﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.300
ربنا لا تزور قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب  وبعد ايها الاخوة في اخسر المختصرات وصلنا انتهينا من كلام على باب الحجر ووصلنا الى اول الفصل الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله عن احكام الوكالة

2
00:00:33.900 --> 00:00:55.150
سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. المصنف رحمه الله تعالى فصل

3
00:00:55.150 --> 00:01:25.150
وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن. وقبولها بكل قول او فعل دال عليه وشرط كونهما جائزي التصرف. ومن له تصرف في شيء فله توكل وكيل فيه. يقول فصل هذا الفصل اراد به ذكر احكام الوكالة. والوكالة

4
00:01:25.150 --> 00:01:52.950
وكالة يقال وكالة ووكالة من من التوكيل وهو التفويض ان يفوض غيره لتدبير امر نيابة عنه ينوب عنه في شأن في تدبيره الشيء وهي في في الاصطلاح الشرعي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

5
00:01:54.100 --> 00:02:26.350
يعني ان ينيب جائز التصرف شخصا مثله في جوازي تصرفه في امور تجوز فيها النيابة او تصلح فيها النيابة وسيأتينا اشياء التي آآ لا تصلح فيها النيابة سيذكرها المصنف وهي جائزة في الكتاب والسنة والاجماع. دل على جوازها الكتاب والسنة والاجماع. قال تعالى فابعثوا احدكم

6
00:02:26.350 --> 00:02:56.600
قم بورقكم هذه الى المدينة. فلينظر ايها ازكى طعاما. فليأتكم برزق منه. فارشى فوكلوا احدهم بان يجلب لهم الطعام. واعطوه النقود الثمن وذكر الله ذلك عنهم على سبيل التقرير وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وكل

7
00:02:56.750 --> 00:03:26.300
في قضايا كثيرة في التزويج وكلا من يزوج او من يعقد له الزواج وهو النجاشي في تزويج رملة بنت ابي سفيان ام حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عنها زوجها في الحبشة وجاءه الخبر كتب الى النجاش

8
00:03:26.300 --> 00:03:50.350
ان يزوجها له. فكان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج  وكل في وكل عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص في شراء اه قلائص اللي الجيش وان يوفيها من ابل الصدقة

9
00:03:51.150 --> 00:04:10.100
وقال لي جابر يقول جابر رضي الله عنه كانت لحاجة في خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فيعني اخبره فقال لي اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا

10
00:04:10.100 --> 00:04:36.950
رواه ابو داوود وحسنه ابن حجر في التلخيص. فدل هذا على جواز التوكيل ادلة كثيرة حديث من وحكى ابن حزم الاجماع على جوازها مجمع على جوازها في الجملة فيما تجوز فيه النيابة يقول المصنف رحمه الله وتصح الوكالة هنا

11
00:04:36.950 --> 00:05:06.950
صح من حيث الصحة من حيث الصحة ويتظمنها الجواز متظمنة للجواز. يعني تصح مطلقة هو منجزة ومؤقتة ومعلقة ها يعني اذا دخل كذا شهر كذا فانت وكيلي هذي معلقة منجزة انت وكيلي وكلتك. مطلقة يوكله في كل شيء مما

12
00:05:06.950 --> 00:05:33.000
النيابة مقيدة يوكله في بيع فقط يوكله في بيع عقار معين في شيء معين في قبض معين الى اخره. فهي تصح بهذه الوجوه. تصح مؤقتة ايضا يقول انت وكيلي الى شهر الى شهرين. بعد شهرين تنتهي الوكالة

13
00:05:33.050 --> 00:06:03.050
وهكذا. ثم يقول بكل قول يدل على اذن. يعني تصح بكل قول. يدل على الاذن. يعني بالتصرف وقول والمصنف يقول بكل قول بينما القبول قال بكل قول او فعل في العقد ايجابها ان تقول اذا اوجب الموكل يقول انت وكيلي او فوظتك او وكلتك او

14
00:06:03.050 --> 00:06:33.050
الصيغ التي تدل على الانابة والتوكيل. لابد ان يكون بلفظ القول. اما قبولها من الوكيل يقول بكل قول او فعل. اما ان يقول قبلت او توكلت او انوب عنك غبت عنك ها آآ او يبادر بالعمل بدون كلام يبادر بالفعل يقول خذ هذا واذهب الى

15
00:06:33.050 --> 00:07:02.100
اعطه لفلان فيأخذه ويذهب يعطيه هذا قبول بالفعل. فقول المصنف بكل قول ها مفهومه وظاهره انه لا تصح الا بالقول لا تصح يعني التوكيل من والموكل والتفويض لا يكون الا بالقول او ما يدل عليه من الكتابة. لان الكتابة تقوم مقام القول

16
00:07:02.600 --> 00:07:27.150
فهنا اه يقول بكل قول وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب عند الاصحاب لكن في دليل الطالب الشيخ مرعي سواء في دليل الطالب او في الغاية غاية المنتهى يعني ذكر انه تصح بالقول وبالفعل التوكيل

17
00:07:28.350 --> 00:07:50.500
يعني لو انك مددت اشياء لشخص دون ان تقول له افعل كذا او انت وكيلي او كذا اعطيته اغراظا وفهم مرادك انك تذهب وتبيعها ها هذا فعل عطاء تصح به التوكيل او لا يصح

18
00:07:51.400 --> 00:08:06.550
كلام المصنف ظاهره وهو المذاهب انها لا يصح الا بالقول الا ان يقول وكلتك انبتك. افعل كذا. يكون يصدر منه قول يصدر منه قول. في دليل الطالب وفي غاية المنتهى

19
00:08:06.800 --> 00:08:26.150
الشيخ مرعي يقول حتى بالفعل بقول او فعل وتبعهم حتى شارح الشارح ابن جامع رحمه شرح مختصراته فلما جاء في هذا الموضع قال تصح بكل قول او فعل يدل عليه. وهذا قول ثاني في المذهب

20
00:08:26.200 --> 00:08:41.350
وقول اخر في المذهب لا يعني انه باطل لكن الكلام على الاصح في المذهب هل تنعقد او لا تنعقد لانه يترتب عليها اشياء يعني صحة تصرفاته لاغية اذا قلنا لا يصح

21
00:08:41.750 --> 00:08:59.900
الا بالقول فلو انه ظن آآ انه آآ ان الفعل يكفي توكيل بالفعل ثم بناء على ذلك تصرف وباع هذا هل يصح هذا البيع او لا يصح في القولين يترتب عليهما

22
00:09:00.050 --> 00:09:25.500
مسائل من صحة الوكالة ومن عدمها. صحة الوكالة من عدمه ولانه اذا تصرف وهو وكيل فهو امين. واذا تصرف وهو غير وكيل فهو معتدي يترتب عليها احكام اخرى كذلك يعني منها الصور مثلا لو انه لو كان هناك صاحب محل

23
00:09:25.600 --> 00:09:51.000
اذا عرض عنده الاشياء يبيعها كالتوكيد  عنده سلعة وتقول بعها صار وكيلا عنك يبيعه نبيعها وعليكم السلام يبيعها سواء باجرة او بالمجان المهم انه يبيعها فهو وكيل اذا قلت له بعها

24
00:09:51.400 --> 00:10:07.600
لكن اذا وظعتها ومشيت وهم يعرف انه ما يضعون عنده الناس الا اشياء الا لاجل ان يبيعها. فهل هذا توكيل بالفعل هذا؟ وظعته ومشيت هل يصح لو جاءك وقال لا انا ما وكلتك

25
00:10:08.450 --> 00:10:31.800
ها تبقى عندنا القضية هذه هل يصح التوكيل بالفعل ام لا ها ومن حيث اظهر انه اذا كان هناك عرف جاري يتعاملون به المعروف عرفا كالمشروط شرطا. عرفي. العادة محكمة

26
00:10:32.150 --> 00:10:55.400
فاذا كان الناس اعتادوا ان يظهروا عندنا قل انت ما وضعت سلعتك عند هذا الشخص الا لان يبيعه الى لاجل ان يبيعها والمعروف انه يبيع بسعرها الذي تستحقه على كل هذه صورة المسألة. اما بالقبول يقول بكل قول او فعل يدل عليه. صحيح هذا واضح. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل

27
00:10:55.400 --> 00:11:19.200
الوكلاء ها ولا يقولون قبلت ما نقل انه قال قبلت او او رضيت او كذا يسيرون يفعلون ما يأمرهم به يوكلهم بافعل واشياء عليكم السلام فيذهبون ويفعلون دون ان يقولوا قولا قبلت او توكلت او نحوها. فقط يمتثلون الامر فهذا واظح

28
00:11:19.400 --> 00:11:44.800
هذا واضح ثم يقول وشرط يعني من الشروط شروط صحة الوكالة شرط كونهما جائزي التصرف كون الوكيل والموكل الموكل هو صاحب الحق الذي يوكل غيره. يفوظه لابد ان يكون جائز التصرف وهو العاقل البالغ

29
00:11:44.800 --> 00:12:05.400
الرشيد مر معنا قضية الحجر على هؤلاء. فاذا كان غير عاقل فلا يصح توكيله. كذلك الوكيل لا يصح ان يتوكل واذا كان غير بالغ لا يصح توكيله ولا آآ الا في حالة مرت معنا في الدرس الماضي وهو اذا

30
00:12:05.600 --> 00:12:31.000
قرب من آآ يعني النكاح ان يناب لامتحانه واختباره ها وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح يعني قبل النكاح قبل البلوغ يختبر يوكل باشياء يمتحن فيها يؤذن له. قالوا هذا يصح لاجله. لاجل انه اذن به شرعا. لابتلائهم في معرفة

31
00:12:31.050 --> 00:13:07.550
صحتي تصرفي او فيما هو قليل يؤذن له ان يشتري شيئا يسيرا يعني بقليل هذا  المهم ان يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف وهو العاقل البالغ الرشيد الرشيد  اه طيب آآ ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. يعني من صح ان ان يتصرف في شيء

32
00:13:07.550 --> 00:13:31.150
اذن له فيه اما اذنا شرعيا واما اذنا من المالك او هو مالك اليوم. اما ان يكون هو المالك للشيء يتصرف فيه فيوكل غيره ها؟ كذلك من هو مأذون له شرعا كالاب على اموال ابنه الصغير

33
00:13:31.250 --> 00:13:50.850
يوكل غيره ان يتصرف في هذا لانه مأذون له شرعا له له التصرف شرعا. كذلك من وكل ولم يمنع من التوكيل. يعني لو وكلت شخصا ها بان يبيع لك سيارة

34
00:13:50.950 --> 00:14:15.150
وكلته ان يبيعها. ولم تمنعه من ان يوكل احدا. اذنت له يصح هو ان يوكل غيره اذا كان بصفته. صحة التصرف وانه مأذون له التصرف. ها؟ يصح اما اذا قال لك انا اوكلك انت انت فقط ولا توكل غيرك لا خلاص

35
00:14:15.600 --> 00:14:45.900
لانه قد يريد تدبير هذا الشخص خاصة. ولم يأذن له بغيره  نعم بعده قال رحمه الله وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ان ولا لعان وايمان. وفي كل حق لله تدخله النيابة. طيب. الان مرق مر معنا انها

36
00:14:45.900 --> 00:15:05.900
ان ان الوكالة تصح في كل ما هو في كل ما تصح استنابه في جائزة استنابة جائزة تصرف فيما تدخله ان ينيب مثله فيما تدخله النيابة. ما الذي تدخله النيابة؟ الان يفسره الشيخ. قال تصح في كل حق ادمي. لا ظهار

37
00:15:05.900 --> 00:15:25.900
ولعان وايمان. استخرج استثنى هذه الاشياء في حقوق الادميين. وفي كل حق لله تدخله النيابة اذا تصح في حقوق الادميين وفي حقوق الحقوق لله تعالى. لكن في حقوق الادميين اخرج ثلاثة اشياء

38
00:15:25.900 --> 00:15:45.900
ها اخرج ثلاثة اشياء. الظهار. يعني لو ظاهر من زوجته ما يجوز. يقول له ظاهر عن ظاهر من فلانة ما يجوز لانه منكر من القول وزور اثم الظهار ما يجوز لا من الزوج ولا من وكيل للزوج اما الطلاق

39
00:15:45.900 --> 00:16:12.050
يجوز لو قال طلق امرأتي يجوز. فينيبه في الطلاق. فينيبه في الطلاق. طلقها. خالع بالنيابة عني في الخلع يصح للبيع والشراء اما الظهار فلا يجوز لان الظهار قال تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فكيف توكل فيه؟ هو منه لا يصح. فكيف من الوكيل

40
00:16:12.050 --> 00:16:46.450
ولا لعان وايمان. اللعان محرم. اللعان ملاعنة الزوج لزوجته ها اذا اتهمها بالزنا وليس عنده شهود اذا قذفها قذفها بالزنا وليس عنده شهود. والقاذف هذا عليه حد القذف فهنا يدرأ عن نفسه حد القذف بالملاعنة

41
00:16:47.100 --> 00:17:23.450
بالملاعنة ان يشهد خمس شهادات وهي تشهد ان كانت ارادة الملاعنة. هذه لا تصح لا يصح الوكالة فيها النيابة فيها لانها في الحقيقة هي شهادات. شهادات طيب    قال عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انها انه لمن الصادقين وان لعنة الله عليه

42
00:17:23.450 --> 00:17:43.450
كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. ها والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من خمس شهادات. هذي ليس فيها ليس فيها اه يعني اه نيابة

43
00:17:43.450 --> 00:18:08.300
لانها شهادة ويمين تشهد بالله ويمين تشهد بالله. كذلك الايمان الايمان لا يدخلها النيابة يعني ايش؟ توجهت عليه اليمين ويوكله يحلف بالنيابة عنه. ما يصح ما يصح ان يحلف بالنيابة عن غيره

44
00:18:08.350 --> 00:18:31.000
يرافع بالنيابة عنه ويحامي بالنيابة عنه. لكن اذا جاء فيها توجهت يمين لا. اليمين لصاحب الحق. صاحب الحق وهكذا الايمان الايمان كثيرة منها ايمان القسامة وهكذا طيب آآ ثم يقول وفي

45
00:18:32.650 --> 00:18:54.000
حق لله وفي كل حق لله. يعني تصح الوكالة في الحقوق التي لله عليك. مثل ايش ان او في حقوق لله تثبت حقوق لله تثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى عنده رجل

46
00:18:54.150 --> 00:19:16.600
ان هذا العسير الذي كان استأجره اجيرا عنده زنا بامرأته فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اليها قال واغدوا يا انيس الى امرأة فلان فان اعترفت فارجمها فذهب اليها انيس وقررها فاعترفت فرجمها. فوكله النبي صلى الله عليه وسلم بايش

47
00:19:16.700 --> 00:19:40.200
في هذه القضية وباقامة الحد هذا يصح تدخله النيابة تدخله النيابة. كذلك مما تدخله النيابة الحج والعمرة يدخله النيابة للحج بشرط بشرطه طبعا الذي ذكره الفقهاء اذا كان عاجزا ها ببدنه فينيب بماله من يقوم بالحج عنها والعمرة فريضة

48
00:19:40.500 --> 00:20:11.650
فبهذه الحالة يستنيب من يفعلها. كذلك  قبض الصدقات وتوزيعها. العاملون عليها هؤلاء العاملون انما يبعثهم اه الوالي والسلطان لجمعها فهو يقوم بحق من حقوق ويوزعها في الفقراء وزعم الفقراء ووكل معاذا في ذلك. قال واعلمهم ان الله افترض عليهم قبل صلوات سئل قال صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في

49
00:20:11.650 --> 00:20:28.100
فكان معادي يفعل ذلك وعماله صلى الله عليه وسلم الذين يبعثون كانوا يفعلون ذلك. فوكلهم بها وكذلك اما يقولون الذي هذا الذي تدخله النيابة اما الذي لا تدخله النيابة كالصوم والصلاة والطهارة

50
00:20:28.550 --> 00:20:48.200
صوم الفرض يعني ها هذا لا يصح الا في صوم النذر من مات وعليه صيام صام عنه وليه في المذهب ايش؟ صوم النذر او الكفارات التي لم تجب باصل الشرع انما وجبت بالنذر او بالسبب

51
00:20:48.700 --> 00:21:04.950
قالوا يصح النيابة فيها اذا عجز اذا عجز يصح النيابة فيها اما صوم الفرض قالوا لا والارجح مثل ما تقدم معنا في احكام الصيام. انه يصح النيابة فيها اذا عجز

52
00:21:05.850 --> 00:21:17.800
اه الطهارة ما يصح ان يتوضأ احد عن احد والصلاة لا يصح ان يصلي احد عن احد. الا النذر قالوا يصح النذر ان ينذر اني نذر شخص ولم يستطع مات

53
00:21:17.950 --> 00:21:39.200
يصلى عنه توفى عنه لانها نذور الطهارة ما تصح ما يصح لا بالنيابة ولا يعني بعد الموت ولا غيره لانها لا تجب الا مع صلاة او طواف او كذا فالذي يقوم باصل الشيء صلاة او طواف يتطهر من شرط صحته

54
00:21:39.550 --> 00:22:03.650
لا لانه متعلق في ذمة  الفاعل او العاقد طيب هل يصح ان يوكل غيره الوكيل اذا اذا توكل في شيء وعجز عنه او لا يصلح له ما يصلح له توكل في شيء لا يصلح له

55
00:22:03.900 --> 00:22:23.200
قالوا يصح ان يوكل اذا عجز عنه كثرة الامور يصح يصح ذلك او الامور التي لا يتولاها بنفسه دنيئة وكله بهذا لكن ما يتولاه بنفسه. معلوم من الحال انه ما اراد ان يفعلها بنفسه. انما ايش

56
00:22:23.350 --> 00:22:41.600
يدبر من يفعلها لو قال له يا فلان مثلا نظف بيتنا ما ينظف بنفسه. مراده ايش؟ عمال ينظفون البيت. فيذهب ويأتي بهم وينظفونه. ها؟ هذا المراد. هذا التوكيل هذا مقصوده

57
00:22:42.700 --> 00:23:07.200
الى اخر هذه طيب بعده قال رحمه الله وهي شركة ومضاربة ومساقاة وهي وشريكة بالواقع وهي وشركة. ايه. عندك بالواو؟ عندي من وين انا ما سمعت الواوا هذي؟ ما قلت عنها. ها طيب قال رحمه الله

58
00:23:07.200 --> 00:23:39.450
وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقول جاهزة ومسابقة وعارية. ما هي عندك هذي؟ لا لا معي عندكم كلكم   عقود جائزة لكل فسخها. يقول وهي اي الوكالة الان اراد ان يجمع العقود الجائزة لان

59
00:23:39.450 --> 00:23:58.700
العقود مر معنا تكرارا ان العقود على ثلاث انواع منها ما هي عقود لازمة لا تنفسخ الا بموجب مثل ايش؟ مثل البيع. لازم اذا اشتريتها يلزم يعني يثبت. اذا اشتريت سلعة ونقدت الثمن وليس هناك موجب للفسخ من عيب

60
00:23:58.700 --> 00:24:27.900
ونحو لزمت لزمت وثبتت انتقلت الملكية بالعقد هذه سنون العقود اللازمة. الاجارة اذا استأجرت بيتا من شخص وليس هناك خلل في العقد لزم. يجب الوفاء فيه. لزم الحقوق وهناك عقود جائزة ليست لازمة. جائزة بمعنى انه لك ان تفسخها متى شئت. لك ان

61
00:24:27.900 --> 00:25:02.200
متى؟ ماذا شئت؟ هنا المصنف اشار اليها يقول  يقول رحمه الله وهي  الوكالة وشركة اي عقود الشركات كما سيأتين هذه العقود شركات ومضاربة وهي نوع من من الشركات ها والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة كلها والمسابقة ايضا

62
00:25:02.200 --> 00:25:23.850
والعارية عقود جائزة لكل فسخها يعني وكلت الشخص الان تفسخ خدمة ما شئت. حتى ولو قلت له انت بعد سنة الى سنة وكالة تفسخها متى شئت وكذلك وهي وهي بالمناسبة عقود جائزة من الطرفين

63
00:25:24.650 --> 00:25:44.850
من الطرفين له ان يفسخ هناك عقود جائزة من من طرف لازمة من طرف مثل الرهن الرهن جائزة من طرف ولازمة من طرف الراهن اذا اشترى او عليه دين ورهن

64
00:25:45.000 --> 00:26:02.000
شيئا عند عند المرتهن لازم من جهته ما يستطيع ان يستردها حتى يوفي ما عليه من حق. اما المرتهن القابض ها فله ان يفسخ الرهن فيقول انا رددت اليك رهن رهنك ولا شيء فيه

65
00:26:02.100 --> 00:26:26.050
هي جائزة من طرف هذه العقود التي معنا هي  آآ اه جائزة جائزة الموسيقى والمزارعة ها فيها نوع شراكة فلذلك صارت جائزة اما اذا اجره الارض ذهبت في حكم ايش

66
00:26:26.200 --> 00:26:46.550
افجره الارض او اجره الغرس هذه التي الاشجار لمدة معينة هذه صارت من عقود لازمة لانها ايجارة  وسيأتينا احكام المساقه واحكام المزارع ان شاء الله. كذلك الوديعة ودع عندك شخص وداعى ها امانة

67
00:26:46.650 --> 00:27:06.750
اذا رأيت انها ثقيلة عندك تقول يا فلان خذ امانتك وديعتك او العكس هو كذلك. كذلك الجعالة كما سيأتينا الجعالة ان تقول من من رد آآ ذاهبتي فله كذا  جعل يبحث الناس يذهب الناس يبحثون

68
00:27:06.800 --> 00:27:30.900
ها فتقول بطلت خلاص انتهيت او انا وجدتها او كذا انتهى كذلك العامل اذا ذهب يبحث ثم انتهى ما بينك وبينه عقد ايجارة حتى ينفذها الاجارة لا لابد ان يتم العمل وهكذا والمسابقة

69
00:27:30.900 --> 00:27:50.850
العارية معروفة ان تعيره الكتاب ينتفع به فاخذه منك على انه يجلس عنده شهر ها فتأتيه بعد يومين تقول ارجع لي كتابي له عقد جائز ليس لازما الا اذا استأجره اجرة فهذه صارت اجرة لا عادية

70
00:27:51.000 --> 00:28:12.350
نعم بعده قال رحمه الله طبعا على اذا قلنا جائزة معناته كما قال المصنف لكل فسخها يفسخها ما تشاء فتنبطن فتبطل ولذلك يتكلم العلماء على مبطلاتها. في هذا الموضع متى تبطل الوكالة

71
00:28:12.750 --> 00:28:38.000
تبطل بالفسخ. اذا فسخ احدهم بطلت كل ما يترتب عليها يتوقف واضح؟ فاذا وكلت شخصا ان يفعل لك يبيع سلعة ثم ذهب. ثم قلت اني ابطلت الوكالة نقظت الوكالة  فسخ انفسخت

72
00:28:38.200 --> 00:28:58.800
تصرفاته الان هو ما يدري اذا بلغه الخبر لا يصح له ان يتصرف لانه معزول يسمى العزل معزول عن التصرف لكن اذا لم يبلغه الخبر حتى تصرف في السلعة باعها

73
00:28:59.150 --> 00:29:30.050
وصار باعها بعد العزل هل تصرفه صحيح ام باطل مفتونة مأجورين يا شيخ داود     باطل لان لما قلنا تنفسخ متى شاء ما يترتب على الفسخ يبطل وهو ايه؟ ان تصرفه غير صحيح

74
00:29:30.450 --> 00:30:10.850
ولا لا يا ابو  ما يعلم. ايه. ايه    ايوا احسنت كلامك صحيح بس على القول الثاني هذا القول الثاني القول المعتمد في المذهب انه ينعزل بمجرد عزله ها ولذلك آآ تصرفاته لاغية فيظمن اذا

75
00:30:10.850 --> 00:30:33.450
تصرف يضمن اذا تصرف. واضح واذا كيقولون ينعزل بموت وبعزل وبموت القول الثاني لا ينعزل الا اذا بلغه العلم الا اذا بلغه العلم وهذا قول عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

76
00:30:33.800 --> 00:31:00.200
قال لانه يتصرف بمقتضى علمه والاصل باقي. مستصحب الحال هذا يسمى استصحاب الحال مستصحب الحال التي تصرف عليها تصرفه صحيح ولا ولا يلزمه شيء طيب واضح المسألة دي ها؟ ايه ما عليه المذهب الذي مشى عليه المؤلف وهو مذهب

77
00:31:00.250 --> 00:31:28.250
انه يبطل تصرفه ويلزمه يعني يظمن لكن الارجح هو القول الثاني لانه مستصحب الحال محسن في هذه الحالة هو محسن. نعم قال رحمه الله ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله

78
00:31:28.250 --> 00:31:48.550
ووالده ومكاتبه كنفسه. طيب. هنا هل يصح وكله؟ قال بع هذه السيارة هل يشتري من نفسه هل يشتريها هو؟ يقول ما دام هو يريد ان يبيعها وقال له بعها اذا جابت خمسين بعار

79
00:31:49.550 --> 00:32:15.000
اذا جابت خمسين بعها. ولم يقل له ولو من نفسك. لا اطلقك فجاء واذا بها الرجل يريد بخمسين قال انا اشتريها بخمسين يصح شيخ يقول لا يصح لانه متهم ممكن لو انه تركها تصل سبعين

80
00:32:15.700 --> 00:32:33.350
لكن يوم شافه وصلت خمسين قال انا اشتريها يتهم في هذا حتى ولو في حقيقة الامر بريء حتى ولو كان في حقيقة الامر من اتقى عباد الله وانصحهم وحرص على انها تبلغ وصلت اربعين

81
00:32:33.350 --> 00:32:55.150
قال انا بوصلها خمسين. ما شاف لها احد لان هذا الباب خلاص اغلق  هذا الباب وين كانوا من العلماء من قال لا اذا كان تقيا صالحا محسنا ناصحا وهي اشتراها بما تستحقه فهذا يقول جائز

82
00:32:55.650 --> 00:33:10.300
هنا من قال به لكن هنا المذهب مطلقا  الا اذا اذن له لان المصنف يقول بلا اذن. اما اذا قال واذا كان انت واذنت لك ان تشتري ان اردت او ان كذا ها

83
00:33:10.300 --> 00:33:40.200
او اذا لك فيها شف ما يخالف هذا يقول لذا اذن اذن خلاص لا لنفسه ولا شراؤه منها. لموكله اذا يعني لا يشتري واضح؟ لا يشتري وكذلك ولده ووالده لموكله وولده وولده ومكاتبه كنفسي

84
00:33:40.600 --> 00:33:58.700
يعني ايضا لا يبيع على ولده او قال له اشتر لي الشراء مثلا. قال اشتر لي سيارة فذهب يشتري يبيع له التي عنده سيارته او سيارة ابنه  لا في حال البيع ولا في حال الشراء

85
00:33:58.950 --> 00:34:19.150
ولا والده ولا المكاتب. المكاتب مر معنا كثيرا. ها اذا كان له عبد وكاتبه على ان العبد يشتري نفسه بمبلغ كذا مكاتبة منجى. كل شهر كذا يأتي به فهذا بعد ما ينتهي من نقد الثمن يعتق

86
00:34:19.450 --> 00:34:40.500
هذا الى الان كأنه عبد له يعني اذا قال المكاتب ما يصح فمن باب الاولى عبده لان عبده لان عبده مال له والمكاتب كذلك اما اذا عتق خلاص انتهى قالوا كذلك كل من لا تقبل شهادته

87
00:34:40.800 --> 00:35:08.300
له كزوجته وابن ابنه وابن ابنته وابو امه شدة من باب اولى جده لابيه لكن حتى جده لامه. كل من لا تقبل شهادته لهم ها لا يصح ان يبيع عليهم او ان يشتري منهم بمقتضى الوكالة كله لاجل التهمة. لاجل التهمة والمحاباة

88
00:35:08.400 --> 00:35:48.900
من يتهم بالمحاباة طيب من اخيه يصح يشتري من اخيه وكله ان يشتري سيارة سيارة اخوه صالحة اشتريها اجيبوا يا جماعة    يشتري يشتري من طيب   اي ليس كالاب والابن واحسنت. اي نعم

89
00:35:48.950 --> 00:36:14.850
لانه تقبل شهادته له ليس كالابن قالوا يصح من الاخ ومن العم  قال رحمه الله وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة او نقصان نعم. ووكله ان يبيع له هذه السيارة

90
00:36:15.600 --> 00:36:34.700
سيارة في السوق تستحق خمسين. لكن باعها باربعين هذا سمن المثل مثلها هي ما تستحقه. في الزمان والمكان ما تستحقه في هذا الزمان وفي هذا المكان قيمتها خمسين لكن باعها باربعين

91
00:36:35.400 --> 00:37:00.250
سواء بمحاباة لاحد او جهالة منهم وعجلة او انها وقفت لكن هي تستحق الخمسين صاحبها لو وقف عليها ما باعها باربعين يقول صح البيع صحيح لان شروط البيع متوافرة. لكن يضمن النقص

92
00:37:00.600 --> 00:37:17.500
يضمن النقص فنقول له والله لا يهينك عوض العشرة الاف لانك انت الذي فوتها على صاحبه انت الذي كنت سببا في خسارتك. كذلك الزيادة قال له اشتر لي سيارة باربعين

93
00:37:17.950 --> 00:37:45.300
نأخذ سيئة او اشتري سيارة. فذهب واشترى سيارة تستحق في السوق اربعين لكنه اشتراها بثمن يبي خمسين فنقول العقد صحيح لكن عوض هذه الزيادة التي لانه  يتهم بعدم المبالاة والاهتمام لان المال ليس ماله

94
00:37:46.100 --> 00:38:08.850
ها في مثل يقول جلد مو جلدك وش يقول يعني ما ما يوجعك هذا قد يعني يتهم بهذا. هم. يعني ما عنده تلك يعني الحرص على مثل ماله هو. وكان الواجب عليه ان يحرص لانه مؤتمن لانه مؤتمن

95
00:38:09.700 --> 00:38:31.250
نعم قال رحمه الله ووكيل لكن بالمناسبة هو ايش يقول المصنف او اشترى باكثر منه باع بادونه هذا يقولون فيما فيما هو غبن فاحش ظاهر اما الذي يتغابن فيه الناس

96
00:38:31.500 --> 00:38:54.050
ها يعني موجود في السوق هالتغابن هذا  لا يظر يعني اشتراها تستحق خمسين واشتراها بواحد وخمسين هذا عند الناس مقبول. عند الناس مقبول هذا الفرق وهكذا لا المراد الغبن الظاهر الفاحش

97
00:38:55.400 --> 00:39:25.850
هو كينو قال رحمه الله ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه يسلمه او يسلمه ايوه مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينه. طيب ويسلم وكيل الشراء الثمن. ووكيل خصومة لا يقبض وقبض

98
00:39:25.850 --> 00:39:51.850
ان يخاصم طيب هنا عندنا الوكلاء اربعة انواع. الاول وكيل المبيع والثاني وكيل ايش الشراء والثالث وكيل الخصومة. والرابع وكيل القبض الاول وكله ان يبيع والثاني وكله ان يشتري والثالث وكله يخاصم يرافع عنه

99
00:39:52.050 --> 00:40:17.250
محامي ها والرابع وكله ان يقبض حقه الذي عند فلان. هم؟ طيب. يقول وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة وكله ان يبيع سلعة  على المشتري. فهنا يعقد العقد

100
00:40:17.650 --> 00:40:40.900
ويتم العقد ويسلم السلعة لكن لا يقبض الثمن. يقبضه المالك الموكل الا بقرينة او اذا اذا جوزنا له القبظ بالقرينة فمن باب اولى الاذن الصريح. لان القرينة علامة على الاذن وليست

101
00:40:40.900 --> 00:40:56.500
صريحة القدينا علامة على الاذن وليست صريحة. الصريح ان يقول بع هذه السلعة وائتني بالثمن واضح انه يعني اقبض الثمن واتني به ذلك يقول الوكيل الذي وكله ان يبيع فقط

102
00:40:56.550 --> 00:41:12.200
فهذا او وكله ان يبيع اطلق الكلام قال بع لي هذه السلعة ها وهذا يحصل الان الذين يعرضون امورهم في المحلات في المعارض خاصة عرف الناس والمعارض يعرض سيارته في المعرض ها

103
00:41:12.200 --> 00:41:34.950
واضح ويقول آآ بعها بكذا او يقول اذا وصلت كذا بعها. او اذا رأيت انها مناسبة للسعر يوكله فيبيعها صاحب المعرض الان يبيعها يسلمها نعم يسلمها لان اصلا وكله في بيعها. فيسلمه

104
00:41:35.600 --> 00:41:55.800
هل يقبض الثمن نقول الا بقرينة هل عرفهم القرينة العرف مثلا هل عرفهم ان صاحب المعرض يستلم المبلغ ويسلمه للمالك ابو يوسف العرض في السوق ولا ما تدري شريط السيارات

105
00:41:55.850 --> 00:42:15.550
المهم ننظر الى عرفهم استلم المبلغ او لا. فان كان عرفهم يستلم المبلغ ويأتي ويستلمه هو من صاحب المعرض المكتب ها في هذه الحالة نقول هذه قرينة تدل على انه

106
00:42:15.850 --> 00:42:30.400
اذن له بقبظ المبلغ الثمن هذا المراد ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينه. من باب اولى اذا اذن له طيب اذا كان العرف له او العرف غير منضبط

107
00:42:30.750 --> 00:42:54.150
العرف اما متى يعتبر العرف اذا كان منضبطا اذا كان منضبطا. اما اذا كان غير منظبط  الا ان يقول له اقبض المبلغ وانا استلمه واحيانا لذلك احيانا تجده يتصل فيه يقول كذا يقول خذ خذهن استلمهن

108
00:42:54.500 --> 00:43:11.600
سواء في معارض السيارات او مكاتب العقارات وهو يجعل عنده الارض يبيعها له وهذا يأتي ويدفع المبلغ  او في ايش يسمونه هذه المكاتب اللي يبيعون فيها بما فيها التقسيط هذا

109
00:43:12.900 --> 00:43:32.500
ولا ما في الا فيه يسألون الناس عنها  اللي يبيع يقول لك اه tiet ولا بطاقة يسمونها عقارية ايه المهم فتجده يعني جعل السلعة عنده يسلمها يقبض الثمن سواء حالا او مؤجلا يقظ الثمن

110
00:43:32.650 --> 00:43:57.250
حسب العرف هذا القول الذي مشى عليه المؤلف ان القرين معتبر وهذا القول في الحقيقة المؤلف تبع فيه صاحب الاقناع حجاوي الحجاوي كذلك تبعه في تبعه مرعي في الغاية ان القرينة تكفي وهذا اظهر

111
00:43:58.100 --> 00:44:20.300
من حيث يعني الرجحان لكن المذهب لا. المذهب لابد من اذن القرينة ما تكفي ما تكفي لا بد من الاذن وهو الذي مشى عليه صاحب المنتهى وذكروا الا اذا في حالة يقول لا يقبض الا باذن او في حالة

112
00:44:21.350 --> 00:44:48.900
يخشى الوقوع في الربا النسيئة لو باع او قال له ها هذا الشعير قمح مر معنا ان علة الربا في الشعير والقمح ايش؟ الكيل البيع هذا الشعير بقمع العلة موجودة

113
00:44:49.400 --> 00:45:08.450
فاذا اختلف الجنس شعير بقمح جاز التفاضل  لكن بشرط ايش؟ يدا بيد القبض فقال الوكيل بعتك سلمه وجاء الثاني ويريد ان لابد من ان سلم واستلم كما يقولون لابد من من الذي يقبض

114
00:45:08.550 --> 00:45:31.050
الموكل غير موجود هنا يقبض الوكيل ظرورة اضطرارا بالسلامة من الربا وبطلان العقد لانه اذا قلنا ربا باطل العقد فرجعنا الى بطلان العقد فهنا يقول يجوز خروجا من الربا ربا النسيئة

115
00:45:31.150 --> 00:45:53.100
خروج من الربا فيقبض اذا كان غير موجود فيقبض الوكيل اذا كان الموكل غير موجود واضحة هذي المسألة مهيب واضحة  واضحة؟ طيب بعدها وش يقول؟ اي نعم ويسلم وكيل الشراء الثمن الذي ذهب يشتري وقال اشتر لي هذا فيعطيه الثمن

116
00:45:53.100 --> 00:46:18.450
فاذا استلم السلعة ها يسلم الثمن  لانه لما قال له اشتر لي هذه السيارة نحن نضرب مثال بالسيارة كأنه قال ائتني بها يعني اقبضها الثمن الثمن هو اعطاه الثمن فاذن له ان يسلم الثمن ويقبض السلعة

117
00:46:18.700 --> 00:46:42.200
واضح؟ ايه الا اذا قال لا تسلم الثمن حتى اتي هنا حجره من هذا يعني ذهب اذن له ان يذهب وان يبي يشتري السلعة وان يفاوض بالنيابة وان يطلق البيع لكن اقبال الثمن حتى اتي. او انا اسلمه الثمن

118
00:46:43.600 --> 00:47:00.550
قد يكون يقول الثامن يبقى عندي لكن اذا اطلق فهذا هو ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. هنا الصورة الثانية في الخصومات وكل شخصا ان يخاصم عنه في ثمن في حق له

119
00:47:01.100 --> 00:47:29.950
يطالب شخصا بعشرة الاف توكل شخصا يخاصم عنه  فذهب يخاصم عنه حتى فلج واخذ الحق يعني استخرج الحق حكم به الان يقبض الثمن يقبض نيابة عن الموكل؟ قال لا لا يوكل قد يرظى به في الخصومة والمحاججة ولا يرظى به في القبظ

120
00:47:30.650 --> 00:47:49.800
يخشى يتهمك لكن في المحاججة يستخرج الحق من فم ايش الاسد لكنه اذا اخذه اكله هو. فيقول له لا تقبض شيئا ما اذنت لك واضح؟ الا اذا قال له واقبضه هذا اذن له

121
00:47:49.950 --> 00:48:11.800
ووكيل قبض يخاصم وكله ايش؟ ان يقبض المبلغ الذي له فيدخل فيها ايش؟ المخاصمة كأنه اذن له في المخاصمة لان المخاصمة ما فيها ضرر ما فيها ضرر ما دام اذن له بالاضر وهو القبض

122
00:48:11.900 --> 00:48:33.850
فمن باب اولى ان يأذن له يعني لوازمه وهو ايش المخاصمة نعم بعده قال رحمه الله والوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط هذه مسألة هذه مسألة مهمة. اذا اخذ الوكيل المال وضاع

123
00:48:35.350 --> 00:48:58.250
لما وكله ان يقبض المال  يقول لا يظمن الا بتعد او تفريط تعدى بمعنى انه اه غامر فيه غامر فيه اخذ المال وتصرف فيه ها وفتح الصرة اذا كانت مغلقة

124
00:48:58.600 --> 00:49:21.200
وهنا تعدى وهنا اقول له انت تضمن وكله في السيارة ان يبيعها فذهب ايش سافر في السيارة ذهب يقضي عليها مشاوير فصدم فيها نقول انتم تعدي تعدي التفريط لا ما يحفظها

125
00:49:21.800 --> 00:49:45.000
بحفظها  يجعلها في اماكن يعني ممكن ان تتلف. وكله ببيع غنم فجعلها في مكان غير امين جعلها في حوش واغلق الباب ولم يحكمه. فخرجت ذهبت. هنا مفرط او تركها بلا ماء

126
00:49:45.700 --> 00:50:05.950
فماتت عطشا او بلا علف كله تفريط وان كان وكيلا وان كان امينا في العصر لكن هذا الامين بدر منه تعدي او تفريط فيظمن فيضمن لانه الحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه

127
00:50:06.750 --> 00:50:29.650
نعم قال رحمه الله ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ببينة. يقول هنا اذا اتهمه ائتلفت السلعة او التي وكله فيها

128
00:50:29.800 --> 00:50:58.400
ادعى عليه وقال اني وكلته في بيع غنمي وماتت في الحوش عنده الشبك  فهنا قال الوكيل وهو امين اني لم افرط ولم اعتدي لم افرط ولم اعتدي قال قبل قوله في نفيهما بيمينه

129
00:50:58.750 --> 00:51:20.500
بيمينه يعني ايش؟ نقبل قوله لكن يحلف انه ما فرط ولا تعدى. ما فرط ولا تعدى. الغنم اعلفها في وقتها واسقاها الماء وجاء وجدها ميتة قد يكون من حر الشمس

130
00:51:20.700 --> 00:51:40.650
وليس في هذا سم وليس في هذا كذا واضح؟ ايه هذا يقول يحلف. كذلك في هلاك. لو هلكت مثل ما ذكرنا بموت او باحتراق طرق سيارة التي جعلها عنده في المعرظ ما تعدى عليها به

131
00:51:40.750 --> 00:52:12.850
يقبل قوله بيمينه يقبل قوله ثم مثل بمثال للتنظير ونقل الحكم اليه. كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل. يعني كما لو ان الوكيل المتبرع ادعى انه رد العين الى الموكل او الثمن رده الى المتوكل. هنا قضية اخرى

132
00:52:13.700 --> 00:52:36.300
قال انا رجعت لك اه سلعتك التي اعطيتني ابيعها رديتها اليك ها كذلك يقول الشيخ ها اذا ادعى انه ردهم لكن اذا كان متبرعا مفهومها لو كان باجرة غير متبرع

133
00:52:37.350 --> 00:53:05.700
في هذه الحالة ما يقبل قوله لابد من بينة انه ردها لانه غير متبرع. المتبرع امين هنا لا اجير اجير ففي هذه الحالة اه لابد من اه يعني اه اذا كان اجيرا لا يقبل قوله في الرد. لابد ان يأتي ببينة

134
00:53:06.350 --> 00:53:35.350
واذا كان متبرعا يقبل قوله بيمينه كذلك. يحلف ويسلم منها طيب آآ او ثمنها لو رده لايش لموكل ولا لورثته ولا لورثة الا ببينة ولا لورثة. اما الرد للورثة لا

135
00:53:36.150 --> 00:53:55.050
اذا كان قال انا رددتها للورثة لما رفعت عليه الدعوة قال انا رددت العين للورثة لا في هذه الحالة لا يقبل لماذا؟ لان الورثة اصلا ما امنوه الذي امنه الميت استأمنه

136
00:53:55.150 --> 00:54:16.700
في حق الميت في حق الموكل امين لكن في حق الورثة لا نقول لا بد ايش لابد من بينة تثبت شهود انك سلمتها للورثة  كذلك كل شيء قبضته ممن لم يأت منك

137
00:54:17.500 --> 00:54:40.500
اذا اقبضك الشيء على سورة من الامانة فانت امين واذا اقبضك هو على على شيء من التأجير الاجارة فانت لابد من تثبت الشهود او البينة في اثناء الرد نعم انت

138
00:54:40.650 --> 00:54:53.650
وقت ما يكفي للباب الذي بعد باب الشركة سيكون ان شاء الله تعالى في الدروس المقبلة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تجعل قلوبنا

139
00:54:53.650 --> 00:55:10.250
بعدين هديتنا واحاول ان اعمل لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظك بلادنا وولاة امورنا من كل سوء ومكروه ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا اجمعين ولوالدينا وللمؤمنين يا ذا الجلال والاكرام

140
00:55:10.400 --> 00:55:22.400
صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته