﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:31.350
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله وللبخاري عن عمران. كانت بي بواسير وهو مرض يمنع الانسان من بعض اركان الصلاة. قال فسألت

2
00:00:31.350 --> 00:00:51.350
النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ماذا افعل بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلي قائما مما يدل على ان القيام في الصلوات المكتوبة من اركان الصلاة. ولا يصح للانسان ان يصلي جالسا في الصلوات المكتوبة. ويدخل فيها

3
00:00:51.350 --> 00:01:11.350
هذا صلاة الجنازة لانها من فروض الكفايات. فلا يصليها الانسان جالسا. قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قاعدا صلى متربعا. ولا بأس ان يصلي

4
00:01:11.350 --> 00:01:31.350
الانسان مفترشا. قال فان لم تستطع فعلى جنب. وذلك ان من كان معه عقله وجب عليه ان يصلي بحسب حاله وزاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا. والجمهور على ان الاستلقاء والصلاة على الجنب

5
00:01:31.350 --> 00:01:51.350
قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال وللدار قطني يصلي المريض قائما ان استطاع فان لم استطع صلى قاعدا فان لم يستطع ان يسجد او ما وجعل سجوده اخفض من ركوعه. فان لم يستطع

6
00:01:51.350 --> 00:02:11.350
ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة. فان لم يستطع ان يصلي على جنبه الايمن صلى مستلقيا اله مما يلي القبلة. ومثل هذا من لم يتمكن من بعض اركان الصلاة. كمن منع من الركوع والسجود فحين

7
00:02:11.350 --> 00:02:31.350
اذ يسقط عنه الركوع والسجود. ومثل هذا من صلب او سجن قائما. فانه حينئذ يصلي بحاله ولا ويسقط عنه الركوع والسجود. قال وله يعني للدار قطني عن ابن عمر سئل عليه السلام كيف

8
00:02:31.350 --> 00:02:51.350
في السفينة قال صلي فيها قائما الا ان تخاف الغرق. لان الاصل وجوب اداء الصلاة قائما. قال بعيد في سننه. قال عبدالله بن ابي عتبة صحبت جابرا وابا سعيد وابا هريرة في سفينة

9
00:02:51.350 --> 00:03:21.350
فصلوا قياما في جماعة امهم بعضهم وهم يقدرون على الجد. قال المؤلف باب الوتر الوتر الجماهير يرون انه من السنن المستحبة المتأكدة وعند الامام ابي حنيفة ان الوتر واجب وليس بفريضة والواجب عنده ما يلزم فعله لكنه لم يثبت بدليل قطعي انما ثبت بدليل ظني

10
00:03:21.350 --> 00:03:41.350
وحينئذ يقول من انكره لا يكفر بذلك. واستدل الامام ابو حنيفة على ايجاد الوتر بما رواه احمد. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يوتر فليس منا. واستدل بما رواه ابو داوود الوتر حق على كل

11
00:03:41.350 --> 00:04:01.350
والجمهور قالوا بعدم الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما ارسله الى اهل اليمن فانهم اطاعوك فلذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. ولم يذكر صلاة الوتر

12
00:04:01.350 --> 00:04:21.350
عليه بما ورد في الحديث عن علي انه قال الوتر ليس بحتم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم قال وللنسائي كان يقرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر يسبح اسم ربك الاعلى

13
00:04:21.350 --> 00:04:41.350
وفي الركعة الثانية بقل يا ايها الكافرون. وفي الثالثة بقل هو الله احد ولا يسلم الا في اخرهن. فيه ان اقل تمام الوتر ثلاث ركعات. واختلف في الركعة الواحدة. هل يجوز للانسان ان يوتر بركعة واحدة فقط؟ فقال الجمهور

14
00:04:41.350 --> 00:05:01.350
يجزئ ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خشيت الصبح فصلي ركعتان. وقال الحنفية لا يجزئ هذا ولا يصح وسموا هذه الصلاة البتيرة والصواب قول الجمهور بانه يجوز ان يقتصر

15
00:05:01.350 --> 00:05:21.350
وفي الوتر على ركعة واحدة. واما قراءة هذه السور فهو على الاستحباب. واما بالنسبة للتسليم لمن صلى ثلاث ركعات فهو على احوال. الحال الاول ان يصلي ركعتين فيسلم ثم يصلي

16
00:05:21.350 --> 00:05:51.350
ركعة الوتر وهذا اكمل الاحوال. وهو محل اتفاق بين الفقهاء. والثاني ان يصلي الانسان بثلاث ركعات بدون ان يكون في اثنائها تشهد. والحال الثالث ان يصليها مثل صلاة المغرب كما ورد فعل صلاة التراويح صلاة الوتر بكيفيات متعددة وركعات

17
00:05:51.350 --> 00:06:11.350
اكثر من هذا وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الوتر بخمس ركعات بسبع ركعات وبتسع ركعات وباحدى عشرة ركعة فكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع في صلاة الوتر القنوت. قال طائفة يختص

18
00:06:11.350 --> 00:06:31.350
وقال اخرون باخر رمضان. والصواب ان القنوت مشروع في جميع السنة. لما ورد في حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر مما يدل على ان جميع اه الوتر في جميع ايام

19
00:06:31.350 --> 00:06:53.500
محل لمشروعية القنوت. وليس القنوت واجبا. وجمهوره على ان القنوت يكون بعد الركوع وليس قبله واما القنوت في صلاة الفجر فقد قال به طائفة من الفقهاء ينسب الى فقهاء آآ الشافعية

20
00:06:53.500 --> 00:07:13.500
وفقهاء المالكية لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر الا في النوازل الا في عندما اعتدى بعض قبائل العرب على القراء من اصحابه. ولذلك قال ابن عباس ان القنوت في صلاة الصبح

21
00:07:13.500 --> 00:07:33.500
بدعة اي امر محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ولابي داوود عن خارجه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر جعله

22
00:07:33.500 --> 00:07:53.500
الله لكم فيما بين صلاة العشاء الى ان يطلع الفجر فيه تحديد وقت صلاة الوتر وانه يبتدأ بعد فعل الانسان لصلاة العشاء فلو قدر ان انسانا جمع بين المغرب والعشاء في وقت صلاة المغرب فانه يبتدأ في حقه وقت

23
00:07:53.500 --> 00:08:13.500
الوتر وفيه دلالة على انه اذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. ولا يجوز للانسان ان يوتر بعد ده ادان الفجر ومن فاته الوتر حينئذ شرع له ان يقضيه في ضحى ذلك اليوم لكنه يجعله

24
00:08:13.500 --> 00:08:33.500
شفع قال اما افضل الاوقات هل يفعل في اول الليل او في وسطه او في اخره؟ قال روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل

25
00:08:33.500 --> 00:08:53.500
فان صلاة اخر الليل محظورة وذلك افضل. اي تحظرها الملائكة. قال ولابي داوود من نام عن وتره او ونسيه فليصله اذا ذكره. وهذا الحديث فيه كلام لبعض اهل العلم من جهة اسناده

26
00:08:53.500 --> 00:09:23.500
قال المؤلف باب الجمع بين الصلاتين في السفر. صلاة الفجر ليس فيها جمع ولا تجمع مع غيرها انما يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. وآآ اذا كان الانسان جادا بالمسير جاز له الجمع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ان النبي

27
00:09:23.500 --> 00:09:43.500
صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اي ان تزول اخر صلاة الظهر الى وقت العصر ثم جمع اين هما؟ اما اذا لم يرتحل الا بعد زوال الشمس فانه يصلي الظهر ويجمع معها العصر ثم

28
00:09:43.500 --> 00:10:03.500
يركب قال ولمسلم كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما ولا بأس ان يقدم الانسان الصلاة الثانية في وقت الاولى اذا كان مسافرا. كما فعل النبي

29
00:10:03.500 --> 00:10:23.500
صلى الله عليه وسلم في احاديث جماعة من اه الصحابة كما لا بأس ان يصلي الانسان الصلاتين في اخر وقت صلاة الظهر قبل دخول وقت العصر. لان الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما

30
00:10:23.500 --> 00:10:43.500
يكون وقتهما وقتا واحدا. قال وللبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة كل واحدة منهما بايقامة. ولم يسبح بينهما اي لم يصلي صلاة النافلة. ولا على اثر كل واحدة منهما

31
00:10:43.500 --> 00:11:13.500
وقد ذكرنا الخلاف فيما مضى فيما يتعلق بالصلوات المقضية. من جهة اذانها واقامتها. ورجحنا انه يؤذن للصلاة يؤذن للصلاة الاولى. ويقام لكل صلاة وحدها. فهكذا عند الجمع بين الصلاتين. وقال طائفة يؤذن لكل من الصلاتين كما قال الحنفية

32
00:11:13.500 --> 00:11:36.550
قال اخرون يؤذن للصلاتين ولا يؤذن يقيم للصلاتين ولا يؤذن لهما. وقال اخرون بانه لا يقيم الا اقامة واحدة. قال ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة

33
00:11:37.600 --> 00:12:07.600
باذان واقامتين ولم يسبح بينهما. قال ثم اضطجع يعني في المزدلفة حتى طلع الفجر قال المؤلف باب قصر الصلاة في السفر. يجوز المسافر ان يقصر الصلاة الرباعية. فيصليها ركعتين لقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. وهذا خاص بالرباعية. اما صلاة

34
00:12:07.600 --> 00:12:27.600
مغرب وصلاة الفجر فليس فيهما قصر. روى الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم وهذا خطأ من بعض الرواة والصواب انه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بل

35
00:12:27.600 --> 00:12:47.600
من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر في السفر ولم يثبت عنه انه آآ ادى الصلاة الرباعية باربع ركعات في سفره. قال ولابن ماجة عن عمر قال صلاة الجمعة ركعتان. فيه دليل لمذهب احمد

36
00:12:47.600 --> 00:13:07.600
ان صلاة الجمعة فرض مستقل وليس بدلا عن صلاة الظهر وليست ظهرا مقصورة. ومن ثم لا يجمع معها صلاة العصر قال وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان

37
00:13:07.600 --> 00:13:27.600
استدل الظاهرية بهذا اللفظ على وجوب قصر المسافر للصلاة. قال وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال ورواه احمد. قال وللنسائي ان الله امرنا ان نصلي ركعتين في

38
00:13:27.600 --> 00:13:47.600
مما يدل على ان الافظل المسافر ان يقصر الصلاة. قال ولاحمد ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى وصيته ما هي المسافة التي يعد بها الانسان مسافرا يجوز له ان يقصر السفر. اختلف الفقهاء

39
00:13:47.600 --> 00:14:07.600
في ذلك على ثلاثة اقواه على اقوال متعددة. فمنهم من قال العبرة بالوقت لا بالمسافة. فمن سافر يوما فانه حينئذ يقصر. وقال اخرون بانه يرجع في ذلك الى اعراف الناس. فما عدوه

40
00:14:07.600 --> 00:14:27.600
فاننا حينئذ نحكم بانه سفر. وقال اخرون بان الشارع قد سمى بعض الانتقالات اسفا فنعمل بعرف الشارع ولا نقدم عليه اعراف الناس. واختلف هؤلاء على ثلاثة اقوال منهم من قال مسافة السفر

41
00:14:27.600 --> 00:14:57.600
هي مئة وعشرون كيلا مسيرة ثلاثة ايام. وهذا هو مذهب ابي حنيفة. وقال اخرون مسيرة مسافة السفر هي مسيرة ثمانين كيلا. مسيرة يومين. وهذا مذهب احمد والشافعي. والقول بان مسافة السفر هي اربعون كيلا. لانها مسيرة اليوم وقد قال بذلك طائفة من

42
00:14:57.600 --> 00:15:17.600
وهو رواية عن احمد ولعله ارجح الاقوال في هذه المسألة لقول الله عز وجل يوم ظعنكم ويوم اقامتكم انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم

43
00:15:17.600 --> 00:15:37.600
بدون محرم فدل هذا على ان مسيرة اليوم يسمى سفرا. متى يبتدأ المسافر قصر الصلاة اذا خرج من البنيان اما ما دام في البنيان فانه لا يسمى مسافرا. لان السفر مأخوذ من الاسفار وهو الظهور والوظوح. ولان الله قال اذا

44
00:15:37.600 --> 00:15:57.600
اذا ضربتم في الارض ولا يكون الانسان ضاربا في الارض الا اذا خرج من بلده. قال ولمسلم كان اذا خرج مسيرة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين وظاهره ان هذه بداية ان هذه بداية قصره للصلاة وليس

45
00:15:57.600 --> 00:16:17.600
فسفره مقتصرا على هذه المسيرة. اما اذا اقام الانسان ما دام الانسان ينتقل فحينئذ يجوز له ان يترخص برخص السفر. اذا اقام الانسان اقامة مؤقتة. فحينئذ هل يترخص برخص السفر ان اقام

46
00:16:17.600 --> 00:16:37.600
او يومين او ثلاثة او اربعة ترخص. وذلك لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في ذي الحجة بمكة قبل الحج مع اربعة قصر الصلاة اربعة ايام مع علمه بانه سيجلس هذه المدة

47
00:16:37.600 --> 00:16:57.600
هكذا اذا كان الانسان لا يعلم مدة مكثه في اه بمدة مكثه وكل يوم ان ينتقل ويسافر. ففي هذه الحال يجوز له ان يترخص برخص السفر. لان النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:16:57.600 --> 00:17:17.600
اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. كان ينتظر خالد ابن الوليد يأتيه خبر ارسله به. فكان يكسر الصلاة لانه كل يوم آآ يعزم ان يسافر متى جاءه خالد. وهكذا اقام بمكة لذات

49
00:17:17.600 --> 00:17:37.600
فكان يكسر الصلاة وكان ينتظر سكون الاحوال وركودها واقام بظعة عشر يوما. اما اذا الانسان الاقامة اكثر من اربعة ايام فان جمهور اهل العلم يمنعونه من قصر الصلاة ومن الترخص

50
00:17:37.600 --> 00:17:57.600
طيب رخص السفر واستدلوا على ذلك بقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. قالوا فدلها على ان من لم يضرب في الارض فعليه جناح اذا قصر الصلاة. استثنيت المدة السابقة لاحاديث وردت فيه

51
00:17:57.600 --> 00:18:17.600
فيبقى الباقي على الاصل واستدلوا عليه بقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالاصل عدم الجمع بين الصلاة استثني منه ما ورد في الادلة الشرعية فيبقى الباقي على الاصل. هنا مسألة وهي ان من

52
00:18:17.600 --> 00:18:37.600
تأهل في بلد فهل يعتبر مقيما او يعتبر مسافرا؟ اذا كان عندك زوجة في بلد واردت ان قيمة في هذا البلد يوما او يومين. فهل تعد مقيما؟ وحينئذ يجب عليك اتمام الصلاة واداء الصلوات في اوقاتها

53
00:18:37.600 --> 00:18:57.600
هكذا قال طائفة من الصحابة كعثمان وقال اخرون بانه يجوز الترخص برخص السفر في هذه الحال الاولون استدلوا بما رواه احمد من تأهل في بلد فليصلي صلاة مقيم لكن اهل العلم قد تكلموا في اسناده

54
00:18:57.600 --> 00:19:17.600
قال المؤلف باب الجمعة. شرع الله عز وجل للامة ان تجتمع من اجل ان تتحد قيمتها وان تتآلف قلوبها وان يعاون بعضهم بعضا. ومن ذلك شرع اجتماع الناس في اهل البلد

55
00:19:17.600 --> 00:19:37.600
في صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة فرض عين على الرجال. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وروى الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة

56
00:19:37.600 --> 00:19:57.600
لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرك على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وقال من ترك الجمعة ثلاثة ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. اي لم يصبح يميز الحق من الباطل. و

57
00:19:57.600 --> 00:20:17.600
جاء من الذي تجب عليه الجمعة؟ تجب على كل من سمع النداء في الاحوال المعتادة. لحديث الجمعة على كل من سمع النداء ولذلك اجتهد الفقهاء في معرفة من يمكن ان يسمع النداء في الاحوال المعتادة فقدره

58
00:20:17.600 --> 00:20:37.600
بمسيرة فرسخ والفرسخ ثلاثة اميال خمسة كيلو. فمن كان يبعد عن الجمعة هذه المسافة فانه او اقل منها فانه يجب عليه ان يجيب النداء. قال ولاحمد قال عليه السلام الذي يتخطى رقاب الناس يوم

59
00:20:37.600 --> 00:21:07.600
ويفرق بين الاثنين بعد خروج الامام كالجار قصبه في النار. القصب هي الامعاء فيه دليل على تحريم تخطي المصلين في صلاة الجمعة. الا اذا اجتمع الناس في اواخر المسجد وتركوا فرجا كبيرة في اوائل المسجد. فحينئذ اولئك المتأخرون هم الذين اعتدوا بحجزهم مقدما

60
00:21:07.600 --> 00:21:27.600
المسجد عن الناس. ومن الامور التي وقع الخلاف فيها اداء تحية المسجد في اثناء خطبة فقال احمد والشافعي هي مشروعة. وقال مالك وابو حنيفة ليست بمشروعة. والقول الاول ارجح لما روى ابو هريرة

61
00:21:27.600 --> 00:21:47.600
قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت ركعتين قبل ان تجيء؟ قال لا. قال صلي ركعتين وتجوز فيهما. قال اصليت ركعتين قبل ان تجلس؟ قال لا. قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قال

62
00:21:47.600 --> 00:22:07.600
الاول الدارقطني عن انس جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وامسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته. ما هو وقت الجمعة؟ الجمهور يقولون

63
00:22:07.600 --> 00:22:27.600
يبتدأ وقت الجمعة الا بعد الزوال ويستمر الى دخول وقت العصر. وقال طائفة منهم احمد بان بانه يجوز فعل الجمعة قبل الزوال. ومن الادلة في هذا ما روى البخاري. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة

64
00:22:27.600 --> 00:22:47.600
حين تميل الشمس اي الغالب من احوال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يصلي الجمعة الا بعد الزوال من الامور المشروعة في صلاة الجمعة سلام الخطيب على المأمومين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر

65
00:22:47.600 --> 00:23:07.600
وللبخاري كان النداء يوم الجمعة اوله يعني لا يوجد اذان اول انما يكون الاذان بين يدي الخطيب كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنه

66
00:23:07.600 --> 00:23:27.600
فلما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث اي الذي قبل اي النداء الاول على الزوراء وعثمان من الخلفاء الراشدين الذين امرنا بالاقتداء بهم في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي

67
00:23:27.600 --> 00:23:47.600
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد اقره الصحابة ولم ينكر عليه احد. قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا مؤذن واحد. ومن الامور التي ينهى عنها ان يتكلم الانسان في اثناء الخطبة. فقد قال صلى الله عليه

68
00:23:47.600 --> 00:24:07.600
سلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليس له جمعة. وهذا حديثه كلام لبعض اهل العلم والثابت انه قال من تكلم يوم الجمعة فقد لغا. اي تكلم بكلام لا فائدة

69
00:24:07.600 --> 00:24:27.600
مما ينقص اجر الجمعة بالنسبة له. اما بالنسبة لنافلة الجمعة فقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها ركعتين. وورد ان النبي صلى الله عليه قال فليصلي بعدها اربع

70
00:24:27.600 --> 00:24:47.600
ركعات وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته بعد الجمعة ركعتين. فقيل بان الاربع تكون في وان الركعتين تكون في البيت. هل هما على سبيل البدل كما قال طائفة؟ او انه يجمع بينهما كما قال اخرون

71
00:24:47.600 --> 00:25:03.700
فلان الاظهر انه يجمع بينهم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

72
00:25:05.800 --> 00:25:13.850
مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين