غفر الله له ولشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قصر موجبات الغسل سبعة. خروج مني من فيه لذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرد او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل. واسلام كافر وموت وحيض ونفاس وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة واحرام. ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة. وطواف زيارة ووداع ومدينة بمزدلفة ورمي جمار وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت قصوره وسنة وكره اسرار وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفعا لذنوب غسل فرجه والوضوء. والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وقت. والغسل لها افضل. وكره التيمم بتراب طهور مباح له غبار. اذا عدم الماء لحبس او وغيره او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة سوى نجاسة على غير بدنك. اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. وان وجد ماء لا يكفي طهارته يستعمله ثم تيمم ويتيمم لجرح عند غسله ان لم ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب الماء فرض فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقدك وسن لراجيه لاخر وقت مختار. ومن ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة. ويقتصر على مجزي ولا يقرأ في غير صلاته ان كان جنبا انا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد بمجلس سابق كان حديث عن ما بقية نوافل الوضوء. وما الذي يحرم على من عليه حدث وما الذي يحرم على من عليه حدث اكبر؟ تقدم لنا ما يتعلق بمس الذكر هل هو موجب او ليس ان من مس ذكره فليتوضأ لكن يغير هذا بغيره كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الغيب الاول فانه لا ينظر الوقوف والخير الثاني ان يقسم فلو انه حصل المز بلا نصب فانه لا ينتظر واتقدم ان المس لا بد ان يكون بالكامل. وان يكون من غير حافل واتقدم ايضا لمس المرأة بشهوة ومس المرأة للرجل بشهر الولاء لزنائط وذكرنا رحمه الله تعالى ان هذا تأصيل الميت وليس الحنابلة تقدم ايضا ما الذي يحرم على من عليه هذا وما الذي ثم بعد ذلك قالت المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم قال فصل وجبات موجبات الغسل سبعة موجبات كالموج وهي اسماء التي توجب الغسل. ما هي الاسباب التي توجب الغسل؟ وقال في المؤلف رحمه الله الغسل سبعة. وقوله سبعة كما سلفنا كثيرا. هذا العلماء رحمهم الله تعالى استفرغوا الادلة ثم ظهر لهم ما يوجب الرسل وما لا يوجد وقوله الرسل اي الاغتسال. الغسل اي الاغتسال. وهو البدن بالماء الغسل وهو تعظيم البدن بالماء واما الغسل فهم لا يغسلون به الرأس ما يغسلون به الرأس من صابون او سدر او اي شيء قال رحمه الله تعالى خروج المرء من مخرجه بلذته. هذا الموجب الاول الموجب الاول من موجبات الغسل خروج المريض. واشترط المؤلف رحمه الله تعالى ان خروجه من مخرجه. وان يكون من اشترط شرطا. الشرط الاول ان يكون خروجه من مخرجه. وعلى هذا لو خرج من غير مخرج. يعني خرج من فيض الذكر خرج من الظهر مثلا فهل يجب الغسل او لا يجوز المؤلف رحمه الله لا يجب الغسل. والشرط الثاني ان يدخل بلذة يشترط شرطين ان يكون من مخرجه والشرط الثاني ان يكون وخروج الملك هذا موجب خروج الملء هذا موجب للغسل بالاجماع اجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروه. والجنب هو الذي خرج منه الملك وايضا حديث ابن مسجد وحديث ابن سليم رضي الله تعالى عنه انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على المرأة ان غسل؟ قال نعم اذا هي رأت الماء. اذا هي رأت وقول المؤلف رحمه الله تعالى قول المؤلف رحمه الله لابد ان يكون الخروج بلذة. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الماء فاغتسل اذا فرغت الماء واغتسل وفر كما قال ابو عبيد هو خروجه على وجه الغلمة وهذا عندما يكون وهذا قول جمهور العلماء انه لابد ان يكون خروجه ملذة. فان خرج بغير لذة فانه لا يوجد انه يوجب الرسل مطلقا سواء خرج الى لكن الذي يظهر والله اعلم وانه لا يجوز الا اذا خرج من اي شيء. واعلم خروج البني لا يخلو من امرين. خروج المني لا يخرج لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون يد الله ان يكون خروجه حال اليمن. فهذا مشترط ان يكون خروجه من النار بسبب الموت او خرج بسبب المرض على البدن يقض الوضوء على المدى واذا قلنا كما تقدم في نواقض الوضوء اذا قلنا بالمرض الذاتي لكن لو خرج فانه لا يوجد لكن هل يوجد المذهب وتقدم الذكر وانه يطلب الاشياء المعتادة. هذه الحالة الاولى ان يكون خروجه يقظة. ها؟ وهنا يشترط ماذا؟ ان يكون من الله. الحالة الثانية ان يكون خروجه حال النوم. فهذا يوجب الغسل مطبقا. لان فاذا فاض ووجد الماء على ثيابه فانه يجب عليه ان واعلم ان المسلم اذا وجد في ثيابه مللا فانه لا يخلو من ذنبه اذا وجد البيت هذه مللا فانه لا يخرج من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن انه الحالة الاولى ان يرعاه عرفه من خلال السنة فهذا يجب عليه المسلم. الحالة الثانية ان يتيقن انه ليس غنيا. فهذا لا يجب الغسل. لكن يطهر ما اصابه. يطهر ما اصابه الحالة الثالثة ان يجب لا يدري هل هو من او مني او شيء اخر لا يدري. فان نثر احتلالا في منامه فهذا انه يجعله مليا ويغتسل. فاذا ذكر احتلالا اجعله مليا ويغتسل. وان لم يذكر فليجب عليه المسلم. وانما يطهر ما اصابه ويتوضأ بالصلاة قال قال رحمه الله تعالى هذا الموجب الثاني هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل وهو انتقاد ملك وان لم يعني ان ينتقل المذي من محله. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا حتى وان لم يثبت فانه يجب عليه الغسل. وهذا من مفردات مذهب الامام احمد. من مفرد ان انتقال المرء ودليلهم على هذا ان الله سبحانه جنبا فاطهروا. والجنب هو الذي فارق محلهم. فهذا يسقط وعند جمهور ان خروج بحديث ام سليم رضي الله تعالى عنها فان ام سليم رضي الله تعالى عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقول الصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء وانه لا يجب الغسل الا اذا خرجنا اما اذا اكتفل فانه لا يجب الغسل قال رحمه الله تعالى في فرج او دبر ولو بهيمة هذا الموجب الثالث الموجب الثالث من الموجبات الرسل تقييم الحشد وما هي الحسنة؟ الحسنة هي رأس رأس الذكر الذي تكون عليه الجدة التي تقطع عند الختان. ليس المراد بالحسبة هي المراد بالحجبة هي باب هي رأس ولنعلم ان اكثر الاحكام تتعلق بالحجر. فلا يجب الرسل الا اذا غيب الحشر. ولا يجب الحد في الزنا الا اذا غيب الحجر ولا يكون محصنا في باب حج الزنا الا اذا قيم الحجر في زوجته واذا قطعت هذه الحسنة تجب فيها الدين كاملا يعني مئة من الابل وهذه الحجم رحمهم الله تعالى لها احكام كثيرة. ذكر فيك ان الاحكام المترتبة على هذه الحشمة ما يقرب من اربعمائة حب ما يقرب من اربعمائة ومن هذه الاحكام ما ذكره المؤلف رحمه الله تغيير الحشد في الفرج فاذا غيب الحشد فانه يجب الغسل. طيب ان غيب بعض الحشرات ها؟ هل يجب الغسل جميع رأس يدل لي هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهلها فقد وجد الرسل في لفظ ومس الختام الختام ومتى يلمس يمس الختام ختام؟ لا يمس الكتاب ختان الا الى ماذا؟ اذا الحجر هذا موضع الكتاب قطعا جدا. فاذا غيبها حصل المس والكتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبشر القتال ابدا وهذا ما عليه رحمه الله تعالى ان تقديم الحسنة في الفرج انه بالغسل وان لم وبما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء عند مسلم ينزل الرأي الثاني انه لا يجب الغسل بمجرد الجماعة. بل لابد من الانسان. وقد ورد انه لا يكفي تضييق الحسن من لابد من وقد جاء هذا العدد جماعة من الصحابة وقد روى البخاري رحمه الله تعالى روى في البخاري عن عثمان وعلي وطلحة والزبير روى عنه انه لا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني يجب الغسل من الماء بخروج الماء انما الماء من الماء يجب الماء تعميم البذر بالماء اذا خرج والصواب في هذا ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى وان الجبال تغيب الحشر انه موجب الغسل الغسل وان لم ينزل. لحديث عائشة في لفظ عند مسلم وان لم ينزل وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ايضا ورد عن اكثرهم ابو رجب انه رجع عن قومه. قال له انت رحمه الله تعالى طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم انما المغري الماء كيف الجواب عنه؟ لمن استدل به على انه المسلم بالجماع لابد من خروج الماء اجيب عنه بجوبين اجيب عنه بجوابين الجواب الاول. الجواب الاول. قالوا بان هذا في اول الامر. انما المرء من الماء هذا في اول الامر ثم بعد ذلك ووجب الغسل بمجرد والجواب الثاني بالجماع لا يشترط الميزان لكن في غير قال رحمه الله تعالى او دبر يعني اذا غيب الحشد فانه يجب الغسل وليس المراد ليس المراد ان يقيم الحشد بين الصفحتين هذا ليس الواقع لا في فتحة وهنا هو الذي يجد به المسلم فلو ان استمتع بزوجته. بين الصفحتين فان هذا لا بأس به. ولا يجب الغسل. لكن الرسل هو علاج والفقهاء رحمهم الله يذكرون مثل هذه الاشياء بغض النظر هل هو حلال وحرام؟ لا شك ان وقت لا يجوز حتى ولو كان من الزوج فانه لا يجوز لان هذا ليس هو موضع الحق الله عز وجل قال موضع الحرف والقوة اما الدبر فهذا ليس موضع لكن الفقهاء يذكرون مثل هذه الاشياء بغض النظر هل هو حلال او حرام الى لكن لو حصل وان كان محرما هل يجب الغسل او لا يجب ان المعلم يجب الرسل لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى سماه فاحشة. فقال عن قوم لوط انكم الله سبحانه وتعالى سماه فاحشة. فقال سبحانه وتعالى الفاحشة من نسبها فقالوا هذا دليل على ان ما يجري في وقت الخرجة في عند من حزن رحمه الله تعالى ان وقت الدبر لان النص عندما ورد وكلام وهو قول ايضا للامام مالك وهذا الكلام له قوة نعم له قوة. لان الايجاب هذا حكم شرعي رحمه الله ولو لبهيمة يعني لو وطئ بهيمة لماذا؟ لانه انه لا يجب الرسل بوطء في وضع الموجب انما ورد في فرض ماذا ولا يقاس قلب البهيمة على فرض الادم النبي صلى الله عليه وسلم قال مس الختان الختان وهذا انما يكون في فرج هذا لا يكون في فرض البهيمة. لان البهيمة ليست لا يشرع لها قتال قال رحمه الله صح اذا وجد لو ان زوجتهما عليك المؤلف رحمه الله يجب وصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومس وابو حنيفة يخالف في هذه المسألة كما قال في المسألة السابقة يقول وقت الميت الميت هذا لا يجوز لكن يظهر الله اعلم ان ما ذهب اليه الجمهور انه اخ وان وطأ قال رحمه الله بلا حائل بلا حائل وعلى هذا لو وطأ زوجته بحالها يعني مثلا اتى بخلطة او اتى بلاستيك ولفها على ثم جامع زوجته وقال لك المؤلف رحمه الله لا يجب ان اشترط في اليوم ما هو الدليل؟ قالوا هذا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس الختام. هنا ما في مس فختان الذكر لا يمسه وهذا هو ما ذهب اليه رحمه الله ان انه يجب ان حتى وان كانوا لا يحاربوا يجب الغسل حتى وان كان هناك حائل بوجود العلاج لوجود المقصود هنا المقصود هنا الغاية الغالب انه الى الاولاد او يعني اما المقصود ما يجوز اذا اولج البعض الحسنة لا يجب ما الذي يظهر الله اعلم انه اذا قوم حتى ولو كان هناك حامل انه يجب قالت واسلام كافر هذا الموجب الرابع من وهو اسلام كافر وهو من مفردات مذهب الامام احمد هذه المفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الاسلام الكافر موجب للغسل ويدل لذلك قصة ثمامة بن غزال ثمامة الله تعالى عنه اسلم اه ذهب واغتسل بلفظ عند عبد الرزاق النبي صلى الله عليه وسلم قال مرور فليغتسل. قال مرور فليغتسل وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذنب اسلم امره بالاغتسال. فهذه الادلة حديثة الصحيحين لما اسلم ذهب واغتسل. هذا يدل على انه شيء معروف عند الصحابة. بل في مصنف عبد الرزاق قال وهذا امر وامر بواحد من الامة امر لجميع الامة الشافعي رحمه الله كلامه قليل من كلام الشيخ يقول اذا حصل حال كفره ولا شك ان الكافر كافر يحصل القلب انه يحصل في كفره ونحو ذلك ووجد ملك الى غيره. والرأي الثاني ان اسلام الفعل الاسلام لانه اسلم الجمع الكثير في عهد اسلم الجمع الكثير ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حضر رب العرش والاقرب والله اعلم احفظ ما ذهب اليه الحنابل وان الكافر اذا اسلم فانه يغتسل والصحيحين ذهب وابتسم وكما تقدم بمصنف عبد الرزاق قال والموت هذا الموجب. الخامس من موجبات وهو عند جمهور العلماء. والغريب ان الامام مالك رحمه الله يقول بان تغسيل الميت سنة حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا هذا امر في حجة الوداع. يعني ما بقي على وفاة المسلم الا الشيء اليسير. وفي حديث ابن عطية اغسل ثلاثة او خمسة او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك واجب الموت موجب غسل الى كل الامام مالك رحمه الله فانه يرى انه سن الذاكر يسن من ذلك الشهيد احكام الجنائز الشهيد وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا لا يغسل حديث جابر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد ان لم يغسله ولم يصلى عليه. وايضا مشهور مذهب الامام احمد رحمه الله المقتول ظلما ايضا يقولون لا يمس انه شهيد نبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون اهله فهو شهيد. ومن دون ماء فهو شهيد. فقالوا ما دام انه شهيد لا يغسل. لكن ها ها شهيد في الاخرة لان الشهداء اسما شهيد في الدنيا والاخرة وشهيد في الاخرة. فالذي قتل لتكون كلمة الله اذ عليا هذا ماذا؟ هذا شهيد في الدنيا وفي الاخرة. واما الذين قتل دون فهذا شهيد من اي شيء في الاخرة فقط. يعني من حيث الاجر والثواب. اما حيث اما في الدنيا فلا يأخذ احكام الشهداء. يأخذ احكام الاحكام. ويدل لذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغسلوا عثمان وعلي هؤلاء كلهم قتلوا ظلما الصواب في ذلك اننا لا نستثني من التقصير الا من شهيد المعركة. من قاتل كلمة الله هي العليا. قال وحيض بالاجماع. الحيض اذا طهرت المرأة فانه بالاجماع يجب عليها ان تغتسل. قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى وهذا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي قبيش اذا ذهبت الامر اذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وسل. في الصحيحين. قال ونكاس الموجب السابع وهو الاخير النفاق وهذا ايضا بالاجماع بالاجمال ويدل لذلك ان ام سلف رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك بسمع النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسه مما يدل على ان النفاس يأخذ احكام دم الحيض في كثير من لكن متى تكون متى تكون المرأة نفاسا؟ المرأة متى تكون نفاسة؟ يجب تكون المرأة اذا القت ما تبين فيه خلق الانسان. يعني لو القت نطفة ما يجب المسلم لو القت علقة قطعة دم ما يجب ان نصفها لو القت مضغة هذه البلاد لم يتبين فيها الخلق والاسلام ما فيها تقديم ما يجوز تبين فيها خلق الانسان. تبين هي خلق تغطية يد هنا يجب يجب بعد الثمانين بعد الثمانين يبدأ التغيير اذا تم له او ان تسعون يوما الغالب انه بدأ اذا تم له مئة وعشرون يوما انتهى تقديمه. اكتمل تقديمه باذن الله لانه حين يأتي المرسل اليه الملك ويكتب لكي ينفق في الروح ويكتب رزقه واجله وشقي اوسعي. وعلى هذا المرأة اذا القت بالثمانين ها هل تؤمر بالغسل ولا تؤمر؟ لا تؤمر. لكن اذا القت بالتسعين من تسعين كما قلت قال رحمه الله وسنة لما ذكر المؤلف رحمه الله يجب بهذه المواضع السبعة شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الاقسام المستحبة. فيقول لك المؤلف يوسف للجمعة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله بالمقابل رأي الظاهرية ظاهرية يقولون بان موسم الجمعة واجب الجمعة رحمه الله فصل فقال يجب على من له على من عنده رائحة. اذا كان له رائحة فانه يجب فعندنا ثلاثة الجمهور ان غسل الجمعة ليس واجبا عند الظاهر انه واجب وعند شيخ الاسلام انه يجب على من له الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فاحسنه توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فدنا وانصت له غفر له ما بينه الجمعة الاخرى وزيادة من توضأ يوم الجمعة فاحسن غفر له ما بينه وبين جمعة اخرى وزيادة وهذا قوي حيث ضعيف اي السمر ضعيف من اغتنم توضأ فمها ونعمة منقطع. الحسن الظاهرية الذين قالوا بالوجوب