كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. متأثل يعني ما ان تأخذ مالا من اجل ان تكون غنيا فوق حاجتك. ففيه ان ولي اليتيم اذا كان غنيا فانه لا يجوز له ان يأخذ ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. لا زلنا في قراءة كتاب احكام احكام في كتاب البيوع. قال المؤلف رحمه الله باب الرهن. باب الرهن. والمراد بالرهن توثيق الديون بجعل عين يمكن بيعها وسداد الدين منها بعد ذلك. مثال ذلك تأتيني اطلبوا مني قرضا مائة ريال ولكنني اخشى الا تسدد الدين فاقول اجعل لي رهنا فتقول خذ ساعتي اجعلها عندك اذا لم افي بسداد هذا الدين فان الساعة تباع ويتم سداد الدين منها قال روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له بالمدينة عند يهودي واخذ منه شعيرة لاهله فيه صحة الرهن وجوازه وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال في عيشي وله كان يقول الظهر المراد بالظهر الحيوانات المركوبة كالابل ونحوها الظهر يركب اذا كان مرهونا. يعني اذا جعلت عندك بعيرا رهنا فيجوز لك ان تركب رأى ذلك البعير وان تستعمله مقابل انه يجب عليك ان تطعم ذلك البعير. وبهذا قال احمد خلافا لجمهور اهل العلم. قال الظهر يركب اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا. هكذا لو انت عندك شاة فيجوز لك ان تشرب من لبنها مقابل العلف الذي تقدمه اليها. ولذا قال وعلى الذي يركب ويشرب نفقته اي نفقة هذه هذا الظهر وهذه الشاة التي تحلب. قال ولاحمد اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن اي صاحب الدين ليس مالك الظهر الذي سلم له آآ سلمت له الدابة من اجل ان يستوفي حقه منها. قال اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولا يشرب وعلى الذي يشربه نفقته. قال وروى ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم اي ان الغني اذا تأخر في سداد الدين الواجب عليه الحال فانه ظالم حينئذ ولا يجوز له ذلك قال واذا اوحلت على مليء فاتبعه. اي اذا كان لك دين على انسان وطلب منك المدين ان استوفي الدين من شخص اخر وكان ذلك الاخر مدينا مدينا له عليه دين للمدين الاول فحينئذ يجب على الدائن الاول ان يتحول اليه بشرط ان يكون المدين الثاني مليئا والملاءة تشمل ثلاثة انواع. الملاءة المالية بان يكون عنده قدرة على سداد الدين. والملاءة باللسان بان يكون غير مماطل والملاءة بالبدن بحيث يتمكن من مقاضاته عند القضاء. اما من كان عنده حصانة ضد مقاضاة فحينئذ لا لا تجب الحوالة عليه. والقول بوجوب الحوالة هو مذهب احمد وطائفة من التابعين لهذا الحد والجمهور على عدم على عدم وجوب الحوالة. واحالوها الى رظا المحال. ولعل مذهب احمد ارجح في هذه المسألة لهذا الحديث. ومن المسائل المتعلقة بهذا انه اذا باع الانسان سلعة على شخص بثمن مؤجل فافلس المشتري وكانت السلعة لا زالت عنده فهل يصح للبائع ان يقول ارجعوا لي سلعتي وحينئذ يسقط دينه او لا يجوز له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو يعني فالبائع احق به من غيره. وهذا هو قول وبعض الفقهاء يقول هو اسوة الغرماء. والقول الاول ارجح لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متفق عليه. قال وللدار قطني انه عليه السلام حجر على معاذ ماله. فمعاذ تراكمت عليه الديون حتى اصبحت اكثر مما له. فطالب اصحاب الديون بحقوقهم فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ واخذ ما عنده من الاموال فباعه وسدد الغرماء. وباع ما عنده من مال في دين كان عليه قال ولابي داوود قال علي ابن ابي طالب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتم بعد احتلام ولا يا صمات يوم الى ليل. اي لا يجوز للانسان ان يتقرب لله بالسكوت. ويجعله عبادة من العبادات. وقوله ايت ما بعد احتلام اراد به المؤلف ان الصغير الذي دون البلوغ يجوز الحجر عليه بحيث يولى عليه من يتولى شأنه ويتصرف في ماله بما يحقق مصلحته اما اذا بلغ فانه وكان رشيدا في التصرف فانه حينئذ لا يصح ان يحجر عليه بل يجب ان يفك الحجر عنه وان يسلم اليه المال. الا اذا كان سفيها لا يحسن التصرف في المال فحينئذ يحجر عليه ولو بلغ خمسا وعشرين سنة كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة. قال وصحح الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم يعني صغارهم والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا فاخذ من هذا ان من علامات البلوغ ان باتوا شعر العانة. وهناك علامات من علامات البلوغ هذه احداها. والثانية بلوغ خمس عشرة سنة. والثالثة الاحتلام كما ورد في في الحديث الذي قبله. وتزيد المرأة بعلامة رابعة هي الحيض. قال ولابي داوود ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير ليس لي شيء. وعندي يتيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مال اليتيم شيئا ولو كان يبيع له ويشتري. واما اذا كان ولي اليتيم فقيرا فانه يأخذ الاقل من من حاجته او من اجرة امثاله الذين يعملون في مثل هذا المال ولذا قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال وللاثرم في سننه عن ابن عمر انه كان يزكي ابكي مال اليتيم يستقرض منه ويدفعه مضاربة. مال اليتيم تجب زكاته عند جماهير اهل العلم خلافا للامام ابي حنيفة وذلك لان ايجاب الزكاة في المال من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف واما قوله يستقرض منه فان طائفة من الفقهاء قالوا بان ولي اليتيم يجوز له ان يقترض من مال اليتيم ويتصرف فيه لحظ نفسه. والجمهور على خلاف هذا قالوا ليس هذا التصرف من التصرفات التي احظ لليتيم وبالتالي لا يجوز للولي ان يقترض منه. وقول الجمهور في هذه المسألة ارجح لان الله عز وجل بل نهى عن قربان مال اليتيم الا بالتي هي احسن. يعني احسن وافضل لليتيم والاقتراظ من ما له ليس من التي هي احسن. قال ويدفعه مضاربة اي يجوز لولي اليتيم ان ان يدفع مال اليتيم الى شخص اخر ليظارب فيه. بشرط ان يكون مأمونا وان يكون موثوقا. ان يكون المجال في الغالب من الخسارة والتلف وان يكون القائم عليه المضارب به موثوقا قال ولابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ففيه ان الاصل في الصلح الجواز والصحة. والصلح على نوعين صلح اقرار كما لو كان لي عليك دين مئة ريال لكنك لا تجد المئة ريال فاصطلحنا على ان تسدد لي هذا الدين بالدينارات البحرينية او بالارز او باقل منه. فهذا صلح صحيح وجائز باتفاق اهل العلم الثاني من انواع الصلح صلح الانكار. كما لو ادعيت عليك بدين. وانت لا تعلم ذلك الدين. وقلت كيل القضاء فقلت لي ساعطيك عشرة دينارات وفكني من التقاضي القضاء مثل هذا يقال له صلح الانكار. فمن كان منهم يعلم كذب نفسه حرم عليه هذا الصلح. ولم يجوز له ان يأكل هذا المال. اما اذا كان كل واحد منهما يظن صدق نفسه. فقال احمد يصح هذا الصلح. وقال لورود هذا الحديث الذي بين ايدينا. وقال الجمهور هذا صلح باطل. قال ولاحمد قال عليه السلام لا ظرر ولا ظرار. اي لا يجوز للانسان ان يظر بغيره او ان يعتدي عليه. لا على سبيل الابتداء ولا اان يزيد في الظرر على سبيل المقابلة؟ وقال للرجل ان يجعل خشبة في حائط جاره يعني يجوز له عند تخشيب البنيان ان يجعل خشبة على جدار الجار ما لم يكن ذلك مضرا بجدار الجار. قال الميتاء سبعة اذرع يعني ان الطريق الواسعة تجعل بهذا المقدار. اذا اتفق اهل الطريق على جعل بمسافة معينة فحينئذ يتعين عليهم هذا. واما اذا اختلفوا فان اقل مقدار يكون عليه هو سبعة اذرع هو سبعة اذرع. وهذا المراد بقوله الطريق الميتا. قال ولمسلم الميتا يعني التي اتي اليها الناس كثيرا ويمشون فيها. وهذا يظهر انه بحسب اعراف الناس لانهم في الزمان السابق لا يحتاجون في الطرقات الا الى مثل هذا المقدار. بينما في زماننا الحاضر لا يمكن ان يجعل هذا المقدار طريقا يسير الناس فيه بمركوباتهم وسياراتهم. قال ولمسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه الا ما قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبه. وفي رواية خشبة في جداره. قال ثم يقول ابو هريرة ابو هريرة كان امير امير المدينة في ذلك الوقت. قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين يا بين اكتافكم اي سالزمكم بها ولا امكن احدكم من منع جاره ان يضع خشبه على جداره. قال ولابي داوود ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خانه خرجت من بينهما فيه دلالة على صحة عقد الشركة. وان عقد الشركة من العقود المباركة متى نوى الشريكان نية صالحة فيه. اما اذا نوى احدهما خيانة صاحبه. فحينئذ تنزع البركة منهما. قال وللدار قطني عن حكيم ابن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارظة يعني مضاربة الاول يدفع المال والثاني يعمل فيه. اذا اشترط اذا اعطاه مالا مقارظة يظرب له ان يسافروا به من اجل المتاجرة به. الا يجعل ما له في كبد رطبة. يعني من الحيوانات خشية من ان تهلك ولا يحمله في بحر خشية من ان يغرق ولا ينزل به في سهل. قال فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت لي ما فيه صحة عقد المضاربة وجواز ان يشترط المتضاربان شروطا تحفظ ما لهما وعملهما وفيه ان صاحب المال يجوز له ان يشترط شروطا في نوع المجال الذي يتاجر به في المضاربة. وان المضارب متى خالف فتلف وجب عليه الظمان. قال وفي الموطأ قال ابو رافع استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا نوع من الابل على سن معينة. فجاءته ابل من الصدقة قال فامرني ان اقضي الرجل بكره وله انه عليه السلام فيه جواز القرظ وصحته. قال وله انه عليه السلام بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث في صحة الوكالة وانعقاد العقود للوكيل لكأنه بمثابة الاصيل سواء في عقود البيع او في عقود النكاح. ثم روى البخاري ثم قال البخاري عن عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا واحدا يشتري له به شاة هذه وكالة في البيع فاشترى له به شاتين هنا تصرف الوكيل تصرفا لم يؤذن فيه فباع عروة احداهما بدينار. وحينئذ عاد للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة اعطاه انارا واحدة فعاد اليه بدينار وشاة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في بيعه. وامضى بيعه تصرفه مما يدل على ان الفضولي وهو الذي يتصرف في مال غيره بدون اذنه. اذا اذن له صاحب المال بعد ذلك فان تصرفه صحيح كما قال مالك وابو حنيفة خلاف خلافا للشافعي واحمد. قال بورك لعروة وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وفيه ان من اسباب نماء المال الدعوة المباركة وفيه ايضا ان من اسباب نماء المال الصدق في التعامل. قال وللشيخين ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. فيه صحة عقد فيه صحة اه عقد المزارعة بان يعطيه ارضا ليس فيها شيء. ثم يقول له ازرع ما فيها وتكون بيني وبينك بنسبة معينة كالمناصفة فهذه المزارعة صحيحة جائزة كما قال جمهور اهل العلم وبعضهم منعها وبعضهم منع منها الا ان تكون تابعة للمساقاة. والصواب الاول لهذا الحديث في هذا الحديث صحة عقد المساقه بان يعطيه بستانا فيه اشجار ويقول له اسق هذا البستان وما حصل منه من الثمرة فانه فان ثمرته تكون بيني وبينك بنسبة معينة من الثمرة. كالربع المشاع فهذا ايضا صحيح وجائز على الصحيح. ومثل ذلك ايضا عقد المغارسة. لكن لو قال له لك ثمرة الجزء الشمالي ولثمرة الجزء الجنوبي فهذا لا يصح. لماذا؟ لانه يحصل به ضرر ولا يتساويان فقد يهلك احد القسمين ويبقى القسم الاخر فتحصل المنازعة بينهما. قال احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر ارضها ونخلها مقاسمة على النصف. وصحح الترمذي عليه السلام لم يحرم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض. وللبخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. فقال اصحابه وانت؟ فقال نعم. كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة. فيه ان الايجار عقد جائز وان الاجير يستحق الاجرة متى قام بالعمل الذي استؤجر عليه فيه ان عقد الاجارة لا ينقص من مكانة الاجير. قال ولابي داود جاء رافع بن رفاعة الى مجلس الانصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر اشياء ونهى عن كسب الامة الا ما عملت بيدها اذا ذهبت المرأة تكتسب فانها قد تكتسب بامور محرمة فمنع من مثل هذا الكسب الا ما تعمله بيدها نحو الخبز والغزل والنفش. قال وصحح الترمذي كسب الحجام خبيث. اي انه مستخبث مكروه للنفوس وذلك لان فيه مزاولة عمل مستقذر يتعلق بالدماء والنجاسات. لكن ان اجرة الحجام صحيحة يجوز له اخذها. فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجامات قال ابن عباس لو كان سحتا لم يعطه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومهر البغي خبيث. اي ما تعطاه امرأة الزانية من اجل الزنا بها محرم وهو كسب خبيث ليس بمبارك. واذا اعطى الزاني ذلك المال فان الزانية لا تعيده الى الزاني. لانه لا يستحق ذلك المال. وانما تصرفه في في المصارف التي تكون في سبيل الله. قال وثمن الكلب خبيث. فيه دليل على تحريم بيع الكلب. وظاهره ان انه يحرم بيع الكلب مطلقا. فاما ما لم يكن كلب حراسة ولا كلب آآ ماشية ولا كلب بزرع فانه لا يجوز بيعه بالاتفاق. وثمنه محرم. اما الكلب المعلم ككلب الصيد ونحوه. فقال ما ملك يجوز بيعه خلافا للجمهور. قال ولاحمد في مسألة هل يجوز اخذ الاجرة على افعال رب من مثل الاذان وغيره فان كانت الاجرة من بيت المال. فحينئذ يجوز اخذ ذلك لانه رزق كن من بيت المال اعد للمصالح العامة وهذا منها. واما اذا كان اجرة يدفعه غير يدفع ومن غير بيت المال فهل تحل تلك الاجرة؟ وهل تجوز تلك تلك الاجارة او لا تجوز؟ قال احمد وابو حنيفة لا تصح هذه الاجارة. ولا يجوز اخذ الاجرة على افعال القرب. وقال ما لك والشافعي استدل احمد والشافعي بما ورد انه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وسلوا الله تبارك وتعالى به فان من من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. ما رواه ابو داوود عن ابي ابن كعب قال علمت رجلا القرآن فاهدى الي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذتها اخذت سم النار قال فرددتها وذهب مالك والشافعي الى جواز عقد الاجارة على افعال القرب وجواز اخذ الاجرة عليه واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله واستدلوا عليه بما ورد في الصحيح انهم قرأوا على رجل لديغ مقابل عدد من الشياه. فبرئ بتلك كالقراءة فاخذوا تلك الشياه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال للقارئ وما يدريك انها رقية اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. ومما يتعلق بعقد الاجارة انه لا بد ان يبين للاجير مقدار الاجرة لانه اذا لم يكن الامر كذلك كان ذلك امرا مجهولا ونوع غرر اذا استأجر اجيرا ولم يخبره باجرته. فقال طائفة بانه لا يصح العقد. وقال اخر يصح العقد ويعاد فيه الى امثاله فينظر كم كم يأخذون بمثل في مثل هذا العقد من عقود الاجارة. وقد روى احمد نهى عن استئجار الى جيل حتى يبين له يبين له اجره. وعن النجس واللمس والقاء الحجر. وقد تقدم معنا بيان ومعنى الملامسة والمنابذة. قال وللدار قطني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل والمراد به تأجير ذكور البهائم من اجل ان تقوم بتلقيح اناثها. قال وللبخاري فعقد فهذا العقد عقد محرم لا يستحق به المؤجر شيئا. قال وللبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. ومن كان الله خصما لهم فقد خصموا الاول رجل اعطى بالله عز وجل ثم غدر. واما الثاني فرجل باع حرا. فاكل ثمنه فيه الحقوق لاصحابها وفيه تحريم بيع الاحرار وان ذلك من المحرمات. واما الثالث فرجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطي اجره. فمثل هذا ايضا ممن يكون الله جل وعلا خصيما لهم في ذلك اليوم مما يدل على انه يجب على المرء ان يعطي الاجراء حقهم. ومما وردت به الشريعة حفظ والودائع وذلك لان هذا من العقود الارتفاع. فمن استودع وديعة وجب عليه حفظها وضعها فيما يماثلها من اه اماكن الحفظ الذي يحفظ فيها ذلك المال. فاذا حفظها كذلك لم يجب عليه ضمانها ان تلفت لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فلا ضمان عليه. ومما يتعلق بهذا انه اذا استودعك انسان وكان بينك وبينه حقوق سابقة فلولا ان ان لا تأخذ حقك السابق من هذه الوديعة لما روى الترمذي ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اسأل الله جل وعلا ان واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. تماسله جل وعلا ان يصحح تعاملاتنا لتكون على وفق شرع رب العزة والجلال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفظلك عمن سواك هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين