﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:31.250
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. لا زلنا في قراءة كتاب احكام احكام في كتاب البيوع. قال المؤلف رحمه الله باب الرهن. باب الرهن. والمراد بالرهن توثيق

2
00:00:31.250 --> 00:00:51.250
الديون بجعل عين يمكن بيعها وسداد الدين منها بعد ذلك. مثال ذلك تأتيني اطلبوا مني قرضا مائة ريال ولكنني اخشى الا تسدد الدين فاقول اجعل لي رهنا فتقول خذ ساعتي

3
00:00:51.250 --> 00:01:11.250
اجعلها عندك اذا لم افي بسداد هذا الدين فان الساعة تباع ويتم سداد الدين منها قال روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له بالمدينة عند يهودي واخذ منه شعيرة

4
00:01:11.250 --> 00:01:41.250
لاهله فيه صحة الرهن وجوازه وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال في عيشي وله كان يقول الظهر المراد بالظهر الحيوانات المركوبة كالابل ونحوها الظهر يركب اذا كان مرهونا. يعني اذا جعلت عندك بعيرا رهنا فيجوز لك ان تركب

5
00:01:41.250 --> 00:02:01.250
رأى ذلك البعير وان تستعمله مقابل انه يجب عليك ان تطعم ذلك البعير. وبهذا قال احمد خلافا لجمهور اهل العلم. قال الظهر يركب اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا. هكذا لو

6
00:02:01.250 --> 00:02:21.250
انت عندك شاة فيجوز لك ان تشرب من لبنها مقابل العلف الذي تقدمه اليها. ولذا قال وعلى الذي يركب ويشرب نفقته اي نفقة هذه هذا الظهر وهذه الشاة التي تحلب. قال ولاحمد

7
00:02:21.250 --> 00:02:41.250
اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن اي صاحب الدين ليس مالك الظهر الذي سلم له آآ سلمت له الدابة من اجل ان يستوفي حقه منها. قال اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولا

8
00:02:41.250 --> 00:03:01.250
يشرب وعلى الذي يشربه نفقته. قال وروى ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم اي ان الغني اذا تأخر في سداد الدين الواجب عليه الحال فانه ظالم حينئذ ولا يجوز له ذلك

9
00:03:01.250 --> 00:03:21.250
قال واذا اوحلت على مليء فاتبعه. اي اذا كان لك دين على انسان وطلب منك المدين ان استوفي الدين من شخص اخر وكان ذلك الاخر مدينا مدينا له عليه دين للمدين الاول

10
00:03:21.250 --> 00:03:51.250
فحينئذ يجب على الدائن الاول ان يتحول اليه بشرط ان يكون المدين الثاني مليئا والملاءة تشمل ثلاثة انواع. الملاءة المالية بان يكون عنده قدرة على سداد الدين. والملاءة باللسان بان يكون غير مماطل والملاءة بالبدن بحيث يتمكن من مقاضاته عند القضاء. اما من كان عنده حصانة ضد مقاضاة

11
00:03:51.250 --> 00:04:11.250
فحينئذ لا لا تجب الحوالة عليه. والقول بوجوب الحوالة هو مذهب احمد وطائفة من التابعين لهذا الحد والجمهور على عدم على عدم وجوب الحوالة. واحالوها الى رظا المحال. ولعل مذهب احمد

12
00:04:11.250 --> 00:04:41.250
ارجح في هذه المسألة لهذا الحديث. ومن المسائل المتعلقة بهذا انه اذا باع الانسان سلعة على شخص بثمن مؤجل فافلس المشتري وكانت السلعة لا زالت عنده فهل يصح للبائع ان يقول ارجعوا لي سلعتي وحينئذ يسقط دينه او لا يجوز له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:41.250 --> 00:05:01.250
من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو يعني فالبائع احق به من غيره. وهذا هو قول وبعض الفقهاء يقول هو اسوة الغرماء. والقول الاول ارجح لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو

14
00:05:01.250 --> 00:05:21.250
متفق عليه. قال وللدار قطني انه عليه السلام حجر على معاذ ماله. فمعاذ تراكمت عليه الديون حتى اصبحت اكثر مما له. فطالب اصحاب الديون بحقوقهم فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ

15
00:05:21.250 --> 00:05:41.250
واخذ ما عنده من الاموال فباعه وسدد الغرماء. وباع ما عنده من مال في دين كان عليه قال ولابي داوود قال علي ابن ابي طالب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتم بعد احتلام ولا

16
00:05:41.250 --> 00:06:01.250
يا صمات يوم الى ليل. اي لا يجوز للانسان ان يتقرب لله بالسكوت. ويجعله عبادة من العبادات. وقوله ايت ما بعد احتلام اراد به المؤلف ان الصغير الذي دون البلوغ يجوز الحجر عليه بحيث يولى

17
00:06:01.250 --> 00:06:28.400
عليه من يتولى شأنه ويتصرف في ماله بما يحقق مصلحته اما اذا بلغ فانه وكان رشيدا في التصرف فانه حينئذ لا يصح ان يحجر عليه بل يجب ان يفك الحجر عنه وان يسلم اليه المال. الا اذا كان سفيها لا يحسن التصرف في المال

18
00:06:28.400 --> 00:06:48.400
فحينئذ يحجر عليه ولو بلغ خمسا وعشرين سنة كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة. قال وصحح الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم يعني صغارهم والشرخ الغلمان

19
00:06:48.400 --> 00:07:08.400
الذين لم ينبتوا فاخذ من هذا ان من علامات البلوغ ان باتوا شعر العانة. وهناك علامات من علامات البلوغ هذه احداها. والثانية بلوغ خمس عشرة سنة. والثالثة الاحتلام كما ورد في

20
00:07:08.400 --> 00:07:28.400
في الحديث الذي قبله. وتزيد المرأة بعلامة رابعة هي الحيض. قال ولابي داوود ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير ليس لي شيء. وعندي يتيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:28.400 --> 00:07:48.400
كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. متأثل يعني ما ان تأخذ مالا من اجل ان تكون غنيا فوق حاجتك. ففيه ان ولي اليتيم اذا كان غنيا فانه لا يجوز له ان يأخذ

22
00:07:48.400 --> 00:08:06.850
من مال اليتيم شيئا ولو كان يبيع له ويشتري. واما اذا كان ولي اليتيم فقيرا فانه يأخذ الاقل من من حاجته او من اجرة امثاله الذين يعملون في مثل هذا المال

23
00:08:07.500 --> 00:08:27.500
ولذا قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال وللاثرم في سننه عن ابن عمر انه كان يزكي ابكي مال اليتيم يستقرض منه ويدفعه مضاربة. مال اليتيم تجب زكاته عند جماهير اهل العلم

24
00:08:27.500 --> 00:08:47.500
خلافا للامام ابي حنيفة وذلك لان ايجاب الزكاة في المال من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف واما قوله يستقرض منه فان طائفة من الفقهاء قالوا بان ولي اليتيم يجوز له ان يقترض من مال اليتيم

25
00:08:47.500 --> 00:09:07.500
ويتصرف فيه لحظ نفسه. والجمهور على خلاف هذا قالوا ليس هذا التصرف من التصرفات التي احظ لليتيم وبالتالي لا يجوز للولي ان يقترض منه. وقول الجمهور في هذه المسألة ارجح لان الله عز وجل

26
00:09:07.500 --> 00:09:27.500
بل نهى عن قربان مال اليتيم الا بالتي هي احسن. يعني احسن وافضل لليتيم والاقتراظ من ما له ليس من التي هي احسن. قال ويدفعه مضاربة اي يجوز لولي اليتيم ان ان يدفع مال اليتيم

27
00:09:27.500 --> 00:09:57.500
الى شخص اخر ليظارب فيه. بشرط ان يكون مأمونا وان يكون موثوقا. ان يكون المجال في الغالب من الخسارة والتلف وان يكون القائم عليه المضارب به موثوقا قال ولابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا

28
00:09:57.500 --> 00:10:17.500
او احل حراما ففيه ان الاصل في الصلح الجواز والصحة. والصلح على نوعين صلح اقرار كما لو كان لي عليك دين مئة ريال لكنك لا تجد المئة ريال فاصطلحنا على ان تسدد لي هذا الدين بالدينارات

29
00:10:17.500 --> 00:10:37.500
البحرينية او بالارز او باقل منه. فهذا صلح صحيح وجائز باتفاق اهل العلم الثاني من انواع الصلح صلح الانكار. كما لو ادعيت عليك بدين. وانت لا تعلم ذلك الدين. وقلت

30
00:10:37.500 --> 00:10:57.500
كيل القضاء فقلت لي ساعطيك عشرة دينارات وفكني من التقاضي القضاء مثل هذا يقال له صلح الانكار. فمن كان منهم يعلم كذب نفسه حرم عليه هذا الصلح. ولم يجوز له

31
00:10:57.500 --> 00:11:17.500
ان يأكل هذا المال. اما اذا كان كل واحد منهما يظن صدق نفسه. فقال احمد يصح هذا الصلح. وقال لورود هذا الحديث الذي بين ايدينا. وقال الجمهور هذا صلح باطل. قال ولاحمد قال عليه السلام

32
00:11:17.500 --> 00:11:37.500
لا ظرر ولا ظرار. اي لا يجوز للانسان ان يظر بغيره او ان يعتدي عليه. لا على سبيل الابتداء ولا اان يزيد في الظرر على سبيل المقابلة؟ وقال للرجل ان يجعل خشبة في حائط جاره يعني يجوز له

33
00:11:37.500 --> 00:11:57.500
عند تخشيب البنيان ان يجعل خشبة على جدار الجار ما لم يكن ذلك مضرا بجدار الجار. قال الميتاء سبعة اذرع يعني ان الطريق الواسعة تجعل بهذا المقدار. اذا اتفق اهل الطريق على جعل

34
00:11:57.500 --> 00:12:17.500
بمسافة معينة فحينئذ يتعين عليهم هذا. واما اذا اختلفوا فان اقل مقدار يكون عليه هو سبعة اذرع هو سبعة اذرع. وهذا المراد بقوله الطريق الميتا. قال ولمسلم الميتا يعني التي

35
00:12:17.500 --> 00:12:37.500
اتي اليها الناس كثيرا ويمشون فيها. وهذا يظهر انه بحسب اعراف الناس لانهم في الزمان السابق لا يحتاجون في الطرقات الا الى مثل هذا المقدار. بينما في زماننا الحاضر لا يمكن ان يجعل هذا المقدار

36
00:12:37.500 --> 00:12:57.500
طريقا يسير الناس فيه بمركوباتهم وسياراتهم. قال ولمسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه الا ما قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبه. وفي رواية خشبة في جداره. قال ثم يقول ابو

37
00:12:57.500 --> 00:13:17.500
هريرة ابو هريرة كان امير امير المدينة في ذلك الوقت. قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين يا بين اكتافكم اي سالزمكم بها ولا امكن احدكم من منع جاره ان يضع خشبه

38
00:13:17.500 --> 00:13:37.500
على جداره. قال ولابي داوود ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خانه خرجت من بينهما فيه دلالة على صحة عقد الشركة. وان عقد الشركة من العقود المباركة متى نوى الشريكان نية

39
00:13:37.500 --> 00:13:57.500
صالحة فيه. اما اذا نوى احدهما خيانة صاحبه. فحينئذ تنزع البركة منهما. قال وللدار قطني عن حكيم ابن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارظة

40
00:13:57.500 --> 00:14:17.500
يعني مضاربة الاول يدفع المال والثاني يعمل فيه. اذا اشترط اذا اعطاه مالا مقارظة يظرب له ان يسافروا به من اجل المتاجرة به. الا يجعل ما له في كبد رطبة. يعني من الحيوانات خشية من ان تهلك

41
00:14:17.500 --> 00:14:37.500
ولا يحمله في بحر خشية من ان يغرق ولا ينزل به في سهل. قال فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت لي ما فيه صحة عقد المضاربة وجواز ان يشترط المتضاربان شروطا تحفظ ما لهما وعملهما

42
00:14:37.500 --> 00:14:57.500
وفيه ان صاحب المال يجوز له ان يشترط شروطا في نوع المجال الذي يتاجر به في المضاربة. وان المضارب متى خالف فتلف وجب عليه الظمان. قال وفي الموطأ قال ابو رافع استسلف رسول الله صلى الله عليه

43
00:14:57.500 --> 00:15:17.500
وسلم بكرا نوع من الابل على سن معينة. فجاءته ابل من الصدقة قال فامرني ان اقضي الرجل بكره وله انه عليه السلام فيه جواز القرظ وصحته. قال وله انه عليه السلام بعث ابا رافع مولاه

44
00:15:17.500 --> 00:15:47.500
ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث في صحة الوكالة وانعقاد العقود للوكيل لكأنه بمثابة الاصيل سواء في عقود البيع او في عقود النكاح. ثم روى البخاري ثم قال البخاري عن عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا واحدا يشتري له به شاة هذه وكالة في البيع

45
00:15:47.500 --> 00:16:15.400
فاشترى له به شاتين هنا تصرف الوكيل تصرفا لم يؤذن فيه فباع عروة احداهما بدينار. وحينئذ عاد للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة اعطاه انارا واحدة فعاد اليه بدينار وشاة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في بيعه. وامضى بيعه

46
00:16:15.400 --> 00:16:35.400
تصرفه مما يدل على ان الفضولي وهو الذي يتصرف في مال غيره بدون اذنه. اذا اذن له صاحب المال بعد ذلك فان تصرفه صحيح كما قال مالك وابو حنيفة خلاف خلافا للشافعي واحمد. قال

47
00:16:35.400 --> 00:16:55.400
بورك لعروة وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وفيه ان من اسباب نماء المال الدعوة المباركة وفيه ايضا ان من اسباب نماء المال الصدق في التعامل. قال وللشيخين ان النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:16:55.400 --> 00:17:15.400
عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. فيه صحة عقد فيه صحة اه عقد المزارعة بان يعطيه ارضا ليس فيها شيء. ثم يقول له ازرع ما فيها وتكون

49
00:17:15.400 --> 00:17:45.400
بيني وبينك بنسبة معينة كالمناصفة فهذه المزارعة صحيحة جائزة كما قال جمهور اهل العلم وبعضهم منعها وبعضهم منع منها الا ان تكون تابعة للمساقاة. والصواب الاول لهذا الحديث في هذا الحديث صحة عقد المساقه بان يعطيه بستانا فيه اشجار ويقول له اسق هذا البستان

50
00:17:45.400 --> 00:18:05.400
وما حصل منه من الثمرة فانه فان ثمرته تكون بيني وبينك بنسبة معينة من الثمرة. كالربع المشاع فهذا ايضا صحيح وجائز على الصحيح. ومثل ذلك ايضا عقد المغارسة. لكن لو

51
00:18:05.400 --> 00:18:25.400
قال له لك ثمرة الجزء الشمالي ولثمرة الجزء الجنوبي فهذا لا يصح. لماذا؟ لانه يحصل به ضرر ولا يتساويان فقد يهلك احد القسمين ويبقى القسم الاخر فتحصل المنازعة بينهما. قال

52
00:18:25.400 --> 00:18:45.400
احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر ارضها ونخلها مقاسمة على النصف. وصحح الترمذي عليه السلام لم يحرم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض. وللبخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:18:45.400 --> 00:19:05.400
ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. فقال اصحابه وانت؟ فقال نعم. كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة. فيه ان الايجار عقد جائز وان الاجير يستحق الاجرة متى قام بالعمل الذي استؤجر عليه

54
00:19:05.400 --> 00:19:25.400
فيه ان عقد الاجارة لا ينقص من مكانة الاجير. قال ولابي داود جاء رافع بن رفاعة الى مجلس الانصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر اشياء ونهى عن كسب الامة الا ما عملت بيدها

55
00:19:25.400 --> 00:19:45.400
اذا ذهبت المرأة تكتسب فانها قد تكتسب بامور محرمة فمنع من مثل هذا الكسب الا ما تعمله بيدها نحو الخبز والغزل والنفش. قال وصحح الترمذي كسب الحجام خبيث. اي انه مستخبث

56
00:19:45.400 --> 00:20:15.400
مكروه للنفوس وذلك لان فيه مزاولة عمل مستقذر يتعلق بالدماء والنجاسات. لكن ان اجرة الحجام صحيحة يجوز له اخذها. فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجامات قال ابن عباس لو كان سحتا لم يعطه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومهر البغي خبيث. اي ما تعطاه

57
00:20:15.400 --> 00:20:35.400
امرأة الزانية من اجل الزنا بها محرم وهو كسب خبيث ليس بمبارك. واذا اعطى الزاني ذلك المال فان الزانية لا تعيده الى الزاني. لانه لا يستحق ذلك المال. وانما تصرفه في في

58
00:20:35.400 --> 00:20:55.400
المصارف التي تكون في سبيل الله. قال وثمن الكلب خبيث. فيه دليل على تحريم بيع الكلب. وظاهره ان انه يحرم بيع الكلب مطلقا. فاما ما لم يكن كلب حراسة ولا كلب آآ ماشية ولا كلب

59
00:20:55.400 --> 00:21:15.400
بزرع فانه لا يجوز بيعه بالاتفاق. وثمنه محرم. اما الكلب المعلم ككلب الصيد ونحوه. فقال ما ملك يجوز بيعه خلافا للجمهور. قال ولاحمد في مسألة هل يجوز اخذ الاجرة على افعال

60
00:21:15.400 --> 00:21:35.400
رب من مثل الاذان وغيره فان كانت الاجرة من بيت المال. فحينئذ يجوز اخذ ذلك لانه رزق كن من بيت المال اعد للمصالح العامة وهذا منها. واما اذا كان اجرة يدفعه غير يدفع

61
00:21:35.400 --> 00:21:55.400
ومن غير بيت المال فهل تحل تلك الاجرة؟ وهل تجوز تلك تلك الاجارة او لا تجوز؟ قال احمد وابو حنيفة لا تصح هذه الاجارة. ولا يجوز اخذ الاجرة على افعال القرب. وقال ما لك والشافعي

62
00:21:55.400 --> 00:22:15.400
استدل احمد والشافعي بما ورد انه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وسلوا الله تبارك وتعالى به فان من من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. ما رواه ابو داوود عن ابي ابن كعب

63
00:22:15.400 --> 00:22:35.400
قال علمت رجلا القرآن فاهدى الي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذتها اخذت سم النار قال فرددتها وذهب مالك والشافعي الى جواز عقد الاجارة على افعال القرب وجواز اخذ الاجرة عليه

64
00:22:35.400 --> 00:22:55.400
واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله واستدلوا عليه بما ورد في الصحيح انهم قرأوا على رجل لديغ مقابل عدد من الشياه. فبرئ بتلك

65
00:22:55.400 --> 00:23:15.400
كالقراءة فاخذوا تلك الشياه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال للقارئ وما يدريك انها رقية اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. ومما يتعلق بعقد الاجارة انه لا بد ان يبين للاجير

66
00:23:15.400 --> 00:23:35.400
مقدار الاجرة لانه اذا لم يكن الامر كذلك كان ذلك امرا مجهولا ونوع غرر اذا استأجر اجيرا ولم يخبره باجرته. فقال طائفة بانه لا يصح العقد. وقال اخر يصح العقد ويعاد فيه الى

67
00:23:35.400 --> 00:23:55.400
امثاله فينظر كم كم يأخذون بمثل في مثل هذا العقد من عقود الاجارة. وقد روى احمد نهى عن استئجار الى جيل حتى يبين له يبين له اجره. وعن النجس واللمس والقاء الحجر. وقد تقدم معنا بيان

68
00:23:55.400 --> 00:24:15.400
ومعنى الملامسة والمنابذة. قال وللدار قطني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل والمراد به تأجير ذكور البهائم من اجل ان تقوم بتلقيح اناثها. قال وللبخاري

69
00:24:15.400 --> 00:24:35.400
فعقد فهذا العقد عقد محرم لا يستحق به المؤجر شيئا. قال وللبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. ومن كان الله خصما لهم فقد خصموا

70
00:24:35.400 --> 00:24:55.400
الاول رجل اعطى بالله عز وجل ثم غدر. واما الثاني فرجل باع حرا. فاكل ثمنه فيه الحقوق لاصحابها وفيه تحريم بيع الاحرار وان ذلك من المحرمات. واما الثالث فرجل استأجر

71
00:24:55.400 --> 00:25:15.400
اجيرا فاستوفى منه ولم يعطي اجره. فمثل هذا ايضا ممن يكون الله جل وعلا خصيما لهم في ذلك اليوم مما يدل على انه يجب على المرء ان يعطي الاجراء حقهم. ومما وردت به الشريعة حفظ

72
00:25:15.400 --> 00:25:35.400
والودائع وذلك لان هذا من العقود الارتفاع. فمن استودع وديعة وجب عليه حفظها وضعها فيما يماثلها من اه اماكن الحفظ الذي يحفظ فيها ذلك المال. فاذا حفظها كذلك لم يجب

73
00:25:35.400 --> 00:25:55.400
عليه ضمانها ان تلفت لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فلا ضمان عليه. ومما يتعلق بهذا انه اذا استودعك انسان وكان بينك وبينه حقوق سابقة فلولا ان ان لا تأخذ حقك السابق

74
00:25:55.400 --> 00:26:15.400
من هذه الوديعة لما روى الترمذي ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اسأل الله جل وعلا ان واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. تماسله جل وعلا ان يصحح تعاملاتنا

75
00:26:15.400 --> 00:26:35.400
لتكون على وفق شرع رب العزة والجلال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفظلك عمن سواك هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

76
00:26:35.400 --> 00:26:46.450
مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين