﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعون الله وتوفيقه وتأييده وتسديده يتم التعليق على كتاب الاجوبة الجلية

2
00:00:33.500 --> 00:00:58.600
الاحكام الحنبلية  العلامة موسى ابن عيسى ابن عبد الله ابن صوفان القدومي الحنبلي. الملوك سنة خمس وستين ومئتين والف  والمتوفى سنة ست وثلاثين ومئتين بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:59.050 --> 00:01:19.650
وهذا التعليق يتم ضمن الدورة العلمية الثانية المقامة في المسجد الحرام في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف نجرة النبي عليه الصلاة والسلام تحت اشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين سائلا سبحانه وتعالى

4
00:01:20.200 --> 00:01:44.750
ان يجزيهم خير الجزاء كما اسأله سبحانه وتعالى ان يمدنا بعونه وتوفيقه وان يجعل اعمالنا واقوالنا صالحة وان يصلح لنا ولعموم اخواننا النية والقول والعمل وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح بمنه

5
00:01:44.950 --> 00:02:12.700
وكرمه. هذا الكتاب  هذا الامام كتاب بناه على السؤال والجواب. وهو كتاب مختصر وهو في ابواب العبادات في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج حتى يستعين المسلم في هذا الكتاب على عبادة الله سبحانه وتعالى على بصيرة

6
00:02:14.100 --> 00:02:35.850
وقد اخذه ما يظهر من خلال التتبع وعند المراجعة لهذا الكتاب من كتاب دليل الطالب للامام مرعي بيوسف الكرمي قد نبه على هذا المحقق والكتاب جزاه الله خيرا واشار الى هذا

7
00:02:36.300 --> 00:03:02.300
المعنى واشار الى انه مأخوذ من هذا الكتاب  هذا التعليق سيكون تعليقا مختصرا. ومعلوم ان المصنف رحمه الله جرى فيه على المذهب ولهذا انشاء يكون التعليق جاريا على ما جرى عليه لما هذا الامام المصنف رحمه الله

8
00:03:02.900 --> 00:03:25.200
ثم بعد انتهاء السؤال يكون الاشارة الى ما يظهر من قول راجح حتى يجري الكتاب على مراد مصنف ومراد المصنف ومقصوده رحمه الله تعالى  هذا التعليق كما تقدم سيكون مجرد

9
00:03:26.050 --> 00:03:48.450
زيادة بيان والا فهذه المسائل كما لا يخفى في كتاب العبادات مسائل عظيمة وادلتها كثيرة لله الحمد لكن القصد هو بيان ما يشرح ويوضح العبارة قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة

10
00:03:48.850 --> 00:04:16.650
المياه الطهارة قال رحمه الله ما هي الطهارة لغة وشرعا لغة اي في اللغة فهو منصوب ينزل الخافض وشرعا معطوف عليه  ذكر رحمه الله الجواب فقال الجواب فبناه على السؤال والجواب المختصر

11
00:04:16.800 --> 00:04:47.200
الطهارة لغة النظافة وهذا من المعاني التي ذكروها للطهارة وزاد شراح المذهب النزاهة والخلوص من الاقدار الحسية كالنجاسات والمعنوية الذنوب وشرعا ارتفاع الحدث وزوال الخبث مما زادوه ايضا وما في معناه

12
00:04:47.850 --> 00:05:20.200
والارتفاع هذا بالمعنى المعنوي فهو وصف فالحدث وصف قائم بالبدن والطهارة ترفع هذا الوصف ارفعوا هذا الوصف وكذلك جوال الخبث. الخبث هو النجاسة والنجاسة وكذلك ايضا زادوا وما في معناه. في معنى ارتفاع الحدث وان لم يكن حدثا

13
00:05:20.650 --> 00:05:44.550
مثل غسل القائم من نوم الليل على المذهب النوم الناقد يده ثلاثا هذا طهارة لكن ليس عن حدث ومثل الوضوء المستحب فهو مطلوب وطهارة لكنه ليس حدثا فهو في معنى

14
00:05:44.800 --> 00:06:08.200
في هذا في معنى في معناه في معنى الطهارة قال رحمه الله ثم الحدث اسمان اكبر وهما اوجب الغسل والغسل في جميع البدن له موجبات ستأتي ان شاء الله منها

15
00:06:08.350 --> 00:06:31.000
الجماع ومنها الانجاب بدون جماع وموجبات اخرى واصغر وهو ما اوجب الوضوء وما اوجب الوضوء مثل البول والغائط والنوم ايضا تفصيل فيه واكل لحم الابل على المذهب وعلى قول الصحيح

16
00:06:31.800 --> 00:06:58.000
قال رحمه الله كم اقسام الماء وما هي؟ الماء اسم جنس والماء اصله ما وها هذا اصله انفتحت حركت الواو ففتح ما قبلها فقلبت الفا فصار ما ثم قال بولهاء قالوا لانها متطرفة قلبوا الهاء

17
00:06:58.650 --> 00:07:26.900
الى الهمزة فقالوا ما بدليل الجمع امواه وما هي  الجواب اقسام الماء ثلاثة وهذا التقسيم بالاستقراء على قول الجمهور. واللي ليس في السنة ليس في الادلة تقسيم الماء الى هذا انما عرف بالتتبع والاستقراء على ما ذكروه

18
00:07:27.350 --> 00:08:03.950
الاول طهور قال رحمه الله وهو الباقي على خلقته الاصلية الباقي على خلقته الاصلية والبقاء على الخلقة الاصلية نوعان اما بقاء حقيقي واما بقاء حكمي البقاء الحقيقي ان يبقى على اصله من حرارة وبرودة وملوحة وعذوبة

19
00:08:03.950 --> 00:08:25.850
ولم يتغير علا عن خلقته الاصلية ولهذا قال سواء نزل من السماء او نبع من الارض والتغير الحكمي يعني يتغير مثل الماء المتغير بطول المكث مثلا متغير بطول المكث فهذا

20
00:08:26.200 --> 00:08:46.000
ايضا طهور. لكنه لم يبقى على خنقته انما تغير وهذا التغير لم يسلبه الطهورية. وهو انواع وسيأتي بشارعه ان شاء الله قال رحمه الله وهو اي الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر

21
00:08:46.100 --> 00:09:17.800
لغيره وهذا لاجل ان يخرج الماء الطاهر كما سيأتي قال يرفع الحدث ما تقدم وهو الوصف القائم في البدن ويزيل الخبث النجاسة وهذا خاص بالماء الطهور قال رحمه الله الثاني طاهر

22
00:09:18.000 --> 00:09:44.850
وهذا الطاهر عندهم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ثم ذكر ان الطاهر انواع ولهذا قال طاهر وهو اولا ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بمخالطته شيء طاهر كزعفران

23
00:09:45.600 --> 00:10:10.900
هذا الماء الطاهر عندك ماء طاهر وضعت فيه اوراق شاهي او زعفران مثلا لكنه كثير فتغير حتى غلب على اجزائه. لم ينقلب مثلا هذا الماء الى شاهي لكنه غلب عليه

24
00:10:11.300 --> 00:10:28.300
وبالاولى اذا طبخ فيه لان هذا نوع وهذا نوع وكلاهما طاهر في المذهب. فاذا غلب على اجزائه وعلى قول الجمهور واذا غلب على اجزائه فهو  واذا طبخ فهو طاهر من باب اولى

25
00:10:28.500 --> 00:10:52.700
لانه ابلغ في المخالطة ولهذا قال كثير تغير كثير من لونه. احتراز عن القليل فلو كان تغيرا يسيرا ولا يؤثر ولا يؤثر وسواء كان في لونه او طعمه او ريحه لا يشترط اجتماع

26
00:10:53.150 --> 00:11:15.400
هذه الاوصاف الثلاثة يكفي لون واحد يتغير كثير منه بمخالطة شيء طاهر. هذه العيبان مخاط شيء طاهر بعضهم يعبر بشيء طاهر بدون مخالطة بدون مخالطة لانه قد يخالط وقد يكون الشيء

27
00:11:15.600 --> 00:11:40.700
غالب عليه دون مخالطة دون مخالطة لكن في الغالب انه يقع فيه او يقع بوقوعه فيه مخالطة واستثنوا من هذا غير التراب او الا التراب. التراب اذا خالط الماء ولو غير لونه ولو صار لونه احمر مثلا من كثرة تراب

28
00:11:40.800 --> 00:12:05.850
ما لم يصيرك كأنه طين لا يمكن ان ينساح ويجري على الاعضاء ويقولون انه طاء طهور والعلة قالوا لان التراب مطهر في الاصل وهذا مطهر فمخالط مطهر مطهر. لا ترفعه عن الطهورية الى الطاهرية. او كان قليلا

29
00:12:06.200 --> 00:12:29.450
كذلك ايضا يستثنى عندهم تغير الماء تغير صفة من صفاته في محل التطهير ما يؤثر لو كان على يدك مثلا زعفران تتوضأ تتوضأ وكان عايدك زعفران مثلا او صابون فتوضأت صرت تغسل

30
00:12:30.700 --> 00:12:46.300
ولا شك ان الماء يتغير في هذه في محل التطهير في محل الوضوء هذا لا يظر. لانه في محل التطهير مثل الماء مثل النجاسة حين تغسلها لو كان الماء ينجس اذا

31
00:12:46.600 --> 00:13:06.950
وضعتوا عليه ما ازال النجاسة النجس لا يجي النجس هذا لا يمكن انفكاك عنه وهذا من كما تبين ان هذا القول المرجوح يحتاج الى تقييدات لانه حين يطلق النصوص يكون القول جاري على القياس

32
00:13:07.750 --> 00:13:34.250
قال النوع الثاني او كان قليلا واستعمل في رفع حدث او كان قليلا بخلاف الطهور الذي يتغير حتى يكون ظهر لابد ان يكون كثيرا. اما القليل استعمل نعم او كان هذه مسألة قليل هذه مسألة تتعلق بالماء القليل. الماء القليل ما دون القلتين. ما دون القلتين وسيأتي ان شاء الله

33
00:13:34.500 --> 00:13:56.700
اذا كان عندك مأدون القلتين والقلتان يعني نحو تقريبا مئتي لتر تقريبا تنقص قليلا ماء مئتي لتر. فلو كان عندك هذا القدر استعملته في والاستعمال له صور منها ان تنزل في هذا الماء وتتوضأ

34
00:13:57.250 --> 00:14:15.350
بنية الوضوء ومنها ان تدخل يدك في هذا الماء بنية رفع الحدث ومنها ان تدخل نيتك في هذا الماء بنية غسلها عن رفع الحدث. لانك قد تدخل يدك وتغترف بنية رفع الحدث وتغسلها خارج الاناء

35
00:14:15.950 --> 00:14:36.250
وقد تدخلها وتغسلها فيه بنية رفع الحدث هناك صورة ثالثة لو ادخلها واغترف وليس عنده نية رفع الحدث ولا عدم نية مطلقة عندهم لا يؤثر وبالاولى لو ادخلها بنية الاغتراف

36
00:14:37.500 --> 00:14:54.500
او انغامشت فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا بنية وذلك واجب كذلك ايضا لو ان عندك هذا فيه اي في الماء القليل هذا يرجع الضمير القليل

37
00:14:54.950 --> 00:15:19.300
عندك ماء قليل دون القلتين غمشت فيه يدك اليد يخرج غمش غير اليد غمش مثلا مرفقه مثلا غمش رجله مثلا غمس اي عضو من بدنه مثلا وجهه مثلا فهذا لا يؤثر

38
00:15:20.000 --> 00:15:39.150
وغمستها كلها لم لو تغمس الاصابع ما يؤثر. لكن تغمس جميع اليد الى منتهى الكف هذي اليد عند الاطلاق المسلم يخرج الكافر الكافر لو ادخل يده لا يؤثر لانه لا طهارة له ولا نية له

39
00:15:39.250 --> 00:16:08.600
المكلف يخرج الصغير وادخل يده القائم من نوم الليل يخرج القائم من نوم النهار قبل غسلها ثلاثا بنية. للشرط ان يكون لو غسلها ثلاثا بنية بنية اه رفع ما تعلق بها كما قال عليه فلا يغمس يده حتى يغسلها لان غسل لم يغسل مطلقا بمجرد النظافة لكن غمسها

40
00:16:08.600 --> 00:16:30.900
هذي النية لانه استيقظ من نوم الليل وتسمية وذلك واجب اي غسل اليدين لقائم من نوم ليل يعني على هذه الكيفية وهو اي الماء هذا الماء اللي هو طاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره

41
00:16:31.400 --> 00:16:54.950
تقدم انهم تقدم هذا الكلام انه لا لم يتقدم يتقدم نعم يرفع الحديث الخبث هذا هو الطهور. اما الطاهر لم يتقدم ويجوز استعماله في غير رفع حدث وجوالي خبثه لا يستعمل الطاهر

42
00:16:55.000 --> 00:17:15.250
لا يرفع الاحداث ولا يزيل الاخباث لكن يجوز الاستعمال في الطبخ يطبخ به يشربه مثلا ونحوهما يعجن بهذا الشيء يصلح منها بعض المشروبات كله لا بأس به لانه طاهر لكن

43
00:17:15.300 --> 00:17:39.850
لا يرفع الأحداث ولا يجري الأخباث الثالث نجس يقال نجس ونجس ونجس. مثلث ونجس لغة رابعة ايضا  والنجس اي المتنجس لانه نجس العين لا النجاسة في ذاته نجس في ذاته ما يتطهر. ما يمكن تطهير انما هذا نجس

44
00:17:40.000 --> 00:17:59.600
ماء نجس قد يمكن تطهيره ولهذا قال وهو ما وقعت وكان طاهر لكن وقعت في نجاسة وكان قليلا وكان قليلا مثل ما تقدم القليل هو ما كان قلتين ماء دون القلة وان لم يتغير

45
00:18:00.350 --> 00:18:20.200
وكان واو كثيرا وتغير احد اوصافه. ان نجس نوعان الما دون القلتين ووقعت في نيتها ولو كان الطرف لا يدركها. لو مر ذباب يحمل في رجله نجاسة لا تكاد وقع على نجاسة

46
00:18:20.550 --> 00:18:36.350
وهذه النجاسة لا تكاد تبصر فمر بهذا الماء فمسح برجله هذا الماء مع انه لا يرى شيء من هذه النجاسة ابدا لم ترى هذه النجاسة في في هذا الذباب يكون هذا الماء نجس

47
00:18:37.700 --> 00:19:02.400
لان ماذا للمخالطة بالمخالطة وان لم يتغير معلوم ان هذه النجاسة لا تغيره قطعا او كثيرا يعني قلتان فاكثر وتغيرت احدى صالونها وطعمها او ريحها ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث

48
00:19:04.300 --> 00:19:37.500
ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث هذا هو الماء النجس الماء النجس  هذا مثل ما تقدم في الماء الطاهر جعلوا حكمهما واحد لكن الفرق بينهما ان الطاهر بدون استعماله مثلا كما طبخ او شرب نحوهما

49
00:19:37.650 --> 00:19:58.200
بخلاف الماء النجس فلا يجوز استعماله الا عند الضرورة. مثل غصة خشي الهلاك مثلا وقالوا ايضا اطفاء حريق متلف مثلا ونحو ذلك مما يكون باب الاتلاف او يطع او يسقيه مثلا

50
00:19:58.300 --> 00:20:27.150
غير مأكولة ونحو ذلك ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث والكثير ما بلغ القلتين فاكثر كما تقدم وهما احد وسبعون رطلا يقال احد وواحد  الهمزة والواو في باب الاعداد تتعاقبان يقال واحد وسبعون واحد وسبعون رطلا وثلاثة اشباع رطل بالنابلسي. هذا يبين

51
00:20:27.150 --> 00:20:48.250
الرطل بالنابلسي  يعني اكثر من الصاع اكثر لان القلتين بالصاع نحو ثلاثة وتسعين صاع تقريبا وهي مئة رطل اه اما الرب الرطب العراقي فنحو خمس مئة رطن. والرطن العراقي ثلاث مئة واثنين وثمانين

52
00:20:48.800 --> 00:21:06.000
غرام ونص غرام. ونص غرام وهذه المسألة معروف الكلام فيها واطول الكلام فيها وهذا هو المذهب والصحيح ان الماء قسمان كما هو مذهب مالك واختيار جمع من العلماء رحمة الله عليهم وادلتهم مبسوطة في كلامهم

53
00:21:06.900 --> 00:21:33.100
السؤال الثالث او او قال احكام الانية واجزاء الميتة  الان يجمع اناء كاوعية جمع وعاء واسقية جمع سقاء السؤال الثالث ما الذي يباح اتخاذه من الاواني؟ الجواب يباح اتخاذ كل اناء طاهر

54
00:21:33.550 --> 00:21:59.300
واستعماله الا انية الذهب والفضة فيحرم استعمالها واتخاذها وهذا محل اجماع من حيث الجملة هو المذهب وان الاصل في الانية الحل والاباحة. مهما غلا ثمنها وارتفع  وصارت نفيسة اذا كان استعمالها على وجه على وجه مباح

55
00:21:59.350 --> 00:22:23.200
لم يكن على وجه التفاخر والكبر ونحو ذلك  يجوز استعماله واتخاذها واستعمالها الا انية الذهب اذا في هذا الباب الاستثناء الاصل عدم الاستثناء الاستثناء يكون خاصا وجاءت الادلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في استثناء الذهب

56
00:22:23.300 --> 00:22:48.550
والفضة فيحرم استعمالها واتخاذها عند جماهير العلماء لانه اذا حرم استعمالها فاتخاذها من باب اولى بان اتخاذها طريق الى استعمالها ولان العلة التي حرم فيها الذهب موجودة بالاتخاذ والعلة فيه اظهر

57
00:22:50.450 --> 00:23:16.000
قال رحمه الله ما حكم انية الكفار وثيابهم الجواب آنية الكفار وثيابهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها اذا هذا ايضا يبنى على القاعدة السابقة وهو ان الاصل الحل والسلامة فلا

58
00:23:16.050 --> 00:23:36.450
يعمل بالشك وليس للشك في الشريعة محل بل الشك منفي في الشريعة ولا يعمل بهم. ولهذا لو شك في نجاستها فالاصل طهارتها ولا ينجس شيء بالشك والادلة على هذا كثيرة

59
00:23:36.700 --> 00:24:04.250
طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم لا يقوم الا بالانية في الغالب ايضا جاءت الادلة الواضحة في هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو اصحابه توضأوا من آآ يعني من اناء او من جلد مشركة كما ومعناه في في الصحيحين

60
00:24:04.350 --> 00:24:27.000
حديث عمران ابن حصين والاحاديث في هذا كثيرة. وما جاء من حلق زوال زواج اليهودية والنصرانية ومعلوم الملابسة لها ولملابستها واذا كانت ملابستها مع انه لا يسلم من الرطوبة التي تكون بينهما. فالثياب كذلك من باب اولى

61
00:24:28.300 --> 00:24:45.950
فهذا اصل اصيل في هذا الباب وسواء كما قال العلماء الثياب التي كانت فوق الثياب التي هي داخلية او كانت تلي العورات هنا تفريق واختلاف في هذا لكن من حيث الجملة

62
00:24:46.050 --> 00:25:05.850
حل انية وثيابهم وتقدم ايضا الحديث اللي شاط اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم وليس بهذه اللفظ في توضأ توضأ من مجالك المشركة انما ذكر في هذا الحديث هذه المزادة وانا لي مشركة

63
00:25:06.100 --> 00:25:28.200
دلة على الجواز والاخبار في هذا كثيرا كما تقدم السؤال الخامس ما حكم اجزاء الميتة الجواب عظم الميتة وقرنها نجس عظم الميتة وقرنها نجس هذا المصنف رحمه الله قال احكام الان يجزأ الميتة

64
00:25:28.650 --> 00:25:45.150
مع انهم يقولون الانية لكنه ذكى هذا اذا كان التبويب من الاصل لا ادري هل هذا التبويب الاصل او انه اضافة من المحقق لكن حكم اجزاء الميتة لا يدخل في الانية

65
00:25:46.250 --> 00:26:08.000
فان كان مذكورا في الاصل فهو احترج بهذا ولهذا ذكر اجزاء الميتة وقد يكون بعض اجزاء الميتة يتخذ منه انية ولهذا ذكر في الجواب عظم الميتان وقرنها نجس وقرنها وهذي قد تجعل في الانية وقد يتخذ منها انية

66
00:26:08.050 --> 00:26:42.550
والعظام كذلك حافرها وعصبها كله نجس على قول على المذهب على المذهب  وكذا جلدها. جلد الميتة نجس اما قبل الدبغ هذا واضح وبعد وبعد الدبا كذلك ولو كان من مأكول اللحم المذهب لكن لو دبغ يباح استعماله في

67
00:26:42.550 --> 00:27:10.850
ابي شاتي دون المائعات المائعات. فيجوز جعله اناء ووعاء للحبوب من الشعير والقمح مشاعر الحبوب وغيرها مما لا يتلطخ او يكون في رطوبة يتلطخ بهذا الجلد فينجس على هذا القول

68
00:27:10.900 --> 00:27:36.100
واما الشعر والصوف والريش فطاهر ان كان من حيوان طاهر في الحياة وان لم يكن مأكولا كالهرة وذلك لان هذه الشعور لا تحلها الحياة واذا كانت لا تحلها الحياة فلا يحصل فيها الم ولها قد تقص ولا يتألم الحيوان ويمسك بها ولا يحس بها

69
00:27:36.150 --> 00:27:57.800
فلا يحله الموت قوله سبحانه من اصوافها واوبارها واشعارها تاة ومتاعا الى حين متاعا الى حين وهذا انتهاء منه سبحانه وتعالى  يشمل حالة حالتي الحياة الموت وهم قالوا الريش كذلك مقاس عليها وهو في معناه

70
00:27:58.500 --> 00:28:22.750
واما غير المأكول فنجس الا الهرة وما دونها في الخلقة الا الهرة وما دونها الخلقة اما ما يتعلق باجزاء الميتة القول في هذه المسألة وهو مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله هو ان العظم والقرن طاهر

71
00:28:23.500 --> 00:28:53.500
ولاجل هذه العلة والعلة المذكورة في الشعر موجودة في العظم لانه ليس فيه دم لا تحل يعني الحياة   ايضا  هناك طهارة ماله نفسه له ما لا نفس له سائلة فاذا كان هذا الحيوان التام الذي له نفس لكنه ليست سائلة

72
00:28:53.550 --> 00:29:16.300
فالعظم الذي لا دم فيه من باب اولى وهذا دليل من الادلة في هذه المسألة قال رحمه الله احكام الاستنجاء واداب التخلي السؤال السادس ما هو الاستنجاء وما حكمه؟ الجواب

73
00:29:17.600 --> 00:29:44.700
هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر مباح نحو وانا اهو حجر مباح ونحوه كالخرق وهو واجب لكل خارج ان لم يكن منيا او ريحا او ناشفا لم يلوث المحل كالحصى

74
00:29:45.600 --> 00:30:25.100
لا يطهر المغصوب والمحرم والمحرم كذلك  مثل ذهب او فضة ومحترم كطعام يدخل فيه ايضا ويدخل للمباح مع الحجر مع الحجار التراب والمناديل ونحو ذلك نعم  كل هذا مما يزال به ما خرج من

75
00:30:25.150 --> 00:30:46.050
السبيلين قال وهو واجب لكل خارج ان لم يكن منيا لان هذا طاهر. من يطاهر  استنجاء يكون من نجس او ريحا وريح طاهرة او ناشفا لم يلوث المحل وذلك لزوال علة

76
00:30:46.050 --> 00:31:21.800
الاستنجاء لزوال علة الاستنجاء  ولهذا قوله ان لم يكن كما تقدم لان الطاهر لا يستنجى منه وكذا النجاسة اليابسة لزوال العلة كما تقدم اما ما يتعلق بالمباح هذا هو المذهب وقول كثير من اهل العلم والقول الثاني انه

77
00:31:21.900 --> 00:31:48.100
لا ملازمة بين التحريم والصحة لا ملازمة قد يكون محرما ويكون صحيحا وحصل المعنى المقصود آآ ازالة الاذى ولهذا جال به وهذي رواية مخرجة في المذهب ذكرها في الرعاية ونقلها صاحب الانصاف رحمه الله

78
00:31:49.750 --> 00:32:14.450
قال رحمه الله السؤال السابع ما شرط صحته؟ يعني صحة الاستنجاء شرط صحته الانقاء وهو بالماء عود خشونة المحل كما كان قول استنجاء مراده من النجو وهو القطع سواء كان بالماء او بالاحجار وهو قطع النجاسة

79
00:32:14.550 --> 00:32:32.550
وهو عود خشونة المحل هذه العبارة استدرك عليها المبدع على من قالها وقال عودوا المحل الى ما كان لان المحل قد يكون خشن وقد لا يكون خشن حسب حال المستنجي وهذا اقرب

80
00:32:33.750 --> 00:32:57.300
وبالحجر الا ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يزيله الا الماء بشرط نعم وظنه يكفي وظنه يكفي ولا يشترط التحقق فهو حين يزيل بالحجر ويأتي شرطه يكفي ظن الازالة

81
00:32:57.750 --> 00:33:24.250
ولا يشترط حق والتحقق والظن في هذا الموطن المتكرر ينزل منزلة اليقين وقول شرط صحته الانقاء يبين ان بعض ما لا يزيل لا يجزئ كالاملش ولو كان جامدا الزجاج مثلا ونحو ذلك

82
00:33:24.350 --> 00:33:48.750
هو لا يزيل لملاستهم او رخاوته مثلا او رخاوته فان هذا لا يحشر به الانقاء فلا يصح   قال بشرط اولا ان يمسح ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل. لان هذا ورد فيه الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. صحيح مسلم

83
00:33:48.750 --> 00:34:07.750
سلمان وغيرهم عن ابي هريرة وحديث عائشة في عائشة في السنن اه في ذلك والا والا يتجاوز الخارج موضع كالعادة والافضل يعني لو تجاوز الخارج موضع العادة مثل نزل البول

84
00:34:07.900 --> 00:34:34.050
عن رأس ذكر الحشبة مثلا او اثر الخارج من الدبر نزل الى صفحة العليا مثلا  في هذه الحالة لا يجزئ  لابد من الماء واختلف في تقدير ذلك والافضل ان يستجمر اولا بالاحجار

85
00:34:35.300 --> 00:34:56.750
ثم يتبعها بالماء هذا هو الاكمل. وهذا له ثلاث مراتب. الان المرتبة الاولى ان كما ذكر المصنف رحمه الله للاحجار اولا ثم الماء. الحال الثاني ان يكون بالماء وحده. الحالة الثالثة يكون بالاحجار وحده. وهي على ترتيبها في الاولوية

86
00:34:58.000 --> 00:35:26.050
لو عكس واستخدم الماء ثم الاحجار  لكن السنة والاكمل ان يستخدم الحجر ثم يستخدم الماء ولان ذي فوائد منها تقليل استخدام الماء ومنها المبالغة في التنظيف ان المحل يحصل به الخشونة فيأتي الماء فيزيل

87
00:35:27.050 --> 00:35:45.400
الاثر بعد ما جعلت عين النجاسة هذا ما ذكر رحمه الله في هذه المسألة اما لا يجوز الخارج من موضع العادة في الغالب انه لا يكاد يسلم احد من تجاوز

88
00:35:45.450 --> 00:36:08.200
هذا الموضع ذكر بعض اهل العلم الى انه يكتفي بالحجر لاطلاق الادلة في هذا ولو كان هذا القيد شرطا فجاء بالنصوص معلم يحصر وشاش للنجاسة مثلا على الفخذ على هذا في هذه الحالة

89
00:36:08.250 --> 00:36:23.650
لا يجزئ مثل هذا لا يجزي الحجر لكن يخفف بالتراب بالاحجار ثم يغسله الماء يكون واجبا في هذه الحالة لا يكتفى بالحجر وحده. السؤال الثامن ما هي اداب قاضي الحاجة

90
00:36:24.900 --> 00:36:43.700
وهذا يبين عناية الشرع الامور الواجبة والامور المستحبة قال ان يقدم اليسرى الجواب ان يقدم اليسرى عند دخول الخلاء ويقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا هو السنة وهذه القاعدة في

91
00:36:43.850 --> 00:37:07.700
دخول في محل مفضول بالنسبة بدخوله يقدم اليسرى بشرف اليمنى فلا يقدمها ويقول بسم الله عند الدخول اعوذ بالله من الخبث والخبائث اعوذ من الخبث والخبائث في الصحيحين عن الناس. وبسم الله ثبتت

92
00:37:07.750 --> 00:37:22.350
عند اي المعمل وغيره وجاءت في عدة اخبار والظاهر بالنظر فيها انها لا بأس بها وجاء اخبار اخرى لكن لا تثبت. هذا اقوى ما ورد في الدخول واذا خرج قدم اليمنى

93
00:37:23.000 --> 00:37:41.350
لانه يخرج من محل مفضول ومحل اذى ومحل الشياطين الى خارج الخلاء وقال غفرانك هذا مصدر اغفر غفر غفرانك او اللهم اغفر لي الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

94
00:37:41.550 --> 00:38:02.600
وهذا رواه ابن ماجه وغيره وهو سند ضعيف وهذا يقوله عند دخول عند الدخول. ان لم يكن محلا معدل للخلف الجمهور يقولون اذا اراد رفع  كما لو كان في الصحراء

95
00:38:02.650 --> 00:38:21.200
في هذه الحالة عند ارادة نزع ملابسه يقول بسم الله. ويقدم رجله اليسرى يقولون الى هذا المكان عملا بالادلة ادلة وفي هذه الحالة قصده يجعله محلا للخلاء فيعمل بهذه الاداب

96
00:38:22.100 --> 00:38:45.000
السؤال التاسع ما يكره لقاضي الحاجة وما يحرم وما يحرم عليه الجواب يكره له. المكروه وما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله يدل على ان هذا امر ان الذي قبله مطلوب

97
00:38:45.050 --> 00:39:11.750
وهذا امر يحسن تركه استقبال الشمس والقمر وعللوا ذلك لما فيهما من نور الله او ان اسماء الله مكتوبة عليهما وهذا لا اصل له في الحقيقة ولا دليل عليه ومهب الريح. مهب الريح هذا من جهة المعنى وهذا صحيح

98
00:39:13.400 --> 00:39:39.400
لانه  حين يكون في مهب الريح لا يأمن من رشاش البول لكن لو انه توقع ذلك واجتهد في الا يصل لشيء جاز ومهما امكن الا يبول في هذه الريح كان هو المشروع ان لم يكن هو الواجب عند ظنه انه يصيب شيء من

99
00:39:39.450 --> 00:40:07.450
النجاسة وهذا مع عدم حائل لو كان في مهب الريح لكن هناك حائل بينه وبينه وفاصل يمنع الريح فهذا لا بأس به والكلام لا يتكلم اذا كان الكلام الواجب يسكت عنه. الكلام المباح من باب اولى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام عليه. قال اذا رأيت على مثل هذه الحال فاني لا ارد ولا تسألني فاني لا ارد

100
00:40:07.450 --> 00:40:33.050
والاحاديث جاءت عدة عنه عليه الصلاة والسلام. ولا يليق بمن هو في هذه الحال ان  يتكلم والبول في اناء بلا حاجة وهذا نص عليه  وان كانت حاجة لم يكره لم يكن وقد جاء في حديث امية بنت رقيقة عند ابي داوود

101
00:40:33.250 --> 00:40:55.300
انه عليه الصلاة كان له اناء من عيدان يعني من العيدان هي النخل الطوال. النخل الطوال مأخوذ من عيدان يبول يبول فيهم الليل تحت سرير الله وهدا الحديث اختلف فيه لكن هذه هذا الحديث

102
00:40:55.600 --> 00:41:19.000
يبين ما كان عليه عليه الصلاة والسلام واصحابه مما اخذوه عنه من اه مبالغة في التطهر لانه لم يكن في بيوتهم مواضع للخلع كانوا يأنفون منها فقد يحتاج الليل الى

103
00:41:19.550 --> 00:41:43.500
يعني ان يريق البول مثلا  ولا ليس هناك موضع للخلا فيكون في هذا الاناء ثم بعد ذلك يرمى به بعض اهل العلم اعترض بحديث ورد في هذا الباب من رواية الطبراني في الاوسط انه عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه بول

104
00:41:43.500 --> 00:41:57.700
ينبع منقع او شيء من هذا والحديث لا يثبت ولو ثبت فالمراد به البول الذي يبقى ويطول مكثه. اما اذا كان شيئا عارضا كما في هذا الحديث هذا لا بأس به موضع

105
00:41:57.750 --> 00:42:12.650
حاجة وهذا كما تقدم في اناء بلا حد لو كان انسان مثلا في في البيت وموضع الخلا عنده فانه لا حاجة الا لمريض ونحو ذلك يحتاج الى ذلك ولهذا قيده رحمه الله وفي شق

106
00:42:13.550 --> 00:42:33.700
وفي شق وهذا لما ورد في حديث عبد الله ابن عيون ورد في حديث انه نهى عن البول في جحر ما يكرهون بذلك قال يقال انها مشاكل الجن والله اعلم

107
00:42:34.150 --> 00:42:54.550
وروى عن عن عبد الله بن يسارجس نظر لكن للحديث يدخل على الادلة في اتقاء الاذى لان الجحر وهو الشرب هو النازل الشق هو النازل والناجل فقد يكون وضع هوام او حيات او مساكن

108
00:42:54.850 --> 00:43:12.150
ما يدرى قد يكون مشاكل للجن كما جاء يروى في هذا الخبر ولا يدخل في هذا الشؤون التي توضع  اه نزول الاذى مثل اه البالوعة ونحو ذلك. هذا لا بأس بذلك يأمن من رشاشهم

109
00:43:12.250 --> 00:43:34.900
ونار ورماد هم لم يذكروا دليلا على هذا لم يذكروا دليلا على هذا لكن قالوا كلام من الله المستعان انه يورث السقم هذا لا يقال به الا بشيء بينة مثل هذا لا يكفي

110
00:43:35.450 --> 00:43:56.950
وقد يقال الله اعلم ومنهم من قال لانه يؤذي برائحته الكريهة قد يقال لانه قد يطير عليه من شررها بشرارها مثلا في هذه الحالة عليه ان يتوقع ذلك رماد في

111
00:43:57.050 --> 00:44:16.400
حكمه رماد حكمه لكن الاصل هو جواز البول الا اذا خشي من الاذى او كان فيه افساد اذا كانت هذه النار مثلا ينتفع بها هذا قد يمنع قد يقال لا يجوز لها ذلك اذا كان فيه

112
00:44:16.650 --> 00:44:37.150
حرمان لمن يستدفئ بها او ينتفع بها من الفساد قال رحمه الله ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل وهذا هو قول الجمهور واستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين

113
00:44:37.950 --> 00:45:06.450
قال رأيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة او ظل نافع فيه انه اذا كان الظل قليلا  فانه في هذه الحالة لا يكون نافعا  تزول العلة اما اذا كانت ظل النافع يستفاد منه فلا يجوز لانها فيه اذية

114
00:45:06.600 --> 00:45:23.800
تحت شجرة قبل ذلك وان يقضي حاجته في طريق مسلوك ايضا يتخلى في طريق الناس او ظلهم. اتقوا اللعانين كما في صحيح مسلم كل ما في اذية لا يجوز  وتحت شجرة مثمرة

115
00:45:24.000 --> 00:45:48.200
تحت شجرة مثمرة. يعني اذا كانت الشجرة مثمرة لا يجوز ذلك ولو كانت في الاصل  مثمرة لو كانت في الاصل مثمرة  كان هذا وكان في غير وقت الثمرة. كان في غير وقت الثمرة. فان كان لها ظل

116
00:45:48.400 --> 00:46:09.300
لا يجوز وان لم يكن لها ظل ولم يكن فيه اذا ولم تكن لملك احد كانت في مكان عام مثلا وليست في طريق ليس لها ظل جاز البول فيها في غير وقت الثمرة لان السيل قالوا لان السيل يأتي ويزيلها

117
00:46:09.600 --> 00:46:23.050
وبهذا نظر الحقيقة لهذا نظر لكن عند الحاجة الى ذلك فقد بال النبي في حائش اخذ عليه الصلاة والسلام كما في حديث صحيح مسلم من حديث عبدالله بن جحش وان يلبث فوق حاجته

118
00:46:23.950 --> 00:46:44.850
وكذلك الحاجة لا يجوز لان فيه كشف العورة والاصل وجوب ستر العورة وايضا يورث ادواء وقيل انه يورث الباسور والله اعلم ويجوز البول قائما اذا امن ناظرا او تلويثا يجوز البول قائما

119
00:46:45.150 --> 00:47:05.850
اذا لم يره احد وكذلك اذا امن  الرشاش الرشاش البول مثلا اما اذا كان فعليه ان يتوقع ذلك. وقد بال النبي قائما كما في حديث حذيفة عند سباطة قوم كما في الصحيحين احكام السواك

120
00:47:07.050 --> 00:47:31.050
ما حكم السواك؟ وفي اي محل يتأكد وما فائدته الجواب السواك مسنون في كل وقت لغير صائم بعد الزوال يكره  استدلوا بحديث لا خلوف مش صائم عند الله من قالوا لا يشرع ازالة هذا الخلوف والسواك من سنن الدين مشروع في كل وقت

121
00:47:31.650 --> 00:47:52.450
عليكم في السواك وجاء في حديث كثيرة هذا مشروع في كل وقت لكن يتأكد عند الوضوء دون ان نشق عمومتي امرتهم بالسواك عند كل وضوء والصلاة مع كل صلاة وقراءة قرآن ايضا مجاورة في حديث علي رضي الله عنه انه يظع الملك

122
00:47:52.800 --> 00:48:08.650
على فيه فما يخرج شيء من فيه الا كان في جوف الملك اختلف في وقفه ورفعه ورواه البزار مرفوع رواه ابن ماجة موقوف رضي الله عنه انه عليه الصلاة كان سفاه

123
00:48:08.850 --> 00:48:26.950
وتغير رائحة فم السواك مطهرة للفم وكذلك حديث حذيفة الذي يشوش فاه بالسواك لانه عند النوم في الغالب عند اطباق الفم اه في هذه الحالة يشرع له ان يستاك لانه قد ينحبس

124
00:48:27.000 --> 00:48:49.650
الفم ما يغير هم في شرع استواك ولان الشيوخ ودخول المسجد  وهذا دخول المسجد لم يذكر اليدين لكن كأنهم الحقوه بالمنزل يأتي بعده قالوا اذا كان دخول المنزل يشرع تسوك

125
00:48:49.750 --> 00:49:09.650
ودخول المسجد من باب اولى وهذا في نظر لا دليل علينا هذه عبادة والالحاق وضع نظر والقياس غير مساوي ولانه عليه جاء عنه ما يقول عند دخول المسجد ولم يذكروا انه كان يعني قصد السواك انما كان يستاك عند دخول بيته عليه الصلاة والسلام

126
00:49:09.650 --> 00:49:27.400
عند دخول بيته  وليس المراد والله اعلم دخول دخول المنزل دخول المنزل عند دخول باب لا ليس المقصود باي شيء كان يبدأ؟ قالت بالسواك لانه عليه صعيدي سمع عليه فقيل لاجل ذلك

127
00:49:27.650 --> 00:49:46.500
وجاء عند الطبراني زين وخالد وكان اذا خرج وفي سند الضعف  كان اذا خرج استعمل السواك عليه الصلاة والسلام واطالة السكوت ايضا. في معناه لانه اعطاء السكوت تغير الفم والسواك وطهارة للفم مرضاة لربه

128
00:49:46.500 --> 00:50:04.550
في الحديث المتقدم السواك لانه يشرع إزالة كل ما يعلق في الفم واللسان والاسنان ولهذا يستاك على الاسنان يستاك على اللثا يستاك على اللسان والاسنان واللثام وخلو معدة من طعام ايضا لانها تنبع

129
00:50:04.550 --> 00:50:30.750
الروائح من المعدة لكن هذا يخفف لا يزيل لانبعاث الروائح وفوائده كثيرة منها انه يهضم الطعام وهذا ذكر ابو القيم رحمه الله يشد اللحمة او لحمة الاسنان واعظمها انه يذكر الشهادة عند الموت والله اعلم ذكروا هذا لكن الله اعلم يحتاج الى ثبوت دليل في هذا اما ما تقدم من استراحة

130
00:50:30.750 --> 00:50:43.650
بعد الزوال هذا هو المشهور والقول الثاني لا كراهة في ذلك والادلة كثيرة من اظهرها انه امر بالتسوف عند كل صلاة ومنه صلاة العصر في هذا وهي من اخر النهار

131
00:50:43.700 --> 00:51:03.300
ما الذي يسن فعله من التنظيف وتحسين الهيئة الجواب حلق العانة ونتف الابط وقص الاظافر وكل هذا من خصائل الفطرة الثابتة في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حديث اه ابن عمر جاءت مجموعة في عدة اخبار جاءت في حديث ابن عمر وفي حديث ابو هريرة وفي حديث عائشة

132
00:51:03.650 --> 00:51:25.450
وكانوا كذلك حديث انس وانهم لا يتركون ذلك اربعين يوما بل يبادرون قصها والنظر في المرآة النظر في المرآة روى الطبراني في الاوسط حديثا في هذا الباب وانه عليه الصلاة والسلام كان اذا نظرة من اللهم حسن كما حسنت خلقي فحسن خلقي

133
00:51:25.450 --> 00:51:49.300
الحديث ضعيف والثابت هو هذا الدعاء بدون تقييد من نوع الامارات كما عند احمد وابن حبان باسناد جيد والاكتحال كل ليلة كل ليلة هذا ورد حديث ابن عباس ايضا وجاء الامر بالاتحال مطلقة تحل بالاثميد

134
00:51:49.600 --> 00:52:11.700
جاء الامر يعني افتح العموم وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام ان يفعله كل ليلة وحث الشارب والاخبار في هذا كثيرة ويبالغ في قصه يبالغ في قصه واعفاء اللحية الاخبار الوايدة عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر اعفو لحاء حديث هريرة كذلك ايضا

135
00:52:12.000 --> 00:52:33.700
ابن عمر خالف مجوس وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد عن قبضتي منها  هذا القول ايضا قاله كثير من اهل العلم وبعض اهل العلم قال يحرم اخذ منها لعموم الادلة واطلاق الادلة وعليه فتوى

136
00:52:33.750 --> 00:53:00.600
اللجنة الداعمة  فتوى اكثر من فتوى لهم الله خير الجزاء ورحم الله منهم وبارك في الاحياء وبارك في علم منه وكرمه احكام الوضوء كم فرائض الوضوء؟ وما هي قروض الوضوء ستة

137
00:53:01.550 --> 00:53:19.200
وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق يا ايها يا ايها الذين امنوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المنافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والنبي عليه الصلاة توظأ وتمضمض واستنشق غسل وتمضمض واستنشق وغسل وجهه

138
00:53:19.500 --> 00:53:37.300
وهو بيان للمجمل واجب فيكون واجبا وغسل اليدين مع المرفقين لما تقدم. والمرفق هو العظم الفاصل بين الذراع والعضد. ومسح جميع ظاهر الرأس وامسحوا بي رؤوسكم والباء للانصاف. ومن قال انها للتبعيظ فقد جاء

139
00:53:37.400 --> 00:53:55.600
اهل اللغة ما لا يعرفون كما قال ابن ابن برهان رحمه الله وهذا يكاد يكون محل اجماع منهم ومنه الاذنان والبياض الذي فوق فوقهما ايضا يمسح مع الرأس. وغسل الرجلين الكعبين كما هو

140
00:53:55.700 --> 00:54:21.200
الاية والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا داوم على ذلك وهما العظمان الناتئان في اسفل الساق والترتيب بين الاعضاء لانه ذكر في الاية مرتبا وادخل ممسوحا بين وهذان لا يفعل في كلام العرب لا يفعل قصد

141
00:54:21.300 --> 00:54:39.850
والله وانا وكتابه سبحانه وتعالى نزل بلغات العرب وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وفعله خرج بيانا لمجمل واجب فيكون واجب والموالاة يعني في الوضوء بخلاف الوضوء الغسل كما سيأتي

142
00:54:40.100 --> 00:55:01.500
والموالاة كما قال هو الا يؤخر غسل عضو الى ان يجف ما قبله بزمن معتدل اه فيخرج الجولة في الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة قال رحمه الله ما الذي يجب في الوضوء؟

143
00:55:02.100 --> 00:55:22.500
يجب فيه التسمية فقط  يجب فيه التسمية فقط يعني بان يعني لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجد فيها بسم الله الرحمن بل يقول بسم الله وتسقط بتركها شهوا او جهلا لا عمدا

144
00:55:23.200 --> 00:55:41.400
وان ذكرها في اثناء الوضوء على المذهب استأنف تركها سهوة ولم يذكر لكن لو ذكرها في هذه الحالة ذكرها في اثناء الفعل قالوا انه يستأنف وهذا على المشهور والقول الثاني لا تجب

145
00:55:42.050 --> 00:55:58.300
لا تجوب الاخبار الواردة في هذا ضعيفة. ولم يأتي في الاخبار الصحيحة التي اعتنت بذكر وضوءه الامور المستحبة واستقصاها الصحابة رضي الله عنهم ولم يذكروا هذا فيدل على عدم وجوبهم. كم شروط الوضوء

146
00:56:00.000 --> 00:56:21.400
شروطه ثمانية وهي انقطاع ما يوجبه يلزم من عدم انقطاع عدم صحة الطهارة يعني انقطاع من بول او ريح وحيض ونفاس ونحو ذلك. اي كقيء نحو ذلك من ذلك اي من سبيل من السبيل

147
00:56:21.750 --> 00:56:42.250
حال مثلا جريان الحيض لا يصح لا وضوء ولا غسل. كذلك حال نزول البول لا يصح بل يجب ان ينقطع الموجب الحدث حتى يتحقق الشرط. والنية انما بالنيات فهو عبادة. هذا على قول جماهير العلماء. وهو الصواب

148
00:56:42.600 --> 00:57:00.150
والاسلام فلا يصح الوضوء غير مسلم. قالوا الا غسل الكتابي تجبر على ذلك. لو امتنعت والمجنونة من حيض يعني من حيض وكذلك المجنونة  لزوجها يعني لانه لا يجوز نستمتع بها

149
00:57:00.300 --> 00:57:18.700
ولهذا قالوا انها تجبر على ذلك والتمييز اي بلوغ سبع سنين وقبل التمييز وهل يقدر بسبع سنين؟ هذا على هذا القول والمقصود ان يميز ويعرف الطهارة والا قبل ذلك لا يكون وضوءا ولا طهارة

150
00:57:18.750 --> 00:57:38.500
والماء الطهور المباح والماء الطهور ان يكون طهورا مباحا كما تقدم التطور ومباح ايضا لا لو توضأ بماء مغصوب مثلا لا يصح قالوا ولو توضأ مثلا من ماء مسبل للشرب قالوا لا يصح

151
00:57:39.000 --> 00:58:03.850
لكن هذا اذا كان ذاكرا عالما اذا كان ذاكرا عالما اه اما اذا كان لم يكن كذلك فيصح لعدم الاثم ايضا السابع وهي زالت ما يمنع وصول الماء من شمع او عجين او نحوهما. وذلك لاجل وصول الماء الى البشر

152
00:58:03.850 --> 00:58:26.300
لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والاستنجاء والاستجمار ايضا فلا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم. لا يصح قبل الاستنجاء او هذا على هذا القول  والقول الثاني الذي اختاره

153
00:58:27.150 --> 00:58:52.900
والشرح واختيار تقييد الدين انه يصح لانه ليس من فروض الوضوء ليس من فروض  لكن عادة ان الانسان يستنجي ويستجمر ثم يتوضأ لا لكن ليس على هذا القول يصح  هم سنن الوضوء وما هي؟ الجواب سنن ثمانية عشر وهي استقبال القبلة

154
00:58:53.400 --> 00:59:13.850
وهذا هو قول الائمة الاربعة رحمة الله عليه واستدلوا بحديث خير من استقبل به القبلة وهذا الحديث لم يثبت ومنهم قال صاحب الفرع وهو متوجه في كل طاعة وهو متوجه في كل طاعة لكن قصد استقبال القبلة

155
00:59:14.750 --> 00:59:36.700
بالوضوء يحتاج الى دليل لانها عبادة. دليل واضح وصحيح والسواك   والسواك ثبت في الاخبار مشروعية السواك وغسل الكفين ثلاثا لان الواجب مرة لجمع الوضوء. لغير قائم من نوم الليل فيجب نية وتسمية. يجب

156
00:59:36.700 --> 00:59:51.100
كما تقدم والبداءة بالمضمضة والاستنجاء قبل غسل الوجه. هذا على قول الجمهور ومن اهل من يقول يجب الترتيب. والمبالغة فيهما لغير الصائم الاستنشاق الا ان تكون صائما ومبالغة في سائر

157
00:59:51.300 --> 01:00:05.200
الاعضاء ولهذا امر النبي عليه الصلاة اسباغ الوضوء على المكاره اذا كان هذا في حال الكريهات في غيرها من باب اولى والزيادة في ماء الوجه لانه قد ينبوا الماء عن بعض المواضع

158
01:00:05.400 --> 01:00:22.250
اه فلهذا يعتني به وتخليل اللحية الكثيبة وقد ورد اخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام في مشروعية تخليل اللحية من عدة حديث اكثر من عشرة لكن ليس بواجب والواجب هو غسل ظاهرها

159
01:00:22.500 --> 01:00:32.500
وتخليل اصابع اليدين والرجلين وهذا ورد في حديث ابن عباس وغيره الا ان تكون الاصابع مرتزقة لا يصل الماء الى خللها فيكون واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به

160
01:00:32.500 --> 01:00:52.050
وهو واجب. واخذ ماء جديد للاذنين لما رواه البيهقي انه اخذ ماء جيدا. لكن الصواب ان هذه الرواية الشاذة وان اخذ الماء الجديد كان الرأس ولم يكن الاذنين تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين. لان الله سبحانه وتعالى جعل مخرجا واحدا

161
01:00:52.350 --> 01:01:11.200
اذا في اليدين والرجلين ومنها علم من جعل او على سبيل الوجوب لانه بيان منه عليه الصلاة والسلام وبيان مجمل واجب واجب ومجاوزة محل الفرض في الاعضاء الاربعة وهو التحجيل والجمهور على انه لا يشرع

162
01:01:11.250 --> 01:01:32.700
وهو ظاهر الاخبار وانه يكتفي بالغسل الى الكعبين والى المرفقين وهما داخلان والغسلة الثانية والثالثة الثانية والثالثة اللي قبل ذلك وغسل الكفين ثلاثا وغسل الكفين ثلاثا وانا ذكرت انه غسل والثانية والثالثة

163
01:01:32.700 --> 01:01:54.400
غسل الكفين يعني بداية الوضوء تقدم يعني وهذا ما لم تكن نجسة. فغسلها سنة. ثلاثا واستصحاب النية الى اخر الوضوء اي استصحابها حقيقة اما حكما فيجب ذلك والاتي يعني معنى ان تكون لم يقطع نيته والاتيان بالنية عند غسل الكفين

164
01:01:54.550 --> 01:02:14.550
وان لم يكن واجبا حتى يحصل على اجر غسل الكفين لانه لا يجب غسلهما انما تجب النية قبل التسمية والنطق بها سرا وهذا قوله هكذا وهذا قول الشافعي والصواب ان هذا لا يشرع ولا دليل عليه والادلة تدل على خلافه وقول ما ورد بعد فراغه

165
01:02:14.550 --> 01:02:33.400
اشهد ان لا اله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين مع رفع بصره الى السماء وقراءة سورة القدر ومع ربع صلة السماء وقراءة سورة القدر

166
01:02:33.800 --> 01:02:55.700
هذي الاحاديث ورد في صحيح مسلم والزيادة عند الترمذي وجاء لها طريق اخر عند البزار اما رفع البصر الى السماء فجاء عند ابي داود بسند في ضعف ما قرأت سورة القدر فلم يذكر له دليلا فلا دليل عليه وان يتولى وضوءه بنفسه لانها عبادة والعصر في العبادة يتولى

167
01:02:56.000 --> 01:03:16.000
المكلف هذي عبادة بنفسه الا من شق عليه ذلك او كان مثلا في مكان يصعب عليه رفع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما صب عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في السفر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد منه وكرمه امين

168
01:03:16.000 --> 01:03:23.950
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد