﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.650
ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل  واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:21.050 --> 00:00:43.500
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الصلاة من اخسر المختصرات وانتهينا في الدرس الماظي في ذكر احكام

3
00:00:44.150 --> 00:01:07.950
اه الوقت الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة واليوم في الشرط الثالث وما يليه وبالله التوفيق سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

4
00:01:07.950 --> 00:01:38.300
قال رحمه الله تعالى في كتابه المختصرات اثناء كلامه على شروط الصلاة. قال الثالث ستر العورة ويجب حتى يا فارجنا وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشر. نعم الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر بفتح

5
00:01:38.750 --> 00:02:04.550
اه السين مصدر بالفعل ستر يستر سترا واما الستر بكسر سين فهو ما يستتر به مثل الستارة ونحوها هذه قال ستر اما الستر بالفتح فهو المصدر ستر العورة والعورة مأخوذة من

6
00:02:04.650 --> 00:02:31.400
العور والنقص والشيء المستقبح لذلك يقال كلمة عوراء اي اي قبيحة والعورة تطلق في الاصطلاح الشرعي على سوءة الانسان التي يقبح ظهورها ان القبل والدبر واما ما بين السرة والركبة للرجل او

7
00:02:31.500 --> 00:02:51.750
كامل بدن للحرة على تفصيل سيأتي ذكره والدليل على انها واجبة في الصلاة وشرط فيها ان الله امر بها قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة

8
00:02:52.900 --> 00:03:09.650
والزينة هنا المراد بها ستر العورة لان العورة فحش لذلك جاءت في سياق قوله عز وجل واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء

9
00:03:09.850 --> 00:03:26.300
تقولون على الله ما لا تعلمون هذا لان العرب كانوا يطوفون غير الحمص غير اهل مكة غير اهل الحرم. يطوفون عراة يقولون ان هذه ثياب آآ قد عصينا الله بها فلا نطوف بها

10
00:03:26.500 --> 00:03:46.000
قالوا وجدنا عليها ابائنا اي من عاداتهم ثم قالوا والله امرنا بها فعلوا ذلك ها على ظن التقوى انه ان الله يرظى بكشف العورات زين لهم الشيطان انهم لا يطوفون بثياب عصوا الله بها

11
00:03:47.000 --> 00:04:02.400
اما ان يشتري واما ان فاذا لم يجد نزع ثيابه وطاف عاريا لا يبالي كانت المرأة تطوف العارية غير غير اهل مكة اذا جاءت ولم تجد طافت عارية في الليل في الظلام

12
00:04:02.450 --> 00:04:19.600
عند الكعبة وتقول اليوم اليوم يبدو كله او بعضه وما اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله يعني تقول ايش اذا ظهر ورآه الرجال لا احل لهم ان ينظروا الي

13
00:04:19.950 --> 00:04:37.250
هذا على شدة العرب في تحريهم لكن هكذا يعتقدون لذلك قال عز وجل قل ان الله لا يأمر بالفحشاء  ثم قال بعدها بايات قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

14
00:04:37.300 --> 00:04:58.450
ستر العورة لان ستر العورة زينة واكمل ما اعبر بالزينة ليلحظ الناس ملحظ التجمل بها وايضا لان ضد العورة الفاحشة والمستفحش والمستقبح الجمال فاقل الجمال ستر العورة اقل التجمل ستر العورة

15
00:04:59.700 --> 00:05:19.350
طيب وقال عليه الصلاة والسلام في النساء قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار قال العلماء الحائض المراد بها هنا ايش بالغة لان الحائضة ها التي على حيظ لا تصلي

16
00:05:19.800 --> 00:05:39.100
اصلا تأتي للصلاة. فالمراد ليس حائضة وانما المراد الحائض والفرق بين حائضه وحائض ان كلمة حائضة بالتاء بالهاء عفوا تلحق بها الهاء التي يسمونها التاء المربوطة ها لمن عليها الحيض

17
00:05:40.850 --> 00:06:01.100
لمن عليها الحيض في الحال يقال هذه حائضة ويصح ان تقول حائض لكن اذا قلت حائض فيطلق على البالغة المهم انه  امر الله بها ولذلك هي من شروط صحة الصلاة. قال ويجب

18
00:06:01.400 --> 00:06:21.050
خارجها حتى خارجها. يعني يجب ستر العورة يجب ستر العورة حتى خارج الصلاة حتى ولو كان خاليا قال في خلوة وظلمة لو فرض ان الانسان خاليا في بيت ليس معه احد يجب عليه ان يستر العورة

19
00:06:21.950 --> 00:06:40.550
الا بايش للحاجة اراد ان يقضي حاجته جاز ذلك للضرورة ضرورة قضاء الحاجة وذلك لا يكشف منها الا ما اه تؤدى به الحاجة. قالوا فاذا فرغ من حاجته وجب عليه ان

20
00:06:40.650 --> 00:07:03.250
مر معنا في كتاب الطهارة في قضاء الحاجة قالوا ويحرم مكثه موقع حاجته مرت يعني فوق قدر حاجته الذي يقضي الحاجة يحرم ان يمكث فوق قدر قضاء الحاجة لماذا؟ ذكرنا التعليل هناك

21
00:07:03.550 --> 00:07:17.050
لانه كشف للعورة بلا حاجة كشف للعورة بلا حاجة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك

22
00:07:17.100 --> 00:07:36.100
الا من زوجتك او ما ملكت يمينك الزوجة لا بأس ان ترى عورتك بقدر الحاجة اما ان يتكشف هكذا بلا حاجة ينزع الثياب كليا فهذا لا الا لقضاء حاجته من اهله او

23
00:07:36.600 --> 00:07:54.700
على كلنا فقال السائل تتمة في الحديث قال قال القو اذا فاذا كان القوم بعظهم في بعظ جالسين ومنكشف العورم ام الفخذ او كذا فقال ان استطعت ان لا يراها احد فلا يرينها

24
00:07:55.600 --> 00:08:10.050
ما دام في قادر على سترها؟ لا يجوز ان يراها قال فاذا كان احدنا خاليا يعني في خلاء ليس معه حد قال ان الله احق ان يستحيا منه احق ان يستحي منه

25
00:08:10.550 --> 00:08:33.650
كلنا يجب ستر العورة حتى في خلوة وفي ظلمة حتى وهنا ايضا الصلاة مطلقا سواء كان لا تصح الصلاة مع كشف العورة سواء في ولو كان منفردا لان هنا الامر متعلق بايش؟ بحرمة الله عز وجل

26
00:08:35.150 --> 00:08:50.600
قضية الصلاة. نعم قال بما لا يصف البشرة هذا الذي ستر العورة بما لا يشرك البشر. الباء يقول متعلقة بقوله ستر العورة يعني يجب ستر العورة اه عفوا متعلقة بقوله ويجب

27
00:08:51.000 --> 00:09:09.500
ويجب ها بما لا يصف البشرة لا يصف لونها يعني المقصود بما لا يصف لون البشرة يلبس اذا لبس ثيابا شفافة يعرف لونه احمر او ابيض او اسود. الوان الناس

28
00:09:10.050 --> 00:09:25.950
هذي هذا لا تصح الصلاة به لا يجوز اما اذا كان لا يميز اللون انما يميز انه بدن هذا لا يظر. الظابط عند العلماء ما ذكره المصنفون بما لا يصف البشرة

29
00:09:26.150 --> 00:09:46.450
يعني يصف ايش اللون ولم يقولوا حجم الحجم قالوا البشر لان البشرة هي هذه بشرة الانسان  اه اللون. اما الحجم لا يكره ما قالوا يجب ليكره ما يحجم البدن نعم

30
00:09:47.500 --> 00:10:06.300
قال رحمه الله وهنا لما قال بما لا يصف البشر عمم ما هذه تفيد العموم  اي بالذي لا يصف البشر فيفيد كل ما يغطي العورة صحة ما لم يكن محرما

31
00:10:06.800 --> 00:10:32.750
او ضارا هذا المحرم لا يصح ان يلبسه والظار لا يجب ان يلبسه لانه يظر به او ما لا يمكن او ما هو عسر جدا هذه سيأتي تفصيلها لكن المقصود ايش؟ انها كل ما هو يغطيها مما هو مباح لا يظر. نعم. وعورة رجل وعورة

32
00:10:32.750 --> 00:10:59.000
ما بين هنا ذكر ما بين السرة والركب ما بين السرة والركن ما قال السرة والركبة ما بينهما. فالسرة خارجة من العورة ليست عورة. والركبة ليست من العورة فما فوق الركبة الى ما تحت

33
00:10:59.150 --> 00:11:22.200
السرة هذا هو العورة في هؤلاء الاصناف الثلاثة رجل وهو البالغ وهو البالغ واضح الرجل البالغ عورته من السرة الى الركبة. او ماذا عفوا ما بينهما؟ نعم والحرة المراهقة مراهقة التي دون البلوغ

34
00:11:22.500 --> 00:11:42.900
راهقت البلوغ ولم تبلغ. هذا المقصود. مهو بكل حرة لان الحرة قد تكون امرأة كبيرة لكن هو نقل وحرة مراهقة التي دون البلوغ وارتفعت عن سن التمييز وامة مطلقا امل مطلقا يعني امة

35
00:11:43.100 --> 00:12:07.300
سنة وامة مبعضة وامة مكاتبة وامة مدبرة وامه ام ولد هذه اصناف الامام ام الولد التي وطأها وانجبت منه فهذه تسمى ام ولد هي الان امة فاذا مات عتقت والمدبرة التي يقول انت حرة اذا مت

36
00:12:07.800 --> 00:12:27.250
اني ادبر عن الحياة اعتقد والمكاتبة التي كاتبها على قسط تدفعه حتى تعتق نفسها. تشتري نفسها مقسطة والقنة التي كلها امة ليس فيها جزء من حرية. والمبعضة الذي بعضها حر

37
00:12:28.300 --> 00:12:48.450
بعضها حر وبعضها رق هذه قال مطلقا يعني ليشمل الاصناف الخمسة اختصر الكلام آآ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر لفخذ حي او ميت. حديث علي ابن ابي طالب

38
00:12:48.850 --> 00:13:12.050
وحديث ابي ايوب الانصاري عند الدارقطني ما فوق السرة ما نعم ما تحت السرة وفوق الركبتين من العورة. وان كان في اسناده بعض الضعف لكنه  يستدلون به  دل ذلك على انه هذه حدوده بعده نعم

39
00:13:12.200 --> 00:13:36.950
هنا قضية من هو ابن سبع الصبي الذي ابن سبع سنين سواء من ذكور او خناث او او خناثة خنافة هذا يقولون ابن سبع سنين كمل سبع سنين خلال عشر سنين

40
00:13:37.050 --> 00:13:57.750
هذا عورته الفرجان يصلي فقط يغطي القبل والدبر تصح صلاته لانه مميز لانه مميز نحن نتكلم الان في صحة احكام الصلاة بعض الناس يذهب ذهنه الى احكام العورة بعموم نحن نتكلم في احكام الصلاة

41
00:13:57.800 --> 00:14:19.500
هذا الصبي من سبع سنين الذي صحت الى عشر سنين فهو مميز فهذا الى الفرجان فقط نعم نعم. لكن لكن ما دون مفهومه يقول العلماء ومصرح فيه حواشي الروض وعفوا الروض وحواشي

42
00:14:20.150 --> 00:14:42.900
المنتهى وغيره انه ما دون سبع سنين قالوا لا عورة له لا حكم لعورته ما حكم  نعم وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة. كل الحرة يعني البالغة لان تكلمنا عن المراهقة

43
00:14:43.550 --> 00:15:07.750
الا وجه كلها عورة كلها عورة الا وجهها اه يدها عورة ها تغطيها ها يكون قليل الا وجهها في الصلاة والقول الثاني الا وجهها وكفيها على كل المشهور والذي على مشي عليه المصنف انها كلها عورة. تغطي ما استطاعت من يديها

44
00:15:07.950 --> 00:15:28.300
وقدميها الا وجهها في الصلاة تكشف مخارج الصلاة واستدلوا بحديث الترمذي وحسنه قال حسن صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة امارات وعورة  الا وجهها في الصلاة فيجوز ان تكشفه في الصلاة

45
00:15:29.300 --> 00:15:47.150
وان ارادت ان تغطيه قالوا يكره البرء في الصلاة. يكره البرقع والنقاب ونحوه. في الصلاة فاذا تغطت فلا حرج خاصة اذا كانت في اماكن يعني عند الرجال ونحوها فترتفع الكراهة

46
00:15:47.950 --> 00:16:17.600
يصبح مباحا تصلي متغطيا وطيبون خارج الصلاة قالوا خارج الصلاة كما في المنتهى ونحوه يعني لو قالوا كلها عورة  لكن كلامنا الان في احكام الصلاة نعم رحمه الله ومن انكسف بعد عورته وفحش او صلى في نجس او قصف ثوبا او

47
00:16:17.600 --> 00:16:45.550
هنا مسألة مسائل كلها يعيد يعيد فيها الصلاة الاولى من انكشف بعض عورته وفحش الفاحشة اي كثيرا قالوا فحش وطال الزمن يعني ايضا قالوا اذا انكشف بعض العورة. رجل يصلي بازار فقط

48
00:16:46.050 --> 00:17:05.900
وهذا يحصل كثيرا في المحرمين تجده يصلي وهو ايش ورداء فيسقط الرداء لا يضره ها سيأتينا وجوب تغطية العاتق لكن انكشف فنزلت الوزرة الى الاسفل تحت السرة كثيرا فانكشف ايش

49
00:17:07.150 --> 00:17:29.000
الفحوش اذا كان فاحشا هذا المنكشف بمعنى كثر ها بمعنى كثر وفي ضابط اخر قالوا وطال الزمن لانه لو انكشف ورفعه لا يظر لكن طال الزمن طولا عرفيا يعتبر في عرف ظرف الصلاة

50
00:17:29.450 --> 00:17:52.050
في ميزان الصلاة طويل لان الصلاة مدتها تعرف خمس دقائق مثلا فلو انكشفت دقيقتين هذا طويل ها عرفا في الصلاة قال وفحوشا هذه الاولى الحكم قال اعاد كلمة اعاد تعود الى هذه المسائل

51
00:17:52.400 --> 00:18:22.900
او صلى في نجس صلى في مكان نجس او ثوب نجس يعني في مكان نجس او استتر به شيء نجس لان الكلام في العورة نجس اعاد نجس او نجس سواء نجس عينا كجلود الخنازير والكلاب ونحوها او ما لم يذكى او

52
00:18:24.150 --> 00:18:43.450
صلى في اه شيء متنجس. ساتر للعورة متنجس. عاد سيأتينا ازالة النجاسة من شروط الصلاة يكون الكلام عليها هناك او غصب اغتصب ثوبا ستر به عورته فصلى به ستر به عورته

53
00:18:43.550 --> 00:19:02.800
خارج عن لو اغتصب عمامة ها هذي خارجة عن ستر الصلاة ستر العورة اه قلب ثوبا او بقعة حتى لو صلى في مكان اغتصبه من احد اغتصبه من احد عاد

54
00:19:04.050 --> 00:19:26.100
يعني اما ثوب مغصوب او بمكان مغصوب لماذا؟ لان الصلاة لا تصح في محرم لا تصح في محرم نعم من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. نجس او غصب ما هو عندك او غصب

55
00:19:26.700 --> 00:19:50.600
بالمناسبة الجملة اللي امس  ها لا ونسي اشكلت علي امس جملة انت موجود عندك ما لم يتضرر ها او ينسى ها تأكد انها موجودة عندك ما في حاشي عليه ولا شي

56
00:19:55.050 --> 00:20:24.000
ما في ذهبت في وقتها  اه في حاجة. مم وهو الظاهر انها ما زائدة. طيب على كلنا هنا وش العبارة عندك؟ لا من حبس. لا من حبس. هنا قال اعاد في المسائل الاولى من صلى في نجس وغصب

57
00:20:24.000 --> 00:20:45.450
هكذا عاد لا من حبس يعني لا يعيد من حبس في محل نجس حبس في في مكان نجس هذا ماذا يصنع؟ هذا مقهور. ليس له حيلة. لم يصلي باختياره فهذا صلاته صحيحة ولا ولا يعيد

58
00:20:46.800 --> 00:21:03.350
او غصب هذي ساقطة عندك او غصب يعني مكان غصب حبس في مكان غصب فانه لا يعيد لانه لا حيلة له الا ذلك تناوله ذلك لكن قال لا يمكن الخروج منه

59
00:21:03.550 --> 00:21:23.200
اذا كان لا يمكن الخروج. اما اذا كان يمكنه الخروج لاجل الصلاة فلا. فهنا يجب عليه ان يخرج انه يجب عليه ان يخرج  الرابع اجتناب نجاسة غير معقول عن ما في بدنه

60
00:21:23.200 --> 00:21:44.550
هذه الشرط الرابع من شروط الصلاة ان يجتنب النجاسة غير معفو عنها لان هناك نجاسة معفو عنها ايش قطرات دم غير فاحش او اثر الاستجمار والاستنجاء لان معفو عنها اذا اذا

61
00:21:44.650 --> 00:22:10.400
مسح المحل سبعة مسحات محل النجاسة عفوا الغسلات هذي السبع. الثلاثة مسحات مسح المحلى ثلاثة مسحات فاكثر منقية هذه الحالة ارتفع حكم النجاسة وبقي من اثرها شيء فاعفو عنه هنا

62
00:22:10.500 --> 00:22:29.600
هنا يقول غير معفو عنها. اجتناب نجاسة غير غير معفو عنها يعني ما سوى هذه اللي ذكرناها استثناءات في بدن وثوب وبقعة مع القدرة اذا كان قادرا على الاجتناب اما اذا كان غير قادر كمن غصب حبس في مكان نجس لا حيلة له

63
00:22:29.850 --> 00:22:49.350
او لم يجد الا ثوبا نجسا ماذا يصنع؟ اما ان يصلي عاديا واما ان يصلي في ثوب نجس هذا اخف خف الظررين هذا امره اهون فيصلي به لانه غير قادر على غيره

64
00:22:49.650 --> 00:23:14.700
والدليل على انه استناب النجاسة شرط قوله تعالى وثيابك فطهر والرز فاهجر قرن بالاصنام الرجز تطهير الثياب دل على تطهير الثياب قرن بهجران الاصنام. تدل على عظم شأنه المهم فشرط

65
00:23:14.750 --> 00:23:36.350
هذا هو المذهب هذا هو المذهب  قال رحمه الله ومن جبر عظمه او ساقه بنجس وتضرر بقلعه لم يجد. هنا مسألة من جبر عظمه بنجس يعني اه جعل مع العظم مع العظم نفسه

66
00:23:37.900 --> 00:24:07.300
ها او بجبيرة نجسة او خاطه بشيء نجس الان الاطباء العمليات يقولون انها من اشياء من الخيوط التي يخيطون بها العمليات حتى تذوب مع هذا هنا او بشعر خنزير لانهم كان بنحوه من الشعور التي هو نجس

67
00:24:07.850 --> 00:24:30.150
فلو تضرر يقول يجب ومن جبر عظمه او خاطه يعني خاط جرحه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب قلعه. فاذا لم يتضرر الجبيرة قالوا تغير تغير يجب قلعها لكن اذا خلع الجبيرة النجسة

68
00:24:31.600 --> 00:24:59.950
هنا فاذا بخلع تضرر لم يجب لم يجب هذا مقصود لكن ما الحكم؟ ايوا اللحم يعني الان اذا جبر بجبيرة نجسة او خيط بشيء نجس فنقول اخلعه قالوا يتضرر يلحقه ضرر بذلك نقول لنا ما عليه. لا يجب خلعه

69
00:25:00.300 --> 00:25:25.350
لكن يجب ان تتيمم كلما توظأت ها تتيمم عن النجاسة وجود ايش النجاسة الا اذا بنى عليه اللحم صار في حكم الباطن هذا في حكم الباطن دخل تحت اللحم. هذا النجس فلا يظر ولا يحتاج الى تيمم. واضح

70
00:25:25.650 --> 00:25:51.550
لان لو قلنا يحتاج الى تيمم وانسان في امعائه واحشائه يحمل نجاسة وفي مثانته يحمل لا حكم لها في الخارج صورت هذا الشي صارت في حكم الباطل  هذه مسألة فصل في الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها

71
00:25:52.150 --> 00:26:16.000
لا تصح الصلاة فيها نعم ولا تشركوا في عذر ها؟ ولا تصحوا الى عذر في مغفرة وخلاء وحمام ومجزرة ومزبلة وقارئة قريب ولا في اصلها هذه سبعة اشياء التي لا تصح

72
00:26:16.000 --> 00:26:32.600
الصلاة فيها الاول طبعا بلا عذر اما اذا كان معذورا كمن حبس في مقبرة او حبس في حمام او حبس في خلاء او اختبأ لا يستطيع ان يخرج لعذر وهكذا. اذا كان بعذر فلا حرج

73
00:26:33.250 --> 00:26:49.750
اذا كان بعذر فلا حرج لكن الكلام بلا عذر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تصلي لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا اليها

74
00:26:50.700 --> 00:27:16.650
فالصلاة لا تصح في المقابر ولا في الخلاء في موضع قضاء الحاجة ولا ولو كان يقولون ولو كان المحل نظيفا تصور انه لو وجد الان المراحيض الان نظيفة والبول الذي ينزل فيها يخرج الى البيارة ويبقى نظيفا موظفا

75
00:27:16.650 --> 00:27:36.300
لا تصح الصلاة فيها لانها محل الشياطين ونهى وجاء النهي عنها واذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام حمام محل الاستحمام. فمن باب اولى الحش

76
00:27:36.450 --> 00:27:51.400
وهو محل قضاء الحاجة الباب قوي بقى الحوش وهو محل قضاء الحاجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة الشياطين باذن الله يصح الخلاء ولا في الحمام

77
00:27:53.250 --> 00:28:14.850
واعطاني الابل اعطاني الابل الحيطان جمع عطن وهو محل معطنها ويعني التي تبيت فيها الذي تبيت فيها الذي تبيت فيه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم

78
00:28:14.900 --> 00:28:35.950
وقال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطر الابل. والنهي يقتضي التحريم والفساد ثم قال ومجزرة ومزبلة. المجزرة معروفة محل الجزارة محل جزر لما لما فيها من الدماء والنجاسات

79
00:28:36.200 --> 00:28:58.500
وكذلك المزبلة ملقى الزباء الزبالة لانها يكثر فيها النجاسات وقارعة الطريق قارعة الطريق اي الطريق الذي تقرعه ارجل المارة. اما الطريق المهجور لا نهى عن الصلاة فيه  استدلوا بحديث لابن عمر

80
00:28:59.050 --> 00:29:19.600
فيه يعني بعض الكلام ان مرفوعا سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة. ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام ومعاطن الابل وما حجت الطريق حجة قارعة الطريق سمم حجة لان الناس

81
00:29:19.650 --> 00:29:43.900
يقصدونه بان الحج هو القصد اذا لا زال مسلوكا تقرعه ايش؟ قرع نعالهم  كذلك مما ذكروا سطح الكعبة واومأ الكعبة وسطحها في الفريظة قالوا لا تصح النافلة تصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها

82
00:29:44.450 --> 00:30:05.150
على كل الحديث في اسناده ضعف ولا في اسطحتها يعني سطح الحمام سطح المرحاض سطح المقبرة لو جعل لها سطح وهكذا سماءها لان السماء كالقرار. يأخذ حكم الايش؟ القرار نعم

83
00:30:06.250 --> 00:30:26.500
رحمه الله الخامس استقبال القبلة ولا تصلحوا بدونه الا لعاجز ومتنذر في هنا يقول استقبال القبلة هذا الشرط الخامس لان الله عز وجل يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فامر بذلك

84
00:30:26.850 --> 00:30:42.950
شطرة يعني جهة قبلته وقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. كما في حديث المسيء في صلاته هذا الامر بها ولا تصح الصلاة الا بها بالاتفاق

85
00:30:43.550 --> 00:31:04.550
والفريضة خاصة والنافلة لها تفصيل والمراد مع القدرة لان لا من من عجز كما سيأتينا فهذا يعني له تفصيله لان العجز قال ولا تصح بدونه الا لعاجز لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة الا لعاجز

86
00:31:04.700 --> 00:31:17.600
ذكر الان المستثنيات اول العجز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم منه ما استطعت. قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم

87
00:31:17.900 --> 00:31:43.300
لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولذلك لما والعاجز قد يكون عاجزا بدنيا توجها او عجزا معرفة في المعرفة في مكان لا يعرف فيه جهة القبلة فهنا قال الصحابة كما في حديث ابن عمر وجابر انها نزلت في قوله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله قالوا لما لم يعرفوا

88
00:31:43.300 --> 00:32:06.550
ما لم يعرفوا جهة القبلة المهم هذا واحد عاجز. الثاني قال ولمتنفل في سفر مباح متنفل في سفر مباح اذا كان مسافرا السفر مباحا وفي النفل يجوز ان يصلي الى غير القبلة

89
00:32:06.950 --> 00:32:33.350
سواء كان راكبا او ماشيا بمعنى لو كان سفره الى عكس القبلة عكس الخدمة سيستدمر القبلة قال يكبر الى جهة القبلة في النفل ثم يتجه الى جهته ويصلي ويصلي اذا كان ماشيا ركوعه وسجوده لا بد على الارض لكن الكلام على الراكب يومئذ

90
00:32:33.950 --> 00:32:57.750
على كل هذي لها محلها لكن المقصود هنا كلامهم على القبلة  آآ نعم  فرض قريب منا اصابة عينها وبعيد جهتها. هنا الان آآ من يجب عليه استقبال القبلة. القريب او البعيد

91
00:32:57.850 --> 00:33:22.900
قال القريب يصيب عين الكعبة قريب من الكعبة حيث يراها او يمكن ان يراها لولا الحاجز فهنا يصيب عين العين المراد به ذات الكعب يصيبها ببدنه كله وليس المقصود يصيبها بعينه. فقد يتجه الانسان هكذا وعينه تكون اليها. لا. المراد به البدن كله يصيب الكعب

92
00:33:23.850 --> 00:33:50.850
هذا المراد القريب من الكعبة بحيث يمكن ان يتجه اليها وبعيد وفرض بعيد عنها بعيد عن الكعبة البعد سواء كان في مكة او في خارج مكة بعيد يصيب الجهة الجهة وكلما بعد الانسان عن الكعبة اتسعت الجهة قليلا

93
00:33:51.000 --> 00:34:10.100
ها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في اهل المدينة ما ما بين المشرق والمغرب قبلة. لماذا لان اهل المدينة من جهة شمال مكة فاذا كان انت شمال الكعبة شام من الكعبة جهة الشمال

94
00:34:10.300 --> 00:34:35.750
واتجهت الى الكعبة سيكون المغرب يمينك والمشرق يسارك واضح؟ فاذا ما بين المشرق والمغرب قبلة اتجاه وهكذا من كان على مسامتة الشام والمدينة او عكسهم من جهة ما وراء الكعبة

95
00:34:36.250 --> 00:35:01.100
يكون ما بين المشرق والمغرب له قبلة وهكذا من كان شرقا عن الكعبة يكون ما بين الشمال والجنوب قبلة والعكس نعم  الان اذا كان لم يستطع معرفة نقول جهة يصيب جهتها

96
00:35:01.500 --> 00:35:23.250
وكيف يعرف القبلة كيف يعرف الجهة اما بخبر ثقة متيقن بيقين اي متيقن يخبره ثقة مسلم ثقل لابد ان يكون مسلما  يخبره قال يعرف انه ثقة لا يكذب عليه وقال جهة الكعبة هنا

97
00:35:23.400 --> 00:35:40.800
وهنا تعمل به اذا كان متيقنا اما اذا كان ظانا قال والله اظن هنا او اظن هذا غير متيقن فلا يلتفت الى خبرك هذا واحد. الشي الثاني محاريب المسلمين لان محاريب المسلمين ما جعلوها في مساجد محارب المساجد

98
00:35:41.350 --> 00:36:03.050
ما جعلها المسلمون في مساجدهم الا بعد تحري هذه خبر المسلمين. فاذا وجد مسجدا او اثار مسجد قديم وجهته هكذا هذي جهة القبلة محارب المسلمين لماذا قال المسلمين لان اليهود والنصارى لهم محاريب

99
00:36:03.200 --> 00:36:34.100
ولكنها ليست الى الكعبة النصارى الى مشرق الشمس اليهود الى  قبة الصخرة  واضح هذه آآ في ذلك قالوا محاريب المسلمين المسلمين والان البوصلات اذا كانت دقيقة لا بأس بالعمل بها

100
00:36:34.950 --> 00:36:56.400
اما اذا كان غير دقيق او المشوش الابراج ما تأتيه مشوشة ولا هذا فهذا لا يلتفت اليه  وذلك مسألة احكام تعلم القبلة ترى ضروري الفقهاء يقولون تعلمها فرض كفاية وسنة عين

101
00:36:57.200 --> 00:37:18.200
معرفتها لابد ان يكون هناك من يعرفها وسنة بالنسبة للافراد انت تعرف كيف تعرف جهة القبلة من جهة كيف تجعل تعرف الجدي هذا القطب الشمالي اجعله كيف خلف ظهرك؟ اذا كنت في جهة الشام ومسامتته الى اطراف العراق او كذا وخرسان وما وراءه

102
00:37:18.200 --> 00:37:39.500
الشام هذه البلدان التي من هذه الجهة اجعل الجدي على ظهرك الى جهة اليمين قليلا ثم تتجه لكن ايضا يأتيك من من وراء الكعبة من جهة البحار السودان وهنا سيجعلون الجديد في قبالتهم

103
00:37:39.750 --> 00:37:57.000
حتى يكون ايش؟ جهة وتبقى قضية معرفة الشمس مطلع الشمس ومشرقها. كيف تجعلها لانه في النهار ما ترى الجديد الى الشمس تقول هذا مغرب الشمس تقول اذا هي عن عينك حاجبك الايمن

104
00:37:58.200 --> 00:38:28.200
ونحو ذلك المهم هذه الامور كذلك مهب الرياح. لان غالب الرياح تأتي من جهة الشمال والغرب ما بينهما. نعم اجتهد هنا لو اشتبه في السفر لانه لا ليس عنده ايش؟ محاريم مسلمين وليس عنده احد يستطيع ان كذا. يقول ان اشتبهت عليه في السفر

105
00:38:29.400 --> 00:38:48.550
اجتهد عارف بادلتها اذا كان عنده معرفة اما جهة القطب او جهة القمر او جهة لان بعضهم يعرفها بجهة القمر طلوعه او جهة الشمس او نحو ذلك  ليس ليس عنده ادلة فيجتهد. يجب عليه ان يجتهد في كل صلاة

106
00:38:49.300 --> 00:39:11.450
حتى يعرف ايش؟ الجهة المجتهد هنا المجتهد مجتهد معرفة القبلة مو مجتهد الفقه آآ وقلد غيره. غير المجتهد يقلد عارفا بها كالاعمى الاعمدة يمكن ان يجتهد ما يعرف العلامات لابد فرظه ايش؟ ان يقلد غيره

107
00:39:12.550 --> 00:39:44.050
ان يقلد غيره طيب  وان صلى هنا القضية مسألة تحصل كثيرا صلى بلا احدهما يعني صلى بلا اجتهاد سأل عاملا في فندق وين القبلة؟ قال له هكذا. لم يعرفه ثقة ولا مو بثقة ولا كذا ها

108
00:39:44.750 --> 00:40:09.050
متجه الى الجهة التي اخبر بها صلى هذا نقل ايش اعيد مطلقا كيف مطلقا؟ سواء اصاب ام اخطأ ظن ظنا ان هذه جهة القبلة فصلى ليس مجتهدا بادلة ولم يقلد موثوقا به. فماذا نقول؟ قال والله اصبت

109
00:40:09.600 --> 00:40:30.600
صليت الى جهة القبلة وطلع صح يقول اعد الله لا يهينك لانك صليت على غيري ثقة وغير جازم الصلاة لابد فيها من الجزم. يقول اعاد مطلق او قضى مطلقا وان صلى بلا احدهما اي بلا تقليد ثقة ولا

110
00:40:30.900 --> 00:40:59.450
اه اجتهاد  السادس النية. السادس من شروط صحة الصلاة النية. الحديث معروف انما الاعمال بالنيات  تعيين معينات هنا المعينة كظهر ها او عصر او كذا او وتر حددها معينة هذه هذه ليست مطلقة لان النوافل آآ الصلوات منها ما هو معين وما هو مطلق

111
00:40:59.750 --> 00:41:18.100
المطلق كالسنن المطلق معين كالوتر راتبة الظهر راتبة العصر سنة العصر راتبة المغرب راتبة العشاء الظحى هذي معينة المطلق سنن او هيلة التي في غير وقت نهي ولم يقصد بها احد هذه

112
00:41:18.400 --> 00:41:36.400
وهنا لا بد ان يعين لابد ان يعين والا لم يحصل المقصود يعني لو اراد ان يصلي من الليل ثم صلى وصلى فختم بوتر لكن لم ينوي نقول له لا هذي لا تعتبر وترا

113
00:41:37.150 --> 00:42:03.750
الوتر اذا اردت فضيلة الوتر انوي الوتر واضح يعتبر مطلق مطلقا نفلا مطلقا نعم سنة قرارتها لتكبيرة الاحرام هنا مسألة يقول يستحب ان تكون النية مقارنة مع تكبيرة الاحرام يعني اذا اردت ان تكبر

114
00:42:03.750 --> 00:42:21.350
يكون مستحضر النية والنية محلها القلب في الحقيقة بمجرد ما ما قصدته الذي قصدته نوبة الظهر نويت المغرب نويت العشاء هذا الذي في قلبي وامرارها على القلب هل يستحب ام لا يستحب

115
00:42:21.700 --> 00:42:44.550
ها يقولون يستحب بمعنى انك تقول كأنك في نفسك تستحضر او تلفظ في قلبك والصواب انه لا لا يستحب تلفيظها لا في القلب ولا في اللسان وانما مستحضرة مستحضر  آآ هذا يقول ولا يضر هو طبعا شرط شرطها يجب ان تتعين

116
00:42:44.750 --> 00:43:04.850
للمعينة مطلقة للمطلق. موجودة. لكن مقارنتها سنة مع التكبيرة سنة ولا يضر تقديمها عليها بزمن يسير يعني لو انه قبل ان زمن يسير عرفا زمن يسير عرظا لما اقيمت الصلاة قاموا

117
00:43:05.000 --> 00:43:22.100
واصطفوا وتأخر الامام عليهم قليلا اتى من مسافة وكذا او وقف او فهنا نووا نوى انه يصلي العشاء. فكبر الامام وكبر على النية السابقة قبل تكبيرة الاحرام بيسير هذا مراده

118
00:43:22.200 --> 00:43:42.750
لا يضر لكن مفهومه ان الزمن الطويل يضر جاء ونوى الصلاة  هناك من هو قاصد جاء الى المسجد قاصدا للصلاة ولما دخل في المسجد غفل عن عن النية وغفل عن هذا

119
00:43:43.500 --> 00:44:00.850
فنقول له لابد ان تنوي لان ذاك مجيء ذاك نية المجيء نية الصلاة ان تنوي الصلاة الدخول في الصلاة ان تنوي الدخول الصلاة واضح يا اخوان هذا الان في المسجد ونوى الدخول في الصلاة لكن لم يكبر

120
00:44:02.250 --> 00:44:19.650
من يوم اذن المؤذن كم يجلس المؤذن عشرين دقيقة بين الاذان والاقامة. فهو نوى الدخول في الصلاة ولم يكبر هذا زمن يسير ام طويل طويل عرفا في عرف الصلاة مهوب طويل في عرف السنين

121
00:44:19.700 --> 00:44:44.600
طويل في عرف الصلاة في في في حسبة الصلاة كل شيء بحسبه زمن يسير في قدر الصلاة يقول زمن طويل قل اعدل النية اعد  هذا ايش هذا مراده لما قال لا يضر بزمن يسير. والقول الثاني لا يظر ما دام انه نوى. نعم

122
00:44:45.500 --> 00:45:09.500
بالمناسبة هم يقولون ان ينوي ايضا نية الصلاة المعينة يقصدون اذا كان ظهرا فظهرا. لا يكفي نية الوقت لانه احيانا بعض الناس ينوي صلاة وهو في زمن الظهر ها الوقت هو يفرضها كمثل رمظان ليس لك ان تنوي الا صوم رمظان ما تستطيع

123
00:45:10.000 --> 00:45:39.100
لكنهم يقولون لا. معينة بعينها ظهرا فالظهر عصرا فعصرا الى اخره  وللمهتم انفراد هنا مسألة في قضية جماعة صلاة الجماعة لا بد ان ينوي الامام الامامة وناء ينوي المأموم الائتمان

124
00:45:39.450 --> 00:46:00.100
فلو نوى الامام الامام ونوى المأموم الامامة ها تصح لماذا؟ لان كلهم صار امام او العكس كل واحد منهم نوى انه مأموم ما تصح صلاة باطلة هذا مقصود  هذا مقصوده

125
00:46:00.300 --> 00:46:24.850
آآ فعلى هذا يشترط ان آآ ينوي الامامة سواء ينويها من اول الصلاة او من اثناء الصلاة لذلك يقولون لو ان مسبوقا تم بمثله في اثناء الصلاة لما قضوا يعني جاءوا يصلون هم

126
00:46:25.700 --> 00:46:47.350
جاءوا يصلون فاتتهم ركعة فلما سلم الامام قاموا هنا نوى احدهما الامامة بالثاني في تكملة الركعة فلا بأس اذا نوى هذا الامام وهذا الائتمان ولذلك لكن ما ينوون من دون اه هذا ينوي انه مؤتم

127
00:46:48.100 --> 00:47:12.700
بهذا والثاني لا يدري عنهم مع ذلك يكون آآ يعني يتفقون عند الدخول الدخول انك تقوم به يكون عن يساري الامام عن يساري  ولمؤتم انفراد لعذر اي ويجوز اللام هذي للاباحة. اي يجوز لمؤتم الانفراد بعذر

128
00:47:13.000 --> 00:47:33.150
يعني يجوز ان ينفرد عن عن الجماعة لعذر طرأ له عذر اباح له ترك آآ ترك الجماعة الانعزال عنه اما معه سكر انخفض معه واحتاج ان يعجل في الصلاة ليخرج. او داهمه البول واحتاج الى ان يعجل في الصلاة ويخرج الى اخره

129
00:47:33.350 --> 00:47:55.950
لا بأس لا حرج كما في قصة الرجل مع معاذ لما اطال بهم معاذ القراءة افتتح سورة البقرة تركهم الانصاري فتى من الانصار وترك الصلاة واكمل صلاته ها تمها فلم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما لام لام معاذا على التطويل. المعروف الحديث افتتان انت يا معاذ

130
00:47:56.500 --> 00:48:26.200
لكن اذا كان بغير عذر ها لا تصح تبطل الصلاة اذا خرج بدون عذر بدون سبب يلزمه يلجأه الى ذلك والثاني مفهوم كلام المصنف آآ لو ان الامام لم قال لمؤتمن انفراد لعذر مفهومة ان الامام لا ينفرد

131
00:48:28.050 --> 00:48:40.700
لا ينوي الانفراد واضح لا ينوي الانفراد لانه ما العذر الذي اذا كان يريد ان يبطل الصلاة طرأ عليه شيء لا يستطيع هذه مسألة اخرى. لكن الكلام فيه ان ينفرد

132
00:48:40.800 --> 00:49:01.950
ما الذي يلجأه الى الانفراد اذا كان آآ اراد ان يعجل الصلاة يعجل والمأموم من معه ما في شي مضطر اليه وش يذكرها المصنف؟ نعم قال رحمه الله وتبطلوا صلاتكم صلاة امامه لا عكسه الا واباه الكرام

133
00:49:01.950 --> 00:49:23.750
يعني ان نوى الامام الانفراد ها آآ ففي هذه الحالة ذكر مسألتين. المسألة الاولى تبطل صلاته ببطلان صلاة امامه لو بطلت صلاة الامام فان اول الامام مثلا آآ الانفراد نقول

134
00:49:23.900 --> 00:49:41.750
بطلت صلاته قطرات صلاة الامام. لانه نوى الانفراد بلا حاجة. ها آآ لكن لو ان المأموم نوى الانفراد ولو بلا عذر نقول صلاة المأموم بطلت الامام ما له علاقة صلاته صحيحة

135
00:49:42.200 --> 00:50:04.350
بينما لو بطلت صلاة الامام فطرت صلاة المأموم لانه تبع له لا عكسه يعني لا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة المأموم وان نوى امام قال لا عكسه ان نوى امام لانفراد. ان نوى الامام الانفراد

136
00:50:04.650 --> 00:50:29.100
فان صلاة المأموم تبطل بسبب بطلان صلاة الامام نعم على كل هذه المسألة محل يعني حتى في المذهب محل خلاف لذلك لذلك يقولون الذي يعني ان الصحيح ان عدم اشتراط هذه المسألة

137
00:50:29.300 --> 00:50:52.900
وانها لا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة المأموم مطلقا ولا وكذلك لا تبطل صلاة المأموم بطلان صلاة الامام على الراجحي الامام بطل صلاته يقدم المأموم اماما يصلي بهم او ينوي المأموم ايش؟ اذا كان منفردا ينوي الانفراد وانتهى

138
00:50:52.950 --> 00:51:20.450
الصلاة متطهرا بسكينة هذا هذا المستحب بدأ في الصلاة باب صفة الصلاة يعني هو يذكر معه اركان الصلاة وواجبات الصلاة ومسنوناتها والمكروهات فيها وما يمنع كله سيذكرها في هذا الباب

139
00:51:20.850 --> 00:52:16.050
بالنسبة          هو نواة شفعا للوتر ايه   نواه وترا حولهم من شافع الى وتر هذا مشكلة عندي من قديم في رمضان المأموم في رمضان مع المأموم قصدك  هو الذي ينوي؟ لا

140
00:52:16.300 --> 00:52:35.350
ينوي قصدا ولا سهوا  لا لا يخاطر بصلاة الناس كان منفرد يفعل ما يشاء صلاة الناس لا لابد ان ينوي من اوله. والمسألة دينها مشكلة عندي يعني من قديم يعني

141
00:52:36.050 --> 00:53:00.950
لكن الاحوط للانسان انه اذا نواها شفعا فيسلم. يشفع واذا نواها وترا يوتر يجعلها وتر وابراج الذمة. اما الامام فلا صلاة الناس لا يعبث بها الله اعلم آآ قال يسن خروجه اليها يعني المصلي اليها متطهرا

142
00:53:01.050 --> 00:53:15.000
ان يطهر في بيته هذا الافضل لماذا؟ لما جاء فيه من الفضل. فضل من توضأ في بيته ثم خرج الى الصلاة خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة الى اخر الحديث

143
00:53:15.250 --> 00:53:47.000
بسكينة اه ووقار بسكينة ووقار بمعنى انه ايش؟ يكون على هيئة السكينة وهي الطمأنينة والوقار الرزانة الوقار السكينة للمشي والوقار للبدن للشخص تكون وقورا والسكينة لمشيه سكينة ووقار كما في الحديث اذا سمعتم الام الاقامة فامشوا وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم

144
00:53:47.150 --> 00:54:08.450
فأتموا على كل هذا هو المستحب. ويكره العجلة والاضطراب في المشي  مع قول ما ورد يعني عند الخروج مثل الخروج من البيت لانه سواء للصلاة او لغيرها امنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا

145
00:54:08.450 --> 00:54:26.050
اللهم اني اعوذ بك ان اضل واضل او اذل واذل واظلم او اظلم او اجهل وجهل علي هذا لمن خرج من بيته للصلاة ولغيرها كذلك يقول الدعاء الذي جاء في حديث اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي الى اخره

146
00:54:26.150 --> 00:55:00.750
هذا الذي يقول ما ورد نعم  وغيرها ولا فقير؟ بالفاء ايه وقيام امام اقرأ. هنا هذا يستحب ان اولا يقوم الامام شوف لاحظ قال وقيام امام فغير الفأل الترتيب والتعقيب

147
00:55:01.750 --> 00:55:15.400
نقل وغير حتى نقوم نحن مع الامام سويا. لا ننتظر حتى يقوم الامام لكن متى يقوم الامام؟ اذا كان في المسجد معنا متى يقوم الامام اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة؟ هذا مستحب

148
00:55:15.550 --> 00:55:31.950
لا يجوز قبله بعده لكن المستحب انه عند قوله قد قامت الصلاة ان ننتظر حتى يقوم الامام. فاذا قام الامام قمنا واذا لم يقم الامام ننتظره حتى يقوم ننتظره حتى حتى يقوم

149
00:55:32.100 --> 00:55:54.150
هذا هو المستحب. هذا هو المستحب نعم طيب المأموم اه عفوا المقيم المؤذن ما ذكره المصنف قائم اصلا لانه يكره ان يقيم الصلاة وهو جالس او يؤذن وهو جالس الا مع العذر لكن الكلام هنا

150
00:55:54.200 --> 00:56:16.100
القدرة يستحب له اصلا ان يقيم وهو قائم. نعم يقول الان الان بدأ في صفة ذات الصلاة. نعم يقول الله اكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه الى كتم منكبه. هذه الاولى تكبيرة الاحرام

151
00:56:16.100 --> 00:56:29.900
ركن في الصلاة كما سيأتي. يجب ان يقولها ويقول وهو قائم في فرض يعني هي تقال في الفرض والنفل لكن هنا وجوبا في الفرظ مع القدرة لان القيام ركن من اركان الصلاة

152
00:56:30.050 --> 00:56:51.750
ولا تصح تكبيرة الاحرام للقادر الا مع مع القيام في الفرظ ومع النفل يصح وهو جالس وهو قائم يعني قائم يستتم القيام. يستتم القيام رافعا يديه رافعا هذه حال ورفع اليدين مع التكبيرة آآ مستحب

153
00:56:52.050 --> 00:57:14.750
رفع اليدين مستحب لكن المصنف عبر بالحال قال رافعا. يعني ايش؟ حال كونه رافعا يكون الرفع والتكبير مقترنين هذا مراده الى حذو منكبيه هذا المنكب تكون اليد محاذية بقدر المستطاع وهذه هكذا

154
00:57:15.500 --> 00:57:37.500
هذا جاء في حديث والثاني الى اذنيه. فروع اذنيه فيا اما هكذا واما هكذا. لكن المصنف قدم هذا. نعم ويجعلهما تحت صورته. ثم يقبض بيمناه بيمناه الكف. كوعا هذا الكوب

155
00:57:37.650 --> 00:57:58.650
هذا الكون عند الابهام ها يقبض هكذا القبض على الكوع هكذا ونحن نفسر كان المصنف لان ما ورد في السنة له انواع. لكن كلام المصنف يقول يقبض هكذا كوع يسرى هذه اليسرى هذا كوعه يكون القبض عليها

156
00:58:00.000 --> 00:58:20.350
ويجعلهما تحت سرته فوق السرة ها ولا على الصدر هذا كلام المصنف لحديث علي ها من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة او تحت السرة لكن في اسناده ضعيف في ضعفه. اصح منه ما على الصدر. المهم هذا ما مشى عليه المذهب

157
00:58:20.650 --> 00:58:39.850
انه تحت السرة. نعم ويوم مسجدا في كل صلاته. هذا المستحب مسجده او موضع سجوده وينظر مسجده يعني موضع سجوده يكون نظره اليه في كل الصلاة هذا هو المستحب هذا هو المستحب

158
00:58:40.000 --> 00:58:50.000
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة. فلما نزل الذين هم في صلاتهم خاشعون

159
00:58:50.000 --> 00:59:15.900
رمقوا بابصارهم الى موضع سجودهم وجاء في الحديث في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما نزلت هذه الاية اقطع رأسه ونظر الى موضع سجوده  ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. كذلك هذا من المستحبات. يسمى دعاء الاستفتاح

160
00:59:15.900 --> 00:59:43.450
دعاء التوجه ان يستفتح بعد تكبيرة الاحرام يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك يعني اسبحك سبحانه وبحمدك اي وملتبسا بحمدك يعني اسبحك واحمدك هذا وتبارك اسمك من التعاظم من البركة والعظمة تعالى تبارك تعاظم

161
00:59:43.700 --> 01:00:03.550
وتعالى جدك جدك اي قدرك وشأنك وهنا ليس بمعنى الجد ابو الاب تعالى الله لان الله لم يلد ولم يولد وانما العظم القدر والعظمة قال الحسن البصري الجد يعني في اللغة. الغنى

162
01:00:04.300 --> 01:01:08.100
يعني ايه ؟ تعالى غناك عن غيرك. استغني وهكذا ولا اله غيرك نعم حان الاذان خليه يؤذن يكمل بعد الاذان باذن الله      اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

163
01:01:08.100 --> 01:03:14.350
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي على الصلاة  حي على حي على الفلاح الله        وفيها احدى عشرة تشريف نعم. بسم الله الرحمن يقول ثم يستعيذوا يستحب ان يبدأ صلاته بالاستعاذة

164
01:03:15.050 --> 01:03:29.700
قراءته لان الله امر بذلك. فقال عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح بالاستعاذة تستحي القراءة بالاستعاذة

165
01:03:30.100 --> 01:03:53.000
يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل سرا. سرا راجعة للاستعاذة الاستفتاح والاستعاذة والبسملة يقول دعاء الاستفتاح والاستعاذة ويبسمل سرا لا يجهر به والبسملة ثم يبسمل اي يقول بسم الله الرحمن الرحيم

166
01:03:53.250 --> 01:04:16.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في قراءة الفاتحة آآ وهي اية من القرآن او من الفاتحة اما من القرآن فقطعا كما في سورة النمل واما من الفاتحة فمحل خلاف بين العلماء والمذهب انها ليست من الفاتحة انما ايه؟ مستقلة

167
01:04:18.200 --> 01:04:38.200
غير التي في سورة النمل اية مستقلة في اول كل تقرأ في اول كل سورة  ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة وفيها احدى عشر تشديدة لابد قراءة الفاتحة ركن في الصلاة

168
01:04:38.400 --> 01:05:07.300
المنفرد والامام ركن في صلاة المنفرد والامام وواجبة في السرية على الامام والمأموم. ركن في في الامام وواجبة في المأموم فرق بين الاركان والواجبات كما سيأتي  مرتبة بمعنى يأتي بترتيب اياتها على التوالي كما جاءت في القرآن

169
01:05:07.400 --> 01:05:31.200
لا يقدم شيئا على شيء متوالية لا يؤخر الايات يفصل بينهما بطول. يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين ثم يسكت ويتأمل يتدبر الايات يفكر فيها ها ويثني ويطيل الدعاء  ويحمد الله ثم يأتي ويقول

170
01:05:31.500 --> 01:05:50.200
الرحمن الرحيم. نقول هذه اعد لانك قطعت هذا التوالي بطول فصل لا بد من التوالي لكن لو قال الحمد لله رب العالمين ثم نظر او سعلب مثلا او عطاس او نحوه لا يظره

171
01:05:50.650 --> 01:06:07.400
او شيء يسير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال ايما صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام

172
01:06:07.700 --> 01:06:32.250
نعم والمأموم والمأموم لا يجب عليه القراءة كما هو المذهب في الجهريات فيما يجهر به الامام ما يجهر به الامام ويستحب فيما يسر يستحب ان يقرأ فيما لا يجوز ان يقرأ فيما يجهر مع الامام فيه الامام ويستحب فيما يسر. او يقرأ في سكتات الامام

173
01:06:32.850 --> 01:06:50.200
سكتات الامام بمعنى اذا بدأ الامام يستفتح قال الله اكبر وبدأ يستفتح والبسملة هو ايش يقرأ الفاتحة. او اذا سكت الامام بعد الفاتحة ان امكن المهم انه لا يقرأ اثناء قراءة الامام

174
01:06:50.550 --> 01:07:11.600
وفيها احدى عشرة تشديدة لابد من ان ينتبه لها رب العالمين هذي شدة فيها احدعشر تشديدة وكل شدة بحرف اذا اسقط فقال رب العالمين نقول قف. اسقطت حرفا من ثلاثة حروف وواو الراء والباء

175
01:07:11.700 --> 01:07:42.350
المشددة بحرفين وهكذا نعم فاذا اسقطها بطلا نعم قال امين يقول واذا فرغ قال امين هذا المستحب لانها الدعاء فيها خاتم الفاتحة في ختم الفاتحة وهو الذي صح عن النبي صلى الله عليه

176
01:07:42.350 --> 01:07:59.350
انه كان اذا فرغ منها رفع صوته وقال امين ولا الضالين امين. والصحابة يؤمنون وراءه. وقال صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا. فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة

177
01:07:59.950 --> 01:08:19.750
غفر له والتأمين هنا يكون مع تأمين الامام تتحرى ان الامام يبدأ بقول امين فتقول معه امين. توافقه فيه لا بعد ان يفرغ من التأمين ولا قبله معه واذا كنت لا تسمعه تتحرى

178
01:08:19.900 --> 01:08:37.750
يعني تتحرى تحرريا انه الوقت الذي يجهر يقول به يجهر بها امام ومأموم هذه من المجهورات حتى المأموم يجهر بها معا لاحظ انه عبر قال معا في جهرية لانه في الجهرية يجهرون

179
01:08:38.050 --> 01:09:00.800
وغيرهما يعني غير الامام غير الامام والمأموم وهو المنفرد الذي غير الامام والمؤمنون منفرد ها فيما يجهر فيه لو جهر هو منفرد صلى المغرب وجهر في القراءة يجهر بايش  التأمين

180
01:09:01.150 --> 01:09:27.200
فاذا اسر في القراءة اسر بالتأمين. نعم  ويسلم وجهه امام قراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء. مغرب وعشاء هذا ما يستحب فيه الجهر يسن سنة مؤكدة لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا

181
01:09:27.350 --> 01:09:49.050
هي سنة مؤكدة تركها مكروه ان يجهر الامام ها بقراءة صلاة الصبح وبالجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء واوليي مغرب وعشاء. الركعتين الاولين من المغرب والعشاء كما هو صلاة المسلمين. هذا مما يتأكد

182
01:09:49.150 --> 01:10:15.700
ها   هنا المأموم هل يجهر بالقراءة مع الامام يكره يكره ان يجهر بالقراءة لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالانصات. قال فاذا قرأ فانصتوا يكرهنا ولو قيل بالتحريم لا يبعد

183
01:10:15.900 --> 01:10:30.250
ان الله يقول فاذا قرأ القرآن ها يستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال الزهري وغيره الامام احمد اجمع العلماء على ان المراد به في الصلاة مما يجب الانصات. فكيف لو جهر ما انصت

184
01:10:31.450 --> 01:10:58.550
آآ قال ويخير منفرد المنفرد لو صلى صلاة جهرية يخير ها بين ان يجهر وبين ان ان يسر يخير بين ان يجهر وبين ان يسر فيهما  قال ونحوه ونحو المنفرد من هو نحو المنفرد؟ قالوا من اه يتم صلاته؟ يعني صلى مع الامام ها

185
01:10:58.550 --> 01:11:18.100
فقام يتم صلاته فانه يخير بين القراءة اذا مثلا ادرك معه الفجر ادرك ركعة وفاتته ركعة الركعة الفائتة مجهولة او مخفية مجهورة فيخير ان يجهر بها او ان يسر. نعم

186
01:11:19.200 --> 01:11:47.500
سورة هذا الصبح من طلوع المفصل. هذا اي نعم تابع اي نعم. والمغربي في اتصاله والباقي هنا القراءة المستحب في القراءة. قال ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة سورة في الصبح صلاة الفجر من طوال المفصل مستحب ان تكون طوال المفصل او بقدره لكن الافضل ان تكون

187
01:11:47.500 --> 01:12:15.050
كاملة من طوال المفصل. المفصل يبدأ من قاف الى عما ينتهي في المرسلات اخره سورة المرسلات هذا المفصل. سمي المفصل لكثرة الفصل فيه هو من قاف الى المفصل قال وفي المغرب لانه من القصاص قال من قصاره قصار المفصل مفصل من القرآن

188
01:12:15.150 --> 01:12:41.950
المفصل يعني من نعم قصار المفصل من الضحى من سورة الضحى الى اخر الى اخر القرآن وفي الباقي من اوساطه من اوساط المفصل من عما الى ايش؟ الى الضحى ان الضحى من القصار. مم وهكذا

189
01:12:42.350 --> 01:13:04.750
آآ يعني آآ قبل الضحى سورة الليل اخر الليل. الليل هذه من الاوساط. مع انها اذا نظرت قريبة ولكن قدروها بهذا التقدير نعم هكذا هو المستحب ترى اذا رأيت شخصا يواظب على هذا فلا تقل انه ما يقرأ الا كذا هذا هو فقيه

190
01:13:05.500 --> 01:13:19.650
هذا فقيه تبع كلام الفقهاء لانه جاء في السنن عن ذلك لكن لكن لو قرأ احيانا من الطوال لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في الاعراف قسمها في ركعتين

191
01:13:20.750 --> 01:13:42.500
وقرأ مرة في في في الفجر الزلزال وقال لمعاذ وهو يصلي العشاء لما قال يطيل بهم قال فصلي بالليل اذا يغشأ وامره بالظحى ونحوها وهكذا نعم يعني الامر لكن تقريبي تقريبي

192
01:13:42.600 --> 01:14:03.900
نعم ونركع مكبرا رافعا يديه. ثم يقعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع. ويصلي نعم هذه الصفة الان بعد الانتهاء من الركن الاول او الركن الثاني من الركن الاول القيام بل الركن الثالث لان الركن الاول تكبيرة

193
01:14:03.900 --> 01:14:23.700
الاحرام والقيام والفاتحة هي ثلاث اركان. الان بقي الرابع وهو الركوع. قال ثم يركع هذا هو ركن واجب. قال مكبرا لاحظ انه عبر بمكبرا بالحال يعني حال كونه مكبرا يكون ركوعه مع

194
01:14:24.250 --> 01:14:47.850
ها تكبيره ينزل للركوع مع التكبير. لا يؤخر التكبير عن الركوع اه رافعا يديه هذا مما يستحب ان يكون الرفع مع التكبير والهوي للركوع رافعا يديه ها رافعا يديه الى اين؟ كما تقدم حذو ها منكبيه

195
01:14:48.350 --> 01:15:06.950
ثم يضعهما يعني اذا ركع على ركبتيه وضع اليدين الركوع ركن وضع اليدين على الركبتين من مستحباته المؤكدة ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها المفرد الركوع له حد بالمناسبة

196
01:15:07.100 --> 01:15:28.600
حد الركوع له يعني حده ان يمس ان ينحني انحناءة يمس فيها ها ركبته بيده اذا مس الركبة صار واكعا لا يكفي مجرد الانحلال اليسير الا المعذور هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها

197
01:15:29.100 --> 01:15:49.800
وجاء في حديث ابي قلابة عن مالك بن حويرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى كبر ورفع يديه  جاء ايضا عن وذكر ذلك وذكر الركوع واذا آآ رفع الى اخره. وجاء عن جماعة من الصحابة

198
01:15:51.250 --> 01:16:12.550
قال اه ثم يضع مفرجتي الاصابع هكذا يعني لا يجعلهما السنة ان يفرج الاصابع فيهما على ركبتيه ليقبضهما قبضا تاما هذا هو المستحب اه ويسوي ظهره يكون ظهره مستويا لا يكون

199
01:16:12.800 --> 01:16:42.800
منحنيا ولا قائما وانما يكون مستويا كما جاء في حديث وابسة وغيره انه لو صب عليه الماء او وظع عليه الاناء ماء لاستقر  في ركوعي نعم سبحان ربي العظيم ثلاثة وهو ادنى هذا الواجب هنا الذكر فيه التسبيح

200
01:16:42.800 --> 01:16:59.300
واجب اقل اقله ان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وحديث عقبة بن عامر انه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل فسبح اسم ربك الاعلى

201
01:16:59.350 --> 01:17:22.250
سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم فهي واجبة على الصحيح وهو المذهب وله كما ادنى وادنى كمال واعلى الادنى ما ما يتحقق به الواجب وهو قول مرة واحدة سبحان ربي العظيم

202
01:17:22.450 --> 01:17:36.400
وادنى الكمال ان الكمال له ادنى وله اعلى ادناه ثلاث مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله وان زادوا بحمده فلا حرج. يجوده في رواية في حديث عائشة

203
01:17:36.800 --> 01:18:01.750
او سبحان ربي الاعلى سبحان ربي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كما في حديث عائشة الذي في الصحيحين المهم اعلاه لامام عشر مرات لا يزيد لأنه والمنفرد يفعل يطيل ولا حرج كما في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع كقدر قراءته

204
01:18:01.750 --> 01:18:25.700
ذكر انه قرأ بالبقرة والنساء وال عمران. كما في الرواية هكذا. ثم قال ركع ركوعا مثل قراءته ويقول سبحان ربي العظيم لكن هذا لا يكون الا لمن يصلي ايش اما الامام فلا يزيد على اكثر من عشر تسبيحات كما جاء في حديث انس

205
01:18:25.750 --> 01:18:50.850
لما صلى بهم عمر ابن عبد العزيز قال اذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فحزرنا تسبيحة وفي الركوع واذا بقدر عشر تسبيحات نعم ثم يرفع رأسه ويجريه معه قائلا سمعه الله لمن حمده. ثم اي بعد اتمام الركوع يرفع رأسه ويديه

206
01:18:51.300 --> 01:19:10.900
سويا يرتفع نهظا واحدا قال وجدي ما قال ثم يديه ها معه ثم يرفع رأسه ويديه معه مع النهوض قائلا هذه ايضا حال اي اثناء النهوض ورفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده

207
01:19:11.250 --> 01:19:31.050
لا يؤخر هذا الامام المنفرد الذي يقول سمع الله لمن حمده ها الامام والمنفرد المأموم اذا رفع يقول ربنا ولك الحمد هذا المذهب الذي يأتي. وان قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فلا حرج على الصحيح

208
01:19:31.200 --> 01:19:52.250
نعم وبعد انتصاره ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض ومنها ما شئت من شيء بعده. هذا يقول وبعد انتصار بعد ما يرفع يقول سمع الله لمن حمده فينتصب تم انتصاب قال ربنا ولك الحمد

209
01:19:53.200 --> 01:20:06.150
يقول ربنا ولك الحمد اقل ما هنالك وان زاد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ها فحسب هذا هو المستحب. كما جاء عن النبي صلى الله

210
01:20:06.150 --> 01:20:30.800
عليه وسلم  ثم قال ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. ها؟ المأموم لا يزيد اذا رفع. يقول مع الرفع مع الرفع ربنا ولك الحمد  لكن هكذا يقول فقط هكذا يقول لكن الصواب انه ايضا يزيد

211
01:20:31.100 --> 01:20:50.750
يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض والى اخره وملئ ما شئت من شيء بعد الثناء والمجد الى اخره نعم ويسجد على الاعضاء السبعة فيرفع ركبتيه ثم يليه ثم

212
01:20:50.750 --> 01:21:09.450
هذا هذا الركن ركن السجود. هذا ركن السجود الخامس من الاركان او السادس ان يسجد على ان يسجد. لكن كيفية السجود ان يكبر قال ثم يكبر ويسجد. كبروا من قيام

213
01:21:09.750 --> 01:21:29.350
ويهوي مع التكبير. الله اكبر لا يؤخر التكبير حتى يصل الى الارض كما يفعل يخطئ لا كثير من الناس لا يكون هويه ها وسجود وتكبيره في النعاس السواء لكن ما في رفع يدين هنا

214
01:21:30.550 --> 01:21:50.200
ثم يسجد على الاعضاء السبعة لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعضاء وهي قال الركبتين واليدين والقدمين وجه واشار هكذا اشارة الى انفي وجبهتي

215
01:21:50.600 --> 01:22:10.400
او قال للجبهة واشار الى انفه هذه السبة الاعضاء لابد من السجود عليها والا لا يصح. مع القدرة فلو ان شخصا سجد بدون ورفع رجليه سقط عضوة من اعضاء لا تصح الا للعاجز عن السبعة. فهذا يعذر او عن بعضها

216
01:22:11.150 --> 01:22:31.050
وقال ثم يديه ثم جبهته وانفه لانه شيء واحد الوجه شيء واحد نعم بسم الله هنا بدأ الان في السنن سنة هذه سنن آآ ما يستحب في السجود نذكرها ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل

217
01:22:31.100 --> 01:22:51.900
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته