﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
واما حديث انس في سنن النسائي توضأوا بسم الله فهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري واذكر اسم الله ان التسمية انها مستحبة كما ورد جماهير اهل العلم لانها تذكر بصفة الغرور كما في حديث ابن

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله تعالى وغسل يدك وغسل يده قائم للنوم ليله ناقد للهموم. ايضا هذه من مفردات مذهب الامام احمد يعني اذا قام المسلم من نوم الليل الناقض للوضوء وسيأتيك ان شاء الله بنواقض الوضوء

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ما هو النوم الذي ينقض الوضوء؟ وما هو النوم الذي لا ينقض الوضوء؟ فاذا قام بالنوم الليل الناقض للوضوء فانه يجب ان يغسل يديه ثلاث مرات. ويدل لذلك عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل ان يدخلها في الغنى فان لا يدري اين ماتت اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل ان يدخلها في الغنى

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
انه لا يدري اين باتت يده هذا امر عند الجمهور ان ينقسم اليدين القائم من نوم الليل انه ليس واجبا وانما هو سنة من حديث ابن عباس في صحيح البخاري لما نام عند خالته

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
ذكر صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن وضوء النبي قيامة ولم يذكر انه غسل يديه ثلاث مرات. نعم. لكن مع ذلك عدم الذكر ذكرا للعذاب ليس بنازل يعني ان يذكر الراوي كل التفاصيل ما دام انه ثبت

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
ثبت في سنة اخرى عدم الذكر ليس ذكرا يغضب الله عنه فذهب احمد رحمه الله تعالى غسل اليدين بالمستيقظ ليوم الليل انه اقرب واحوط قول المؤلف من نوم ليل يخرج نوم النهار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا

8
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
تكون بالليل وقال المؤلف رحمه الله ثلاثة كما جاء في الحديث وقال تعبدا يعني الا تعبدين ما ندري ما هي العلة لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين لمن استيقظ من نومه ليلا. لماذا؟ قالوا التعب. هذا غير معقول المعنى. ما ندري. الله اعلم به

9
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
هذا الشافعي رحمه الله يقول العلم في ذلك ان اليد قد تطيش اثناء النوم مكان الخبث. قال انه في الحجاز كانوا يستخدمون الاستجمار. ما يستخدمون الاستجمام يستخدمون الاستثمار ولا شك ان المسلم اذا استجبر فانه سيبقى شيء من

10
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
فربما وهو نائم لا يشعر ذهبت يده الى محل فامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ثلاثة الاسلام تلبية رحمه الله يقول العلة هي عبث الشيطان الشيطان ربما لامس اليد اثناء

11
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنشف الماء ثلاثا فان فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الشيخ تستنشق ثلاثا ربما انه وهذا لا شك انه من دلالة السنة على

12
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
قال وفي السنن في استقبال قبلتهم لما ذكر المؤلف رحمه الله اركان الوضوء وما يجب منه شرعا في بيان سنن استقبال قبلته. يعني اذا اردت ان تتوضأ استقبل القبلة. اذا اردت تتوضأ

13
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
المؤلف تستقبل القبلة. لكن هذا هذا الحكم الشرعي. هذه السنة تحتاج الى دليل. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتحرى استقبال قبلة لو كان ولهذا في الدعاء في الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
في حديث ابي موسى لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو استقبل النبي. استقبل الطب في ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما حول رداء مستقبل القبلة. فلو كان استقبال القبلة مشروعا يعني يطلق عند الوضوء

15
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
نقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال وسواك نعم سواك تقدم الكلام عليه وهذا بالاتفاق ومحله عند المضمون سبق ذكرنا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

16
00:06:10.000 --> 00:06:50.000
لولا ان اشق على امتي لامرته بالسواك عند كل وضوء. قال وابو الداءة نعم ويجب له ثلاث هنا نعم. يعني يقول لك ايضا من السنن من سنن ان تبدأ بغسل يديك ثلاثا. وهذه سنة مطلقة بمعنى

17
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
تتوفقه السنة ان تغسل يديك ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم خالف مقتصر على بعض في بعض اعضاء الوضوء على قسم كما سيأتين على مرة مرة مرتين مرتين لكن في غسل اليدين

18
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
في اول الوضوء تقصدهما ثلاثة. كما جاء في حديث عثمان وجاء في حديث عبدالله بن زيد. يعني عندنا عضوان الاول ما هو غسل اليدين في بداية الامور. فطهارة غسل ان تغسلها ثلاث مرات. الامر الثاني ما هو؟ الرأس الرأس طهارته

19
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
اما بقية اعواد فتنوع كما سيأتي ان شاء وقال لك المؤلف ويجب له ثلاثة الظمير يعود لمن استيقظ من نوم الليل فانه يجب ان يغسل يديه ثلاث مرات. يجب ان يغسل يديه ثلاث مرات اذا استيقظ من

20
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
الليل واتقدم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احدكم من نومه فليمسك من خلاف الى ثلاثة انه لا يدري اين باتت بيده. قوله تعبد تقدم

21
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
قال ومن مقبرة فاستنشاق ومبالغة فيهما بغير صاحبه يعني قلة المؤلف رحمه الله من السنة ان تبدأ بالمقبرة ثم الاستنشاق. لو ان المسلم خالد بدأ في الاستجابة او غسل الوجه قبل ان يتبرد. قبل ان يستنشق كل هذا جائز لان الوجه مع الفم والانف

22
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
بحكم العضو الواحد لكن يقول لك المؤلف رحمه الله ان يتبرر ويستنشقه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وايضا السنة انه لا يفصل بين المرضى والاستنشاق. سنة ما تفصل بين المقبرة والاستنشاق

23
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد يتوضأ من كف واحدة فيأخذ الماء بكفه ويتمضمض ثم يستنشق ولم يحفظ كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يحضر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

24
00:09:40.000 --> 00:10:20.000
وما جاء من الفصل فانه ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق قال ومبالغ يستحب ان تبالغ المرأة وتبالغ في الاستنشاق ويدل بذلك في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

25
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
وما هي المبالغة في المرأة؟ المبالغة في المضمضة ان تدير المال في جميع المال. واما المبالغة في الاستنشاق فهي ان تجلب الماء الى اقصى الانف تجذب الماء الى اقصى الاذان. المجزئ تحرك

26
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
ادنى تحريك. واما بالنسبة الاستنشاق فان تدخل الماء الى داخل الجنة. ذكر النووي رحمه الله الله تعالى انه اذا اذا لم تتمكن من جذب الماء من نفس فانك تقول له اصبعه

27
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
لكن ذكر النوم انه اذا لم يتمكن وقد يكون معدولا الى اخره فانه يقول اصبعه وينظف داخل منه. فالخلاصة في ذلك ان هو جذب المائدة والكامل هو جذب الماء الى اقصى الالف واما

28
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
فهو ادارة الماء في جميع والمنجز هو تحريك الماء في الفم قال قال بغير الصائم عم الصائم لماذا؟ لان الفم والانف طريق الى المعدة. ولهذا قال في حديث وبالغ من استنشاقه الا ان تكون صائما. قال وتقليل

29
00:12:00.000 --> 00:12:40.000
وقال لك المؤلف كثير يخرج ماذا؟ الخفيف فالخفيف يجب ان ترى البشرة من ورائه يجب عليك ان تغسله لكن اذا كانت اللحية كثيفة فان الواجب ان تغسل ظاهرها وان تخفف باطلا. ونفهم ان تطهير الشعور له ثلاثة اقسام. تطهير الشعور له ثلاثة

30
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
القسم الاول ما يجب تطهيره ظاهرا وباطنا وهذا اذا كان مبدأ اذا كان خفيفا في طهارة الماء يجب ان تطهره ظاهرا وباطنا. اذا كان باهنا خفيا في طهارة الماء القسم الثاني ما يجب ان تطهر

31
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
ظاهره وتخلل ويستحب ان تهلل باطله. تطهر الظاهر واجب وتخلل هذا حكمه ماذا؟ سنة وهذا في الشعر الكثير للطهارة المالية. القسم الثاني في طهارة الصعيد طهارة الصعيد لا يجب ان نطهرها يعني ما نقول امسح

32
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
لان التيمم ليس طهارة حسية او التيمم الطهارة المعنوية فاصبح عندنا اذا كان خفيفا في الطهارة مهية يجب عليك ان تطهر ظاهرة وباطنة واذا كان كثيفا في الطهارة المالية يجب ان يطهر بابا ان تطهر ظاهرة

33
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
واما باطنه فانك تقلبه. اما الطهارة الصعيدية مهارة الصعيد لا يجب ان يطهرها وقال لك المؤلف تقليل وشعر كثيف يخرج ماذا؟ الشعر الخفيف عندما تقدم وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يستحب ان يطهر

34
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
تقلل الشعر دائما اذا كان كثيرا تقلل كيفية التقليد تاخذ من الكف ما انت ثم تتعبوا تحت الكنب الحنفي ثم تأخذ ايضا من الماء ثم تدخل تعبك الجانب الليلي ثم الجانب

35
00:15:00.000 --> 00:15:30.000
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انك تخلد اللحية انك دائما تقلل اليوم هذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى. جاء في ذلك حديث عثمان حديث انس رضي الله تعالى عن الجميع انس وحديث عثمان لكنها ليست ثابتة لكنه ثابت عن الصحابة

36
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كابن عمر وعلى هذا ما دام انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ان يقال ايضا بالقياس على تقليل الاصابع

37
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي وخلل بين البصر. فما دام انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه ابن القيم رحمه الله يخلل في بعض الاحيان. يعني انه لا يدر على التقليد وانما في بعض الاحيان

38
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
وفي بعض الاحيان لا يؤدي قال رحمه الله تعالى والاصابع يعني يستحب ان يقلل اصابع يديه وكذلك اصابع رجليه اصابع يديه اصابع رجليه ويدل لذلك حيث لقيت من صبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين

39
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
هذا مما يدل على انه يستحب هذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وعند المالكي يجب التقديم ويسن التخفيف باصابع الرجلين سنة ابن القيم رحمه الله تعالى قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد تقليل اصابعه وعلى هذا فيه بعض

40
00:17:10.000 --> 00:18:30.000
وفي بعض الاحيان لا يخلد. قال رحمه الله  الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

41
00:18:30.000 --> 00:20:00.000
حي على الفلاح الله لا  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله تعالى وغسلة ثانية وثالثة وكلها اكثر. قلة المؤلف اما الغسلة الاولى فهي واجبة والثالثة افضل من الثانية. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يستحب لك المطلق

42
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
ان تغسل يديها وافضل من ذلك ان تتوضأ ثلاثا. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الثاني ان المستحب المسلم المستحب للمسلم ان ينوع يعني يأتي بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم توضأ

43
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
ثلاثة كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثة ثلاثة كما في حديث عثمان رضي الله عنه ورجليه الا الرأس كما تقدم تطهره مرة واحدة. وفي تارة يغسل يديه مرتين مرتين. يغسل اعضاء وضوءه مرتين مرتين. وجه مرتين مرتين

44
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
مرتين كما جاء في حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين. او في صحيح البخاري وتارة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري. والصفة الغالية

45
00:21:20.000 --> 00:21:50.000
في الصحيحين انه يخالف يخالف فيغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة. فاصبحت صفات الوضوء اربع صفات. ثلاثا ثلاثة مرتين مرتين مرة مرة يخالف الوجه ثلاثة يغسله ثلاثة واليدين يغسل

46
00:21:50.000 --> 00:22:30.000
قال رحمه الله وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء. يرفع بصره الى السماء وهذا جاء في ابي داوود في سنن ابي داوود لكن هذه الزيادة منكرة. فحينئذ رفع البصر الى السماء او استقبال القبلة ورفع السبابة هذا كله لا اصل له في سنة النبي

47
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
صلى الله عليه وسلم. قال وقول ما ورد قول ما ورد. الوارد اولا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاسبق الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده

48
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. اشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة

49
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
رجل مسلم في صحيحه ثانيا في الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من هذه هذه الزيادة المضطربة هذه الزيادة مضطربة الى اضطراب. وعلى هذا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا ثالثا ما جاء عن ابي سعيد موقوفا عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك

50
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا موقوف على ابي سبيل رضي الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وهذا ما دام انه

51
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو ثابت عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. فان المسلم يأتي به احيانا وعلى هذا يكون الذكر بعد الوضوء بعد الغسل بعد التيمم ان تكون ما جاء بحيث عمر في صحيح مسلم اشهد ان لا اله

52
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وتموت في بعض الاحيان سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. هذا جاء عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه

53
00:24:40.000 --> 00:25:10.000
موقوفا عليه الناس. ايضا في اخر الاحكام الغرور يباح للمسلم ان المغيرة رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في وضوءه كما في الصحيحين. كذلك ايضا التنزيل

54
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
هل هو مباح او انه مكروه؟ نعم اكرم الله عليه ذلك انه بذلك انه مباح لحديث ابن سعد رضي الله تعالى عنه عن حديث قيس ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل ناوله قيس ابن

55
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
معسكر فاشتمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. واما حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ماتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده فهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما رده بعلة في

56
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
الخلاصة في ذلك ان اعانة المتوضأ وصب الماء ونحمه او تقليب الماء ان هذا مباح كذلك ايضا التنشف ثم قال المؤلف رحمه الله رسولا يجوز المسح على خف ونحوه لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الوضوء واحكامه. تكلم على احكام

57
00:26:40.000 --> 00:27:10.000
وهذا مناسب جدا وذلك ان المسح على كفيه حكم يتعلق باحد اعضاء حكم يتعلق باحد اعضاء فالخفاف يلبسان العمام الخمار تلبس من الرأس. ان يتكلم المؤلف رحمه الله على احكام

58
00:27:10.000 --> 00:27:40.000
وكذلك ايضا المسعى والمسعى الامام والمسعى والمسح الكبيرة هذا كله سيأتي بيان والمسح باللغة الابرار. واما بالاصطلاح فهو لله عز وجل بامرار اليدين مبلولتين الكفين. التعبد لله عز وجل باضرار اليدين

59
00:27:40.000 --> 00:28:10.000
والمسح الخفين استدل له بعض العلماء بقول الله عز وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالحرف بالكسر. قالوا بالكسر يعني امسحوا بارجلكم وذلك اذا كان على الرجلين حفا. والمسح على الخفين هذا يتفق عليه العلماء

60
00:28:10.000 --> 00:28:40.000
كان في خلاف قديم نعم كان في خلاف قديم عن بعض الصحابة عائشة وعلي وابي هريرة وابن عباس لكن كلهم روي الخلاف فيهم عن عائشة وعلي وابي هريرة لا يثبت عن هؤلاء الامام احمد رحمه الله تعالى يقول ليس

61
00:28:40.000 --> 00:29:10.000
على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى ليس فيه خلاف والحسن البصري رحمه الله تعالى هنا صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على كفيه قول المؤلف على كفر الخف هو ما

62
00:29:10.000 --> 00:29:50.000
على الرجل من الجلد واما الجوانب فهو ما يلمس على من الصوف او القطن او الكتان ونحو ذلك. قول المؤلف رحمه الله كالجوارب عند الجوارب يشرع بشرى المسح عليها. ويدل لذلك حديث ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه

63
00:29:50.000 --> 00:30:20.000
توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رضي الله تعالى عنه توضأ ومسح الجوربين وان عليكم اخرجوا الامام احمد وابو داوود الترمذي وصححه وهو الثابت عن الصحابة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ابن مسعود وانس وعلي ابن ابي طالب

64
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
كلهم ثبت عنهم مسح الجوال. وهل يشترط في الجوارب ان تكون مجلدا؟ يعني عليها جلد او لا جمهور العلماء على انه لا يشترط ان يكون عليه الجلد. خلاف للامام مالك

65
00:30:40.000 --> 00:31:10.000
فان الامام مالك رحمه الله تعالى يقول يشترط ان تكون الجوارب مجندة. قال المؤلف وعمامة وعمامة الذكر يعني الكل المؤلف رحمه الله يصح المسجد على عمامة الذكر على امامة الذكر. وهذا من المفردات

66
00:31:10.000 --> 00:31:40.000
يعني من مفردات مذهب لمن احمد يرون المسح خلافا لجمهور العلماء وجمهور لا يرون المسألة والحنابل يا سيدنا النوم في حديث عمرو ابن ان النبي صلى الله عليه حديث عمرو بن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عن الخفين والامام

67
00:31:40.000 --> 00:32:10.000
ايضا هو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اما الجمهور فلا او فانهم يستدلون على ما ذهبوا اليه وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. قال حفظه الله تعالى محنكة او ذات ذبابة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

68
00:32:10.000 --> 00:32:40.000
يشترط في العمامة التي يمسح عليها ان تكون محركا. محنكا هي التي تدار تحت او ذات يعني لها مرهم على الكتفين وعلى هذا اذا لم تكن محمدا او ليس لها كلام المؤلف

69
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
رحمه الله تعالى لا يصح المسح عليه لا يصح المسح عليها لان هذه ليست من عمائم العرب وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى يصح المسح على العمامة

70
00:33:00.000 --> 00:33:30.000
على الامامة التي ليست محنكة او ليس لها تراب عندنا قاعدة يعني قاعدة ان المسح خفف في قصر فاذا كان المسح قد خفف في فعندنا نخفف في توابعنا يعني في شروط واجبات نخفف فيها لان هذا خلاف مقصود الشارع

71
00:33:30.000 --> 00:34:00.000
فكل هذا سيأتينا ان المسعى نجد ان بعض العلماء اشترط في المسح على الكفين شروطه جعل قيودا وان خلاف الرخصة. فما دام انه خطف في اصله. فانه يخفف يعني في ما يتعلق بشروطه ونحو ذلك قال رحمه الله

72
00:34:00.000 --> 00:34:30.000
الله تعالى كما ان العبادة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. يعني المسح على الامام من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. فكذلك ايضا خمور النسا المسح عليها من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وجمهور العلماء

73
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
لا يرون ان ان تمسح المرأة على خمارها بخلاف ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى فانه يرى ان تمسح المرأة على خمارها ويدل لهذا انه ثابت عن ابن سلف مسألة المرأة

74
00:34:50.000 --> 00:35:20.000
وثابت عن صفية بنت ابي عبيد زوجة ابن عمر رضي الله تعالى عنه قياسا على عبادة الرجل ان الصواب في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى في لكان

75
00:35:20.000 --> 00:35:50.000
كما ان الرجل له ان يمسح على العمادة. فقال وعلى جبيرة يعني يمسح الجبيرة هي ما يجعل على الجرح او الكسر من اللفائف او الجبس كما في وقتنا الحاضر فاذا الى مثل هذه الجبيرة او الجرح من

76
00:35:50.000 --> 00:36:10.000
ونحو ذلك فانه والمسح الجزيرة هذا لم يثبت في شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك جاء فيه حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

77
00:36:10.000 --> 00:36:30.000
انه ضعيف ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المس على الجبيرة الثابت عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ثابت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله

78
00:36:30.000 --> 00:37:00.000
واعلم ان الانسان اذا كان فيه جرح لا يخلو من ثلاث حالات الانسان اذا كان لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون عليه جبيرا. او لفافا اذا كان عليه الجميع او نفاقا ونحو ذلك فانه يمسح

79
00:37:00.000 --> 00:37:30.000
الحالة الثانية ان يكون مكشوفا. اذا كان مكشوف ليس عليه جبيرة. وليس عليه فهذا نقول بانه يغسل ان تمكن من غسله. اذا لم يتمكن من غسله فانه يتمكن ان يغسله او ان يمسحه يقول بانه يغسله او يمسحه. الحالة

80
00:37:30.000 --> 00:38:00.000
ان يكون مكشوفا ولا يتمكن من غسله ولا نسله فانه يسكن ويصير الى ماذا؟ من الدين. واصبحت الاحوال ثلاثة الحالة الاولى ان يكون عليه وهنا يمسح. الحالة الثانية ان يكون مكشوفا. وهنا

81
00:38:00.000 --> 00:38:30.000
اذا لم يتمكن فانه يمسح. الحالة الثانية اذا كان لا يتمكن من غسل ولا يتمكن من مسجد يحصل له غرض بذلك فانه آآ ينتسب الى الدين. اتركه ويصير الى طهارة الصعيد. وقال لك المؤلف رحمه الله لم تجاوز قدر الحاجة

82
00:38:30.000 --> 00:39:00.000
الا تتجاوز قدر الحاجة. وما هو الحاجة؟ حاجة هو موضع وما يحتاج اليه في الشد موضع الكسر وما يذاكر اليه من الشد. فمثلا اذا كان موضع الكسر في منتصف ويحتاج الى اثنين سانتي. من جهة اليمين من جهة الشمال الانسان. فنقول

83
00:39:00.000 --> 00:39:30.000
اذا اضاف خامسا زاد يجب ازالة الزائد هذا يجب ازالته لان الواجب اذا كان لا يتمكن من ازالته يحصل له ضرر لو انه يجمع بي المسح والرأي الثاني انه يجب ان يزيله اذا

84
00:39:30.000 --> 00:40:01.698
فانه يبدأ من اي شيء بالمسح