﻿1
00:00:00.650 --> 00:02:08.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشرك ولنا ولوالدينا وللمسلمين. والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. فان لم يجاوز دمها اكثر

2
00:02:08.850 --> 00:02:28.850
اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجد فيه. وان ايست قبله او لم يعد فلا وان جاوزه فما الصحابة تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني والا قل الحيض حتى تتكرر

3
00:02:28.850 --> 00:02:58.850
ثم غالبه ومستحارة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل والوضوء لوقت لوقت كل صلاة ان خرج شيء. ونية الاستباحة وحرم وطأها الا مع خوف زنا واكثر مدة النفاس اربعون يوما. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. وهو كحيض في احكامه غير عدة

4
00:02:58.850 --> 00:03:27.350
كتاب الصلاة يجب الخمس على كل مسلم مكلف مكلف الا حائضا ونفساء. ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنية ومشتري ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا

5
00:03:27.350 --> 00:04:15.250
صاحبها كافر   بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نستعين نستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

6
00:04:15.250 --> 00:04:45.250
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد اتقدم للمجلس السابق جملة من احكام الحيض. ومن ذلك ما يتعلق بتعريفه وهل الحامل تأخير اخواني اخواني رحمه الله تعالى يرى ان الحامل لا تأخير. وانه هو الصواب. وهل هو محدد من

7
00:04:45.250 --> 00:05:24.800
السنين بمعنى ان الحي لا يحكم بانه حي الا اذا مد الا اذا مضت عليه مدة  المرأة سن المعين تقدم هذه المسائل وذكرنا ان الصواب المسألة  من جهة السنين فمتى رأت المرأة الدم المعروف عند النساء

8
00:05:25.100 --> 00:06:06.700
برائحته  فانه حي وكذلك ايضا ما يتعلق بمدته ما يتعلق باقله وباكثره الى اخره تقدم الكلام على هذه المساء وايضا وهل تجب فيه كفار؟ وان المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه وهو من وهذه الكفارة دينار او

9
00:06:06.700 --> 00:06:46.950
ثم بعد ذلك قال يؤلف رحمه الله تعالى وتباع والمبتدعة شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق والمبتدأة هي التي الدم لاول مرة لاول مرة ولهذا سميت بالمبتدأ يعني ابتدأها دم

10
00:06:46.950 --> 00:07:25.900
فما حكم هذه المبتدأة؟ قال المؤلف رحمه الله تجلس اقله يعني انها يوما وليلة الصلاة والصيام ولا يقعها زوجها الى اخره. تأخذ احكام الحافظات ثم بعد ذلك     ولهذا الملك المولد تغتسل وتصلي

11
00:07:26.350 --> 00:08:12.000
بعد ان تجلس يوما وليلة ها ماذا تغتسل وتصلي  ثم بعد ذلك اذا انقطع نحذر انها جلست يوما وليلة ثم بعد ان مضى خمسة انقطع طهرت مرة اخرى ثم في الشهر الثاني تعمل هذه. تجلس اقله يوما وليلة تأخذ احكام الحاكمات

12
00:08:12.000 --> 00:08:43.000
ثم بعد ذلك تغتسل  تصوم وتصلي لكن لا يرحمها زوجها  مرة اخرى ثم في اليوم الشهر الثالث له افعل هذا كم  اذا تكرر ثلاثا علمنا انها عادة وان هذه الايام الخمسة هي عادتنا

13
00:08:44.550 --> 00:09:04.800
وش تعمل بعدين؟ قال لك المؤلف رحمه الله فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجد فيه. كيف تقضي ما وجد فيه يعني هي الان لما مضى عليها يوم وليلة اغتسل

14
00:09:05.400 --> 00:09:25.400
ثم بعد ذلك صلى عليها تم وصامت. هذا الصيام صحيح وليس صحيحا. ها هذا الصيام هل هو صحيح او ليس صحيحا؟ ها؟ قلت ايش صحيح؟ لانها صارت في دم الحيض

15
00:09:25.400 --> 00:09:54.950
ويقول لك المؤلف رحمه الله تنجح تقضي ما رجع فتصوم مرتين مرة  للمرة الثانية اذا تكرر عليك ثلاثا علمنا اذا تكررت ثلاث علمنا انه دم حيض  الواجب عليها الذي فعلته فعلته بعد اليوم والليلة

16
00:09:55.450 --> 00:10:33.450
في اليوم والليلة هل تصوم ولا تصوم    ثم تغتسل احكام القاهرات في بقية المدة الا ان زوجها لا يقربها احتياطا ثم اذا انقطع الدم اغتسلت مرة ثانية وفعلت هذا في الشهر الثاني وكذلك ايضا في الشهر الثالث. فاذا تكرر عليها ثلاثا

17
00:10:33.450 --> 00:11:02.450
الا انها ها علمنا ان هذا الدم الذي اصابها هو دم ماذا؟ دمها قالوا لان   لابد ان يعاودها الدم مرة بعد مرة عظمها الدم في الشهر الثاني يعاونها الدم في الشهر الثاني. نعم وهذا

18
00:11:02.450 --> 00:11:28.150
اول مشهور من مذهب الامام احمد. وهو من مفردات الحنان. هذا من مفردات المذهب. والرأي الثاني ان هنا حاجة الى ذلك وان المرأة المبتدأة متى رأت الدم فإنها تجلس  فانها تجلس

19
00:11:28.200 --> 00:11:51.600
وتأخذ احكام الحياة ودليل ذلك ما تكرر كثيرا ان الله عز وجل قال  ويسألونك عن المحيض قل هو انا ما دام انه وجد هذا الاذى فانها تأخذ حكمه وايضا حديث عائشة

20
00:11:51.900 --> 00:12:12.950
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  قدر ما كانت تحبس في حيضته فاذا طهرت فاغتسلي وصلي ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

21
00:12:13.150 --> 00:12:48.350
اذا ادبرت حيضتك فابتسمي وصلي. فالصواب في حكم المبتدأة انها متى رأت الدم  يوم وليلة ثم تغتسل ثم بعد ذلك  تفعل الصلاة والصيام ولا يقربها زوجها ثم بعد ذلك تغتسل مرة اخرى لا حاجة لها هذا بل نقول بانها متى

22
00:12:48.350 --> 00:13:14.900
دم اهل الحياة تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ادبرت فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الامر بادخال الحيض هذا هو الصواب في هذه المسألة قال المؤلف تلمس اقل كما تقدم اقل الحيض المشهور بالمذهب نوم وليلة

23
00:13:15.050 --> 00:13:48.100
ثم تغتسل وتصلي وان لم يجاوز اكثرهم اغتسلا. ايضا الى القبر. وكما قلنا كما قلنا   كما قلنا بان المبتدأ تجلس اقل الحيث يوما وليلة ثم تغتسل ثم بعد ذلك  اغتسل مرة

24
00:13:48.750 --> 00:14:16.400
اذا جلست مثلا خمسة ايام معها الدم ثم طهرت انها تغتسل مرة  المؤلف رحمه الله فان لم يجاوز اكثره يعني لو انها اصابها الذنب  ثم بعد ذلك تجاوز الدم جاوز اكثر كم اكثر الحيض عن المذهب

25
00:14:16.600 --> 00:14:56.000
حتى تجاوز خمسة عشر يوما يقول لك المؤلف رحمه الله حكم المستحاضة وسيأتينا  قال وان ايست قبله او لم يعد فله يعني ما نحكم انه حيض حتى متى؟ ها  لا نحكم بانه حي حتى يتكرر هذا الدم لابد ان يتكرر ثلاث مرات

26
00:14:56.000 --> 00:15:26.650
بلغت سن القياس من المذهب  فان ايس وهو لم يتكرر ثلاث مرات ما نعتبره كذلك ايضا او لم يعد في الشهر الاول لكن لم يتكرر في الثاني والثالث حتى لم يجد لم يأتي الدم مرة اخرى

27
00:15:27.500 --> 00:16:03.450
ويقول لك المؤلف رحمه الله لا نعتبره  تكرر ثلاثا بلغت سن القياس وهو لم يتكرر او لم يعد فاننا لا نعتبر هذا كله هذا كله  في هذه المسألة ان المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء؟ سواء كانت مبتدأ او غير مبتدأ

28
00:16:03.450 --> 00:16:44.050
هو الصواب ولا حاجة الى  هذا قول اكثر العلماء شيخ الاسلام كثيرة  وان جاوزه فمستحارة تجلس متميز ان كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم

29
00:16:44.050 --> 00:17:04.800
ثم غالبه هو يقول لك المؤلف رحمه الله ان المبتدأ اذا لم يتجاوز دمها اكثر خمسة عشر يوما كما تقدم لنا في المثال الدم ثم تغتسل ثم استمر معها الدم الى خمسة ايام

30
00:17:04.900 --> 00:17:37.450
تغتسل مرة وتفعل كما تحب. هنا الان لم يتجاوز الدم اكثر تكرر ثلاثة نقول بانه ماذا؟ ها يتبين لنا انه حي تقضي ما فعلته في اثناء  بعد اليوم والليلة قد تكون صامت قد تكون اه فعلت اعتكافا واجبا بالنذر او نحو ذلك الممتع

31
00:17:37.450 --> 00:18:27.150
الواجبات انه تبين انه اذا لم يتجاوز اكثر فان تجاوز وان جاوزه مستحاض تجلس المتميز ان كان. يعني هذه هذه المبتدأة المستحارة هي مبتدأة بنفس الوقت هي مستحارة ان دمها تجاوز خمسة عشر

32
00:18:27.700 --> 00:18:54.250
هذه المبتدعة المستحارة ان يتلخص لنا من كلام المؤلف ان المبتدأ على قسمين  غير مستحاضة وهي كما تقدم اكثر خمسة عشر يوما والقسم الثاني مبتدأة مستحبة هذه المبتدأ  المؤلف رحمه الله

33
00:18:55.550 --> 00:19:28.050
وان جاوزه فمستحار. تجلس وتجلس متميز ان كان  في الشهر الثاني يعني هذه المبتدأ  اول مرة ويتجاوز دم حيضنا خمسة عشر يوما ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى المتميز هي الان

34
00:19:28.400 --> 00:19:54.350
دمها تتجاوز الخمسة عشر يوما. لكن تقول انا اشوفك دا متميز. من عشرة الى خمسة عشر شوفوا متميز يعني صفة من صفات اسود   ما الحكم في هذا نقول لها اذا كانت الشهر الثاني

35
00:19:54.400 --> 00:20:21.950
متميز هذا من عشرة الى خمسة عشر تقول هذا دم اسود اجلسي قال لك المؤلف ان صلح متى يكون التمييز صالحا التمييز يكون صالحا الا ينقص عن اقل الحيض ولا يزيد على اكثره

36
00:20:22.350 --> 00:20:44.850
يعني هذا السواد عندها عشرة الى خمسة عشر. لو ان السواد تجاوز خمسة عشر يوما. هل يصلح او لا يصلح  لا يكون التمييز صالحا الا اذا نقص عن اكثره وزاد عن اقله. هنا الان يكون صادقا

37
00:20:44.850 --> 00:21:09.350
لا ينقص ولا يزيد على فان نقص على الاقل وزاد نقص عن اكثره وزاد على اقله فهذا تمييز ماذا؟ ها تمييز صالح لكن لو نقص عن اقل من هل هو تمييز صالح

38
00:21:09.550 --> 00:21:30.400
او زاد على اكثره التمييز الصالح فنقول لهذه مبتدأ اول مرة صافحت دم الحيض واستمر معها تتجاوز ست خمسة عشر يوما اذا كان لك تمييز هناك تمييز يعني تميزين دم الحي

39
00:21:36.500 --> 00:22:09.650
يعني هناك فترة من فترات الاستحاضة يكون فيها الدم متميز بصفة من صفات تام الحجة اما بالسواد  السخونة ونحو ذلك نقول اجلسي ماذا احكام الحائضات ان كان وصلح في الشهر الثاني

40
00:22:10.050 --> 00:22:51.350
وان اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها التمييز امكانه وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم قال يعني هذه المبتدأة المستحارة اذا كان لها تمييز وش تعمل؟ ها؟ تجلس ماذا

41
00:22:53.200 --> 00:23:26.300
مجلس التميس في الشهر الثامن تجلس ماذا؟ ثم تجلس التركيز طيب هذا التلميذ الذي تدرسه قالت انا الان الدم عندي متميز من عشرة الى خمسة عشر  عشرة الى خمسة عشر

42
00:23:27.750 --> 00:23:50.600
نقول اجلس يا ابن الناس هذا التمييز  لكن متى نعتذر لابد ايضا ان يتكرر هذا  التمييز لابد ان يتكرر هذا التمييز اذا كان الدم متميز من عشرة الى خمسة عشر

43
00:23:52.100 --> 00:24:39.100
المتميز هذا الشهر الثاني  والا  ان كان الدم المتميز لا يصلح ان يكون حيا بان ينقص عن اقله او يزيد على اجسادنا. فماذا تفعل هذه المصلحات؟ قال لك المؤلف رحمه الله تجلس

44
00:24:39.400 --> 00:25:33.550
يوما وليلة ثم بعد ذلك    يفعل ما يفعل الطاهرات الا ان زوجها لا حتى يتكرر ذلك يتكرر  فاذا تكررت الاستحاضة   ثلاثة ثلاثة مرات حتى تتكرر استحارتها اقله ثم بعد ذلك اذا انقطع الدم

45
00:25:33.600 --> 00:26:10.300
نقتسم مرة اخرى ثم في الشهر الثاني تجلس اقله ثم بعد ذلك اغتسل بعد اقله ثم تغتسل عند انقطاعه مرة اخرى حتى تذهب تكررت استحارتها ترجع ليس لها تركيز ترجع الى غالبه الى غالب الحي. فتجلس غالب الحي

46
00:26:10.300 --> 00:26:35.650
يعني كم يحين نساءنا؟ نساؤها كم يحضن ستة ايام او سبعة ستة ايام او سنة الخلاصة في هذا هذا المبتدأ لا تخلو من الله الامر الاول ان تكون ماذا؟ غير مستحبة

47
00:26:35.750 --> 00:26:56.450
يعني لم يتجاوز دمها اكثر منها واذا كانت غير مستحابة لم يتجاوز دمها اكثر الحياة فما الحكم هنا استقله ثم تغتسل ثم اغتسل مرة اخرى عند انقطاعه وحفظ الواجب كما ترون

48
00:26:57.850 --> 00:27:28.850
تغتسل بعد ذلك كالظاهرات الا ان زوجها لا يقرأها. ثم تغتسل مرة اخرى ثم ترجع تبدأ اذا كانت ماذا؟ ها  الحالة الثانية كانت مستحبة يعني اول مرة يصيبها دم الحيض ثم بعد ذلك استمر عليها الدم حتى تجاوز خمسة عشر يوما

49
00:27:29.300 --> 00:27:57.100
نحكم بانها مستحقة. نقول لها هل لك تمييز  وان كان لها تمييز  ما هو التلميذ الصالح؟ لا ينقص على قلبه ولا ينزل على   والا يعني اذا لم يكن لها تمييز غير صالح

50
00:27:58.000 --> 00:28:31.750
قال لك المؤلف رحمه الله تجلس اقل يوم العيد ثم تغتسل ثم بعد ذلك اغتسل في نهاية السحاب حتى تتكرر   ثم بعد ذلك تأخذ بغالب الحيض ان المستحاضة ليس لها ترجع الى التمييز ولا ليس لها التمييز

51
00:28:32.000 --> 00:29:06.750
هنا ترجع الى اي شيء     ان الصواب خلاصة الصواب ان المبتدأ  اول ما ترد تأخذ حكم ان كانت مستحارة عليها اغلق عليها الدم فهي تأخذ احكاما بالصحافة المستحبة  قال رحمه الله

52
00:29:06.850 --> 00:29:59.450
ومستحابة معتادة تقدم عادتها يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى    المؤلف رحمه الله تعالى  الصحابة المعتادة من هي او ما هي المستحاضة؟ من هي المستحاضة مشهور من المذهب ان المستحاضة هي التي تجاوز دمها

53
00:29:59.850 --> 00:30:24.850
الرأي الثاني ان المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا ميراث الرأي الثالث ان المستحاضة هي التي اطبق عليها الذنب  التي اطبق عليها الدم. الا ينقطع جميع الشهر

54
00:30:25.000 --> 00:30:57.050
الرأي الاول  هي التي تجاوز دمها اكثر الحرب  الرأي الثاني ان المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا  لا يصلح ان يكون حيضا ولا مفاسد الركن الثالث

55
00:30:57.150 --> 00:31:23.750
ان المستحب هي التي اطبق عليها دم الحياة ينقطع جميع الشهر لا ينقطع الا يوما او يومئذ  المستحابة ماذا نقول لها؟ هذا التي اطبق عليها الدم  التي ترى دم الناس وان يكون حيظا ولا نفاسا الى اخره

56
00:31:23.950 --> 00:31:56.500
ما هي احكام المستحقة   الحالة الاولى ان تكون معتادا يعني لها عادة قبل السحاب  اما الحكم في قال لك المؤلف رحمه الله تقدم عادته لها ارجعي الى علي هذه امرأة

57
00:31:56.600 --> 00:32:25.450
اطبق عليها دم الحب متى العادة؟ قالت العادة من سبعة الى اثناعش   من سبعة الى اثنا عشر تأخذين احكام من؟ الحافظات. ثم بعد ذلك ابتسمي وصلي الا في بعض النساء

58
00:32:26.500 --> 00:33:00.500
الحالة الثانية الا يكون لها عام  تمييز صالح ما هو التمييز الصالح  يكون الدم متميزا كما تقدم لا ينقص عن اقله ولا يزيد  اذا كان لها تمييز صالح ارجع الى ماذا

59
00:33:00.850 --> 00:33:32.050
الحالة الثالثة ان يكون لها عادة وتمييز صالح يقول العادة  خمسة الى عشرة وارى الدم متميزا من عشرة الى خمسة عشر ماذا لها العادة والتمييز الصالح فهي تقول عادة من خمسة الى عشرة

60
00:33:32.550 --> 00:34:04.600
وايضا متميز هو من عشرة الى خمسة عشر يعني الاسود  عشرة لخمسة عشر هنا اجتمع التمييز مع العالم. ايهما يقدم المشهور من بدر انها تقدم يقول ارجعي   الشافعي رحمه الله

61
00:34:04.850 --> 00:34:32.300
لانها تقدم   ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع المعتاد الى عادته اجلسي قدر ما كانت تحبس فيه حيضك ثم اغتسلي وصلي  ايضا المرأة ترجع الى عائلتها هذا افضل ان التمييز قد يختلف

62
00:34:32.800 --> 00:35:14.650
الحالة الرابعة ليس لها عادة وليس لها تمييز فماذا نقول لها ترجع الى ماذا  من اول ما اصابها الذنب كم غالب الحي  من يشاهدها بالنساء  في الخلقة نحو ذلك  تحيض نساء

63
00:35:14.800 --> 00:35:46.650
ستة ايام او سبعة اصبح لها اربع حالات الحالة الاولى ان يكون لها عادة الحكم  ترجع الى ماذا؟ الى التمييز لها عادة وتمييز  ليس لها عادة ولا تمييز ها تتحيض بعلم الله كما قال وسلم ستة ايام

64
00:35:46.800 --> 00:36:17.200
وتتحير ستة ايام او سبعة. ثم تغتسل   بين دم الحيض والازدحام. هناك حروق بين دم الحيض والازحار. فرق الاول من جهة اسود احمر الخط الثاني من جهة الرابعة دم الحيض

65
00:36:18.000 --> 00:37:41.800
رائحته كريهة  ليس له رائحة   الحيض اذا خرج لا يتجمد ان دم الحيض ثقيل  فهو ماذا؟ فهو   والفرق الخامس   فهو فهو  وعلما   قال رحمه الله تعالى      قبل ذلك قول المؤلف رحمه الله

66
00:37:42.650 --> 00:38:11.350
يعني كما قلنا المستحاضة المبتدأة اذا ليس اذا كان ليس لها تمييز ماذا تعمل  ثم تغتسل ثم اذا انقطع الدم تغتسل مرة ثانية. تفعل ذلك ثلاث مرات ثم بعد ذلك

67
00:38:11.850 --> 00:39:08.300
لان الحق ان حيضه وغالب الحيض   ستة ايام او سبعة الشهور السابقة دخول الماضي  ثم بعد ذلك الان حكمنا   هذه الشهور كما      وقلنا المبتدأة اذا كانت غير مستحق. ماذا تعمل

68
00:39:08.950 --> 00:39:30.300
اذا كانت غير مستحارة ماذا تعمل  ثم تغتسل ثم اذا انقطع  اقل من خمسة عشر يوما اغتسل مرة اخرى ثم ترجع وتقضي الواجب يتكرر ذلك ثلاث مرات علمنا انها ماذا

69
00:39:30.550 --> 00:39:57.150
طيب الحالة الثانية المبتدأة المستحاضة ما هي المبتدأة   تجاوز دمها اكثر عبر خمسة عشر يوما  هلأ في تمييز او لا؟ هل انت متميز؟ هل قالت متميز اجلسيه في الشهر الثاني

70
00:39:59.050 --> 00:40:14.840
لابد ان يكون صالحا طيب اذا قالت لنا ليس في تدليس او التمييز غير صالح ايش نقول ثم تغتسل ثم اذا انقطع تغتسل مرة ثانية