما في المسند وسنن الامام احمد سنن ابي داوود وفي حديث عمر ايضا حديث انس عن عمر في في في عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم

90
00:31:40.500 --> 00:31:57.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان قدر قدر الظفر في حديث عمر قال قدر الظفرة لم يصبها الماء وامره بالعود لان المسافة من بيتي الى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كافية ايش

91
00:31:57.350 --> 00:32:17.750
لجفاف المآل القدم معناه انه الموالاة آآ يعني عرفية حسب لكنها لا تقدر بالجفاف من عدمه مطلقا لانه قد يكون في مكان بارد جدا يمكث الماء على الجسم ساعات ولم

92
00:32:17.800 --> 00:32:38.550
ينشف بسبب ايش برودة الجو وقد يكون العكس في مكان حار جدا لو وقعت القطرة على الجلد بخرها السموم مباشرة هذي غير معتبرة لان هذي خارجة عن عن العادة المقصود ايش يقولون تقديرا بالجو المعتدل

93
00:32:39.900 --> 00:33:04.100
هذه الفروض الستة. نعم قال رحمه الله والنية شرط لكل طهارة شرعية النسخ لكل عبادة طيب المهم انها آآ النية شرط لكل طهارة شرعية والمقصود بالطهارة الشرعية يعني ما جاء الدليل بها سواء كانت واجبة او

94
00:33:04.300 --> 00:33:25.450
مستحبة يعني مثلا الذي يتوظأ يجدد الوضوء اذا ما نوى ما يعتبر لاغيا يعتبر لاغيا لانه انما الاعمال بالنيات كذلك الذي يتوضأ وضوءا واجبا ولم ينوي فانها اه تعتبر غير صحيحة

95
00:33:25.600 --> 00:33:46.300
وهكذا نية شرط للحديث المشهور انما الاعمال بالنيات نعم لازالة خبث. هنا قال لان ازالة الخبث في الحقيقة هي طهارة شرعية ازالة الخبث النجاسة الخبث المقصود بها النجاسة هي طهارة شرعية لكن مع ذلك لا يشترط لها النية

96
00:33:47.200 --> 00:34:01.350
لماذا؟ لانها من باب وافعال التروك لا يشترط لها النية. المقصود ازالة النجاسة فاذا زالت بنفسها لو مثل ما ذكرنا في الدرس الماظي لو ان ثوبا عليه نجاسة من بول او دم او نحوه

97
00:34:01.800 --> 00:34:17.150
وجعل في مكان ونزل المطر الغزير عليه وتوالى عليه صب الماء فلما جاءه واذا به قد قد طهر من النجاسة يكفي ما يحتاج الى نية. لانه ما ما لم يقصد اصلا تغسيله

98
00:34:17.450 --> 00:34:41.600
المهم ان لكن النية هنا في مثل هذه الحالة تشترط للثواب يعني لاجل ان ينال اجر تطهير النجاسة لان الانسان اذا فعل العمل  له اجره انما بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكل امرئ هذي كل يعني له اجرها وثواب

99
00:34:42.050 --> 00:35:01.500
اما اذا زالت النجاسة بغير فعله فنقول زالت النجاسة غير نية يعني وليس له اجر بذلك لانه لم ينوي التعبد لله بذلك اما لو غسلها بنية فله اجر ازالة النجاسة وله اجرها

100
00:35:02.600 --> 00:35:31.200
نعم وغسل كتابية غسل لانها يعني وغير غسل كتابية وغسل هذا مستثنى اي غير ازالة خبث وغسل وغسل كتابية لحلي وطئ اكمل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة هنا هذه مسألة

101
00:35:31.650 --> 00:35:51.950
الكتابية اليهودية والنصرانية يجوز للمسلم ان يتزوجها. بشرطها اذا كانت محصنة يعني عفيفة لكن كتابية لو اغتسلت من شروط صحة الطهارة ايش الاسلام فهذه لا لا يصح لو اغتسلت من الجنابة او من حيض

102
00:35:52.450 --> 00:36:20.700
هل تصح طهارتها لا تصح واضح هنا يعني لا يحتاج الى نية تغسيلها من الجنابة او لانه يحل الكتابية للوطء يعني بحيث من الحيض او من النفاس لو اغتسلت آآ عن طهر من حيض او نفاد يجب عليها ان تغتسل لحل الوطء

103
00:36:20.950 --> 00:36:41.850
ولا يجوز له ان يطأه وهي لم تغتسل من الحيض. كتابية ففي هذه الحالة لو اغتسلت لا تصح مهارتها لكن يصح يحل وطؤها هنا ايش استثنيت هذه النية لان نيتها غير صحيحة لو نويت نيتها غير صحيحة لكن استثني هذا

104
00:36:42.250 --> 00:36:59.350
استثني ليش؟ لان الله ما اباح زواجها الا وافيها هذا هذا شيء ضروري من الحياة دل على انه مستثنى من عموم انما الاعمال بالنية ووطء ومسلمة ممتنعة لو فرض ان مسلمة نشزت على زوجها امتنعت ان

105
00:36:59.400 --> 00:37:21.600
اغتسل لاجل ان تحرمه من الوطء  في هذه الحالة فقال اغتسلي تغتسلي من الحيض  ممتنع هنا يغسلها قهرا يغسلها قهرا فلا تنوي لان النية لابد لها هي ما تجوز ان تنوي عن احد الا عن ميت

106
00:37:21.700 --> 00:37:39.750
الميت من الذي يغسله؟ الحي. من الذي ينوي الحي هل هذه تجوز في عمل الحي ما لابد ان ينوي لابد ان ينوي هو بمعنى اخر لو ان شخصا لا يستطيع ان يغسل نفسه او يوظي نفسه مريظ

107
00:37:40.250 --> 00:37:58.650
اتيت ان توضئه لابد ان ينوي هو وانت توظأه لاجل ان يصلي ما يكفي نيتك انت كذلك بل نيتك لا اعتبار لها لانك كالآلة معه لكن هذه الممتنعة كيف يغسلها قهرا

108
00:37:59.050 --> 00:38:19.400
او يغصبها على ان تغتسل قهرا نيتها هنا غير معتبرة فان بها ونعمة صحت وان لم تنوي الا يشترط لا يشترط والا لصارت حجة في بعض النواشز ها او الناشزات

109
00:38:19.700 --> 00:38:50.750
ان تمتنع من زوجها بهذا هنا النية ليست كذلك السيد مع مع امته ان ابت الامة اذا وجد مماليك نعم والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هنا التسمية واجبة في هذه الاحوال

110
00:38:50.900 --> 00:39:07.900
الاربعة التسمية تجب في الطهارة المقصود بغض النظر عن الاكل والتذكية هذه ابواب اخرى. هنا كلامنا في الطهارة  التسمية يعني يجب ان يقول بسم الله في الوضوء وفي الغسل من الجنابة او من الحيض للمرأة

111
00:39:08.000 --> 00:39:23.150
وفي التيمم سمي اذا تيمم واذا قام من نوم ليل ناقض لوضوء لانه يجب المذهب من قام من نوم الليل النافض للوضوء لا يغمس يده في الاناء يديه في الاناء

112
00:39:23.200 --> 00:39:49.250
اذا كان الماء قليلا حتى يغسلهما ثلاثا تعبدا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك طيب هنا لابد ان يجب لابد من التسمية تجب التسمية يجب التسمية هذه من من محل وجوبها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة

113
00:39:49.250 --> 00:40:09.000
قال بناوي شيبة في المصنف حديث حسن حسنه صححه غيره نعم كذلك الغسل. الغسل الحاق للوضوء الحق به والتيمم الحق به لان ما ورد فيها نصوص انما من باب الحق كذلك غسل اليد ما ورد فيه النص

114
00:40:09.200 --> 00:40:33.100
تسمية لكن بجامع الطهارة  وتسقط سهوا وجهلا. هنا لو سهى وما سمى تسقط كذلك لو كان جاهلا في حكمها انها تجب او لا تجب ولم يسمي تسقط  ومن سننه استقبال قبلة

115
00:40:33.200 --> 00:40:53.200
سنن الوضوء اذا اراد يتوضأ توظأ مستقبلا القبلة هذا من السنن ومن سنن الوضوء نعم وسواك يعني السواك قبله لكن سواك او اسواك يقولون موظعه عند عند المظمظة افظل شي

116
00:40:53.850 --> 00:41:21.450
وان تسوك قبل البدء لا حرج لكنه لانه تنظيف للفم فالمناسب له المضمضة يكون مع المضمضة فاذا غسل وجهه واراد ان يمضمض ها   وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. هنا آآ بداءة بغسل يدي غير قائم

117
00:41:22.250 --> 00:41:43.600
انا عندي قائم على كل هنا من استحبابه مما يستحب من السنن ان يبدأ بغسل يديه لان حتى ولو كان غير قائم من النوم لان لان القائم من النوم من نومه يجب الغسل

118
00:41:43.600 --> 00:42:02.150
غسل اليدين هنا في السنن يقولون يستحب ان يبدأ بغسل كفيه قبل ان يبدأ بالوضوء لماذا؟ لانه سيدخلها في الاناث فيكفي على يديه ويغسلهما ثم يدخلهما ويغسل وجهه لان اول الفروض غسل الوجه

119
00:42:02.900 --> 00:42:18.550
ليس اول الفروض الواجبة غسل اليدين. لا بل اول الفروض غسل الوجه كما في الاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثاني الفروض بعد الوجه غسل اليدين من اطراف الاصابع الى مع المرفقين

120
00:42:19.000 --> 00:42:41.300
مع المرفقين ما هو الكوعين هذا بعض الناس يقول هذا يسميه كوع لا كوع هذا هذا قريب ما هو بعيد  هذا الكرسي هذا الكوع الكوع الذي تحت الابهام العظمة التي في في الساعد هذا في الرسخ

121
00:42:41.400 --> 00:43:11.500
هذا الكف هنا الساعد هذا العضد هذا يسمى ذراع مساعد هذا الرسخ الفاصل بينهم. هم هذا كوعه العظمة هذي وهذا كرسوعه الابهام كوع ويلي الخنصر  والبوع  ابهام الرجل الذي يلي ابهام الرجل هناك

122
00:43:11.550 --> 00:43:41.300
القدم اما هذا فهو ايش مرفق مرفق بانك ترتفق عليه يتكئ عليه طيب آآ ايش يقول انا؟ ايه وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليله هذا يستحب لان كان اذا بدأ في وضوءه غسل كفيه ثلاثا كما في حديث عثمان وحديث ابن عمر آآ حديث آآ ابن عمر وحديث علي غسل يديه

123
00:43:41.900 --> 00:44:02.950
ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه الى اخره هذا الغسل سنة نعم فيجب له ثلاثا تعبدا. ويجب له له اي لقائم من نوم ليل هذا له تعود الى كلمة القائم من نومه. يجب ان يغسلها ثلاثا

124
00:44:03.200 --> 00:44:15.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر به قال اذا قام احدكم من نومه فان فليغسل يديه ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده

125
00:44:15.600 --> 00:44:39.100
والبيتوتة ليلية قال هذا من مفردات المذهب وجوبه وثلاثا لان النبي قال ثلاثا. قال تعبدا لا عن نجاسة لانها مشكوك فيها مو بشرط قد يكون اللي قال تعبد قالوا حتى لو نام مكتوف اليدين ولبس قفازات

126
00:44:39.150 --> 00:44:52.100
حتى لا تأتيها نجاسة ثم استيقظ من النوم يجب عليه ان يغسله مثلا. نوم الليل شرط يعني ان يكون نوما مستغرقا ينقض الوضوء وان يكون نوم الليل. اما نوم النهار فيستحب ولا

127
00:44:52.600 --> 00:45:14.150
وغفوة الليل التي لا تنقض الوضوء يستحب ولا ولا يجب  وبمضمضة فاستنشاق. يعني يستحب ان ان يبدأ بمضمضة لانه يقول وبداء هنا قال وبمضمضة يعني يبدأ بها. رجع الى ايش؟ كلمة بداءة

128
00:45:14.400 --> 00:45:37.500
وبمضمضة اي وبداءة بمضمضة فاستنشاق اي بعده فهذه الترتيب للترتيب لان هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ويستنشق يبدأ بالمضمضة  ومبالغة فيهما لغير صائم. اي من السنن ان يبالغ فيهما

129
00:45:37.550 --> 00:46:01.400
المبالغة ان ايش؟ لان قال وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما قال واذا توضأت فمظمظ فامر بهما الوضوء المضمضة والاستنشاق المظمظة والاستنشاق واجبة لكن المبالغة فيهما بمعنى ان يستنشق الماء الى اقصى الانف

130
00:46:02.950 --> 00:46:20.200
واضح وكذلك يبالغ في ادارة الماء في فمه ولا يكفي ان يجعل شيئا يسيرا  هذا هو المقصود هذا من السنن لان وسلم امر به بغير صائم لان لانه قال للقيد بن صبرة

131
00:46:20.550 --> 00:46:43.100
ما لم تكن صائما مبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما كما في سنن ابي داوود يعني الا اذا كنت صائما فلا تبالغ يكفي ادنى الاستنشاق  وتخليل شعر كثيف والاصابع يعني وتخليل شعر كثيف وتخليل الاصابع

132
00:46:43.200 --> 00:47:03.550
اتاني ايضا سنتان ان كان شعره للحيته كثيفا ها فانه يخلله يخلله هذا في في في اللحية المقصود او ما في الوجه كذلك ان كان هناك او في الحاجبين قد يكون له حواجب كثيفة جدا

133
00:47:03.600 --> 00:47:24.700
يخللها هكذا بالماء. اما اللحية فالتخليل على صورتين اما ان يأخذ ماء ويجعله تحتها حتى يتخلل الماء اللحية الشعر او يأخذ ماء باصابعه ويخللها بين خلل الشعر هذا اذا كان كثيفا من السنن

134
00:47:25.050 --> 00:47:45.700
واذا كان خفيفا ها يجب غسله. وما الفرق بين الكثيف والخفيف؟ قالوا الخفيف الذي يرى من ورائه المواجه لك يرى وجهك من خلال الشعر تفرق الشعر خفيف  الوجه هذا خفيف. يجب غسله

135
00:47:46.150 --> 00:48:03.800
يجب غسل ماء تحتها وغسل الشعر والكثيف الذي لا يرى نشرت وجهك من ورائها فيرى بشرة وجهك من ورائها ففي هذا ايش؟ خفي كثيف الشعر كثيف تخلل ويكفي لان ما استتر لا يجب غسله

136
00:48:05.600 --> 00:48:23.500
والاصابع هكذا تخليل الاصابع من السنن تخليل الاصابع هذا اذا لم يعلم ان بينها شيء. اما اذا رأى ما بينها لم يصل الماء وجب قالوا هذا ايش؟ اذا ظن انه اصبغ لانهم يقولون ايش؟ وظنوا الاسباغ يكفي

137
00:48:24.050 --> 00:48:39.350
ظن الاسباغ يكفي مو شك ظن يعني يغلب على ظنه انه انه اسبغ الوضوء يكفي على هذه يستحب لان صح عنه ايش؟ انه خلل بين اصابعه. اصابع رجليه يديه ورجليه

138
00:48:40.200 --> 00:49:08.500
ويقولون واصابع الرجلين اكد ان تخلله لماذا؟ لانها في الغالب ايش متراصة ملتصقة ومتراصة ليست كاليد اليد في الغالب متفرقة هناك اكد وتتراكم عليها الغبار ونحوه نعم وثانية وثالثة. يعني غسلة ثانية وثالثة

139
00:49:08.550 --> 00:49:33.350
يعني من السنن ان تغسل ثانية وثانية لان الاولى واجبة الاولى متى تعتبر ادت الواجب اذا استوعبت الغسل الغسلة السابقة الاولى سابقة بمعنى ايش تامة واحدة لو ان انسان اخذ ماء ها وغسل بعض وجهه

140
00:49:34.400 --> 00:49:54.750
هذه اولى لا هذه نص اولى واضح؟ ثم اخذ ماء وغسل نصف الوجه الثاني الاولى واضح يا اخوان؟ هذي تعتبر اولى لانه لان الاولى لم تكتمل هي نصف وهكذا لو غسل يده بعضها ثم غسل مرة ثانية

141
00:49:54.850 --> 00:50:15.150
ثم ثالثة حتى اتم اليد هذه واحدة هذه واحدة ثم لما غسل على نفس الطريقة حتى تكتمل الغسلة على الجميع العضو تعتبر واحدة. ثم الثانية تعتبر ثانية وهكذا غسلة ثانية وثالثة. نعم

142
00:50:15.600 --> 00:50:34.700
وكره اكثر لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل توظأ ثلاثا ثلاثا وثنتين ثنتين ومرة مرة الحديث التي وردت عنه حديث ابن عباس حديث عثمان حديث عائشة حديث ابن حديث علي وهكذا كلهم وصفوه لم

143
00:50:34.700 --> 00:50:53.900
يجاوز ذكر اكثر من ثلاث اكثر من ثلاث وكره اكثر يعني يعيش اربع يقولون يكره لماذا؟ لانه اسراف اربع اذا اتمت كل واحدة اذا كانت الاولى سابغة والثانية سابغة والثالثة سابغة

144
00:50:54.100 --> 00:51:14.200
كره الرابعة تصورتم هذا الشيء؟ ايه. اما لو كانت الأولى ناقصة والثانية ناقصة ها والثالثة ناقصة احنا ما ندري يمكن الى الان ما كمل وضوءه اذا والمقصود بالثاني والثالثة ايش؟ لكل عضو

145
00:51:14.600 --> 00:51:29.600
ثلاث الا الرأس فمسحة واحدة لا يزيد وكره اكثر لماذا؟ لانه اسراف والنبي صلى الله عليه وسلم فمر على سعد بن ابي وقاص وهو يتوظأ وفي وظوئه سرف فقال لا تسرف

146
00:51:29.750 --> 00:51:49.050
قال يا رسول الله او في الوضوء اسراف؟ قال لا تسرف ولو كنت على نهر جاري القضية كثرة الماء من عدمه. القضية صب الماء تعبدا هكذا التعبد صفة متعبد اما الان الناس اسأل الله يعفو عنا وعن المسلمين ها

147
00:51:49.200 --> 00:52:04.900
يفتح الحنفية على كبرها ويغسل اصابعه طرف طرف ها ثم يغسل وجهه ويفرك وجهه كأنه يبي يروح طالع حفلة. توظا وظوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوظأ بالمد هذا المد

148
00:52:05.700 --> 00:52:29.900
وضوءا سابغا تمضمض ثلاث مضمضات ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاث غسلات بايش بيموت يمد بل وفي حديث انس او ثلثي مد. ايه. اقل من المد نظروا الى التعبد كان احد العلماء الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي شكى له

149
00:52:30.050 --> 00:52:52.900
يقول احدهم عن الامام احمد كان اذا توظأ يقول الخلال اواريه عن الناس حتى لا يرى وضوءه لا يبل الارض الامام احمد يقول خشية ان يقولوا ولا يحسن الوضوء اذا رأى الامام احمد يتوضأ عن الناس يغطيه. حتى ما يروا وضوءه ويقولون احمد ما يحسن الوضوء

150
00:52:54.350 --> 00:53:12.450
هذي مثل قصة مع البخاري قالوا ليه اسحاق بن راهويه اخذ ذهب الى والي والي بخارى او والي خرسان ويقول له اه البخاري اتى والبخاري كذا وليتك تقدمه وهذا كان يميل الى الجهمية هذا الرجل

151
00:53:12.800 --> 00:53:28.000
قال من هو؟ قالوا على البخاري والبخاري. قال البخاري الذي لا يحسن يصلي قال لو قال لي ذال لما بلغوا البخاري قالوا لو قال لي ذلك لاوردت له مئة حديث في الصلاة في صفة الصلاة

152
00:53:28.300 --> 00:53:41.700
البخاري ما يحسن يصلي مثل ما قال اهل الكوفة لما كان فيهم سعد بن ابي وقاص قالوا ايش ما يحسن يصلي الناس الجهلة ينظرون الى العالم لانها على غير ايش

153
00:53:41.800 --> 00:54:01.200
نظرهم فيقول الخلال كنت اوريه حتى لا يسيء الناس الظن به ويقول احمد ما يحسن يتوضأ من قلة صبه للماء هكذا المقصود فشكى هذا تلميذ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ان امه تسرف في الماء عندها اسراف

154
00:54:01.400 --> 00:54:20.550
الوضوء قال علمها قال ما تطيب ولو جئت يا شيخ عندنا توظأ من اجل تراك يقول فكان عندهم الشيخ فطلب ماء وجاءه بماء قليل جدا باناء قليل اخذ يتوضأ والعجوز تنظر اليه من وراء تبي تشوف وضوء الشيخ

155
00:54:20.950 --> 00:54:38.700
شيخ العالم البلد فلما توظأ ماء ما كاد ان يبل الارظ شيخك هذا ما عنده سالفة  عجائب المهم المقصود انا ايش ان هذا هو الوضوء الشرعي ولذلك حرص عليه العلماء

156
00:54:39.600 --> 00:54:56.500
واما العامة فيظنون انه في المبالغات والغلو يظنون هو الدين. لا ليس هذا هو الدين