ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاء في قراءة كتاب احكام الاحكام لابن النقاش رحمه الله تعالى. نواصل فيه احاديث كتاب قال رحمه الله ولابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب فدل هذا على استحباب ان يكون تكفين الرجل في ثلاثة اثواب. تكون شاملة لجميع بدنه. قال في قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية والحلة ثوبان. قال وله البسوا من ثيابكم البياض فان من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فيه استحباب ان تكون ان تكون ثياب الكفن ذات لون ابيض ولاحمد قال اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا. اي اذا وضعتم عليه الطيب الذي يكون فيه تمر فاجعلوه ثلاث مرات. والطائفة من اهل العلم قالوا بان الميت يطيب ويحنط بانواع الطيب التي تجعل في مغابنه وتجعل في مواطن جسده. قال وله قال راكب يسير خلف الجنازة. والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسقط المراد بالسقط الجنين الذي يسقط من بطن امه بعد ان يكون تجاوز اربعة اشهر قال والصدق يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. اما اذا كان السقط اقل من اربعة اشهر فانه لا يشرع ان يصلى عليه او ان يدعى له. السقط يستحب ايضا ان يسمى ولكن لا تشرع لا يشرع ذبح العقيقة من اجله. انما تكون العقيقة لمن خرج من بطن امه مولودا. قال وللبخاري رجلا من قبيلة اسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. فيه الصلاة على من قتل في قصاص او في حد وان ذلك من الامور المشروعة خصوصا اذا كان من كان كذلك قد اعترف بنفسه وجاء مريدا تطهير ذنبه قال وصح عنه عليه السلام انه صلى على الغامدية. وقد رجمها بعد اعترافها بالزنا قال وللدارقطني انه عليه السلام صلى على ميت بعد ثلاث. ظاهره انه صلى بعد ثلاث ليال وظاهره انه صلى عليه بعد الوفاة وقبل الدفن. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض اصحابه بعد دفنه. فان امرأة كانت تقم المسجد ماتت بليل فصلوا عليها اما اصبحوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فاخبر بوفاتها فقال دلوني على قبرها فصلى على قبرها وبعض اهل العلم حصر ذلك بمدة شهر. بحيث يجوز ان يصلى على القبر الى شهر. قالوا لانه قد ورد في حديث من احاديث سعيد ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة الى شهر قالوا فهذا هو المقدار الذي يصلى اليه. لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في بين القبور واليها. وقال طائفة لا يختص هذا بزمن. واستدلوا عليه بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد بعد ثمان سنوات. لكن هذا الحديث انما يراد به الدعاء لهم. ولا يراد به الميت. قال ولابن ماجة قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. اي ادعو له بادعية ترجون من الله عز وجل ان يجاب فيها. واختاروا من الفاظ الدعاء ما ينتفع به الميت. وقد اختلف اهل العلم في الدعاء في دعاء في دعاء الانسان في صلاة الجنازة لنفسه هل يجوز او لابد ان يكون الدعاء خاصا بالميت؟ على قولين مشهورين. والجمهور على جواز الدعاء تدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا فقال اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده استدل بمثل هذا اللفظ على ان الدعاء على الميت على ان الدعاء للميت في صلاة الجنازة ليس له صيغة خاصة بل باي صيغة دعا الانسان للميت يكون بذلك قد حقق السنة. ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف في الفاظ الادعية فلم يحافظ على صيغة واحدة في الدعاء للميت وقال ولابي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. اختلف اهل العلم في صلاة الجنازة هل يجوز ان تكون في المسجد؟ فذهب الحنفية وطائفة الى انه لا يصح ان تكون صلاة الجنازة في المسجد ورأوا انها انه يصلى على الميت في المصلى خارج المساجد وحول وحول المقابر والجمهور على صحة صلاة الجنازة في المسجد. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل او سهيل بن بيضاء الا في جوف المسجد وقالوا قد روى مالك انه صلي على عمر في المسجد. واما بالنسبة لكيفية الصلاة فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وورد عن زيد وغيره انه يقرأ في انه يكبر على انه يقرأ بعد التكبيرة الاولى بالفاتحة. وبعد الثانية صلاة الابراهيمية وبعد التكبيرة الثالثة بالدعاء للميت. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. ثم بعد ذلك يشرع حمل الجنازة وحمل الجنازة من فروظ الكفايات. وقد ورد في حمل الجنازة احاديث تبين طريقة ذلك فقد روى ابن ماجة عن عبد الله ابن مسعود قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنة السرير له اربعة جوانب. ففي هذا الحديث الترغيب في ان يحمل الحامل للجنازة الجنازة من كل الجوانب الاربعة. قال وله عن ثوبان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا اي يركبون على دوابهم فقال الا تستحيون؟ ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب. ولبعض اهل العلم كلام في هذا فقد ورد عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسه حين انصرف من اه احدى الجنائز. قال ولابي داوود اذا اتبعتم اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وورد في حديث اخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم وفي الجنازة حتى توضع في اللحد. قال ولمسلم ان سعد بن ابي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. دفن الميت له طريقتان للحد بان حفرة جانبية في القبر يوضع الميت فيها ثم تسد باللبن ثم يحثى التراب على القبر. والطريقة الثانية طريقة الشق بان توضع حفرة في اسفل القبر وليست على جانبه ثم بعد ذلك ينصب اللبن عليها ويوضع الميت فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لحد له. وجاء في سنن ابي داود اللحد لنا والشق لغيرنا. قال وللبخاري في في تاريخه عن سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم اي على هيئة سنام البعير. وقد ورد في الاحاديث النهي عن رفع القبر. وقد رؤي هذا القبر وقد قيل بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم انما رفع على مقدار الشبر فلا يرفع اكثر من ذلك وسبب رفع القبر من اجل ان لا من اجل الا تأتي مياه الامطار تكون سببا من اسباب انخفات القبر. قال وصحح الترمذي نهى ان تجصص القبور. اي ان يوضع عليها الجسم قوى البناء ونهى ان يكتب عليها. فكل كتابة على القبور منهي عنها. وهي محرمة والاصل في النهي ان يكون على التحريم. قال وان يبنى عليها وان توطأ. فالبناء على القبور ممنوع من محظور شرعا. وهكذا ايضا وطأ القبور محرم ولا يجوز للانسان ان يفعله. وقال وللنسائي نهى ان على القبر او يزاد عليه او يجصص او يكتب عليه. ولابن ماجة نهى ان يصلى بين القبور. فالصلاة لا تصح في المقابر ولا بين القبور. قال ولمسلم في النهي عن الجلوس على القبر لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر قال ولابي داود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج في هذا الحديث النهي عن وظع الاظاءة والسرج في المقابر. وان هذا من الامور الممنوع منه ومن الكبائر والمتخذين عليها المساجد فيه تحريم بناء المساجد على القبور. وان ذلك من كبائر الذنوب. واما بالنسبة زيارة القبر بزيارة النساء للقبر فقال احمد وجماعة من التابعين بان المرأة تنهى عن زيارة القبر ويحرم عليها زيارة القبور. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث. وبما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء اللاتي تبعن جنازة ارجعن مأزورات غير مأجورات. وذهب بعض اهل العلم الى جواز النساء للقبور واستدلوا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة على قبر وتصيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتق الله واصبري. قالوا فلم ينهاها عن زيارة القبر. ولكن هذا لا يصح الاستدلال به وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن احد الفعلين آآ الظاهرين من افعالها الممنوعة شرعا وهو النياحة. فلا يدل هذا على جواز فعلها الاخر لانها لم تم لانها فلما لم تمتثل امره في الاول سكت عن الثاني. قال ولمسلم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات ولم يوصي افيفعه ان اصدق عنه؟ قال نعم. فيه دليل على جواز ان يهدي الانسان ثواب الصدقة واجرها للاموات. وهكذا ايضا هناك اعمال اخرى ورد فيها ادلة تجيز الثواب فيها من مثل من مثل الحج والعمرة. واما ما لم يرد دليل بجواز اهداء الثواب في فهل يجوز اهداء الثواب من مثل الصلاة النافلة ومن مثل قراءة القرآن؟ قال الامام احمد والشافعي يجوز اهداء الثواب فيه. وقال مالك وابو حنيفة لا يجوز اهداء الثواب فيه. وقول مالك وابي حنيفة ارجح القولين في هذه المسألة. وذلك لان الاصل في العبادات انها توقيفية. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته انهم اهدوا الثواب في قراءة القرآن ولا في الصلاة ولا في غير ولا في بقية الاعمال الاخرى الا ما ورد فيه النص. ولو كان اهداء الثواب سائغا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حمزة ولفعله الصحابة مع اقربائهم الذين ماتوا في عهدهم. قال ولابي داوود ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم فيه استحباب اهداء الطعام لاهل الميت لانه قد جاءهم امور تشغلهم عما هم فيه تشغلهم عن صنع الطعام وتهيئته. وفيه دلالة على انه لا يصح ان يشغل اهل الميت بجعلهم يضعون الاطعمة لمن يزورهم. والاولى في اهل الميت الا يتكلفوا في احوالهم في استقبال المعزين. فلا يضعون فلا يضعون طعاما ولا شرابا انما يستقبلون الناس في التعزية للتعزية اما في الطرقات او في المسجد او في البيت بدون ان يغيروا احوالهم. وفي فيه دلالة على ان الناس لا يجتمعون عند اهل الميت من اجل التعزية انما يحضرون ليعزوا ثم قادرون مباشرة ولا يبقون ويجتمعون عندهم. قال وصحح الترمذي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن محمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخرة. فيه استحباب زيارة القبور للرجال بعد ان نهي عنها. وفيه جواز زيارة قبور غير المسلمين. وفيها بيان العلة التي من اجل تزار القبور وهي انها تذكر الاخرة. وتذكر الانسان بمصيره الذي سيؤول اليه. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون فيه استحباب هذا الذكر عند زيارة المقابر. قال وزاد النسائي اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا ابعدهم قال وللبخاري عن جابر دفن مع ابي رجل والد جابر بن عبدالله بن حرام قتلا في ماتا شهيدا في يوم آآ في يوم احد. قال جابر دفن مع ابي رجل اخر. فلم تطب حتى اخرجته فجعلته في قبر على حدة. فيه جواز نبش قبر الميت. اذا كان فيه مصلحة له كما لو دفن الانسان في مكان رطب او في محل المجاري. او كان هناك مصلحة عامة كما لو كان هناك احتياج لطريق لا يمكن صرف الطريق عنه الى مكان اخر. قال ولمالك ان سعد بن ابي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل توفي بالعقيق وهو واد حول المدينة وحمل الى المدينة ودفنا بها مما يدل على جواز نقل الميت من مكان وفاته الى مكان اخر. من اجل مصلحة صلاة الناس عليه. قال وللبخاري لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. فيه النهي عن سب الاموات سواء كانوا مسلمين او مشركين سواء كانوا موحدين او اهل سنة او اهل بدعة. فان سبهم لا ينتفع انه احد ويؤثر على اقربائهم الذين قد يتعصبون لهم فيؤدي ذلك الى انقسام الناس ازعيهم قال المؤلف كتاب الزكاة. الزكاة في اصل اللغة يراد بها النماء والطهارة. ولذلك قيل قيل تزكية النفس اي طهارتها. والمراد اخراج جزء من اخراج جزء من اموال خاصة يعطى لاصناف خاصة. وقد اوجب الله عز وجل على المؤمنين الزكاة. وحذر من البخل بها. قال جل على والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد ورد في التحذير من ترك الزكاة احاديث كثيرة. والزكاة ركن من اركان دين الاسلام. من جحدها فقد جحد لامرا معلوما بالظرورة من دين الله عز وجل. فحينئذ يرتد بهذا ويستتاب فان تاب والا طبق عليه الحد. قال المؤلف روى الشيخ روى الشيخان عن ابي هريرة. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر اي اصبح ابو بكر خليفة للمسلمين. وكفر من كفر من العرب. فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس اي كيف تقاتل من ترك الزكاة وكان يقر بالشهادتين. كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحق وحسابه على الله. فقال ابو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فان الزكاة كل مال كانه يفسر قوله الا بحقه. يقول الا بحقه يدخل فيها الزكاة. ثم قال ابو بكر والله لو منعوني عناقا وهي صغار الظأن. استعمل هنا العناق مع ان الاصل ان الزكاة لا تخرج الا من الكبار. لان الزكاة لان الانسان قد يملك نصابا كله من الصغار فيجب عليه حينئذ ان يخرج الزكاة من ماله الذي يملكه. قال لو منعوني عن ناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاتلتهم على منعها. قوله لقاتلتهم بين القتل والقتال. فالمقاتلة تكون من اجل امساكهم وضبطهم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه فعرفت انه الحق. فيه مناقشة الائمة والولاة فيما يتخذون من اجراء لتبين ما لتبين الحق في المسائل التي يريدون الاقدام عليها. قال ولابي داود قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل اربعين بقرة من كل باربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعة ومن كل حالم دينارا او عيد له معافر. في وجوب فيه ان الزكاة تجب في البقر. وان النصاب في البقر هو ثلاثين. فاذا بلغت ثلاثين وجب فيها تبيعة وهي بقرة لها سنة. واذا بلغت اربعين وجبت مسنة. لها سنتان. قال ومن كل حال من دينارا يريد بذلك يريد بذلك الجزية التي تؤخذ من غير المسلمين. قال وله ليس في الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق. فيه ان الخيل لا زكاة فيها كما قال الجمهور خلافا لابي الا اذا قصد صاحبها بيعها فتجب فيها الزكاة حينئذ. وهكذا الرقيق لا تجب فيه زكاة الا زكاة التجارة او زكاة الفطر. قال ولاحمد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يعني جمع حمار. هل يعني هل تجب فيها الزكاة او لا تجب؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما انزل فيها الا هذه الاية الجامعة الفاذة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مما يدل على عدم وجوب الزكاة في آآ في الحمير. قال ولمسلم ليس فيما دون خمس كم من الورق صدقة فيه ان الزكاة تجب في الفضة الورق هو الفضة وفيه ان النصاب في الفضة خمس سوء وهما مائة درهم والدرهم قرابة الثلاثة جرام وحينئذ يكون النصاب قرابة الخمس مئة وتسعين او خمس مئة وخمسة وثمانين جرام من الفظة. قال وليس فيما دون خمس ذود من ابل صدقة فيه وجوب الزكاة في الابل. وان النصاب فيها هو خمس. فمن كان عنده اربع من الابل لم تجب عليه زكاة. قال وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. فيه ان الزكاة في ان الزكاة تجب في الثمار والزروع. وفيه ان النصاب فيها هو خمسة اوسك. وهي قرابة الثلاثمائة صاع وفيه ان الزكاة لا تجب الا فيما بلغ النصاب. كما قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة. قال ولابي داود قال اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. فيه انه يشترط في وجوب الزكاة الحول وفيه ان مقدار الواجب هو ربع العشر. اثنين ونصف في المئة. بحيث يقسم المال على اربعين يكون هو الواجب في الزكاة. قال وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا المراد الدينار قرابة الخمسة اقل من الخمسة جرام. اقل من الخمسة جرام. وحين اذ يكون النصاب في الذهب هو تسعون جراما تقريبا. قال فان كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ربع العشر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة جعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين