﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين

2
00:00:20.800 --> 00:00:56.150
كالواحد هذي الخلطة  والمراد بها البهيمة او الانعام المختلطة لشخصين او لشخصين فاكثر وليس المراد به الاشتراك  على سبيل المشاع لا المراد به كل شخص يملك جزءا او انعاما وشخص اخر يملك انعاما فيخلطونها مع بعض

3
00:00:56.500 --> 00:01:15.850
تكون رعية واحدة كشخص له اه عشرين شاة واخر له شخص له عشرون شاة واخر له عشرون شاة خلطوها صار المجموع اربعين ففي هذه الحالة هل تجب فيها الزكاة لانها بلغت الاربعين

4
00:01:16.050 --> 00:01:42.100
ام لا؟ هذا هو المراد وهذا احكام الخلطة خاصة بهيمة الانعام البقر والغنم والابل لان بقية الاموال لا تختلط  يعني يأخذ كل شخص كل مال حكمه يقول الخلطة في بهيمة الانعام

5
00:01:42.500 --> 00:02:06.550
تصير المالين آآ الواحد واصل هذا حديث اه انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية

6
00:02:07.750 --> 00:02:30.650
رواه البخاري  المراد انه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة هذا يدل على انه اذا فعلوا ذلك الفرار من الصدقة لا يغني منه عنهم ذلك شيئا

7
00:02:32.350 --> 00:02:50.500
لكن قد يختلط اموال بعض الناس يكون هذا له عشرة روس وهذا عشرة روس وهذا عشرة روس ويجعلونها رعية واحدة في راع واحد و  يحفظها لهم هنا هذي تعتبر خلطة

8
00:02:51.050 --> 00:03:15.950
بشرطها يعني الشرط المعتبر لها شروط  ستة شروط او خمسة بعضهم في الصلاة الى سبعة الخلطة المعتبرة احدها ان تكون في بهيمة الانعام خلطة في غير بهيمتنا الثاني لا خلطة معتبرة في الزكاة

9
00:03:16.500 --> 00:03:40.600
الثاني ان يكون الخليطان من اهل الزكاة ان يكون والاكثر من اهل الزكاة. فلو كان احدهما مسلما والاخر كافرا لا عبرة فيه مال الكافر لانه ليس فيه الزكاة  الثاني ان يكون مجموع

10
00:03:40.850 --> 00:04:04.550
المختلط يكون المجموع بلغ نصاب الزكاة مجموعة المالين صار بلغ نصاب الزكاة وان يكون حال عليه الحول. شروط كل ما يتعلق باحكام الزكاة وفي خصوص الخلطة ان يشتركوا في المراح

11
00:04:05.550 --> 00:04:42.950
الذي تبيت فيه لا يعزم مكانها عن بعضها البعض وفي المسرح وفي المرعى المسرح غير المرعى المسرح مكان الذهاب الى المرعى والمرأة محل الرعي مشتركة  المبيت المراح والمسرح والمرأة ها

12
00:04:43.450 --> 00:05:09.950
وكذلك المحلب نختلط في مكان المحلب. مكان فيه وكذلك مشتركة في الفحل. فحلها واحد او الفحل الموجود للجميع يكون حتى ولو كان ملكا لاحدهما ايضا يضرب او يضرب تلك البقية التي للشخص الاخر

13
00:05:10.950 --> 00:05:41.400
هذه اذا كانت اذا اجتمعت هذه الشروط فانها صارت كالمال الواحد المال الواحد. من حيث احكام الزكاة  تعلق بها الاحكام من حيث وجوب الزكاة او تغليظ الزكاة او تخفيفها فمثلا لو كان لكل شخص منهم هم اربعة كل شخص له عشرة شياه

14
00:05:42.250 --> 00:06:13.600
بمفرده لا تجب عليه الزكاة فلما خلطت هذه الاغنام صار المجموع اربعين صارتني صعبا بالشروط المذكورة التي تقدمت صارت فيها زكاة تخرج شاة ثم يتراجعان بينهما بالسوية الشوية اي بنسبة ماله اذا كانوا اربعة لكل واحد عشرة

15
00:06:15.000 --> 00:06:44.600
استووا في السهم الاسهم التي صاروا يخرجون شاة واحدة من احد الاموات  ولكن كل واحد عليه  ربعه بينهم بالسوية كل واحد يدفع قيمة الرؤية يكون يعني نصيبه منها الربع هذا المراد فيكون اخرج كل شخص اخرج ربع الشاه

16
00:06:45.300 --> 00:07:04.650
يصبح كأنه وهذا محل لغز يعني لو قال لك قائل شخص ما يملك الا عشر شياه وجبت فيها الزكاة عنا نصاب الزكاة كم؟ ابو عيد مع هذا هذا العشرة هنا بسبب الخلطة

17
00:07:05.700 --> 00:07:34.950
الشباب الخلطة هذا هو المراد. كذلك العكس يخفف لو كان آآ شخص له اربعون وشخص له اربعون وشخص له اربع كم المجموع ها مئة وعشرين مئة وعشرون كم فيها زكاة؟

18
00:07:35.600 --> 00:07:53.850
لو كل واحد يبي مفرده كل واحد عليه شاة  لان المئة والعشرين فيها شاة واحدة من اربعين الى مئة وعشرين شاة واحدة اذا زادت واحدة واحد وعشرين صار فيها شاتان

19
00:07:54.550 --> 00:08:15.150
احنا قلنا مئة وعشرين اذا صار هؤلاء مع انه كل واحد كان يجب عليه شاة مستقلة هذه الخلطة ايه خففت عنهم صار على كل واحد من يخرجون شاة واحدة وعلى كل واحد كم

