﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:31.300
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فان من المعاني العظيمة التي جاءت بها الشريعة حفظ الامن واستقرار احوال الناس وهدوء نفوسهم وطمأنينة

2
00:00:31.300 --> 00:00:51.300
من وعدم خوفها. ومن هنا فان كل امر يوفر الامن على الناس فهو مرغب فيه شرعا ومما جاءت الشريعة به في هذا الباب ان اولئك الذين يخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويأخذون

3
00:00:51.300 --> 00:01:18.300
اموال الناس انه تشرع عقوبتهم اما بالنسبة حد قطاع الطريق فالجمهور يقولون ينظر الى الفعل الذي فعلوه كما عن ابن عباس انهم اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا المحاربين قتل المحاربون وصلبوا

4
00:01:18.300 --> 00:01:38.300
اما اذا قتلوا ولم يأخذوا مالا فانهم يقتلون ولا يصلبون. واذا اخذ المحاربون المال ولم اقتلوا فانه تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. اي تقطع الرجل اليد اليمنى والرجل اليسرى. اما اذا اخافوا السبيل

5
00:01:38.300 --> 00:01:58.300
ولم يأخذوا مالا ولم ولم يقتلوا فانهم ينفون من الارض. وقال الامام مالك بان العقوبات تخييل يختار منها الامام ما يكون محققا للمصلحة ولعل قول الجمهور اقوى لهذا الاثر. ومما

6
00:01:58.300 --> 00:02:28.300
جاءت به الشريعة النهي عن السحر وتحريم اتيان السحرة وايقاع العقوبة بهم. فقد روى الترمذي حد الساحر ضربة بالسيف. قال وروى الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما جاءت به

7
00:02:28.300 --> 00:02:48.300
الشريعة ايقاع العقوبة على المرتد. فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان من بدل دينه انه يقتل قال وله قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. فاذا اعرب عنه لسانه

8
00:02:48.300 --> 00:03:18.300
اما شاكرا واما كفورا. قال المؤلف كتاب الايمان والنذور. المراد باليمين تأكيد كيد الانسان قوله بذكر معظم فيه. واما النذر فان يلزم الانسان نفسه بفعل من من الافعال لله عز وجل. قال الترمذي من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث. فيه ان الاستثناء في الايمان

9
00:03:18.300 --> 00:03:38.300
نافع فيها فمن قال والله لافعلن كذا ان شاء الله ثم لم يفعله لم تجب عليه كفارة اليمين. واما التي تكون عن امر ماضي ايضا ليس فيها كفارة. ان كانت صدقا فهي على ما هي عليه. وان كانت كذبا

10
00:03:38.300 --> 00:03:58.300
فهو ذنب عظيم ويمين غموس. يتأكد ولا يصح للانسان عندما يقسم يمينا معه الاخرون ان يوري فيها بان يظهر انه يريد معناه وهو في نفسه يقصد معنى اخر. وخصوصا عند

11
00:03:58.300 --> 00:04:18.300
قضاء لئلا يتخذ ذلك وسيلة الى اكل اموال الناس. وقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يعني ليس على ما تقصده وتضمره في نفسك

12
00:04:18.300 --> 00:04:38.300
ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يحلف به ان يقول لا ومقلب القلوب. والحلف لا يجوز ان يكون بغير الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا الا بالله. وقال ولا تحلفوا

13
00:04:38.300 --> 00:04:58.300
الا وانتم صادقون. وليحمد عن عائشة ان امرأة اهدت اليها تمرا في طبق. فاكلت بعضه وبقي بعضه فقالت اقسمت عليك الا بقيته. فقال عليه السلام اتركها فان الاثم على الحانث

14
00:04:58.300 --> 00:05:18.300
ولابي داوود ليس منا من حلف بالامانة. فالحلف بالامانة حرام لا يجوز للانسان ان يتكلم به ثم روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولا نذر في معصية

15
00:05:18.300 --> 00:05:38.300
اذا نذر الانسان ان يفعل معصية من المعاصي لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر. قال طائفة ليس عليه شيء. وقال اخرون عليه كفارة يمين. ومثل هذا لو نذر امرا متعلقا بغيره كما لو قال نذرت ان اتصدق بسيارتي

16
00:05:38.300 --> 00:05:58.300
فحينئذ نقول لا يلزم الوفاء بهذا النذر لانه ليس مما يملكه ابن ادم. وهل فيه كفارة يمين فيه قولان. اما من نذر ان يطيع الله فالاصل انه يجب عليه ان يطيع الله عز وجل. وان يفي بذلك

17
00:05:58.300 --> 00:06:18.300
كالنذر ولا يجوز له ان ان يترك نذره. فقد روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وليعلم بان النذر غير محمود وغير

18
00:06:18.300 --> 00:06:38.300
مرغب فيه شرعا. لماذا؟ لان الانسان قد يظن ان ما يحصله من خير ناتج من ذلك النذر وليس الامر كذلك انما هو هبة من الله عز وجل. وليس على جهة الجزاء والمقابلة. والله غني عنك. وفي

19
00:06:38.300 --> 00:06:58.300
قد ينذر الانسان شيئا لكن نفسه تغلبه ولا تمكنه من فعل ما نذر فيكون حينئذ ممن عاهد الله فغدر في عهده. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال لا تنذروا فان النذر لا

20
00:06:58.300 --> 00:07:18.300
من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. وفي رواية ان النذر لا يأتي بخير معناه انه انما يأتي بالخير الله عز وجل. قال ولابي داود لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. ان

21
00:07:18.300 --> 00:07:38.300
من الكافر صحيح يجب ان يجب عليه ان يفي به متى اسلم. لما ورد عند ابن ماجة عن عمر نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اسلمت فامرني ان اوفي بنذري

22
00:07:38.300 --> 00:07:58.300
وفي رواية ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال اقضه عنها مما يدل على ان النذر يعامل معاملة الوصية والواجبات التي تتعلق

23
00:07:58.300 --> 00:08:28.300
التركة فيخرجوا منها. قال المؤلف باب القضاء. القضاء يراد به الفصل بين الخصومة الفصل بين الخصومات وايصال الحقوق لاصحابها. والشرع قسم قضاة الى ثلاثة اقسام. من كان غير عالم بطرائق القضاء وبالاجتهاد فيه فلا يجوز له الدخول فيه

24
00:08:28.300 --> 00:08:48.300
ثاني من كان عالما بالقضاء لكنه يحيف فيه ويظلم الخلق فهذا ايضا لا يجوز له ان يدخل فيه وهذان رضيان في النار. واما القاضي الثالث فهو الذي يعلم الحق ويقضي به فهو في الجنة. وآآ

25
00:08:48.300 --> 00:09:08.300
اذا سلم الانسان من القضاء فهو اسلم له في دينه. فقد رواه ابو داوود من ولي القضاء او جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين وما ذاك الا لانه يعالج امرا شديدا صعبا. وقال ولاحمد ما من

26
00:09:08.300 --> 00:09:28.300
امير عشرة الا جيء به يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه حتى تطلقه الحق او توثقه. فان كان يقوم بالحق فانه حينئذ سيطلقه من ذلك الوثاق. قال ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو اجزم

27
00:09:28.300 --> 00:09:48.300
لكن هذا الحديث فيه ضعف. قال وللترمذي ان الله مع القاضي. يعني ان الله يؤيد القاضي وينصره. ما لم يجد يعني ما لم يعتد ويظلم فاذا جار يعني مال من الحق الى الباطل تخلى عنه ولزمه الشيطان. ومما

28
00:09:48.300 --> 00:10:18.300
الشريعة به في هذا التأكيد على تغليظ حرمة الرشوة. سواء كانت تلك الرشوة يأخذها القاضي ليحكم بالجور او يأخذها الموظف العام من اجل ان يمنع اصحاب الحقوق من حقوقهم او يقدم غير صاحب الحق على صاحب الحق. فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:18.300 --> 00:10:38.300
لعن الراشي والمرتشي في الحكم. والراشي دافع الرشوة والمرتشي اخذها. قال ولابي داود من اعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم

30
00:10:38.300 --> 00:10:58.300
العدوان ويدخل في ذلك اهل المحاماة. قال وله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم اي لا يجلسان بجواره وانما يجلسان امامه مهما كانت اسنانهما ومهما

31
00:10:58.300 --> 00:11:28.300
ما كانت حالهما. قال ولمسلم انه عليه السلام قضى بيمين وشاهد. فيه دلالة على ان الحقوق المالية يجوز للقاضي ان يقضي فيها بشهادة اثنين. وان يقضي بشهادة رجل وامرأتين ويجوز ايضا ان يقضي بشهادة رجل واحد ويمين المدعي كما قال الجمهور خلافا

32
00:11:28.300 --> 00:11:48.300
للامام اه للامام ابي حنيفة. وهذا خاص بالاموال لما عند احمد انما كان ذلك في اموال والاصل ان الانسان لا يدلي بالشهادة الا اذا طلبت منه ولكنه يخبر اصحاب الحقوق بما

33
00:11:48.300 --> 00:12:18.300
لديه من الشهادة فللشيخين خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم ثم من بعدهم. ثم يأتي من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل ان يسألوها. ومن الامور المحرمة عظيمة تحريم شهادة الزور. فقد قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبائر الشرك بالله وهو صرف العبادة لغيره

34
00:12:18.300 --> 00:12:38.300
وعقوق الوالدين اي عدم اعطائهما حقهما من الاحسان. وقتل النفس وقول الزور. ولابي داوود عن ابي موسى ان رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث كل منهما

35
00:12:38.300 --> 00:12:58.300
فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. يظهر ان هذا البعير لم يكن في يد الاول ولا في يد تاني ومن ثم تساويا فيه واحظر كل واحد منهما شهودا يشهدون انه له. فقضى النبي صلى الله عليه

36
00:12:58.300 --> 00:13:28.300
سلم بان البعير بينهما. واما اذا كان هناك مدعي ومدعى عليه فالاصل ان المدعي هو الذي يطالب بالبينة والشهود. فاذا لم يحظر الشهود طلبنا من المدعى عليه اليمين انه قد روى الشيخان عن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني اي ولم يقرها ولم

37
00:13:28.300 --> 00:13:48.300
اعترف بها. قال فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المدعي هو الاشعث ابن قيس. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وهو المدعي الك بينة؟ فقلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي احلف لان

38
00:13:48.300 --> 00:14:08.300
انه المدعى عليه فقلت يا رسول الله اذا يحلف فيذهب بمالي. فقال صلى الله عليه وسلم محذرا من اليمين الكاذبة من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. لقي الله وهو عليه غضبان

39
00:14:08.300 --> 00:14:28.300
قال ولهما انه عليه السلام قضى باليمين على المدعي. قال ولو رد قال لو يعطى الناس بدعواهم اي لو قظى القاظي بمجرد الدعوة بدون بينة لادعى ناس دماء رجال واموال

40
00:14:28.300 --> 00:14:58.300
لهم ولكن البينة على المدعي. قال وللبريهقي لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. وآآ اذا قضى القاضي بقضاء خلاف الحق بعدم وجود البينة فهذا لا يحل ذلك المال للظالم بل هو

41
00:14:58.300 --> 00:15:18.300
وجمرة يأخذها. وقد روى الترمذي من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه جنة فقال رجل وان كان شيئا يسيرا. قال وان كان قضيبا من اراك. يعني السواك

42
00:15:18.300 --> 00:15:38.300
قال ولابن ماجة من من حلف بالله فليصدق. اي لا يكذب في يمينه. ومن ومن حلف له وبالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. ثم ذكر المؤلف كتاب الاطعمة

43
00:15:38.300 --> 00:16:08.300
وذلك لان الشريعة قد امرت الناس باكل الطيب ونهتهم عن الخبائث. والاصل في الاطعمة انها مباحة والممنوع من الاطعمة اشياء يسيرة منعت من اجل مصلحة العباد وليس لله ليس مصلحة وليس لله مصلحة تعود الى ذاته في تحريم هذه الاطعمة. انما تحريمها من

44
00:16:08.300 --> 00:16:28.300
اه من اجل اه الناس. ولذا قال الله عز وجل يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم يعني لم نحرم عليكم الا ما فيه مضرة لكم. قال روى الترمذي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

45
00:16:28.300 --> 00:16:48.300
تمني والجبن والفراء. الفراء المراد بها جمع فرو الذي يلبس. وقيل بان آآ وقيل بان المراد به في غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم الحلال ما احل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو

46
00:16:48.300 --> 00:17:08.300
ومما عفا عنه هذا الخبر عند ابن ماجة في السنن. قال وصحح الترمذي اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر فيه ان لحوم الخيل يجوز اكلها كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة وفيه

47
00:17:08.300 --> 00:17:28.300
مواكل لحم الحمار. قال وصحح ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من اتباع والمجثمة والحمار الانس. فيه دليل على ان ذوات الانياب التي

48
00:17:28.300 --> 00:17:48.300
بانيابها لا يجوز اكلها. اما ما كان من ذوي الانياب ولا يعدو كالفيل فانه لا يدخل في هذا الخبر وقوله والحمار الانسي فيه دليل على ان التحريم خاص بالحمار الانسي. واما

49
00:17:48.300 --> 00:18:08.300
الاهلي وهو المخطط فانه يجوز اكله. قال وللبخاري نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير. اي ان الطيور التي لها مخالب لا يجوز اكلها من مثل الصقر. قال وعن لحوم الحمر

50
00:18:08.300 --> 00:18:28.300
الاهلية وللترمذي عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الاهلية وعن المجسمة وعن الخليسة وان توطأ الحبال

51
00:18:28.300 --> 00:18:48.300
حتى يضعن ما في بطونهن الميتة لا يجوز اكلها. ايا كانت طريقة موتها ما ذكره المؤلف نماذج من مثل هذا. قال وله نهى عن اكل الهر واكل ثمنه. فالقط لا يجوز ان

52
00:18:48.300 --> 00:19:08.300
يؤكل وهل يجوز بيعه جماهير اهل العلم منعوا من ذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنوار. قال ولابي داوود عن نميلتا الفزاري عن ابيه. قال كنت عند ابن عمر فسأل عن

53
00:19:08.300 --> 00:19:28.300
من اكل القنفذ فتلا هذه الاية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الى اخر الاية. فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة يقول قل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. وجمهور اهل العلم على ان القنفذ لا يجوز

54
00:19:28.300 --> 00:19:58.300
اكله قال وللبخاري سئل عن الظب فقال لا اكله ولا احرمه الظب حيوان زاحف يعيش في الصحراء عن ابي عامر قلت لجابر اصيدها؟ قال نعم. قلت اكلها؟ قال نعم قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وله نهى عن اكل الجلالة والبانها. الجلالة

55
00:19:58.300 --> 00:20:28.300
التي تأكل النجاسات. فهذه البهيمة لا يجوز اكلها حتى تتطهر اطعمة طاهرة. قال ولمسلم امر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. مما يدل على مشروعية قتله وانه لا يجوز تناوله. قال المؤلف باب الصيد. جاءت الشريعة

56
00:20:28.300 --> 00:20:58.300
بان ما يتناول من الحيوانات على انواع. منها ما يكون تحت اليد فلا بد من زكاته بان زكى والتزكية تكون امرار السكين على رقبته حتى يقطع ودجيه قطع الحلقوم والمريء. وللفقهاء خلاف كثير في ايها المجزئ. فاذا

57
00:20:58.300 --> 00:21:18.300
الاظهر انه اذا قطع الودجين فانه يجوز الاكل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم فكل. والنوع الثاني الحيوانات المصيدة. فهذه الحيوانات

58
00:21:18.300 --> 00:21:48.300
المصيدة اذا ارسل عليها سهم او ارسل عليها حيوان صائد فان وماتت قبل ان يتمكن منها الانسان فلا تجب تزكيتها. ويجوز اكلها. والنوع الثالث من الحيوانات الممتنع الذي يهرب ولا نتمكن من زكاته فهذا نقطع منه آآ بحسب ما نستطيع ولا تعد ويعد ما

59
00:21:48.300 --> 00:22:08.300
يقطع منه من انواع الحلال. قال روى الامام مسلم عن ابن عمر انه عليه السلام امر بقتل الكلاب الا كلب وصيد او كلب حرف او كلب ماشية. فيه انه يجوز اقتناء هذه الانواع من الكلاب. وقد اختلف الفقهاء

60
00:22:08.300 --> 00:22:38.400
في حكم بيعها فاجازه ما لك ومنعه الجمهور. قال وصحح الترمذي وفيه دلالة على ان صيد يجوز اكله. قال وصحح الترمذي لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيب. وما من اهل بيت يرتبطون كلبا الا نقص من عملهم كل يوم قيراط الا

61
00:22:38.400 --> 00:22:58.400
والصيد او كلب حرف او كلب غنم. ولابي داوود قال عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لمت من كلب ولابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب او باز

62
00:22:58.400 --> 00:23:18.400
نوع من انواع الطيور يصاب به ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل مما امسك عليك يعني لا الذكاة. قلت وان قتل؟ قال اذا قتله ولم يأكل منه شيئا. فانما امسكه عليك. فيه ان

63
00:23:18.400 --> 00:23:38.400
الحيوانات التي تصيد اذا صادت صيدا جاز الاكل من ذلك الصيد ولو لم تكن هناك زكاة بشروط الشرط الاول ان يكون الحيوان الذي يصاد به حيوانا معلما. قد علم الصيد بحيث اذا امر ائتمر

64
00:23:38.400 --> 00:24:08.400
فاذا زجر انزجر ولا يندفع ولا يسترسل الا اذا امر. والشرط الثاني ان يذكر اسم الله عند ارسال ذلك الحيوان الذي يريد الصيد. والشرط الثالث الا يأكل الكلب من الصيد فانه اذا اكل فانما صاد لنفسه. اما اذا اكل الطير

65
00:24:08.400 --> 00:24:28.400
حينئذ الاظهر من قول اهل العلم انه يجوز الاكل من ذلك الصيد. قال وله قال عليه السلام في صيد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وان اكل منه وكل ما ردت عليك

66
00:24:28.400 --> 00:24:48.400
يداك. وهذا قال ولاحمد اذا ارسلت الكلب فاكل من الصيد فلا تأكل. فانما ما امسكه على نفسه واذا ارسلته وقتل ولم يأكل فانما امسك على صاحبه يعني يجوز ان تأكل من

67
00:24:48.400 --> 00:25:08.400
الصيد قال وله عن عدي. قال قلت يا رسول الله انا قوم نرمي يعني نرمي بالسهام ونرمي الصيد. فما يحل فقال صلى الله عليه وسلم يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه فكلوا منه وخزقتم. اذا

68
00:25:08.400 --> 00:25:28.400
اذا صاد الانسان صيدا بالة من رمح او مسدس او نحو ذلك فانه يجوز الاكل من ذلك الصيد ولو لم يذكى بشروط. الشرط الاول ان تذكر اسم الله عند ارسال هذه الالة. او عند آآ فعل الصيد

69
00:25:28.400 --> 00:25:48.400
والشرط الثاني ان يموت ذلك الصيد قبل ان تتمكن منه. فاما اذا تمكنت منه قبل موتك فلابد من زكاته فاذا مات بعد تمكنك وقبل زكاته فانه لا يجوز الاكل منه. والشرط الثالث ان يكون

70
00:25:48.400 --> 00:26:08.400
قد خزق بمعنى الشق جلد الحيوان المصيد وخرج منه دمه. اما اذا ارسلت رمحك فضرب الصيد بعرضه فحين اذ لا يجوز ان تأكل من ذلك الصيد. قال وله اذا رميت

71
00:26:08.400 --> 00:26:38.400
وخزقت فكل وان لم تخزق فلا تأكل. ولا تأكل من المعراج الا ما ذكيت. يعني المعراج الذي يظرب الصيد بعرضه كما لو ارسلت ارسلت عصا فظربت بجنبها اه الصيد من ارنب او غيره. ولا تأكل من المعرظ الا ما ذكيته. ولا تأكل من البندقة الا ما ذكيت

72
00:26:38.400 --> 00:26:58.400
البندقة نوع من انواع ما يرمى به. يكون مثل الحصى. ومن انواع ما تحل به هايم الزكاة كما تقدم والزكاة على نوعين الابل الابل تنحر بان تذبح من اسفل الرقبة

73
00:26:58.400 --> 00:27:18.400
اما البقر والغنم فانها تذبح بان تذبح من اعلى الرقبة. واذا كان واذا كان المزكى في بطنه جنين فانه يجوز الاكل من ذلك الجنين. فقد روى ابن ماجة قال في الجنين زكاة

74
00:27:18.400 --> 00:27:38.400
الجنين زكاة امه. اي انه لا يحتاج الى زكاة جديدة كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة. ومما بهذه المسألة اننا اذا قطعنا من البهيمة عضوا من اعضائها فهل يجوز لنا ان نأكل ذلك العضو المقطوع؟ نقول

75
00:27:38.400 --> 00:27:58.400
ننظر فان كان ذلك الحيوان مما تحل ميتته كالاسماك فانه يجوز حينئذ ان نأكل ما منه واما اذا كان ذلك الحيوان لا تحل ميتته فلا يجوز لنا ان نأكل مما نقطع منه كما لو قطعنا

76
00:27:58.400 --> 00:28:18.400
رجل شاة وهي حية فحينئذ لا يجوز ان نأكل تلك الرجل لماذا؟ لان ماء ما يقطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله

77
00:28:18.400 --> 00:28:38.400
عليه وسلم قال احل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالسمك والجراد فالسمك لا يحتاج الى تذكير وهكذا الجراد لا يحتاج الى تذكية كما قال الجمهور خلافا للامام مالك الذي يقول بان تذكيته

78
00:28:38.400 --> 00:28:58.400
بان نفعل به فعلا يموت به من شيه او طبخه او نحو ذلك. قال واما الدمان فالكبد والضحى فهو يجوز اكلهما ولو لم تطبخا. قال وله ان الله ذبح ما في البحر لبني ادم

79
00:28:58.400 --> 00:29:18.400
مما يدل على ان ما يعيش في البحر هو لا يعيش في البر فانه لا يحتاج الى ذكاة. وقد ورد معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته

80
00:29:18.400 --> 00:29:38.400
الا وللبخاري انه سئل عليه السلام عن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها ثم بعد ذلك كلوا اي كلوا باقيه. لان النجاسة

81
00:29:38.400 --> 00:29:58.400
اذ لا تنتشر الى بقية السمن. وهناك اداب للطعام ينبغي بنا ان نتعلمها وان نعرفها من ان نؤجر ونثاب على طعامنا. ولعلنا ان شاء الله عز وجل نذكرها في لقاء ات. اسأل الله عز

82
00:29:58.400 --> 00:30:24.850
وجل ان يوفقنا واياكم للخيرات وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين