﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:35.050
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين جاءت الشريعة بامر اهل الايمان بالتجمل في ثيابهم ورغبت بابتعاد الانسان عما يؤذي الاخرين في رائحته. رخص النبي صلى الله عليه

2
00:00:35.050 --> 00:00:55.050
سلم في اللباس ما لم يكن فيه خيلاء وتكبر وما لم يكن فيه اسراف. وجاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله ان الرجل يحب

3
00:00:55.050 --> 00:01:15.050
وان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال ان الله جميل يحب الجمال. ثم بين الكبر المنهي عنه وفسره بانه جحد الحق واحتقار الاخرين. مما يدل على ان التجمل في الثياب من الامور

4
00:01:15.050 --> 00:01:35.050
قلوب الشرعاء بشرط الا يكون تكبر ولا اسراف. قال وللترمذي ومن من ترك ان يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا. تواضعا لله تبارك وتعالى دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق

5
00:01:35.050 --> 00:02:05.050
حتى يخيره الله تعالى في حلل الايمان ايتهن شاء. هذا الخبر لبعض اهل العلم فيه كلام والمراد بهذا الخبر ترك الثياب التي يشار اليها. ويترفع بها. واما الثياب الجميلة فهذا لم ينهى عنها في هذا الحديث. قال وله يعني للترمذي كان صلى الله عليه

6
00:02:05.050 --> 00:02:25.050
سلم اذا استجد ثوبا اي لبس ثوبا جديدا سماه باسمه سواء كان قميصا او عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتنيه اسألك من خيره وخير ما صنع له. واعوذ بك من شره وشر ما صنع

7
00:02:25.050 --> 00:02:45.050
له وهذا حديث جيد للاسناد فيه استحباب هذا الذكر. قال ولابي داود كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة اذا صلى الانسان على اي آآ على اي نوع من انواع ما يصلى عليه جاز

8
00:02:45.050 --> 00:03:05.050
اذا كان طاهرا قال ولاحمد صلى على بساط. وقال خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعاله. ومن الاحكام

9
00:03:05.050 --> 00:03:25.050
باللباس انه يجب على الانسان ان يستر فخذه عند جماهير اهل العلم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. ومن الاحكام المتعلقة باللباس في الصلاة ان المرأة

10
00:03:25.050 --> 00:03:45.050
يجب عليها ان تغطي رأسها في اثناء الصلاة. وانه اذا ظهر شيء من شعرها في اثناء الصلاة بقصد منها او استمر ذلك لم تصح صلاتها. فقد ورد في الحديث ان الله لا يقبل صلاة حائض الا

11
00:03:45.050 --> 00:04:05.050
قمار والمراد بالخمار هو غطاء الرأس. واما لفظة الحجاب فالاصل انه يراد بها غطاء الوجه. لقوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وله ان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:05.050 --> 00:04:25.050
اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هل يجب على المرأة ان تغطي القدمين في اثناء الصلاة؟ قال ابو حنيفة

13
00:04:25.050 --> 00:04:45.050
لا يجب عليها ذلك؟ وقال الجمهور يجب عليها ذلك واستدلوا بهذا الخبر والخبر فيه قد تكلم فيه بعض علم اهل العلم من جهة اسناده. ولذلك فالاظهر انه لا يجب تغطية القدم على المرأة في اثناء الصلاة اذا

14
00:04:45.050 --> 00:05:05.050
لم يكن هناك رجال اجانب. اما اذا كان هناك رجال اجانب وجب عليها تغطية لوجود الاجانب وليس ذات صلاة واما بالنسبة لليدين وللوجه فان المرأة يجب عليها تغطيتها عند الرجال الاجانب. لكنه لا يجب عليها

15
00:05:05.050 --> 00:05:25.050
تغطيتها من اجل الصلاة. ولو صلت وهي مغطية لوجهها صحت صلاتها حينئذ. قال ولا اي لابي داوود لا يصلي الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. وقد تقدم

16
00:05:25.050 --> 00:05:55.050
معنى هذا الخبر؟ قال ولمسلم من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك فيه مشروعية اداء الصلوات الفائتة في اوقات النهي. وانه يصليها الانسان يصلي الصلوات الفائتة متوالية. ولا يؤخرها حتى يأتي مثلها ما ماثلها من الصلوات. قال ولاحمد؟ قال

17
00:05:55.050 --> 00:06:15.050
ال عمران سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مشينا في الليل في سفر من الاسفار فلما كان من اخر الليل عرسنا اي نزلنا من اجل الراحة فلم نستيقظ حتى ايقظنا حر الشمس. يعني لم يتمكنوا من اداء صلاة الفجر

18
00:06:15.050 --> 00:06:35.050
في وقتها فجعل الرجل منا يقوم دهشا الى طهوره اي يسرع الى الماء الذي يريد ان يتطهر به. قال فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يسكنوا اي ان يطمئنوا ثم قال لانه لا حرج عليهم في هذا ثم ارتحلنا

19
00:06:35.050 --> 00:06:55.050
لم يرد ان يصلي في المكان الذي جاءهم الشيطان فيه. قال فسرنا حتى اذا ارتفعت الشمس توظأ ثم امر بلالا فاذن. مما يدل على ان الصلاة المقضية يشرع لها الاذان. ويدل على ان

20
00:06:55.050 --> 00:07:15.050
صلاة المقضية يشرع لها ان تؤدى جماعة. قال ثم صلى الركعتين قبل الفجر يعني سنة الفجر. فيه استحباب التأكد استحباب سنة الفجر. وان من فاتته صلاة الفجر في شرع له ان ان يؤدي

21
00:07:15.050 --> 00:07:35.050
سنة الفجر قبلها قال ثم اقام فصلينا. ففي هذا ان صلاة الفجر من الغد ان صلاة فجر بعد طلوع الشمس اذا صليت جماعة تصلى بجهر بجهر في القراءة. لانه لو

22
00:07:35.050 --> 00:08:04.450
سكت ولم يجهر بالقراءة او لو اسر بالقراءة لنقل ذلك. فقالوا يا رسول الله الا نعيدها في وقتها من الغد قال اينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم قال فيه دليل على ان الفائتة يسن لها الاذان والاقامة والجماعة وان الندائين مشروعان في السفر وان السنن

23
00:08:04.450 --> 00:08:24.450
رواتب تقضى. قال ولاحمد قال ابو سعيد جلسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب فينا وذلك قول الله تبارك وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال. فدعا عليه السلام بلالا فاقام الظهر فصلى

24
00:08:24.450 --> 00:08:44.450
فاحسن صلاتها ثم امر فاقام العصر فاحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. ظاهره انه اسر بالقراءة ثم امر فاقام المغرب فصلى كذلك. قال وذلك قبل ان ينزل الله في صلاة الخوف فان خفتم فرجالا او

25
00:08:44.450 --> 00:09:04.450
ركبانا. قال وللبخاري اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة. وعليكم بالسكينة. اي الطمأنينة وعدم الاسراع والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وقد تقدم هذا الخبر معنا في

26
00:09:04.450 --> 00:09:24.450
هذا الكتاب وفي لفظ النسائي في روايته فاقضوا. ولذلك اختلف العلماء هل ما يؤديه المسبوق بعد السلام يكون اخر الصلاة او يكون اول الصلاة. فمن رجح رواية فاتموا. قال ما يفعله المسبوق بعد سلام الامام هو

27
00:09:24.450 --> 00:09:44.450
اخر صلاته. ومن رجح رواية فاقضوا قال ما يفعله المسبوق بعد سلام الامام هو اول الصلاة فاتموا ارجح. فحينئذ قلنا بان ما يفعله بعد سلام الامام هو اخر صلاته. قال وفيه حجة

28
00:09:44.450 --> 00:10:04.450
ان ما ادركه المسبوق اخر صلاته واحتج من قال بخلافه بلفظ الاتمام ولفظ الاتمام ارجح في الرواية قال ولاحمد قال محجن اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحظرت الصلاة فصلى

29
00:10:04.450 --> 00:10:24.450
فقال لي الا صليت؟ قال قلت يا رسول الله قد صليت في الرحل. ثم اتيتك. قال فاذا فعلت فصلي معهم واجعلها نافلة فيه ان من صلى ثم جاء الى الناس وهم يصلون نفس الصلاة شرع له ان يعيد تلك الصلاة. لئلا يظن

30
00:10:24.450 --> 00:10:44.450
به ظن السوء وليعظم اجره بذلك. وتكون الصلاة الاولى هي الفريضة والصلاة الثانية هي النافلة على الصحيح من اهل العلم قال وله قال سليمان اتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في

31
00:10:44.450 --> 00:11:04.450
قلت ما يمنعك ان تصلي مع الناس او القوم؟ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. ولكن هذا اجتهاد من ابن عمر. وحديث هذا الحديث عام يخص

32
00:11:04.450 --> 00:11:24.450
به من وجد الناس يصلون الصلاة الثانية جماعة. وانما حديث ابن عمر في من صلى الصلاة الاولى ثم اراد ان يصليها وحده مرة اخرى فاننا نمنعه من مثل ذلك لعدم وجود السبب الذي

33
00:11:24.450 --> 00:11:48.900
لتشرعوا من اجله الصلاة الثانية قال المؤلف باب التشهد. سمي بهذا اللفظ لانه يشتمل على الشهادتين لله بالوحدانية والعبادة وحده وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والتشهد يقال بعد الفراغ من الركعتين في الصلاة

34
00:11:48.900 --> 00:12:08.900
في اثناء جلوس الانسان ويقال ايضا في فيما قبل السلام. وقد ورد التشهد بالفاظ متعددة منها تشهد ابن عباس الذي اختاره الامام الشافعي. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه

35
00:12:08.900 --> 00:12:28.900
وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان

36
00:12:28.900 --> 00:12:58.900
محمدا رسول الله. والجمهور قالوا بان الافضل تشهد ابن مسعود وكلها واردة وصحيحة واذا تشهد الانسان باحدهما فان تشهده مجزئ باتفاق اهل العلم. قال وصحح قال فضالة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:12:58.900 --> 00:13:15.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه. في هذا مشروعية البداءة في الدعاء بحمد الله والثناء عليه

38
00:13:16.050 --> 00:13:36.050
وفي الصلاة يبتدأ الانسان صلاته بحمد الله بقراءة سورة الفاتحة. قال ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه سلم ثم ليدعو بعد بما شاء. وقد استدل اهل العلم بهذا الحديث على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:13:36.050 --> 00:13:56.050
في اثناء الصلاة لان الصلاة تتضمن شيئا من الادعية. وقال ولاحمد رمق رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي اي شاهده بعين خفية فجعل يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري

40
00:13:56.050 --> 00:14:16.050
وبارك لي فيما رزقتني مما يدل على مشروعيته قول مثل هذا الدعاء في آآ الصلاة. قال وصحح الترمذي كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. في مشروع اية التسليمتين وان التسليمة الاولى

41
00:14:16.050 --> 00:14:36.050
اتكون عن عن اليمين والثانية عن اليسار وهذا على سبيل الاستحباب. قال حتى ارى بياض خده اي ان تسليمه تسليم قوي على جهة اليمين واليسار. بحيث يرى بياض خده من قبل المأمومين. وقال الامام مالك

42
00:14:36.050 --> 00:14:56.050
بانه يسلم تلقاء وجهه. لحديث ورد في هذا واكثر الاحاديث على انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم يمينا وشمالا قال ولابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في

43
00:14:56.050 --> 00:15:22.600
ثم قال اذا قلت يعني التشهد فقد قضيت صلاتك بهذا اللفظ استدل الحنفية على ان التسليم ليس ركنا في الصلاة. وانه اذا انتهى من التشهد فانه يحق ان ينصرف باي فعل يقصده يقصد به الانصراف من الصلاة. والجمهور على ان التسليم ركن في

44
00:15:22.600 --> 00:15:42.600
لا تتم الصلاة الا به. وان من انصرف بدون تسليم لم تصح صلاته. وقالوا عن هذا الحديث بانه ضعيف الاسناد. قال وقال الدارقطني الصحيح ان قول اذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك من

45
00:15:42.600 --> 00:16:02.600
ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف الاذكار المستحب بعد الفراغ من الصلوات. فروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته استغفر

46
00:16:02.600 --> 00:16:22.600
الله ثلاثا وقالا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ورد في قال وللشيخين كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على

47
00:16:22.600 --> 00:16:42.600
كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن ومن من الاذكار الواردة بعد الصلوات التسبيح والتهليل والتكبير. التسبيح والتكبير والتحميد. قال ففي الترمذي

48
00:16:42.600 --> 00:17:02.600
خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. فذلك خمسون ومئة باللسان والف

49
00:17:02.600 --> 00:17:22.600
كن وخمسمئة في الميزان لان الحسنة بعشر امثالها. قال واذا اوى الى فراشه سبح وحمد وكبر مئة. فتلك مئة اللسان والف في الميزان. وقد ورد في الصحيح ان الفقراء جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله

50
00:17:22.600 --> 00:17:42.600
ذهب اهل الدثور يعني الاموال العظيمة بالاجور. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. ولهم فظل اموال صدقونا بها ويعتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بامر تفضلون به من لم يكن كذلك

51
00:17:42.600 --> 00:17:59.400
ثم ارشدهم الى ان يسبحوا ويحمدوا ويكبروا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مائة. قال ولمسلم كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له

52
00:17:59.800 --> 00:18:19.800
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر

53
00:18:19.800 --> 00:18:49.550
وكل صلاة. قال وللبخاري كان يقول اذا صلى الصبح حين يسلم اللهم اني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقد ورد هذا عند ابن حبان بسند جيد. وفي نسبته للبخاري نظر لعله يراجع

54
00:18:49.550 --> 00:19:19.550
قال ولابي داوود عن يسيرة عليكن بالتهليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويعقد التسبيح بيده. ولذلك السنة في عقد التسبيح بعد الصلوات وغيرها

55
00:19:19.550 --> 00:19:36.100
ان يكون بالايدي كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال وللترمذي عن صفية دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي اربعة الاف نواة اسبح بها

56
00:19:36.100 --> 00:19:56.100
فقال لقد سبحت بهذه الا اعلمك باكثر مما سبحت به؟ فقلت بلى علمني فقال قولي الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. مما يدل على ان التسبيح بالمسبحة

57
00:19:56.100 --> 00:20:23.450
اي شيء فيه عدد خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال وللشيخين البخاري ومسلم قالت عائشة لما بدن يعني آآ ثقل بدن النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر صلاته جالسا. يعني صلاة النافلة. قال وللبخاري عن عمران سألت

58
00:20:23.450 --> 00:20:43.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا. فقال يبدو ان المراد بهذا صلاة النافلة. فقال ان قائما فهو افظل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. واما المستطيع فانه

59
00:20:43.450 --> 00:21:03.450
انه لا يصح له ان يصلي جالسا صلاة الفريضة وهو قادر على القيام. لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاوجب القيام. قال ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. اما

60
00:21:03.450 --> 00:21:23.450
العاجز فانه يصلي على حسب حاله. ولا يجوز للانسان ان يترك الصلاة ما دام عقله حاضرا بل يصلي على حسب حاله ولو كان بالايماء. قال ولمسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

61
00:21:23.450 --> 00:21:53.450
لا يجوز للانسان ان يتنفل بعد ان ان تقام الصلاة المكتوبة. وبذلك قال الجماهير خلافا للحنفية. وهذا قد يراد به البداءة بحيث لا يبتدأ بصلاة نافلة بعد اقامة الصلاة وحمل بعضهم هذا الحديث في قوله فلا صلاة على الصلاة المبتداة والصلاة المستمرة

62
00:21:53.450 --> 00:22:23.450
فيها. وقال اخرون بانه اذا اقيمت الصلاة والانسان قد ركع للركعة الثانية اكمل خفيفة واما اذا اقيمت الصلاة وهو قائم للركعة الثانية فانه يقطعها. قال وله يعني لمسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قوله لا صلاة اي لا يصح للانسان

63
00:22:23.450 --> 00:22:43.450
ان يتنفل بالصلاة في هذه الاوقات. فهما وقتان منهي عن الصلاة فيهما. الاول بعد الصبح يعني الفجر والثاني بعد العصر. واستثني من ذلك الصلاة المقضية. لحديث من نام عن صلاة او نسيها

64
00:22:43.450 --> 00:23:13.450
فليصليها اذا ذكرها واستثنى الشافعي ذوات الاسباب تحية المسجد وسنة الوضوء وخالفه في هذا ولعل قول الشافعي في هذه المسألة اقوى. وقوله بعد الصبح اختلف الفقهاء في تفسيرها فقال طائفة المراد به الفجر طلوع الفجر. بحيث اذا اذن للفجر فان الناس

65
00:23:13.450 --> 00:23:33.450
لان هذا وقت نهي ولا يصلون الا سنة الفجر. وبالتالي اذا دخل الانسان المسجد فلا يصلي الا آآ ركعتين ان قبل صلاة الفجر وقال اخرون بان المراد به صلاة الفجر كما ماثل ذلك في العصر ولعل

66
00:23:33.450 --> 00:23:53.450
القول الاول ارجح لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه باسانيد يقوي بعظها بعظا قال لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر. فدل هذا على ان المراد بقوله الفجر طلوع الفجر وليس المراد به اداء

67
00:23:53.450 --> 00:24:13.450
صلاة الفجر قال حتى ترتفع الشمس فيه ان وقت النهي يستمر الى ارتفاع الشمس واستقلالها عن آآ بحيث لا يبقى شيء من قرصها متخفيا آآ وراء الافق. قال ولا صلاة بعد العصر. اي لا يجوز للانسان

68
00:24:13.450 --> 00:24:33.450
يتنفل بعد صلاة العصر. والمراد هنا صلاة العصر بالاتفاق. وليس المراد به دخول وقت عصر قال حتى تغيب الشمس فاذا غابت الشمس فحينئذ ينتهي وقت النهي. وقال الحنفية بان وقت

69
00:24:33.450 --> 00:24:53.450
يستمر الى صلاة المغرب وهو خلاف ظاهر حديث الباب. قال وله يعني لمسلم من حديث عقبة ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن. هذه الثلاث الساعات يقال لها وقت النهي المغلظ

70
00:24:53.450 --> 00:25:13.450
وهو وقت يسير لا تفعل فيه ذوات الاسباب على الصحيح. قال ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن هذا الحديث لم يرد عليه تخصيص فشمل حتى ذوات الاسباب. قال ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان

71
00:25:13.450 --> 00:25:33.450
فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. الاول حين تطلع الشمس. يعني اذا بدأ حاجب الشمس بالطلوع حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. والثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس

72
00:25:34.350 --> 00:25:54.350
يعني حين تتوسط الشمس في كبد السماء حتى تزول. والوقت الثالث حين تتضيف الشمس للغروب. اي غروبها ويغيب جزء منها حتى يكمل غروبها. فهذه الساعات الثلاث اوقات نهي مغلظ. لا تصلى فيها

73
00:25:54.350 --> 00:26:14.350
صلاة الجنازة بخلاف اوقات النهي الموسع فانه يجوز ان تصلى فيها صلاة الجنازة. قال وللدار قطنيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى

74
00:26:14.350 --> 00:26:34.350
انية ساعة شاء من ليل او نهار. فيه جواز الطواف في جميع اوقات الليل والنهار. وانه لا يوجد اوقات للنهي عن الطواف بالكعبة. وفيه ان وفيه ان سنة الطواف يجوز

75
00:26:34.350 --> 00:26:54.350
ان تفعل في اوقات النهي على الصحيح. وان المسجد الحرام مسجد الكعبة يستثنى من اوقات النهي. فليس فيه اوقات نهي كما قال الشافعي خلافا للجمهور. قال بعد ذلك فانه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

76
00:26:54.350 --> 00:27:14.350
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. قال ولابي داوود عن عمرو انه علي عليه السلام اقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن. منها ثلاث في المفصل. وفي الحج سجدتان. فيه مشروعية

77
00:27:14.350 --> 00:27:34.350
سجود السهو في هذه المواطن الخمس عشرة. وقد اختلف اهل العلم في كثير منها فنفى منهم سجدات نفى بعضهم سجدات المفصل الثلاث كالحنفية. وقال بعضهم بان السجدة الاخيرة في في سورة الحج غير مشروعة

78
00:27:34.350 --> 00:27:54.350
وقال اخرون بان سجدة صاد غير مشروعة والصواب ان السجدات الخمس عشرة كلها مشروعة. قال وللبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وهي من سجدات المفصل. وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. وفيه ان

79
00:27:54.350 --> 00:28:14.350
السامع المستمع للقراءة يشرع له ان يسجد سجود التلاوة اذا سجد القارئ. قال قال ابو هريرة سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة اذا السماء انشقت وسورة اقرأ باسم ربك وبذلك

80
00:28:14.350 --> 00:28:34.350
فقال الجمهور خلافا للحنفية. قال وللنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد. وقال سجدها داوود توبة ونسجدها شكرا فدل هذا على مشروعية سجدة صاد كما قال الجمهور خلافا للحنابلة. قال

81
00:28:34.350 --> 00:28:54.350
الشيخين كان يقرأ علينا السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد احدنا مكانا لموضع جبهته فيه مشروعية سجود المستمع لقراءة القارئ اذا سجد القارئ. قال وصحح الترمذي كان

82
00:28:54.350 --> 00:29:14.350
في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا سجود التلاوة يشرع فيه ان يقال يشرع ان يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة. سبحان ربي الاعلى ويشرع تكرار

83
00:29:14.350 --> 00:29:43.000
وذلك كما يشرع للانسان ان يدعو فيه. يشرع من الالفاظ التي يدعى بها في سجود التلاوة هذا اللفظ الذي ذكر في هذا الخبر. قال وله ولعلنا نقف على هذا. اسأل الله قال وله يعني للترمذي. كان اذا اتاه امر يسره او بشر بامر

84
00:29:43.000 --> 00:30:13.000
يسره خر ساجدا فيه مشروعية سجود الشكر. ولكن سجود الشكر لا يكون الا في نعمة غير متكررة وفي واقعة اه تكون لها وقع واثر. قال بذلك قال بمشروعية سجوده الشكر جماهير اهل العلم. هل سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة؟ قال الجماهير نعم. وبالتالي يشترط لها الطهارة

85
00:30:13.000 --> 00:30:33.000
ويشترط ان تكون المرأة مغطية لشعرها ويشترط ان يكون الانسان مستقبلا للقبلة الى غير ذلك من شروط اه الصلاة وقال بعض التابعين بانه ليس صلاة. وهذا قول ابن عمر ولعل هذا ارجح القولين لعدم ورود

86
00:30:33.000 --> 00:30:53.000
الدال على ايجاب شرائط الصلاة في هذا السجود. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

87
00:30:53.000 --> 00:31:07.400
اتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين