﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:22.750
قال رحمه الله وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة اية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء قال يعني ويحرم على جنب ونحوه نحو الجنب النفساء والحائض لان هذه نحوه يعني في الحكم. لانها حدث اكبر

2
00:00:23.450 --> 00:00:43.050
ذلك ان يحرم عليه ما تقدم وهو مس المصحف والصلاة والطواف ويزيد بشيئين قراءة اية قرآن اكثر اية كاملة لما قال اية اراد ايش؟ قراءة اية كاملة فاكثر. اما بعض اية فلا حرج

3
00:00:44.100 --> 00:01:02.000
لانها لا لا تسمى ايش؟ اية ثاني لبس في مسجدي في غير وضوء لان الله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا جنبا الا عابري سبيل قال حتى تغتسلوا قال

4
00:01:02.300 --> 00:01:19.500
العلماء لا تقربوا الصلاة المساجد موضع الصلاة لا تصلي ولا تقرب موضع الصلاة ولا جنوبا قول العابري سبيل واضح انه استثناء من ايش؟ من قضية مكث ليست قضية صلاة. هل عابر السبيل يصلي

5
00:01:19.700 --> 00:01:40.300
دون المقيم والمراد بعابر السبيل ليس المقصود به المسافر. لا المقصود به عابر السبيل مرور المسجد طريق يدخل من باب ويخرج من باب العابر سبيل طريق يعني في المسجد قالوا يجوز للجنب ان يدخل من باب ويخرج من باب. لانه غير ماكث

6
00:01:41.200 --> 00:02:04.400
لان الله استثنى العبور دل على انه لا يمكث في المسجد وفي حديث جابر قال كان احدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا كما في سنن سعيد ابن منصور لا والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة ناوليني الخمرة في المسجد قالت انها حائض قال ان حيضتك

7
00:02:04.450 --> 00:02:22.850
ليست في يدك خمرة سجادة صغيرة كان يصلي فيها النبي لان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من حصباء سيأتي بعض الناس معه ايش في سجادة منها هذه خمرة النبي صلى الله عليه وسلم منها طنفست كما جاء في حديث كانت للعباس طنفسة يجلس عليها فرشة يجلس عليها

8
00:02:23.350 --> 00:02:42.500
المسجد فكان مسجد خمرته صلى الله عليه وسلم التي يصلي عليها في المسجد وهو في حجرته ارسل عائشة قال ائتيني بها من المسجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة بجوار المسجد ملاصقا له وله باب عليه

9
00:02:43.000 --> 00:03:04.250
فقالت انها حائض قال ان حيضتك ليست في يدك يعني ان يعني وهذا مرور انها تذهب تأخذ حاجة وتعود المحرم هو المكث  المكث. ثم يقول المصنف بغير وضوء مفهومه انه اذا كان بوضوء لا بأس

10
00:03:04.500 --> 00:03:23.700
ما لم يلوث المسجد لان قد تكون الحائض يسيل معها الدم فتلوث المسجد والجنب الجنب لا يلوث المسجد لكنه معه حدث في حل على بدنه الحدث على هذا في المسجد

11
00:03:23.900 --> 00:03:43.950
قالوا لما روى عطاء ابن يسار قال رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا وضوء الصلاة ان الوضوء يخفف الجنابة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا كان جنبا توظأ فنام على وظوء

12
00:03:44.250 --> 00:04:01.300
دون ان يغتسل تخفيفا للجنابة على هذا اذا الجنب اذا احتاج الى المكث في المسجد يتوضأ حتى يمكث فيه لكن لا ينفعه في هذا الوضوء في قراءة قرآن ولا في

13
00:04:01.900 --> 00:04:17.900
اه صلاة ولا نحوها. انما ايش؟ يخفف لاجل لبث اللبث في المسجد ومن هنا نعلم ان المرأة لا يجوز لها ان تأتي الى المسجد ها تجلس الا اذا خففتها المرأة اقصد الجنب

14
00:04:18.050 --> 00:04:39.000
الا اذا خففت بايش بوظوء لا بأس وتحضر المجالس العلم مثل هذا  نعم قال رحمه الله فصل موجبات الغسل سبعة. الان دخل في احكام الغسل من الجنابة او من الحيض

15
00:04:39.400 --> 00:04:58.900
ثم ذكر الموجبات له نعم خروج المني من مخرجه بلذة. نعم هذا هذا الموجب الاول وهو الخروج المني قال بلا بلاذة لانه اذا كان يخرج بدون لذة هذا مرض ليس جنابة

16
00:04:59.450 --> 00:05:17.600
هذا يكن معه مرض يسمى اما سلاس ماني او نحوه المهم انه لابد ان يكون بلذة او يكون دفقا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فظخت الماء اذا علي لما سأله عن كذا قال اذا فظخت الماء فاغتسل

17
00:05:18.000 --> 00:05:33.050
وفضخ الماء هو ان يخرج دفقا وبلذة هنا مصنف قال بلذة لم يقل دفقا بلذة لان بعض الفقهاء مثل في الزاد قال دفقا بلذة بلذة متلازمان لذلك غير صاحب المنتهى وهنا قالوا بلذة

18
00:05:34.100 --> 00:05:56.650
يكفي يكفي ان يكون بلذة الثاني وانتقاله  نعم وانتقاله انتقال دفقا بلذة بالمناسبة هذا يقولون في حق ايش بحق المستيقظ اما النائم فلا قد لا يشعر بهذه اللذة. يجد المني

19
00:05:57.000 --> 00:06:15.400
خارجا منه  فلا يشترط فيه اللذة لوجود المغطي للذة والنوم واستغراق في النوم واضح هنا يكفي فيه وجود المني لان ام سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان المرأة ترى ما يرى الرجل

20
00:06:15.550 --> 00:06:30.400
الاحتلام فقال فغطت ام سلمة وجهها رضي الله عنها ام سليم هي ام انس ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استحيت فقالت فضحتي النساء استحيت من النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:30.900 --> 00:06:49.500
وهو زوجها ها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم انما الشقاء انما النساء شقائق الرجال اذا هي اذا هي رأت الماء اغتسلت يعني اذا وجدت الماء في مكانه كذلك الرجل

22
00:06:49.750 --> 00:07:09.300
وعلى هذا يحمل حديث انما الماء من الماء انما ماء الاغتسال من ماء ايش المني  قال رحمه الله وانتقاله نعم هذه مسألة اخرى من مفردات المذهب انتقال المنيت دون ان يخرج

23
00:07:09.400 --> 00:07:29.400
بمعنى لو ان رجلا لاعب امرأته مثلا فانتقل المني من ظهره دون ان يخرج وامسك به لكن حصل منه ايش؟ الانتقال من الظهر او المرأة من ترابها دون ان يخرج شيء

24
00:07:30.450 --> 00:07:50.000
فهل هذا جنب قالوا جنب لماذا؟ قالوا لانه جانب محله سميت الجنابة جنابة لان المني يجانب مكانه في الظهر للرجل وفي التراءب للمرأة يخرج من بين الصلب والتلاعب آآ قالوا ايضا يجب عليه الاغتسال ولو لم يخرج

25
00:07:50.650 --> 00:08:10.000
ولو لم ولو لم يخرج هذا المذهب وهي من المفردات طيب آآ فاذا اغتسل قالوا لو اغتسل منه ثم بعد اغتساله سال خرج سيخرج بدون دفق ولا بلذة لان اللذة مضت

26
00:08:10.800 --> 00:08:27.350
قالوا هذا السيل الذي خرج هذا ناقض للوضوء وليس موجبا للغسل لان اغتساله كان مع انتقاله صورت هذا الشيء قالوا هذا موجب للوضوء ناقض للوضوء وليس موجبا للغسل اذا كان قد اغتسل له

27
00:08:28.750 --> 00:08:54.150
طيب الثاني بعده وتغيب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل هذه المسألة تغييب الحشفة المقصود بالحشبة رأس الذكر من مقطع الختان وهذي تسمى الحشرة تسمى الكمرة

28
00:08:54.750 --> 00:09:14.100
هنا آآ تغييبها في فرج يعني فرج انثى او دبر لاحظ ان الفقهاء ما يتكلمون عن قضية حلال وحرام يتكلمون هنا في هذا الموضع عن قضية موجب الغسل محيط كلامهم حلال وحرام له مسألته اخرى

29
00:09:15.150 --> 00:09:30.250
لانه تغييبه في الدبر محرم سواء من زوجته او من غير زوجته هذا من المحرمات لكنهم ما يتكلمون في هذا الموضوع ليس هذا محلها وهنا الكلام في موجبات الغسل قال ولو لبهيمة

30
00:09:30.350 --> 00:09:52.900
لو فرض انه وطأ به متل او ميت هنا الان حصل منه الجماع هنا قال بلا حائل يجب عليه الغسل اذا كان بلا حائل يعني اولج الفرج بلا حائل وجب عليه الغسل هذا من حيث الموجبات الغسل

31
00:09:53.350 --> 00:10:08.950
وهذا اصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والختانان هو محل قطع ذكر آآ قطع من ذكر الرجل او من فرج المرأة محل القطع من فرج المرأة

32
00:10:09.200 --> 00:10:31.050
اذا ارتقى الختان وجبل غسل واما حديث انما الماء من الماء فهذا فيه جزءان جزء منسوخ وجزء محكم الجزء المنسوخ هو السابق انه لا يجب الغسل الا بالانزال كان اول الاسلام اذا وطأ وجامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل

33
00:10:32.600 --> 00:10:49.800
لا يجب عليه الغسل وفيه حديث عبد الله بن الذي فيه الرجل الذي آآ لما جاءه ابن الدخشم وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته آآ كذا المهم انه قال اعجلناك قال افرغت عن نفسي بما قال انما كان يكفيك الوضوء

34
00:10:50.100 --> 00:11:06.000
هذا منسوخ. منسوخ بحديث عائشة وحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب  القسم الثاني منه الذي ليس بمنسوخ هو قوله انما الماء من الماء هذا متعلق في الاحتلام

35
00:11:06.700 --> 00:11:23.350
اذا وجد ماء لو احتلم ولم ينزل لا يجب عليه الغسل العبرة بايش لو احتلم ووجد انه يجامع ووجد لذة في النهاية لم يجد لما استيقظ لم يجد ماء لم يجب الغسل

36
00:11:23.600 --> 00:11:41.800
لان هذه احتلام حلم مثل ما يحتلم بانه يأكل طعام ويحترم به اشياء ها لا حقيقة لها لكن لو انزل تعلق الحكم بالانزال انما الماء من الماء قوله بلا حائل هذا هذا شرط لوجوب

37
00:11:42.050 --> 00:12:02.950
الاغتسال. نعم واسلام كافر نعم هذا ايضا مسألة اذا اسلم الكافر سواء كان كافرا اصليا او مرتدا ورجع للاسلام. يجب عليه ان يغتسل يجب عليه ان يغتسل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس ابن عاصم لما اسلم ان يغتسل بماء وسدر

38
00:12:03.800 --> 00:12:19.100
ويستحب ان يلقي عنه ان يحلق رأسه استحباب اذا كان لهم رأس شعر يعني  وموت الموت يعني هذا يقول العلماء يجب غسل ليس عن جنابة ولا عن حدث الموت ليس حدثا

39
00:12:19.150 --> 00:12:37.050
انما يجب تغسيله ايش؟ تعبدا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك بتغسيل الميت وقال للنساء يغسل ابنته قال اغسلنها بماء وسدر امر بالتغسيل واقل ما يجزئ فيه فاضت الماء عليه

40
00:12:37.500 --> 00:13:00.150
وسأحكامه ان شاء الله تأتي في باب الجنائز نعم وحيض ونفاس. نعم هذه الحيض المقصود به خروج دم الحيض والنفاس اذا انقطع انما يجب اذا انقطع دم الحيض طهرت وانقطع دم النفاس

41
00:13:00.450 --> 00:13:18.800
وطهرت لكن ماذا يقولون؟ اذا كان خرج الدم في النفاس اما اذا ولدت بلا دم  لان العبرة بالدم النفاس سمي نفاسا لان الدم يسمى النفس الدم يقول ما لا نفس سائلة له

42
00:13:19.100 --> 00:13:43.100
الذي ليس له نفس سائلة يقول ها ولسنا على الاعقاب تدمى نفوسنا. اه كذا ولكن على اعقابنا  الدمع النفوس يعني الدماء سمي النفاس هذا اذا كان فيه دم واذا كان ليس فيه دم ليس به نفاز

43
00:13:45.350 --> 00:14:10.600
على هذا لو ولدت ولم يخرج معها دم نهائيا فهي  فانها يعني لا يجب عليها الغسل لكن يجب عليها الوضوء لانه حدث. خرج منها شيء يجب عليها الوضوء نعم قال رحمه الله

44
00:14:10.800 --> 00:14:28.250
وسن لجمعة هذا مستحبات الغسل لما ما يستحب له الغسل. الجمعة لان امر به فقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم لفظة واجب هذا في الصحيح يدل على الوجوب ها

45
00:14:28.300 --> 00:14:45.000
لكن هنا الواجب الواجب اللغوي بمعنى المتأكد كما تقول حقك علي واجب يعني متأكد ما الذي حملهم على هذا قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة

46
00:14:46.050 --> 00:15:07.550
ومن توضأ فهو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل جاء في مفاضلة والوضوء يكفي هذا يفسر ان قوله على كل محتلم واجب على كل محتلم اهو ايش؟ انه بمعنى متأكد انه متأكد

47
00:15:07.650 --> 00:15:26.700
وهذا قول جماهير العلماء نعم. وعيد وكسوفا يعني لصلاة العيد وصلاة الكسوف. وعيد وكسوف واستسقاء العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى والكسوف والاستسقاء الحاق له

48
00:15:26.750 --> 00:15:56.000
بالجمعة وبالعيد لماذا؟ بجامع الاجتماع لانها اجتماع طارئ يستحب له الغسل نعم وجنون واغماء لا احتلام فيهما. لان الجنون لو جن واحتلم وجب عليه الغسل بقضية الجنابة كذلك المغمى عليه لو اغمي عليه واحتلم نزل منه المني وجب

49
00:15:57.000 --> 00:16:10.150
لكن هنا لو اغمي عليه ولم يحتلم قالوا يستحب له الغسل يستحب له الغسل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه اغتسل قال افرغوا علي من سبيق رب فافرغوا عليه

50
00:16:10.450 --> 00:16:36.200
واغتسل والحقوا به المجنون لانه اشد تغييبا للعقل من الاغماء من باب القياس. نعم واستحاضة لكل صلاة. حالة الاستحاضة لو ان المستحاضة  من يسيل معها الدم وسيأتي في باب الحيض والاستحاضة يسيل معها الدم في غير اواني الحيض

51
00:16:36.600 --> 00:17:03.850
يخرج معها الدم في غير اوان الحيض فهذه تسمى مستحاضة الدم هذا آآ يخرج من العاذل الا يجب فيه الغسل فليستحب انما يجب اذا كان احدام الحيض وانقطع فماذا تصنع هل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تتوظأ لكل صلاة؟ فكانت ام حبيبة

52
00:17:03.900 --> 00:17:26.300
تغتسل واقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لحمنة اذا ولو اغتسلت فهو افضل لما امرها قال آآ  الظهر وقدمي العصر واغتسلي غسلا واحدا مؤخر المغرب وقدم العشاء واغتسل لهما غسلا واحدا

53
00:17:26.700 --> 00:17:50.300
واغتسلي للفجر هل فاي ذلك فعلت فهو افضل؟ فدل على انها يستحب للمستحاضة ان تغتسل لكن لا يجب والمقصود لاحظ ان المصنف قال لكل صلاة هذا هو المقصود اذا لكل صلاة هذا يستحب انت. او تجمع لان المستحاضة يجوز لها ان تجمع

54
00:17:50.900 --> 00:18:12.000
لكن يجوز ان تجمع جمع تقديم او تأخير لكن الافضل ان تجمع الجمع السوري وتغتسل جمع الصوري هو ان تؤخر المغرب الى اخر وقتها بحيث تؤديها في الوقت تكون واغتسلت لها فادتها

55
00:18:12.050 --> 00:18:23.900
فلما تفرغ منها يكون دخل وقت العشاء تصلي العشاء في اول وقتها هذا يسمى الجمع ايش؟ السوري صورته صورة جمع وحقيقته كل صلاة في وقتها هذه في اخرها وهذه في اولها

56
00:18:25.200 --> 00:18:52.450
لكن الى الاستحاضة او المستحاضة اذا طهرت من الحيض وجب عليها ان تغتسل لانه تعرف عادتها وهذا يكون يأتينا فيه تفصيل في باب الحيض نعم قال رحمه الله واحرام ودخول مكة وحرمها. يعني هذه ثلاث احوال. ايضا يستحب فيها الغسل

57
00:18:52.550 --> 00:19:14.300
للاحرام لان تجرد لاحرامه واغتسل وامر الامة اسماء بنت عميس لما لما نفست في ذي الحليفة في الحج ولدت فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ابا بكر رضي الله عنه سألها ماذا تصنع وهي نفساء؟ قال تغتسل فامرها ان تغتسل

58
00:19:14.300 --> 00:19:31.750
هذا الغسل ليس غسل طهارة من الحدث لانها لا زالت نفسا انما غسل لاجل الاحرام ودخول مكة كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بات بذي طوى فلما اصبح

59
00:19:32.000 --> 00:19:50.050
ها اغتسل ثم دخلها ضحى وحرمها اي حدود الحرم. ايضا كذلك لدخول حرم مكة يستحب الغسل الحاقن بايش بدخول مكة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله ابن عمر

60
00:19:50.550 --> 00:20:11.000
نعم ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. الوقوف بعرفة يستحب له الغسل روي عن علي ابن ابي طالب وابن عبد مسعود انهم كانوا يغتسلون اذا وقفوا في عرفة

61
00:20:11.900 --> 00:20:29.150
وكذلك قالوا طواف الزيارة. طواف الزيارة هو طواف الافاضة. لان النبي لما رمى الجمرة وحلق شعره وظحى ونحر هديه وحلق شعره واغتسل وطيبا  ذهب الى مكة وطاف طواف الافاضة يسمى طواف الزيارة

62
00:20:29.850 --> 00:20:53.750
وكذلك طواف الوداع الحاقا بايش؟ له بطواف الافاضة الحاقا لهم بطواف الافاضة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار قالوا ذلك لانها بجامع ايش؟ بجامع انها احكام  وان كان ليس فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. بجامع انها افعال مقامات الحج. مقامات الحج

63
00:20:54.350 --> 00:21:15.850
مع انه لم يرد عن النبي وسلم انه لما بات في مزدلفة انه  اغتسل بل توظأ وصلى المغرب وصلى العشاء وصلى الفجر هذا هو الذي ورد  وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله

64
00:21:16.100 --> 00:21:35.450
تنقضوا يعني يجب ان تنقظ المرأة هنا تنقظ بمعنى يجب يجب ان تنقظ شعرها لغسل حيظ ولغسل نفاس لماذا؟ لانه لا بد ان يكون الغسل شاملا للشعر يكن شاملا ايش

65
00:21:35.500 --> 00:21:54.250
للشعر والمعمول الشعر القرون معمول قرونا او ملبد. لا يدخله الماء لا يدخله الماء فيجب عليها قال لا جنابة اي لا يجب عليها ان تنقضه لغسل جنابة اذا روت اصوله

66
00:21:54.800 --> 00:22:11.800
اذا روت اصولهن انزلت الماء تحته ها روت شعرها يكفي هذه التي تغتسل لجنابة قالوا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته ام سلمة اتنقض شعرها لغسل الحيض؟ قال نعم

67
00:22:12.450 --> 00:22:30.850
وفي رواية اذ قالت ان شعرها ان اني اظفر شعر رأسي يا رسول الله. افأنقظه للجنابة؟ قال لا فقالوا هنا لا لا لا يجب نقضه للجنابة والمعنى يدل عليه لانها

68
00:22:31.250 --> 00:22:53.850
لان الجنابة تتكرر قد تتكرر كل يوم ليست كالحيض والنفاس النفاس في السنة والحيض الشعر فاذا نقضه سهم يعني عليه اما الجنابة فلا يكونوا بالذات ذات الشعر الكثيف. وكذا ففيه مشقة فخففته الشريعة من باب التخفيف

69
00:22:54.700 --> 00:23:17.600
لكن يلزم ايش ان يروى يروى نعم قال رحمه الله وسنة توضأ بمد واغتسال بصاع هنا ما المسنون في الغسل والوضوء ان يكون الماء الذي يتوضأ به ما بمقدار المد

70
00:23:17.800 --> 00:23:32.350
هذا هو السنة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد كما في حديث انس يعني لان الساعة اربعة امداد هذا المد مجمع اليدين للرجل المعتدل

71
00:23:32.800 --> 00:23:58.700
ها هذي حفنة باليد الواحدة حفنة وبالاصابع قبسة ها وباليد القبضة وبالياء هكذا بمفتوحة حفنة ها وباليدين مد  الساعة اربعة امداد يقول انس كان يغتسل بصاع الى الى خمسة امداد

72
00:23:58.750 --> 00:24:14.600
يعني اربعة امداد الى خمسة فعلى هذا هذا هو السنة وهذا هو المستحب قال وكره اسراف مر معنا هذه المسألة لماذا لانه كما في حديث سعد لا تسرف ولو كنت على نهر جاري

73
00:24:15.450 --> 00:24:36.550
لكن لكن هل آآ يعني  يكره ما قل عنها هو ذكر لنا حكم ايش؟ كره اسراف يعني ما زاد. لكن لو نقص عن الاربعة امداد بثلاثة امداد  قالوا اذا اسبغ يكفي

74
00:24:37.950 --> 00:24:54.650
اذا اسبغ على بدنه غسله بمدين يكفي لان المقصود ايش الغسل لكن الافضل فعل ما ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد

75
00:24:54.800 --> 00:25:14.950
يسع ثلاثة امداد ثلاث امداد تقسمه بين اثنين الواحد مدة ايش لو قسمناه ذلك فإذا يمكن ان يكفي لكن الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم ايش؟ انه يغتسل الصاع الذي يقارب

76
00:25:15.250 --> 00:25:31.650
اربعة امداد. وقد يكون مفهوم حديث عائشة يعني ان انه تغتسل هي بثلاثة امداد والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بهذا الاناء الذي يسأل ثلاثة امداد. قد يكون هذا مفهوم حديثه

77
00:25:32.700 --> 00:25:55.750
المهم الاسباغ يكفي. يقول العلماء وظن الاسباغ يكفي اذا ظن انه اسبغ كفى نعم وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع. هنا مسألة لو توضأ لو لو اغتسل هل يرتفع الحدث الاصغر

78
00:25:57.300 --> 00:26:19.350
بعض الناس يأتي ويقول انه اغتسل ونسي ان يتوضأ هل يرتفع ام لا يرتفع؟ هذه مسألتها ذكر الشيخ السورة الاولى قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين هذه الصورة الاولى لما اتاه يغتسل واذا الصورة الاولى ان يكون عليه الحدثان

79
00:26:19.650 --> 00:26:38.100
الحدث الاكبر والحدث الاصغر يقول شخص من من باب الضرورة ما دام على جنب اذا عليه الحدثان ولا لا قد يتوظأ قبل ان يغتسل فيكون ايش الحدث الاصغر بقي ايش

80
00:26:38.350 --> 00:26:58.450
الحدث الاكبر لكن الكلام الفرضية الان هو عليه الحدث فاغتسل غسلا واحدا ونوى رفع الحدثين الاكبر والاصغر قال ارتفع حكم جماعة في الاخير قال ارتفع هذه الصورة الاولى الصورة الثانية

81
00:26:58.900 --> 00:27:18.150
قال او الحدث يعني نوى بالغسل رفع الحدث واطلق كيف اطلق لم يحدد اكبر ما صدر نوى فقط ايش؟ ان يرفع الحدث عن نفسه يعني الجميع ما عليه من حدث هذا النية

82
00:27:18.950 --> 00:27:48.400
هذه الصورة الثانية ارتفع ارتفع الاكبر  طيب او السورة الثالثة ان ينوي ما لا يباح الا برفعهما مثل الصلاة الصلاة لا تباح الا ارتفاع الحدثين اغتسال لاجل الصلاة هنا  ارتفع

83
00:27:48.550 --> 00:28:11.750
لانه قصد بهذا الاغتسال الصلاة فاذا احتاج الى رفع الحد الاكبر والاصغر الصورة الثالثة لما ذكرها المصنف ان ينوي الاكبر فقط نوه نوى ان يرفع الحدث الاكبر فقط الجنابة قالوا لم يرتفع الا

84
00:28:12.600 --> 00:28:39.850
الاكبر فاذا فرغ يجب عليه ان يتوضأ ليرفع الحدث الاصغر صورت هذا الشي؟ ايه هذا كله اذا كان عليه حدث اما اذا كان يغتسل لغير حدث مثل ايش السنن التي مرت معنا لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء. هل يستحب الغسل

85
00:28:40.950 --> 00:29:01.450
هل يرتفع عن انهو حدث في هذه الحالة وما عليه حدا الذي يرتفع صورت هذا الشي هو عمل عمل طهارة في هذه الحالة هل يرتفع عنه الحدث الاصغر لأ لانه لم يرفع حدثا

86
00:29:02.100 --> 00:29:24.050
عمل طهارة شرعية لكن لم ترفع حدثا صورت هذا الشي لكن اذا نوى ارتفع اذا نواهر ارتفع وبهذا الغسل الشرعي رفع الحدث الاصغر ارتفع او كان عليه جنابة ونوى غسل الجمعة

87
00:29:25.500 --> 00:29:51.650
استيقظ للجمعة وهو على جنابة فاغتسل لاجل الجمعة نغتسل ليلة الجمعة وترك نية الجنابة لم يرتفع عنه الجنابة لان الاصغر لا يرفع الاكبر. ايش الاصغر؟ الاصغر هنا الطهر المستحب اقل شأنا من الطهر الواجب

88
00:29:52.100 --> 00:30:19.950
وهو رفع الجنابة الا في حالة واحدة قالوا اذا نسي قالوا ان كان ناسيا نوى الغسل لمسنونا ناسيا حدثه ارتفع هذه ذكروها ذكرها في شرح الروض شرح وانه يجوز ثم قال اذا قال صاحب الوجيه اذا كان ناسيا

89
00:30:20.150 --> 00:30:48.050
طيب  قال رحمه الله وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها افضل. يقول سن للجنب سنة للجنب ثلاثة اشياء لا اكثر من هذا الاول ان يغسل فرجه

90
00:30:49.000 --> 00:31:07.750
يعني لا لا يتركه على على حاله بل يغسله وهو لم يغتسل بهذا فقط يغسل فرجه ويجلس هذا واحد وسن له الوضوء وشرب ونوم اذا اراد ان يأكل ان يتوضأ

91
00:31:08.150 --> 00:31:25.400
غير غسل اليدين لا يتوضأ وضوءه للصلاة ولو كان على جنابة وكذلك اذا اراد ان يشرب وكذلك اذا اراد ان ينام هذا يستحب له في حديث عمر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ

92
00:31:25.750 --> 00:31:45.050
فليرقد وحديث عائشة ان كان اذا كان جنبا توظأ وظوءه للصلاة ثم نام هذا لتخفيف الجنابة ومعاودة وطأ ايضا يعني لو اراد ان يعود يعاود وطأ زوجته فانه ها يتوضأ

93
00:31:45.250 --> 00:32:10.450
يغسل فرجه ويتوضأ هذا ايضا نعم مباح هو الان يقول سن استحباب اذا قال مسنون معناته انه تركه لا يجب. تركه لا يأثم فيه يعني لو انه جاء اجنب واكل ولم يتوضأ لا حرج

94
00:32:11.000 --> 00:32:32.500
لكن يستحب ان ان لانه انشط وابعد عن اشياء اخرى المهم انه اضف الى شيء اخر وهو ان الملائكة لا تقرب بيتا فيه  حتى فاذا توضأ خفف تدخله الملائكة هنا

95
00:32:32.750 --> 00:32:57.250
حضوره في اكله وشربه وجلوسه يعني لا يكون بعيدا عن الملائكة  ثم قال والغسل لها افضل يعني الغسل لاجل لاجل للجنابة ولو دون صلع ودون ماء ما يوجب افضل. الغسل للوضوء لاجل الاكل افضل

96
00:32:57.300 --> 00:33:15.800
الغسل لاجل النوم افضل. الغسل لاجل المعاودة افضل هذا هو المقصود  وكره نوم جنب لا وضوء. هذا هو يكره اه نوم الجنب بلا وضوء لوروده ان الملائكة لا تقرب بيتا فيه جنب

97
00:33:16.450 --> 00:33:41.400
نعم قال رحمه الله لكن ما يأثم ما يأثم  اصل يصح الان يتكلم عن احكام التيمم  يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. اذا علم الماء اذا عدم الماء ماء

98
00:33:41.850 --> 00:33:57.850
او علم الماء او عدم الماء احد الامرين يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره طيب الان متى يصح التيمم؟ هنا الان يتكلم عن الصحة

99
00:33:58.400 --> 00:34:22.600
ما يتكلم عن قضية التيمم يجب او يستحب او غيره لان التيمم رخصة رخصة ظرورة رخصة ظرورة تجب اذا عدم المال لانه ليس له الا التيمم طيب فمتى يصح التيمم؟ لان التيمم اصلا التيمم في اصل القصد القصد لان عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم

100
00:34:23.150 --> 00:34:47.700
يعني يقصدوا سعيدا طيبا وامسحوا وجوهكم وايديكم منه لكن صار التيمم لقبا على ايش ؟ على هذه الطهارة الشرعية على هذه الطائرة الشرعية الحج اصل الحج في اللغة القصد او القصد الى معظم لكن صار في صار لقبا على قصد البيت ها

101
00:34:47.750 --> 00:35:08.250
للطواف والسعي وكذا والوقوف بعرفة الى اخره العمرة اصلها في اللغة الزيارة صارت لقبا على هذه العمرة على كل التيمم هل يصح ثم ذكر شروطه وبماذا يصح؟ لما قال بكذا الى اخره هذه شروط

102
00:35:09.200 --> 00:35:32.150
واصل تشريع التيمم قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا لكن باي شرط لانه قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اذا لم تجد وقال صعيدا قال طيبا هذه اوصاف للمتطهر به. هي التي ذكرها المصنف. قال بتراب

103
00:35:32.550 --> 00:35:52.150
لان هذا هو الصعيد. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث الحرف المزارع الصعيد الطيب الذي ينبت في ذلك قال تراب لماذا يقول تراب حتى يخرج الرمل يقولون الرمل لا يصح التيمم به

104
00:35:52.400 --> 00:36:17.050
لانه ليس لا ينبت ليس صعيدا طيبا الطهور ايش؟ ليخرج لان في الاية قال طيب طيب لابد ان يكون طهورا والطهور يشمل شيئين ان يكون طاهرا ليس بنجس وان لا يكون استعمل في تيمم اخر مثل الماء

105
00:36:17.600 --> 00:36:34.950
ما مقاله طاهر وطهور ونجس هنا يقصدون به الطهور الذي هو ضد الطاهر وضد النجس كيف الطهور الطاهر اين الطاهر من التراب غير المطهر الذي اذا ضرب الارض علق بيده

106
00:36:35.900 --> 00:36:54.500
هذا الذي يعلق باليد صار مستعملا فلو انه سقط في مكان في اناء مثلا وجاء شخص اراد ان يتيمم به نقول له هذا مستعمل هذا طاهر وليس يطهور مثل الماء

107
00:36:54.800 --> 00:37:15.050
اما الارظ او التراب الذي ظربت عليه هذا لم يستعمل هذا مثل الذي تغرف منه وتتوضأ غير مستعمل فلما عبر بطهور قصد هذا الشيء ما قصدت ظد النجاسة فقط لا قصد ظد النجاسة وظد الطاهرية

108
00:37:15.300 --> 00:37:34.300
اراد الطهورية خاصة ثم يقول مباح لا يكون محرما مسروقا او مغصوبا ها او من ارض مغصوبة ممكن يغصب لها ارض يستولي على صاحبها ويتيمم منها ها لا او يكون ثمنه المعين

109
00:37:35.400 --> 00:37:56.650
محرما يشتري به ترابا. لا ثم قال له غبار ايضا ما يكون ايش؟ شيئا لا غبار له نعم هذه كلها شروط ثم قال الشرط الذي بعده قال اذا عدم الماء هذا الشرط الخامس

110
00:37:57.300 --> 00:38:18.100
اذا عدم الماء لحبس او غيره يعني عدم الماء او لو صحت لو عبر بقال عجز عن استعمال الماء يشمل ايش؟ العجز الحقيقي الحس او الحسي بانه لم يجده او

111
00:38:18.300 --> 00:38:33.600
لم يستمل يستطع ان ان يمسه بدنه لمرضنا ونحوه المهم يقول اذا عدم الماء لحبس او غيره. يعني غيره من الاسباب مثل ان يكون يخشى ان اذا خرج من بيته

112
00:38:33.800 --> 00:38:51.550
ان يسرق البيت او خاف من عدو او خاف من سبع او نحو ذلك اذا خرج الى البئر يأتيه السبع فيأكله. يوجد مثلا او العدو او نحو ذلك من الاسباب التي تمنعه من الخروج

113
00:38:52.550 --> 00:39:15.450
قال او باستعماله بعد ذلك يقول او خيف باستعماله او طلبه ظرر بدنه ظرر ببدن او مال او غيرهم لو استعمله تضرر مما يزيد المرض الموجود او يحدث المرض غير الموجود. يخشى من ايش

114
00:39:16.150 --> 00:39:32.250
من نزلة برد لانه لا يستطيع ان يسخنه او ان يستدفئ كما في حديث عمرو بن العاص انه صلى باصحابه في غزوة وهو جنب صلى بهم الفجر. تيمم فصلى بهم

115
00:39:32.350 --> 00:39:47.650
فلما رجعوا شكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب قال يا رسول الله اجنبت فخفت ان انا اغتسلت ان اموت او نحو ذلك من العبارة التي ذكرها

116
00:39:48.650 --> 00:40:03.300
فتيممت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك. ولم يأمروا به عادة دل على انه اذا خاف باستعماله الظرر اما ان يزيد مرضه او ان يأتيه مرض آآ جاز له

117
00:40:03.750 --> 00:40:20.450
التيمم اعوذ بالله من التيمم قال ببدن او مال او غيرهما يعني خاف انه اذا خرج من محله ان يسرق يضطر الى التيمم او خاف الى اخره او ماله او نحو ذلك

118
00:40:20.500 --> 00:40:36.850
او غيرهما خاف على حرمته ورفقته خاف على اهله. اذا خرج الى البئر يأتي بالماء خاف على اهله او نحو ذلك من الاشياء التي يخاف عليها. قالوا او خاف فوت الرفقة في السفر اذا نزل يتوضأ

119
00:40:36.900 --> 00:40:56.450
ها الرفقة يسيرون ويتركونه هذا يوجد بعض الناس الباص الان يقول ماشين ماشيين او طيارة تفوت اذا ما يحتاج اليش ان يتيمم ويصلي سريعا يخاف هذا الشي او الرفقة يكونون في في الطريق اتركونه في ظلمة الليل ولا يدري اين ذهب وصارت القافلة

120
00:40:57.000 --> 00:41:11.750
هذي كلها اعذار شرعية لا لا يصلي احنا نتكلم في التيمم لا تذهب الى شيء اخر. لا ما ادري. انا اريد منكم قاعدة الذي يذكره الفقهاء في مكان دون ما مسائل الاخرى

121
00:41:11.950 --> 00:41:41.550
حتى ما تربط فيها. نعم     او من عدو او من لص او من اين  هذا عذر هذي هذي تأتينا في باب ايش؟ الاعذار الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة تم هناك الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة بحيث انه يخاف ان يخرج الى الجماعة لعذر من الاعذار منها هذه الاشياء

122
00:41:41.900 --> 00:42:09.800
كخباز خاف ان يحترق خبزه او يتلف عجينه اذا ذهب الى الجماعة ذكروا حتى الخباز وحارس وناطور ناطور الذي يحرس الزرع وكنحوه فكلها ذكروها من الاعذار نعم قال رحمه الله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت فريضة وابيح

123
00:42:09.800 --> 00:42:32.300
هنا مسألة فريضة وغيره ما يجتمع غديها فرض اي نعم. اذا دخل وقته اي نعم. اذا دخل وقت فرظ فرظ نعم طيب  هنا يقول ويفعل التيمم ويفعل يعني التيمم عن كل ما يفعل بالماء من غسل من جنابة

124
00:42:32.750 --> 00:42:59.700
او من حيض او من اه وضوء حدث ها او نجاسة على بدن نجاسة على بدن طيب فيتيمم لها. كم شيء الذي يتيمم له الحدث الاكبر الحدث الاصغر والنجاسة على البدن يجوز ان تتيمم عنها اذا عجزت اذا عجزت عن استعمال

125
00:43:00.000 --> 00:43:16.850
الماء فيقول ويفعل يعني التيمم عن كل ما يفعل بالماء ها سوى نجاسة على غير بدن النجاسة اللي عليه غير البدن اما نجاسة على الثوب او نجاسة على  على الارض

126
00:43:17.000 --> 00:43:42.200
فهل يتيمم عن نجاسة الثوب؟ لا هل يتيمم عن نجاسة الارض لا لكن لو كان عليه نجاسة ولم يجد ماء يغسلها على بدنه تيمم عنها تيمم معناها هذا مقصوده نعم قال اذا دخل وقت فرض هذا الشرط ايش

127
00:43:42.250 --> 00:43:57.450
السادس من الشروط التي مرت معنا بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء ايش؟ السادس قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره لان التيمم ما يجوز الا اذا دخل وقت الفريضة في الفرائض اذا دخل وقتها

128
00:43:58.400 --> 00:44:17.550
ما تتيمم قبل دخول الوقت واذا خرج الوقت انتهى تيمم الفرظ لانه مؤقت اذا متى يتيمم للصلاة الفريضة اذا دخل الوقت تيمم قبل الايتها ليس كالوضوء. الوضوء تتوضأ قبل دخول الوقت

129
00:44:18.350 --> 00:44:36.600
وابيح غيره غير الفرظ اما نذر او كفارة مثلا احتاج اليها قد لان الكفارة ليست هنا داخلة الكفارات ليس فيها صلاة لكن جاءت على اللسان هكذا اما فرض آآ نذر نذر صلاة

130
00:44:36.650 --> 00:45:06.350
واما اه قضاء واما  هذه الامور النذر  القضاء النذر يباح اذا متى يباح النذر؟ اذا جاء سببه ما يباح قبله تفعله اذا جاء سببه جاز لك ان فلا تتوضأ له فتتيمم له قبل وجود سببه كذلك ايش

131
00:45:06.500 --> 00:45:23.650
القضاء القضاء ايضا وقته مفتوح النفل اذا لم يكن هناك وقت نهي لان النفل في المذهب لا يصح في غير اه لا يصح في وقت النفل عفوا في وقت النهي

132
00:45:24.250 --> 00:45:47.900
لا يسمح في وقت النهي فاذا ارتفع وقت النهي تتيمم للنفل تيمم للنفل نعم قال رحمه الله وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. هنا قضية وجد ماء قليلا لا يكفي لغسل الجنابة. يغسل ممكن شيئا يسيرا يغسل

133
00:45:48.100 --> 00:46:04.450
يد عضو ماذا يصنع يترك الماء ويذهب التيمم لا قالوا استعمله الموجود وتيمم للباقي لان الله قال فلم تجدوا ماء نكرة في سياق ايش؟ النفي وهذا القليل هذا ماء استعمله

134
00:46:05.050 --> 00:46:23.650
نعم ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يكن مسحه ان لم يمكن مسحه بالماء مسألة الذي عنده جرح  الجرح يقولون في العرض والجرح في البدن يقول الجرح والتعديل هذا في الاعراظ

135
00:46:24.150 --> 00:46:43.450
اذا جرحه ها جرحه جرحا اي تكلم في عرظه واذا جرحه جرحا اي جرحه في بدنه يقول ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء. مرت المسألة هذه عندنا

136
00:46:43.700 --> 00:47:00.300
التيمم من به قلنا به ايش على يده او جرح لم يمكن ان فنقول له ايش اه يكفي عليه المسح قالوا اذا كان امسح يمكن على المسح يكفي لكن اذا ما يمكن عليه المسح

137
00:47:01.400 --> 00:47:18.750
فماذا يصنع قالوا يغسل ويتوظأ فاذا جاء الى الموظع الذي في اليد لا يقول يؤخر التيمم الى ما ينتهي من الوضوء لا يتيمم له ثم يكمل الوضوء هذا مقصودهم والقول الثاني الذي ذكرناه فيما مضى انه

138
00:47:19.600 --> 00:47:42.950
يؤخر التيمم الى ما بعد الفراغ  قال رحمه الله وطلب الماء شرط لا قبله ويغسل الصحيح ها؟ اي نعم ايوه يغسل الصحيح من اعضائه. نعم. هذا واضح لا يمكن يقول والله ان الان يجوز له التيمم عن كذا ويترك لا

139
00:47:43.300 --> 00:48:04.550
حقه الغسل وتمسح محقه المسح وتيمم وتتيمم عن الذي لا يمكن غسله ولا مسحه من الاعضاء  وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه. هذا يدخل في الشروط السابقة يعني هو السابع

140
00:48:05.700 --> 00:48:23.200
يعني ايضا لو كان عدم الماء عدم الماء ينبغي ان يطلب الماء يبحث عنه حتى يتيقن انعدام الماء صورت هذا الشي ويقول انا اجزم ان المكان ما فيه ماء لا ابحث

141
00:48:23.600 --> 00:48:39.600
حتى تكون بذلت السبب لان قوله فلم تجدوا ماء اي بعد البحث ما قال فان عدم الماء لا يقفان تجدوا والوجدان لا يكون الا بعد  هذا هو يقول وطلب الماء شرط

142
00:48:39.850 --> 00:49:03.500
فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. لو فرض انه اه ظن انه لا يوجد ماء وقال هذه البئر وانا لا يمكن انزل اليها. نسي ان معه حبلا ودلوا نسيه كليا فتيمم من باب ايش؟ اليأس

143
00:49:03.600 --> 00:49:29.250
عن ذلك عنده ثم وجد تذكر انه قادر عليه يعيد يبحث عن يخرج الماء ويعيد قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه  نعم وفي اصغر وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا

144
00:49:29.500 --> 00:50:01.050
هذي فروض التيمم فروض التيمم الفرائض التي فيه ومسح الاول مسح وجهه مسح وجهي كاملا لان فروظ التيمم اربعة هذا التفصيل اللي ذكره المصنف  مسح وجهه هذا الاول لان الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فذكر هذين الفرظين

145
00:50:01.350 --> 00:50:27.850
ها منصوص عليهما. الترتيب والموالاة سيأتي ذكرهم ان شاء قالوا جميع الوجه يمسحه بالتيمم هذا واحد حتى الاشياء الا ما كان تحت شعر لا يمكن  ما يمكن ذلك حتى وان كان الشعر خفيفا ليس كالماء يفرقون بين الخفيف والكثيف لا

146
00:50:28.150 --> 00:50:48.800
الشيء الثاني الفم والانف لا لا يدخلهما التراب لا يدخلهما التراب طيب ومن الوجه اللحية اذا يمم ييمم حتى اللحية وكذلك الثاني الفرض الثاني قال ويديه الى كوعيه اين الكوع

147
00:50:48.900 --> 00:51:06.750
ذكرناه امس ما هو بعيد  نعم تحت ايش الابهام العظمة التي يلي الابهام هذا الكوع. هذا المراد يمسح يديه الى كوعي ما يمسح الذراعين لا يحتاج ليس كقول بعض الفقهاء انه يمسح الذراعين الى الكعبين كالوضوء لا

148
00:51:06.850 --> 00:51:23.300
الصحيح هو هذا والمراد به هذا فيمسحهم لان الله عز وجل يقول وايديكم اه فامسحوا بوجوهكم وايديكم مين امسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هناك في الوضوء قال وايديكم الى المرافق. حدد. هنا اطلق

149
00:51:24.600 --> 00:51:43.050
طيب ودل على هذا حديث عمار ابن ياسر انه قال اجنبت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة تصور لماذا؟ لان الجنب يغسل بالماء جميع البدن فظن ان التيمم

150
00:51:43.300 --> 00:51:58.850
على جميع البدن قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارظ ظربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين

151
00:51:59.150 --> 00:52:27.350
وظاهر كفيه ووجهه المساحة الشمال على اليمين ظاهر كفيه ووجهه تدل على ان هذا هو قال كفيه. صرح بانها المراد باليد الكف. باليد الكف هنا هذان بالنسبة اللي هو الوجه والكفين بالنسبة الى

152
00:52:27.500 --> 00:52:48.450
بالنسبة تيمم الحدث الاكبر. طيب الحدث الاصغر قال وفي اصغر ترتيب وموالاة الحقوه بالوضوء الذي فيه الترتيب والموالاة لان هذا بدل عن الوضوء في في الغسل لا يشترط ترتيب ولا موالاة. في الغسل يكفي افراغ الماء

153
00:52:49.450 --> 00:53:07.950
ولا يشترط فيه موالاة بمعنى ايش لو غسل بعض جزء بعض بدنه الان وترك الباقي لم يأته الماء وبعد ساعتين وثلاث ساعات كمل الباقي لا حرج الغسل لماذا؟ لان لا يشترط في ايش

154
00:53:08.100 --> 00:53:29.000
التيمم عفوا ليش تشترط فيه الموالاة خلاف الوضوء بخلاف الوضوء لان الله لما ذكر الوضوء ذكر فيه صفات الترتيب المرتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايش؟ قال ارجع للذي فيك اللمعة. قال ارجع فاحسن وضوءك

155
00:53:29.050 --> 00:53:51.800
وامر باعادة الوضوء وفي التيمم وفي الغسل الله ما قال ذلك. قال وان كنتم جنبا فاطهروا اطلق فلا نقيده ما لم يرد فيه تقييد التيمم للجنابة الحقوب بغسل الجنابة لا يحتاج ترتيب ولا موالاة. والتيمم للوضوء الحقوه

156
00:53:51.800 --> 00:54:12.700
للوضوء يشترط فيه الترتيب والموالاة وهكذا طيب فعلى هذا يرتب يغسل وجهه كما في الوضوء ثم يديه لان الوضوء قال اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فعل هذا يبدأ في مسح الوجه

157
00:54:13.000 --> 00:54:35.700
ثم يمسح اليدين  الى الكوعين اللي هم ملتقى الكف في الرسغ والساعد  قال رحمه الله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. هنا قضية لماذا قال نية الاستباحة ولم يقل نية رفع الحدث

158
00:54:36.150 --> 00:54:55.650
لانهم يقولون التيمم مبيح لا رافع هذا المذهب ان التيمم مبيح لا رافع يبيح لك ما حرم بلا طهارة كصلاة ومس مصحف وكذا الى اخره ليس لا يعتبر انك ارتفع الحدث عنك

159
00:54:56.450 --> 00:55:13.500
لذلك يقول ونية الاستباحة ها شرط لما يتيمم له ان ينوي ان يستبيح الصلاة ان ينوي ان يستبيح مس المصحف قراءة القرآن الى اخره فعلى هذا لو نوت رفع الحدث

160
00:55:13.900 --> 00:55:33.050
ما يكفي ليس كالوضوء الذي او الغسل الذي اذا نوى رفع الحدث ارتفع الحدث ابيحت له الصلاة ونحوها. لا هذا لا بد ان ينوي ان ينوي الاستباحة ولا ينوي رفع الحدث لانها لا يرتفع الحدث

161
00:55:33.300 --> 00:55:49.450
هذا مقصوده. والقول الثاني انه يرتفع الحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال وضوء التيمم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين وفي رواية طهور المسلم ولا يسمى وضوءا ولا طهورا الا لما يطهر

162
00:55:50.000 --> 00:56:17.350
ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق. هنا قضية لانه استوى استباحة النفل نوى استباحة صلاة الضحى هل يصلي فرضا لا لماذا لانه ما نوى استباحة الفريضة مع انه ايضا لا بد ان لا ينويه الا بعد دخول الوقت

163
00:56:18.150 --> 00:56:36.900
لكن لو انه لما دخل  دخل وقت الصلاة وجاء الى المسجد تيمم بنية يصلي تحية المسجد او السنة القبلية ولم ينوي به الفريضة نقول لا تصلي الفريظة به بل اذهب واعد التيمم

164
00:56:37.050 --> 00:56:58.450
للفريضة. هذا مراده اذا نوى نفلا لا يصلي به فرضا او نوى او اطلق يعني ايش اطلق النية يعني نوى اطلق النية لصلاة مطلقا او طواف مطلقا لم يعين انه لصلاة فرض او لطواف فرض فيقول لا لابد ان

165
00:56:58.450 --> 00:57:17.000
انه اراد به الفضل مفهوم الكلام لما قال وان نوى به ليصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق. مفهومه العكس يصح العكس يصح يعني لو نوى به تيمم لاجل الفريضة قالوا صح ان يصلي به نافلة

166
00:57:17.200 --> 00:57:39.350
ان الفريضة اعلى شيء يستباح ما دونها  قال رحمه الله ويبطل الان يذكر مبطلات التيمم. مبطلات التيمم  ويبطل في خروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. هذه ثلاثة اشياء مبطلات التيمم

167
00:57:39.800 --> 00:58:01.900
الاول خروج الوقت خروج الوقت اذا كان تيمم لاجل فريضة فله من دخولها دخول وقتها الى خروج وقتها يعتبر مبيحا له ذلك وهذا تيمم مستمر فاذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء

168
00:58:02.050 --> 00:58:25.700
بطل التيمم الاول. لابد ان يجدد التيمم هذا واحد الثاني مبطلات الوضوء مبطلات الوضوء ان كان تيممه للحدث الاصغر لانه يبطل بايش خروج الوقت او بناقض من نواقض الوضوء فاذا انتقض وضوءه

169
00:58:26.600 --> 00:58:44.700
بطل تيممه يعيد التيمم. لكن ما ذكر ايش مبطلات موجبات الغسل صورت انه ما اتذكره يعني الا اذا اجنبه مرة اخرى يعني لو لو توضأ تيمم للجنابة الجنابة ليس لها وقت محدد

170
00:58:45.850 --> 00:59:11.950
ليست فهنا يستباح بها الى ان يجنم مرة اخرى فبمبطلاته فاذا بطل  الثالث قال وجود بوجود ماء ان تيمم لفقده لانه قد يتيمم للعجز عنه لا لفقده قد يتيمم للعجز عنه والماء موجود

171
00:59:12.500 --> 00:59:33.750
هذا لا اثر له لكن هنا الماء مفقود فتيمم فوجد الماء فانه يبطل ولو كان في اثناء الصلاة لان المتيمم له ثلاث احوال ان يتيمم لعدم الماء ها وقبل ان يصلي وجد الماء

172
00:59:33.850 --> 00:59:52.800
هذا باتفاق العلماء يجب ايش ان يعيد التيمم الثانية ان يتيمم لايش لفقد الماء ثم صلى. فلما فرغ من صلاته وجد الماء هذا بالاتفاق لا يعيد واضح؟ لانه ادى الصلاة الواجبة

173
00:59:53.000 --> 01:00:17.200
في حال العذر وانت الثالث ان يجد الماء اثناء الصلاة وهو يصلي ها ناداه فلان وقال جاء الماء يا فلان هنا ايش ابطل صلاتك لانه وجد الماء قالوا الا الجمعة

174
01:00:18.150 --> 01:00:39.150
اذا خشي ضيق وقته لان الجمعة ما تعاد خلص انتهى يستمرون بها لان لا يستطيع  ووجود ماء ان تيمم اي نعم لفقده. هذه هي الصور التي لها لذلك يلغزون لغزا عجيبا يقولون رجل

175
01:00:39.400 --> 01:01:02.300
سمع كرمكم الله صوت حمار فبطلت صلاته ها وطلقت امرأته وهدم المسجد ساجعلها ايش هذه القضية اتركها لكم تفكرون فيها وقت ضيق  اكمل وسنة لراجيه تأخير لاخر وقت مختار هنا قضية

176
01:01:02.450 --> 01:01:19.400
آآ يرجو وجود الماء. ذهب شخص يأتيهم بالماء ودخل الوقت. يجوز ان يصلوا ان يصلوا قبل ان يأتي فلان مع دخول الوقت مصنف قال سنة لراجيه سنة ان ينتظر معناته يجوز ان

177
01:01:19.750 --> 01:01:38.700
من يصلي ما دام دخلوا الوقت يصلون قالوا بيجي فلان بيجيب الماء ما يخالف المال الصلاة الثانية هذا جائز لكن الاستحباب ان ينتظره لراجيه عند ايش؟ عبارته كيف؟ ايه لاخر وقت مختار

178
01:01:39.050 --> 01:01:58.450
عند الوقت المختار لصلاتين صلاة العصر لها وقت اختيار ووقت ظرورة صلاة العشاء لها وقت اختيار ووقت ظرورة فلما صلاة العصر وقت الاختيار من ان يصير ضمن كل شيء مثله الى ان يصير ظله مثله او اصفرار الشمس. هذا وقت الاختيار. اختيار لك ان تصلي في اوله في او في اخره

179
01:01:58.450 --> 01:02:15.650
هذا مقصود بالاختيار الظرورة ما بعد اصفرار الشمس او بعد ان يصير ظل الشيء مثلي هذا وقت ظرورة لا يجوز ان تؤخر الصلاة فيه الا اضطرارا الا اضطرارا. طيب هنا

180
01:02:15.900 --> 01:02:36.300
يرجو وجود الماء والوقت المختار متسع. قالوا يستحب ان يؤخر يستحب ان يؤخر لماذا لاجل ان يصلي صلاة بوضوء لكن لو بكر فلا حرج طيب واما الوقت تفصيل الوقت المختار والضرورة فيكون في اوقات الصلاة ان شاء الله تعالى

181
01:02:37.900 --> 01:03:01.300
ومن من عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة واضح عدم الماء والتراب لم يجد ماء ولا ترابا. والتراب بالمناسبة قد يوجد على الارض ترابية او على حجر عليها غبار

182
01:03:01.450 --> 01:03:17.450
او على لبد ونحوه فارشى عليها غبار هذا غبار. ما دام يخرج منها غبار او على جدار عليه غبار هذا غبار. ما دام يوجد الغبار هذا هو. لكن لو فرض انه على مكان لا يوجد فيه ها

183
01:03:17.650 --> 01:03:35.200
وهذه المسألة يعني يذكرها الفقهاء ونتفقه هذه الصورة ما تصورت انها توجد حتى اتصل بي شخص من مكان بعيد وانه ادخل في مكان في مستشفى منع عليه استعمال الماء الا شربا لضرورة

184
01:03:36.550 --> 01:03:55.300
وانه منع عليه كيف تتنظف؟ قال بمنظفات كيميائية هادي يعني لا يتوضأ فيها طيب تراب؟ قال كلها منظفة لا يمكن الغرفة مغلقة جدا لانه يعطونه ايش؟ يضربونه كيمياوي او كذا لا

185
01:03:55.300 --> 01:04:16.200
عليه من المناعة الضعيفة معه صفر يخشون عليه فماذا اصنع؟ قلت اعانك الله. هذه المسألة التي يذكرها الفقهاء وانا اتصور انها خيالية تصلي كما قال المصنفون على حسب حالهم بلا وضوء ولا تيمم

186
01:04:17.000 --> 01:04:34.950
يستقبل القبلة ويصلي ها بعض المسائل اذا ذكرها الفقهاء نظن انها لا يمكن ان تصير او خيالية لا تصير ورحمهم الله ما جعلوك تفكر فيها من جديد تبحث اجتهادية الولي عهده لا يعيد

187
01:04:35.350 --> 01:04:52.250
لماذا ادى ما عليه فاتقوا الله ما استطعتم ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. هنا مسألة يقول لما يصلي على حاله لا يقتصر على مجزئ

188
01:04:53.250 --> 01:05:08.900
على مجزئ في الصلاة لا يزيد ولا شيئا من المستحبات لا يقرأ الا الفاتحة فقط ولا يقرأ الاستفتاح ولا يقرأ ولا يقول الا سبحان ربي العظيم مرة واحدة. لا يزيد

189
01:05:09.100 --> 01:05:28.450
لان هذه كلها اشياء من الصلاة لا تباح الا بماء او هذا لن يجد ماء ولا تيمم. لا يجد ماء ولا تراب. هذا مقصوده ويقتصر على مجزئ ثم قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا

190
01:05:28.700 --> 01:05:41.000
الذي لا يجد ماء ولا ترابا ليس له ان يقرأ القرآن في غير الصلاة طيب يسبح ويكبر ويهلل نعم هذي لا لا يشترط لها الطهارة. لكن في الصلاة لا لا يزيد الا على المجزئ

191
01:05:41.050 --> 01:06:03.100
الفقهاء ما قصدوا لما قال لا يجزئ هذا مجزئ اذا كان في الصلاة خارج الصلاة لا يجتنب الا القراءة قراءة القرآن هذا عادم يسمونه عادم الطهورين التراب والماء نعم بعدها يتكلم عن فصل في ازالة النجاسة نقف عند هذا نسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا

192
01:06:03.150 --> 01:06:20.350
ما جهلنا وان يرحمنا برحمته والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته