الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله له ولشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. وان جاوزته الذين فان مسحت وكذلك ويجب الطهارة وزوال وغسل ميت واكل لحمه به. والردة وكل ما اوجب رسلا غير موت. ومس ومن شك في طهارة او ابدا بني وعلى بغير وضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدموا بالمجلس السالم ما يتعلق وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان فروض الوضوء واركانه ستة الاول اغسل وجهي واتقدم بما يتعلق والثاني غسل اليدين والثالث والخميس الترتيب والسادس الموالاة واتقدم ما يتعلق اداء الوضوء وسننه ثم بعد ذلك شرعا من قلبه رحمه الله تعالى بما يتعلق بالمسح على الخفين. واتقدم ان المسمع الخفين كان عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتقدم انه لا يثبت عن احد انه شيء في ذلك. تقدمت ايضا شيء من احكام وان الخفين يقسم عليهن وذلك ايضا يمسح والخفان هما ما يلبس على الرجل من جلد واما الجوارب فهي من قطن او كتان او صوف. وتقدم هل يشترط هل يشترط في هذه الجوانب ان تكون مجلدا. يعني هل يشترط ان يكون عليها جد وان جمهور اهل العلم لا يشترط ان يكون عليها تلك. والامام مالك رحمه الله تعالى يشترط ان يكون عليها جن. متقدمة لنا ايضا ان من مفردات المذهب انه يوسع عليهما وهل اشترط في العناية ان تكون محنكا او ذات او ان هذا ليس شرطا بلا تقدم الكلام على هذه المسألة. وكذلك ايضا كبر الجسم على قبور النساء او ان من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى من مفردات مثل الامام احمد رحمه الله تعالى انه على عمر النساء. وذكرنا ان هذا هو الصواب هو في ذلك عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها فاذا لبست المرأة خمارها وادارته تحت الحنك فانه يجوز لها ان تلبس ان تمسح عليه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم وان او وضع قال اذن تجاوز قدر الحاجة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها وان جاوزته او وطأها على غير طهارة لزمان فان خاف الضرر تيمم مع مسك موضوعة على معسكر موضوعة على هو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بالجبيرة الجبيرة هي ما يوضع على الجرح او الكسر من اللذاذة او الجؤس ونحو ذلك. هذه الجنة يمسح عليها. كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن يشترط في هذه الجبيرة الا تتجاوز قدر الحاجة. هذه الجبيرة يشترط فيها الا تتجاوز فمثلا اذا كان الكسر في اذا كان الكسر في منتصف الذراع ويحتاج الطبيب الى واحد سنتيمتر او اثنين سنتيمتر. في الجبس او في الشد فانه لا يتجاوز قدره فان تجاوز قدر الحاجة اذا تجاوز قدر الحاجة فان ان ينزع هذا الزان هذا الزائد يجب عليه ان ينزعه. طيب اذا لم يتمكن من كان في نزعه ما يوجد اليوم هذا اليوم اذا وضع الجرس وتجاوز الجرس قدر الحاجة قد يكون في نزعه لا يستقيم الكسر. جبر الكسر لا يستطيع. فحينئذ يجب عليه ان يمسح على هذا لكن هل يجب عليه ان يجمع مع المسكين يعني اذا تجاوزت قدر الحاجة يجب النسب لا يتمكن من النزع نقول بانه ينزح لكن هل يجب عليه ان يتيمم مع المسح او لا يجوز؟ المشهود بالمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يجمع بين المسجد والتيمم اذا تجاوزت الجبير قدر الحاج هذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله. الرأي الاسلامي انه الاحاديث وانما يمكن وعلى تجاوزت الجبيرة قدر الحاج عنده ينسى. اذا لم يتفكر من النزع فان ولا حاجة الى التيمم وقول المؤلف رحمه الله او وضعها يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الجميع يشترط ان توضع وهذا هو المشهور لا بد ان توضع على طهارة كالمسح على الكفرين فان المسعى ان يكون على طهارة. ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني ادخلتهما طاهرا وكذلك ايضا حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلبس الخفين. قال اذا فطهر فلبس هذا مما يدل على ان الكفين لابد ان يلبس على طهارة يقول لك المؤلف الكبير كالخفين لابد ان تلبس الجبيرة على والركن الثاني ان الجبير لا يجب ان تلبس على الطهارة لان المسألة الجديرة رخصة فهو عزيز. ولان الكبير موضع ضروري يعني بخلاف بخلاف الخفين فان المسح عليهما رخصة من باب التسليم ففرق بين وبين المسح الكفري الصواب لا يشترط لها تقدم الطهارة. وسيأتي ان شاء الله. وقال المؤلف رحمه الله ويمسح وعاصي بسببه من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفره ثلاثة من الايادي. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى. ما هي مدة المسجد ثلاث مسائل هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى هل المسح على ظهري بمدة او انه ليس بوده. هل هو مؤقت بمدة او ليس للعلماء رحمه الله وهو قول اكثر الولد وان المقيم يمسح يوما وليلة. واما المسافر فان يمسح ثلاثة ايام من ايام ويدل لهذا حديث علي في صحيح مسلم ان النبي الله عليه وسلم جعل منه المقيم يوما وليلة. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها في المسحة ايضا حديث خزيمة ابن ثابت صفوان ابن عساف رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آآ للمسافر ثلاثة ايام هذه الاحاديث تدل على الرجل الثاني رأي الامام مالك رحمه الله وهو ان المسح على الخفين غير الورقة فله ان يمسح يوما يومين ثلاث ايام اربع يرى ان البسمة على غير واستدلوا على هذا بحديث انه قال يا رسول الله امسك عن الخوفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين قال نعم. قال وثلاثة قال نعم وما شئت. قال امسح الكفين؟ قال نعم. قال يومك. قال نعم. قال قال وثلاثة قال نعم وما شئت. نعم وما شئت. لكن هذا الحديث ضعيف. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ايضا استدلوا بحديث رضي الله تعالى عنه لكنه ايضا ضعيف. فما استدل به المالكية من حديث ابي خزيمة هذه الاحاديث ضعيفة. الركن الثالث ان المسح بين في حالة الضرورة وفي حالة المشقة. فاذا كان هناك ضرورة او كان هناك مشقة مؤقتا وهذا واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في حالة ضرورة مثلا لو كان هناك شدة فرض وآآ خلع او كان مع ناس في سفر واذا خلع الكفين وذهبوا المسح على كفيه مؤقتا له ان يزيد. هذا في حال الضرورة. كذلك ايضا في حال المشقة البريد المجهز في مصالح المسلمين البريد المجهز اذا احتاج انه يمسح على الخفين ولو تجاوز المدة المحدث احتاج الى ذلك وان وقوفه وقسمه الرجلين ونحو ذلك يلحق بذلك ما شاء الله للمسلمين ونحو ذلك فانه لا يتعقد المسح على هذا الخفين ودليلهم على ذلك اثر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة. وقد فسأله امر متى لبسته؟ كان ذلك في يوم الجمعة فسأله قال في الجمعة فهو لبس من الجمعة الى الجمعة. فدل ذلك على انه اذا كان هناك ضرورة او كان هناك مشقة فانه لا يتعقل المسحوق على الكفر وقال المؤلف رحمه الله تعالى وعاصي بسببه مدة بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام من يوم المسافر يمسح ثلاثة ايام من لكن اذا كان عاصيا بسفره يعني مثلا سافر لشرب الخمر فهل يمسح ثلاثة ايام؟ او يمسح يوم وليلة المشهور بالمذهب الامام احمد ان العاصي لسفره انه لا يفرق مسلم. وعلى هذه المحكمة يمسح يومه هذا هو اكثر العلماء وعلتهم في ذلك. قالوا ان المسح رخصة. واذا كان رخصة فان لا نستباح من المحرمات. شرع له ان يمسح في سفره ثلاثة ايام واذا كان كذلك فالرخصة لا تكون قولا على فعل محرم عندما تكون عونا على فعل الطاعة. وان المسافر حتى ولو كان عاصيا بسببه لان الادلة علقت بالسفر جنس السفر دون النظر الى ما يلحقه من وصف جنس السمع ما دام انه سفر ثلاثة ايام بلياليها المؤلف رحمه الله تعالى وهو يمسح من الطين عاص بسفره من حدث بعد لبس متى تبدأ تبين لنا ان المقيم يمسح يوما وليلة وان المسافر يمزح ثلاثة ايام بلياليها. فبقينا في مدة المسح. متى تبدأ؟ تبدأ مدة المساء. المؤلف رحمه الله يقول بان مدة المسح تبدأ من حين الحديث. والرأي الثاني ان مدة المسح والركن الثالث ان مدة المسح تبدأ من حين المسح بعد ثلاث الرأي الاول انها تبدأ من اي من حين الحاجة كما هو ما ذهب اليه المؤذن رحمه الله تعالى. واستمر على هذا مما جاء في حديث صفوان ابن عسان. من الحدث الى الحدث لكن هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل الثاني انها فاذا مسح واستنوا على هذا الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها الا اذا كانت المدة تبدأ من اي شيء. من حلم نفسك. واضعف الاقوال ما ليس به الحسن البصري رحمه الله والصواب ان تهتم وعلى هذا اذا لبس الخفين صلى الفجر الساعة الخامسة. الساعة الخامسة. واحدث الساعة الثامنة ومسح في الساعة الثانية عشرة كزواج متى تبدأ المدة؟ ها؟ الساعة الثانية في الساعة الثانية لكن على كلام المؤلف اذا مسح في الثامنة ها فان المدة تبدأ من الثانية ومن قال بانها تبدأ من حين اللبس تبدأ مدة من الساعة الخامسة. وعلى هذا قول الصحيح في هذه المسألة ان المدة تبدأ من عيد المسح بعد اعادة فاذا مسحت اذا كنت مقيما اذا كنت مقيما تحسب اربعا وعشرين ساعة. وان كنت مسافرا احسن ثنتين وسبعين ساعة. هذه كلها مطفي المساء. نعم قال رحمه الله تعالى من حدث بعد فان مسح من سفره ثم اقام او عكس او عكس فمقيم. هاتان مسألتين. المسألة الاولى مسحت السفر مدة مسافر ثلاثة ايام بلا يوم. فاذا مسح في ثم قدم الى بلده فيقول نعم الموت في حقه تكون مدة مقيم وعلى هذا اذا مسح في السفر يوما يبقى له بالحظر كم؟ ليلة اذا مسح في السفر يوما ثم جاء الى البلد يبقى له في الحضر ليلة واحدة. واذا مسح في السفر يوما وليلة فاكثر. ها؟ ماذا يبقى له يجب عليه ان ينزه مباشرة. فاذا مسح في السفر ليلة اليوم او ليلة ثم قدم الى بلده يبقى عليه ليلة مسح يومه. ويوم يبقى يوم مسح بيته ان مسحت السفر اكثر من يوم او يوما وليلة بمجرد قلوبه فانه يجب عليه ان ينزع حفر المدة قد انت وقال المؤلف رحمه الله تعالى او عكس يعني عكس المسألة الثانية المسألة مسح في السفر ثم اقام. هذه المسألة ما سح في الحضر ثم ساق مسحت الحذر فيقول لك المؤلف اذا مسحت الحطب ثم سافر فانه يمسك انه مسح بالحضر يوما ثم ساقه كم يبقى له؟ يبقى بين واحد مسحت الحظر ليلة ثم سافر يلقاه بكم يبقى يوم واحد. وهذا هو الذي ذهب اليه الرأي الثاني رحمه الله وقيل بان الامام احمد رجع الى هذه الرواية. وهي مذهب الامام انه اذا مسح في الحطب ثم ساق فانه يتم مسح بابه كتب مسح سهل وعلى اذا مسح في الحضر يوما فانه يمسح في السفر كم؟ يومين. اذا مسح بالحضر يوما يبقى له وهذا القوم هو الصواب. هذا القوم هو الصواب. انه اذا في السفر وفي الحضر ثم سافر فانه يتم مسح مسافر. ويدل لهذا الادلة الدالة على ان وهذا فالصواب في هذه الامام ابو حنيفة رحمه الله. طيب لو انه درس في ثم سافر يعني ما وانما لبس مجرد انه لبس في الحرم ثم يمزح ماذا؟ يمسح مسح من باب النوم وهذا حد عند الحنان فعندنا مسح ثم سافر ها مسجد والصواب ابتدأ المدة في السفر رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى نعم وشرق تقدم وشرب وشرق تقدم كمال طهارتنا. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله. يشترط لصحة المسح على الكفين وغيرهما مما يمسح عليهما اشتراط ماذا؟ يشترط التقدم كمال الطهارة فعندنا وهو وهي انه يشترط للمسح عندنا الذي يمسح عليه الخفان والجوربان والخمار وكذلك ايضا بالنسبة للاكفين والجوربين لا بد من تقدم كمال القلب. نعم لابد من لابد من التحرك لابد ان يلبس حلقه باتفاق الائمة. يعني بالنسبة للخفين وبالنسبة للجوربين لابد ان يلبس على طهارة ودليل ذلك ما تقدم من حديث المغيرة وكذلك ايضا حديث ابي اذا تطهر احدكم فلم يصدق واذا هذه شرطية قال اذا تطهر بلفظها مما يدل على ان تقدم الطهارة شرط في صحة النفس على هل يشترط كمال الطعام؟ او لا يشترط كمال الطهارة؟ الجمهور يشترط كمال الطهارة عند ابي حنيفة لا يشترط امام الله. كيف يعني؟ يعني مثلا عنده رأي على رأي جمهوره. لو انت ثم لبس الخف او الجوف. ها ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الجوف عند جمهور العلماء هل يصح هذا او لا يصح؟ لماذا؟ لانه لمس جوهر فهو لبس غسل رجله اليمنى ثم بعد ذلك ثم قسم رجله اليسرى ثم لبس الكفر او الجوع فهو اليمنى قبل ما قبل كمال الطهارة قبل ان يغسل رجله ويسر قبل ان يغسل وهو يترتب عليه لان الجواب لبست على ماذا؟ طهارة على طهارة كاملة ما لبست على طهارة كاملة وش يترتب عليها واذا كان كذلك فانه فان هذا ليس شرطا رحمه الله فاختار ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله ولانه يصدق عليه انه لمس خفيف حلقة تصدق عليه. ثم لبسها ثم انه فالاحوط اذا احتاط المسلم لكن لو انه نسي او نحو ذلك فلا يقال بان عبادته باطلة. طيب وهل اشترط في الطهارة ان تكون معنية؟ او لا بأس لو كانت هذا شخصا ليس عنده ثم تيقن طرق الصغير ومسح وجهه ويديه ثم لبس كفيه ثم جاء الماء جاء الماء هل يمسح على الخفين؟ لانه لبس الخفين على طهارة او نقول بانه لابد ان تكون الطهارة طهارة مادة الأئمة يقولون الأئمة الأربعة يشتركون وعلى هذا لو انه تيمم ومسح التيمم ولبس الجوربين ثم جاء الماء فانه لا يمسح على الجورب كما تقدم احدكم وايضا حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحيح الطيب وقل المسلم وان لم فاذا الرجل له فليتق الله وليمسه بشره قال يمسه بشر وهذا يقتضي انه يغسل رجله الاخر في هذه المسألة ما عليه وهو انه يشترط ان يلبس الخفين على ماذا؟ على طهارة مالية. نعم. هذا بالنسبة للخفين وفوق النسك العمامة وقمر النسك. هل لابد ان تكون ان تلبس الحمام وكذلك ايضا ان تلبس المرأة على طهارة وهذا لا يصح ان تمسح عليه هذا هو المشروب رحمه الله تعالى ان الامام لابد ان يلبس على ظهره والمرأة اذا لبست خمار لابد ان تلبسه على الطعام. هذا المشهور وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه توقيت العناد كالتوقيت في الخفين توقيف العمامة وهذا يدل على عند ابن حزم رحمه الله قال ان من الامام لا يشترط ان يتقدم لها ان يتقدم لها طهارة لانه لم يرد بذلك ما ذهب اليه الامام احمد لابد من تقدم الطعام والجوربين وكذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عن التوقيت في المسألة هذا هو الأمر. فقيل في الجبير تقدم الكلام عليها. قلنا ان الجبير لا يشترط ان يوضع على التراب. لان الجبيرة هذه المسح عليها وهو عزيز عليهما قال رحمه الله وستر ممزوح محل فرض. تقدم تقدم انه هنا يشترط تقدم كمال الطهارة. وتقدم ايضا انه يشترط ان يكون المسح في المدة المنحددة شرعا. والمدة ان تحدد شرعا للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فهذا ان شاء الله الشرط الثاني من شروط عندنا الشرط الاول ان يكون المسجد شرعا الشرط الثاني ماذا؟ تقدم الشرط الثالث القرآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وسلب يشترط ان يستر الممسوح محل الفرد المشترط ان يصطلح محل الفرض. وهذا مثل احمد لو كان في الجورب مثل جب الابرة مثل شهر فانه لا يصح هذا مذهب احمد كذلك ايضا مشي مذهب عند الامام ابن حنيفة رحمه الله تعالى اذا كان بقدر اذا كان المقدم ثلاثة اصابع فأقل ان هذا لا بأس به الرأي الثالث انه يمسح على ما دام انه ينتفع به ضعفا يعني اذا كان ينتفع بهم. واسم الكفر لا يزال باقي عليه. وبه شكوك او غرور. ولا يحدد ذلك او باقل او اكثر. الامام مالك رحمه الله يقول لو كان ثلث الكفر لكن الاقرب والله اعلم انه يمسح عليه ما دام انه ينتفع به واسم الخف لا يزال باقيا عليه. يعني مسبق خف وينتفع به رحمه الله ويدل لذلك اختراق الادلة مغلقة حديث علي ان والمقيم رحمه الله قال بان قادم الصحابة كان فقهاء والخالق