﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعرف هذا المجلس هو المجلس الثاني ضمن هذه الدورة المباركة في

2
00:00:29.400 --> 00:01:03.550
تعليق على كتاب الاجوبة الجلية في الاحكام الحنبلية اه تقدم رحمه الله  الاسئلة وكان الموقف عندنا السؤال السادس عشر قال رحمه الله اخبرني عن صفة الوضوء الكامل الوضوء له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة. والسؤال عن صفة الوضوء الكامل

3
00:01:03.700 --> 00:01:29.450
قال رحمه الله الجواب صفته ان ينوي الوضوء للصلاة الاعمال بالنيات ويكون الوضوء للصلاة لكن ليس هذا يعني بشرط يعني يكون يخص الصلاة انما هو اذا اراد الوضوء الكامل لعله اراد هذا يعني والا لو توضأ مثلا بنية مس المصحف مثلا

4
00:01:29.750 --> 00:01:52.850
كذلك على الصحيح لو والله آآ لقراءة لامر مستحب نعم انه يدزر. ثم يقول بسم الله ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. بسم الله لما ورد في الاخبار اه كما تقدم الاشارة الى

5
00:01:52.900 --> 00:02:13.250
ذلك ويتمضمض ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا وهذا جاء في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام ان في الصحيحين انه غسل كفيه استوقف ثلاثا. هذا قبل الوضوء والنية اذا كانت قبل غسل الكفين كان افضل

6
00:02:13.300 --> 00:02:36.100
انه وان لم يكن غسلهما واجبا لكن حتى يحصل على الاجر بنية هذا الفعل فيكون فعلا مستحبا يؤجر عليه ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا وجاء تقدم انه يبالغ فيهما ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر رأس المعتاد

7
00:02:36.300 --> 00:03:08.350
يعني اه هو الشعر الذي  يكون عند قصاص  بمنتهى الرأس  يغسل او يمسح ما نزل من الشعر على الجبهة بل هذا تابع للوجه لذلك لا يغسل من حشر من الشعر وكان من الرأس فان هذا يمسح مع الرأس من منابت شعر رأسه المعتاد فلا عبرة بالاصل

8
00:03:08.350 --> 00:03:23.050
لا ولا عبرة بالافرع الافرع الذي ينزل شعره الى منتهى الذقن طولا الى منتهى الدقن طولا ومن الاذن الاذن يعني من وتد الاذن الى وتد الاذن هذا من جهة العرض

9
00:03:23.700 --> 00:03:42.950
ويدخل البياض الذي بين الاذن والعذار ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاث ثم يمسح الجميع كذلك غسل اليدين كلها ثابت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام وفي السنن عن جمع من الصحابة ثم يمسح جميع ظاهر رأسه

10
00:03:43.100 --> 00:04:02.300
يمر يديه من قدمه الى قفاه ويعيدهما هذا كما في حديث عبد الله بن زيد المقدم رأسي ثم ردهم الى قمة  ثم رجع الى موضع الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام. ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح ابها بمهاميه ظاهرهما

11
00:04:02.900 --> 00:04:21.600
هذا هو المشروع ان يمسح ظاهرهم وهو باطنهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. اي يكون وضوءه ثلاثا ثلاثا. تقدم ان التسمية لا تجب على الصحيح لكن اذا اتى بها

12
00:04:22.050 --> 00:04:40.100
هل يقال انه انه مشروع؟ انه احتياط هذا موضوع نظر من قال كثير من اهل العلم من لم يقل بوجوبها قال انه يشرع ان يأتي بها شدد في هذا ولعله من علماء المالكية حتى قال انه بدعة

13
00:04:40.350 --> 00:05:04.850
اذا رأيت هذا القول لكن ما اذكره الان  في اه عدم قولهما من جهة انه لم يثبت على هذا القول احكام المسح على الخفين وهذا السؤال السابع عشر ما حكم المسح على الخفين؟ يجوز بشروط سبعة وهي لوسهما بعد كمال

14
00:05:04.850 --> 00:05:25.700
الطهارة بالماء بعد كمال الطهارة بالماء فهنا شرطا بعد كمال الطهارة فلا يلبس الا بعد ان يدخل القدم بعد ان يغسل اليسرى فلا يدخل اليمنى قبل غسل اليسرى بل لابد ان يكمل الغسل

15
00:05:25.900 --> 00:05:49.750
بالماء فلو تيمم لو تيمم ثم بعد ذلك لعذر لعذر سواء كان عدم القدرة على الماء او العجز عن استعمال الماء في هذه الحال لا يجوز له ان يمسح فلو تيمم ثم لبس الخفين على طهارة تيمم ثم وجد الماء ثم توضأ

16
00:05:49.750 --> 00:06:08.100
ولا يمسح على الخفين لانه لابد ان يكون بعد كمال طهارة الماء وهذا آآ ليس بعد كما ظهرت الماء انما القدمين آآ كانتا في هذه الحال عقب المسح عقب التيمم

17
00:06:08.200 --> 00:06:30.900
هذا على قول الجمهور. وذهب الشافعي الى انه يجوز المسح عليهما بعد التيمم اذا وجد الماء اذا كان التيمم لاجلي لاجل لاجل عدم القدرة على استعمال الماء لا اللي علي العجز عن استعمال الماء لا لعدم القدرة عليه. لا لعدم القدرة عليه

18
00:06:31.500 --> 00:06:51.700
الاظهر هو قول للجمهور دعهم فاني ادخلتهما طاهرتين وسترهما لمحل الفرض. فلا يمسح على ما لا يستر لكونه فيه خروق او كان قصيرا او كان  واسعا مثلا واسعا مثلا يرى

19
00:06:51.750 --> 00:07:16.600
منه القدم وان كان المشي به عرفا ان كان المشي به عرفا فلا بد ان يكون بهذه الشروط فاذا كان قصيرا او به خروق فانه  يعني لا يجزئ وثبوتهما بنفسيهما. فلو كان يسقط

20
00:07:17.300 --> 00:07:41.000
يسقط فانه لا يمسح عليه فلا يمسح على واسع يسقط من قدمه. واباحتهما يعني الا يكون مغصوبا ولاء من حريم في حق الرجل عند الحنفية والشافعي يصح مع الاثم وطهارة عينهما

21
00:07:41.250 --> 00:08:04.950
ولا يمسح على الجلد نجس كالجلد ميتة ولو مدبوغا على المذهب وجلد الكلب وسائر السباع وعدم وصفهما للبشرة هذا على المذهب  وقول المتقدم عند الاحناف قالوا يجوز المسح على غير مباح وان كان اثما وان كان اثما لانه لا تازم بين الصحة

22
00:08:04.950 --> 00:08:30.400
تحريم كم مدة المسح عليهما ومن مقدار الذي يجب مسحه يمسح مقيم وعاص بسفره يوما وليلة من حين حدث بعد لبس هذا الجواب يمسح مقيم وعاص بسفره يوما وليلة عاص بسفره يعني يكون سفره لاجل المعصية سافر يقطع الطريق

23
00:08:30.450 --> 00:08:45.200
يتاجر في الخمر او ما اشبه ذلك معه سفر ويجري هذا اما العاصي في سفره فلو كان مرتكب بعض المعاصي لكن سفره سفره مباح وقد يكون مندوبا فهل يترخص من حين حدث بعد لبس

24
00:08:45.300 --> 00:09:09.850
ولو احدث احدث ثم بعدما ثم توظأ مثلا الساعة الثانية عشر ثم لبس الجورب لبس الجورب وقع الحدث من الساعة واحدة ومسح الساعة الثالثة ظهرا فيبدأ من الساعة الواحدة على المذهب الى الساعة الواحدة من غد

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.000
ويمسح مسافر سفر قصر ثلاثة ايام بلياليها وسبعون ساعة على هذا التقدير مسافة القصر يومان معتدلان بسيل الاثقال ودبب الاقدام. سير الاثقال معنى انه يسير في النهار ويبيت في الليل وينزل النزول المعتاد لطعامه وراحته

26
00:09:30.050 --> 00:09:49.050
وهذا قدره بمقدار اربعة فراشق نحو من ثمانين كيلو ويجيمسه اكثر اعلاه لان النبي عليه كان يمسح ظاهر خفيه عليه الصلاة والسلام ولا ولا يجزئ مسح اسفله ولا ولا يا شنودة عليك

27
00:09:49.200 --> 00:10:07.350
ولو مشع اسفله لا يجزئ ولا يشرع بل ولو مسح الظاهر والاسفل فلا يشرع. بالمس يكون لو كان الدين بالرأي كما كما قال عليه لكان اسفل خف اولى  ان ما

28
00:10:07.550 --> 00:10:28.050
اه ما يتعلق المسح المسح على الابهر انه يكون من اول مسح بعد الحدث فلو الصورة المتقدمة فاذا لبسه فمسح الساعة الثالثة يبدأ من الساعة الثالثة لقوله يمسح علقه بنصف الاحاديث علقه بالمسح

29
00:10:28.300 --> 00:10:49.950
والعاصي بسفره القول الثاني ان العاصي بسفره داخل في العموم كان عاصيا بسفره لانه قد يكون ايضا سببا للتخفيف في هذا حيث لا يمنع من هذه الرخصة يعمل بهذا الانسان حين يعمل بالرخص يكون مأجورا

30
00:10:50.150 --> 00:11:06.350
ولا يمتنع ان يكون عاصيا ومأجورا من هذا الوجه. فقالوا انه يدخل في عموم الادلة ولا دليل على التخصيص ما يبطل المسح عليهما يبطله احد ثلاثة اشياء. ما اوجب الغسل

31
00:11:07.100 --> 00:11:34.100
يعني كما مثل مبطلات الوضوء كذلك المسح خروج  على المذهب انتقال الملين محله وكذلك الجماع وما اشبه ذلك من ما يأتي من موجبات الغسل واذا كانت توجب الغسل فايجاب الوضوء ابلغ. او ظهور بعظ محل الفرض

32
00:11:34.150 --> 00:11:49.900
انبه الى ما تقدم ستر محل الفرض ان الصحيح انه ان كان يوجد السادسات ومحل الفرض ستر الكعبين هذا هو قول جماهير العلماء وانه لا يجزئ المسح على ما لا يستر الكعبين ما لا يستر الكعبين

33
00:11:50.150 --> 00:12:14.550
وان كان المراد انه وكما هو المذهب ما كان في خروق يظهر منه بعض الشيء في الصحيح انه يجزئ وحال الصحابة كانت كذلك وخف اطلق المسح عليه وهذا تقييد لكن ينبغي للماسح ان يعتني بالخف السليم من هذه الخروق ما دام واجدا له

34
00:12:14.650 --> 00:12:33.600
او ظهور بعظ محل الفرض لان فرض من ستر المسح وما ظهر الغسل ولا يجتمعان وهذا مبني على ما تقدم انا ما اتقدم وانقضاء مودة المسح لي انا لماذا؟ قالوا لانها مؤقتة فلو كانت تنقضي مثلا مدة المسح

35
00:12:33.650 --> 00:12:59.700
مسح الساعة الواحدة والمشي ينتهي الساعة الثالثة  دخل وقت صلاة العصر وصلى بالطهارة التي مسح فيها الساعة الواحدة قبل انتهاء مدة المسح بساعتين. قالوا الساعة الثالثة هذا ينتقض الوضوء لانتهاء مدة المشي. القول الثاني ان الطهارة باقية. والاصل بقاء الطهر ولا دليل على انقضاء

36
00:13:00.450 --> 00:13:19.300
المدة والنبي قال يمسح وهو لا يمسح انما الذي لا يجوز ان يبتدأ المسح على انتهاء المدة. اما اذا كان  امتداد لتلك المدة بناء عليها  فهذا لا بأس به فليس هذا

37
00:13:19.900 --> 00:13:40.400
ناقضا من نوع من النواقض والاصل صحة الوضوء السؤال العشرون هل يجوز المسح على خفيه على غير الخفين؟ الجواب نعم يجوز المسح على الجبيرة وهي اخشاب او خرق تربط على الكسر

38
00:13:40.450 --> 00:14:00.300
او الجرح الجرح من غير كسر اه وكان من او جرح او كذلك لو كان عليه عصابة او رباط بدون كسر وبدون جرح. مثل الم احيانا يكون الم مثلا. والتواء مثلا في المفاصل يحتاج الى ربط عصابة

39
00:14:00.400 --> 00:14:18.500
هذه الحكمة حكم الجبير وان لم يكن كسرا ولا جرحا وهذي المشائة فيها خلاف الجمهور على ذلك الجمهور على ذلك وذهب بعض اهل العلم الى انه لا دليل على المسحلة الجبيرة انه في هذه الحال يسقط مسحها ان كان لا يستطيع

40
00:14:18.900 --> 00:14:44.850
الكشف انه هذا الموظع لا يمكن الا بستره سقط الوظع سقط هذا الموظع من اه الغسل ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يقال ينصح لان المسح لاجله دليل وليس هناك فيه دليل مسألة والحديث عليها ضعيف كسر احدى زندي يعني ضعيف والحديث حديث اخر

41
00:14:45.000 --> 00:14:59.000
في هذا في خلاف في ثبوته في قصة صاحب السرية الذي قال النبي في بعض الروايات لما قال انما يكفيه كذا كأن يعصم ثم يمسح يعني آآ جاء في بعضه يتيمم

42
00:14:59.750 --> 00:15:13.200
واعلى ما ورد في هذا عن ابن عمر بسند صحيح عند البيهقي وقال ابن قدامة انه لم يخالفه لم يذكر عن خلاف ان الصحابة خالفوه فكان اجماعا كان اجماعا وهي اولى بالمسح

43
00:15:13.950 --> 00:15:30.400
الجوارب فاذا كان يمسح الجوارب فهذه اولى. واستأنسوا ايضا بحديث جيد عند احمد وابي داود حديث ثوبان انه عليه الصلاة والسلام ارسل سرية ثم لما رجع شكوى البردق فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخيل

44
00:15:30.500 --> 00:15:44.900
حجم ردة هذا بان الاعصاب هي العمائم والتساخين هي الخفاف. لكن من خالف قال العصائب لا تخصص النبي قال العصائب على العصائب فلو خشي من سقوط الاصابع مثلا استمر الامر

45
00:15:45.050 --> 00:16:03.600
فله ان يمسح ولو طالت المدة قد يستأنس بهذا بقصة التي جاءت عن عمر رضي الله عنه احد الصحابة  صحيح لعل عقب ابن عامر لعله عقب عامل وفيه انه قال

46
00:16:03.800 --> 00:16:23.400
آآ جاء بالخبر عن جيش المسلمين وانه لبس الجورب يوم الجمعة  سأله متلابيس فاخبرنا يوم الجمعة قال اصبت السنة مسح مدة جمعة كاملة هذا وان كان في الجوارب مسح الجوارب لكن من جهة المعنى

47
00:16:24.100 --> 00:16:41.000
لانه كان في حاجة عظيمة للمسلمين جوز له المسح عليها وان جاوزت المدة فاذا كان هذا في الجورب حدت مدته السنة دل على ان ما كان في جنس ظرورة اولى بذلك

48
00:16:41.100 --> 00:17:01.750
وهذا من استدل به لكن حضرني هذا الدليل في هذا الوقت حضرني فيمكن ان يستدل به والله اعلم وينظر. في قصة مشهورة في عن عمر رضي الله عنه  قول الظاهري انه يسقط هذا لا شاهد له

49
00:17:01.850 --> 00:17:17.750
لا شاهد له ولهذا جاء عن ابن عمر هذا المعنى وهذا من فهم فهمهم وفقهم للشريعة فيما قرر اهل العلم رضي الله عنهم من انه لم يخالفه احد  ابن عمر رضي الله عنهما

50
00:17:18.350 --> 00:17:36.200
قال رحمه الله اخبرني عن حكم المسح عليها اذا وضع على طهارة اول ما تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح على الجريح اذا وضعها على طهارة محل الحاجة موضع الكسر

51
00:17:36.350 --> 00:17:57.950
وما لا بد منه يعني موضع الكسر مثلا في وسط الذراع لكن يحتاج ان يمتد الوضع كان مثلا جبس او غير ذلك ان يمتد زيادة زيادة مثلا اثنين سانتي من هنا ومن هنا فهذا في حكمها. لان التابع تابع

52
00:17:58.250 --> 00:18:15.700
وما يعني هذا شيء لا يتم الا بهذا ولا يحصل المقصود بها الا بهذا فهذا تاب لله يقول غسل الصحيح ومشى على الجريح يمسحه وان امكن ان يغسله بنظر كذلك هو اولى

53
00:18:16.300 --> 00:18:35.300
وان تجاوزت تجاوز محل مخيف الضرر بنزعها. يعني يمكن ان تكون اقل من ذلك وجب مع المسح التيمم وجه من مسح التيمم لماذا؟ لانه وجب المسح لانه وضعها على طهور على طهارة يمسح

54
00:18:37.100 --> 00:19:02.500
يمسح  مع التيمم للزائد مع التيمم للزائد  وان وضع على غير طهارة على الصحيح وتيمم ابن ماسح ان وضع على غير طهارة قالوا لا يمسح لانه يمسح على موضع لبس عن غير طهارة من شرط ان يوضع على طهارة فقد

55
00:19:02.550 --> 00:19:19.900
الشرط فلا يصح هذا امر مشروط فرق بينما وضع على طهارة يمسح. وضعت عليه طهارة لا يمسح. والتيمم في الصورتين والصواب انه لا دلالة على مثل هذا انا مثل هذا

56
00:19:19.950 --> 00:19:44.900
وان حين يوضع توضع الجبيرة في هذه الحالة يجتهد ان توضع على المحل لكن اذا كان يتضرر بنزعها كانت في هذه الحال كالجبيرة لانه لو نزعت حصل الضرر فكانت ظرورة فكان المسح عليها كالمسح على الجبيرة التي وضعت في محلها

57
00:19:46.450 --> 00:19:59.700
يعني محل الجرح. باب نواقض الوضوء كم نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء ثمانية وهي خارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا وهذا الاصل في النواقض لا فرق بين القليل والكثير

58
00:19:59.750 --> 00:20:20.800
يعني الطاهر كالريح والنجاسة كالبول وخروج النجاسة من بقية البدن. يعني لو انه سد المخرج خرجت النجاسة وقية البدن فانه ينقض عند عامة العلماء. وبعضهم فرق بينما اذا كان الخروج تحت المعدة فوق المعدة

59
00:20:21.250 --> 00:20:35.000
فان كان الخارج بول او غائطا نقب مطلقا. خروج هذا قصدي اذا كان الغائط اذا كان الخارج بولا او غائط هذا الذي هو عند اكثر العلماء وان كان غيرهما كالدم والقيء

60
00:20:35.350 --> 00:21:01.700
آآ وكذلك قيح ودود الجروح ونحو ذلك نقض ان كثر يعني فحش عند كل احد بحسبه هذا على المذهب انه ينقض واستدلوا بحديث ابي الدرداء انه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ كما عند الترمذي وعند احمد وابي داود قاء فافطر

61
00:21:01.800 --> 00:21:27.100
فافطر  وزوال العقل بجنون وتغطيته بنوم اذا كان النوم الذي يغلب ينقض فالجنود من باب اولى انه ينقض الوضوء ونوم كذلك اذا تغطى وغلب عليه ما لم يكن يسيرا عرفا. من جالس متمكن

62
00:21:27.200 --> 00:21:42.000
او قائم فاذا كانت جالس متمكن فانه لا ينتقض وضوءه وقد دلت الاخبار ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يناموا تخفق رؤوسهم ولم يكونوا يؤمرون بوضوء رضي الله عنهم والحق بي كذلك

63
00:21:42.050 --> 00:22:03.500
القائم كما ذكر رحمه الله  اذا كان على هذه الصفة فانه يقال ان القائم ينتبه ان القائم ينتبه خلاف الراكع فانه يسقط ومس فرج الادمي قبلا او دبرا باليد بلحائل

64
00:22:04.150 --> 00:22:29.550
فهذا المس يكون باليد. فلو مسه مثلا بغيرها مثلا بالذراع مثلا ونحو ذلك فلا ينقض لانه اطلق في مس وقال مس دل على انه متعلق   اليد وهو منتهى الكف الى الكوع

65
00:22:30.100 --> 00:22:49.850
الحديث كثيرا مس فرجه ومس ذكره في هذا الباب وانه ينقض الوضوء ولم تفرق بين المس واللمس. المس يكون باليد اللمس يكون بجميع البدن ولهذا فرق بينهم بالله ولمس الذكر بشهوة بشهوة ولمش الذكر بشرة الانثى

66
00:22:49.900 --> 00:23:09.700
والانثى بشرت الذكر بشهوات لقوله سبحانه وتعالى او لمستم النساء. وهي قراءة سبعية او لمستم النساء او كان ولو كان او عجوزا او محرما وكذلك لا عندهم لا فرق بين هذا وهذه عموم اللفظ

67
00:23:09.900 --> 00:23:46.250
له عام في ذكر النساء فيدخل فيه كل هذه الاحوال وغسل الميت وبعضه   كذلك غسل الميت وبعضه من آآ موجبات الوضوء وهذا على المذهب وهم ذكروا هذا عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما في عنان ابن عمر انه قال

68
00:23:46.250 --> 00:24:01.000
الوضوء كما روى عبد الرزاق عنه من طريق العمري وكذلك جاء عن ابن عباس  انه سئل عن ذلك فقال نحو من قول ابن عمر وانه يكفيه الوضوء لكن عن ابن عمر

69
00:24:01.200 --> 00:24:21.150
الطريق العمري وهو ضعيف ومن طريق ابن عباس ظاهر سند الصحة والاثران عند عبد الرزاق   هذا الذي ثبت في ذلك ولهذا قالوا يجب الوضوء واكل لحم الابل ولو نيئا لحديث البراء بني عاجب

70
00:24:21.250 --> 00:24:45.050
رضي الله عنه وعندهم خاص بالهبر دون الكبد والقلب والكرش والرد عن الاسلام والعياذ بالله تعالى. وهذا هو قول المالكية. وقال الشيخ حناف لا ينقض الوضوء. لكن هم يقولون  الوضوء عمل

71
00:24:45.500 --> 00:25:16.850
عمل وايمان ظهور شطر الايمان والله عز وجل يقول لئن اشركت ليحبطن عملك  كما في وكذلك ايضا في قول النبي الطهور شطر الايمان وقال شرك محبط والردة محبطة الايمان ومنه الوضوء والطهور شطر الايمان ومحبط اهل العمل

72
00:25:17.300 --> 00:25:36.950
وردت تحبط العمل فقالوا انه ان الحبوط في هذه الحالة يشمل الوضوء ويكون هذا العمل باطل. هذا العمل باطل. وكل ما فاوجب الغسل اوجب الوضوء اه كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء

73
00:25:37.100 --> 00:26:05.850
كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء  وهو وهذا ملازم لوجوب الوضوء والمراد واوجب الغسل دون وضوء كان الغسل يعني  آآ غسل الكافر اذا اسلم فانه يلزم يلزمه الوضوء  اه كذلك ايضا غسل الحائض

74
00:26:05.900 --> 00:26:29.200
والنفساء النفساء ايضا كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء  لكن هنا الا الموت. الا الموت. الموت يجب فيه الغسل يجب في غسل الميت وهذا محل اجماع من اهل العلم هل يجب الوضوء

75
00:26:29.600 --> 00:26:50.750
النبي عليه قال ابدأنا بميامينه ومواضع الوضوء منها حملوه على الاستحباب قالوا انه لا يوجب الوضوء انما يوجب الغسل هذه المسألة كما تقدم عن المذهب اما ما يتعلق خروج النجاسة غير البول الغائط

76
00:26:50.900 --> 00:27:03.400
فالاظهر والله انه ليس بناقة. هذا هو الاظهر وهو الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم. اما حديث قرأ فتوضأ لو ثبت الخبر مع كأن فيه كلاما ليس فيه الا مجرد الفعل

77
00:27:05.000 --> 00:27:27.150
ما يتعلق بمس مشوي شهوة والصحيح انه لا يوجب الوضوء والاية المراد بها الجماع. الان المراد بها الجماع على الصحيح من قول المفسرين رحمة الله عليهم قال رحمه الله ما حكم من شك في الطهارة

78
00:27:29.350 --> 00:27:50.000
الجواب من تيقن الطهارة وشك في الحديث وتيقن الحديث وشك في الطهارة عمل بما تيقن لان اليقين لا يزول بالشك. فيبقى على اليقين  سيكون طاهر ويبقى على اليقين من كان معجزا فلو شك هل توظأ فالاصل بقاء

79
00:27:50.050 --> 00:28:10.200
الحدث وهكذا بقاء الطهارة عند وجودهم ما يحرم عن محدث فعله يحرم على المحدث حدثا اصغر او اكبر الصلاة لا يجوز لا يقول اذا احد حتى يتوضأ فلا يحرم على المحدث الصلاة

80
00:28:10.600 --> 00:28:28.200
حد اكبر او اصغر والطواف على قول جماهير العلماء ومس المصحف بلا حائل لقولنا لا يمس القرآن الا طاهر. وجاء عن نوع من الصحابة هذا الفعل عن سعد بن وقاص وعن غيره. قراءة القرآن

81
00:28:28.200 --> 00:28:59.350
ايضا قراءة القرآن  يحرم عنه انه حدا اصغر او اكبر الصلاة والطواف مشي مصحف الى حائل وعلى نعم وعلى المحدث حدثا اكبر هذا عن المحدث حدث اكبر نتقدم على  يعني عليهما. اما المحدثة الاكبر فيختص بقراءة القرآن

82
00:28:59.800 --> 00:29:14.300
في قراءتك وانه لا يقرأ القرآن وهو جنب اما الجنب فلا ولا اية اما الجنون فلا ولا اية والجلوس في المسجد بلا وضوء وجود مسجد ولا جنب الا عابري سبيل

83
00:29:14.850 --> 00:29:30.850
اذا توضأ ثبت عن الصحابة عن سعيد المنصور وغيره انهم كانوا اذا كانوا مذنبين توضأوا وجلسوا في المسجد رضي الله عنهم وهذا باسناد على شرق مسلم كما قال ابن في تفسيره رحمه الله باب الغسل كم موجبات الغسل وما هي

84
00:29:32.050 --> 00:29:57.050
موجبات الغسل سبعة وهي انتقال المني من مقره قالوا لان الجنابة المباعدة. فتباعد الماء من مقره مع الشهوة قد وجد قد وجد وعن الامام احمد رحمه الله انه لا يجب حتى يخرج

85
00:29:57.100 --> 00:30:24.550
لقوله اذا رأت الماء ولحديث الماء وقال لكن يحمد رحمه الله قال قال انه حين ينتقل عن محله لابد ان يخرج واذا اجتمع الامران وجب والا على هذه لا يجب حتى يخرج. وخروجه من مخرجه المعتاد بلذة. فان خرج لغير ذلك

86
00:30:25.000 --> 00:30:40.500
لم يوجب الغسل قوله علينا اذا فرخت الماء اذا حذفت الماء. هذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله وتغيب الحشمة او قدرها من مقطوعها بلا حائض فرج اصلي ولو دبر او لميت او بهيمة او طائر

87
00:30:40.800 --> 00:31:05.750
وهذا لحد اذا جلس بين شعب الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والترمذي جاوز الختان الختان واسلام كافر ولو مرتدا ولو يعني ولو كان مرتدا فانه يجب عليه الغسل على المذهب

88
00:31:08.350 --> 00:31:31.750
والحيض والنفاس والحيض والنفاس هذا محل يا جماعة نعم فاما اسلام الكافر فهذا على المذهب قول كثير من اهل العلم ويرد احاديث في هذا انه عليه الصلاة والسلام امر للغسل امره بالغسل كما عند احمد

89
00:31:31.900 --> 00:31:54.450
سند صحيح انه امره بذلك والموت تعبدا يعني الموت يوجب الغسل تعبدا. لماذا تعبدا قالوا لان سبب الغسل وهو الموت لا يزول بالغسل. فكان تعبدا فالموت اذا حين الميت حين يغسل هو باق على حاله ميت

90
00:31:54.700 --> 00:32:13.100
ولهذا قالوا فتعبدا ويجب غسله. تقدم هل يجب معه الوضوء هل يجب الوضوء او لا يجب الوضوء؟ المذهب وقول الجمهور لا يجب كم شروط الغسل وما هي؟ شروط الغسل سبعة

91
00:32:13.850 --> 00:32:32.650
وهي انقطاع ما يوجبه كحيض ونفاس. فالمرأة في حال حيضها مثل ما تقدم في الوضوء. المرأة في حال حيضها ونفاسها لا يصح منها الوضوء حتى لو توضأت بمجرد ان تذكر الله سبحانه وتعالى

92
00:32:32.750 --> 00:32:53.200
ولا يشرع يروى عن  خالد ابن عباس بنت الحلال رضي الله عنها وهذا حديث ذكره ابن رجب رحمه الله عزاه في بعض اهل العلم عله الطبراني في مسند الشامي او غيره لكن ما يصح

93
00:32:53.300 --> 00:33:05.750
انها رضي الله عنها مع لما قام عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل وابن عباس عن يمينه رضي الله عنه توظأت واستقبلت القبلة وجلست خلفهم. لكن حديث منكر ولا يصح

94
00:33:06.100 --> 00:33:34.400
وننبه عليكم رجب رحمه الله  والنية وهي قصد رفع الحدث لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات اي النية برفع الحدث والا لو اغتسل غسلا مجرى نية فغسل نظافة والاسلام فلا يصح غسل من كافر لعدم صحة نية فاذا كان لا يصح من المسلم بلا نية فمن الكافرين باب من باب اولى لانه لا نية له

95
00:33:34.700 --> 00:33:54.150
والعقل فلا يصح من مجنون لانه لا نية له والتمييز يصح من الوضوء لا يصح منه اه الغسل لانه لا قصد له. فلا قصد له ولا نية له والماء الطهور المباح. تقدم في صفة الوضوء فلا يصح الغسل بالمغصوب

96
00:33:54.300 --> 00:34:12.500
والمشبل من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وازالة ما يمنع وصول الماء الى الجسد مثل ما تقدم في الوضوء وذلك ان ايصال الماء الى البشرة واجب وان كنت وجوه واطهروا فكذلك

97
00:34:12.500 --> 00:34:35.200
في الوضوء وفي الغسل يجب ازالته السؤال السابع والعشرين ما الذي يجب في الغسل؟ يجب فيه شيء واحد تسقط شهوا وجهلا لا عمدا الحاقا لها الوضوء واذا قيل ان الوضوء

98
00:34:35.500 --> 00:34:56.150
الغسل من باب اولى ولم يأتي بصفتي غسله عليه الصلاة والسلام شيء من هذا يسقط سهوا وجها لا عمدا هذا على القول بوجوبها ما هو المذهب؟ ما فرض الغسل فرضه شيء واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه داخلا

99
00:34:56.250 --> 00:35:11.150
من فمه وانفه لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا لقول عائشة رضي الله عنها ثم افاض الماء على سائر جسدي. فالواجب هو افاضة الماء هذا هو الواجب لان الواجب هو غسل الاذنين ثم

100
00:35:11.400 --> 00:35:29.600
مع المضمضة والاستنشاق لان المضمضة والاستنشاق من الظاهر وداخلة في غسل عموم البدن كم سنن الغسل وما هي سننه سبعة وهي الوضوء قبله كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة رضي الله

101
00:35:29.900 --> 00:35:44.600
عنهم الا غسل رجلين في حديث ميمونة انه اخرها وحديث جاء في رواية في صحيح مسلم ايضا وقيل اه وجاء في بعضها ما يدل على انه توضأ عليه الصلاة والسلام

102
00:35:44.850 --> 00:36:02.900
فيعني وضوءا كاملا السنة هو الوضوء. وجهل اية النسائي ان يتوضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وازالة ماء على الفرج والبدن من مني ونجاسة يعني ان هذا مستحب وليس بواجب

103
00:36:03.300 --> 00:36:29.300
لكن هذا متأكد والنبي عليه الصلاة والسلام كما الصحيحين انه غسل فرجه وظرب يده بالجدار عليه الصلاة والسلام. اما النجاسة اه نجاسة ازالة رجعت معي الفرج والبدن من النجاسة. النجاسة اذا كان يترتب تلطخ بها فالظاهر اظنه لا يجوز. وان كان لا. انه لا يحصل

104
00:36:29.300 --> 00:37:01.950
بها الامر فيه ايسر  وهذا في غير حال الصلاة. هذا في غير حال الصلاة وافراغ الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية بدنه ثلاثا والتيمن اما الرأس ثلاثة فالنبي خلى رأسه ثلاثا. اما بقية البدن فالاظهر انه افاض الماء وليس فيه انه كرر غسل البدن ثلاثا

105
00:37:02.350 --> 00:37:19.900
انما في سائر ثم افاض الماء على سائر جسده عليه الصلاة والسلام وليس فيه التكرار انما التكرار في الوضوء لا في الغسل الا في الرأس فانه خلله وبدأ بشق رأسه علما ثم والوسط ثم الشق الايسر

106
00:37:20.800 --> 00:37:41.350
والتيامن لانه في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام بدأ بشقه الايمن عليه الصلاة والسلام. بشق رأسه والموالاة الموالاة الا يغسل بعض البدن ويغسل الباقي البدن بعد وقت بعد ان شاف البدن

107
00:37:41.750 --> 00:38:01.200
فلو اخر غسل بعضه  فانه يجزئ وهذا عند الجمهور. عند جمهور العلماء ان الموالاة لا تجب في الوضوء واما المالكية فقالوا انه يجب وفي رواية عن الامام احمد. وظاع فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ورد حديث

108
00:38:01.700 --> 00:38:14.350
ما يدل على انه لا يجب لكنه قد يقال ان هذا في حال النسيان اما حال القصد موظوع نظر حال القصد ان يتقصد انه يغسل نصف بدأ مثلا الان بدون عذر

109
00:38:15.400 --> 00:38:33.450
ويغسل البقية بعد ذلك موضوع نظر لكن كان لي عذر برد او نحو قلة ما هذا معذور بل حتى في باب الوضوء يعني لو حصل فصل بين الاعضاء لاجل هذه الاعذار

110
00:38:33.550 --> 00:38:53.450
واعادة غسل رجليه من مكان اخر وامرار اليد على الجسد وامرار اليد على الجسد لانه انضى لكن لم يأتي هذا انما كان عليه الصلاة والسلام يمر يده على رأسه اما البقية قالت وافاض على سائر بدنه عليه الصلاة والسلام

111
00:38:53.650 --> 00:39:11.300
وانه رمى ربما لو انه امر يده قد يصيب فرجه مثلا بدون شعور وكان قد توضأ فيبطل وضوءه  وبالجملة اذا احتاج الى ذلك لكون موضع ما يحتاج الى دلك او ايصال ماء هذا

112
00:39:11.350 --> 00:39:29.500
اما متأكد او واجب في بعض الاحوال ويعالج غسل رجليه من مكان اخر لحديث ميمونة انه عليه الصلاة والسلام غسل رجليه بعدما فرغ من اغتساله عليه الصلاة والسلام مكان اخر هذا يظهر والله اعلم

113
00:39:29.800 --> 00:39:47.600
يعني حين يكون المكان مثلا في اذى فيه طين اما اذا كان مكان واحد انتقاله لا يستفيد منه  في نفس المكان يغسله ما في نفس المكان. كم اغسال المسنونات وما هي

114
00:39:47.750 --> 00:40:03.600
الاقصاء للمسنونات ستة عشر وهي الغسل صلاة الجمعة في يومها في يومها يومها يعني من طلوع الفجر. فلا يغتسل قبل طلوع الفجر لانه اغتسل يوم الجمعة ويوم الجمعة من طلوع الفجر

115
00:40:03.900 --> 00:40:34.250
طلوع الفجر واغتسل مثلا بعد طلوع الفجر  حصل ذلك حصل ذلك لذكر حضرها. لذكر حضرها. يعني ولو لم تجب عليه. ولو لم تجب عليه  بخلاف المرأة يقولون انه لا يشرع لها ولا يستحب لها ذلك. والمذهب ان المرأة لا يستحب لها حضور الجمعة ولهذا قيده بالذكر. وقيل يستحب لها الاغتسال

116
00:40:34.250 --> 00:40:52.450
والظاهر انه يستحب الاغتسال الحجامة يدل على كل مسلم ان يغسل رأسه وبدنه في كل اسبوع مرة. هذا هو الاظهر سواء اتى الجمعة او لم يأتوا الجمعة حتى من لم يأتوا الجمعة يشرع له ذلك على الصحيح

117
00:40:52.700 --> 00:41:11.500
حتى الرجل لو لم يأتي يشرع له ذلك والغسل متأكد والغسل لاجل غسل الميت وهذا مثل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ليس بواجب وجاء ادلة تدل على هذا اثار صحيحة عنهم رضي الله عنهم انه يشرع

118
00:41:11.550 --> 00:41:41.400
ولصلاة عيد يومه. ولصلاة عيد يومه  انه يشرع الاغتسال لعيد الفطر وعيد الاضحى هذا لم يثبت فيه شيء الا عن علي رضي الله عنه كما رواه الشافعي مسنده باسناد صحيح انه سأله رجل عن الغسل قال اغتسل كل يوم او غسل كل يوم قال الغسل الذي هو الغسل

119
00:41:41.400 --> 00:41:59.900
قال ليوم الجمعة وعرفة والفطر والنحر واسناده صحيح وصح عهد الموطأ عن ابن عمر ولاية مالك عن نافع عن ابن عمر وكان يغتسل لعرفة  اليوم عيد صح ذلك في عرفة

120
00:42:00.350 --> 00:42:16.800
جاء في حديث الفاكهة بن سعد عند الامام احمد عند احمد في يعني في زوايد عبد الله ابن احمد وابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل ليوم عرفة ويوم الجمعة ويوم الفطر

121
00:42:16.900 --> 00:42:40.350
ويوم النحر كان الفاكهة يأمر اهله بذلك وذكر هذا الحديث الامام المجد ابن تيمية في المنتقى وسكت عليه وسكوته رحمه الله في هذا مما يستغرب كانه لم يستحضر حال الحديث لان الحديث في حكم موضوع من طريق يوسف ابن خالد

122
00:42:40.350 --> 00:43:02.000
الشمتي عن ابي جعفر الرازي عن ابي جعفر الخطمي عبد الرحمن ابن عقبة ابن ابن الفاكهة عن جده الفاكهة بن سعد وعبد الرحمن وهذا مجهول لكن علها العظماء هذا الرجل يوسف بن خالد هذا كذاب بل قال

123
00:43:02.150 --> 00:43:24.850
كذاب خبيث زنديق. ليوسف بن خالد السمتي هذا لا يجوز له الرواء من روى عنه لعله خفيت حاله عليه. ولا يرم ما يقع احيانا من بعض الرواة. لكن  اشتروا قد يستترون فترة لكن

124
00:43:24.900 --> 00:43:53.150
يكشف ويهتك سترهم بفضل الله وبحمده سبحانه وتعالى ولصلاتي كسوفي كسوف لانه اجتمعوا لها واستسقاء كذلك ولجنون واغماء والاغماء لان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لينوف وهم يعرفوا فاغتسل ثلاثا فاذا كان للاغماء كذلك الجنون من باب اولى

125
00:43:53.450 --> 00:44:13.050
والاستحاضة لكل صلاة وهذا فيه خلاف انسحاب الخلاف كثير فمن يعني لم يشق عليها ذلك فلا بأس لكن ان كان يشك فلا يلزم انما يلزم الغسل مستحاضة مرة واحدة مرة واحدة

126
00:44:13.150 --> 00:44:35.750
عند ان الحكم القرائي حيضها وتبقى على هذا الغسل حتى يعني يأتيها الحيض فاذا طهرت اغتسلت مرة واحدة وان كان الدم معه يجري. وتتوضأ الوقت يكون وقت كل صلاة ولاحرام

127
00:44:36.150 --> 00:44:49.650
عدة اخبار يدل على مشروع الاغتسال ودخول مكة هذا في حديث ابن عمر ولو مع حيض لان النبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة ان تغتسل لما كانت حائضا لما مدخلة الحجة

128
00:44:49.700 --> 00:45:03.750
عن العمرة رضي الله عنها فيدل على انه غسل نظافة. ولدخول حرمها. والاظهر انه لدخول مكة وهذا الذي في حديث ابن عمر وقد بين الحافظ في الفتح الرواية هذي وما حصل فيها

129
00:45:03.850 --> 00:45:30.350
يعني في جمع الروايات ما يبين انه آآ لدخول مكة ولوقوف بعرفة هذا تقدم عن علي رضي الله عنه طواف زيارة قالوا ولطواه وداع ويبيت مزدلفة ولرمي جمار قالوا لان هذه يجتمع لها فيحسن الاغتسال لها والصواب انه لا دليل على ما ذاك الرحم والا ما سبق بالدليل اما

130
00:45:30.550 --> 00:45:50.150
ما ذكر من هذه فهذه عبادات تحتاج الى الكسوف والاستسقاء وكذلك الوقوف بعرفة وطاف الزيارة والوداع وبيوت مزدلفة ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ويتيمم لكل استحباب للحاجة وفي هذا نظر حتى غسل الجمعة

131
00:45:50.500 --> 00:46:07.500
يعني انما التيمم بدل للغسل الذي هو عبادة اما الذي غسل الذي هو نراه فلا يشرع. ويقول صحيح المغني انما يزيده تشعثا انما يجده تشعثا انما الشيء الواجب كغسل الجنابة والوضوء هذا الذي له بدأ

132
00:46:07.800 --> 00:46:23.900
باب التيمم كم شروط صحتهم؟ وما هي شروط صحة تيم وثمانية؟ وهي النية والاسلام والعقل والتمييز وهذه مثل ما تقدم في الوضوء وانه شروط مشترطة في جميع العبادات والاستنجاء والاستجمار

133
00:46:24.250 --> 00:46:44.150
الاستنجاء والاستجمار يعني معنى انه يجب الاستنجاء والاستجمار كما يجب الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء والرواية الاخرى كما تقدم يصح الوضوء والتيمم قبلهما واختار هذه الرواية كما تقدم اه اختارها الموفق رحمه الله والشارح اختارها الموفق والشارح

134
00:46:44.300 --> 00:47:09.750
انه يجزم آآ قبل استئجار الاستجمام لكن يترتب عليك تلطخ وجب ازالة النجاسة ولا يجوز ان يتلطخ بها ودخول وقت الصلاة المتيمم لها هذا على قول الجمهور  القول الثاني وهو الصحيح انه لا ينتقض التيمم الا بما ينتقض به الوضوء وانه طهارة كما

135
00:47:10.000 --> 00:47:34.100
وان التيمم وعدم القدرة على استعمال الماء وعدم القدرة اما لعدمه واما لعدم  عدم القدرة عليه حسا او عدم القدرة حكما. عدم القدرة اما ان يكون حقيقة مع لم يولد. او حكما موجود لكنه مريض

136
00:47:34.250 --> 00:47:56.850
لا يستطيع او برد شديد لو توضأ مثلا آآ حصل ظرر او اغتسل مثلا وان يكون بتراب مباح غير مستعمل ولا محترق ولا محترق وهذا مبالغة في قضية المستعمل حتى اجرؤوه على التراب فلو توضأ تيمم على هذا المكان شخص فلا

137
00:47:56.850 --> 00:48:17.000
تيمم علينا انه مستعمل استعمل وهذا كله خلاف في التحقيق عند اهل العلم وكذلك مسألة المباح لا تشترط كما لا تشترط في الوضوء ولا ملازمة بين التحريم والصحة والمحترق هذا فيه خلاف

138
00:48:17.150 --> 00:48:37.750
وهذا على الصحيح من الاذى وقيل في المذهب يجوز  يعني بالجص ونحو ذلك لكن هذا فيه نظر وقول الجمهور انه لا يجزئ وله غبار يعلق باليد هذا موضع خلاف ايضا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هل هو منه التبعير او منه مبتدئين منه وان من

139
00:48:37.900 --> 00:49:00.750
يكون الابتداء يعني مبتدئين منه ولا يكون فيه دليل. ما واجب التيمم يجب فيه التسمية وتسقط سهوا وجهلا لا عمدا. وهذا مثل ما تقدم في الوضوء والغسل الصحيح انه لا دليل على ذلك. كم فروض التيمم وما هي؟ فروضه خمسة وهي مسح الوجه

140
00:49:01.050 --> 00:49:26.300
دون الفم مسح اليدين ركوعين كما جاء في الصفة. الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام وانه يضرب بيديه الصعيد ضربة واحدة ويمسح الظاهرة بباطنه اليسرى اليمنى واليسرى وكذلك ويمسح اليدين الى الكوعين

141
00:49:26.700 --> 00:49:47.700
يمسح الوجه واليدين والترتيب بينهما. يعني لا يمسح اليدين قبل الوجه فليرتب كما يرتب في الوضوء  اختار تقي الدين انه لا يلزم الترتيب قالوا وهو الصحيح من مذهب الامام احمد وغيره

142
00:49:47.900 --> 00:50:11.100
والموالاة في الطهارة الصغرى يعني يجب الموالاة في الطهارة الصغرى واذا كان يتيمم عن حدث اصغر يؤخر مسحا لوجهي او مسح اليدين بعد مسح الوجه في وقت لو كان يرتشي يتوضأ الماء نشفت اعضاؤه

143
00:50:11.600 --> 00:50:37.800
وهذا على قولهم دون الكبرى. قالوا الكبرى لو كان يتيمم عن جنابة لعدم ما لعدم القدرة عليها وعدم وضع استعماله قالوا لا بأس. لا بأس. ونعلم من اوجب الموالاة في التيمم من باب اولى لانه اذا وجبت في الغسل فالموالاة كذلك في

144
00:50:38.000 --> 00:51:02.600
التيمم لان التيمم اه ظاهر صفة ان الصفة عن النبي عليه السلام وصفها على الموالاة فاذا كان وصف عن الموالاة ستكون الموالاة كما هي في الاصغر كذلك في الاكبر لا فرق بينهما لان الصفة واحدة والحديث واحد فلا فرق بينهما فاذا وجب في هذا وجب في هذا وتأخير وقت الحاجة لا يجوز لو

145
00:51:02.600 --> 00:51:26.600
فرق بينهم البين عليه الصلاة والسلام. وتعيين النية لما يتيمم له من حدث اصغر او اكبر معنى ان انما بالنيات فينوي  هذا الحدث الاصغر او لهذا الحدث الاكبر. او من نجاسة على بدن. يعني هذا عندهم اذا كانت النجاسة هذه

146
00:51:26.600 --> 00:51:45.000
يتضرر في يده ببدنه نجاسة يتضرر بازالتها او عدم ما يزيلها لا يجد ما يزيلها في هذه الحالة قالوا يتيمم لها وهذا لا شاهد له والرواية الاخرى عن احمد انه لا يشرع

147
00:51:45.150 --> 00:52:05.900
التيمم انما يشرع للحدث وغسل النجاسة ليس حدثا يعني غسل النجاسة ليس حدثا ولا في معناه وليس حدثا وليس بمعناه وهو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم وليس بمعنى الحدث

148
00:52:06.050 --> 00:52:22.150
ولهذا المستحاضة لم تؤمر بالتيمم والماء لم يجري مع وعمر رضي الله عنه لما آآ جرح رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما ولم يتيمم رضي الله عنهم. مبطلات التيمم مبطلاته خمسة وهي

149
00:52:22.150 --> 00:52:47.350
ما ابطل الوضوء وهي نواقض الوضوء المتقدمة ووجود الماء  ولهذا اذا وجدت الماء فليتق الله وليمسه بشارته فليتق الله وليمسه بشرته. اذا وجد الماء بطلة وخروج الوقت خروج وقت هذا عن المذهب

150
00:52:47.450 --> 00:53:12.000
القول الثاني ان خروج الوقت لا يبطله لانه ليس بحدث وهو كالوضوء. وزوال العذر المبيح  زوال المرء ثاني يتيمم لزوال مرض مثلا لمرض او يتيمم لي برد زال البرد اوزال المرض في هذه الحالة

151
00:53:12.550 --> 00:53:36.950
يبطل ويجب عليه الوضوء هنا هو ذكر قبل ذلك وجود الماء وجود الماء قد يقال ان انه مكرر لكن يمكن والله اعلم انه ذكر هذه مع الماء لان الماء بان وجود الماء فيه خلاف. في سواء في خلاف

152
00:53:37.050 --> 00:53:53.250
البعض منهم يقول انه يصح وهذا يروى عن بعض السلف لعله ابو سلمة وعبد الرحمن وقوم قيل خلاه في الاجماع لكن لو وجد الماء يصلي فيه خلاف قوي حتى ابن القيم رحمه الله كلامه يميل الى صحة الصلاة انه لا يخرج منها

153
00:53:53.400 --> 00:54:11.950
ولان وجود الماء في خلاف في بعض صوره لعله نص عليه بخلاف هذه فانه يبطل فيها التيمم مطلقا فصل في ازالة النجاسة كيف يتطهر المتنجس؟ الجواب اذا كانت النجاسة من الكلب والخنزير وما تولد منهم او من احدهم يغسل

154
00:54:12.000 --> 00:54:37.650
المتنجس يعني من هذه النجاسة سبع مرات بتراب طهور لحديث ولوغوا احدكم اذا ولغ في الكلب وان كانت من غير ذلك يغسل سبعا بالماء بدون التراب. يعني جميع النجاسات تغسل سبعا لحديث امرنا بغسل الانجاس سبعا ويكفي بولي صبي لم يأكل الطعام نضحه وغمره بالماء. وهذا ثبت في الصحيحين

155
00:54:37.750 --> 00:55:04.650
محصن وحديث عائشة رضي الله عنها انه فضحه ولم يغسله عليه الصلاة والسلام وتطهر الارض ونحوها بزلات عين النجاسة بالماء. والصواب في اه ما يتعلق بنجاسة الكلب هذا واضح نص الحديث انه لابد من التراب اما الخنزير ففي الحاقه به نظر

156
00:55:04.700 --> 00:55:21.700
اما بقية النجاسات فالحديث الوارد هذا لا اصل له والصواب ان بقية النجاسات تغسل بما يزيلها. وكذلك النجاسة اذا كانت على الارض بما يزيل عينها. والنبي قال عليه اريقوا على بوله ساجدا من ماء

157
00:55:22.700 --> 00:55:42.700
ما الطاهر ومن نجس من حيوان الجواب ما لا يؤكل اللحم من الطير والبهائم مما فوق الهرة نجس وما دونها كالفأر  موضوعنا كان الفأر طاهر ما لا يكون لحمه من الطير والبهائم ما فوق الهرة نجس

158
00:55:45.000 --> 00:56:11.950
آآ فهذا هو حد عندهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. الطوافين عليكم والطوافات والشباع استدلوا بالنجاسة بما حديثه انه قد سئل عن الماء وما ينوب من قال اذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث. فلولا ان ذكر الشبع له تأثير

159
00:56:12.000 --> 00:56:31.750
لم يقل لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث دلوا به على نجاسة السباع مع ادلة اخرى اما الهرة ولقوله انه الطوفين عليكم الطوافات ولهذا كان التعذيب التطواف هو الاظهر وهو الاقرب مع ان جمع من اهل العلم

160
00:56:31.800 --> 00:56:55.900
قالوا ان آآ سائر السباع طاهر بولوها وهذا مروي عن الشعب وابن علية وليس باجماع القول بنجاستها اما ما فوق الهرة فهم من جوارح الطير من الصقر الغراب كذلك السباع

161
00:56:56.150 --> 00:57:27.650
تشبع الحيوانات مفترسة مثل الاسود والفهود والنمور على قود الجمهور وكل ميتة نجسة الا ميتة الادمي والسمك والجراد رحلتنا ودمع الجراد والحوت وما لا دم له سائل كالعقرب لقول النبي عليه وسلم اذا وقع الدواء في يد في ماء بطعام في شراب الحليب ليغمسه ثم

162
00:57:27.700 --> 00:57:46.000
اللي ينزحوا قال ابن القيم هذا قول جمهور العلماء ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك ما حكم الخارج مما يؤكل؟ لحمه ما اكل لحمه فبوله وروثه وكل خارج منه طاهر. الا الدم والقيح لكن يعفى عن يسير

163
00:57:46.000 --> 00:58:08.900
في الصلاة وهذا هو قول الجمهور في يسير النجاسة وقالوا انه يعفى عن يسير النجاسة الجمهور وما اذا كان كثيرا  لكن هذا يقول خاص بالدم والقيء. وذهب الاحناف رحمة الله عليهم الى انه ليس خاصا بالدم والقحف

164
00:58:08.900 --> 00:58:27.800
النجاسات يسيرها يعفى عنه اختيار تقي الدين رحمه الله ويرفع في الصلاة عن يسير الدم والقيم عند ان كان طاهرا في الحياة لان من الحيوان وهو نجس كالحمار والبغل على المذهب

165
00:58:27.900 --> 00:58:47.100
هذا لا يعفى عن يسيره لا يعفى عن يسيري النجاسة منه قالوا بشرط لانه قيده ان كان طاهرا بحال وعلى القول بالطهارة كما هو مذهب مالك والشافعي مالك والشافعي وهو اختيار

166
00:58:47.550 --> 00:59:02.250
الموفق رحمه الله طهارة البغل والحمار لانها تركب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرمي يركبها في الاسفار وهي ورد في اخبار انه ركبه عليه الصلاة والسلام واذا هذا لا يسلم من رطوبته

167
00:59:02.450 --> 00:59:18.200
باب الحيض والنفاس ما هو الحيض هو دم طبيعة وجبل يخرج من مرأة مع الصحة من غير سبب ولادة من غير سبب من غير سبب ولادة في اوقات معلومة آآ

168
00:59:19.200 --> 00:59:38.600
غير سوي ولادة واذا كان مع سوي ولادة فهذا ادم النفاس ولا حيل قبل تسع سنين. الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج مع في حال الصحة وما لم يكن حال الصحة فهو استحاضة. ولا حيرة قبل تسجيل ولا بعد

169
00:59:38.700 --> 00:59:52.950
خمسين سنة ولا مع حمل وانا مع حمل والقول الثاني انه لا حد في ذلك وانه قد يكون قبل تسع وان كان قول الجمهور وبعد خمسين سنة وهو قول الجمهور وقال مالك سبعون سنة

170
00:59:52.950 --> 01:00:11.950
بل قال ابو حنيفة والشافعي آآ انه لا حد آآ له وهو قول الظاهرية واختي اعتقي الدين وابن القيم رحمه الله انه لا حد لاكثره. اما مع الحمل فالمذهب انه لا حيض فيه هو قول ابي

171
01:00:11.950 --> 01:00:28.050
واختاره ابن منذر انه لا يجتمع الحيض والحمل وهو رواية عن عائشة والرواية الاخرى عنها وهي الصحيحة انه قد يوجد الحيض وقول مالك والشافعي لكن بشرط انتظامه. اما اذا كان مضطربا فالاصل ان

172
01:00:28.150 --> 01:00:48.500
الدم الذي يكون معي دم فساد كم اقل مدة الحيض وما اكثرها وما اقلها يوم وليلة واكثرها خمسة عشر يوما وهذا ايضا آآ كما تقدم فيه نظر وقد يوجد حيض اقل من يوم وليلة وقد يوجد حيض منتظم اكثر

173
01:00:48.500 --> 01:01:05.650
احدى عشر يوما وقد ذكر ابو الفرج في كتاب احد علماء محمد بن عبد الواحد ابو الفرج المقدسي في الشافعية احوال في هذا تدل على هذا واقوال عن بعض السلف كالشافي وغيرها ما يدل على خلاف القول المشهور عند الجمهور في

174
01:01:05.650 --> 01:01:29.800
هذه المشاهد وغالب ستة وسبع وهذا هو يعني ظاهر والنبي قال ستا ستة ايام او سبعة ايام   كم اقل الطهر بين الحيضتين؟ اقله ثلاثة عشر يوما وعنه ليس بين الحيضتين شيء مقدر عن امام احمد رحمه الله وهو

175
01:01:29.800 --> 01:01:46.000
رواية عن مالك وقول اسحاق آآ ان هذا على ما تعرفه المرأة من نفسها في عادتها وانه قال واقل الطهور بين حيضتين ثلاثة عشر يوم والجمهور قالوا خمسة عشر يوما

176
01:01:46.800 --> 01:02:07.850
سواء في هذه المسائل كما قال ابن سيرين النساء اعلم بذلك وهذا هو الادعى الى الا يشق على المرأة وان يكون اسلم لها في عباداتها وطهارتها وصلاتها ما هو النفاس وما اقله وما اكثره؟ النفاس هو دم يخرج مع الولادة

177
01:02:08.000 --> 01:02:33.300
او قبلها بيومين او ثلاثة  وقال الشافعي رحمه الله والاحنافي انه دم فساد ومن هنا عبرة بالدم قبل يعني مع الحيض يعني عند انه في هذه الحال لا عبرة به وانه دم فساد ولو كان مع الطلق ولو

178
01:02:33.300 --> 01:02:52.800
كان قبله بيوم او يومين ومالك قال انه دم نفاس اذا كان يعني انه دم حيض انه يكون دما حيض والامام احمد او المشهور مذهب احمد قالوا انه يكون دم نفاس قبلها بيوم او يومين

179
01:02:52.850 --> 01:03:15.650
اه وكان مع امارات الوظع مع امارات الوظع  الذين يقولون انه ليس دم ليس دم نفاس قالوا لم تتنفس بعد. والتنفس لا يكون الا بالولادة او ان يخرج الدم مع ابتداء الولادة

180
01:03:15.800 --> 01:03:42.300
والاصل واليقين انه ليس دم  ما يحرم بالحيض والنفاس يحرم اشياء منها الوطأ والصلاة  ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا حرام بالاجماع والصلاة حاولت ان تصلي ولم تصم. والصوم والطواف افعلي ما ما يفعل اجر غير الا طوبيت حتى تطولي

181
01:03:42.650 --> 01:04:01.500
وقراءة القرآن على قول جمهور اهل العلم آآ في هذا وهذه المسألة هذا هو قول الجمهور ومنها العلم من قال انها تقرأ القرآن ومنهم قال اذا خشيت نسيانه ومس المصحف

182
01:04:01.950 --> 01:04:18.650
آآ فلا تمسوا المصحف واذا كانت لا تقرأوا على قول الجمهور فمسه من باب اولى والجلوس في المسجد مطلقا لانه لا تصح الطهارة منها لو تطهرت لا تصح بخلاف الجنون لكن لو

183
01:04:18.700 --> 01:04:39.850
قطع قالوا ان حكمها حكم النفساء حكم حكم الجنوب يجوز لها لو توضأت يعني ان تجلس متى طهرت يجب عليها قضاء الصوم الصلاة كما حديث عائشة لما سألت معاذ ابن عبد الله عدوية

184
01:04:40.550 --> 01:05:03.750
تقضي الحائض الصلاة؟ قال احد؟ قالت لست بحرية انما قالت كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع لمن وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

185
01:05:05.600 --> 01:05:08.500