20
00:08:16.100 --> 00:08:31.050
ها تقسم على الثلث متراجعا بينه بالسوية لكن بشرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة يعني لو فرض ان هؤلاء كانوا كل واحد مستقل

21
00:08:31.300 --> 00:08:47.850
فلما قرب يقول كل واحد تجب عليه الشهادة فلما قرب  الحول نجمعها نجعلها في راع واحد وفي مكان واحد لاجل ايش ينزل عنهم القيمة بدل ما يخرج ساعة يخرج ثلث ساعات

22
00:08:48.050 --> 00:09:04.500
في هذه الحالة نقول لا هذه حيلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق خشية الصدر. كذلك لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة الاربعين الاولى اللي قلنا عشرة وعشرة وعشرة وعشرة

23
00:09:04.750 --> 00:09:23.350
نحن مجتمعين صار علينا واجب زكاة. لا نفرقها قرب الحول نفرقها تصير ما تجب علينا الزكاة نقول لا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وهكذا وهكذا اذا يقول تصير المالين

24
00:09:23.400 --> 00:09:41.900
كالمال الواحد. طيب هل هل تشترط اه ان يكون نووا الخلطة عند الاختلاط لو كان ما خطر ببالهم قضية انما ارادوا ان خلطة يعني الزكاة انما ارادوا اه ان يجعلوها عند شخص واحد

25
00:09:42.000 --> 00:10:07.300
ويخف عليهم المؤونة مؤنة الراعي ومؤونة كاد يرعاها شراع واحد ونحو ذلك احال عليها الحول هي خلطة تعتبر النية  قال رحمه الله اصل وتجب في كل مكين مدخر خرج من الارض. الان هذا الفصل سيتكلم فيه عن احكام الخارج من الارض

26
00:10:07.700 --> 00:10:29.400
الخارج من الارض من نباتات ويعني معادن ونحوها نعم وتجب وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه نعم. تجب في كل مدين لان في كل مكيل مدخر. هذا الضابط

27
00:10:30.050 --> 00:10:50.000
لانها وجوبها هي في الزروع والثمار والمعادن الخارجات من الارض وكذلك الركاز وكذلك ما يخرج من النحل من العسل سنذكره كله سيفصل ان شاء الله لكن هذا المقصود ايش خارج من الارظ يلحق به الخارج من العسل

28
00:10:50.650 --> 00:11:07.650
كان خالي من الارض لانه قوت النحل من النباتات تغذى على النباتات والله عز وجل يقول واتوا حقه يوم حصاده ويقول انفقوا من طيباتي ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ

29
00:11:07.800 --> 00:11:25.500
والنفقة المراد بها هنا الزكاة تسمى زكاة لان الله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم فسمى النفقة الزكاة سماها نفقة ومنها ما هو محل اجماع

30
00:11:25.950 --> 00:11:49.650
كالشعير والحنطة والتمر والزبيب هذا محل يجمع ومنها ما هو محل خلاف كالثمار انا اقصد تلك الفواكه والخضروات  العسل ونحوها لكن نحن نحكي ما ذكره المصنف على المذهب نعم وتجب في كل مكين مدخر

31
00:11:49.850 --> 00:12:13.400
خرج من الارض ان يكون مكين هذي شروط هذا الظابط لان الارض يخرج منها اشياء مثلا فقع هذا زبيدي ومن زبيدي هذا خارج من ارض لكن ما في زكاة مثلا اه الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة

32
00:12:13.850 --> 00:12:35.550
كما في الحديث ليس في الخضروات زكاة لماذا؟ لانها لا تتم فيها المالية تدخر الفواكه والخضروات ما تدخر تخرج مدة تتفكر بها وتباع في وقتها ان بيعت او تفسد ليست كالتمر

33
00:12:36.450 --> 00:12:57.700
ليست كالزبيب التمر يكنس تمر يكنز بعد ما هو رطب يرطب ثم يتمر ثم يكنس فيصير قوتا ويصير مدخرا ويكال كيلن هو قال الكيل لماذا قال الكيل؟ لانه جاء في الحديث الاشارة اليه

34
00:12:57.900 --> 00:13:28.650
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوشق التوثيق هو اعتبار ذكر الاوسط اه لانها كي لم يكال بها واضح فاشار الى ذلك والوسق ستون صاعا. نعم  ايش    لا لا ولو خلص انتهى الحكم علق بالاصل

35
00:13:28.800 --> 00:13:45.750
ما يعود ما يتغير الاحكام الشرعية يقول الفواكه اذا جمدت وكذا او او جففت لا ما خلاص الفواكه هذي والخضروات جاء فيها النص نعم مكيل مدخر ايضا يمكن ان يدخر

36
00:13:45.800 --> 00:14:05.150
نعم قال رحمه الله مدخرا خرج من الارض ايضا هذا شرط ان يكون خارجا من الارض. نعم الحبوب الحبوب هذي خارجة من الارظ لانها تدخر شعير والقمح والباقي والارز هدية الدخر والحمص انها

37
00:14:05.800 --> 00:14:21.950
الدخر تكال بالمكيال مو بالوزن الوزن هذا تعويضه عن الكيل. مكيال الصاع والمد ونحو هذه. نعم قال رحمه الله ونصابه خمسة اوسق نعم خمسة اوسق كما في الحديث ليس فيما دون خمسة اوسق

38
00:14:22.100 --> 00:14:44.350
صدقة ما دون الخمسة ليس في صدقة. اذا بلغ خمسة اوسق ففيه ففيه الزكاة. وجبت فيه الزكاة بقدره بقدره نعم وهي ثلاثمئة واثنان واربعون لترا وستة اسباع رطل بالدمشقي. يعني قدره الشيخ بالدمشقي باعتبار ان المصنف

39
00:14:44.900 --> 00:15:02.150
شامي لا يقدرون بالاشياء التي تكون لهم الوسق ستون صاعا خمسة اوسق النبي صلى الله عليه وسلم بين انها الوسق الواحد خمسة ستون صاعا خمسة في ستة خمسة في في ستين

40
00:15:02.350 --> 00:15:20.900
ثلاث مئة ثلاث مئة صانع ثلاث مئة صاع. الصاع اربعة امداد اذا اردت ان تحسبها يعني كل صاع تريد هذا اربعة امداد هذا صعب. تجعل عندك مكيالا ما تقدره باربعة امداد

41
00:15:21.200 --> 00:15:39.700
يصبح مقدار معين تجعل له يملأه باربعة امداد المد هذا مجموع اليدين اثنتين ها هذي اليد الواحدة حفنة الثانية حفنة مجموعهما مد الاربعة صعب فتأخذ القمح مثلا او الشعير او

42
00:15:40.200 --> 00:16:02.050
الارز او التمر هذا مد اربعين صاع تقدر لك مكيالا يصير هذا صاعا  وتجعل ثلاث مئة صاع هذا اذا كان عندك من الخارج من الارض مثل عنده حصاد قمح فاذا بها

43
00:16:02.150 --> 00:16:23.800
مئتا صفحة ما تبلغ هذا ما فيها زكاة مئتين وتسعين ما فيها زكاة تسعة وتسعين ما في حتى تبلغ خمسة ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاحبي طبعا تعرفون ان الصاع اه كم مقداره لما يتكلمون عليه في باب زكاة الفطر كما ستأتينا؟ سيأتينا كم مقدار الصاع

44
00:16:24.350 --> 00:16:46.800
هل هو اثنين ونص ولا ثلاثة كيلو تقديرية ليست دقيقة ويختلف من حيث الوزن اتكلم. وزنه بالوزن بالجرامات اثنين ونص جرام كيلو جرام او كيلوين واربعين جرام من البر الرزين يعني هذا بالبر موزون

45
00:16:47.650 --> 00:17:10.750
ما هو اثقل منه ما هو اخف وهكذا فيختلف فانت اذا اخذت مثلا في البر اثنين واربعين كيلوين واربعين ضرب في ثلاث ثلاث مئة لثلاث مئة صان كم يطلع ثلاث مئة باثنين كم

46
00:17:10.950 --> 00:17:32.300
ست مئة واربعين بثلاث مئة اربعين جرام يعني ست مئة وكم؟ اثنعش كيلو تقريبا ها  هذا دخلنا البر الرزين الذي وزن قدره الشيخ ابن عثيمين بنفسه رحمه الله في البر الرزين كيلوين واربعين

47
00:17:32.400 --> 00:17:58.300
اجرام لكن تعرفون التمر والاشياء تختلف الشيخ البليهي في في السلسبيل يقول الحبوب سبع مئة كيلو وفي التمر ست مئة هيختلف ها لكن من معي الة حاسبة يقسم سبع مئة على

48
00:17:59.050 --> 00:18:24.050
جوالاتهم كلها في الات حاسبة على ثلاث مئة اثنين وكم ونص ها  اتنين ونص يعني قدرها الشيخ بكيلوين ونص على من يقولون انها كيلوين ونص وهكذا على كل يعني تقريبية هي

49
00:18:24.150 --> 00:18:55.700
نعم قال رحمه الله وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر نعم يقول وشرط اي من شروط وجوبها في في الخارج من الارظ شرط ملكه له يعني لهذا المال وقت الوجوب وقت وجوبه. متى وجوبه

50
00:18:56.000 --> 00:19:17.250
واتوا حقه يوم  هذا وقت وجوبا هذا وقت الوجوب. فاذا وفسره قال وهو اشتداد حب وبدو صلاحي ثمر هكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الثمار حتى

51
00:19:17.350 --> 00:19:35.000
تشتد عن بيع الحبة عن بيع الحبة حتى يشتد وعن بيع التمر حتى يحمر يحمار او يصفار هو بدو الصلاة اشتد اذا ظغطت الحبة من القمح وكذا واذا بها شديدة لا

52
00:19:35.050 --> 00:19:58.700
اذا مرست فهي لا زالت لم تشتد هنا فهنا لو حصدت نظيجة محمد اشتدت حتى لو حصدت وكدست لا بأس لكن يبقونها حتى حتى يعني تكمل اكمل من ذلك. المهم هذا هو فاذا اشتد الحب

53
00:19:58.850 --> 00:20:27.050
وجبت  قال رحمه الله ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه. هم يقول الان استقر اذا جعلها ببيدر حصدها استقر الوجوب في عليه استقر الوجوب عليه. نعم قال رحمه الله والواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها

54
00:20:27.300 --> 00:20:46.000
وثلاثة والواجب عشر ما هو الواجب فيها عشر ما سقي العشر الان هذي المعشرات مما يخرج العشر او يخرج ربع العشر او يخرج ثلاثة ارباع اه العشر او نصف العشر او ثلاثة ارباع العشر

55
00:20:46.050 --> 00:21:09.750
عشر او نصفه وثلاث ارباعه فمتى يخرج العشر كاملا عشرة يقسم المال الخارج يقسمه الى عشرة اسهم يخرج عشرا ويبقي له تسعة ليس كالذهب والفضة ربع العشر. نعم وثلاثة اتباعه فيما سقي بهما

56
00:21:09.950 --> 00:21:26.900
نعم يخرج الواجب عشر ما سقي بلا مؤنة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر رواه البخاري

57
00:21:27.500 --> 00:21:46.850
فما سقي بالماء يعني سقيا بالسماع سقت السماء نزل المطر جرى الماء هذا ليس ليس فيه مؤونة. نزل المطر او العيون اجريت له ساقية من العين تفتح الساقية وتغلق وهكذا او حنفية

58
00:21:46.950 --> 00:22:04.550
فهذا آآ فيه ايش العشر وما سقي بالنظح النظح استخراج من البئر اما بالسواني او بالدلو او نحو ذلك الان فيه كلفة. كل يوم ينظح اسقيها كل يوم او على ترتيبه

59
00:22:04.800 --> 00:22:28.400
فهذا فيه نصف العسر نصف العشر  قال رحمه الله فان تاب فان تاب وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما يعني نصف يعني ان سقي بهما بالنفع ثلاثة ارباعه ثلاث ارباع العشب

60
00:22:29.300 --> 00:23:05.750
بعض الفترة ويلاحظون النفع للماء النفع  للزرع اول غرس مرة يسقيه بمؤونة ومرة يسقيه تنزل المطر فنظرنا قالوا واذا باستوت   يعني الكلفة وغير الكلفة. فبهذه يخرج ثلاثة ارباع العشب لماذا

61
00:23:05.800 --> 00:23:33.300
لانه النصف الاول لما سقى بلى مؤنة والنصف الثاني لما كان فيه مؤنة قسم الى قسمين. فصار نصف وربع ثلاثة ارباع. هذا المقصود طيب فان تفاوت اعتبر الاكثر تفاوت ما هو الاكثر بمؤنة ام بغير مؤنة

62
00:23:33.950 --> 00:23:55.550
اذا كان بمؤنة اكثر نعتبر المؤنة ونقول عليه النصف او العكس بلا مؤنة اكثر العبرة بالاكثر سيكون عليه بلا مؤونة اكثر بمؤنة اكثر فعليه النصف بلا مونة اكثر فعليه العشر

63
00:23:57.350 --> 00:24:22.100
نعم قال رحمه الله فان تفاوت اعتبر الاكثر ومع الجهل العشب. ها مع الجهل؟ قال والله ما ادري ايه هم اكثر هل هو اه بمؤنة ام بغير مؤنة   لان الاصل انها وجبت عليه العشر الاحوط والابرأ

64
00:24:22.200 --> 00:24:47.650
للذمة واحوط للفقراء اخرجوا العشب  قال رحمه الله وفي العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مائة او ملك غيره. ما عندك ملك غيري؟ في الحاشية  العسل الان فيه زكاة نعم الماء الحنابلة يقولون فيه زكاة

65
00:24:49.050 --> 00:25:08.900
وكم يخرج العشر يخرج العشر. سواء اخذه من موات. الموات الارض التي ليست لملكا لاحد جبال وكذا يسمى موت لانها ليست ملكا لاحد سمى موات فيخرج العسل وضع له منحلة هناك او وجد منحلة فاخرج

66
00:25:08.950 --> 00:25:31.550
ايش العسل نقول له اخرج عشره اخرج عشره لانه يأخذ حكم المعشرات طيب او ملك غيره المرحلة وجعلها لان النحل ليس ملكا لاحد قد تكون ملك غيره مزرعة غيره لكن النحل ليس ملكا لاحد

67
00:25:32.400 --> 00:25:50.100
الا اذا كان الغير سبق الى هذا صار له اختصاص به واضح او هو الذي جعل المنح له الان يعني يتخذون يأتي ويشتري حتى النحل ويأتي بمنحلة ويجعل هذا صارت ملكة

68
00:25:51.100 --> 00:26:16.650
لكن الكلام اذا كان ليس ملكا لاحد او في مزرعة لغيره وهنا هو الذي استخرجه. هو الذي استخرجه نعم ففيه العشر ففيه العشر لانه يعني جاء ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان

69
00:26:17.250 --> 00:26:37.550
اه يحمي له ارضا يخرج منها العسل فقال ادي زكاته فاداها من كل قلب من كل عشرة من كل عشرة افرق فرق قال رجل للامام احمد لما عمر اخذ منهم كذلك سأل الاثرم الامام احمد

70
00:26:37.650 --> 00:27:05.200
آآ انهم عمر اخذ منهم الزكاة وقال قلت لاحمد ذلك على انهم يتطوعون يعني صدقة. قال لا بل اخذ منه دل على انها فيها الزكاة  قال رحمه الله ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر يقول اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقيا

71
00:27:05.300 --> 00:27:30.550
قدرها بالارطال لان كانت كان آآ الفرق او الذي كانوا يقيسون به بهذه مئة وستين رطلا كانت عشرة الاصابة عشرة افراق. كما قال الامام احمد  ذكر في السلسبيل الشيخ البليهي ان نصابه ثمانين كيلا

72
00:27:31.800 --> 00:27:54.500
ثمانين كيلو غرام النصاب قدون الثمانين ما في زكاة  ومن استخرجه ومن استخرج من معدن مصابا ففيه ربع العشر في الحال. استخرج من معدن المعدن هو او المعدن بكسر الدال كسر الدال ها

73
00:27:54.550 --> 00:28:26.550
مكان عدون الجواهر في الارض سواء سائلة او جامدة هذه الارض الارض فيها في هاي اشياء مستقرة يعني العدل هو الاستقرار الدوام سميت جنة عدن لانها دائمة هذا يعني قد يكون فيها جوهر ذهب جواهر تستخرج ذهب تبر هذا الذهب فضة نحاس

74
00:28:26.900 --> 00:28:47.950
حديد يستخرج من الارض مغر هذه كلها تستخرج رصاص الذي يخرج تخرج من الارض حتى النيل هذا الذي يصبغ ويستخرج من الارض والمغر الاحمر آآ كبريت الزفت هذا الجار يستخرج من الارض

75
00:28:48.300 --> 00:29:07.300
ونحوه اذا اخرج شخص شيئا من من المعدن فان فيه الزكاة فيه ربع العشر في الحال الحال لا يحتاج الى حوالان حول ونحوها. مثل العسل ومثل هذه كلها تخرج منه

76
00:29:07.450 --> 00:29:28.100
عند الاخراج. اذا طبعا متى يخرج؟ اذا سبكها وصفاها اذا سمكها وصفها يخرج ربع عشرها. نعم قال رحمه الله وفي الركاز الخمس مطلقا. الركاز اي فسره نعم وهو؟ وهو وهو ما وجد من دفن

77
00:29:28.100 --> 00:29:47.300
الجاهلية دفن بكسر الدال اي المدفون الركاز الكنز من الذهب او الفضة او المال اذا وجده ها مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا ليس له هذه الكنوز ليس لها نصاب معين وجد كنزا

78
00:29:47.700 --> 00:30:08.600
ها الارض او في مكان مهجور او نحو ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس قال وفي الركاز الخمس مطلقا كثيرا او او قليلا سواء آآ الذي وجده مسلم او ذمي

79
00:30:08.750 --> 00:30:26.500
ليس كالزكاة شرط ان يكون مسلما. ها صغير او كبير حر او عبد مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية يعني مدفون اهل الجاهلية من الكفار لانه اذا كان اذا كان من من دفن اهل الاسلام فهو لقطة

80
00:30:26.700 --> 00:30:47.350
ياخذ احكام اللقطة وكيف يعرف انه من دفن الجاهلية؟ قالوا بعلامات ان تكون عليه علامات الكفار مثل عليه صلبان الكفار الصليب موجود عليه صور ملوك الروم او الفرس او نحوها. فهذه هي من اموال الكفار

81
00:30:47.500 --> 00:31:06.600
ولذلك يخرج الخمس كانها فيء لان الفيء هو الذي يخرج منه الخمس ان لله خمسه وللرسول هذا يخرج والغنيمة خمسها لبيت المال ومصاريفنا مصرف بيت المال الفي مصرفة مصرف بيت المال

82
00:31:06.750 --> 00:31:25.150
كما في حديث عمرو بن ابني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا وجد كنزا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان وجدته في قرية مسكونة او طريق ميتاء. ميتاء اي مأتية طريق مسلوك

83
00:31:25.250 --> 00:31:49.100
عرفه سنة اذا هو  وان وجدته في قرية جاهلية او في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس هو وجد هذا  بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه الخمس والحديث رواه ابو داوود والنسائي والبيهقي

84
00:31:49.550 --> 00:32:15.500
والحاكم وغيرهم  طيب والمراد بالخبز ان يعني نعم مصرفه مصرف الفين يخرجن الخمس هذا والاربعة اخماس له للواجد الاخماس له ذكر ابو عبيد في كتاب الاموال ان عن الشعبي ان رجلا

85
00:32:15.600 --> 00:32:36.200
وجد الف دينار مدفونة خارج المدينة. فاتى بها عمر ابن الخطاب فاخذ منها عمر مائتي دينار الالف خمسمئتان ها ودفع الى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المئتين بين من حضره من المسلمين. باعتبار انها في بيت المال

86
00:32:37.400 --> 00:32:52.350
الى ان فظل منها فظله فقال اين صاحب الدنانير؟ فقام اليه فقال عمر خذ هذه الدناير فهي لك. باعتبار انه من من المسلمين وهذا من في المسلمين لما حلت في يد ولي الامر

87
00:32:52.450 --> 00:33:14.250
صارت بيت المال فاذا هي تقسم على المسلمين فالان رجعت اليه باعتبار انه من من الرعية  قال رحمه الله اصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا. هذا الان نتكلم في زكاة الذهب والفضة والاثمان

88
00:33:14.900 --> 00:33:32.200
الذهب والفضة الاثمان ويسمى النقد يسمى النقدين نعم وفضة مئتا درهم. نعم هنا الان ما هو نصابها؟ لان الله اوجب فيها قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقنا في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

89
00:33:32.400 --> 00:33:48.950
يجب اخراجها اخرج من الزكاة منها قال واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا المثقال المثقال هو الدينار المثقال هو الدينار الاسلامي في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس

90
00:33:49.150 --> 00:34:06.350
ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مائتي درهم صدقة ابو عبيد في كتاب الاموال وفي سنن ابي داوود والترمذي عن علي بن ابي طالب قال ليس

91
00:34:06.500 --> 00:34:29.950
قال فاذا كانت لك مئة درهم اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمس دراهم ان هذا ربع العشر مئتان على خمسة مئتان على اربعين خمسة مئتين على اربعين

92
00:34:30.100 --> 00:34:44.900
العشر كيف تعرفه؟ تقسم على عشرة هذا يطلع لك من العشر العشر تقسم على اربعة الربع يطلع معاك ربع العشر او تقسم على اربعين مباشرة يطلع معاك مئتين على اربعين

93
00:34:44.950 --> 00:35:03.250
خمسة وليس عليك شيء في الذهب. حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار الحديث حسنه ابن حجر في تلخيص الحمير قال

94
00:35:03.400 --> 00:35:32.400
فقال فيها العشرون فيها نصف دينار ربع العشر عشرون على عشرة  نعم اثنان على اربعة   ها نصف اثنين قسم التقسيم اربعة نصف لذلك قال عشرون فيها نصف دينار طيب المثقال هذا كيف يعرف الان الدينار الان مهو موجود

95
00:35:33.750 --> 00:35:59.300
وزن هذا له وزن وزنه اربعة وربع اربع اجرامات بالجرام وزن الذهب الجرام اربع جرامات وربع اذا اردت ان تعرف ذلك ها كم؟ اربعة وربع في عشرين كم يساوي خمسة وثمانين

96
00:35:59.600 --> 00:36:25.700
هذا نصاب الذهب الذهب ولذلك يقومون بها لان الان يحتاجونها الناس يحتاجون ان يعرفوا ما عندهم من الريالات النقود هذي او اه قيام التجارة التجارة فيها الزكاة قيمتها بالذهب والفضة

97
00:36:26.800 --> 00:36:57.300
بالذهب والفضة سيكون نصاب الذهب العشرون مثقالا نصاب خمس خمسة وثمانون اجراما واضح  كم قيمة الخمسة وثمانين حول عشرين الف تقريبا ليش ان الجرام الان ميتين وفوق العشرين ريال الجرام الواحد

98
00:36:58.400 --> 00:37:24.750
ثلاثة وعشرين او كذا ها اضرب مئتين وعشرين او ثلاثة وعشرين في في خمسة وثمانين معاك الالة حول العشرين تقريبا جزاك الله خير اه خمسة وثمانين في مئتين ها كم وعشرين او ثلاثة وعشرين

99
00:37:25.250 --> 00:37:41.850
كم تسعطعش الف وخمس مئة يعني حول عشرين يعني اللي عنده تسعطعشر الف وخمس مئة اليوم باعتبار ان الذهب الان هذا سعره. طبعا الذهب اه المصفى اعلى شي كم اربعة وعشرين

100
00:37:42.450 --> 00:38:01.800
اربعة وعشرين هذا هو اذا كل ما نقص تسعطعش ما ادري واحد وعشرين اه تسعطعش فيه ولا ما فيه اربعطعش ثمنطعش  هذا يكون مخلوط بشيء من المواد الاخرى صفر ولا كذا لاجل يقوى من اجل انه رقيق هو

101
00:38:02.350 --> 00:38:22.800
اعلى شي الاربعة وعشرين. يكون يعني اصفى هو هذا العيار المعتبر الفضة مائة درهم الفضة المئة درهم يقولون تعادل مئتان تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين جرام

102
00:38:22.950 --> 00:38:44.700
اللي عنده خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من فظة فيها الزكاة فيها هي الزكاة لان الدرهم المئتا درهم الدرهم الاسلامي يزن اثنين اجرام سبعة وتسعين تقريبا او سبعة وتسعين ونص

103
00:38:45.350 --> 00:39:13.250
سبعة وتسعين اه جزء من الجرام جزء الجرائم شيسمى له اسم ولا ما له اسم   مليا طيب سبعة وتسعين او اكثر شيئا المهم انه آآ تضرب هذا الرقم مئتين يطلع معاك

104
00:39:14.000 --> 00:39:34.850
خمس مئة وخمسة وتسعين طيب الذي يريد يزكي الريالات كيف يزكي عنده ريالات قال انا والله عندي خمس الاف ريال حال عليها الحول فيها زكاة ولا ما فيها زكاة  نقول اعتبر بالذهب او الفضة

105
00:39:35.050 --> 00:39:58.650
لان الريالات هذه تقوم مقام الذهب والفضة الريالات او الجنيهات او الدولارات تقوم مقام الذهب والفضة على الصحيح هذا هو الان الانسان المسألة هذه متعلقة الان بالعمل الذمم ليس مجرد مسألة فقهية ندرسها

106
00:39:59.200 --> 00:40:20.750
متعلقة بالعمل نحتاج الى ان الصحيح ان هذه مقام اصبحت النقود تقوم مقام ذهب الفضة تشتري بقيام الاشياء قيام المتلفات بالاقيام الديات ديه ديه الشخص الذي تجب فيه كم يقول ديته كذا الف ها

107
00:40:21.000 --> 00:40:55.950
خطأ ثلاث مئة بالخطر  اذا قلنا ما لها ما فيها ليست تعادل الذهب والفضة  الحقناها بالذهب والفضة لان الذهب والفظة مئة المئة ناقة العمد في الخطأ  الف دينار  تحولنا من الف دينار الى ثلاث مئة اربع مئة او ثلاث مئة الف

108
00:40:56.350 --> 00:41:11.300
الا باعتبار انها قيمة لها قيمة الذهب. تشتري بها الذهب هذا هو الصين تشتري به الذهب لولا انه قيمة الذهب ما تذهب وتشتري الذهب فيها اذا اذا كيف نعرفها زكاتها

109
00:41:11.500 --> 00:41:34.050
ها شخص قال انا عندي خمسة الاف ريال هل فيها نقول اعتبر بالذهب او بالفضة طيب قال الذهب اه خمسة وثمانين خمسة وثمانين في اقيمته الان كم اثنين؟ مئتين اثنين وعشرين او ثلاثة وعشرين ها؟ يعني تسعطعشر الف

110
00:41:34.700 --> 00:41:48.650
اذا ما تجب عليه الزكاة باعتبار الذهب لان النصاب تسعطعشر الف وخمس مئة مثل ما حسبنا قبل قليل هو عنده خمسة الاف حال عليه الحوض يجب عليه الزكاة  لا تجد لماذا

111
00:41:49.100 --> 00:42:15.250
انها لم تبلغ النسا اقول انظر الى الفضة العبرة باحدهما لان هذا الريالات اما ذهب او  عنهما تنظر بالاحظ للفقراء اضرب الان خمسة وتسعين ها ايه  بريالين ثلاثين هللة الفضة

112
00:42:15.500 --> 00:42:35.700
ثلاثين ولا سبعين المهم خلها ثلاثين لانها تزيد وتنقص نقول اليوم كم قيمة اه اجرام الفضة ريالين وثلاثين هللة. اضربها في خمس مئة وخمسة وتسعين كم الف الف وثلاث مئة

113
00:42:35.800 --> 00:42:58.650
وسبعين ريال الذي عنده الف وثلاث مئة وسبعين ريال حال عليه الحول تزكي لماذا هذا نصابها باعتبار الفضة لان هذا احرظ الفقراء واضح؟ ما يتخير بشهوته هو لا تخير بالاحظ للفقراء لان الله قال خذ من اموالهم صدقة

114
00:42:59.200 --> 00:43:24.450
اعتبرت بالدنانير او اه الدراهم بالذهب او الفضة  اي نعم وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة ينظر في سعره نعم. شيخ احسن الله اليك. الذهب المعد للاستعمال الذهب المعد للاستعمال

115
00:43:24.500 --> 00:43:46.000
هل فيه زكاة؟ قول جمهور العلماء لا زكاة فيه وهو الاظهر والارجح لماذا؟ لانه استعمل استعمال المتاع الذهب المعد للاستعمال قول العارية اتخذ بمحل الاستعمال يعني اصبح مثل ايش؟ مثل المتاع

116
00:43:46.600 --> 00:44:09.550
الانسان الذي عنده متاع سيارة يستخدمها للمتاع اثاث البيت ملابسه هذه ليس فيها زكاة للاستعمال خرجت الذهب والفضة عن الثمانية والنقدية الى المتاع كما ان هذه الاشياء التي يقتنيها الانسان في بيته اثمان لها ثمن. اموال اقصد اموال لها ثمن

117
00:44:09.850 --> 00:44:37.100
لكن خرجت من هذا الى الى الى يعني المتاع  قال رحمه الله وابيح لرجل من قال ويظمان ويظمان في تكميل النصاب اي نعم يعني شخص عنده آآ مئة درهم وعشر مثاقيل

118
00:44:37.900 --> 00:45:00.750
المئة درهم وحدها لا تبلغ النصاب ميتين درهم والعشر مثاقيل لا تصل تصف لدى النصاب ان النصاب عشرون مثقالا  يصبح لانه مال واحد يصبح نصابا واحدا ففيه الزكاة وهذا هو

119
00:45:01.500 --> 00:45:21.500
الصحيح  قال رحمه الله والعروض الى كل منهما. اه وعروض ويظمان في تكميل النصاب وعروض ويظمان في تكميل النصاب وعروض الى كل منهما. اي ويظم العروظ العروض الذي العرض الذي للتجارة

120
00:45:22.100 --> 00:45:41.450
عنده عرظ للتجارة واذا بها تجارة بسيطة عند دكان صغير قيمته خمس مئة ريال لما قيمة ما يبلغ النصاب النصاب كم قبل قليل الف وكم؟ سبعين الف وثلاث مئة وسبعين هذا النصاب الذي عنده

121
00:45:41.850 --> 00:46:02.600
العروض التي عنده عارظها العروض المقصود ما يعرض للتجارة العروض المتاع المتاع هذه ليس فيها زكاة متاع البيت متاع الانسان واذا بها ما تبلغ النصاب وعنده قطع ذهب تجارة ريالات او او ريالات موجودة عنده

122
00:46:03.550 --> 00:46:23.450
مجموعة قيمة العروض قيمة الريالات التي عنده تبلغ ايش الثلاث مئة الف وثلاث مئة وسبعين اذا وحال عليهن الحول فين الزكاة واضح هذا هو هذا المراد لماذا؟ لان العروظ تقيم

123
00:46:24.150 --> 00:46:46.350
بالاثمان   قال رحمه الله على كل ترى المسألة اللي ذكرناها بست الريالات وما الريالات ليست على على المذهب لان المذهب يقولون ان الفلوس الفلوس يعتبر عروظا لا تعتبر ذهبا ولا فضة

124
00:46:47.250 --> 00:47:08.450
كانها ايش   ينظر اليها قيمتها قيمة العروض القيم بالذهب والفضة  قال رحمه الله والواجب فيهما ربع العشر. هذا الان ما الواجب فيهما؟ ربع العشر. كما جاء في الاحاديث التي مرت معنا لو نظرنا فيها

125
00:47:09.150 --> 00:47:36.000
قال في الدراهم في مئتين خمسة دراهم دل على انها ربع عشر مئتين ربع عشر المئتين لان المائتين عشرها  اقسم على عشرة عشرين ربعها اقسم على اربعة فدل على ان الواجب هو ربع العشر

126
00:47:36.600 --> 00:47:55.800
قال رحمه الله وابيح لرجل من الفضة هذا استطراد طبعا هذا ما يتعلق باللباس والزينة ها الا انه هنا ناسب ان يذكره في هذا الموضع باعتبار انه هل تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة؟ شخص عنده خواتيم

127
00:47:56.000 --> 00:48:13.250
ها عنده اشياء يلبسها امرأة عندها ذهب باعتبار انه فيها زكاة ولا فيها زكاة. هذا هو. طبعا ما ما يلبسه الانسان للاستعمال والزينة ليس فيه زكاة لكن نتكلم على الاباحة. وابيح لرجل

128
00:48:13.650 --> 00:48:36.750
وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه. نعم منطقة. المهم يقول وابيح لرجل آآ الرجل يعني الذكور من الفضة الخاتم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة من ورق كما في الصحيحين

129
00:48:37.300 --> 00:48:55.250
اخذ خاتما من ورق فدل على ان الفضة للرجل مباحة انها مباحة ولبسها في اليسار افضل مع انها جاءت تعارض الروايات لكن الاصح انها في اليسرى افضل وبالخنزر الخنصر هذا الصغير

130
00:48:55.350 --> 00:49:16.800
وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه في اليمنى لكن الاصح كما قال الامام احمد الدارقطني وغيره انه الصواب انه في اليسرى نعم وقطيعة سيف لكن يقولون ايش؟ يكره في ان يلبسه في السبابة وفي الوسطى

131
00:49:17.100 --> 00:49:43.500
يجوز في الخنصر المنصر لكن في السبابة والوسطى يكره يكره وابيح وقبيعة سيف آآ طبيعة السيف هي مقبض السيف طرف المقبض هذي قطيعة  القبضة تسمى قبيعة اه هذا يباح لماذا؟ لحديث انس قال كان قبيعة سيف النبي من فضة

132
00:49:44.550 --> 00:50:10.350
من فضة وحلية منطقة. المنطقة الحزام ما يحتسم بها الانسان  النطاقين يسمى النطاق ومنطقة حليته اذا حلي جعل فيه اشياء تحلية فلا بأس ونحوه ونحو المنطقة كالجوشن والدرع يعني الدرع هو الجوشن كلية الدرع. حلية الخوذة تحلى باشياء

133
00:50:10.400 --> 00:50:28.800
من فضة لا حرج خذ التي على الرأس هذي بيظا تسمى  قال رحمه الله ومن الذهب قطيعة سيف ايوة. وما دعت اليه ضرورة كأنف. ما يباح للرجل من الذهب طبيعة السيف

134
00:50:29.000 --> 00:50:44.050
كذلك لما عند الترمذي انه قال دخل النبي صلى الله عن رجل اسمه اسمه مزيدة ابن جابر يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة

135
00:50:44.150 --> 00:51:01.200
الطبيعة هذي على سيفه من الذهب ومن الفضة قال الامام احمد كان في سيف عمر سبائك من ذهب اي اشياء اشرطة شروط شرائط من ذهب وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب

136
00:51:01.700 --> 00:51:17.550
دل على انه في السلاح يسير لانه يعتبر يسير فيه بالنسبة الى هذه الامور لكن لا يجوز اكثر من ذلك يعني لجام الدابة والدواة والقلم هذي ما يجوز المكحلة يتخذها من ذهب لا يجوز

137
00:51:18.150 --> 00:51:37.300
لان جاء التحريم الاصل التحريم بالنسبة للرجال  وما دعت اليه ضرورة كانف ظرورة الى ان يشد اسنانه او سنه مكسور ويحتاج الى ان يلبسه ذهب هذا احتاج اليه او انف

138
00:51:37.500 --> 00:51:51.000
حديث عرفة جايبين اسعد انه قطع انفه يوم الكلاب بيوم من ايام الجاهلية معركة فاتخذ انفا من فضة فانتن تصبح له رائحة عليه لانه تشبه ريحة الحديد قريبة من ريحة

139
00:51:51.350 --> 00:52:12.900
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب لم ينتن عليه رائحته لم تذهب. وحديث في سنن ابي داوود. فدل على الحاجب الحاجة قال رحمه الله ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. ولنساء منهما

140
00:52:13.000 --> 00:52:26.950
ما جرت عادتهن بلبسه ما جرت عادة المرأة من ذهب او فضة بالعادة حسب العادة والعرف. كثير او قليل يجوز ان تلبس ما يقال له هذا اسراف ونحوه ما دامت قادرة

141
00:52:27.200 --> 00:52:41.650
لو لبست كثيرا لا حرج لان الله اباح لهن ذلك. فلن ضيقوا لكن بحسب ايش  ما تلبس كنادر من ذهب. هل العادة ان النساء يلبسن الكنادر من ذهب؟ لا صار اسرافا خرج عن العادة

142
00:52:42.450 --> 00:53:03.400
قال رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عاري. نعم هنا يقول لا زكاة لهذا سؤالك لا زكاة فيه الحلي اعد للاستعمال لماذا لان هذا من ايش ؟ قنية. من متاع الانسان

143
00:53:03.900 --> 00:53:22.700
جرى مجرى المتاع الا اذا حوله الى مقصودة ايش؟ الدخر والادخار لانه اما ان يتخذه ادخارا فقط يشتري الذهب ويدخره لان اسعار اه الذهب ثابتة. والاموال هذه يخشى منها. فهذا ايش؟ او تاجر ذهب هذا غير

144
00:53:23.150 --> 00:53:44.550
عروض تجارة لكن الكلام على للاستعمال امرأة تعد للاستعمال رجل اتخذ خاتما من ذهب يحرم. كل ما حرم ما فيه الزكاة كل ما حرم ففيه الزكاة يعني مثل اتخذ الرجل اتخذ خاتما من فضة على صورة

145
00:53:45.300 --> 00:54:09.150
حرم لاجل الصورة فيه الزكاة اذا بلغت النصاب واضح اذا اتخذ خاتما عاديا ليس فيه تحريم فليس فيه لانه للاستعمال كذلك هل الرجل يتخذ الذهب بغير اللبس نعم يتخذ ذهب للعارية

146
00:54:09.550 --> 00:54:32.650
عنده ذهب من احتاج من الناس يستعيره يستعير تستعيره من نسائه من جيرانه من كذا قد يوجد هذا اتخذه للعارية ها  قال رحمه الله ويجب تقويم عرض التجارة بلا حظ للفقراء منهما

147
00:54:32.800 --> 00:54:54.500
ويجب تقويم عرض تجارة بالاحظ للفقراء هذا هو معرظ للتجارة ها يعرض يكون  يعني معناته انه الان هذا تكلم في كم بقي من الوقت؟ ما بقي شيء هذا متعلق بعروض التجارة

148
00:54:54.700 --> 00:55:11.750
هذا متعلق في عروض التجارة نذكر ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل بعده الكلام على زكاة الفطر واخراج الزكاة والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

149
00:55:12.500 --> 00:55:21.800
السلام عليكم