ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد نتكلم في ابتدائي لقائنا السادس من كلامنا عن كتاب احكام الاحكام عن شيء من احكام الجنب قال المؤلف وللترمذي عن ابن عمر لا تقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. اي ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ وشيئا من القرآن وقد دل قد روى ابو يعلى باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن فقال هكذا لمن لم يكن جنبا. فاما الجنب فلا ولا اية. واما بالنسبة للحائض فحديث تكلم فيه ولذلك قال طائفة بانه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن كما هو مذهب الامام مالك خصوصا اذا خشيت من نسيان القرآن. والجمهور ومنهم الائمة الثلاثة على ان الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث واستدلوا عليه ايضا بما ورد في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه وفي حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. قالوا فلو فدل هذا على ان من الامور المستقرة عندهم منافاة حال الحيض مع قراءة القرآن. ولعل هذا القول اظهر القولين في هذه المسألة. وقال وللدار قطني لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا وصحح الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا ومن المسائل المتعلقة بهذا دخول المسجد واللبث فيه. فان الله جل وعلا قال لا تقربوا الصلاة انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فدل هذا على ان الجنب لا يلبث في المسجد ويجوز له الاجتياز فيه. ومثل هذا ايضا الحائض. وروى مسلم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة قطعة من القماش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليه في صلاته قالت فقلت اني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك. لانه انما اراد منها اجتياز الاجتياز في المسجد ولم يرد منها اللبس فيه. والاجتياز بالنسبة للحائض جائز. قال وروى ابن قال زيد ابن اسلم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. وقد ورد في السنن باسناد جيد ان النبي صلى الله باسناد فيه كلام لاهل العلم ان ام سلمة فقالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرحة المسجد فنادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لجنب ولا حائض وقال ولمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. فدل هذا على ان الجنب يجوز له ان يجامع زوجته وانه لا حرج عليه في ذلك. قال ولابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا للجميع فقال هذا اطهر واطيب واستدل بهذا على ان من كانت عنده امرأة من اليهود والنصارى امرأة ذمية انه لا يصح له ان يلزمها بالاغتسال من الجنابة. لانه يجوز له ان يجامعها وهي جنب. ولكن يجوز له ان يلزمها بالاغتسال من الحيض لان المرأة الحائض اذا طهرت لا يجوز لزوجها ان يجامعها الا اذا اغتسلت. قال وله اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل يعني لابي داوود. غسل الجمعة من الامور المشروعة المستحبة المتأكدة وقد جاءت النصوص بالترغيب فيه. وقد اختلف اهل العلم في حكمه. فالجمهور على ان غسل الجمعة ليس بواجب وانما هو من المستحبات. وذهب طائفة الى ايجاب غسل الجمعة. وقول لبعض الظاهرية عليه بهذا اللفظ فليغتسل. واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. واجيب عن هذا الاستدلال بان السواك والطيب ليست من الواجبات بالاتفاق فهكذا يكون الحكم بالنسبة للاغتسال. كما استدل من اوجب بحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده والجمهور استدلوا على عدم ايجاد غسل الجمعة بعدد من الادلة منها ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. قالوا فلم يذكر الاغتسال هنا. وقد ورد في اه السنن ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل فستدلوا بذلك على عدم وجوب اه غسل يوم الجمعة. وقال طائفة بان من كان اه بان من كان من اصحاب المهن التي يتغير منها بدنه ولم يغتسل قبل ذلك وجب عليه ان يغتسل من اجل ان يأتي الجمعة وهو طاهر البدن. واما من لم يكن كذلك لم يجب عليه الاغتسال. وفي هذه الاحاديث فضيلة بعض الاعمال الصالحة في يوم الجمعة وتأكد استحبابها كالسواك والطيب والتبكير والمشي الى الجمعة دنو من الامام والاستماع اليه من الامور التي ايظا من الامور التي يستحب فيها الاغتسال الغسل في يوم عرفة وفي يوم الفطر وفي يوم النحر فقد ورد ذلك وان كان اسناده فيه رجل متكلم فيه ضعيف جدا لكنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فقد ثبت انه اغتسل في يوم عرفة من حيث كما ورد في الصحيح وكذلك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في العيدين. قال انا الفاكه يأمر اهله بالغسل في هذه الايام قال وللبخاري قال عائشة كان اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب. والحلاب اناء يسع قدر حلب ناقة قال فاخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفه فقال بهما على رأسه هذا في ذكر صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأخذ هذا النوع من انواع الانية فيأخذ بكفيه فيصيغ الينا عليهما ثم بعد ذلك يبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم ما اه يقول بيديه على رأسه قال ولابي داوود عن عائشة كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة هيا هيا انه كان يغتسل اثناء كان يتوضأ في اثناء اغتساله من الجنابة. قال ولمسلم عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. افانقظه لغسل الجنابة؟ فقال انما يكفيك ان تحثي عليه ثلاث حثيات مما ثم تفيظي عليه من الماء فتطهرين. اذا وضعت المرأة شعرها في ظفائر فوقعت وقعت عليها جنابة فانه لا يجب عليها فك هذه الظفائر في الاغتسال من الجنابة ويكفيها ان عليها الماء ولو كانت هذه الظفائر لم تعقدها الا بعد الجنابة. وانما يكفيها ان تروي اصول شعر هذا بالنسبة للجنابة لورد هذا الحديث. واما هذا بالنسبة الجنابة لانها متكررة. واما بالنسبة الحيض الحيض يجب بعد الفراغ منه الاغتسال. فهل يجب على المرأة ان تنقض شعرها للاغتسال من الحيض هذا من مواطن بين الفقهاء والاظهر من قولي الفقهاء انه لا يجب نقض شعر ظفائر الرأس من اجل غسل الحياء قال قال ولابي داوود قال علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعلى فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم تراس اي حلقته ولم اتركه يبقى على الرأس. لكن هذا الحديث من رواية عطاء وقد ولذلك لم يقبل اهل العلم هذا الخبر وتكلموا في اسناده. قال ولاحمد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من ذكور امتي فلا يدخل الحمام الا بمئزر. فيه وجوب ستر العورة. ومن تؤمن بالله واليوم الاخر من اناث امتي فلا تدخل الحمام. المراد بالحمام موطن الاستحمام الذي يغتسل فيه وسبب اتخاذه انه يحمى فيه الماء الماء فلا يكون باردا. وهذا الحديث فيه ضعف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في آآ الحمام ولم يكن في المدينة شيء من الحمامات ولذلك لم يثبت عنه شيء في هذا الباب. لكن ورد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشف العورات ونهى وخص بذلك النساء. قال ولابي داود ستفتح لكم ارض العجم. وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالازر. وامنعوها النساء الا مريضة او نفساء وهذا الحديث من رواية عبدالرحمن بن زياد الافريقي وقد تكلم اه فيه وخصوصا انه قد اختلط في اخر ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالمقدار الذي يغتسل به ويتوضأ به. قال ولمسلم كان يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. المد مقدار من الماء يقدر بحسب حجمه. يكون ملء الكفين المعتدلتين هذا هو المد وهو تقريبا ثلث ثلث اللتر. واما الصاع فهو اربعة امداد اربعة امداد لتر وثلث تقريبا. قال وفي وفيه استحباب ترك الاسراف في استعمال الوضوء في الاغتسال ترك الاسراف في استعمال الماء في والاغتسال. فاذا كان ذلك في الطهارة الشرعية فغيرها من باب اولى. قال وفي لفظ كان يتطهر بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بالمد. ولا يعني هذا انه لا يجوز الاقتصار على اقل من المد. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بثلثي مد. قال ولاحمد كان يتوضأ بناء باناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع. وللنساء عن موسى الجهني قال اتى او اؤتي مجاهد بقدح حرسته ثمانية ارطال. فقال اتى مجاهد بقدح حرسته ثمانية ارطال. فقال حدثتني عائشة انه عليه السلام كان يغتسل بمثل هذا. قال المؤلف باب التيمم اذا فقد الانسان الماء فانه يشرع له الظرب على الصعيد الطيب. ثم يمسح وجهه ويديه ويقتصر بذلك. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم قال قال المؤلف روى احمد عن عمرو بن العاص انه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اما ذات السلاسل ارسله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فوجب عليه الاغتسال قال فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك. فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له. فقال يا عمر صليت باصحابك وانت جنب؟ قال قلت نعم يا رسول الله. اني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان ان اغتسلت ان اهلك وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فيه ان من اسباب التيمم وترك الوضوء وترك الاغتسال شدة البرد التي يخاف الانسان منها على نفسه فيه ان المتيمم يجوز له ان يصلي بالمتوضأ وانه لا حرج في ذلك خلافا لجماهير اهل العلم. وقد اختلف اهل العلم فيما يتيمم به. فقال طائفة بانه لا يصح التيمم الا بالتراب وحده. وهذا هو مذهب الامام احمد والشافعي لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فقالوا لا بد ان يلصق بالوجه واليدين شيء منه ولا يكون كذلك الا فاذا كان ترابا له غبار. واستدلوا على ذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وتربة طهورا وهذا استدلال بمفهوم اللقب. وقال الامام ما لك بانه يجوز التيمم على كل ما كان من جنس الارض. وبالتالي على هذا القول الثاني يجوز التيمم على الرمل وعلى الحصى سبخة واستدل على ذلك بما ورد من حديث جابر عند آآ مسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من من امتي ادركته الصلاة فليصلي. وذهب الامام ابو حنيفة الى انه يجوز التيمم على كل ما صعد على الارض من جنسها ومن غيره. واستدل بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. واستدل ايضا بحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. واذا وجد فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. فان ذلك خير وقد تكلم بعض اهل العلم في اسناد هذا الخبر. ولعل قول الامام ابي حنيفة ارجح الاقوال في هذه المسألة لانه ظاهر القرآن واما لفظة وتربتها طهورا فهذه اللفظة لم يرد بها اعمال مفهوم المخالفة لان كلمة التربة من اسماء الذوات واسماء الذوات لا يؤخذ منها حكم بمفهوم المخالفة وذكر المؤلف دليل اصحاب القول الاول ما ورد في صحيح مسلم فظلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا وفي الملائكة فيه استحباب الانتظام في صفوف الصلاة. قال وجعلت لنا الارض كلها مسجدا. فيه جواز ان يصلي كان في كل موطن من مواطن الارض ولا يقتصر ذلك على المساجد. قال وجعلت تربتها لنا طهورا ثم ذكر الامام ثم ذكر عن الامام ابي داود حديث انه خرج رجلان في سفر فحظرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر. ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي توظأ وعد لك الاجر مرتين. فيه ان كثرة العمل ان كثرة فيه ان كثرة العمل ليست دليلا على كثرة الاجر وان العبرة بموافقة السنة وان موافقة السنة اولى من خلافها. وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي اعاد لك الاجر مرتين لانه لم يكن عارفا بالحكم الشرعي. اما لو عرف ان الصلاة لا تشرع ثم عاد فحين اذ لا يقال له لك الاجر مرتين وانما يقال له لك اجر الصلاة الاولى والصلاة الاولى قد خالفت فيها اديا النبوي وفيه ان من فعل امرا مخالفا للسنة يظن انه من السنة فانه يؤجر عليه وان كان مخطئا في ذلك فلا آآ ارتباط بين الاجر وبين آآ صواب العمل وفي هذه قال ولمسلم عن عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم فيه مشروعية التيمم لمن فقد الماء وانه لا يطالب بالاعادة بعد ذلك واما بالنسبة لما يتيمم به فعندما فعند مالك والشافعي انه يتيمم الى المرفقين وعند ابي حنيفة واحمد انه في التيمم لا يمسح الا اليدين الى آآ ولا الساعدين ولعل مذهب الامام احمد ومالك وابي حنيفة ارجح في هذه المسألة. قال المؤلف باب الحيض. الحيض دم جبلة يخرج من النساء عادة في سن معينة. وفي اوقات معينة والنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب على الحيض عددا من الاحكام. وقد قال لعائشة ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات ادم. روى المؤلف عن اه ذكر المؤلف عن ابي داوود انه روى عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاظ ان يأتيها دم زائد عن دم الحيض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم فانه اسود يعني لونه اسود بخلاف دم الحيض فان لونه احمر. قال دم الحيض اسود خلاف دم الاستحاضة فانه احمر يعرف اي له رائحة دم الحيض له رائحة. قال فاذا كان ذلك دم الحيض فامسكي عن الصلاة. وتوقفي عن الصلاة. فاذا كان الدم الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق فيه ان المستحاضة يجب عليها ان تصلي وانها تتوضأ لكل وقت صلاة. قال وللبخاري عن ام عطية قالت كنا لا نعد قدرة والصفرة شيئا. الكدرة اه سائل يخرج من المرأة متكدر اللون. والصفرة سائل اصفر. فهذه الكدرة الصفرة اذا خرجت في غير وقت الحيض فانه لا يعد حيضا. ولا تترك الصلاة ولا تترك المرأة الصلاة من اجله اما اذا كان في زمن الحيض فان المرأة تترك الصلاة من اجله المستحاضة ان كان لها عادة سابقة. فالصواب من قولي اهل العلم انها تترك الصلاة في ايام عادتها السابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها التي كانت تحيض فيها ثم اذا ذهبت تلك الايام فانها تغتسل غسلا لحيظتها ثم بعد ذلك تتوضأ عند كل صلاة ويجوز لها حال الاستحاضة ان تصوم وتصلي. اما اذا لم يكن لها عادة سابقة او نسيتها فانها تلتفت الى التمييز فتفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بواسطة اللون والرائحة والسخانة. قال ولابن ماجة لفاطمة انه قال لفاطمة اجتنب الصلاة ايام محيضك اي حيضتك السابقة ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وان قطر الدم على الحصير. اما من لم يكن لديها عادة وليس لديها تمييز فانها تجلس طالب ما يجلسه النساء ستة ايام او سبعة ايام وتجعلها من اول وقت عادتها السابقة فان لم يكن لها عادة جعلتها من اول الشهر. هل يجوز للحائض ان يجامعها زوجها؟ لا يجوز ذلك. فالجماع حرام بالنسبة للمرأة الحائض هذا محل اتفاق. لكن يجوز للزوج ان يستمتع من زوجته. اما ما تحت اما ما يكون اعلى من السرة واسفل من الركبة فهو محل اتفاق بين الفقهاء واما ما دون ذلك خارج الفرج فقال احمد بجوازه وجمهوره على منعه. قال ولابي داود ان النبي صلى الله عليه كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا وله عن حاتم ابن حرام كذا قال قال صوابه عن حرام ابن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من جامع زوجته وحائض ما الواجب عليه؟ قال فاحمد يجب عليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار. والدينار قرابة خمسة جرام من الذهب. والجمهور قالوا لا يجب عليه ذلك ومذهب احمد ارجح لما ورد في السنن من حديث ابن عباس اقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار. قال ولسعيد في سننه اذا طهرت الحائض قبل الفجر وجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء. واذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قال به طائفة من التابعين ووافقهم عليه طائفة من الفقهاء والاظهر انه لا يجب عليها الا صلاة العشاء فقط. لانها لم يتعلق بذمتها شيء من وقت المغرب وهكذا لو طهرت بعد العصر فالارجح من القولين انها لا تؤدي الى صلاة العصر فقط. قال احمد عن عبد الله ابن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم واكلها لان الممنوع منه هو الجماع فقط. واما التعامل معها بانواع التعاملات الاخرى فانه جائز ولا حرج على المرأة فيه. قال ولابي داوود عن عكرمة قال كانت ام حبيبة تستحاض. فكان زوجها يا شاها مستحاضة هل يجوز جماعها او لا يجوز؟ قال الجمهور كرهه طائفة ولانه يماثل حال الحيض والصواب جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منه. قال وله عن ام سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما. النفساء اذا توقف عنها الدم قبل الاربعين فحينئذ تعد طاهرة يجب عليها ان تصلي وان ويصح لها ان تصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات. اما اذا استمر معها الدم فتجاوز الاربعين فالجمهور يقولون اذا مضت الاربعون فانها تعد طاهرا. ويعد ما بعد الاربعين دم استحاضة تغتسل منه في اول الامر ثم بعد ذلك تتوضأ لكل وقت صلاة. وقال طائفة بانه بان النفاس يستمر الى خمسين. وقال اخرون الى ستين والارجح والقول بالاربعين لهذا الخبر وهو جيد الاسناد. قال وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف. يعني آآ لازالة ما يكون فيه من آآ المشقة والشدة قال وفي لفظ تقعد في النفاس اربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس فيه ان النفاس ان النفساء لا تصلي ولا تقضي هذه الصلاة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين