صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر وهو قاعد. اذا صلى الامام قاعدا فهل يصلي من خلفه قعودا او يصلون قائمين. قال الجمهور يصلون قائمين ما داموا يستطيعون القيام ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء ثامن من لقاءاتنا في قراءة كتاب احكام الاحكام. قال المؤلف رحمه الله ولابي داود اتموا الصف الاول ثم الذي يليه وان كان نقص فليكن في الصف المؤخر. فيه الترغيب في الصفوف الاول. وقد ورد في فضلها حديث كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء يعني الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان عليه لاستهموه. وفي وقوله اتموا ظاهره انه على جهة الامر. وقوله وان كان فليكن في في الصف المؤخر. اذا صلى الناس في المسجد اذا صلى الناس في المسجد فجماهير اهل العلم يقولون لا يشترط اتصال الصفوف حينئذ. ومن ثم اذا صلى الانسان في الدور الاعلى او في الدور الاسفل صحت صلاته وان لم يتصل مع اهلي الصفوف. اما اذا صلى الناس خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف حينئذ على الصحيح وذلك لانهم يصلون جماعة ولا يقال عنهم جماعة الا باجتماعهم. فمتى تفرقوا لم يسموا جماعة وبعض اهل العلم لم يشترط اتصال الصفوف واشترط ان يرى المأمومون الامام او من خلفه قال وللدارقطني نهى ان يقوم الامام فوق شيء والناس خلفه يعني اسفل. اخذ بهذا طائفة وقالوا لابد ان يكون الامام مع المأمومين على مستوى واحد. فلو انفرد الامام بمستوى والمأمومون مستوى اخر منعوا من صلاته ولم يصححوها. والصواب صحة الصلاة حينئذ. والخبر الوارد هنا في آآ كلام لاهل العلم من جهة اسناده. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للناس فكان اذا اه فكان اذا جاء جهة القيام والركوع صعد على منبره. واذا اراد السجود نزل الى الارظ ولذلك روى سعيد في سننه ان ابا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام. قال ولابي داوود لا يصلي الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. اي انه يشرع للامام بعد الفراغ من الصلاة ان ينتقل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. ليصلي في مكان اخر. وذلك من اجل ان لا اعتقد بعض الناس انه لا زال يصلي الفريضة. وقد ورد في الحديث ان النبي الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاة بصلاة حتى ينتقل او يتكلم وذلك خشية من ان يزاد في ما ليس منها. قال وله وسط الامام وسدوا الخلل. اي ان الافظل ان يكون الامام في الوسط ذلك اذا كانت الجهة اليسرى اقرب الى الامام من الجهة اليمنى فان طوائف من اهل العلم يستحبون الجهة اليسرى ثم قال ولمسلم ليليني منكم اولو الاحلام اي اصحاب العقول والنهى اي من من عندهم عقول تنهاهم عن سفاسف الامور. قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم واياكم وهوشات الاسواق. هوشات الاسواق اي اي اختلاطها والمنازعة والخصومة وارتفاع الاصوات التي تكونوا فيها. قال وله يعني لمسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها فيه استحباب التقدم في صفوف الرجال. وفيه دلالة على منعي اختلاط الرجال بالنساء في المساجد. وان النساء يصلين لوحدهن ولا يخالطن الرجال في كد عند الصلاة فاذا كان ذلك في وقت العبادة وهو في وقت الصلاة فمثله ايضا او يلحق به الاختلاط في غير هذا الموطن. وليفرق بين ما كان امرا عارضا. غير مقصود ولا متكرر وبينما كان متكررا او كان مقصودا. قال ولاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صل خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك. فلا صلاة لفرد خلف في هذا الامر بالمعروف واداء النصيحة لمن وجدنا عليه في صلاته امرا مخالفا للشرع. وفي هذا الحديث ان من ادى الصلاة على طريقة وصفة مخالفة لما وردت به الشريعة فانه يؤمر بقضاء الصلاة ما دام في الوقت لامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء صلاته التي في ما يخل بها. وقوله استقبل صلاتك اي اعد الصلاة. وابتدأ صلاة جديدة. وقوله فلا صلاة بفرد لا صلاة هنا فعل منفي. فيحمل على نفي الصحة الشرعية. وقد اخذ الامام احمد بهذا الحديث وابطل صلاة المنفرد الذي يصلي خلف الصف. لهذا الحديث ولحديث اخر ورد في الباب. وذهب جمهور الى تصحيح صلاة المنفرد خلف الصف. واستدلوا عليه بما ورد من حديث ابي بكرة. انه ركع قبل الصف ثم دخل في الصف. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ويمكن الجمع بينهما بان ابا بكر لم يأت بركعة كاملة. وانما اتى بجزء من اجزائها. فصحت صلاته بخلاف من ادى ركعة واكثرت فانه لا تصح صلاته حينئذ. قال المؤلف باب الامامة. اي من هو الاحق ان يتقدم في امامة الصلاة وما هي احكام الامام؟ قال روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. وقوله اقرأهم المراد بها الاكثر حفظا. فان صلى الله عليه وسلم كان يسأل اصحابه عن الاكثر حفظا فيقدمه على غيره. وآآ ان الاولى بالامامة الاقرأ هو قول الامام احمد وابي حنيفة. وقال امام مالك والشافعي الافقه يقدم على الاقراء. ولكن القول الاول ارجح لورود هذا الحديث قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانت قراءتهم سواء فليؤمهم اكثرهم سنة ان كانوا في السنة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. السلطان على نوعين السلطان العام فهو يقدم على غيره في الصلاة في كل موطن والثاني السلطان الخاص وهو كصاحب الدار في داره فانه يقدم على غيره كذا ايظا من اصحاب الولاية الامام الراتب في مسجده. فانه يتقدم على غيره ولو كان غيره اقرأ منه وافقه منه الا ان يأذن لغيره بالصلاة عنه ويكون ممن له الحق في الاذن. قال ولا يجلس على تكرمته في الا باذنه فلا يحق للانسان ان ينتفع بمال لغيره الا بعد ان يأذن صاحب المال. قال ولاحمد من زار قوما فلا يؤمهم. وليؤمهم رجل منهم قال ولابي داود انه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو اعمى. فيه دلالة على صحة ان يكون الامام اعمى وانه لا حرج عليه في مثل ذلك. وفيه ان الامام الراتب اذا اوب غيره للامامة فانه يتقدم على غيره. ولا يصح لغيره ان يتقدم عليه. قال قطني اجعلوا ائمتكم خياركم. فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. فيه استحباب اختيار الاتقى للامامة ليكون ذلك ادعى لاجابة دعائه ولاجابة دعائهم. قال ولابن ماجة لا من امرأة رجلا. هذا الخبر الذي رواه ابن ماجة فيه ضعف اه تكلم فيه اهل العلم ولكن من المرأة من الامامة يدل عليه احاديث كثيرة منها الحديث السابق يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله والاصل في ان تطلق على الرجال ويدل عليه ان الامام يجب تقديمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الصفوف المقدمة الرجال وجعل الصفوف المؤخرة للنساء. اما قوله لا يؤم اعرابي مهاجرا. الاعرابي هو الذي في البادية من العربي الذي ينتقل في البادية. والشريعة ترغب ان يهاجر الاعراب وان لان ذلك ادعى لتعلمهم للسنن وادعى لمعرفتهم لاحكام الشريعة. ولكن لما لم صح هذا الخبر فانه حينئذ قلنا لا بأس ان يكون الاعرابي اماما للمهاجر. قال ولا يؤما مؤمنا استدل احمد وجماعة بهذا الحديث على ان الفاسق لا يصح ان يتقدم للامامة وانه لا تصح الصلاة بذلك الا بمن كان مماثلا له. والجمهور على صحة امامة الفاسق. ومذهب الجمهور اقوى وذلك لان الفاسق صحت صلاته لنفسه فصحت صلاته لغيره. ولان فسقه ليس في اثناء صلاته. وانما هو خارج الصلاة ولانه لم يرد دليل بمنع ذلك. ولان الصحابة قد صلوا خلف بعض اهل الفسق من الولاة وغيرهم. قال الا ان يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. قال ولابي داوود الجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا. وان عمل الكبائر. هذا دليل الجمهور على صحة امامة الفاسق وفيه دلالة على ان الجهاد لا يكون الا مع ائمة ينظمون للناس امورهم ويأمنون من كيد عدوهم فكم من انسان جاهد بدون ان يكون جهاده مع امام فاستغله اعداء دين الله واستعملوه في محاربة لدين الله بدل ان يكون حاميا لدينه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الامام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه وقوله مع كل امير برا كان او فاجرا فيه ان الامام الفاجر تجب طاعة وما دام لم يأمر بمعصية الله. فاذا امر بالمعصية حرمت طاعته في المعصية ووجب فيما سواه ذلك. قال وللاثرم في سننه لا يؤم الغلام حتى يحتلم. الجمهور على ان غير البالغ لا يصح ان يكون اماما بالبالغين. قالوا لان صلاته صلاة نافلة. وصلات من خلفه صلاة فريضة الا في الصلوات النوافل كمثل صلاة التراويح. وذهب الشافعي الى صحة امامة المميز ولعل هذا القول ارجح القولين لما ورد من حديث عمرو بن سلمة انه اما بقومه بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين لكونه كان اكثرهم حفظا للقرآن. قال وللشيخين ان معاذ ابن بل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة. ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فيه اعادة الصلاة لمن وجد جماعة اخرى ليصلي معهم. وفيه ان الصلاة الثانية تكون نافعة وليست بفريضة وفيه انه يجوز لمن صلى عين الصلاة نافلة ان يكون اماما لمن يصليها فريضة خلافا لجماهير اهل العلم. ولكن الصلاة هنا انما وقع الاختلاف فيها بين الامام والمأموم في اه كونها فريضة او نافلة. مع كونهم يقصدون جميعا انها صلاة عشاء. اما اذا كان الامام ينوي انها صلاة ظهر. والمأموم ينوي انها صلاة عصر مثلا. فجماهير اهل العلم على المنع من الاتقاء واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وذهب لجوازه لهذا الخبر. ولكن هذا الخبر خاص في مسألة ما لو كان عين الصلاة واحدة بين الامام والمأموم. قال وزاد الدار قطني هي تطوع له وهي لهم مكتوبة العشاء. قال وصحح الترمذي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر قاعدا. وروي عن انس ابن مالك ان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف. وذهب الامام احمد الى ان الامام اذا صلى قاعدا فان من خلفه يصلون قعودا. لما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا الى ان قال واذا صلى جالسا قلوا جلوسا اجمعون. قال الامام احمد واما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وابو وبكر ومن معه قياما فهذا نحمله على ما لو ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم جلس فان من وراءه يكملون الصلاة قياما ولا يجلسون معه. قال وللبخاري انه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه فجحش شقه الايمن اي جرح فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. فصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال انما جعل الامام تم به فيه دلالة على ان الاصل ان المأموم يقتدي في كل شيء بامامه في ركوعه وسجوده حتى في ترك قه للواجبات لو ترك الامام التشهد الاول وقام للثالثة وجب على المأموم ان يقتدي به في ذلك وحرم عليه ان يجلس للتشهد الاول. ومثل هذا لو كان الامام لا يجلس لجلسة الاستراحة. فان من وراءه لا يجلسون راحة قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى جالسا فصل جلوسا. قال وللبخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فاومأ بيده ان مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. فلما قضى الصلاة قال انما انا بشر واني كنت جنباء. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى اصحابه فاقيمت الصلاة. فلما وقف الناس اشار اليهم ان امكثوا في امكنتكم فذهب واغتسل. فيه دلالة على انه لا يجب بين الصلاة والاقامة. وانه لو حصل بينهما فارق يسير فانه لا يؤثر ذلك ولا يؤمر باعادة الاقامة وفيه ان المأمومين ينتظرون الامام اذا كان يريد اه قضاء حاجة له لازمة تتعلق بها صحة الصلاة. وفيها انه لا يعاب على الامام ان يصلي بالناس ناسيا وهو على جنابة او ان يتذكر ذلك. وفيه ان الامام اذا قال للناس انتظروني لاتوظأ فان انهم ينتظرونه ولا حرج عليه في مثل ذلك. وقال المؤلف باب صفة الصلاة. الصلاة عبادة شرعية الاصل فيها الاتباع والاخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه صلوا كما رأيتموني اصلي. ومن ثم فالمشروع لنا ان نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتنا ومن ذلك الصلاة. وحينئذ نحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نبه على شيء وهو ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد نقله الصحابة تاما كاملا. ولم يتركوا شيئا من افعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الا نقلوه الينا. ومن ثم فاي فعل نستحسن وجوده في الصلاة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يشرع لنا فعله. بل هو من البدع المذمومة شرعا. ويدل على ذلك ان قد نقلوا تفاصيل احوال اصابعه وكيفية اقواله رفعا للصوت وخفضا. قال روى ابو داوود انه صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين. اذا دخل اذا دخل في الصلاة واذا فرغ من القراءة كلها الامام عندما يجهر بالصلاة فانه يرفع صوته. ويكون له في هذه الحال سكتتان. الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل بدء قراءة الفاتحة. ويقول في هذه السكتة دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة كما قال الجمهور خلافا لمالك. واما السكتة الثانية فقد اختلف العلماء فيها. فقال طائفة بانها تكون بعد فاتحة وقبل قراءة السورة الاخرى. وقال اخرون بانها تكون السكتة الثانية بعد تمام القراءة قراءة السورة الاخرى وقبل تكبيرة الاحرام. والعلما لهم في ذلك قولان مشهوران ان السكتة تكون بعد قراءة سورة الفاتحة. وقبل قراءة السورة الاخرى. وان قوله اذا فرغ من القراءة يراد بها القراءة المتعينة وهي قراءة الفاتحة. قال وصحح الترمذي عن ابن مسعود انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وكعود. فيه مشروعية التكبير عند كل انتقال في اثناء الصلاة وكان هناك خلاف من بعض التابعين في هذه المسألة لكن استقر القول بعد ذلك على التكبير في كل خفض ورفع. وذهب الامام احمد الى ان هذا التكبير من واجبات الصلاة لا يسقط الا بنسيان او وجمهوره على ان هذا التكبير من المستحبات. وفي هذا الحديث ان المصلي اذا سجد للتلاوة شرع له التكبير قبل السجدة وبعدها. قال ولمسلم قال جابر اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه وهو قاعد. وابو بكر يسمع الناس تكبيره. فيه مشروعية التكبير في اثناء الصلوات واحمد قال بوجوبه وفيه رفع الامام للصوت بالتكبير في الصلوات. واخذ من هذا الحديث التبليغ للتكبير اذا كان الامام لا يتمكن المأمومون من سماع صوته قال ولابي داوود مفتاح الصلاة الطهور يعني ان الطهارة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة الا به قال وتحريمها التكبير اي ان الامر الذي تنعقد به الصلاة ويحرم على الانسان ما يحرم في اثناء صلاته هو تكبير وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على ان لفظة التكبير متعينة وانه لا تنعقد الصلاة في ذلك. وقال الامام ابو حنيفة بان اي لفظ يفيد تعظيم الله تنعقد به الصلاة. كقوله الله اعظم وقال مالك واحمد لا تنعقد الا بلفظ الله اكبر. لان هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي؟ وقال الامام الشافعي لو قال الله الاكبر انعقدت به الصلاة. ومذهب مالك احمد ارجح في هذا الباب وقوله وتحليلها التسليم اي ان الصلاة تتم وتنتهي بالتسليم. مما يدل على ان ان التسليم من واجبات الصلاة واركانها. وقد قال الجمهور بان الصلاة لا تتم الا بالتسليم. وخالفه هم في ذلك الامام ابو حنيفة فقال بان التسليم ليس بواجب. وان الصلاة تتم وتنعقد بانصراف انسان بفعله بعد كمال الصلاة. ومذهب الجمهور اقوى لهذا الحديث. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على التسليم والجمهور على ان التسليم يكون بتسليمتين. وعند ما لك في الرواية المشهورة عنه ان التسليم بتسليمة واحدة. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان. واما بالنسبة للوجوب الصواب ان التسليمة الاولى هي الواجبة وهي الركن. واما التسليمة الثانية فهي مستحبة لانه قد قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار بتسليمة واحدة. ولان قوله تحليلها التسليم يدل على ان ما يطلق وعليه لفظ التسليم يتحلل به المرء من صلاته. ثم روى عن البخاري قوله صلوا كما ارأيتموني اصلي ففيه الامر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال احمد قال ابو موسى علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قمتم الى الصلاة فليؤمكم احدكم مما يدل على ان الائتمام انما يكون لواحد وفيه امر بصلاة الجماعة. قال واذا قرأ الامام فانصتوا فيه ان المأموم يؤمر بالانصات لسماع اه قراءة الامام. وسنأتي ان شاء الله للاختلاف في هذه المسألة في يوم اخر نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة هذا والله اعلم