﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.050
فصل اعلم ان قراءة القرآن محبوبة على الاطلاق. الا في احوال مخصوصة. جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيه هذا فصل ايضا مهم في احوال او اوقات تكره فيها قراءة القرآن. وربما كان هذا مستعجبا في

2
00:00:23.050 --> 00:00:44.250
اولي الامر كيف يكون القرآن مكروها؟ نعم. بعض اوقات او احوال او مواضع تكره فيها قراءة القرآن. نعم اعلم ان قراءة القرآن محبوبة على الاطلاق الا في احوال الا في احوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها

3
00:00:44.250 --> 00:01:08.750
وانا اذكر ما حظرني الان مما مما حضرني الان منها مختصرة. مما حضرني الان منها مختصرة بحذف الادلة فانها مشهورة فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من احوال الصلاة سوى القيام لحديث مسلم الا

4
00:01:08.750 --> 00:01:31.950
نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا ان يستجاب لكم وتكره قراءة ما زاد عن الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية اذا سمع قراءة الامام لان المطلوب للمأموم الاستماع

5
00:01:31.950 --> 00:01:51.950
قراءة الامام واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وفي الحديث الصحيح اتقرؤون في صلاتكم خلف الامام والامام يقرأ سكتوا فقالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم حتى قال قائل انا لنفعل. فقال لا تفعلوا ليقرأ احدكم بفاتحة

6
00:01:51.950 --> 00:02:12.200
الكتاب في نفسه كما هو عند ابي يعلى من حديث انس رضي الله عنه وتكره حال القعود على الخلاء وفي حال النعاس وكذلك اذا استعجم عليه القرآن. اما في الخلاء فلان رد السلام وهو سلام جاء الادب النبوي

7
00:02:12.200 --> 00:02:32.200
منعه في حديث البخاري قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه. حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. اذا كان رد السلام لا يحسن حال قضاء الحاجة فما بالك بقراءة القرآن وهو

8
00:02:32.200 --> 00:02:52.200
اشرف واجل واعظم. اما النعاس ومن استعجم عليه القرآن يعني من استغلق عليه وخشي ان يخطئ في القراءة من شدة التعب او ارهاق او الذهول حتى لا يعي ما يقرأ وفي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

9
00:02:52.200 --> 00:03:17.850
احدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه نعم وكذلك وكذا حالة وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها ولا تكرهوا لمن لا يسمعها بل تستحب هذا هو المختار الصحيح

10
00:03:18.150 --> 00:03:36.700
وجاء عن طاووس كراهة وجاء عن طاووس كراهتها وعن ابراهيم النخاعي عدم الكراهة فيجوز ان يجمع بين كلامهما بما قلنا كما ذكر كما ذكره اصحابنا. خطبة الجمعة يجب الانصات لها

11
00:03:36.950 --> 00:03:56.950
وعند الانصات اذا لا يتكلم لا ينشغل ولا حتى بقراءة القرآن. اما من لم يسمع الخطبة كان يكون في اطراف المسجد ولا توجد مكبرات وجلوسه فقط ينتظر اقامة الصلاة. فمن لا يسمع الخطبة فلا مانع من قراءته للقرآن لانه مأمور

12
00:03:56.950 --> 00:04:13.650
الصلاة لاجل الاستماع فاذا كان لا يسمع فلم يتحقق له النهي وهذا الجمع بما ورد عن السلف من كراهة القراءة وقت الخطبة او عدم طه على انها حالان يجوز الجمع بينهما بما ذكر المصنف رحمه الله

13
00:04:13.900 --> 00:04:42.650
ولا تكره القراءة في الطواف هذا مذهبنا وبه اكثر العلماء وبه اكثر العلماء. وبه قال اكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد ابن المبارك وابي ثور واصحاب الرأي وحكي عن الحسن وحكى عن الحسن. وحكى عن الحسن العطف على ابن المنذر لما قال وحكاه ابن المنذر عن عطاء ثم قال وحكى عن الحسن البصري

14
00:04:42.650 --> 00:05:02.650
وعروة ابن الزبير وحكى عن الحسن البصري وعروة ابن الزبير ومالك كراهية كراهية القراءة في الطواف يعني قراءة القرآن في الطواف. والصحيح الاول ولهذا قال ابن المنذر لما نقل رواية الحسن وعروة ومالك قال والاول اولى

15
00:05:02.650 --> 00:05:22.650
اه يعني قول اكثر العلماء بجواز قراءة القرآن في الطواف. لم؟ لان الطواف ذكر والذكر فيه دعاء وفيه تمجيد حمد وثناء واذا كان يجوز في طوافك ان تسبح الله وتحمده وتكبره وتهلله فلأن تقرأ القرآن وهو اشرف انواع الذكر من باب

16
00:05:22.650 --> 00:05:41.500
الأولى وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من فيما وفي من فمه نجس وفي من في فمه نجس وفي وفي من في فمه نجس تصل

17
00:05:41.650 --> 00:06:00.200
ومن البدع المنكرة في القراءة. ما يفعله جهالة المصلين. جهالة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الانعام في الركعة الاخيرة في الليلة السابعة معتقدين انها مستحبة

18
00:06:00.350 --> 00:06:20.350
فيجمع فيجمعون امورا من كرة. يشير النووي رحمه الله الى شيء كان سائدا. ربما في زمنهم او في بلدتهم ان يقرأ امام التراويح سورة الانعام في الركعة الاخيرة في الليلة السابعة من رمضان كاملة. قال فيجمعون امورا من كرة

19
00:06:20.350 --> 00:06:49.450
منها اعتقادهم منها اعتقادها مستحبة ومنها ايهام العوام ذلك ومنها تطويل الركعة الثانية على الاولى وانما السنة تطويل الاولى. ومنها التطويل على المأمومين ومن البدعة ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة سجدة غير سجدة

20
00:06:49.450 --> 00:07:16.300
الف لام ميم سجدة غير سجدة الف لام ميم تنزيل بسجدة غير سجدة الف لام ميم تنزيل. قاصدا ذلك وانما السنة قراءة الف لام ميم تنزيل في الركعة الاولى وهل اتى في الركعة الثانية؟ نعم فاذا كان الامام يقول لا سورة السجدة طويلة فيبحث عن سورة اقصر فيها سجدة فيقرأ سورة

21
00:07:16.300 --> 00:07:36.300
شقاق مثلا ليس المقصود في الركعة الاولى من فجر الجمعة ان تقرأ بسورة فيها سجدة. لا المطلوب قراءة سورة السجدة. فتغيير ذلك رغبة في التخفيف قال المصنف من البدع المشابهة لتخصيص ليلة السابع من رمضان بقراءة سورة الانعام في الركعة الاخيرة. نعم

22
00:07:36.500 --> 00:07:57.750
فصل منها انه اذا كان يقرأ هذا الفصل فيه جملة مسائل جميلة فيها اداب ماذا يفعل من عرض له اثناء قراءته تثاؤب عطاء خروج ريح ما هي الاداب المستلزمة في هذا المقام؟ هذه اداب قل التنبيه عليها اليوم في الحلقات وعند الطلاب وبين المعلمين

23
00:07:57.750 --> 00:08:24.300
وهي مما يحسن تعلمه واشاعته لانها تكثر مما يعرض للانسان في يومه وليلته فتعلمها ونشرها وبثها هي من جملة الادب الذي يزيد المؤمن مع القرآن الكريم ادبا منها انه اذا كان يقرأ فعرظ له ريح فينبغي ان يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود

24
00:08:24.300 --> 00:08:44.300
الى القراءة كذا رواه ابن ابي داود وغيره عن عطاء وهو ادب حسن. ثم هل يحتاج الى تجديد الطهارة بعدها كان يمسك المصحف فنعم وان كان لا يمسكه ويقرأ عن ظهر قلب فلا يجب بل يستحب له ذلك وهو افضل واكمل

25
00:08:45.200 --> 00:09:03.750
ومنها انه اذا تثائب امسك عن القراءة حتى ينقظي التثاؤب ثم يقرأ قال مجاهد وهو حسن ايضا من الادب الحسن عند التثاؤب. امساك القارئ عن القراءة والدليل كما قال قال هنا مم

26
00:09:04.050 --> 00:09:21.750
ويدل على ويدل عليه ما ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فيه. فان الشيطان يدخل. رواه مسلم

27
00:09:21.950 --> 00:09:42.400
ومنه انه اذا قرأ قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ونحو ونحو ذلك من الايات فينبغي ان يغفر

28
00:09:42.400 --> 00:09:59.100
بها صوته كذاق كذا كان ابراهيم النخاعي رضي الله عنه يفعل وقد ذكر ذلك ابن الجزري رحمه الله في ترجمة ابراهيم النخعي. وهذا ادب دقيق لطيف. قل من ينتبه اليه. هذه

29
00:09:59.100 --> 00:10:19.100
الكلمات التي حكى القرآن وفيها مقولات كفرية عن اصحابها نسبة الولد الى الله. قول اليهود عزير ابن الله قول النصارى المسيح ابن الله اه قالوا اتخذ الرحمن ولدا قول اليهود يد الله مغلولة. هو يقرأ. سواء كان في صلاة او خارج الصلاة. قال من الادب ان يخفض

30
00:10:19.100 --> 00:10:39.100
بها صوته كالذي يستشعر انها مقولة قبيحة. وانه لولا انها كانت اية ما يتجرأ المسلم على رفع الصوت بها او قولها او امرارها حتى على لسانه. ولولا انها اية قرآنية ما مررها على فمه ولا نطق بها. قال ابن

31
00:10:39.100 --> 00:11:03.400
رحمه الله وهذا من احسن اداب القراءة لانه يلتفت الى المعنى ويعيش مستشعرا بشاعة القول فمهما كان يقرأ مترنما متصاعدا صوته جاء لتلك المواضع رفض صوته يستشعر تعظيم الله جل جلاله وتنزيهه عن تلك المقولات التي تفوه بها ارباب الكفر والظلالة عياذا بالله

32
00:11:03.400 --> 00:11:23.400
ومنها ما رواه ابن ابي داوود باسناد ضعيف عن الشعبي انه قيل انه قيل له اذا قرأ الانسان ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

33
00:11:23.500 --> 00:11:43.500
ايصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم اقصد حال القراءة. وان كان الاثر ضعيفا كما قال المصنف عن الشعبي لكن ان كان خارج الصلاة فالامر فيه سعة. فلو وقف اثناء القراءة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاود القراءة فهذا امر واسع

34
00:11:43.500 --> 00:12:04.800
نعم ومنها انه يستحب ان يقول ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ والتين والزيتون فقال اليس الله باحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين

35
00:12:04.800 --> 00:12:23.900
رواه ابو داوود والترمذي باسناد ضعيف عن رجل اعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي هذا الحديث انما يرويه انما يروى بهذا الاسناد. ان قال هذا

36
00:12:23.900 --> 00:12:48.700
حديث انما يروى بهذا الاسناد عن الاعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ولا يسمى مجاهدة الاعرابي وكونه ليس معلوما ان انه صحابي مؤثرة في صحة السند وروى ابن ابي ذر وابن ابي داود وروى ابن ابي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية ابي داوود

37
00:12:48.700 --> 00:13:11.000
الترمذي ومن ومن قطر ومن قرأ اخر لا اقسم بهذا البلد. فاقسم بيوم القيامة  ومن قرأ اخر لا اقسم بيوم القيامة. ومن قرأ اخر لا اقسم بيوم القيامة. اليس اليس ذلك بقادر على ان

38
00:13:11.000 --> 00:13:31.000
الموتى فليقل بلى وانا اشهد. ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل امنت بالله. اشار المصنف الى الزيادة هنا هي فيما غير رواية ابي داوود والترمذي والصواب انها موجودة في رواية ابي داوود رحمه الله تعالى في سننه وانما هي

39
00:13:31.000 --> 00:13:47.050
هي غير موجودة في رواية الترمذي وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى او جمع اخراجه للرواية عن ابي داوود والترمذي معا لكنها على كل حال ايضا فيها جهالة الراوي الذي يروي عن ابي هريرة رضي الله عنه

40
00:13:48.600 --> 00:14:05.350
وعن ابن وعن ابن عباس وابن الزبير وابي موسى رضي الله عنهم انهم كانوا اذا قرأ احدهم سبح اسم ربك الاعلى. قال سبحان ربي الاعلى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقول فيها

41
00:14:05.550 --> 00:14:22.500
سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات. اشارة الى تأول الصحابة رضي الله عنهم للقرآن يعني يمتثلون. او يفسرون ما جاء فيه عملا لان الله يقول سبح اسم ربك الاعلى. فكان احدهم اذا قرأ امتثل فقال سبحان ربي الاعلى

42
00:14:24.100 --> 00:14:41.000
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه صلى فقرأ باخر بني اسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا اخر بني اسرائيل هي سورة الاسراء. وفي اخرها قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم

43
00:14:41.000 --> 00:15:00.950
كن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبله تكبيرا. صلى فلما بلغ الاية قال الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا يعني يستشعر امر الله وقل الحمد لله فقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا واثره قد اخرجه الله بشيبة في المصنف

44
00:15:01.100 --> 00:15:15.200
نعم. وقد نص اصحابنا على انه يستحب ان يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في السور الثلاث في الثلاث يقصد سورة القيامة والتين والمرسلات

45
00:15:15.500 --> 00:15:41.050
وكذا يستحب ان يقال باقي ما ذكرناه وكان في وما كان وما كان في معناه. والله تعالى اعلم فصل ذكر ابن ابي داود في في هذا خلاف فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. ذكر ابن ابي داود في هذا اختلافا. هل يجوز ان يقرأ القرآن وهو شيء منه

46
00:15:41.050 --> 00:15:58.750
على انه كلام يتكلم به الانسان يخاطب شخصا او يجيب سائلا باية قرآنية او بجملة هي جزء من اية هل يجوز استخدام ايات القرآن خطابا نتخاطب به ونتكلم به مع بعضنا

47
00:15:59.300 --> 00:16:19.300
هل يجوز استعماله؟ الفرق بين هذا وبين الاقتباس. الاقتباس انك في اثناء كلامك تورد جملة قرآنية فلا حرج فيه لكنهن المقصود به المخاطبة ان تقرأ باية قرآنية تخاطب بها انسانا. وتكلم بها شخصا فتأتي باية

48
00:16:19.300 --> 00:16:38.750
بجملتها وتنقلها في كلامك على انها جزء من المخاطبة. ذكر ابن ابي داوود في هذا اختلافا. نعم ذكر ابن ابي داود في هذا خلافا فروى عن ابراهيم النخاعي رحمه الله انه كان يكره ان يتناول القرآن لشيء ان

49
00:16:38.750 --> 00:16:58.400
اول القرآن انه كان يكره ان يتأول القرآن لشيء يعرض من من امر الدنيا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سنين. ثم رفع صوته

50
00:16:58.400 --> 00:17:16.800
هذا البلد الامين وعن حكيم وعن حكيم بضم الحاء ابن سعد ان رجلا من ان رجلا من المحكم ان رجلا من المحكمة اتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح رجلا من

51
00:17:16.800 --> 00:17:30.300
محكمة يشير الى الفتنة التي وقعت مع الخوارج زمن علي رضي الله عنه ممن دعوا الى تحكيم القرآن. وارادوا بهذا آآ ما وقع منهم من تكفير الصحابة رضي الله عنهم

52
00:17:30.300 --> 00:17:52.300
فيقال لهم المحكمة الذين دعوا متظاهرين بتحكيم القرآن ثم قالوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم كافرون فحكموا بتكفير الصحابة رضي الله عنهم جميعا ان رجلا من المحكمة اتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح

53
00:17:52.600 --> 00:18:11.400
فقال لان اشركت ليحبطن عملك فاجابه علي كرم الله وجهه وهو في الصلاة فاصبر ان وعد الله حق حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال اصحابنا واذا واذا استأذن انسان على المصلي

54
00:18:11.450 --> 00:18:34.850
فقال المصلي ادخلوها بسلام امنين فان اراد مثال شخص كان في صلاة فطرق الباب طارق فقال وهو في الصلاة ادخلوها بسلام امنين. هذه اية في سورة الحجر لكنه اراد بها ان يجيب الطارق على الباب. فهذا موضع مثال للمسألة. فان اراد التلاوة

55
00:18:36.300 --> 00:18:59.800
فان اراد التلاوة او التلاوة والاعلام لم تبطل صلاته. وان اراد الاعلام او لم تحظر نيته بطلت صلاته والله تعالى اعلم نعم. فصل اذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب ان يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع الى القراءة ولو

56
00:18:59.800 --> 00:19:15.600
ولو اعاد التعوذ كان حسنا. ان كان يقرأ ماشيا وفي طريقه مر على قوم ويريد القاء السلام قال يستحب ان يقطع القراءة ويلقي السلام. طيب اذا رجع الى القراءة هل يعيد التعوذ؟ قال ولو اعاده

57
00:19:15.600 --> 00:19:39.150
كان حسنا. ان كان قطعه للقراءة تاركا لها فيستعيذ. وان كانت قاطعا للقراءة على قصد انه سيرجع الى اكمالها فلا يلزمه الاستعاذة ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الامام ابو حسن الوحداني ابو الحسن الواحدي. فقال الامام ابو

58
00:19:39.150 --> 00:20:02.900
ابو الحسن الواحدي الاولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة قال فان سلم عليه الانسان فكان الرد كفاه الرد بالاشارة قال فان اراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاد التلاوة وعاد التلاوة وعاود وعاودت

59
00:20:02.900 --> 00:20:22.900
تلاوة من كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره. الاولى بالمار ان لا يلقي السلام على القارئ لانه مشتغل بالتلاوة. لكن ان سلم يقول هنا نقلا عن ابي الحسن الواحد يكفي الرد بالاشارة. يقول المصنف هذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ

60
00:20:22.900 --> 00:20:43.450
لان الرد بالاشارة انما يكون عند الاشتغال بالصلاة كما ثبت في السنة واما الرد بالاشارة فانه يكون في الصلاة وحده وما عدا ذلك يرد السلام بلفظه وقد قال اصحابنا وقد قال اصحابنا اذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة

61
00:20:43.550 --> 00:21:03.900
وقلنا الانصات سنة وجب رد السلام على اصح الوجهين فاذا قالوا هذا فاذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الانصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم التي لا يحرم الكلام

62
00:21:04.750 --> 00:21:28.300
ففي حال لا يحرم الكلام فيها بالاجماع اولى ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالاجماع اولى. مع ان رد السلام واجب في الجملة والله اعلم واما اذا عطس في حال القراءة فانه يستحب ان يقول الحمد لله كذا لو كان في الصلاة ولو عطس

63
00:21:28.300 --> 00:21:47.450
وكذا لو كان في الصلاة انتهت الجملة وكذا لو كان في الصلاة ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ ان يشمته فيقول يرحمك الله يرحمك الله

64
00:21:47.550 --> 00:22:07.550
في مسألة العطس في اثناء الصلاة ذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد الى ان العاطس في الصلاة يحمد الله الا ان الشافعي يقولان احمدوا الله سرا. ويقول احمد يحمد الله جهرا. ودليل حديث معاوية بن الحكم السنمي رضي

65
00:22:07.550 --> 00:22:27.550
عنه كما في سنن ابي داوود انه عطس رجل فحمد الله الى اخر الحديث. فلفظة حمد الله لفظة من كرة فيها كلام لاهل العلم في حديث والاصل الحديث اصل الحديث عند الامام مسلم بدون زيادة فعطس رجل. واما ان عطس في خارج الصلاة فيقرأ

66
00:22:27.550 --> 00:22:47.800
وهو يقرأ فيحمد الله عز وجل ويشمته من بجواره. قال المصنف تشميت العاطس هو بالشين وبالسين. يقال تشميت وتسميت كلاهما وصحيح اللغة ولو سمع المؤذن قطع القراءة واجابه بمتابعته في الفاظ الاذان والاقامة

67
00:22:47.900 --> 00:23:07.900
ثم يعود الى قراءته وهذا متفق عليه عند اصحابنا. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول فمن كان يقرأ ويشمل هذا طلاب الحلقات في المساجد عند ادراك وقت المغرب والعشاء وغيرها فيؤذن المؤذن فان

68
00:23:07.900 --> 00:23:34.100
والسنة قطع القراءة لاجابة المؤذن في الفاظ الاذان واما اذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وامكنه جواب السائل بالاشارة المفهمة وعلم انه لا ينكسر وقلبه ولا ولا يحصل له شيء من الاذى للانس الذي بينهما ونحوه فالاولى

69
00:23:34.100 --> 00:23:54.100
ان يجيبه بالاشارة ولا يقطع القراءة فان قطعها جاز والله فان قطعها جاز والله تعالى اعلم مهما امكن الا ينشغل القارئ اثناء القراءة بشيء فهو اولى. يقول فلو كلمه احد وسأله شيئا ان امكن اجابته بالاشارة وعلم ان

70
00:23:54.100 --> 00:24:14.950
انه لن يزعجه يعني السائل او يفهمه على غير وجهه لما بينهما من انس ومعرفة فلا حرج والا لو قطع القراءة فقطعها جائز  واذا ورد على القارئ فصل فصل واذا ورد على القارئ من من فيه فضيلة

71
00:24:15.250 --> 00:24:37.650
واذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم او صلاح او شرف او سنا مع صيانة او له حرمة بولاية بولاية او ولادة او غيرهما فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والاكرام. لا للرياء والاعظام بل ذلك مستحب. صنف النووي

72
00:24:37.650 --> 00:24:57.650
رحمه الله في هذا رسالة مستقلة في مسألة القيام. للشخص الداخل على المجلس سواء كان مجلس قراءة او مجلس علم او مجلس ضيافة هل يجوز القيام للشخص القادم على المجلس؟ فصل النووي رحمه الله بين القيام لاجل الاحترام والاكرام لمن يستحق الاحرام

73
00:24:57.650 --> 00:25:17.650
احترام قال من له حرمة بولادة مثل الوالد والوالدة والجد والعم او له حرمة بولاية السلطان والامام والامير والحاكم وذو منصب او من كان له احترام بعلمه او لسنه او لاي سبب. فيقام له احتراما واكراما. اما قيام التعظيم

74
00:25:17.650 --> 00:25:35.850
جيل والاجلال فمنهي شرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يقوم الصحابة له. وقال لا تفعلوا كما تفعل الاعاجم. فهذا هو التفصيل الوسط في المسألة ونصنفه اختصر هنا ما اورده في رسالته المفردة في مسألة حكم القيام. نعم

75
00:25:36.950 --> 00:25:54.600
فلا بأس بالقيام له على سبيل القيام للاكرام. وقد ثبت القيام للاكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره وبأمره لما قال قوموا الى سيدكم لمن

76
00:25:55.150 --> 00:26:12.150
لسعد ابن معاذ لما اقبل قال قوموا الى سيدكم فكان هذا دلالة على القيام له. وكل هذا دل على التفصيل الذي اشار اليه رحمه الله ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين

77
00:26:12.550 --> 00:26:40.200
وقد جمعت وقد جمعت جزءا في القيام. وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الاحاديث والاثار الواردة باستحبابه النهي عنه وبينت ضعف الضعيف ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما والجواب عما والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي. واوضحت ذلك كله بحمد

78
00:26:40.200 --> 00:26:56.400
الله تعالى فمن شك في شيء من احاديثه فليطالعه فليطالعه يجده ما يجد ما يزول به يشكوه ان شاء الله تعالى. يجد ما يزول به شكه ان شاء الله تعالى

79
00:26:56.600 --> 00:27:15.700
فصل في احكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة ابالغ في اختصارها فانها مشهورة في كتب الفقه فصل في احكام في احكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة ابالغ في اختصارها في اختصارها في اختصارها

80
00:27:15.700 --> 00:27:40.050
فانها مشهورة في كتب الفقه منها انه تجب القراءة في الصلاة المفروضة باجماع العلماء ثم قال مالك والشافعي واحمد رحمه الله رحمهم الله تعالى وجماهير وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال ابو حنيفة رضي الله عنه

81
00:27:40.250 --> 00:27:59.600
وجماعة لا تتعين الفاتحة ابدا. قال ولا تجب القراءة في الركعتين الاخريين والصواب الاول فقد تظاهرت فقد تظاهرت عليه الادلة من السنة. ويكفي من ذلك قوله قوله صلى الله عليه وسلم

82
00:27:59.650 --> 00:28:19.500
في الحديث الصحيح لا تجزئ لا تجزئ صلاة صلاة صلاة لا يقرأ فيها بام بام القرآن واجمعوا واجمعوا على استحباب على استحباب واجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح

83
00:28:19.800 --> 00:28:51.600
والاوليين من باقي الصلوات. والاوليين من باقي الصلوات. واختلفوا في استحبابهم. استحبابها واختلفوا باستحبابها في الثالثة والرابعة وللشافعي رحمه الله تعالى فيها قولان الجديد انه انها تستحب والقديم انها لا تستحب. قال اصحابنا واذا قلنا واذا قلنا تستحب فلا خلاف انه يستحب ان تكون

84
00:28:51.600 --> 00:29:18.450
اقلا من القراءة في الاوليين قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء وهل وهل تطول؟ هل يطول الاولى على الثانية؟ وهل تطول الاولى على الثانية؟ فيه وجهان اصحهما عند الجمهور اصحاب اصحابنا انها لا تطول. والثاني هو الصحيح عند المحققين انها

85
00:29:18.450 --> 00:29:39.650
انها تطول وهو المختار للحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى ما لا يطول في الثانية وفائدته انه يدرك ان يدرك وفائدته ان يدرك المتأخر الركعة الاولى والله تعالى اعلم

86
00:29:39.650 --> 00:29:59.650
هذه جملة مسائل فقهية كما قال تتعلق بالقراءة في الصلاة مع الاختصار لشهرتها في كتب الفقه اشار الى فرضية قراءة الفاتحة في الركعة الاولى ومذهب ابي حنيفة بعدم تعين الفاتحة. ومسألة استحباب قراءة سورة اخرى بعد الفاتحة. في الركعتين من الفجر والاوليين

87
00:29:59.650 --> 00:30:19.650
من باقي الصلوات والاختلاف في قراءة سورة اخرى في الثالثة والرابعة في باقي الصلوات وذكر الخلاف فيها. نعم قال الشافعي رحمه الله تعالى واذا ادرك المسبوق مع الامام الركعتين الاخريين من الظهر او غيرها

88
00:30:19.650 --> 00:30:44.000
ثم قام ثم قام الى الاتيان بما بقي استحب ان استحب له ان يقرأ السورة هذا مأموم فاتته الركعتان الاوليين من صلاة الظهر او العصر او العشاء وادرك ركعتين. الان اذا سلم الامام هو سيقوم ويأتي بركعتين. تأمل هو ادرك ركعتين مع الامام الثالثة والرابعة وما قرأ الا

89
00:30:44.000 --> 00:31:08.100
بالفاتحة طيب اذا قام يقضي ما سبق فاذا قلت ان ما يدركه بعد سلام الامام هو الباقي من صلاته فتكون الثالثة والرابعة بالنسبة اليه. اذ سيقتصر على الفاتحة فالحاصل ان الاربع الركعات التي صلاها ركعتين مع امامه وركعتين بعد سلام امامه كل الاربعة اقتصر فيها على الفاتحة ولم يقرأ بسورة

90
00:31:08.200 --> 00:31:29.050
فهل يقال هكذا؟ فقال اختلف له فيما يدرك بعد سلام امامه قال استحب له ان يقرأ السورة. قال الجماهير من اصحابنا قال الجماهير من اصحابنا هذا على القولين يعني على القولين هل ما سيأتي به المأموم بعد سلام الامام هو ما بقي من صلاته ام هي اول

91
00:31:29.050 --> 00:31:50.750
صلاته التي فاتته مع امامه وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الاخريين واما على الاخر فلا والصواب الاول لان لا تخلو لان لا تخلو صلاتهم من سورة والله تعالى اعلم. هذا حكم هذا حكم الامام والمنفرد

92
00:31:50.750 --> 00:32:18.950
واما المأموم فان كانت فان كانت الصلاة السرية سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له صورة وان كانت جهرية فان كان يسمع قراءة الامام كره له قراءة السورة وفي وجوب الفاتحة قولان اصحهما تجب والثاني لا تجب. وان كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب

93
00:32:18.950 --> 00:32:44.100
الفاتحة واستحباب السورة وقيل لا تجب الفاتحة وقيل تجب وقيل تجب ولا تستحب الصورة والله تعالى اعلم. المأموم في الصلاة السرية يقرأ الفاتحة والسورة وفي الجهرية يقتصر على الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة ثانية. الا ان كان لا يسمع قراءة امامه

94
00:32:44.100 --> 00:33:10.050
الفاتحة ويستحب له ايضا سورة بعدها اما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الاولى من صلاة الجنازة. وسبب ذلك انها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اولى صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. وهي جزء من

95
00:33:10.050 --> 00:33:34.300
الصلاة ومن جنسها. نعم. اما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلابد منها واختلف اصحابنا في تسميتها فيها  فقال فقال القفال تسمى واجبة وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا وقال غيرهما تسمى ركنا وهو الاظهر الفاتحة

96
00:33:34.300 --> 00:34:00.450
بركن سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا والعاجز والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببديل يأتي ببدنها فيقرأ  والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غير من غيرها من القرآن

97
00:34:00.850 --> 00:34:20.850
فان لم يحسن اتى بقدرها من الاذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما فان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع والله تعالى اعلم. الوارد في السنة الاقتصار على الانتقال الى ذكر ان كان لا يحسن الفاتحة. مثل مسلم جديد ادركته الصلاة

98
00:34:20.850 --> 00:34:40.850
وهو بعد ما تعلم الفاتحة ماذا يفعل؟ في قوله فان لم يحسن اتى بقدرها من الاذكار. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه كما عند احمد وابي داوود والنسائي. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا

99
00:34:40.850 --> 00:34:55.850
اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من غير تحديد بان تكون بمقدار الفاتحة او اكثر او اقل. فيأتي بهذا الذكر يجزئه عن الفاتحة من غير تحديدها بمقدار

100
00:34:57.500 --> 00:35:12.250
فصل في الجمع بين السورة بين السور فركعة لا بأس بالجمع بين سورة بين سور في ركعة واحدة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه

101
00:35:12.250 --> 00:35:38.200
قال لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن قال النووي رحمه الله يقرن بضم الراء على اللغة الفصيحة وفي لغة بكسرها يقرن ويقرن فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورة في ركعة كل سورتين كل سورتين في ركعة

102
00:35:38.550 --> 00:36:00.900
وقد قدمنا هذا وقد قدمنا عن وقد من السلف وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة قراءة الختمة في ركعة فاذا جمع بين السورتين في ركعة لا بأس به وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما ورد عن السلف انه كان يختم القرآن في ركعة. اذا وجمع السور

103
00:36:00.900 --> 00:36:29.900
كلها وليس بين سورتين فحسب فصل في الجهر والاسرار بالقراءة في الصلاة اجمع المسلمون اجمع المسلمون على استحباب على استحبابهم. على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر والوتر عقبهما عقب عقبها عقبها

104
00:36:29.900 --> 00:36:53.900
وهذا مستحب للامام والمنفرد بما ينفرد به بما ينفرد به منها. واما المأموم فلا يجهر بالاجماع ويسن هذه مواضع اجماع. تكره النووي رحمه الله وهي مما يحسن الاعتناء به ويسن الجهر في صلاة الكسوف كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس

105
00:36:54.150 --> 00:37:14.150
هذا على قول جمهور العلماء ان الجهر في صلاة كسوف القمر بانها صلاة ليل. ويسر في خسوف الشمس او كسوف الشمس لانها صلاة نهار واستدلوا بحديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم حين انكسفت الشمس فقام قياما طويلا نحوا من قراءة

106
00:37:14.150 --> 00:37:34.150
سورة البقرة قالوا لو كان يجهر لما قال نحوا من قراءة سورة البقرة بل كان يحكي السورة التي قرأ فلما قدرها الى الاسرار. بوب البخاري قال باب الجهر في الكسوف. قال الحافظ ابن حجر اي سواء كان للشمس او للقمر. وذكر حديث

107
00:37:34.150 --> 00:37:47.300
يا عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الكسوف بقراءته فهذا مأخذ من قال بالجهر ايضا في كسوف الشمس وهو قول احمد وصاحبي ابي حنيفة رحم الله الجميع

108
00:37:47.950 --> 00:38:07.950
ويجهر في الاستسقاء ويجهر في في الاستسقاء ولا يجهر في الجنازة اذا صليت بالنهار وكذلك بالليل المذهب الصحيح المختار ولا يجهر في النوافل في نوافل النهار غير ما ذكرناه في العيدين والاستسقاء

109
00:38:08.200 --> 00:38:30.050
واختلف اصحابنا في نوافل لليل فالاظهر انه لا يجهر والثاني يجهر والثالث هو اختيار البغوي يقرأ بين والاسرار ولو فاتته صلاة ولو فاتته صلاة بالليل فقظاها بالنهار او بالنهار فقظاها بالليل فهل يعتبر في الجهر

110
00:38:30.050 --> 00:38:55.450
والاصرار وقت وقت الفوات ام وقت القضاء فيه وجهان لاصحابنا اظهرها الاعتبار بوقت القضاء. يعني اذا كانت فاتتني صلاة العشاء ونساصليها نهارا. اجهر ام اسر؟ او وفاتتني عصر وصليتها بعد المغرب اجهر ام اسر؟ قال هو اختلاف هل العبرة بوقت القضاء ام بوقت الاداء؟ قال النووي عند الشافعي

111
00:38:55.450 --> 00:39:16.150
وجهان اظهرهما الاعتبار بوقت القضاء. يعني الان كنت تصليها بالليل اجهر حتى لو كانت صلاة سر كالعصر والعكس كذلك ولو جهر في موضع الاسراء ولو جهر في موضع الاصرار او اسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه

112
00:39:16.150 --> 00:39:38.300
ولا يسجد للسهو لان الجهر والاصرار من سنن الصلاة. نعم واعلم ان الاصرار في القراءة والتكبير وغيرهم وغيرهما من الاذكار هو ان هو ان يقوله بحيث يسمع يسمع نفسه ولابد من نطقه بحيث يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع

113
00:39:38.600 --> 00:40:01.450
ولا عارض له فان فان لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الاذكار بلا خلاف فصل فصل في سكتات الامام في الصلاة الجهرية قال اصحابنا يستحب للامام في الصلاة الجهرية ان يسكت اربع سكتات في حال القيام

114
00:40:02.400 --> 00:40:28.750
احداها بعد تكبير الامام ليقرأ دعاء بعد تكبيرة الاحرام بعد تكبيرة الاحرام ليقرأ دعاء التوجه به دعاء الاستفتاح. نعم ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأموم. المأمومون والثانية عقب عقب الفاتحة تكبأ سكتة سكتة لطيفة جدا

115
00:40:28.850 --> 00:40:56.300
بين اخر الفاتحة وبين امين لئلا يتوهم ان ان امين من الفاتحة والثالثة بين امينا بعد بعد امينة سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم المأمومون الفاتحة والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل يفصل بها بين القراءة وبين تكبيرة الهوي

116
00:40:56.350 --> 00:41:16.350
الهوية الى الركوع الهوية يعني النزول الى الركوع. اما السكتة التي قال عنها بعد الفاتحة سكتة طويلة. بحيث يقرأ المأمومون فهو غير مستحب عند مالك وابي حنيفة واحمد. لان المقصود من السكتة هو الاتيان بالتأمين ومتى وجد المأموم فرصة

117
00:41:16.350 --> 00:41:36.350
للقراءة والا كفته قراءة الامام. وعند ما لك لا سكوت في الصلاة. ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعاذة. وابو حنيفة يرى ان السكوت واحد فقط للاستفتاح لحديث ابي هريرة رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي

118
00:41:36.350 --> 00:41:52.550
الى اخر الحديث نعم. فصل في معاني امينة واحكامها يستحب لكل قارئ في الصلاة كان او في غيرها اذا فرغ من الفاتحة ان يقول امين. والاحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة

119
00:41:52.550 --> 00:42:20.350
مشهورة وقد قدمنا في الفصل قبله انه يستحب ان يفصل بين اخر الفاتحة وبين امين بسكتة لطيفة ومعناه اللهم استجب. معنى امين اللهم استجب. نعم وقيل كذلك فليكن وقيل افعل وقيل معناه لا يقدر على هذا احد سواه. وقيل معناه لا تخيب رجاءنا

120
00:42:20.350 --> 00:42:45.850
قيل معناه اللهم اللهم امنا بخير وقيل هو طابع هو طابع الله هو طابع الله تعالى على عباده يدفع به عنهم الافات وقيل وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها. وقيل هو اسم من اسماء الله تعالى وانكر

121
00:42:45.850 --> 00:43:17.400
وانكر المحققون هذا وانكر المحققون والجماهير هذا وقيل هو اسم هو اسم عبراني معرب. عبراني يعني باللغة اليهود معرب يعني منتقد الى العربية وقال ابو بكر الوراق هي هي قوة للدعاء هي قوة الدعاء واستنزال الرحمة. هي قوة الدعاء واستنزال الرحمة. وقيل غير

122
00:43:17.400 --> 00:43:41.650
قيل غير ذلك وفي امين لغات قالها العلماء افصحها امين بالمد وتخفيف الميم. والثانية بالقصر وهاتين اللغتين المشهورتين مش بواسطة يعني امين. قال وهاتان مشهورتان. اما امين فما يقوله المسلمون في صلاتهم. واما اميل. فقال انها مشغولة

123
00:43:41.650 --> 00:44:02.450
والثالثة والثالثة امنة بالامامة بالامالة مع المد اتاها الواحدي عن حمزة والكسائي قال الثالثة امين بالامالة يعني امين مع المد حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي فانهما ارباب الامالة في القراءة

124
00:44:02.900 --> 00:44:30.100
والرابعة بتشديد الميم مع المد. يعني امين اتاها الواحدي عن الحسن والحسين بن الفضيل بن الفضل بن الفضل قال وتحقيق ذلك ويحقق ذلك قال ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه انه قال معناه قاصدين نحوك وانت اكرم من ان تخيب

125
00:44:30.100 --> 00:44:58.850
مقاصد قاصدا هذا كلام الواحدين وهذه الرابعة غريبة جدا وقد وقد عد وقد عدها اكثر اهل اللغة في لحن العوام. وقال جماعة من اصحابنا من قال من قالها في الصلاة بطلت صلاته يعني امين بالتشديد. فتحصل من هذا ان امن بالتخفيف والمد هي الصحيحة والتي يتداولها

126
00:44:58.850 --> 00:45:20.800
او يقرأ بها المسلمون في صلاتهم قال اهل اللغة حقها في في العربية الوقف لانها بمنزلة الاصوات. فاذا وصلها فتح النون لاتقان الساكن الساكنين لالتقاء الساكنين كما فتحت في اين وكيف ولم تكسر

127
00:45:21.400 --> 00:45:40.650
لثقل الكسر بعد الياء فهذا مختصر ما يتعلق بلفظ امين وقد وقد بسطت بسطت القول فيها بالشواهد وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الاقوال في كتاب تهذيب الاسماء واللغات قال العلماء

128
00:45:40.900 --> 00:46:00.900
ويستحب التأمين في الصلاة للامام والمأموم والمنفرد. ويجهر الامام والمنفرد ويجهر الامام والمنفرد بلفظ امين في الصلاة الجهرية واختلفوا في جهل المأموم. في الصحيح انه يجهر والثاني لا يجهر. والثالث يجهر ان كان

129
00:46:00.900 --> 00:46:18.750
ان كان جمعا كثيرا والا فلا والثالث يجهر ان كان جمعا كثيرا والا فلا ويكون تأميم ويكون تأمين المأموم مع تأمين الامام. لا قبله ولا بعده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

130
00:46:19.150 --> 00:46:38.450
اذا اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واما قوله واما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا امن الامام فامنوا

131
00:46:38.450 --> 00:47:01.100
فمعناه اذا اراد التأمين قال اصحابنا وليس في الصلاة موضع يستحب ان يغتنم قول المأموم بقول الامام الا في قوله امين. واما في الاقوال واما في الاقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. هذا تلخيص لموقف المأموم مع الامام وان حقه المتابعة وليس الموافقة. قال

132
00:47:01.100 --> 00:47:19.050
الا في موضع واحد هو التأمين عقب الفاتحة يقولها المأموم موافقا للامام. يقف عند هذا الفصل لنكمل بعد الصلاة الفصول التي تتم هذا الباب وهي كلها في سجود التلاوة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

133
00:47:20.850 --> 00:47:21.400
