﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.500
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله تسليما كثيرا. وبعد درسنا هذه الليلة في اقصى المختصرات في فصل احكام الشركة وانواع الشركات

2
00:00:29.500 --> 00:00:49.500
نعم تفضل لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

3
00:00:49.500 --> 00:01:19.500
رحمه الله تعالى فصل والشريكة خمسة اطر. شريكة عناد وهي ان يحضر كل ان يحضر كل واحد كل كل واحد كل واحد كلمة واحد غير موجودة طيب كل لكن يعني يحول على ضفها بين معكوفتين باعتبار انها نسخة

4
00:01:19.500 --> 00:01:49.500
وهي ان يفطر كل من عدد جائزة من عدد كل من عدد كل من عبد جائز التصرف من ما له نقدا معلوما ليعمل فيه كل عمل ان له من الذكر جزءا مجتمعا معلوما. كل ليعمل فيه هم كل كل على اتى به من الربح جزءا

5
00:01:49.500 --> 00:02:19.500
يعني عندك كلمة كل هنا ايوه الثاني المقاومة ويده مال معين لمن يتجه فيه بجزء معلوم طيب قبل ان ندخل مضاربة هذا الفصل ذكر فيه مصنف رحمه الله كان من الشركات والشركة بعموم

6
00:02:19.500 --> 00:02:57.000
واصل الشركة ها وقال شركة وشركة شركة  او اللي هي اصل انواع الشركات او اقسام الشركات تنقسم الى قسمين  ولذلك يعرفها بعض العلماء بتعريف شامل للنوعين. فيقول وهي اجتماع في استحقاق او تصرف

7
00:02:57.000 --> 00:03:22.650
اجتماع شركة اجتماع في استحقاق او تصرف لان الاجتماع في الاستحقاق هو ما يستحقونه ويملكونه. والاجتماع في التصرف يعني الاجتماع في الاستحقاق مثل ما يكونوا شركاء في مشاع في ارض ورثوها فهم شركاء فيها

8
00:03:22.700 --> 00:03:49.550
لا على سبيل المتاجرة والمرابحة. لا على سبيل التملك. الاستحقاق مثل لو ان اخوين ورثا من ابيهما ارظا فلكل واحد منهما هؤلاء شركاء. لا في التصرف وانما في ان كلا منهما يستحق

9
00:03:49.550 --> 00:04:19.550
نصيبه كذلك النوع الثاني آآ اجتماع في تصرف يعني ادارة الاول اجتماع في الاملاك والثاني في التصرف في العقود في العقود تصرف في العقود وهو الذي يتكلم عليه المصنف هنا. هو الذي يتكلم عليه المصنف هنا. تصرف

10
00:04:19.550 --> 00:04:49.250
العقود والشركة  خمسة انواع كما ذكر المصلى خمسة اظرار وهي جائزة في الجملة في الاجمال جائزة باجماع العلماء دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى فهم شركاء في الثلث. هذا يدل على على ايش؟ شركتي

11
00:04:49.250 --> 00:05:16.500
الاملاك والاستحقاق. وقال عز وجل وان كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. خلطاء شركاء   جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خان احدهما

12
00:05:16.500 --> 00:05:48.000
صاحبه خرجت منهما  والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بها قبل البعثة واصحابه عملوا بها في زمنه واقرهم على ذلك ففي حديث السائل المخزومي انه لما اسلم يوم الفتح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فعرف

13
00:05:48.000 --> 00:06:18.000
عرفتني؟ قال نعم. انت شريكي انت اخي او مرحبا بأخي وشريكي. قبل كان شريكا له في تجارته. اه دل على انه عمل بها. اه المهم ان الاصل جوازها الادلة. لكن بعض العلماء كره مع الكافر

14
00:06:18.000 --> 00:06:48.000
هل تكره مع الكافر؟ والكتاب تكره اذا كان هو يلي التصرف كتابي اما اذا كان المسلم يرد تصرف بحيث يأمن المحرمات الاعمال المحرمة فلا حرج لا حرج يروي روى الخلال في كتابه في احكام اهل الذمة من حديث عطاء مرسل

15
00:06:48.000 --> 00:07:08.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشاركة اليهود والنصراني الا اكون الشراء والبيع بيد المسلم الى ان يكون الشراء والبيع بيد المسلم ليأمن ايش؟ المحرم لان اليهودي لا يتقي المحرم من ربا ونحوه. فاذا

16
00:07:08.000 --> 00:07:38.000
التصرف بيد المسلم او بنظره في العقود والتصرفات فلا حرج فلا حرج قسم العلماء الشركة الى خمسة انواع شركة عنان سموها شركة عنان لاشتراكهما واستوائهما والعمل. كعناني فرس. يعني استويا في ذلك. وشركة

17
00:07:38.000 --> 00:08:08.000
وهو ان يدفع احدهما مالا ويعمل فيه الاخر يتجر فيه ويكون المال بين اما بالنصف او بالربع او بالثلث الى اخره. وشركة ابدان ان يعمل ببدنيهما. اهل صنعاء كخياطين او نجارين او حدادين

18
00:08:08.000 --> 00:08:48.000
فيعملون يشتركان في العمل. يشتركان في العمل. ويكون العمل بينهما ما عملوه يشتركون فيه. وشركة وجوه شركة الوجوه عن يدخل السوق بغير رأس مال انما يعملان بوجوههما بذممهما لهما وجاهة في السوق او في عند التجار ها فيعملان بذممهما هذا معروف وهذا معروف

19
00:08:48.000 --> 00:09:18.800
فيعملان وهم شركاء في هذا العمل بالتجارة بالاموال وشركة الخامس شركة المفاوضة ان يفوظ كل واحد منهما الاخر ها للتصرف كل ما  كل ما كسبت من شيء فانا شريكك. ها فهذا يكسب بتجارة او يكسب بعمله وصنعه او

20
00:09:18.800 --> 00:09:48.800
بشيء من الاشياء التي يكسبها. فهذا يقولون تسمى شركة مفاوضة. من التساوي مأخوذة من التساوي. او الاشتراك فهم شركاء في كل شيء. بل حتى في ما يلحقهما من وضيعة وخسارة. يشتركان فيها. هذي هذي خمسة اقسام بكل

21
00:09:48.800 --> 00:10:18.800
باسم الاحكام. منها ما اتفق العلماء عليه ومنها ما اختلفوا فيه. الاولى يقول المصنف والشركة خمسة اضرب اي خمسة انواع. شركة عنان هذه الاولى. شركة على هذه العلماء على جوازها سميت كذلك ايش؟ يقولون لانهم استووا في المال والتصرف. اشتركوا في

22
00:10:18.800 --> 00:10:48.800
المال وفي كلاهما يعمل به. واخذت من عناني الفرس. كأنه وعناني فرس في السباق. وهكذا. والمراد ايش؟ الاستواء استووا في المال العمل ثم قال والمقصود بالماء بالاستواء بالمال ليس المقصود

23
00:10:48.800 --> 00:11:08.800
ان يكون ما يدفع هذا يساوي ما يدفع هذا لا المهم ان يكون كل منهما له دفع في المال قد يكون احدهما الثمن والثلث والثاني دفع الثلثين. او النصف والنصف او الربع وثلاثة ارباع. ويعملان

24
00:11:08.800 --> 00:11:38.800
هذا المقصود طيب يقول عرفه قال وهي وذكر فيها الشروط التعريف وهي اي شركة العنان ان يحظر كل او كل لواحد من عدد جائز التصرف من عدد كل من الشركاء من عدد اية اثنين فأكثر

25
00:11:38.800 --> 00:11:59.800
نقل كل من الشريكين حتى نحصر العدد باثنين لا قد يكون ثلاثة قد يكون اربعة قد يكون مئات  يشتركون العدد مفتوح كما يقال. لكن لا يقل عن عن اثنين. وان يكونوا ان يحضروا المال

26
00:11:59.800 --> 00:12:26.150
يحذر كل كل واحد منهم ماله لكن العدد جائز من عدد جائز التصرف ايضا من شروطها ان يكونوا جائز التصرف ومن هو الذي تصرفه في المال. ها؟ في المكلف الرشيد. يعني عاقل بالغ رشيد. لا بد هذه ثلاث شروط العقل والبلوغ

27
00:12:26.150 --> 00:12:47.450
ان يحظر من عدد الاول ان يحظر والثاني العدد. والثالث ان يكون جائز التصرف من ما له نقدا يحظر من ما نقدا لابد ان يكون نقدا اشترطوا ان يكون نقدا ويعنون بالنقد ايش؟ هم

28
00:12:48.200 --> 00:13:22.750
فقهاء اذا ذكروا النقد يعنون به الذهب والفضة. الدنانير والدناندر مسكوكة مضروبة دنانير ودراهم مسكوكة ذهب  هذا ان يظهر ان يحظر من ما له نقدا معلوما ان يكون معلوما الف الفين وان يكون معلوم ايش؟ الجنس ذهب فظة يعني دراهم او دنانير

29
00:13:23.200 --> 00:13:49.150
فلما قالوا نقدا يخرج ايش؟ العروظ والعروض ويخرج ما ليس بذهب ولا فضة. فلوس. فلوس سواء كان من الفلس الحديدي او من بدلها الان الاوراق النقدية ما يعتبرونها هذه تسمى عند الناس نقد لكن عند الفقهاء

30
00:13:49.150 --> 00:14:17.100
نقل الذهب والفضة فيشترطون ان يكون بدنانير او دراهم فلا يصح العروض لان الفلوس او الاوراق النقدية او المتاعات السلع هذي يسمونها عروض اللي ما تصلح تجارة في الشعفة في الشركة ما يشتريان هذا يأتي

31
00:14:17.100 --> 00:14:41.750
اه عروض ثياب وهذا يأتي بثياب ويشتركون يقول لا ما يصح. لماذا؟ لانهم لو ارادوا ان يفسخوا الشركة كيف يقيمونها؟ هي ذهبت كيف يقيمونها ما لكن النقد من الذهب والفضة دراهم والدنانير عند النهاية يعرف فلان دفع الف فلان دفع الفين ها

32
00:14:41.750 --> 00:15:07.950
وعند المفاصلة وفسخ الشركة كل يأخذ نصيبه ان بقي شيء يعني لم تخسر طيب هذا هو المراد هذا القول الاول الذي مشى عليه المصنف. والقول الثاني ها يصح يصح بالعروض وتقوم بالنقد

33
00:15:08.300 --> 00:15:31.050
يقول نصح كم عروضك التي اتيت بها؟ اتى مثلا باكياس من الارز مئة طن وهذا عنده مئة طن تجارة كم قيمتها الان؟ قيمتها كذا وكذا كم تعادل من الذهب؟ حتى يجون يعيدونها ما تقيمها عندهم

34
00:15:31.050 --> 00:15:54.300
او بالنقد القول الثاني انها يصح لكن تقيم بما تقوم به ايش؟ القيم تقوم به السلع الان اصبح ان في عرف الناس تقوم الصلة بايش؟ بالنقود الورقية. المعمول بها اما بالعيالات او بالجنيهات او

35
00:15:54.300 --> 00:16:16.200
النقدي يقصد او بالدولارات وهذا الذي عليه عمل الناس الان. عمل الناس الان على اي شيء. قوموه بالدراهم والدنانير الفظية والذهبية. لا. يقومون النقد الورقي موجود. وهذا الذي عليه عمل الناس

36
00:16:16.400 --> 00:16:44.650
كلام فتاوى العلماء هذا هو هذا هو الاظهر والاوسع للناس. ويمكن الرجوع اليه. يعني عند الفسخ وعند الاختلاف يعرف دفع مئة مئة الف ريال خلاص هذي مئة الف ريال   والصحيح انها ليست هذه النقود الورقية ليست عروظا تجارة عروظا بل الصحيح انها اقيام

37
00:16:44.650 --> 00:17:14.650
للسلع القيام للسلع اخذت حلة محل النقد الذهبي او الفظي ولذلك يجري فيها الربا فيها الزكاة ويتعلق بها الاحكام. طيب نقدا معلوما هذا لابد معلوم لابد من معرفته يعرف بايش؟ معلوم بالصفة ومعلوم بالقدر

38
00:17:14.650 --> 00:17:44.650
صفته ما هو جنيهات اه ام ريالات؟ بالقدر نمشي طريقة المصلي نمشي على مقصود المصنف بان تكون نقد ذهبي او فضة يعني نوعه صفته من حيث آآ جنسه جنس ذهب او فضة دنانير او دراهم. وقدره كم قدره؟ مئة دينار. الف

39
00:17:44.650 --> 00:18:04.650
طيب ولا يظر ان يكون مختلف الجنس يعني هذا اتى بالف درهم وهذا اتى بمئة دينار لا يظر ولو كان الجنسية مختلفين لانها اقيام ونقود معتبر. الجنس ايضا عفوا وصفه صفته هل هو خالص

40
00:18:04.650 --> 00:18:34.650
او مغشوش كان قديما بعضه مغشوش يغش الذهب بالصفر الكثير بعضه فضة هذه التغش بشبه يشبه الفضة يسمونها الشبه. نوع نحاس ابيض. تضاف اليه يتحول الى ابيض المهم آآ كذلك ولو كان متفاوتا يعني لا لا يلزم ان يكون

41
00:18:34.650 --> 00:18:54.650
متساويا بالنقد. ثم قال ليعمل فيه على يعمل فيه كل يعني كل منهما. على ما له من الربح. كذلك على ان له على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما. هذا الشرط الثاني

42
00:18:54.650 --> 00:19:24.650
الشرط الاول الاحضار والثاني العدد والثالث ان يكون جائز التصرف والرابع النقد وان يكون معلوما الخامس ها او السادس العمل ان يعمل جميعا كل منه ما يعمل به. السادس او السابع ايش؟ ان يكون الربح مشاعا معلوما

43
00:19:24.650 --> 00:19:54.650
ما يكون معينا او مجهولا. ان يكون مشاعا وان يكون معلوما. هذه ثمانية شروط على سبيل التفصيل وشاعا ما يكون معينا مشاع مثلي الربع السدس النصف ثلث ها ثلاث ارباع هذا ايش؟ مشاعر. من اي جزء انت شريك في اي كل درهم. كل درهم انت شريك فيه بالنصف او في الربع

44
00:19:54.650 --> 00:20:22.100
اما اذا عين ان له الف ريال كل شهر ها او الف درهم كل شهر لا هذا لا يصح باطل. باطل لانه قد لا يربح الا فيأخذه المشترط والثاني ليس له شيء او يربح اضع

45
00:20:22.550 --> 00:20:58.850
احدهما مبخوسة والاخر غانما لا يستوون بشرط يشترطانه ولا يشترط ان يكون على النصيب من من رأس المال. يعني لو فرض ان احدهم اتى بالثلث. رأس المال هذا ثلث التجارة مثلا او ربع الربع مثل اتى بالف والثاني اتى بها ربه ثلاثة الاف. هذا ثلاث ارباعه وهذا ربع

46
00:20:58.850 --> 00:21:18.850
الربح لا يشترط ان يكون الربح على ما يتفقان عليه مشاعا يشترط ان يكون مشاعا ها ان يكونوا مجتمعين. قد يقول لا انا لا اشاركك الا ولي النصف. يدفع الربع وله النصف. فيرضى

47
00:21:18.850 --> 00:21:43.450
الثاني لا حرج. لانه قد يكون احدق في العمل صاحب الركوع. ويكون قد يكون مثلا آآ اوثق في انفسهم الناس التجار والسوق فيكون آآ يعني يستفاد منه في جانب الاخر

48
00:21:43.550 --> 00:22:13.550
المهم انه على ما يجتهد على ما يتفقان عليه. وان يكون معلوما لابد ثلث ربع هذا شرط. لكن اه والمراد بالمشعل بالمناسبة ما يسمى نسبة النصف نسبة الربع نسبة كذا خمسين بالمئة ثلاثين بالمئة هذي النسبة المعروفة تكون من الربح تكون من الربح

49
00:22:13.550 --> 00:23:08.200
لكن قبل ذلك اغراس رأس المال فيرجع ثم الربح يقتسمانه على هذه آآ الشروط هذه الشروط طيب بعده نعم لا المعلوم اه قدر القدر. والمشاع ما يكون معلوم الرق  مثلا الثلث او النصف ها هذا معلوم والمشاع ان يكون نصفا لا معينا لا

50
00:23:08.200 --> 00:23:28.200
قل عشرة عشرة الاف او الف او كذا هذا مقصود ان يكون معلوما ومعلوم الجنس معلوم المعلومة اه لا الجنس هذا يكون في المدفوع. في رأس المال. في رأس المال لانه قد قد يتصارفان عند عند

51
00:23:28.200 --> 00:24:01.250
التنظيف ينظانه بشيء قد يكون رأس المال دفعوه بدنانير. وعند عند التنظيف يبيعونه  العروض الموجودة وينظفونها بدراهم. التنظير هو ان تباع وتحول العروض الى نقد فيقتسمان على على شرطهم او كذا بس

52
00:24:01.250 --> 00:24:42.500
قال رحمه الله  رد حصته نعم النوع الثاني من مع الشركة يسمى بالمضاربة تسمى المضاربة وتسمى القراظ تسمى المعاملة تسمية المضاربة هذه لغة اهل العراق واهل الحجاز يسمونها القيراط تجد في لغة مالك واصحاب الفقهاء الحجاز يسمونها باب القرظ

53
00:24:42.500 --> 00:25:02.500
وتسمى معاملة سميت مضاربة اخذا من انها ضرب في الارض لان لان صورتها اولا حتى لا يكون عندها ان يكون المال من شخص والعمل من اخر. والعمل من الاخر فقط ليس لا يدفع ولا رياء. انما يأخذ

54
00:25:02.500 --> 00:25:32.500
الاموال هذه ويذهب يتجر. الربح بينهما على ما اتفق عليه. اما بالنصف او بالربع او بكذا الى اخره. على ما اتفق عليه. سميت معاملة لان من جهة الى عمل العامل يعمل فيها. يعمل فيها. وسميت مضاربة لانه يأخذ المال ويذهب يضرب في الارض

55
00:25:32.500 --> 00:25:56.650
يضرب في الارض وتسمى قيراطا قالوا لانه بالنظر الى صاحب المال قرض له من ما له شيئا يعني قطع له من ماله شيئا واعطاه اياه يتجر به. سمي قيراطا من هذا الجانب. سمي قيراطا من هذا الجانب. ولذلك روى الامام مالك

56
00:25:56.650 --> 00:26:18.850
الموطأ باسناد صحيح هم من حديث العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده قال انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما على ان الربح بينهم. يعني مناصر على النصف

57
00:26:18.950 --> 00:26:38.950
روى الدارقطني باسناد يقول ابن حي الرجال ثقات عن حكيم ابن حزام انه كان يتعامل بالقرط المضارب وكان يشترط وكان يشترط على الرجل اذا اعطاه ماله ليتجر به مقارضة اعطاه ماله

58
00:26:38.950 --> 00:27:04.500
يقول لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل فيه في مسير وادي. فان فعلت شيئا من ذلك ضمنت مالي الكبد الرطبة معرضة للموت والمرض. لا تتاجر. يتاجر يعني في البز او الطعام او نحوه

59
00:27:04.500 --> 00:27:24.500
ولا تركب فيه في البحر. لانها مظنة الهلاك ولا تنزل في مسير الوادي. مسير الوادي مظنة الى ان يأتي السيل ويجرفه ولذلك هذا اخذ منه ان ان الشريك يشترط على شريكي بالذات في اضطراب يشتري طيب

60
00:27:24.500 --> 00:27:44.500
يقول المصنف وطبعا هذه جائزة بالاجماع كما ذكر ابن المنذر ايضا هذه من الشركات التي فيها الاجماع يقول ابن المنذر عفوا يقول المصنف وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر به بجزء

61
00:27:44.500 --> 00:28:14.500
بجزء معلوم مشاع من ربحه. ذكر فيه كم شرط الاول ان يدفع المال احدهما يدفع المال. وان يكون معينا مثل ما مر معنا ايضا ان يكون ايش مالا نقدا ما يكون من اي شيء. من النقد المضروب على قاعدتهم بانه لا يصح الا بنقد من ذهب او فضة

62
00:28:14.500 --> 00:28:44.500
والارجح الذي عليه العمل يصح من من غيرها ممن هو قيام للمتلفات السلع مال معين ايضا يعينه يكون آآ معينا نوعا يعني يعين هذا المال يعطيهم مالا ما يقول له احد المالين خذ هذا ان شئت او هذا يخيره بين امرين ويترك له الخيار

63
00:28:44.500 --> 00:29:14.050
حتى يختار. يعني مثلا هنا عشرة الاف وهنا خمسة الاف. فقال احدهم التجريبي وترك الامر. لا حتى يعين حتى يعينه هذا المقصود حتى لا يكون مبهرا. معلوم كذلك يعني معلوم القدر والصفة. معلوم القدر

64
00:29:14.550 --> 00:29:35.200
والصفة والجنس لمن يتجر به هذا شرط هذا الشرط الثاني او الرابع ان يكون هناك هناك من يعمل به وهو العامل. ثم قال بجزء معلوم مشاع ايضا. هذا شرط ان يكون

65
00:29:35.200 --> 00:29:55.200
يعمل به بجزء من الربح. ما يكون من رأس المال ما يكون شريك له في رأس المال. لا في الربح. وهكذا الشركات كلها شراكة في الربح آآ بجزء معلوم الا من كانوا يدفعون المال فيشتركون حتى في الربح والوظيعة

66
00:29:55.200 --> 00:30:15.200
خسارة لا لا يشاركنا في الربح لا يشاركه في الخسارة ما يضمن له رأس المال يعني لو قال له خذ هذه العشرة الاف واتجر بها والربح بيننا والخسارة بيننا لا ما يصلح

67
00:30:15.200 --> 00:30:45.200
واضح؟ بخلاف لو دفع دفع المال جميعا فهنا الربح بينهم على ما اشترط والخسارة على رأس المال. بحسب ما دفع. نسبة. اذا لو حصل خسارة لان كل منهما لكن هذا لا دفع له النقد مثلا عشرة الاف وذهب يتاجر وخسر المال خسرت التجارة. نقول التاء

68
00:30:45.200 --> 00:31:15.200
التاجر المقرض خسر ماله وذاك خسر تعبه. لانه تعب المضارب وذهب فنقول الله يعوض تعبك هباء واضح ما يأتي ويقول انا تعبت في اموالك واعطني يقول له ايضا وانت ضيعت ميالي فاعطني. فيقال لا لا هذا يدفع شيئا ولا هذا يدفع شيئا. لذلك بجزء بجزء معلوم

69
00:31:15.200 --> 00:31:35.200
من مشاع ايضا الجزء ان يكون معلوما وان يكون مشاعا ما يكون معلوما محددا بالف لا يقال له معلوم لك الربع لك النصف لك ثلاثة ارباع من الربح من الربح لا من رأس المال

70
00:31:35.200 --> 00:31:55.200
طيب هذا هذا وصفها وتعريفها وشروطها. ثم ذكر الاحكام المترتبة عليها قال وان ظارب لاخر فاظر الاول حرما ورد حصته وردى حصته في الشركة. هنا مسألة يعني اخذ يظارب لزيد. اخذ من اموالا من زيد

71
00:31:55.200 --> 00:32:19.300
وذهبي ضارب فيها ثم اخذ اموالا من بكر واخذ يضارب فيها. فاصبح يتجر مع فلان يضارب في اموال هؤلاء. ما الحكم؟ هل يجوز؟ او لا يجوز؟ يقول المصنف ان ظارب لاخرة فاظر الاول

72
00:32:19.500 --> 00:32:45.400
اذا كان لا يظر به هذي رجل اه يعرف ما يشتغل ويتاجر لهذا بامواله ويتاجر بهذا بامواله وليس على احد منهما ظرر فلا حرج لكن اذا اضر بالاول حرم عليه ذلك. بمعنى اظر عليه يعني بما بنحو

73
00:32:45.400 --> 00:33:14.650
تقصير في منتوج التجارة نتاجها ربحها ها او تخسير اما تقصير او تقصير هذا ضرار هذا اضرار نقول نقول له هذا يحرم عليك لا تفعله. فان ابى وفعله  ماذا ما حكمه؟ يقول المصنف رد

74
00:33:15.450 --> 00:33:45.450
حصة مو ربح من الثاني ظرب للثاني وربح واهمل الاول فصارت قليلة الربح نقول ربحك من الثاني ها ليس لك اجعله في ارباح الشركة ربح دعك من نصيب الثاني نصيبه له. لانه اذا ربح في التجارة الثانية يقتسمون المال بينهما على ما اتفق عليه. كم مثلا

75
00:33:45.450 --> 00:34:05.450
من ذبيحة عشرة الاف فنقول على ما اتفق عليه على النصف خمسة الاف. خمسة الاف لصاحب المال الثاني وهذه الخمسة التي ربحتها ردها على الشركة. ردها على الشركة الاولى المضاربة الاولى

76
00:34:05.450 --> 00:34:35.450
بحيث هذا الربح يكون بينكما ايضا. نعم. ما يجوز ما يدمج. ما يجوز. ما يجوز. ابدا. ما يجوز الا اذا رضي فصاروا شركاء ما يؤمن المؤمن ما يخون. في التجارة

77
00:34:35.450 --> 00:34:53.950
لا هذه قضية اخرى هذه قضية اخرى. ان خرجنا عن الموضوع نحن في موظوعنا هذا اذا كان اعطاه قال افعل ما تشاء والثاني اعطاه وقال افعل ما تشاء فقال انا مفوض من الجميع فاتخذ هذي قضية اخرى

78
00:34:53.950 --> 00:35:26.100
نحن نتكلم على من اراده لا يتاجر الا في ماله. فخان هذا التصرف هذه خيانة يعني يفسد العمل ونرجع الى قظية اذا اذا فسدت اه الشركة كيف نعمل؟ ايه   لان هي اذا فسدت الشركة يقولون الربح كله لرب المال وللعامل اجرة المثل. معاملك اجير منو

79
00:35:26.100 --> 00:35:53.900
عاملك يا رابح كشريك ايه لكن هنا ما عملوه كاجير قالوا لا. ما قالوا ان التجارة فسدت ما فسدت هو ما افسدها بشيء. انما الربيعة قصرت العمل فنقول ارباحك التي لانه قد يكون طمع. وما ذهب الى الثاني الا لانه رأى امواله كثيرة ويربح من ورائها فاخذ يتجل بها واشغل

80
00:35:53.900 --> 00:36:27.500
فتوى عن الاول فنقول طمعك هذا؟ في رأس هذا الشخص الواعر نعم كله مع الحجر اي نعم يفصل كلنا على حدة لا يمكن. الا اذا فوظ  الا اذا خول له ذلك بالوكالة. آآ نعم فاضرا وان ظارب لاخر فاظر الاول حرم

81
00:36:27.500 --> 00:36:47.500
حصته في الشرك نعم. طبعا هذا القول الاول اذا مشى عليه المصنف. هناك قول اخر لا. يقول لا يلزمه ان يرد الربح لا يلزمه ان يرد الربح. لكن يعني القول هذا اقوى حفظا لحقوق الناس

82
00:36:47.500 --> 00:37:10.750
حقوق الناس نعم قال رحمه الله رأس المال او بعضه بعد تصرفه او خسر جبر من ربح قبل قسمته هذه مسألة يقول يعني الان اذا قضية اذا تلف رأس المال او تلف بعظه يعني رأس المال عشرة الاف

83
00:37:10.750 --> 00:37:42.850
او تلف بعضه ذهب بعض. لكن التجارة الربح موجود. الربح موجود ربحوا مثلا في في الصفقة الاولى وربحوا في الصفقة الثانية ها ولا زال موجودا ثم لما عملوا صفقة ثانية في رأس المال الاول ها بنفس رأس المال رأس المال هو الذي يتجه فيه. هنا خسر

84
00:37:42.850 --> 00:38:12.850
ماذا يصنع؟ هل يقول المضارب انا والله يا اخي الصفقة الاولى ربحنا فيها اريد نصيبي. الصفقة الثانية ربحنا فيها اريد نصيبي. الصفقة الثالثة خسرت. فخلاص نقول له اول ما نراعي نحفظ اذا اتينا نفسخ اتجاه الشركة. نأتي نبرز رأس المال

85
00:38:12.850 --> 00:38:42.850
والربح هو الذي بينهما. فابرزنا رأس المال واذا الارباح ما بقي منها شيء لا حرج. لان رأس المال مضمون. رأس المال هنا مضمون. مضمون ما دام هناك ربح لكن اذا لم يكن هناك ربح ها فالوظيعة على رأس المال فرض انه ربح ربح الفا في الصفقة الاولى وربح الفا في الصفقة

86
00:38:42.850 --> 00:39:02.850
في الصفقة الثانية. ثم خسر في الصفقة الثالثة رأس المال. نقول هذا الالف يرد الى رأس المال. لكن كم بقي يبقى الثمانية نقول ثمانية من كيس ها صاحب رأس المال هذا هو يقول

87
00:39:02.850 --> 00:39:22.850
اختلف بعضه بعد تصرف ها. هنا الكلام اذا بدأ في التصرف. لما اعطاه الماء التجارة وبدأ بدأت التصرف. قبلها هلا اعطاه المال ولم يبدأ بالتصرف. فهو امانة عنده. فهو امانة. فان ذهب بلا

88
00:39:22.850 --> 00:39:52.850
تعد ولا تفريط قل شيء عليه لانه لم يوجد منها ايش؟ آآ ربح ولا عمل او خسر جبر من ربح قبل قسمة. طيب قبل قسمة لكن بعد القسمة لما ربحوا الربح الاول. ثم اقتسموه. اخذ هذا نصيبه وهذا نصيبه. ثم

89
00:39:52.850 --> 00:40:12.850
ضاربوا مرة اخرى واقتسموه. نقول ما قسم ذهب. ذهب لصاحبه. ما قسم ذهب لصاحبه لان هذا بعد قبل القسمة. لان هذا بعد القسمة. طيب هنا مسألة هذا يترتب على قضية متى

90
00:40:12.850 --> 00:40:42.850
المضارب نصيبه من الربح العام حصته. هل يملكه بالقسمة او يملك بالتنظير. او يقسمها امرها واضح. لكن هل هو بالتنظيظ او بالظهور او بالظهور. الظهور مجرد ما عملوا وظهر انها ربحت التجارة. ولم يقتسموا

91
00:40:42.850 --> 00:41:02.850
ولم يلد عزلوه لكن ما قسموا بينهم. اخذ هذا نصيبه وهذا نصيب. انما جعلوه في في ايش؟ في اموال الشركة اما في اموال الشركة لتزداد واما في عزلوه في صندوقها. ظهر انهم ربحوا

92
00:41:02.850 --> 00:41:32.850
كانت عشرة الاف الان عشرون الفا ظهر الربح ها لكن ما نظ التنظير ان يحول نقد حتى نصرفه حتى نقصد يقولون يملكه بالظهور ولا يستقر الا بالقسمة. اذا قلنا يملكه بالنظوظ عفوا الظهور. يترتب عليه

93
00:41:32.850 --> 00:42:02.850
ما يترتب على احكام الزكاة واشياء اخرى. لكن متى يستقر؟ يستقر بالقسمة. فاذا استقر فرض انه ظهر الان وبعد حول ها استقر لما قسموه نقول انت قال على ربحك حول بالظهور الاول. ومن العلماء من قال لا لا يستحقه

94
00:42:02.850 --> 00:42:32.850
الا بالقسمة. ومنهم من قال بالفسخ. او بالقسمة او بالتنظيف. يقول الظهور ما يكفي لكن ما مشى عليه الحنابلة قالوا بالظهور. لكن يقولون ها لا يأخذه قبل القسمة لا يستحقه قبل القسمة. لماذا؟ او لا يملك الاخذ منه قبل القسمة. لماذا؟ لانه لا زال

95
00:42:32.850 --> 00:42:53.800
تعلق فيه رأس المال ولذلك يقول المصنف وان تلف رأس المال او تلف بعضه بعد تصرف او خسر يعني رأس جبر من ربح قبل القسم يعني ولو بعد الظهور او بعد التنظيف

96
00:42:54.150 --> 00:43:23.350
انه لا يستقر العامل منه شيء حتى يقسم خذ نصيبك نصيبك النصف فاذا قسم ها هنا الان لا لو خسر رأس المال ليس ليس عليه رجوع بعده الشركة الثالثة اللي هو الثالث حتى نختصر قال رحمه الله

97
00:43:23.350 --> 00:43:49.000
الثالث شركة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما وكل وكيل الاخر وهي وهي ان اشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما وكل وكيل اخر وكفيله بالثمن. نعم هذه

98
00:43:49.000 --> 00:44:09.000
تسمى شركة الوجوه. الوجوه او الجاه هو سميت وجوه من هذا. لانهما يعملان بوجوههما عند الناس. لمم؟ معروفين في السوق. معروف انه ثقة وانه حاذق وانه كذا. فيأتي الى سوق

99
00:44:09.000 --> 00:44:29.000
الاغنام مثلا كمثال يعني ويشتريها بالدين في الذمة يعرفونه هؤلاء التجار او اهل اغنام ويعطونه يقول على على مثلا بعد شهر او بعد كذا والثاني كذلك فهؤلاء يعملان ايش؟ بوجود

100
00:44:29.000 --> 00:44:59.000
بجاههما بين الناس. فهذا تسمى شركة ايش؟ الوجوه. يأخذون بضمانهما لمعرفتهما في السوق ثم يتجه هذا المقصود شريكه يشتريان في ذممهما بجايههما هذا ايضا صحيح هذا صحيح ولكن بلا مال ما عندهم مال يدفعونه الفرق بينه وبين العنان العنان فيها ايش؟ ماء يدفعون مال

101
00:44:59.000 --> 00:45:19.000
وجودي يعمل به لكن هذا في الذمم. هذا في الذمم. ان يشترك او ان يشترك يعني واحد اثنين قد يكونون اربع رجال هذا عملهم لا حرج. ففيها يعني مصلحة وجائزة. طيب الربا

102
00:45:19.000 --> 00:45:38.300
بينهما يقول يقولون الربح بينهما على ما شرطا. قد يكون الربح بينهما على النصف او على الثلث على الشرط. يعني احدهم وله الثلث الاخر الثلثان على ما شاء الله. للحديث المؤمنون على شرور المسلمون على شروطهم

103
00:45:38.500 --> 00:46:00.000
طيب هذه يقول وكل وكيل وكيل الاخر وكفيله بالثمان ما دام شركاء فهو وكيل عنه في التصرف ها في البيع والشراء يأخذ ويبيع ما يحتاج الى ان يكون صاحبه معه ينظر لا هو وكيل

104
00:46:00.000 --> 00:46:22.700
والثاني يبيع بذمته ويشتري وكيل عن الاخر وكفيل كأنه كفيل بالثمن ايش يعني اذا اخذ من الناس بذمته زيد مثلا احدهم اخذ بذمته من الناس فالثاني كفيله في عرف الناس معروف هذا وهذا

105
00:46:22.700 --> 00:46:42.700
حتى ولو لم يكن شركاء يأتي يقول انا معي فلان فيقول ناخذ من فلان. فهو كالكفيل له وهذا مقصوده. فهذا مقصوده طيب ثم ايضا الوضيعة النقص او الخسارة على قدر

106
00:46:42.700 --> 00:47:06.800
ها ملكيهما. فاذا قال احدهما انا لي الربع والثاني قال لي النصف. او ثلاث ارباع او قاعد والنصف الثاني النصف فالوظيئة عليهم لو كان خسارة الغنم بالغرم او الغرم بالغنم. كان هذا له النصف وهذا له النصف الخسارة عليهم لو خسرت التجارة واصبحوا مديونين عليهم بالنصف

107
00:47:06.800 --> 00:47:46.800
او احدهما له الربع من الارباح على الشرط عليه الربع من من الخسران وهكذا نعم او يتقبلان من عمل كخيارته. فما تقبله احدهما وان ترك احدهم العمل بعذر او لا فالكسب بينهما. هنا

108
00:47:46.800 --> 00:48:06.800
نعم ويلزم من عنف من ويلزم من عذر او لم يعرف او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب الشهيد هنا شركة الابدان سميت شركة الابدان لان العمل بالابدان كخياطين ونجارين مثلا ها حدادين بنائين ما عندهم الا عمل

109
00:48:06.800 --> 00:48:26.800
بأبدانها فيكونون مجموعة واحدة واحيانا ما يتم العمل الا بمجموعة ما واحد ما يقوم به بنائين مبنى يحتاجون مجموعة ها ويحتاجون الى النجار والى حداد. فهؤلاء يعملون بايش؟ بابدانهم شركا. مجموعة

110
00:48:26.800 --> 00:48:56.800
فهذا ماذا عملهم؟ يقول وهم ان يشتركا فيما يتملكان بابدانهما كل ما تملكوه وبسبب بعملهم البدني ها بالعمل يشتركان في في الربح مثلي ايش؟ ولذلك قسم المصنف ذكر اسمين قال فيما يتملكان او يتقبلا

111
00:48:56.800 --> 00:49:16.800
التملك اذا كانوا مثل صيادين. يذهبون يصطادون فيقولون نحن ها شركاء او يروحون يلقطون فقع وقت الفقع والا ما ها؟ مجموعة يشتركون فيه. لان هذا ممكن الاشياء غير النادرة سيأتي الكلام فيها

112
00:49:16.800 --> 00:49:36.800
يعني ما تكون اشياء نادرة لا مثلا يذهبون مجموعة او ما يصيدون يصطادون طيور الان يصطادون الان وقت القميص الحين ها؟ ايه. هذا في الصيد كاصطياد. ونحوه يعني من من الامور من الاعمال التي

113
00:49:36.800 --> 00:50:06.800
يعملون هذا في اه التملك الثاني في التقبل في الذمم من عمل كخير خياطة او قلنا لكم كبناء او نجارة ونحوها. فهنا شركاء. واحتجوا. احتج الامام احمد بان بان عمار سعد ابن ابي وقاص وعمار ابن ياسر وابن مسعود آآ يعني اشتركوا في

114
00:50:06.800 --> 00:50:26.800
ما يغرمانه او يأسرانه في معركة بدر. قبل تنزل ينزل القسمة الغنائم. يسألونك عن الانفال. قل امثال الله والرسول له قبلها كان الامر آآ من غنم شيئا او سلب شيئا فله. فاشترك هؤلاء الثلاثة ان ما حصلوه

115
00:50:26.800 --> 00:50:56.800
فجاء سعد باسيرين. ولم يأت عمار وابن مسعود باحد. فكان الاسيران بينهما. بين الثلاثة بينهم هذي شراكة ايش اعمال ابدان كذلك ما يتقبلان ثم يقول المصنف فما تقبل احدهما لزمهما عمله وطولب بها هنا الان احدهم اصبح يتقبل يأتي ويقول ها انا

116
00:50:56.800 --> 00:51:16.800
يقال من يبني لي هذا الحائط؟ فقال انا. الثاني الشريك ملزم. والشريك الثالث اذا معهم ثالث ملزم يعمل معه لانهم شركاء في التقبل وفي آآ الربح ما ينتج يعني ما يكون ما يتملك او ما

117
00:51:16.800 --> 00:51:36.800
في ذلك يلزمهم يلزمهم. وان ترك احدهما العمل لو فرض ان احدهما ترك العمل لعذر او لغير عذر لمرض ونحوه. ترك احدهما العمل لعذر او لا. معذور او غير معذور. ها؟ فالكسب بينهم

118
00:51:36.800 --> 00:51:56.800
اشترط وافترض انه اراد ان يرتاح. معذور او غيره مريظ العذر الشركة بينهما ما دام ان الاول الثاني راضي لكن لطالت المدة هذا جالس وهذا كل ما يعمل والربح بينهما والربح بينهما ها

119
00:51:56.800 --> 00:52:16.800
المصنف ويلزم من عذر او لم يعرف العمل قال انت اشتركت اتيت لي بشيء انا ما احسنه انا ما احسن هذا الشيء. انا شريكك نعم لكن هذا العمل ما احسنه. انت تحسنه. اعمله انت. يقول يلزمه ان يقيم مقامه

120
00:52:16.800 --> 00:52:36.800
طلبي شريك لو قال الشريك اذا ما انت اعمل جيب واحد يعمل مكانك. وتأخذ النصيب تتفاصل انت واياه اذ نصيبهم بالنصف كل ما حصلوه بالنصف. واضح؟ لكن اذا قال ما يخالف هذا انا بتحمل عنك. انا اعمل هذا الشيء. لكن اذا اتيت انت

121
00:52:36.800 --> 00:52:56.800
لا تحسنوا انا لا احسنه انا. انت تقوم به. فقال قبل. وهذا يحزن. يحصل احيانا يكون في المقاولات هذا حداد ما يحسن الحدادة وعمل الحديث والثاني نجار يضبطها فيأتي وهذا يعمل هذا وهذا يعمل هذا فيكون بينهما اصطلاح اما على

122
00:52:56.800 --> 00:53:16.800
النصف او على ما يشتري طالبه او يشتريك له. نعم. الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض ويشتركا في كل ما يثبت له ما هو عليهما. فتصح الا من خلافهما كسا نادرا

123
00:53:16.800 --> 00:53:36.800
هادي نعم وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تقرير. هنا يقول القسم الخامس شركة المفاوضة مأخوذة من التفويض وهو في اصله الاشتراك والتساوي والاختلاط تفويظ الامور ها يعني فوظ ولذلك

124
00:53:36.800 --> 00:53:56.800
الناس اذا قالوا هذا فوظى يعني مختلط. الامر فوظى ها مختلط. فهذا كذلك خلطوا كل شيء تشاركوا فيه من اعمال من كسب من يلتقطان شيء او كذا لكن يقول النادر ما يجوز ما يجوز ان يدخل. النادر ما يجوز ان يدخل

125
00:53:56.800 --> 00:54:15.800
يشترك يقول ايش؟ وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف ما لي. ما دام انه مالي وذلك لكن العلماء قسموه الى قسمين. قسم صحيح وقسم باطن فاسد. القسم الصحيح

126
00:54:16.050 --> 00:54:36.700
ما ذكره المصنف هو ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما ثم قال ان لم يدخلا فيها كسبا نادرا. هذا النوع الباطل. يعني لو قال ايش؟ حتى لو لقيت كنز فانا واياك شركاء فيه

127
00:54:36.700 --> 00:54:56.700
اذا لقطت لقطة ثمينة انا واياك شركاء. اذا كذا الى كذا ها هذي نادرات. فلا تدخل ها فلا تصح لانها ايش؟ ليست هذه ابواب الشركة. او قال اذا غرمت شيئا فانا شريك معك. تحمل معك ايش

128
00:54:56.700 --> 00:55:16.700
لا هذه اشياء نادرة وليست الغرامات مما يشترك الناس به الشركة انما كانت شرعت لاجل التحصيل لا للغرامات ولذلك ايش؟ يقول هذا النوع الباطل. الشراكة مفاوضة لكنها باطلة. الصحيح منها قسمان. ها

129
00:55:16.700 --> 00:55:41.800
الاول يقول المصنف ان يفوض كل ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي. بيع وشراء مضاربة وكالات ان يسافر ولن يرحل يفوظ لها التصرفات. ها؟ طيب. الثاني النوع الثاني اه ان يشترك في كل

130
00:55:41.800 --> 00:56:06.550
كل ما يثبت لهما وعليهما. هذا ايضا يقول كل ما يثبت لك انا شريك لك ايضا فهذا يقول تصح الا اذا ادخل كسبا نادرا ها فهذا لا يصح. لا يصح. آآ هذا النوع

131
00:56:06.550 --> 00:56:31.050
الثاني من نوعية الشركة الصحيحة والباطلة هذا الباطل. ثم يقول وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعدد كل انواع الشركات الخمسة العنان ها والمفاوضة والوجوه كلها نوع شركة جائزة لا لازمة هذا

132
00:56:31.050 --> 00:56:51.050
جائزة لا لازمة. الجائز هو متقدم معنا الذي يجوز لك ان تفسخه متى شئت. واللازم الذي لا ينفسخ الا مبطل او او مفسد. هي كلها جائزة. ثم قال ولا ضمان فيها. الا بتعد او تفريط

133
00:56:51.050 --> 00:57:15.650
لانها مبنية على الائتمان ما فيها ظمان لا يظمن ها آآ لا يظمن الا بتعد او اذا فرط بالمال ضيعه يضمن لانه مفرط. او تعدى تعدى بان ظرب الدواب حتى تلفت

134
00:57:16.000 --> 00:57:36.000
واضح؟ تعدى عليها. او باي نوع يكون هو فعله هو السبب الى تلفها. فهذا يظمن لان على اليد ما اخذت حتى تؤديه. هذا بالنسبة لما يتعلق باحكام الشركات. اما ما يتعلق في الفصول

135
00:57:36.000 --> 00:57:52.500
قادمة من المساقاة والمزارع هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدورة المقبلة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

136
00:57:57.050 --> 00:57:58.750
