﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.650
بسكوت يسير عرفا لا يبادر الحالة الثالثة ان يكون القطع سكوت طويل عرفا ونقول بانه ماذا اقول بانه مؤثر المؤلف رحمه الله وفيها احدى عشرة تشديدة. لماذا قال المؤلف في الفاتحة احدى عشرة تشتيتة ها

2
00:00:29.500 --> 00:00:55.450
لان التشديدة بمنزلة الحرف لابد ان يأتي بهذه التشديدات كلها. وعلى هذا لو خفف ما كان مثقلا ما كان مثقلا يعني ما كان مشددا خففه ها اسقط حرفا او لا او لم يسقط

3
00:00:55.700 --> 00:01:26.350
يسقط وحينئذ لا تصح قراءته. وعليه لا تصح صلاته. قال واذا فرغ قال امين. وهذا بالاتفاق فانه يقول امين. ومعنى امين معناها اللهم استجب قال والاحاديث في هذا متواترة  التأمين هذا فيه فضل عظيم

4
00:01:26.600 --> 00:01:48.550
فيه فظل عظيم لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم. يعني اذا امن

5
00:01:48.550 --> 00:02:39.700
فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من      الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر. اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله

6
00:02:39.700 --> 00:04:37.750
اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول قولوا الله حي على الصلاة   حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله       قال رحمه الله تعالى نعم قال يجهر بها امام ومأموم معا

7
00:04:37.750 --> 00:05:16.400
في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه  واذا فرغ قران امين. يجهر بها امام ومأموم   يدل لهذا ما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا امن هذا

8
00:05:16.550 --> 00:05:35.650
يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر على ان الامام يجهر انه قال تأملوا قال فامنوا وايضا حديث وائل ابن حجر انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:05:36.200 --> 00:06:09.400
فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بامين خرجه ابو داوود هذا يدل على مشروعية الجهر التأمين قال امام ومأموم معا في جهرية يعني هل يؤمن الامام ثم يؤمن المأموم او ان المأموم والامام يؤمنان جميعا دفعة واحدة

10
00:06:10.000 --> 00:06:29.700
هذان رأيان في المسجد المسألة الاولى ان الامام يؤمن واذا انتهى من التأمين يؤمن المأمون ودليلهم على هذا ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

11
00:06:30.050 --> 00:07:00.800
اذا امن الامام فامنوا. اذا امن فامنوا يدل على ان الامام سبق بالتأمين اذا امن الامام فامنوا يدل على ان الامام سبق بالتأمين. الرأي الثاني وهو مذهب المؤلف ان الامام والمأموم يؤمنان ها جميعا معا

12
00:07:01.150 --> 00:07:21.900
يؤمنان جميعا ودليلهم على ذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام طيب المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فان الامام يؤمن

13
00:07:21.900 --> 00:07:54.300
وان المأموم يؤذن وان الملائكة امن هنا الشاهد قال فان الامام وان المأموم يؤمن  فقولوا امين   ان الامام يؤمن وان المأموم يؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

14
00:07:56.550 --> 00:08:20.300
قوله ان الامام يؤمن وان المأموم الى اخره هذا يدل على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان الامام والمأموم يقول ان امين دفعة واحدة  في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه

15
00:08:20.400 --> 00:08:51.850
يعني تأمين انما يكون الجهرية وغير الجهرية  تجهر فيه من الصلوات   اما السرية فانه يسر بالتأمين لكن ما يجهر فيك  يا عم اه ما يجهر فيه مثل صلاة العيد مثل

16
00:08:52.100 --> 00:09:22.000
صلاة الكسوف يجهر فيه بالتأمين قال ويسن شهر امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واولي مغرب وعشاء هذا بالاجماع بالاجماع وقال لك المؤلف رحمه الله يسأل قال بعض العلماء يجب

17
00:09:22.500 --> 00:09:42.800
بعض العلماء قال يجب ان يجهر في مواضع الجهر وان يسر في مواضع الاسرار ما ذهب لي المؤلف رحمه الله ها ان الجهر حكمه ماذا؟ سنة وليس واجبة وعلى هذا في صلاة العشاء

18
00:09:43.200 --> 00:09:58.950
لو خفت الامام واسر الصلاة حكمها صحيح وهذا ما عليه جمهور اهل العلم واستدلوا على هذا بحديث ابي قتادة في الصحيحين حديث ابن قتادة في الصحيحين ايش قال ابو قتادة؟ قال

19
00:09:59.100 --> 00:10:30.550
وكان يسمعنا الاية احيانا وهذا في الصلاة السرية صلاة الظهر والعصر قال وكان يسمعنا الاية احيانا هنا الصلاة سرية  الصلاة واسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الاية في بعض الاحيان

20
00:10:30.700 --> 00:10:57.700
قالوا هذا دليل على انه لا يجوز والذي يظهر والله اعلم ان يقال  الذي يظهر والله اعلم ان يقال ان اتخذ هذا راتبا  اتخذ هذا راتبا او كثيرا يجهر فيما يسر به او يسر فيما يشهر فيه

21
00:10:57.900 --> 00:11:23.150
اذا خالف السنة يعني خالف نظم الصلاة وهيئات الصلاة توقيفية يظهر ان هذا لا يجوز. اما لو كان في بعض الاحيان فعله الحكم  لكنه خلاف  قال ويكره لمأموم شيخ الاسلام

22
00:11:23.750 --> 00:11:46.050
نقل الاتفاق على انه على ان المأموم يخاطب يسر ولا يجهل ولهذا قال لك المؤلف يكره بعض المأمومين تجد انه يرفع صوته  اذا قرأ الفاتحة تجد انه يرفع صوته شيخ الاسلام ذكر الاتفاق

23
00:11:46.550 --> 00:12:20.050
على ان السنة للمأموم المخافة   بعض العلماء ضابطها ان يسمع نفسه بحيث انه يسمع نفسه يقال بعض العلماء ضابطها ان يمر الحروف على لسانه وهذا هو الاقرب يعني انه اذا امر الحروف على لسانه نقول لان هذا جائز ولا بأس به

24
00:12:20.600 --> 00:12:49.650
في ذلك هو ماذا؟ ان يمر الحروف على لسانه  رحمه الله تعالى ويخير منفرد يعني المنفرد هو بالخيار لو صلى العشاء لوحده فاتته الصلاة وبالخيام ان شاء اسر وان شاء جهر

25
00:12:50.250 --> 00:13:15.400
شأن يسر هو بالخيار  ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ربما جهر وربما اسر عائشة رضي الله تعالى عنها

26
00:13:15.600 --> 00:13:47.550
لما سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قال ربما جهر وربما ابو داود في كذلك ايضا الترمذي والامام احمد  قال ويخير منفرد    منفرد تقدم قال ونحوه نحو المنفرد المسبوق

27
00:13:48.000 --> 00:14:15.800
لو قام يقضي سبق في صلاة العشاء بركعتين وقام يقضي الركعتين قال يكون مخير  وانشاءات  قال ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح انتبه الى كلام المؤلف المؤلف قال يقرأ سورة

28
00:14:16.000 --> 00:14:34.900
ما قال يقرأ بعض السورة ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ ايات وانما المحفوظ عن المسلم ماذا قراءة سورة

29
00:14:35.050 --> 00:14:59.750
اما ان يقرأ في كل ركعة سورة او انه اذا قالت السورة وخشي المشقة فانه يقسمها ولهذا في حديث ابي قتادة في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة

30
00:15:00.200 --> 00:15:28.400
فاتحة الكتاب والسورة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الظهر في الركعتين الاوليين لفاتحة الكتاب ماذا؟ وسورة نعم وسورة   السنة هي قراءة سورة كاملة. لكن لو في بعض الاحيان قرأ ايات

31
00:15:28.500 --> 00:15:54.150
هذا لا بأس ان شاء الله عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال لك المؤلف رحمه الله سورة في الصبح من طوال المفصل المفصل يبدأ من سورة قاف وقيل من الذاريات وقنا من الحجرات

32
00:15:54.700 --> 00:16:16.050
الاكل الاقرب انه من سورة قات كما في حديث اوس في حديث اوس ابن حذيفة رضي الله تعالى عنه في مسند احمد وسنن ابي داوود قال لك المعلم من طوال المفصل

33
00:16:16.300 --> 00:16:32.250
هذا السنة من صلاة الفجر يقرأ من طوال الفصل ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من طوال

34
00:16:32.250 --> 00:16:56.100
في سنن ابي داوود باسناد صحيح. وايضا ايظا يدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر بالطور وقرأ عليه الصلاة والسلام ايضا في مسلم في صلاة الفجر المجيد

35
00:16:56.400 --> 00:17:20.250
ايضا السنن اللي النبي كان يقرأ في الفجر بالواقعة ونحوها من السور. هذا يدل على ان السنة ان يقرأ بصلاة الفجر لكن لو قرأ في بعض الاحيان غير الطوال لا بأس

36
00:17:20.750 --> 00:17:46.950
النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قرأ بسورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون فادركته سأله فركى ابو بكر بالبقر قرأ بسورة يوسف والانبياء  ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ التكوير كما في مسلم

37
00:17:47.200 --> 00:18:09.650
المهم نفهم الهدي الغالب هو القراءة في اي شيء لكن لو قال في بعض الاحيان قرأ بالطوال بما هو اطول من الصلاة او باواسط الاصل كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكوير

38
00:18:09.750 --> 00:18:32.050
في صلاة الفجر فنقول بان هذا حكمه ماذا  انه جائز ولا بأس به قال المؤلف رحمه الله في الصبح من طوال المفصل. كل مفصل يبدأ من سورة قاف الى سورة النمل

39
00:18:33.150 --> 00:19:07.900
قال والمغرب من قصاره نعم المغرب من قصار المفصل  المفصل يبدأ من سورة الضحى الى اخر القرآن دليله حديث ابي هريرة في سنن ابي داود ومسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل. كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار

40
00:19:07.900 --> 00:19:28.750
فهذا هو السنة والهدي الغالب لكن يستحب ان يطيل في بعض الاحيان في المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات كما في مسلم وقرأ بسورة الطور كما في صحيح

41
00:19:28.850 --> 00:19:59.300
مسلم وقرأ بالاعراب كما في البخاري ونقول يقرأ المفصل هذا هو الهدي الغالي لكن لو خالف في بعض الاحيان ها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة المرسلات او الطور او الاعراب او غير ذلك. مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:20:00.000 --> 00:20:36.450
صورة محمد الى اخره ان هذا  مشروع  قال والباقي من اوصاته   الباقي عندنا باقي الظهر والعصر الظهر والعصر يقرأ من اوساط المفصل. ويدل لذلك حديث جابر ابن سمرة في السنن

43
00:20:36.900 --> 00:21:00.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق لكن عندنا الان

44
00:21:00.250 --> 00:21:23.700
الظهر والعصر  يقرأ باواسط المقص كنا دليله كما في حيث جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج السماء والطارق ونحوهما من السور

45
00:21:23.850 --> 00:21:47.100
ونحوهما هذا يدل على انه يقرأ  لكن الظهر يستحب في بعض الاحيان ان يطيل لحديث ابي سعيد في مسلم انهم حزروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بقدر الف لام ميم السجدة

46
00:21:47.400 --> 00:22:04.900
بقدر الف لام ميم فنقول يقرأ في الظهر والعصر باواسط النصر لكن الظهر في بعض الاحيان ها يستحب ماذا؟ ان يطيل كما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه

47
00:22:04.900 --> 00:22:28.209
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في  حذروا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالظهر بالف لام ميم السجدة. نقف على هذا فقهنا