﻿1
00:00:00.000 --> 00:02:40.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله له ولشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. وان جاوزته الذين فان مسحت وكذلك ويجب الطهارة وزوال وغسل ميت واكل لحمه به. والردة وكل ما اوجب رسلا غير موت. ومس

2
00:02:40.000 --> 00:03:30.000
ومن شك في طهارة او ابدا بني وعلى بغير وضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله

3
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدموا بالمجلس السالم ما يتعلق

4
00:03:50.000 --> 00:04:30.000
وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان فروض الوضوء واركانه ستة الاول اغسل وجهي واتقدم بما يتعلق والثاني غسل اليدين والثالث والخميس الترتيب والسادس الموالاة واتقدم ما يتعلق اداء الوضوء وسننه ثم بعد ذلك شرعا من قلبه رحمه الله تعالى

5
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
بما يتعلق بالمسح على الخفين. واتقدم ان المسمع الخفين كان عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتقدم انه لا يثبت عن احد انه شيء في ذلك. تقدمت ايضا شيء

6
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
من احكام وان الخفين يقسم عليهن وذلك ايضا يمسح والخفان هما ما يلبس على الرجل من جلد واما الجوارب فهي من قطن او كتان او صوف. وتقدم هل يشترط هل يشترط

7
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
في هذه الجوانب ان تكون مجلدا. يعني هل يشترط ان يكون عليها جد وان جمهور اهل العلم لا يشترط ان يكون عليها تلك. والامام مالك رحمه الله تعالى يشترط ان يكون عليها جن. متقدمة لنا ايضا ان من مفردات المذهب انه يوسع عليهما

8
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
وهل اشترط في العناية ان تكون محنكا او ذات او ان هذا ليس شرطا بلا تقدم الكلام على هذه المسألة. وكذلك ايضا كبر الجسم على قبور النساء او ان من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

9
00:06:30.000 --> 00:07:20.000
من مفردات مثل الامام احمد رحمه الله تعالى انه على عمر النساء. وذكرنا ان هذا هو الصواب هو في ذلك عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها فاذا لبست المرأة خمارها وادارته تحت الحنك فانه يجوز لها ان تلبس ان تمسح عليه ثم

10
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم وان او وضع قال اذن تجاوز قدر الحاجة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها وان جاوزته او وطأها على غير طهارة لزمان

11
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
فان خاف الضرر تيمم مع مسك موضوعة على معسكر موضوعة على هو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بالجبيرة الجبيرة هي ما يوضع على الجرح او الكسر من اللذاذة او الجؤس ونحو ذلك. هذه الجنة

12
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
يمسح عليها. كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن يشترط في هذه الجبيرة الا تتجاوز قدر الحاجة. هذه الجبيرة يشترط فيها الا تتجاوز فمثلا اذا كان الكسر في اذا كان الكسر في منتصف الذراع

13
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
ويحتاج الطبيب الى واحد سنتيمتر او اثنين سنتيمتر. في الجبس او في الشد فانه لا يتجاوز قدره فان تجاوز قدر الحاجة اذا تجاوز قدر الحاجة فان ان ينزع هذا الزان هذا الزائد يجب عليه ان ينزعه. طيب اذا لم يتمكن من

14
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
كان في نزعه ما يوجد اليوم هذا اليوم اذا وضع الجرس وتجاوز الجرس قدر الحاجة قد يكون في نزعه لا يستقيم الكسر. جبر الكسر لا يستطيع. فحينئذ يجب عليه ان يمسح على هذا

15
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
لكن هل يجب عليه ان يجمع مع المسكين يعني اذا تجاوزت قدر الحاجة يجب النسب لا يتمكن من النزع نقول بانه ينزح لكن هل يجب عليه ان يتيمم مع المسح او لا يجوز؟ المشهود

16
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
بالمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يجمع بين المسجد والتيمم اذا تجاوزت الجبير قدر الحاج هذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله. الرأي الاسلامي انه الاحاديث وانما يمكن وعلى تجاوزت الجبيرة قدر الحاج عنده ينسى. اذا لم يتفكر من النزع فان

17
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
ولا حاجة الى التيمم وقول المؤلف رحمه الله او وضعها يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الجميع يشترط ان توضع وهذا هو المشهور لا بد ان توضع على طهارة كالمسح

18
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
على الكفرين فان المسعى ان يكون على طهارة. ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني ادخلتهما طاهرا وكذلك ايضا حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

19
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
فلبس الخفين. قال اذا فطهر فلبس هذا مما يدل على ان الكفين لابد ان يلبس على طهارة يقول لك المؤلف الكبير كالخفين لابد ان تلبس الجبيرة على والركن الثاني ان الجبير لا يجب ان تلبس على الطهارة لان المسألة الجديرة رخصة

20
00:12:00.000 --> 00:12:40.000
فهو عزيز. ولان الكبير موضع ضروري يعني بخلاف بخلاف الخفين فان المسح عليهما رخصة من باب التسليم ففرق بين وبين المسح الكفري الصواب لا يشترط لها تقدم الطهارة. وسيأتي ان شاء الله. وقال المؤلف رحمه الله ويمسح

21
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
وعاصي بسببه من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفره ثلاثة من الايادي. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى. ما هي مدة المسجد ثلاث مسائل هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى هل المسح على ظهري

22
00:13:10.000 --> 00:13:50.000
بمدة او انه ليس بوده. هل هو مؤقت بمدة او ليس للعلماء رحمه الله وهو قول اكثر الولد وان المقيم يمسح يوما وليلة. واما المسافر فان يمسح ثلاثة ايام من ايام ويدل لهذا حديث علي في صحيح مسلم ان النبي

23
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
الله عليه وسلم جعل منه المقيم يوما وليلة. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها في المسحة ايضا حديث خزيمة ابن ثابت صفوان ابن عساف رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آآ للمسافر ثلاثة ايام

24
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
هذه الاحاديث تدل على الرجل الثاني رأي الامام مالك رحمه الله وهو ان المسح على الخفين غير الورقة فله ان يمسح يوما يومين ثلاث ايام اربع يرى ان البسمة على غير واستدلوا على هذا بحديث

25
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
انه قال يا رسول الله امسك عن الخوفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين قال نعم. قال وثلاثة قال نعم وما شئت. قال امسح الكفين؟ قال نعم. قال يومك. قال نعم. قال

26
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
قال وثلاثة قال نعم وما شئت. نعم وما شئت. لكن هذا الحديث ضعيف. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ايضا استدلوا بحديث رضي الله تعالى عنه لكنه ايضا ضعيف. فما استدل به المالكية من حديث ابي خزيمة

27
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
هذه الاحاديث ضعيفة. الركن الثالث ان المسح بين في حالة الضرورة وفي حالة المشقة. فاذا كان هناك ضرورة او كان هناك مشقة مؤقتا وهذا واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

28
00:16:10.000 --> 00:16:50.000
في حالة ضرورة مثلا لو كان هناك شدة فرض وآآ خلع او كان مع ناس في سفر واذا خلع الكفين وذهبوا المسح على كفيه مؤقتا له ان يزيد. هذا في حال الضرورة. كذلك ايضا في حال المشقة

29
00:16:50.000 --> 00:17:30.000
البريد المجهز في مصالح المسلمين البريد المجهز اذا احتاج انه يمسح على الخفين ولو تجاوز المدة المحدث احتاج الى ذلك وان وقوفه وقسمه الرجلين ونحو ذلك يلحق بذلك ما شاء الله للمسلمين ونحو ذلك فانه لا يتعقد المسح على هذا الخفين

30
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
ودليلهم على ذلك اثر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة. وقد فسأله امر متى لبسته؟ كان ذلك في يوم الجمعة فسأله قال في الجمعة فهو لبس من

31
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
الجمعة الى الجمعة. فدل ذلك على انه اذا كان هناك ضرورة او كان هناك مشقة فانه لا يتعقل المسحوق على الكفر وقال المؤلف رحمه الله تعالى وعاصي بسببه مدة بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام من يوم المسافر يمسح ثلاثة ايام من

32
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
لكن اذا كان عاصيا بسفره يعني مثلا سافر لشرب الخمر فهل يمسح ثلاثة ايام؟ او يمسح يوم وليلة المشهور بالمذهب الامام احمد ان العاصي لسفره انه لا يفرق مسلم. وعلى هذه المحكمة يمسح يومه

33
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
هذا هو اكثر العلماء وعلتهم في ذلك. قالوا ان المسح رخصة. واذا كان رخصة فان لا نستباح من المحرمات. شرع له ان يمسح في سفره ثلاثة ايام واذا كان كذلك فالرخصة لا تكون قولا على فعل محرم

34
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
عندما تكون عونا على فعل الطاعة. وان المسافر حتى ولو كان عاصيا بسببه لان الادلة علقت بالسفر جنس السفر دون النظر الى ما يلحقه من وصف جنس السمع ما دام انه سفر

35
00:20:00.000 --> 00:20:40.000
ثلاثة ايام بلياليها المؤلف رحمه الله تعالى وهو يمسح من الطين عاص بسفره من حدث بعد لبس متى تبدأ تبين لنا ان المقيم يمسح يوما وليلة وان المسافر يمزح ثلاثة ايام بلياليها. فبقينا في مدة المسح. متى تبدأ؟ تبدأ مدة المساء. المؤلف

36
00:20:40.000 --> 00:21:10.000
رحمه الله يقول بان مدة المسح تبدأ من حين الحديث. والرأي الثاني ان مدة المسح والركن الثالث ان مدة المسح تبدأ من حين المسح بعد ثلاث الرأي الاول انها تبدأ من اي من حين الحاجة كما هو ما ذهب اليه المؤذن

37
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
رحمه الله تعالى. واستمر على هذا مما جاء في حديث صفوان ابن عسان. من الحدث الى الحدث لكن هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل الثاني انها

38
00:21:30.000 --> 00:22:10.000
فاذا مسح واستنوا على هذا الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها الا اذا كانت المدة تبدأ من اي شيء. من حلم نفسك. واضعف الاقوال ما ليس به الحسن البصري رحمه الله

39
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
والصواب ان تهتم وعلى هذا اذا لبس الخفين صلى الفجر الساعة الخامسة. الساعة الخامسة. واحدث الساعة الثامنة ومسح في الساعة الثانية عشرة كزواج متى تبدأ المدة؟ ها؟ الساعة الثانية في الساعة الثانية

40
00:22:40.000 --> 00:23:10.000
لكن على كلام المؤلف اذا مسح في الثامنة ها فان المدة تبدأ من الثانية ومن قال بانها تبدأ من حين اللبس تبدأ مدة من الساعة الخامسة. وعلى هذا قول الصحيح في هذه المسألة ان المدة تبدأ من عيد المسح بعد اعادة فاذا مسحت اذا كنت مقيما

41
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
اذا كنت مقيما تحسب اربعا وعشرين ساعة. وان كنت مسافرا احسن ثنتين وسبعين ساعة. هذه كلها مطفي المساء. نعم قال رحمه الله تعالى من حدث بعد فان مسح من سفره ثم اقام

42
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
او عكس او عكس فمقيم. هاتان مسألتين. المسألة الاولى مسحت السفر مدة مسافر ثلاثة ايام بلا يوم. فاذا مسح في ثم قدم الى بلده فيقول نعم الموت في حقه تكون مدة مقيم

43
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
وعلى هذا اذا مسح في السفر يوما يبقى له بالحظر كم؟ ليلة اذا مسح في السفر يوما ثم جاء الى البلد يبقى له في الحضر ليلة واحدة. واذا مسح في السفر يوما وليلة فاكثر. ها؟ ماذا يبقى له

44
00:24:30.000 --> 00:25:00.000
يجب عليه ان ينزه مباشرة. فاذا مسح في السفر ليلة اليوم او ليلة ثم قدم الى بلده يبقى عليه ليلة مسح يومه. ويوم يبقى يوم مسح بيته ان مسحت السفر اكثر من يوم او يوما وليلة

45
00:25:00.000 --> 00:25:30.000
بمجرد قلوبه فانه يجب عليه ان ينزع حفر المدة قد انت وقال المؤلف رحمه الله تعالى او عكس يعني عكس المسألة الثانية المسألة مسح في السفر ثم اقام. هذه المسألة ما سح في الحضر ثم ساق

46
00:25:30.000 --> 00:26:00.000
مسحت الحذر فيقول لك المؤلف اذا مسحت الحطب ثم سافر فانه يمسك انه مسح بالحضر يوما ثم ساقه كم يبقى له؟ يبقى بين واحد مسحت الحظر ليلة ثم سافر يلقاه بكم يبقى يوم واحد. وهذا هو الذي ذهب اليه

47
00:26:00.000 --> 00:26:30.000
الرأي الثاني رحمه الله وقيل بان الامام احمد رجع الى هذه الرواية. وهي مذهب الامام انه اذا مسح في الحطب ثم ساق فانه يتم مسح بابه كتب مسح سهل وعلى

48
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
اذا مسح في الحضر يوما فانه يمسح في السفر كم؟ يومين. اذا مسح بالحضر يوما يبقى له وهذا القوم هو الصواب. هذا القوم هو الصواب. انه اذا في السفر وفي الحضر ثم سافر

49
00:26:50.000 --> 00:27:30.000
فانه يتم مسح مسافر. ويدل لهذا الادلة الدالة على ان وهذا فالصواب في هذه الامام ابو حنيفة رحمه الله. طيب لو انه درس في ثم سافر يعني ما وانما لبس مجرد انه لبس في الحرم ثم

50
00:27:30.000 --> 00:28:30.000
يمزح ماذا؟ يمسح مسح من باب النوم وهذا حد عند الحنان فعندنا مسح ثم سافر ها مسجد والصواب ابتدأ المدة في السفر رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى نعم وشرق تقدم وشرب وشرق تقدم

51
00:28:30.000 --> 00:29:10.000
كمال طهارتنا. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله. يشترط لصحة المسح على الكفين وغيرهما مما يمسح عليهما اشتراط ماذا؟ يشترط التقدم كمال الطهارة فعندنا وهو وهي انه يشترط للمسح عندنا الذي

52
00:29:10.000 --> 00:29:40.000
يمسح عليه الخفان والجوربان والخمار وكذلك ايضا بالنسبة للاكفين والجوربين لا بد من تقدم كمال القلب. نعم لابد من لابد من التحرك لابد ان يلبس حلقه باتفاق الائمة. يعني بالنسبة للخفين

53
00:29:40.000 --> 00:30:10.000
وبالنسبة للجوربين لابد ان يلبس على طهارة ودليل ذلك ما تقدم من حديث المغيرة وكذلك ايضا حديث ابي اذا تطهر احدكم فلم يصدق واذا هذه شرطية قال اذا تطهر بلفظها

54
00:30:10.000 --> 00:30:40.000
مما يدل على ان تقدم الطهارة شرط في صحة النفس على هل يشترط كمال الطعام؟ او لا يشترط كمال الطهارة؟ الجمهور يشترط كمال الطهارة عند ابي حنيفة لا يشترط امام الله. كيف يعني؟ يعني مثلا عنده رأي على رأي جمهوره. لو انت

55
00:30:40.000 --> 00:31:10.000
ثم لبس الخف او الجوف. ها ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الجوف عند جمهور العلماء هل يصح هذا او لا يصح؟ لماذا؟ لانه لمس جوهر فهو لبس غسل رجله اليمنى ثم بعد ذلك

56
00:31:10.000 --> 00:31:50.000
ثم قسم رجله اليسرى ثم لبس الكفر او الجوع فهو اليمنى قبل ما قبل كمال الطهارة قبل ان يغسل رجله ويسر قبل ان يغسل وهو يترتب عليه لان الجواب لبست على ماذا؟ طهارة على طهارة كاملة

57
00:31:50.000 --> 00:32:20.000
ما لبست على طهارة كاملة وش يترتب عليها واذا كان كذلك فانه فان هذا ليس شرطا رحمه الله فاختار ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله ولانه يصدق عليه انه لمس خفيف حلقة تصدق عليه. ثم لبسها ثم

58
00:32:20.000 --> 00:32:50.000
انه فالاحوط اذا احتاط المسلم لكن لو انه نسي او نحو ذلك فلا يقال بان عبادته باطلة. طيب وهل اشترط في الطهارة ان تكون معنية؟ او لا بأس لو كانت هذا شخصا ليس عنده

59
00:32:50.000 --> 00:33:20.000
ثم تيقن طرق الصغير ومسح وجهه ويديه ثم لبس كفيه ثم جاء الماء جاء الماء هل يمسح على الخفين؟ لانه لبس الخفين على طهارة او نقول بانه لابد ان تكون الطهارة طهارة مادة الأئمة يقولون الأئمة الأربعة يشتركون

60
00:33:20.000 --> 00:34:00.000
وعلى هذا لو انه تيمم ومسح التيمم ولبس الجوربين ثم جاء الماء فانه لا يمسح على الجورب كما تقدم احدكم وايضا حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحيح الطيب وقل المسلم وان لم

61
00:34:00.000 --> 00:34:30.000
فاذا الرجل له فليتق الله وليمسه بشره قال يمسه بشر وهذا يقتضي انه يغسل رجله الاخر في هذه المسألة ما عليه وهو انه يشترط ان يلبس الخفين على ماذا؟ على طهارة مالية. نعم. هذا بالنسبة للخفين

62
00:34:30.000 --> 00:35:00.000
وفوق النسك العمامة وقمر النسك. هل لابد ان تكون ان تلبس الحمام وكذلك ايضا ان تلبس المرأة على طهارة وهذا لا يصح ان تمسح عليه هذا هو المشروب رحمه الله تعالى ان الامام لابد ان يلبس على ظهره والمرأة

63
00:35:00.000 --> 00:35:30.000
اذا لبست خمار لابد ان تلبسه على الطعام. هذا المشهور وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه توقيت العناد كالتوقيت في الخفين توقيف العمامة وهذا يدل على عند ابن حزم رحمه الله قال ان من الامام

64
00:35:30.000 --> 00:36:00.000
لا يشترط ان يتقدم لها ان يتقدم لها طهارة لانه لم يرد بذلك ما ذهب اليه الامام احمد لابد من تقدم الطعام والجوربين وكذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عن التوقيت

65
00:36:00.000 --> 00:36:30.000
في المسألة هذا هو الأمر. فقيل في الجبير تقدم الكلام عليها. قلنا ان الجبير لا يشترط ان يوضع على التراب. لان الجبيرة هذه المسح عليها وهو عزيز عليهما قال رحمه الله

66
00:36:30.000 --> 00:37:20.000
وستر ممزوح محل فرض. تقدم تقدم انه هنا يشترط تقدم كمال الطهارة. وتقدم ايضا انه يشترط ان يكون المسح في المدة المنحددة شرعا. والمدة ان تحدد شرعا للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فهذا ان شاء الله الشرط الثاني من شروط

67
00:37:20.000 --> 00:38:00.000
عندنا الشرط الاول ان يكون المسجد شرعا الشرط الثاني ماذا؟ تقدم الشرط الثالث القرآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وسلب يشترط ان يستر الممسوح محل الفرد المشترط ان يصطلح محل الفرض. وهذا مثل احمد

68
00:38:00.000 --> 00:38:40.000
لو كان في الجورب مثل جب الابرة مثل شهر فانه لا يصح هذا مذهب احمد كذلك ايضا مشي مذهب عند الامام ابن حنيفة رحمه الله تعالى اذا كان بقدر اذا كان المقدم ثلاثة اصابع فأقل ان هذا لا بأس به

69
00:38:40.000 --> 00:39:20.000
الرأي الثالث انه يمسح على ما دام انه ينتفع به ضعفا يعني اذا كان ينتفع بهم. واسم الكفر لا يزال باقي عليه. وبه شكوك او غرور. ولا يحدد ذلك او باقل او اكثر. الامام مالك رحمه الله يقول لو كان ثلث الكفر

70
00:39:20.000 --> 00:39:50.000
لكن الاقرب والله اعلم انه يمسح عليه ما دام انه ينتفع به واسم الخف لا يزال باقيا عليه. يعني مسبق خف وينتفع به رحمه الله ويدل لذلك اختراق الادلة مغلقة حديث علي ان

71
00:39:50.000 --> 00:40:14.817
والمقيم رحمه الله قال بان قادم الصحابة كان فقهاء والخالق