﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كبيرا

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
وبعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذه الليلة في كتاب اقصر المختصر هو استمرار لدروس سابقة في نفس الكتاب وكان تنظيمه ان يكون درسا شهريا خمسة ايام من كل شهر وصلنا فيه الى

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
انتهينا من باب العارية درسنا اليوم ما يتعلق في الفصل الذي عقده المصنف لاحكام الغصب. وما بعده ان شاء الله تعالى من احكام شفعة يتيسر باذن الله تعالى نسأل الله تعالى ان

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا لمرضاته. ويسددنا بالقول والعمل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا لا حول لنا ولا قوة الا بك فمدنا بمدد من عندك واعنا بعون من لدنك يا رب العالمين سمح

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
تعالى فصل والغصب كبيرة فمن غصب كلبا يقتنى او خمر دمي محترمة ردهما لا جلد ميتة واتلاف الثلاثة هدر شوف ذاك الثاني اقول هذا الثاني شف يغدي اوضح صوت صوت غير واضح فيه احسن

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
نعم وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن. نعم. فصل يقول رحمه الله فصل هذا الفصل لاحكام والفقهاء يذكرون احكام الغصب في المعاملات لانه في الغالب يكون يترتب عليه

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
اشياء مالية في غالب الغصوم اشياء مالية. فلذلك يذكرونه ويترتب عليه العقود. وآآ ما يلزم من الرد وما يترتب على ذلك من التبعات المالية. وهو كبيرة اصل الغصب اصل الغصب معروف عند الناس هو

9
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
اخذ الشيء ظلما. اخذ الشيء ظلما. لكن الفقهاء ضبطوه بانه استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق. ويقصدون بالحرب العدو الذي بيننا وبينه الحرب قائما ليس بيننا وبينهم صلح او هدنة ولا امان وليس ذميا. فقولهم استيلاء

10
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
غير حربي. يعني استيلاء مسلم على حق مسلم او على حق مستعمل او استيلاء ذمي او استيلاء معاهد او استيلاء مستأمن على من ما له محترم والذي ماله محترم هو المسلم او الذمي او المعاهد او المستأمن او المستأمن يعني عطي الامان

11
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
ها؟ اما الحرب الكافر الذي الحرب بيننا وبينه قائمة ليس هناك صلح فماله غير المحترم فماله غير محترم. فلو دخل هذا الحرب بلاد المسلمين بامان او بعهد فصار ماله ونفسه محترمة لهذا الامان

12
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
فلو ان غير الحرب من مسلم او مستأمن او ذمي والذمي هو الذي تحت ولاية المسلمين من الكفار ويعطي يعطى الذمة والعهد. فهذا لو استولى من هؤلاء على حق غيره ممن هو محترم. محترم المال

13
00:05:30.000 --> 00:06:10.000
اخذه قهرا بغير اختياره وليس له حق فيه بغير حق فهذا غصب. فيخرج منها هذا التعريف الذي عرفوه اشياء فقولهم استيلاء يخرج الاخذ برضا بعقد او هبة فلا الا يعد غصبا اذا وهبه او بعقد بيع او ايجارة او عوظ او غير

14
00:06:10.000 --> 00:06:50.000
كذلك لو اخذه قولهم غير حرب فلو ان الحربي الذي بيننا وبينه الحرب اخذ مال مسلم مثلا فلا قهرا فلا يعد غصبا لان الامان لان الامان بيننا وبينهم مرفوع فهذا هو مراد يقول المصنف والغصب كبيرة نعم

15
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
بالاجماع محرم وكبيرة. وهو اه ظلم للانفس والاموال قال النبي قال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عنترة قاض منكم والغصب ليس برضا قهر. وكذلك قوله تعالى ان الذين يأكلون

16
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
دون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وهذا يدل على انه انه كبيرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من ارظ طوقه الله سبعة

17
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
القيامة من سبع اراضين في رواية من غصب شبرا من من الارظ والحديث في الصحيح كونه يطوق به بسبعة اراضين يوم القيامة في طوق هذه الاراضين لانه يغتصب شبرا وتحته الارظ هذه وتحتها ارظ سبعة اراظين. فهي طبقات كلها تكون في عنقه يوم القيامة مما يدل على

18
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
عظم الذنب ثم ذكر ما يترتب على ذلك من احكام قال فمن غصب كلبا يقتل او خمر دمي محترمة ردهما بدأ بهذا لانه هذه عند الناس اهون الاشياء. خمرة لذمي خمرة ولكافر وكلب يجب عليه ان يرده لانه غصب

19
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
لهذه الاشياء التي هي من خصوصيات اختصاص مع انها ليست ملكا ليست عفوا ليست مالا الكلب حتى ولو كان يقتنى لا يعتبر مالا وانما اختصاص اختصاص للمقتنين ومع ذلك يجب رده من اقت فمن غصب كلبا يقتنى يعني يجوز قنيته

20
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
شرعا وهو كلب الصيد كلب الحراسة والحرث لانها للحاجة جاز شرعا بناؤه للحاجة. وما سوى الحاجة لا يجوز. فهذا يقول رده يجب ان يرده يجب ان يرده. كذلك خمرة الذمي. المحترمة. خمرة الذم نوع

21
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
النوع المحترم ونوع غير محترم. الذمي لاننا اعطيناه الذمة والامان والعهد كولاية المسلمين ها على نفسه وماله ومقتنياته. فكيف تكون من قالوا اذا كانت مستورة. غير معلنة غير مكشوفة للناس. فاذا اظهرها امام الناس

22
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
رفعت عنها الاحترام واريقت. كما لو كانت خمرة مسلم. لو كان مسلم فاسق عنده خمرة ويظهرها امام الناس تراق. فكذلك الذمي نحن اعطيناه العهد على ان لا نعتدي عليه لكن لا

23
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
اعلن ها بذلك ولذلك قالوا ايش؟ محترمة من هذا القبيل. يجب اليه يجب ردهما اليه صاحب الكلب او خمرة الذمي هناك خمرة الخلال الخلال الذي يصنع الخل. الذي يصنع الخل يخلله

24
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
فقد فقد يحصل خلل وتزداد الحموضة الى الاشتداد وتصبح خمرة فيجوز للخلال ان يحتفظ بها حتى ترجع الى داخل فهنا قالوا كذلك خمرة الخلال التي تخمرت خطأ الخل الذي تخمر بالخطأ

25
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
فانه كذلك لو ان انسانا اغتصبها اخذها من دكانه او مصنعه انه يرد اليه لانهم يقولون انها محترمة بالنسبة له. لا لاجل انها خمر وانما لانها مرحلة من مراحل التخليل مرحلة من مراحل التخليل. ثم يقول مصنف لا جلد ميتة. بالمناسبة نحن نقرأ في

26
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
نشرح فيه احكام هذا المذهب وكان مرادنا منذ بدء هذه الدروس السابقة المرور على هذا الفقه. ليس بالضرورة ان يكون كل ما نقول او يذكره المصنف ان يكون قولا راجحا. ليس ذلك بالظرورة. لكن هذا هو المعتمد. فنشرحه

27
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
شرح تقرير لطلاب من اراد ان يدرس الفقه لكن احيانا قد يكون بعض الاقوال ظاهرا جدا فلينبه على انه راجح. يقول لا جلد ميتة. جلد الميتة جلد الميتة نوعان اما ان يكون نجسا او يكون مدبوء الجلد الميتة باعتبار انها ماتت

28
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
انفها ثم سلخ الجلد منها فيقولون انه نجس لانه نجس. جلد الميتة نجس. لكن اذا دبغ هل ام لا؟ مذهب الحنابلة الذي عليه المصنف انه لا يطهر انه لا يطهر

29
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
فلذلك يقولون لو غصب جلد ميتة لا يجب عليه رده لانه لا قيمة له لكن لا يعنون بالمناسبة لا يعنون اذا قالوا لا يجب رده يعنون انه يجوز للانسان ان يغتصب حقوق الناس. هذا باب اخر

30
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
التعدي على الناس ها يعزر عليه. يعزر عليه. فهم وان قالوا انه آآ يجوز عفوا لا يجب رده لا يعني انه يجوز اغتصابه. والقول القول الثاني حتى عند الحنابلة انه جلد جلد الميتة ها انه آآ انه يجب رده

31
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
اذا كان مدبوغا لانه اذا دبغ فانه يجوز يجيزون استعماله في اليابسات يجيزون استعماله في اليابسات تحفظ فيه حبوب تحفظ فيه اشياء جافة اما فيقولون لا. لانه ينجس. بسببه. والقول الثاني للفقهاء ان جلد الميتة اذا دبغ

32
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
فقط طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر. فاذا طهر كان كان جاز استعماله في اليابسات والمائعات يجب رده فلذلك في الوجه الثاني عند الحنابلة حتى ولو كان ما دام مدبوغا فانه يجب رده

33
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
يجب رده ثم قال المصنف واتلاف الثلاثة هدر هذه مسألة اخرى لو اتلف الكلب المقتنى اخذ الكلب الذي للصيد عند شخص واتلفه. او اتلف خمرة الذمي المحترمة دخل عليه في بيته واتلفها. او اتلف الجلد المدبوغ. جلد الميتة الذي

34
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
يقول هدر المصنف هدر من حيث ايش؟ من حيث التعويض هل يعوضه؟ له يعطيه عوض عنه؟ قالوا هدر. لكن يقولون يعزره ولي الامر المعتدي. لان لانه تعدي على اختصاصات الناس

35
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
كلب اختصاص جاز شرعا للكلب المقتنع اختصاص الخمرة للذمي المحترم اختصاص فتعدي على الناس يؤدب يعزر يعزر بما يراه القاضي بما يراه يزجره ويمنعه وغيره من التعدي على اختصاصات الناس. وان كان لا يغرم لصاحبه لا يغرم لصاحبه

36
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
لكن قد يغرم لبيت المال. تأديبا. قد يغرم من قد يعزره بالمال. على مسألة التعزير بالمال هذه وان كانت يعني عند الفقهاء ضيقة. لكن المراد انه لما يقولون الفقهاء واتلافه هدر لا

37
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
انه آآ جائز وانه لا يعاقب لا يعاقب لان الناس لو تركت بلا تأديب تتعدى بعضها على بعض وذهب هذا الى كذا وتعدوا ويقول هدر ليس عليه شيء لا عليه تأديب. ثم ذكر قال وان استولى

38
00:17:20.000 --> 00:17:50.000
لا على حر مسلم لم يضمنه بل يضمن ثياب صغير وحليه هنا اذ استولى لا حر استولى على حر واغتصبه اخذه وقيده وجعله عنده. اغتصاب اغتصاب لا لا اغتصاب يعني استيلا. حبسه عنده حر. مسلم قيده بالاسلام ايضا وان كانت هذه اللفظة

39
00:17:50.000 --> 00:18:20.000
عليها استدراك عند من حشه على هذا الكتاب المهم استولى على حر لم يضمنه لم يضمنه لو ولم لم يضمنه لو تلف. ليس لو يضمنه لو اتلفه. لا لو على حر ومنعه الطعام والشراب حتى مات؟ لا هذا يقتص منه. ويظمن

40
00:18:20.000 --> 00:18:50.000
لانه هو المعتدي في اتلافه. او قيده قيدا اتلف يديه. او نحوه. هذا تظمن لكن الكلام هنا لو استولى عليه فمات موتا طبيعيا. ليس من تعديه قالوا لم يظمنه لم يضمن لماذا؟ قالوا لانه حر ليس مالا حتى يضمن. الضمانات في الاموال. الظمانات

41
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
بالاموال وهذا الحر لا ضمان له. لما حبسه عنده مات موتا طبيعيا لا يضمنه. القضاء وقدر هذا الموت بالنسبة لانه سيموت سواء كان محبوسا عنده او طليقا. لكن لو اتلفه لا هذا من باب

42
00:19:10.000 --> 00:19:40.000
اتلاف طيب اذا لما قال حر اخرج العبد فلو على عبد ومات عنده موتا طبيعيا كما يقولون. بلا تعدي يظمنه لماذا لانه مال. لان العبد يباع ويشترى. فهو فوت على صاحبه المالية

43
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
هذا هو مراده كما لو انه استولى على دابة ناقة او شاة حتى ماتت عنده فيضمن ولانها مال هذا مراده مراده ماذا هو؟ لكن هنا المصنف يقول آآ مسلم قيد

44
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
ذلك بالاسلام لكنهم لماذا قيدوا بالاسلام؟ ليخرج الذمي فلو استولى على ذمي ها ظاهره انه لو استولى على ذمي كمثله لو استولى على عبد. يظمنه هذا معنى كلامه. لكنه آآ الصواب انه آآ حتى ولو كان ذميا ما دام حرا

45
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
ما دام حرا استولى عليه ولو ولو كان ذميا فانه لا يظمنه لانه الحر لان القيد كما يقول الفقهاء انه يعني التقييد قيدوه قيدوا الحكم هذا بيش بالحرية. لان الحر ليس بمال سواء كان مسلما او ذميا. الحر ليس بمال لكن لو كان عبدا سواء كان

46
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
مسلما او ذميا فانه يضمنه لو تلف اه لانه مال هذا المراد به لو كانت بغير تعد منه ولا تفريط. التعدي ان يضربه حتى يموت. او تنقطع يده او يصير فيه شيء

47
00:21:20.000 --> 00:21:50.000
فهذا بسبب التعدي. التفريط ان يفرط فيه يجعله في مكان حار جدا حتى يصاب بشيء يتلفه او يمرظه وينقصه. او يجيعه حتى يموت. او يتركه بلا بلا ماء فيموت. فهنا تفريط هنا تفريط فهذا يضمن. ثم

48
00:21:50.000 --> 00:22:20.000
يقول مصنفني بل يضمن ثياب صغير وحليه. لو استولى على حر صغير استولى على حر صغير هذا الحر الصغير لا يظمنه لانه حرمان عليه ثياب. وعليه حلي. بنية اخذها واستولى عليها وعليها حلي. فتلف

49
00:22:20.000 --> 00:22:50.000
حلي الذهب او غيره ها يضمنه لانه فيه مال اما هذا الصغير الحر لا يظمنه لو تلف بلا تعد ولا تفريط لانه ليس ليس مالا وقوله يظمن ثياب صغير وحليه يخرج ثياب الكبير. لو انه حبس كبيرا عنده واستولى عليه

50
00:22:50.000 --> 00:23:20.000
وعليه ثياب وحلي وتلفت تلفت لا بتعدي الغاصب لا تعدي لان لو كانت اخذها الغاصب قلنا غصبها. لكن لا هو غصب الكبير وعليه في امرأة عليها ذهب مثلا او ثياب ثم مع طول المدة ضاعت هذه او تلفت الثياب لا بتعد من الغاصب

51
00:23:20.000 --> 00:23:50.000
فاذا كانت على كبير لا يظمنها لان الكبير ينبغي عليه ان يحفظ امواله التي فهو الذي فرط فيها. لكن لو تعدى الغاصب اخذها منه مثلا او جرده منها وجعلها في مكان ثم تلفت احترقت سرقت نقول

52
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
لانك تعديت على تلك الاموال ولو كانت لي مع كبير. واضح الفرق بين الكبير والصغير في هذه المسألة؟ هذا الكلام على كل هو هنا يقول آآ يضمن الثياب ثم قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن. هنا مسألة هنا

53
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
قلنا لا يظمنه لو مات. هذا الحر الكلام في الحر. لكن هذا الحر رجل صنع يعمل بالاجرة. فاخذه وحبسه لمدة شهر عن عن العمل. فات عليه مد عمل مدة شهر او خصم منه كان موظفا فخصمت منه خصم منه الراتب لمدة شهر بسبب ايش

54
00:24:50.000 --> 00:25:20.000
الاستيلاء يقول وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته. اذا حبسه حتى فات عليه العمل نقول ادفع اجرة هذه المدة. لانك انت الذي حرمته من من الاجرة لو كان فعمل. المسألة التي قبلها قال استعمله كرها. اخذ العامل هذا واكرهه ان يبني له جدار

55
00:25:20.000 --> 00:25:50.000
قهرا فبناه له. نقول يجب عليه اجرته هذا الحر لانه لم يحبسه فقط بل استعمله في العمل. فهنا يجب عليه اجرته العمل او مدة الحبس كق كما لو حبس غنا

56
00:25:50.000 --> 00:26:20.000
فعليه اجرته. القن العبد الرقيق. العبد الرقيق كذلك لانه حبسه من العمل. هو عند سيده يعمل فينظر الى انه لان العبيد يقتنون لاجل العمل والخدمة فاذا حبسه عن سيدي اضطر سيده الى ان يأتي بغيره يعمل او كان يعمل لسيده

57
00:26:20.000 --> 00:26:50.000
في الصناعة او غيرها. فهنا ايضا يدفع له اجرته. يدفع له اجرته حسب العرف حسب العرف ولذلك يعني لو منعه ظاهر كلامه لو منعه العمل من غير حبس. هنا صنف يقول او حبسه. لو حبسه عن العمل. ظاهر كلامه انه لو

58
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
من العمل من غير حبس. اخذ يهدده. يقول اذا عملت اصنع بك واصنع. وهو ما هو محبوس جالس في البيت عند اهله فاذا رآه يخرج يعمل هدده وخوفه. فمنعه من العمل. فمنعه من ان يعمل

59
00:27:10.000 --> 00:27:40.000
ظاهر كلام المصنف انه لا اجرة له. لانه لم يحبسه وهو الذي يقول صاحب انصاف انه هو الذي هو الصحيح من المذهب. على ظاهر كلام المصلي. لكن صاحب الفروع مفلح رحمه الله قال يتوجه بلى انه اذا اذا منعه من العمل

60
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
ولو لم يحدث فانه يدفع له الاجرة. لانه هو الذي عطله. ولذلك يقول في صاحب الانصاف وهو الصواب يعني الصواب الشيخ المرداوي لما حكى كلام صاحب الفروع بن مفلح قال

61
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
قال وهو الصوم. يعني المذهب الاول انه لا اجرة له. لكن الصواب اختيارا انه آآ انه يدفع اجرته لانه هو الذي منعه. لانه هو الذي منعه. بعده اقرأ. قال رحمه الله

62
00:28:20.000 --> 00:28:50.000
ويلزمه رد مغصوب بزيادته. وان نقص بغير تغير سعر فعليه ارشه. هذه المسألة وهذه قال هناك يجب آآ يعني رد من غصب شيئا رده هنا المغصوب قد يزيد قد يزيد اما زيادة

63
00:28:50.000 --> 00:29:30.000
متصلة او زيادة منفصلة. الزيادة المتصلة كالسمن والعلم. تعلم صنعة اغتصب عبدا فتعلم صنعة. هذا او اغتصب دابة فاعلفها فسمنت ها؟ او المنفصل ولدت الدابة. جعلها مع مع غنمه فانزل عليها الفحل فولدت. فصار لها او الجارية. ولدت

64
00:29:30.000 --> 00:30:10.000
فهنا ماذا يرده بزيادته المتصلة والمنفصلة. المتصلة والمنفصلة وهذا اما الرد فيجب بالاجماع ما يحتاج. ويرده آآ سواء كان على حاله التي كان عليها او بزيادته وان تلف وجب رد البدل. ان تلفت الدابة يرد بدلها او قيمتها كما

65
00:30:10.000 --> 00:30:40.000
سيأتينا في قضية المثلي والقيمي. مثلي والقيمي. يعني وهكذا ولو رد عبدا غصب عبدا وشغله عنده. استعمله في الشغل فاصبح العبد تكسب كل يوم دينارا. جلس عنده مدة شهر. كم دينار؟ ثلاثين دينار. نقول ترده

66
00:30:40.000 --> 00:31:10.000
ترد بكسبه بزيادته التي كسبها لانه ملك لسيده عمله لسيده. ويجب ان يرده الى محله الذي اغتصبه منه ان كان ان استطاع ذلك ولو كان في الرد كلفة شديدة ولو باظعاف ثمنه

67
00:31:10.000 --> 00:31:40.000
قال هذه الدابة ثمنها اخذها واغتصبها وسافر فيها بعيد. قيمة هذه الف ريال مثلا شاة نقول يجب عليك ان تردها الى صاحبها. قال ردها مع السفينة والبواخر عشرة الاف ريال قل لا تردها ولو بعشرة الاف ريال لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى

68
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
لا تؤديها عليها تكليف ما اخذته حتى تؤديها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ احدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. ومن اخذ عصا اخيه فليرده. مطلقا سواء كان فيها

69
00:32:00.000 --> 00:32:20.000
كلف اولى لانه متعدي ظالم نقول له لانك ظالم ما يلزمك شيء لانك عليك كلفة ما يلزمك شيء هو الذي ادخل نفسه في هذا فيردها الى مكانها ولو كان على في عليه في ذلك كلفة او مشقة. لانه ظالم ولا يرتفع

70
00:32:20.000 --> 00:32:50.000
الظلم الا بالرد. ثم قال وان نقص. هنا كان قال يرده بالزيادة هنا النقص قال وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشو. النقص نوعان قد يكون كن لتغير السعر السعر هو اللي تغير ليس لان الدابة حصل فيها نقص. السعر اسعار ارتفعت

71
00:32:50.000 --> 00:33:20.000
ونقصت فهذه لا يلزمه العرش يعني غصب الدابة وثمنها الف ريال تشات لما اغتصبها ثمنها الف ريال. ثم بعد مدة نزلت الاسحار. فصار ثمنها نقول يجب عليك ان ترد هذه الدابة. قال صاحبها

72
00:33:20.000 --> 00:33:40.000
فرق لما اغتصبها كان قيمتها الف ريال. والان خمس مئة انا اريد الفرق نقول لا. لان نقص ليس عائدا الى الاغتصاب. نقص السعر راجع الى الى الاسعار على عموم الناس. عليك وعليه وعلى الاخرين. فهنا لكن

73
00:33:40.000 --> 00:34:10.000
فهنا لا يجب عليه يعني آآ يعني رد او لا يجب عليه الارش او الفرق لكن لو نقص وان نقص لغير من تغير سعر يعني نقص باسباب اخرى كأن عينه نقصت. ضعفت هزلت الدابة. فنقص سعرها بسبب ايش؟ الهزال. او السيارة التي اغتصبها

74
00:34:10.000 --> 00:34:40.000
صدمت فنقص سعرها بسبب ايش؟ الصدمة التي فيها الخلل الذي فيها. وهكذا يعني السبب رجع اليه فيها خاصة او صفتها تغيرت السن وهكذا ففي هذه يعني حالة اثناء الغصب فهنا يجب عليه ارش هذه القيمة. ارش القيمة وهو ايش

75
00:34:40.000 --> 00:35:10.000
الفرق ما بين القيمتين ما بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا. فيقال هذه اذا كان اخذ الدابة وهي سليمة فكسرت عنده او هزلت فصارت او مرضت فصارت رخيصة السعر بسبب النقص الذي احل بها. فكم صارت قيمتها من الف الى خمس مئة؟ يقول ايش

76
00:35:10.000 --> 00:35:30.000
يرد الارش لان العيب جاء بسببه هو او عنده حال الغصب. سواء منه او لا فرق بين تغير السعر لان تغير السعر خارج عن قضية الاغتصاب. هذا راجع الى ايش؟ الى تغير الاسعار

77
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
هذا سعرها بسبب الغصب. نقصت عنده سواء من فعله او من غيره. ما دام انها صفتها هي النقص في صفتها هي او في عينها. فهنا يقوم عليه بالارش الارش هو ما بين القيمتين

78
00:35:50.000 --> 00:36:30.000
قيمة الصحيح وقيمة المعيد. فنقول له اخرج النقص اعطه النقص. وهكذا. واضح؟ لكن يقول لكن لو كان غصب عنه في زمن الموسم. يعني اغتصب الدابة منه في موسم الضحايا الضحايا ما ترتفع الاسعار. فاخذ دابته التي يريد ان يضحي ان يبيعها. وكان سعرها

79
00:36:30.000 --> 00:37:00.000
في وقت الموسم الفي ريال. حتى ذهب الموسم موسم الضحايا فردها عليه نقص سعرها الى الف. هل آآ هل يلزمه؟ قالوا لا يلزمه لان هذا سعر عام. ليس نقصا في نفس صفة اه اه

80
00:37:00.000 --> 00:37:30.000
او في عينه فقالوا اذا كان ما يتعلق بالاسعار العامة فانه لا يظمن الفرق او الارش سواء كان لفوات الموسم او لغيره. بعد قال المصنف رحمه الله وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارضه

81
00:37:30.000 --> 00:38:00.000
والاجرة هنا مسألة لو بنى او غرس في ارض اغتصب ارضا فبنى بها دارا. او غرس فيها شجرا غرس فيها شجرة يلزمه اربعة اشياء قال لزمه قلع ان يقلع هذا المغروس او المبني لانه يرده الى صاحبها كما هي

82
00:38:00.000 --> 00:38:20.000
الا اذا رضي صاحبها قال اترك ذلك وانا اعطيك قيمته فهذا امر اخر لكن نحن نقول الاصل الاصل انه يلزمه لصاحبها اذا طلب ان يقلع يقلع الغرس او البناء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق

83
00:38:20.000 --> 00:38:50.000
من ظالم حق ليس لعرق ظالم اي اصل ظالم. هو معتدي هذا العرق. عرق العروق الشجر معتدي في الارض بسبب غرس صاحبه فليس له حق سببه ان رجلين ارتفع الى النبي صلى الله عليه وسلم احدهما غرس في ارظ الاخر. غرس فيها نخلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم

84
00:38:50.000 --> 00:39:30.000
قضى ان الارض ترد لصاحبها يأخذها صاحبها وان صاحب الغرس يقلع غرسه وقال ليس لعرق ظالم حق. خذوه يغرسه لانه تحدي من الاصل تعدي من الاصل الثاني قال وارشد نعم هرش نقص وارش نقص يعني لو ان الارض حصل فيها نقص بسبب

85
00:39:30.000 --> 00:40:00.000
غرسه فيها او بنيانه فيها ها فانه الفرق هذا بين تقويمها وهي خالية من ذلك تقويمها وهي فيها هذا الذي نقصها فانه يلزمه الفرق بينهما. قال وتسوية ارض هذا الثالث. ان يسويها

86
00:40:00.000 --> 00:40:20.000
سوها كما كانت. ارجعها كما كانت. تسويتها. كذلك كله من التعدي. والرابع قال الاجرة يعني الاجرة مدة ذلك يعني فلو فرض انه اكتشف ان هذا الرجل بنى في ارضه من سنة او غرس فيها من سنة فنقول

87
00:40:20.000 --> 00:40:50.000
اقلع غرسك واهدم بناءك وسوي الارض وادفع اجرة البناء فيها والغرس فيها تلك المدة وهكذا لانه تعدي لانه تعدي. اما فاذا كان زرعا هنا الكلام في الغرس. الغرس اشجار مغروسة. الزرع ان يبذر البذرة فيزدرع

88
00:40:50.000 --> 00:41:20.000
ويخرج اذا كان زرعا ها يقولون لا يجبر الغاصب على قلع الزرع لانه يمكن رد المغصوب وهي الارظ الى صاحبها اتلاف بلا اتلاف. فلذلك يستأجر هذه لان الزرع مدته لا تتجاوز

89
00:41:20.000 --> 00:41:50.000
انا ستة اشهر موسم فيحصده ويذهب فيعطيه الاجرة ولا يحصل على الارض اتلاف فيعطيه الاجرة. او انه ليس له شيء وهذا هو اظهر وهذا اظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ

90
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
قال في في حديث رافع بن خديج من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه ابو داوود وغيره ليس له من الزرع شيء. وله نفقة

91
00:42:10.000 --> 00:42:30.000
كم قيمة هذا الزرع؟ كذا يأخذها وليس له شيء. او يعتبر اجرة ويترك حتى يمكن منه يعني ان ان ينتهي منه. لان خلاف الغرس الغرس لا يمكن التخلص منه الا

92
00:42:30.000 --> 00:43:00.000
القلب لا يمكن التخلص منه الا بالقلم. نعم قال رحمه الله ولو غصب ما التاجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. هذا هو اغتصب شيئا دنانير واتجر بها اغتصبهم دنانير واتجر بها غصبا

93
00:43:00.000 --> 00:43:40.000
اخذها من صاحبها قهرا وتاجر فيها. فمهما حصل من ارباح مالك مالك الأموال هذا مهما حصل منها فلمالك كذلك لو اغتصب شيئا يصاد به اغتصب اخيرا يصاد به الطيور التي او اغتصب شبكة يصطاد بها السمك او اغتصب شبكة يصطيد بها الطيور

94
00:43:40.000 --> 00:44:10.000
او اغتصب بندقا يرمي بها الصيد. واضح؟ فما حصد فما فما حصل من هذا فانها للمالك مالك المقصود. كذلك لو حصد لو غصب شيئا يحصد به او يقطع به فأسا او منجلا للحصاد

95
00:44:10.000 --> 00:44:40.000
اغتصبه وذهب يحصد بها. كلام المصنف انه للمالك. لمالك لمالك المرصود ان كان ما يحصد به مباحا. لانه قد يكون المحسود به ما لك انت مزرعتك واخذت منجلا غصبا وحصدت به هذا مالك. لكن الكلام ليس في هذا

96
00:44:40.000 --> 00:45:10.000
الذي يقول لمالكه الكلام في المباحات يذهب اخذ فأسا يحتطب بها. فيقولون ان هذا للمالك. هذا كلام المصنف. والقول الثاني انه في الالة من جلن او الة اتخذها ها الالة فانه يكون للغاصب

97
00:45:10.000 --> 00:45:40.000
ويدفع اجرة استعماله. ويدفع اجرة الاستعمال. اجرة الاستعمال. وهذا الذي في نفس المصنف رجع عنه مصنف عطف الاشياء على اغتصب ما اتجر به او او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. جعله كلها للمالك. ثم انه رجع عن هذا نفس الماتن وكتب

98
00:45:40.000 --> 00:46:20.000
بخطه نسخة اخرى وكتب عليه وقال وما حصد به فعليه اجرته فاذا حصد بمنجل او بفأس قطع حطبا فالمحسود له والاجرة الاستعمال للمالك المالك نعم وان خلطه بما لا يتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما. وان نقصت القيمة ظمنا. هنا

99
00:46:20.000 --> 00:46:50.000
مسألة اخذ اغتصب زيتا من صاحبه وخلطه مع زيته هل يمكن تمييزه؟ ام لا؟ اغتصب شعيرا من شخص وخلطه مع قمحه يمكن تمييزه ام لا؟ القمح والشعير. تعرف القمح والشعير؟ شراية القمح يختلف عن الشعير

100
00:46:50.000 --> 00:47:20.000
واضح؟ يمكن تمييزه؟ فصله عن بعضه؟ ها؟ في فرق يمكن ليش؟ قمح قمح حب قمح. صعبين ما يخالف صعب. نقول له اعزلهن واحدة واحدة اي مو صحف هو هو متعدي. دعك من الصعوبة. انا اقول يمكن ولا ما يمكن. ما اقول لك صعبة. يمكن؟ والله ما يمكن

101
00:47:20.000 --> 00:47:50.000
ايوه ما يمكن حبة قمح وحبة شعير مع بعضهم عشر حبات مخلوطات عشرة وعشرة يمكن يمكن ولا ما يمكن؟ دعك من بسيط. انا اقول يمكن او يستحيل. يمكن ها قال هذا احتاج ان اؤجر عمال يعزلون يحتاج عشرة الاف. قلنا الله يعينك. الظالم

102
00:47:50.000 --> 00:48:10.000
لابد ان يتخلص من الظلم. دعك من انه صعب او عسير. لان النصر العسير يوم القيامة سيجد ذلك الكلام على ممكن او غير ممكن. هذا هو. فاذا كان قال وان خلطه

103
00:48:10.000 --> 00:48:40.000
فيما لا يتميز واضح فهما شريكان بقدر ملكيهما الان خلط زيت وزيت زيت الزيتون وزيت زيتون اختلط. كيف يتميز؟ لا يمكن هذا الان. كيف قال نقول انتما شريكان بقدركما هذا تنكة وهذا تنكة عشرة كيلو وخلاص اخلط

104
00:48:40.000 --> 00:49:00.000
اختلطوا كل واحد ياخذ عشرة كيلو عشرين او خمسة وعشرة نقول خذ نصيبك وهذا ياخذ نصيب وبقدر الملك. لان هذا لا يمكن تمييزه. والفصل يحصل منه ايش؟ يعني هذا الاختلاط

105
00:49:00.000 --> 00:49:30.000
جعله كل واحد ويتبارأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي اليه اناس في ارض لها معالم دارسة بينهم ارض معال مدارسة ذهبت قديما ولا يعرف معالم احدهما من الاخر. قد يكون احدهما دخل في ارض

106
00:49:30.000 --> 00:49:50.000
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتسم بالسوية. يعني السوية في الحقوق. وتبارأ. يعني كل منكم نقتسم هذا لي وهذا لك ثم يقول انت بريء وابرئني والاخر يقول انت بريء. بحيث لا تكون هناك تبعات يوم القيامة

107
00:49:50.000 --> 00:50:10.000
هذا اذا لم يمكن التمييز ومعرفة الحقوق. اما اذا امكن فلا بد من ذلك ولا يكفي ان يقول له انا ما نستطيع بارئني وهو يستطيع لا ما يكفي. لانه قد يكون تضطر

108
00:50:10.000 --> 00:50:50.000
الى ان يبارئه وهو يقدر على ان يعطيه حقه. المهم وان بما لا يتميز. ها؟ فهنا لكن هنا قال لا يتميز ولم يذكر الجودة. افترض ان احد الزيتين اجود من الاخر. زيت اجود من الاخر واغلى ثمنا كذلك. حتى ولو اختلفا في الجودة

109
00:50:50.000 --> 00:51:49.550
كذا وحتى ولو اختلفت الجودة   لكن يعني صار عليه بعض الاستدراك من حيث الاجمال من حيث الاجمال لانه غيره من العلماء قال فرق بين ايش؟ الاختلاف في الجودة فقال اذا كان يختلفان في الجودة فيباع المجموع خلط زيتا بزيت

110
00:51:49.550 --> 00:52:19.550
احدهما اثمن او اجود والثاني اقل. فهنا يقول يباع الجميع ويقسم بينهم الثم بقدر ما لكل واحد منهما من النصيب. اما اذا كان نوعا واحدا او جودة واحدة فيقتسمان كما قال المصنف شريكان بقدر ملكيهما

111
00:52:19.550 --> 00:52:39.550
يمكن ان يخرج على كلام المصنف ان المصنف ما قال يقتسمانه قال شريكان فنقول ان شئتما بعناه واقتسمتم الثمن بقدر ملكيكما. وان شئتم قسمناه بينكم بقدر ملكيكما ما دام ذلك

112
00:52:39.550 --> 00:53:09.550
اما اذا كان من اختلط بشيء متميز اذا اختلط بشيء متميز لا بد من التمييز بينهما. لا بد من التمييز بينهما. يخلقان له خلص هذا من هذا ثم يقول او صبغ الثوب. او صبغ الثوب. هذا معه صبغ وهذا له ثوب

113
00:53:09.550 --> 00:53:49.550
فجاء وصبغ ثوبه بايش؟ بصبغ صاحبه قهرا اخذه وغصبه وصبغه يقول المصنف فهما شريكان بقدر ملكيهما. فهما شريكان بقدر فعل هذا يباع ان كان ثبت السعر او زاد يباع ويقسم بينهما. لانه قد يكون الثوب بلا صبغ رخيص الثمن. ويكون الصبغ

114
00:53:49.550 --> 00:54:19.550
رخيص الثمن. فلما زين الثوب بهما بالصبغ ارتفع سعره. فنقول يقتسمان بقدر ملكيهما وهكذا. لكن ان نقصت القيمة لما صبغه نزل كان اصفر زاهيا. تريد الناس فصبغه باسود فنقصت القيمة. قال وان نقصت القيمة ومن

115
00:54:19.550 --> 00:54:49.550
نقول لصاحب الصبغ الذي فعل ذلك انك تظمن المتعدي هو الذي يظمن لانه سبب نقصا في قيمة الاخر. فتظمن النقص. فتظمن النقص. قال هنا ذهب علي ما فعلته او ما لي من مال او من صبغ او ثوب نقول انت المتعدي تعديك هدر

116
00:54:49.550 --> 00:55:19.550
بالنسبة لنفسك اما تعديك على الناس فظمان. نعم. يكفي هذا بعد فيما يتعلق بالتصرفات هذا ان شاء الله تعالى يكون في الدرس المقبل نسأل الله تعالى ان يرزقنا ثقة في دينه والعمل بطاعته وان يوفقنا واياكم لمراضيه انه جواد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم

117
00:55:19.550 --> 00:55:32.200
وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته