﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.350
في هذا الباب يتكلم على اداب قراءة القرآن وهذا يشترك فيه كل المسلمين صغارا وكبارا عربا وعجما رجالا ونساء كل مسلم له حظه من هذا الباب. ولهذا فهذا باب كبير فيه اداب متعددة لكل من اراد ان يقرأ القرآن حافظا او

2
00:00:22.350 --> 00:00:42.350
غير حافل متعلما او جاهلا عربيا او اعجميا هذا كما قال المصنف هو مقصود الكتاب يعني احد اكبر مقاصده من اجله صنف الكتاب رحمه الله. هذا الباب هو مقصود الكتاب وهو منتشر جدا. وانا اشير الى اطراف من مقاصده

3
00:00:42.350 --> 00:01:02.350
كراهة الاطالة وقوف على قارئه من الملالة. فاول ذلك ان يجب على القارئ الاخلاص كما قدمناه وهو ومراعاة الادب مع قرآن فينبغي ان يستحضر في نفسه ان يناجي الله ان يناجي الله تعالى ويقرأ على حال من يرى الله تعالى فانه ان لم يكن يراه فان الله تعالى

4
00:01:02.350 --> 00:01:22.350
ما اراد رحمه الله وهذا من فقه الامام النووي ما اراد ان يبدأ بشيء من الاداب قبل اصل الاصول وام الاداب وهو اخلاص النية لله. قال فاول ذلك انه يجب على القارئ الاخلاص

5
00:01:22.350 --> 00:01:42.350
ثم اختزل جملة قدمها ببسط هناك في الباب الرابع في اداب المعلم والمتعلم. الادب مع القرآن وكيف يناجي الله ويستشعر انه مخاطب بما يقرأ هذا يقال لكل مسلم تعال اما اقبلت واخذت المصحف؟ اما قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهممت ان تقرأ

6
00:01:42.350 --> 00:02:02.350
اعلم رعاك الله ان هذا كلام الله وهو عظيم يستحق الادب. ومن اولى خطوات الادب مع القرآن وانت تقرأه او وانت تسمعه ان تشعر انك المخاطب به فتجله وتعظمه وتقدره فهذا احرى ان تنزل ايات القرآن في موقعها من قلبك من

7
00:02:02.350 --> 00:02:23.300
بحسك من يقينك من فؤادك ثم تؤول الى نفع وخير وبركة تجدها في حياتك. نعم  فصل وينبغي اذا اراد القراءة ان ينظف فمه فمه بالسواك وغيره. بالسواك او غيره. بالسواك او غيره

8
00:02:23.300 --> 00:02:43.300
والاختيار في السواك ان يكون بعود من اراك ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والاثنان وغير ذلك. قال النووي رحمه الله قال خشنان بضم الهمزة وكسرها غشنا واشنان لغتان. ذكرهما ابو عبيدة وابن الجواريق وهو فارسي معرب

9
00:02:43.300 --> 00:03:03.300
وهو بالعربية المحظة حر وهمزة اشنان اصلية. الحرظ هذا نوع من النبات يسمى الحرظ ويسمى القشناد. يستخدم لتنظيف في الفم. اول الاداب السواك. كانوا ينظفوا فمه بالسواك او غيره وافضل السواك العود من الاراك. لكثرة ما كان يعمله صلى الله عليه

10
00:03:03.300 --> 00:03:23.300
عليه وسلم هل اراك نوع من الشجر الذي يستعمل عامة السواك المستعمل اليوم منه؟ فاذا استعمل غير السواك من الاراك مثل سواك من البشام او غيره من انواع الشجر اخذ عودا من خشب في شجرة فنظف بها فمه. لكن بعض الشجر يحصل به بما جعل الله فيه من مواد

11
00:03:23.300 --> 00:03:43.300
يحصل به تنظيف الفم وتطهيره اكثر من غيره والاراك افضلها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين في قصة عبد الرحمن بن ابي بكر اما دخل عليه وهو يحتضر وفي يده عود من اراد. قال ويجوز بسائر العيدان بكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والاشنان

12
00:03:43.300 --> 00:04:03.300
لو لم يجد سواكا واراد ان ينظف فمه فاخذ شيئا خشنا واليوم فرشاة الاسنان تقوم مقامه او شيئا خشنا كالاشنان وهو مادة تستعمل في التنظيف فنظف اسنانه حصل به المقصود. نعم. وفي حصوله بالاصبع الخشنة ثلاثة اوجه لاصحاب الشافعي

13
00:04:03.300 --> 00:04:23.300
الله تعالى اشارها انه لا يحصل والثاني يحصل. والثالث يحصل ان لم يجد غيرها ولا يحصل ان وجد. هذا الكلام عند الفقهاء الاصبع لا تكون سواك. يعني من تمضمض بالماء ثم ادخل اصبعه فنظف اسنانه. نعم هو تنظيف لكن هل يقوم مقام

14
00:04:23.300 --> 00:04:43.300
السواك لماذا قيد المصنف الاصبع بالخشنة؟ لانه يحصل من خشونتها من تنظيف الاسنان ما لا يحصل بالاصابيع الناعمة. وهو ذكر فيه الفقهاء كما سمعت قبل قليل والصحيح انه لا يقوم التسوك بالاصبع مقام السواك الا ان كان خشنة على

15
00:04:43.300 --> 00:05:03.300
احد هذه الوجوه التي ذكرها هنا المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ويستاق عرظا مبتدأ بالجانب الايمن من فمه. وينوي به بالسنة. قال بعض العلماء يقول عند السواك اللهم بارك لي اللهم بارك لي فيه يا ارحم الراحمين. يستاك عرضا اشارة الى

16
00:05:03.300 --> 00:05:23.300
حديث اذا استكتم فاستاقوا عرظا. لكنه لا يثبت كما قال الحافظ ابن حجر. وقد ذهب الى ذلك الجمهور ليس استنادا الى الحديث وهو لا يصح الاستياق عرضا يعني ان يجعل السواك متحركا بعرض الاسنان لا بطولها. واستندوا في

17
00:05:23.300 --> 00:05:43.300
لان الاستياك بالطول ربما ادنى اللثة. واطباء الاسنان اليوم يثبتون ان فائدته تحصل بالطول اكثر من حصوله بالعرض. فالمسألة هنا طالما لم تستند الى دليل فلا يستحب فيه شيء مقدما على شيء الا ما ثبت نفعه او ذكر كلام اهل الطب والاختصاص

18
00:05:43.300 --> 00:06:03.300
به لكنه ذكر هنا فائدة جميلة قال وينوي به الاتيان بالسنة. يعني بعض الناس مثلا ربما اشتكى من مرض في لثة او دما او نزيفا فينصح طبيا باستعمال الاراك لانه انفع واكثر تحصيلا للمقصود. فيستعمله تطبب

19
00:06:03.300 --> 00:06:23.300
من لا سنة قد ينوي به الاتيان بالسنة. صحيح هو تنظيف ودواء ويحصل به نفع لكن ينوي مطابقة السنة ليحصل على اجرها. واما الحديث الوارد هنا يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه يا ارحم الراحمين فلا يثبت وليس فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله

20
00:06:23.300 --> 00:06:43.300
عليه وسلم قال ما وردي من اصحاب الشافعي يستحب ان يستاك في ظاهر الاسنان وباطنها. يعني داخلها وخارجها. ويمر ويمر السواك على اطراف اسنانه وكراسيه اضراسه وسقف حلقه امرارا رفيقا. ويثبت او يشهد لهذا حديث ابي موسى

21
00:06:43.300 --> 00:07:03.300
علي قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده آآ سواك يستاك به وهو يقول اع كانه يتهوى. قال العلماء في شرحه انما حصل له هذا لدخول السواك الى داخل فمه او اخر لسانه مما يلي الحلق فكان مدعاة لمبادئ او بوادر

22
00:07:03.300 --> 00:07:23.300
والتهور قالوا وينبغي ان بعود متوسط لا شديد ليبوسه ولا شديد الرطوبة. فان اشتد لبسه لينه بالماء لا بأس باستعمال سواك غيره سواك غيره باذنه. سواك غيره باذنه كما ثبت في حديث عبدالرحمن ابن ابي بكر. وقد استأذنته عائشة فاخذت

23
00:07:23.300 --> 00:07:42.900
له السواك ودفعته الى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. واما اذا كان فمه نجسا بدم او غيره فانه يكره له قراءة القرآن قبل غسله هل تحرم؟ قال الروياني من اصحاب الروياني. قال الروياني من اصحاب الشافعي رضي الله عنه عن والده يحتمل وجهين

24
00:07:43.150 --> 00:08:03.150
قال النووي رحمه الله الروياني بضم الراء واسكان الواو منسوب الى رويان البلدة المعروفة. والقاضي العلامة شيخ الشافعي ابو حاسم عبدالواحد ابن اسماعيل الروياني آآ احد فقهاء الشافعية قال يحتمل وجهين يعني هل يحرم ان يقرأ القرآن ان كان في فمه

25
00:08:03.150 --> 00:08:21.950
به شيء من النجاسة مثل الدماء والصديد ونحوها. قال وجهان والاصح انه لا يحرم فصل ويستحب ان يقرأ وهو على طهارة. فان قرأ محدثا جاز باجماع المسلمين والاحاديث فيه كثيرة معروفة. الطهارة في القرآن مشروطة

26
00:08:21.950 --> 00:08:41.950
للقراءة او لمس المصحف. لمس المصحف. طيب والقراءة من غير مصحف؟ كمن يقرأه عن ظهر قلب او مصحف امامه مفتوح او في اجهزة كالجوالات ونحوها وليست مصحفا هذه لا تشترط لها الطهارة ومع ذلك فالمستحب له ان

27
00:08:41.950 --> 00:09:01.950
على طهارة لانها اكمل. قال والاحاديث في هذا مشهورة معروفة او كثيرة. قال فان قرأ محدثا جاز باجماع نعم. قال امام الحرمين رحمه الله تعالى ولا يقال ارتكب مكروها بل هو تارك للافضل. ولهذا نقل النووي في المجموع

28
00:09:01.950 --> 00:09:21.950
قوله اجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الاصغر والافضل ان يتوضأ فان لم يجد الماء تيمم والمستحاضة في الزمن المحكوم بانه طهر حكمها حكم المحدث. لانها شرع لها ان تتوضأ لكل

29
00:09:21.950 --> 00:09:41.950
صلاة فليست حائضا المستحاضة التي لا ينقطع دمها وليس هو الحيضة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو في زمن طهرها كالمحدث يعني هي كانت على حدث والمستحاضة قد تعتاد في بعض الاوقات انقطاع دمها. فالوقت الذي ينقطع فيه دمها

30
00:09:41.950 --> 00:10:01.950
هي طاهر فحكمها حكم المحدث. يعني ان توضأت كانت على طهارة وان لم تتوضأ فهي محدثة قال حكمها حكم محدث واما الجنب والحائض فانه يحرم عليهما قراءة القرآن. سواء سواء كان اية او اقل منها. ويجوز لهما اجراء القرآن على قلوبهم

31
00:10:01.950 --> 00:10:21.950
من غير تلفظ به ويجوز لهما النظر في المصحف وامراره على القلب. لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا مستند من قراءة القرآن على الحائض والجنب ولو كان غيبا. والحديث لا يصح. فالراجح عند المحققين جواز قراءة

32
00:10:21.950 --> 00:10:41.950
والجنوب القرآن او الجنب خاصة قراءتها عفوا الحائض خاصة قراءتها للقرآن لان النص لا يثبت بتحريمه عليها واما الجنب فيشهد له حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على كل احواله الا ان يكون على جنابة. فيجتنب

33
00:10:41.950 --> 00:11:01.950
الجنب قراءة القرآن واما الحائض فالصحيح وان كان رأي الجمهور على المنع والتحريم فان ان احتاجت الى ذلك كأن تكون حافظة تخشى نسيانه او طالبة وعليها درس او اختبار للقرآن فتقرؤه من غير مس مصحف. وعلى هذا فتوى كثير من الفقهاء المعاصرين

34
00:11:01.950 --> 00:11:21.950
قال ويجوز لهما اجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به وهذا لا يسمى قراءة يعني يمرر القرآن داخل الى صدره تفكرا من غير ان يحرك لسانه به. قال ويجوز لهما النظر في المصحف وامراره على القلب. لانه

35
00:11:21.950 --> 00:11:41.950
ليس قراءة واجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من للجنب والحائض. قال اصحابنا وكذا اذا قال لانسان يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن فهو جائز

36
00:11:41.950 --> 00:12:01.950
وكذا ما اشبهه قالوا ويجوز لهما ان يقولا عند المصيبة من هما؟ جلب الحائض. الحائض والجنب نعم ويجوز لهما ان يقولا عند المصيبة انا لله وانا اليه راجعون هذا جزءا من اية في سورة البقرة فكيف جاز؟ قال

37
00:12:01.950 --> 00:12:21.950
اذا لم يقصدا القراءة نعم. قال اصحابنا الخرسانيون ويجوز ان قال اصحابنا الخرسانيون ويجوز ان يقولها عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا ايضا اية في الزخرف. لكنها ايضا تقال دعاء

38
00:12:21.950 --> 00:12:41.950
لا انها اية من القرآن. وعند الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اذا لم يقصد به به القرآن قال امام الحرمين فان قال الجنب بسم الله او الحمد لله فان قصد القراءة عصى. وان قصد الذكر او لم يقصد شيئا لم يأثم

39
00:12:41.950 --> 00:13:01.950
ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كشيخ والشيخة الى زنا يا فارجموهما. هذا من الفوائد الفقهية المتناثرة التي بثها الامام النووي رحمه الله في فصول وابواب هذا الكتاب وغيرها كثير سيأتي ان شاء الله تعالى. فصل اذا لم يجد الجنب او الحائض ماء

40
00:13:01.950 --> 00:13:21.950
تيمم لان التيمم بدل عن الطهارة بالماء. وهل التيمم رافع للحدث او مبيح للعبادة؟ قولان لكنه في كل الاحوال يباح به فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة. حائض وجنب وطهرت الحائض

41
00:13:21.950 --> 00:13:41.950
اراد الجنب ايضا رفع هذا الحدث فيحتاجان الى ماء فان لم يكن ماء فان التيمم يقوم مقامه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وكنتم برظاء على سفر او جاء احد منكم للغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا

42
00:13:41.950 --> 00:14:06.500
بوجوهكم وايديكم. نعم ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما. فان احدث حرمت عليه الصلاة ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث كما اذا اغتسل ثم احدث وهذا مما يسأل وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة

43
00:14:06.500 --> 00:14:26.500
قرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف صورته؟ فهذه صورته. يعني هذه من المسائل التي يلغز بها جنب ممنوع من الصلاة لا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد كيف هذا؟ قالوا هذا جنب تيمم لعدم وجود الماء. فالتيمم ماذا حصل له به

44
00:14:26.500 --> 00:14:46.500
ابيحت له به العبادة. طيب صلى بتيممه تلك الصلاة والفقهاء يقولون لان التيمم مبيح يجب ان يتيمم لكل صلاة فتيممه لا يبيح له الصلاة التالية. فتيمم ودخل المسجد وصلى. ومكث في مصلاه الى الصلاة التالية. قال بعد ذلك

45
00:14:46.500 --> 00:15:06.500
احدث لم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد. بعد التيمم احدث وقد صلى. فان مكوثه في المسجد ليس ممنوعا ولا الجلوس ولا القراءة. بينما الصلاة تحتاج الى تجديد طهارة. قال كما اذا اغتسل ثم احدث. فاغتساله رفع

46
00:15:06.500 --> 00:15:26.500
عنه الحدث لكنه احدث حدثا اصغر جلوسه في المسجد وقراءته للقرآن لا تمتنع. لكن صلاته تحتاج الى تجديد طهارة. فقال هذا مما ويستغرب جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن. ليش نقول جنب؟ لانه الى الان لم يغتسل. فكيف لم يمنع من الصلاة

47
00:15:26.500 --> 00:15:47.400
في الأولى لأنه تيمم لماذا منع من الصلاة الثانية لأنه احدث قال ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة وهذه صورته. نعم  ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحظر والسفر. وذكر بعض اصحاب الشافعي انه اذا تيمم انه اذا تيمم في الحضر استباح الصلاة

48
00:15:47.400 --> 00:16:07.400
ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد. والصحيح جواز ذلك كما قدمناه. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فانه يحرم عليه القراءة جميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ان وجد الماء انتهى حكم التيمم في حقه ووجب عليه ان يغتسل

49
00:16:07.400 --> 00:16:27.400
وسيكون بقاء مدته في انتفاعه او في في استباحته للعبادات بالتيمم غير مبيح في هذه الحالة. وهذا قلت له من الفوائد الفقهية التي نثرها الامام النووي رحمه الله في الكتاب. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم اراد التيمم لحدث او

50
00:16:27.400 --> 00:16:47.400
لفريضة اخرى او لغير ذلك فانه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار. وفيه وجه لبعض اصحاب الشافعي انه لا يجوز والمعروف الاول اما اذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فانه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله. هذا الذي يسمى فاقد الطهورين. لا ماء ولا تراب

51
00:16:47.400 --> 00:17:07.400
قال يصلي لحرمة الوقت. وليس هذا خاصا بالجنب. حتى المحدث حدثا اصغر. ان كان في مكان قد وجبت الصلاة وخشي خروج وقتها فلم يجد ماء ولا ترابا. ماذا يفعل؟ يسقط عنه شرط الطهارة. طب ولو قال قائل هو بين

52
00:17:07.400 --> 00:17:27.400
خيارين بقي على خروج الوقت خمس دقائق. وليس بين يديه ماء ولا تراب. هو بين خيارين. اما ان يبحث ويذهب يطلب الماء فيخرج الوقت فيجد الماء ويتوضأ ويصلي. او البحث عن تراب كذلك. والخيار الثاني ان يترك الماء والتراب ويصلي بغير

53
00:17:27.400 --> 00:17:47.400
في طهارة. في الصورة الاولى طبعا كلاهما شرط. الطهارة شرط والوقت شرط. فاما ان يحافظ على شرط الوقت ويفوته شرط طهارة. واما ان يحافظ على شرط الطهارة ويفوته شرط الوقت والوقت اكد شرعا

54
00:17:47.400 --> 00:18:07.400
عليه الفقهاء فمراعاة شرط الوقت اولى. فيصلي على حاله ولو فاتته الطهارة او ستر العورة او استقبال القبلة كمريض في المستشفى يحتاج الى من يوجه سريره او كرسيه الى القبلة. وظل ينتظر ما جاءه احد وخشي ان يخرج الوقت وهو يعلم ان

55
00:18:07.400 --> 00:18:27.400
سيأتيه او الممرض سيدخل عليه لكنه يخشى فوات الوقت يصلي ويسقط شرطه استقبال القبلة وقس عليها باقي الشروط لادنى شرط الوقت اكد. نعم. اما اذا لم يجد الجنب الماء ولا ترابا فانه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله. قال النووي وصل

56
00:18:27.400 --> 00:18:43.700
على حسب حاله وبفتح السين اي على قدر طاقته. نعم ويحرم ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة. ويحرم عليه ان يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. كل ذلك لانه استباح المحرم للضرورة

57
00:18:43.700 --> 00:19:03.700
او الضرورة تقدر بقدرها. قلنا هذا ما وجد ماء ولا تراب خشي ان الوقت يخرج. فقام وصلى. ليس لانه صلى بعدما فرغ من ولا شرع يقرأ القرآن فاذا قيل له كيف تقرأ وانت جنب؟ قال الان انا صليت. لا هذا القدر من المحرم استبيح لضرورة، بل حتى الصلاة قال لا يقرأ ما زال

58
00:19:03.700 --> 00:19:23.700
على الفاتحة نعم. وهل يقرأ وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان. الصحيح المختار انه لا يحرم بل يجب فان الصلاة لا تصح الا بها. وكما جازت الصلاة للضرورة مع الجنابة تجوز القراءة. والثاني لا يجوز بل ياتي بالاذكار

59
00:19:23.700 --> 00:19:43.700
التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن. لان هذا عاجز شرعا فصارت العاجز حسا. والصواب الاول. وهذه الفروع التي ذكرتها وهذه الفروع التي ذكرتها يحتاج يحتاج اليها. فلهذا اشرت اليها باوجز العبارات والا فلها ادلة وتتمات كثيرة معروفة

60
00:19:43.700 --> 00:20:03.700
في كتب الفقه والله تعالى اعلم. نعم. فصل ويستحب ان تكون القراءة في مكان نظيف مختار. اذا ذكر السواك وذكر الطهارة ويذكر الان نظافة المكان الذي يقرأ فيه. نعم. ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه

61
00:20:03.700 --> 00:20:23.700
جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة اخرى. وهي الاعتكاف فانه ينبغي لكل جالس في المسجد ان ينوي الاعتكاف سواء كثر او قل بل ينبغي اول دخوله المسجد ان ينوي الاعتكاف. وهذا الادب ينبغي ان يعتنى به ويشاع ذكره. ويعرفه ويعرفه الصغار

62
00:20:23.700 --> 00:20:43.700
والعوام فانه مما يغفل عنه هذا مقرر مذهب الشافعي ان الدخول في المساجد ينوي به الاعتكاف ولو قل. والفقهاء انه لا اقل لمدة الاعتكاف. لكن ان يرتب ذلك سنة دائمة. ويذكر على انها تقصد فهذا لا تساعد عليه

63
00:20:43.700 --> 00:21:03.700
الادلة بل من دخل المسجد نوى الاعتكاف او لم ينوه يحصل له ما اراده بخير قصد اليه المسجد. واما القراءة في الحمام فقد الحمام ليست حماماتنا المعروفة اليوم. حماماتنا اكرمكم الله اليوم هي لقضاء الحاجة للبول والغائط وهي

64
00:21:03.700 --> 00:21:23.700
المجمع والنجاسة لكن الحمام في مصطلح العلماء لا وائل هو المغتسل. المكان الذي يجعل فيه الماء الساخن للاغتسال ذاك هو المسمى حماما فقط. قال اما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهتها. لكن حماماتنا اليوم هذه

65
00:21:23.700 --> 00:21:49.150
بلا خلاف قراءة القرآن فيها. نعم فقد اختلف السلف في كراهتها فقال اصحابنا لا تكره. ونقله الامام المجمع على هذا الاختلاف في الكراهة وهي لا نجاسة فيها. اذا مغتسلا فليس فيها بول ولا غائط فلماذا الكراهة؟ قالوا الكراهة لما يحصل فيها من كشف العورات. نعم

66
00:21:49.150 --> 00:22:09.150
ونقله الامام المجمع على جلالته ابو بكر ابن المنذر في في الاشراف عن ابراهيم النخعي ومالك وهو قول عطاء وذهب الى كراهته جماعات منهم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه رواه عنه ابو رواه عنه ابن ابي داوود وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين

67
00:22:09.150 --> 00:22:29.150
منهم ابو وائل شقيق شقيق بن سلم شقيق بن ابي سلمة شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن دؤيب ورويناه وايضا عن ابراهيم النخعي وحكاه اصحابنا عن عن ابي حنيفة رضي الله عنهم اجمعين. وابن قدامة في المغني يقول الاولى جواز القراءة فيه

68
00:22:29.150 --> 00:22:49.150
لانا لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته. والمسألة محل خلاف. قال الشعبي تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع الحمامات والحشوش وبيت الرحى وهي تدور. الحمامات عرفناها. الحشوش يقول النووي مواضع العذرة والبول المتخذة

69
00:22:49.150 --> 00:23:09.150
له واحدها حش بضم الحاء وفتحها لغتان. يعني هي كنيف الحمام الذي نستعمله اليوم يسمى حشا وبيت الرحى وهي تدور ايضا لان المقصود منها ليس المكان المحترم الذي يصلح للقراءة. نعم. وعن ابي ميسرة

70
00:23:09.150 --> 00:23:29.150
قال لا يذكر الله تعالى الا في مكان طيب والله اعلم. واما القراءة في الطريق فالمختار انها جائزة القراءة في الطريق وهو يمشي وهو يعبر سواء كان يقرأ وحده او يقرأ على شيخه يمشيان في طريق نعم. فالمختار انها جائزة غير

71
00:23:29.150 --> 00:23:49.150
اذا لم اذا لم يلتهب فالمختار انها جائزة غير مكروهة اذا لم يلته صاحبها فان فان عنها كرهت كما كره النبي صلى الله كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة مخافة من الغلط تشير الى حديث

72
00:23:49.150 --> 00:24:09.150
صحيح مسلم اذا قام احدكم من الليل فاستعجب القرآن على لسانه فليدري ما يقول فلم يدري ما يقول فليضطجع. نعم وروى ابن ابي داود عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه كان يقرأ في الطريق وعن عمر ابن وعن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمه الله

73
00:24:09.150 --> 00:24:29.100
الله تعالى انه اذن فيها. قال ابن ابي داوود وحدثني ابو الربيع قال اخبرنا اخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا سألت مالكا عن الرجل يصلي من اخر الليل فيخرج الى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء فقال

74
00:24:29.100 --> 00:24:49.100
ما اعلم القراءة تكون في الطريق ما اعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك. وهذا اسناد صحيح عن مالك رضي الله عنه. ومالك رحمه الله كان يرى من ادب عدم قراءة القرآن في الطريق وكذا السنة والتحديث بها كان لا يستحب فعل ذلك في الطريق. تم الفصل ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله من الفصل الخامس

75
00:24:49.100 --> 00:24:57.400
في هذا الباب السادس والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين