﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم تشار على نهجهم باحسان الى يوم الدين سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا متقبلا مني

2
00:00:29.650 --> 00:00:59.450
وكرمه وان يزيدنا جميع اخواننا هدى وتقى وان يرزقنا البصيرة السداد والثبات منه وكرمه امين هذا المجلس هو المجلس الرابع في التعليق على كتاب الاجوبة الجلية في الاحكام الحنبلية  العلامة موسى ابن عيسى ابن عبد الله ابن صوفان القدومي

3
00:00:59.600 --> 00:01:19.250
الحنبلي النابلسي رحمنا الله واياه تعالى سنة ست وثلاثين وثلاث مئة بعد الالف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمولود سنة خمس وستين ومئتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:20.000 --> 00:01:45.000
قال رحمه الله باب مبطلات الصلاة مايو السؤال الثاني والستون ما يبطل الصلاة يبطل الصلاة كل ما ابطل الطهارة يعني نواقض الوضوء وهذا الى خلاف لانه اذا بطل الشرط بطل المشروط

5
00:01:45.450 --> 00:02:11.450
سبقه الحدث في صلاته بطلت  وكشف العورة عمدا هنا قيد اما الحدث فلا اشترطوا في ذلك وهذا محل اتفاق. اما كشف العورة فلو انها انكشفت عورة مغلظة كشفها ريح بدون

6
00:02:11.900 --> 00:02:38.850
منه ثم سترها في الحال بلا عمل كثير  صلاة صحيحة واستدبار القبلة مع القدرة على استقبالها وتقدم انها يسقط استقبال جميلة في صور اذا كان قادر استقبالها وجب لذلك وهذا

7
00:02:39.100 --> 00:03:00.400
في غير حال النفل مع القدرة على النفل يقدر النفل في حال السفر النفل في حال السفر واتصال النجاسة التي لا يعفى عنها للمصلي ان لم يزيلها في الحال وكذلك النجاسة

8
00:03:01.200 --> 00:03:21.300
يجب ان يتخلص منها واذا وجدها في صلاته تخلص منها في الحال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين اخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام في نعليه خبثا وفي الليلات الاخرى قذرا فخلعهما عليه الصلاة والسلام

9
00:03:21.600 --> 00:03:38.200
وجاء هذا عن ابن مسعود وجاء هذا من حديث انس ايضا. والعمل الكثير في العادة من غير جنسها في غير صلاة خوف العمل الكثير في هذه الحالة يخرج الصلاة يخرج عن حال الصلاة

10
00:03:38.700 --> 00:03:58.550
اخرجه عن حال الصلاة لكن يقول في غير صلاة الخوف في غير صلاة الخوف اما في حصاد الخوف جاء الدليل على انه لا بأس ان يتقدم ويتأخر ويقاتل وهو يصلي على تفصيل مذكور في صفة صلاة

11
00:03:58.550 --> 00:04:20.250
والاستثناء استناده قويا لغير عذر قويا لانه اذا ازيل وقع وهذا قول الجمهور فلو كان مستندا مثلا على جدار مثلا فلو ازيل او على عمود او نحو ذلك فلو ازيل عنه مثلا هذا الشيء اللي استند عليه لسقط

12
00:04:20.450 --> 00:04:45.950
لا تصح صلاته عند الجمهور وقال الشافعي تصح مع الكراهة وهذا في الفريظة اما في النافلة يجوز بان القيام فيها لا يجب لان القيام فيها لا يجب ورجوعه للتشهد الاول عالما بعد شروعه في القراءة

13
00:04:46.550 --> 00:05:10.900
اذا نسي التشهد الاول ثم قام ثم قام وشرع في القراءة في هذه الحالة اذا رجع عمدا ما علمي ذلك تبطل صلاته تبطل صلاته مع العلم والذكر لكونه ترك واجبا عمدا لانه في هذه الحالة يجب عليه البقاء على حالة

14
00:05:10.900 --> 00:05:30.150
وزاد فعلا ايضا يعني خارج عن الصلاة لان الواجب حين يقوم  يبقى على حاله لكن خلاف هل هو اشتراط الشروع في القراءة او بمجرد القيام على ظاهر حديث المغير شعبة فانه لا يرجع

15
00:05:31.200 --> 00:05:53.500
وتعمد تقديم بعض وتعمد زيادة ركن فعلي اه في هذه الحالة لو زاد كرر الركوع مرتين مثلا فان هذا يبطل الصلاة تعمد زيادة ركن فعلي. وهذا يخرج الركن القولي كما تقدم في الفاتحة

16
00:05:54.000 --> 00:06:13.250
انه لا يغير هيئة الصلاة قول الجمهور انه لا يبطل مع ان هناك قول بانها تبطل بذلك  تعمد تقديم بعض الاركان على بعض وهذا تقدم اشارة اليه ايضا في اركان الصلاة وانه يرتبها يرتبها ولا يقدم بعضها

17
00:06:13.250 --> 00:06:30.650
على بعض لان هكذا ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعليم عليه الصلاة والسلام. وتعمد السلام قبل اتمامها لانه ابطال لها وتعمد حالة المعنى في القراءة الظاهر هذا ايضا

18
00:06:30.800 --> 00:06:51.850
سواء كان الفاتحة او في غير الفاتحة وهذا واضح لانه يتعمد احالة المعنى هذا تلاعب في الصلاة وهذا لا يجوز ما يغير ويحيل المعنى ويغير ويحيي للمعنى تبطل صلاته مع

19
00:06:52.200 --> 00:07:12.750
تعمد احالة المعنى. ووجود سترة بعيدة وهو عريان. لو ان انسان ليس عنده سترة ثم في الصلاة وجد سترة في هذه كانت السترة بعيدة يحتاج الى عمل كثير ولا اذ لا يمكن

20
00:07:12.900 --> 00:07:35.450
يعني تحصيلها الا بعمل كثير منه لكن اذا كان عمل يسير فلا بأس اذا كان عمله كثيرا لكن اذا كان كثيرا فقالوا يخرج من صلاته ويستتر ويستأنفها. وفسخ النية لانه ابطال لها. واذا فسخها ذهبت النية. والنية شرط في العمل

21
00:07:35.550 --> 00:08:01.250
في هذه الحالة كأنه لم يدخل في الصلاة وكأنه الان آآ بنى صلاة على غير ما يبنى عليه لان النية معدومة فلا تصح. والتردد فيها. التردد فيها هذا هو المذهب وكذلك العزم عليه. ولهذا فيه خلاف ايضا حتى في المذهب اذا كان اذا

22
00:08:01.250 --> 00:08:21.550
انا جازما ثم حصل تردد لسبب منهم من قال اليقين لا يجول بالشك لكنه المذهب كما هنا آآ يبطل بذلك لانها لم تبقى نية في هذه الحالة كما انه لا يصح الدخول فيها بالتردد. كذلك لا يصح البقاء عليها بعد التردد

23
00:08:21.650 --> 00:08:39.150
حين آآ دخل فيها ثم حصل التردد. وعمله مع الشك في النية لو انه مثلا في الصلاة شك هل نوى ولا ما نوى فهذا ان تذكر قبل ان يعمل شيئا

24
00:08:41.400 --> 00:09:01.500
فصلاة الصحيحة لكن لو اه وقع منه عمل ركع او سجد في هذه الحالة يكون قد ادى شيئا من الصلاة بغير نية فتبطل صلاته والدعاء بملاذ الدنيا وهذا هو قول الاحناف. لو قال اسألك مثلا

25
00:09:01.750 --> 00:09:20.950
يسأل الله مثلا سيارة مثلا وظيفة او نحو ذلك او شيء من ملاذ الدنيا ونحو ذلك قالوا يبطل لان في ناس لا يصح فيها شيء من كلام الناس من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

26
00:09:21.550 --> 00:09:39.750
القول الثاني وهو آآ قول الشافعية وغيرهم وكذلك المالكية انه لا تبطل الصلاة في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير وسيأتي ما شاء احبه اليه اعجبه اليه فليدعوا به. وهذا اظهر. وهذا اظهر

27
00:09:41.250 --> 00:10:02.850
ولهذا قالوا لو دعا هذا على القول الثاني خلاف المذهب ومثل صاحب مغني في بعض كلامه لو قال اسألك دارا طورا وجارية حسناء مثلا قالوا ان هذا لا يصلح صلاة ينافيها والقول الثاني يجوز ان يدعو بحاجات من امور الدنيا

28
00:10:02.950 --> 00:10:18.000
والعبد لا حول ولا قوة له الا بالله. واقرب الاحوال في هذه المواطن التي هي مواطن اجابة الدعاء فهو في حال ضرورة حتى في اموره صلاحه في هذه الامور يكون صلاحا لهم في عباداته صلاحا له في اموره

29
00:10:18.250 --> 00:10:42.400
حين يدعو بها يلجأ اليه سبحانه وتعالى ان من اعظم الاسباب التي تجعله حاضر القلب ويطمئن ويأنس بدعائه ربه سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين فالعبادة والاستعانة لله سبحانه وتعالى وكل الحاجات

30
00:10:42.850 --> 00:10:57.850
يسألها ربه يسأل احدهم ربه كل شيء حتى يشق هلا وشسع نعله اذا انقضى وحتى يسأله الملح للطعام حديث عند الترمذي وان كان في سنن الضعف لكن ضرورة العبد في اموره كلها في دعائه ربه سبحانه وتعالى

31
00:10:57.850 --> 00:11:13.500
والاتيان بكامل خطاب لغير الله ورسوله. بغير الاتيان خطاب لغير الله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا كلام كما لو عطس واحد وقال سمع عاطف فقال يرحمك الله خاطبه بذلك

32
00:11:14.400 --> 00:11:28.600
اما لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سلام عليك ايها النبي هذا ورد نصا آآ اما لو قال يرحمه الله او رحمنا الله ونحو ذلك اول شيء عبارات لا تكون خطابا له

33
00:11:28.650 --> 00:11:53.850
في هذه الحالة لا بأس وبذلك لا بأس انما لا يخاطب ذلك والقهقهة  هذا ينافي الصلاة هذا مبطل لها هذا موطن لها وخرج بالقهقهة التبسم. التبسم وورد في هذا الحديث ان جبرائيل عليه الصلاة والسلام برز للنبي عليه الصلاة والسلام

34
00:11:54.000 --> 00:12:14.700
وخارج الكل والستة لعله في الطبراني ذكر صاحب مجمع الزوائد من معنى الطبراني وغيره وفيه ان نتبسم له عليه الصلاة والسلام يراجع سنده والكلام ولو سهوا وهذا هو قول الاحناف كما تقدم في مسألة دعاء من هذه الدنيا والقول الثاني هو قول المالكي والشافعي ايضا يخالف في هذه المسألة انه حين يقع الكلام

35
00:12:14.700 --> 00:12:32.150
فانه فان صلاته تامة وتكلم مع ابي الحكم السلمي ولم يأمره رضي الله عنه ولم يأمره عليه الصلاة والسلام الاعادة قصة مشهورة في صحيح مسلم وجاءت ادلة اخرى والنبي عليه الصلاة والسلام

36
00:12:32.600 --> 00:12:48.850
تكلم في صد اليدين حديث ابو هريرة حتى تبين له ان نقص من صلاة فقام واتمها عليه الصلاة والسلام وتقدم مأموم على امامه قالوا ولو لعذر فاذا تقدم مأموم على امامه ولو كان الامام المأموم يحتاج

37
00:12:48.950 --> 00:13:05.750
اه تقدم لضيق المسجد مثلا ونحو ذلك. فقالوا انها انه من مبطلات وهذا هو قول الشافعي والحناف. اختار تقي الدين وجماعة من العلم انه لا واجب عجز ولا حرام على الضرورة. غاية الامر يكون واجب

38
00:13:05.750 --> 00:13:30.400
فاذا لم يمكن الا ان يصلوا امامه في هذه الحالة يسقط اه هذا الواجب عليهم ويجوز لهم ذلك لان تحصيل الجماعة الزم واوجب من تركها وكونهم يصلون وحدهم او يقيمون جماعة ثانية

39
00:13:30.500 --> 00:13:56.050
وهذا وبطلان صلاة امامه ايضا قالوا تبطل بطنان صلاة امامه وهذا هو المذهب وقول الاكثر قول الجمهور لا لا تبطل. لكن حين يعلم اذا علم بطلانها ولم يخرج فانه يجب عليه ان ينصرف ويدعه لكن لو انه خرج من صلاتي لكونه سبقه الحادث نحو ذلك

40
00:13:56.100 --> 00:14:14.750
فالصحيح انهم يتمون الصلاة ويتمون الصلاة ولو كانوا في وسط الصلاة وسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعيده بعده وكذلك سلام عمدا قبل امامه او شهوة عمدا هذا واضح

41
00:14:15.200 --> 00:14:39.050
او شهوا اذا سلم قبل امامه شهوا فيجب عليه يرجع ثم يعود معه ويعيد سلامه فاذا عاده لم آآ تبطل صلاته لانه استدرك هذا الشهو والاكل والشرب واليسير عرفا بناس او جاهد. الاكل والشرب كذلك ايضا مبطل للصلاة

42
00:14:39.400 --> 00:14:59.400
وهم قالوا آآ مطلقا هذا مطلقا سوى اليسير عرفا. سوى اليسير عرفا لناس او جاهل. ومنها قال اذا وقع سهوا فانه  تصح صلاته لكن مثل هذا عادة لا يقع منه الكثير

43
00:14:59.850 --> 00:15:19.250
مع في العادة ولهذا قيدوه سوى يسير عرفا لناس او جاهل ولا تبطلوا ان بلعم بين اسنانه بلا مضغ لانه ليس باكل فلو كان بين اسنانه شيء وجرى من عريقه فانه هذا يصعب ويشق او يشق

44
00:15:19.250 --> 00:15:38.450
تحرج منه ولا تبطل ان نام نوم يسيرا فتكلم وسبق الكلام عن لسانه حال قراءته. وكان ابن عباس يغفي حتى يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام باذنه. وهو يصلي مع ولم يأمره باستئناف الصلاة عليه الصلاة والسلام

45
00:15:39.400 --> 00:15:58.600
او غلبه سعال وعطاس وتثاؤب وبكاء فبان حرف هاني لان هذا بغير اختياره مع ان هذا آآ هذا الوصف موضع نزاع في مسألة تقييده بما بان منه حرفان. قال رحمه الله باب صلاة الجماعة على من تجب صلاة الجماعة؟ الجواب تجب

46
00:15:58.600 --> 00:16:22.850
للصلوات الخمس على الرجال الاحرار القادرين عليها حظرا وسفرا. ولا تنعقد بميزي في الفرظ وتشن الجماعة في المسجد تسن للنساء مفردات عن الرجال. فصلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس  اما المملوك فقالوا لا لا فلا تجبوا عليه الجمعة ولا الجمعة عند جماهير العلماء

47
00:16:22.950 --> 00:16:40.400
لانه مشغول بخدمة سيده وهناك قول اختاره من حجم وجماعة واختاره علامة السعدي رحمه الله في بعض رسائله انها تجب عليه و آآ قال ان شهاب الورد في هذا الجمعة حق واجل على كل مسلم الا على

48
00:16:40.450 --> 00:17:00.450
مملوك او مريض او صبي او مريض او امرأة او امرأة قال انه ضعيف يعلم من؟ قال اني حديث صحيح وان ان لم يثبت له طول صحبة فقد ثبت صحبته وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وغزا مع ابي بكر رضي الله عنه قال

49
00:17:00.450 --> 00:17:17.400
يكون مرسل صحابي ومنهم يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام واجبة على كل رواح الجمعة واجب على كل محتلم وحديث صحيح النسائي وغيره وقالوا ايضا عموم الادلة في وجوب هذه الصلوات

50
00:17:17.450 --> 00:17:41.850
صلاة من الجماعة وصلاة صلاة الجمعة والجماعة الاصل هو دخول دخوله فيه الا باستثناء واضح. لكن الجمهور استدلوا بحي طارق بن شهاب كما تقدم وتسنوا الجماعة في المسجد. وهذا على المذهب وقول كثير من اهل العلم. والصحيح انها واجبة للادلة. من سمع النداء

51
00:17:41.850 --> 00:17:59.600
فلا صلاة تسمع النداء ويدل الصريحة واضحة في هذا وتسنن النساء مفردات عن الرجال وهذا جاء عن ام سلمة وعن عائشة رضي الله عنها  ما يتحمل الامام عن المأمون يتحمل الامام عن عن المأموم ثمانية اشياء القراءة

52
00:18:00.100 --> 00:18:20.850
قالوا لا قراءة على المأموم ظاهر الكلام حتى في السرية حتى في السرية صواب ان القراءة واجبة عليه في السرية هذا واضح وكذلك في الجهرية على القول المختار على لجمع من اهل العلم وهو قول الشافعي رحمة الله عليهم وقول البخاري ابو هريرة

53
00:18:20.850 --> 00:18:48.300
وابن ابي هريرة من الشافعية الخزيمة وتقييد دين رحمه الله وهذا في لعل هذا في مسألة  نعم في هذه المسألة فيما يظن انها واجبة المقصود ان هذا هو الذي تشهد له الادلة. وسجود السهو فلا سهو على المأموم وسجود التلاوة فلو قرأ آآ اية فيها فلا يسجد الموت

54
00:18:48.300 --> 00:19:08.600
لان انما به ليؤتم بهم والسترة قدامه لان سترة الامام سترة لمن خلفه. ولهذا لا يشرع عن المأمونية بسترة بل سترة الامام سترة لمن خلفه ودعاء القنوت مما يتحمله الامام عن المأموم دعاء القنوت

55
00:19:08.650 --> 00:19:25.750
القنوت للامام فهو الذي يدعو اما المأموم فانه يؤمن. والمؤمن شريك الداعي. وهكذا ثبت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. انهم كانوا يؤمنون خلفك كما في حديث ابن عباس دعاء

56
00:19:25.950 --> 00:19:48.350
القنوت والتشهد الاول اذا سبق المأموم يرجع الظمير الى الامام فسبقه اي سبق الامام المأموم بركعة في رباعية في هذه الحال الامام سوف يجلس بعد ركعة والمأموم ليس موضع جلوس في حقه لكن يتابعه

57
00:19:48.400 --> 00:20:11.150
موضع الجلوس في الاصل في حقه يوافق الركعة الثالثة في حق الامام لكن الواجب المتابعة في هذه الحال يسقط عنه هذا التشهد ويتحمله عنه الامام هو قول سمع الله لمن حمده

58
00:20:11.200 --> 00:20:38.500
وقول وقول سمع الله لمن حمده كذلك ايضا الامام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد ويدعو. وهذا ايضا للامام والمنفرد وقول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وهذا فيه نظرة الصواب ان المأموم يقول هذا الدعاء

59
00:20:38.600 --> 00:20:54.900
لعموم الادلة وتقدم لي شرف في هذا من الاولى بالامامة؟ الاولى بالامامة الاجود قراءته ويقدم قارئ لا يعلمه صلاتي على فقيه امي ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاتقى ثم الاورع ثم يقرع

60
00:20:55.000 --> 00:21:11.250
وصاب النهوك مثل ما جاء في حديث ابي مسعود يوم قوم اقرأهم لكتاب الله ان كانوا قراءة السنة فاعلموا السنة فان كانوا للسنة سواء اقدموا هجرة فان كانوا اقدموا بعضها قيل سلما فاكبرهم سنا

61
00:21:11.400 --> 00:21:33.500
هذا هو الذي جاء في الادلة اه ولا تقديم في شرف في نسب ونحو ذلك. لكن عند الاستواء يقدم من كان في صفة اخرى  اولى واظهر من تقى وورع استدل بحديث

62
00:21:33.550 --> 00:21:57.750
لو ثبت قدموا قريش ولا تقدموها ولكن الصوم ما جاء في حيث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله  صاحب البيت وعند الاستواء يقرع بينهم. هذه القاعدة القرعة تكون عند الاستواء. وهذا حين يكون فيه مشاحة. وانصاح البيت واي المسجد ولو عبدا احق

63
00:21:57.750 --> 00:22:14.200
كما تقدم لا يؤمن بيتي ولا في سلطانه الا باذنه والحر اولى من العبد وهذا عند جماهير العلماء ومن اهل العلم من قال التقديم مثل ما جاء في الحديث الاقرأ

64
00:22:14.600 --> 00:22:38.000
ذكره النبي عليه الصلاة والسلام والحاضر والبصير والمتوظأ اولى من ظدهم وهذي مسائل فيها خلاف آآ فيما يتعلق بالتقديم اه  قوله البصير قالوا لان الاعمى ربما يخفى عليه بعض الشيء لكن اذا كان

65
00:22:38.450 --> 00:22:55.850
اذا كان هو ارجح الاصل في هذا هو الترجيح بان يرجحه. ومن كان ارجح قدم والمتوضأ مع المتيمم كذلك ايضا. كلاهما المتيمم طهارته تامة لا لا يقصى فيها. لا نقص فيها. وتكره امامة غير

66
00:22:55.850 --> 00:23:12.150
بلا اذنه يعني هذا حين لا حين يكون لا يكون مؤذن الامام راتب لما اما اذا كان الامام راتبا فلا يجوز التقدم عليه الا باذنه ولا تصح امامة الفاسق مطلقا الا في جمعة وعيد

67
00:23:12.250 --> 00:23:33.650
خلف غيره. وهذا اه على المشهور وعند الاحناف والشافعية والرواية الاخرى عن احمد تصح لعموم يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله اذا كان اقرأ لكتاب الله ولما جاء من الامر بالصلاة خلف الائمة ولما

68
00:23:33.650 --> 00:23:52.150
احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وقال صلوا الصلاة لوقتها يعني لم آآ يأمرهم بغير ذلك او يدعوا الصلاة ونحو ذلك. فدل على ان الصلاة تصلى ومن صحة خلفهم ومن صحة صلاة من صحت لغيره لكن

69
00:23:52.300 --> 00:24:19.400
لا ينبغي ان يرتب هذا امام لكن لو كان الامر قد وقع مثلا ويترتب عليه ترك جماعة فانه يصلي خلفه. ولا تصح حماية المرأة للرجال ولا امامة المميز البالغ  هذا محل اتفاقنا علم. هناك صورة غريبة ذكرها الحنابل رحمة الله عليه وذكرها صاحب المفردات. امام قال امام امامة المرأة للرجل

70
00:24:19.400 --> 00:24:41.850
عندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة. وغيرها من الرجال امي او حافظ لسورة او حافظ في سورة في النظم آآ مقامها  ان تكونوا اه خلف اه خلفهم لا عندهم ذكر شيئا من هذا

71
00:24:42.000 --> 00:25:01.100
فالمقصود انهم ذكروا في مثل هذا في في التراويح ففي التراويح فقد تؤمهم مقاموا خلفهم لا عندهم لا تكونوا امامهم. ذكروا هذا وهذاك وهذا قول غريب صوب انها لا تكن امامة للرجال. ولا تكن خلف الصف وحدها

72
00:25:01.450 --> 00:25:15.600
كونوا خلف الصف لو كانت بعدها وفي حديث انس انه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم انا واليتيم وام سليم خلفنا رضي الله عنهم ولا ولا امامة مميز للبالغ في الفرض

73
00:25:15.750 --> 00:25:32.700
هذا هو المشهور بالمذهب والقول الثاني تصح وهذه عامر ابن سلمة الجرمي رضي الله عنه وقد امه له ستة وسبع سنين في الفريضة وتصح الامامة في النفل وفي الفرض بصبي مثله. ولا يصح الفرض خلف النفل

74
00:25:32.750 --> 00:25:52.050
ويصح العكس وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكس حيث استويا في الاسم فلا يصح عصر خلف ظهر ولا عكسه هذا هو المذهب يعني لا يصح والقول الثاني في هذه المسألة يصح لحديث جابر رضي الله عنه

75
00:25:52.200 --> 00:26:14.500
ايضا اخبار اخرى ما يدل على هذا اه وان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالدخول في الصلاة قال لي مع من وجد يصلي ولو كان هذا مفترض وهذا متنفل انا والصحيح وتصح المقظية خلف

76
00:26:14.550 --> 00:26:36.450
الحاضرة لان الجميع فريظة. فريضة. وعكسه حيث استويا في الاسم يعني ظهر مع ظهر عصر مع عصر. ولا عصر خلفه ظهر ولا عكسه هذي ايضا موضع خلاف بين اهل العلم ومن اهل العلم من قال انها تصح لاستوائهما في الافعال ومن توسع وهو ظاهر كان تقييدين

77
00:26:36.650 --> 00:26:53.450
وكلام جده ايضا المجد وهو قول الشافعي رحمة الله عليهم لان الذي يضر هو الاختلاف في الافعال اختلاف النية لا يضر. النبي عليه قال آآ انما جعل ليتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر وكبروا واذا ركع فاركعوا

78
00:26:54.050 --> 00:27:07.400
فلا تختلفوا عليه الواجب عنه اختلاف فالمنهي عنه الاختلاف في الافعال اما اختلاف النية لا يضر وهذا ثبت في اخبار عدة يدل على ان اختلاف النية لا يضر اين موقف الامام من المأموم

79
00:27:07.600 --> 00:27:34.400
الجواب يصح وقوف الامام وسط المأمومين. والسنة وقوفه مقدما عليهم. هذا هو سنته عليه الصلاة والسلام. وآآ اه كان يتقدم وكان يلتفت اليهم ويرتب صفوفهم ويشوه عليه الصلاة والسلام ويصح الرجل واحد عن يمينه محاديا له ولا تصح عن يساره مع خلو يمينه هذا هو المذهب وقال الجمهور تصح

80
00:27:34.700 --> 00:27:50.950
ولو خالف السنة ولو صلى خلف عن يساره ولو لم يكن عن يمينه احد. والنبي عليه الصلاة والسلام ادار عبد الله ابن عباس اه الى عن يمينه كان قد صلى خلفه لم يأمر باستئناف الصلاة ولم يكن عن يمينه احد عليه الصلاة والسلام

81
00:27:51.000 --> 00:28:04.450
تقف المرأة خلفه كما تقدم في حديث انس رضي الله عنه. ولا يصح ان يقف الرجل منفردا خلف الصف. هذا مع الاختيار لا يصح لا يصح وجاء في حديث المعبد وغيره

82
00:28:04.500 --> 00:28:23.550
وحديث علي بن شيبان ايضا لا صلاة لمنفرد خلف الصف استقبل صلاته فانه صلاة خلف الصف لكن عند عدم وجود من يصافه فلا يترك الصلاة حتى تنقضي فيدخل لانه غاية الامر واجب

83
00:28:23.600 --> 00:28:44.700
سقط عند عدم القدرة فلا واجب عجز ولا حرام مع الضرورة من يعذر بترك الجمعة والجماعة يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث مرض لانه في حكمي والمدافعين بول والغائط اهل الصلاة تكون مكروها ولهذا يشرع له ان يقضي حاجته ثم يصلي

84
00:28:44.700 --> 00:29:09.350
وقد قال زيد ارقم كما الصحيح لما رأى قيمة الصلاة  احتاج الى الخلا فقال امرهم بالصلاة وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا اقيمت الصلاة واراد احدكم الخلاء فليبدأ به قبل ان يصلي فليبدأ به قبل ان يصلي. سواء في حال الخلا او في حال امتلاء. يعني حتى وهو على الطعام ايضا

85
00:29:09.600 --> 00:29:28.700
وعلى الطعام ايضا وهذا فيه احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ومن له ضائع يرجوه يعني يبحث عنه ويخشى ان يفوت عليه فهو معذور او يخاف ضياع ما له او فوات او يخاف ضرره. فلا ضرر ولا او يخاف على مال استأجر لحفظه كنظارة

86
00:29:28.700 --> 00:29:47.550
البستان اه لان هذا فيه ظرر عليه فلهذا عذر بهذا او اذى بمطر ووحل او ثلج وجليد وريح باردة عليه مطر ولهذا جاز في هذا صلاة الريح قال الصلاة في الريحان

87
00:29:47.650 --> 00:30:04.550
دل على انه يعذر بمثل هذا. باب الجمع بين الصلاتين. هل يجوز الجمع بين الصلاتين ام لا؟ يباح الجمع لمسافر والقصر بين الظهر مباح الجمع لمسافر والقص بين الظهر والعصر وبين العشائين بوقت احدهما

88
00:30:05.550 --> 00:30:22.850
هذا ثبتت فيه الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام لكن الجمع المسافر صحيح انه ان يكونوا عند الحاجة والنبي كان يجمع عليه الصلاة والسلام اذا كان جد به السيل او كان راكب وراء ادى الارتحال عليه الصلاة والسلام

89
00:30:23.100 --> 00:30:40.050
في حديث ابن عمر جد به السيف حديث ابن عباس على ظهر سيف. حديث انس كان عليه الصلاة والسلام اذا كان ناجلا صلى الظهر ثم ركن الصحيحين. اسحاق  والمستدرك في الاربعين

90
00:30:40.300 --> 00:31:10.350
لانه قال صلى الظهر والعصر. اذا اراد ان يمشي فيصليهما حتى لا يقف بعد ذلك في الطريق والعشائين وكذلك على الصحيح الظهرين وهو مذهب الشافعي يجوز الجمع بينهما  يباح الجما بينهما عند وجود العذر ويباح لمقيم مريض يعني من مطر ونحو ذلك ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة

91
00:31:10.350 --> 00:31:35.150
وهذا قول عطاء خلافا للجمهور. ولمرضع من شقت كثرة النجاسة  والمذهب من اوسع الناس في باب الجمع وذكر صورا عدة في الكشاف القناع نحو ثمان صور في مشروعية الجمع ولعاجل عن الطهارة لكل صلاة فمن يعجل عن الطهارة بالماء فله جمع لانه في معنى المريض

92
00:31:35.150 --> 00:31:55.150
المريض ويختص جواز جمع العشائين ويختص بجواز جمع العشائين ويصلى في بيته كما تقدم بوجود ثلج وجليد ووحل شديدة باردة ومطر يبون من الثياب وتوجد معه مشقة. فخصوا الجمع في هذه الصور في جمع الليل لوجود المشقة بخلاف العصر الظهر والعصر

93
00:31:55.150 --> 00:32:13.900
قالوا لا. تقدم ان القول الثاني انه ان المعنى واحد. المعنى واحد وجاء ان النبي عليه الصلاة الظهر والعصر وفي حديث ابن عباس اراد ان يحرج امته والافضل فعل آآ فعل الاوفق من تقديم جمع

94
00:32:14.000 --> 00:32:40.950
وتأخيره الاوفق به الذي يوافق حاجته واو يقال يعني ما يكون ايسر يعني هنا الايسر المراد به الايسر وهذا اه هو الظاهر انه عليه الصلاة والسلام تارة جمع تقديم تارة يكون جمع تأخير تارة يستويها ليستوى الامر فيكون جمع التأخير لانه هو

95
00:32:40.950 --> 00:32:52.200
اكثر في هديه عليه الصلاة والسلام خصوصا في سفره باب صلاة الجمعة على من تجب صلاة صلاة صلاة الجمعة. تجب صلاة الجمعة على كل ذكر مكلف حر ولا عذر له

96
00:32:52.300 --> 00:33:09.650
وعلى وعلى مسافر لا يباح له القصر وتجب على مقيم خارج البلاد اذا كان بينه وبين محل قيامه وفعلها فارسخ فاقل من فارسخ فتجب صلاة الجمعة بهذه الشروط فاذا لم يكن له عذر

97
00:33:09.700 --> 00:33:39.300
والمسافر  وهذا قول الجمهور والقول الثاني ما اذا كان موسى في البلد فكما قال الزهري جماعة من سمع النداء فليجب وهذا هو الاظهر وهذا هو الاظهر    وقوله لا يباع وعالم سافر لا يباح له القصير يعني اذا كان السفر قصير السفر قصير

98
00:33:39.350 --> 00:33:57.100
وكذلك العاصي بسفره وهذي محل بحث كلمة سفر قصير السفر آآ رده جمع من اهل العلم والعاصي بسفنه ايضا وان كان قول الجمهور قول احناه جماعة اخترت بالدين انه لو يترخص

99
00:33:57.200 --> 00:34:14.850
وتجب على مقيم خارج البلد. الذي خارج البلد خارج البلد مثل إنسان خارج البلد خارج المدينة خارج القرية هو مستقر في هذا المكان مستقر في هذا المكان  ولا يمكن ولم تتوفر فيه شروط قيام آآ اقامة الجمعة

100
00:34:15.350 --> 00:34:35.350
يصليها ظهرا مثلا اما يصليها ظهرا او يصلي في هذه القرية الاخرى. فان كان بينه وبين محل قيامها ظاهر هذا انه بين مكانه وبين قيامها. لا عبرة بطرف البلد وهذا هو الصحيح من المذهب كما قال في الانصاف. والقول الثاني وهو الاظهر

101
00:34:35.350 --> 00:34:55.400
انه اذا كان بينه وبين اطراف البلد فارسخ فلا يظن انه قد يكون الجامع بيني وبينه فراشخ لكن عبرة بما بينه وبين اطراف البلد والفرسخ ثلاثة اميال الفرسخ ثلاثة  والجموع لما سمع النداء

102
00:34:55.600 --> 00:35:09.900
هم قدروه بهذا التقدير ما شروط صحة صلاة الجمعة؟ شروط صحة صلاة الجمعة اربعة وهي الوقت اي من وقت صلاة الضحى الى اخر وقت الظهر. هذا هو عندهم وهذا هو القول المشهور عند

103
00:35:09.900 --> 00:35:26.900
داخلين والقول الثاني في المذهب وهو قول الجمهور انها عند ارتفاع الشمس وان هذا هو الصواب وهذا هو الذي ذكره البخاري رحمه الله وذكر شواهده عن الصحابة رضي الله عنهم وهو الصواب انها لا تكون الا بعد سواء

104
00:35:26.900 --> 00:35:43.900
لكن قد بعض اهل العلم يقول اذا كان آآ قريبا منه فهو في حكمه. لكن الاحوط والاخذ بقول الجمهور جاءت صحة صريحة في هذا وان تكون بقرية يستوطنها اربعون رجلا

105
00:35:43.950 --> 00:36:00.850
اي لا يظعن لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء وحضور اربعين رجلا من من تجب عليهم ولو بالامام وتقدم خطبتين هذه الشروط موضع نظر والصواب فيها نحو خمسة عشر قول

106
00:36:02.400 --> 00:36:17.200
واقربها ترى ابو يوسف اختيار تقي الدين وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وكثير ممن يفتي في هذا الوقت من اهل العلم هم على هذا القول من العلماء

107
00:36:17.350 --> 00:36:46.650
هذه المشاة يقولون اذا كانوا ثلاثة امام ومؤذن وواحد يستمع يقول ابو بكر فيه ادلة في هذا  هذا هذا هو الاظهر. هذا هو الاظهر  وعندهم لو انه نقص هذا العدد او خرج واحد لو انسان حصل له عذر وخرج وهم اربعون بالامام

108
00:36:46.700 --> 00:37:14.700
خرج واحد يصلونها ظهرا يصلونها ظهرا وتقدم خطبتين لابد من خطبتين اه ما شروط الخطبتين؟ شروط الخطبتين خمسة وهي الوقت مثل  الصلاة على ما ذكروا وهو من حل الصلاة من ارتفاع الشمس. يعني وقته وقت صلاة صلاة العيد. اي ما ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي هو وقت صلاة الجمعة على المذهب

109
00:37:15.300 --> 00:37:32.850
والنية الاعمال بالنيات. ووقوعها حظرا فلا جمعة على مسافر تقدم ان المسافر لا جمع عليه بمعنى انه لا يقيمها لا يقيمها لكن عليه ان يصلي الجمعة تبعا لغيره وحضور اربعين رجلا من تجب عليهم

110
00:37:33.950 --> 00:37:58.650
من تجب عليهم ولو كان احدهم مسافر ولا تصح ولو كانوا تسعة وثلاثين وكملوا باربعين وهذا اللي كملهم ليس من اهل البدء مسافر. قال يصلونها ظهرا. وان يكون الخطيب من تصح الامام تميم. كذلك لو انه

111
00:37:58.800 --> 00:38:18.750
لقد لو آآ صلى بهم وعدد تام خطيب لكنه صلى بهم لكنه ليس مسافر لا تصح فلو خاطب مسافر ولا تصح والصحيح انه تصح امامته وان مثل هذه الشروط كلها لا دليل عليها. ما اركان الخطبتين

112
00:38:18.750 --> 00:38:33.350
اخوتي كان خطوتين ستة حمد الله تعالى والصلاة على رسول على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية من كتاب الله الله تعالى والوصية بتقوى الله جل شأنه وموالاته مع الصلاة والجهر ببعض

113
00:38:33.400 --> 00:38:55.000
بحيث يسمع العدد المعتبر فيه من حيث لا مانع. وهذه الشروط التي ذكروها فيها نزاع حتى في المذهب ومن اهل من قال الواجب والموعظة اذا حصل الوعظ والتذكير هذا يكفي. ومنها علم من اشترط كشيخ الاسلام ابن القيم ذكر الشهادتين. شهادة ان لا اله الا الله يشهد له

114
00:38:55.000 --> 00:39:14.100
الله سبحانه وتعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا فاذا حصلت الموعظة  دي الخطبة فهذا هو روحها هو لبها ويحرم على سامعهما الكلام ولو قرآنا اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت

115
00:39:14.650 --> 00:39:34.100
فعليه ان يلقي سمعه وان ينصت للخطبة ان هذا واجب عليه. ما سنن الخطبتين؟ سننه الطهارة الطهارة فتصح من محدث ومن جنب على المذهب والقول الثاني انها لا تصح من الجنب

116
00:39:34.150 --> 00:39:56.650
وان كان الجنب يحرم عليهم وقت المسجد الا ان يتوضأ على قول الجمهور قالوا فلا تعلق له بواجب العبادة لو وقع مثله ستر العورة وستر العورة وهذا موضوع ستر العورة يعني ان انه يفعله عمدا هذا هو وان كان المقصود انها قد يحصل

117
00:39:56.650 --> 00:40:17.300
العورة قد يحصل انكشاف العورة وهو مستتر في هذه الحالة آآ ان كان  يعني شتم عورة لم يتبين له فلا شيء عليه. لكن اذا علم ذلك وجب عليه ان يسترها. لانه حتى القول بهذا

118
00:40:17.400 --> 00:40:42.150
لا تلازم بين الصحة والتحريم. قد يكون الشيء صحيحا ويكون محرما وازالة النجاسة ايضا كذلك ايضا قالوا ان زات النجاسة ليست واجبة يعني لو كان عليه نجاسة نجاسة وهذا مثلا قد يكون الانسان مثلا في الخطبة يخطب آآ ولم يشعر ان عليه نجاسة

119
00:40:42.200 --> 00:40:59.100
يشق عليه الخروج يترتب عليها عدم الموالاة او انه يكمل بهم اخر لان لا تشترط ان تكون امين واحد له خطب اثنان كمل احدهما اجزأ وسيأتي اه وهذا احسن لكن لو انه اتم خطبته

120
00:40:59.200 --> 00:41:23.000
ثم قبل الصلاة النجاسة او استبدل آآ بثوبه ثوبا او عمامته او كان ام كان ان يزيله مع بقاء السترة التامة في هذه الحالة آآ لا شيء في هذا والدعاء للمسلمين وان يتلو وتولاهما واحد. وان هذه هي سنة عليه الصلاة والسلام. ان يتولاهما واحد

121
00:41:23.600 --> 00:41:36.050
ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا خطب كانه منذ رجيش عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر ابن عبد الله في صحيح مسلم. وان يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف او عصا

122
00:41:36.200 --> 00:41:52.850
وهذا انكره بعض اهل العلم هم استدلوا بحديث الحكم الحازم الكلفي قال انه خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدا على عود او او شيء من هذا  وكان خطبته كلمات يسيرات

123
00:41:54.150 --> 00:42:14.450
في ما وعظهم به وذكرهم عليه الصلاة والسلام. وان يجلس بينهما فان ابى ان يجلس او خطب او جالس سكت قليلا المقصود ان تكون خطبتين وقالوا لا يلزم الجلوس لكن يفصل بينهما حتى تكون

124
00:42:14.500 --> 00:42:43.800
خطبتين ومن العلم اوجب الجلوس بالفصل الفصل بالجلوس فصل بالجلوس والمذهب قالوا انه مستحب وليس بواجب وقصرهما ايضا وقصرهما فالمقصود انه كما قال عليه الصلاة والسلام حديث عمار ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة

125
00:42:43.800 --> 00:43:06.200
رواه مسلم الكون الثاني اقصر الثانية اقصر هكذا ذكروا هذا كأنهم بنوا على مسألة الصلاة وان الثانية اكثر من الاولى فالله اعلم هل يجوز تعدد الجمعة والعيد في البلد؟ تحرم اقامة الجمعة والعيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة هذا هو الاصل. الجمعة ليست كالجماعة

126
00:43:06.200 --> 00:43:29.500
جماعة الصلوات بل لا تقام جمعة ثانية للحجر فاذا كان هذا  يكتفي بجمعة واحدة فلا يجوز اقامة جمعة ثانية الا لضيق المسجد وكبعده عن بعض اهل البلد وكخوف فتنة لو سمعوا في مسجد واحد حصل فتنة بينه وبين بينهم عداوات واحن في هذه الحالة لا بأس

127
00:43:29.500 --> 00:43:51.250
فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. باب صلاة العيدين ما حكم صلاة العيدين؟ وما شروطهما؟ وما وقتهما؟ صلاة العيدين فرض كفاية. هذا على احد الاقوال. والقول الثاني انهما فرض عين   الادلة جاءت كالصريحة في ذلك

128
00:43:51.550 --> 00:44:17.200
وشروطهما شروط الجمعة من التوطن ما عدا الخطوتين فانهما سنة. وقتهم لارتفاع الشمس وقتهم لارتفاع الشمس قد الرمح الى قبيل الزوال وهي بلا اذان ولا اقامة الصلاة وهذا ثلاثا وهذا فيه نظر الصلاة جامعة ينادى لصلاة الكسوف. والجمهور ذهبوا الى ان صلاة العيدين لا يشترط لها ذلك ويجوز

129
00:44:17.200 --> 00:44:35.050
اه المسافر وتصلي المرأة ويصليها الرجل في بيته. هو ظاهر كان البخاري رحمه الله في صحيحه وسط هذا الحرم حجر رحمه الله في فتح الباري كيفية كيف صنعت العيد الجواب صلاة العيد

130
00:44:37.000 --> 00:44:54.350
ركعتان يكبر الامام يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام ودعاء الافتتاح وقبل التعود ست تكبيرات وفي الثانية بعد القيام من السجود وقبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرة الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا

131
00:44:54.350 --> 00:45:07.800
محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الصفة جاءت في حديث عبد الله بن عمرو اه في سبع وخمس وكذلك في حديث عايشة حديث عبد النعم جيد

132
00:45:08.000 --> 00:45:30.750
وكذلك حديث عائش شاهد له ودعاء الاستفتاح اه كما ذكر المصنف رحمه الله ودعاء تكبير حرام ودعاء الافتاء يكون بعد تكبيرة الاحرام هذا هو المذهب وهو قول الاحناف والشافعية وعن احمد رواية اخرى انه بعد التكبيرات

133
00:45:30.900 --> 00:45:56.450
لكن هذا الاقرب انه يكون بعد تكبيرة الاحرام كغيره  افتتاحات في باقي الصلوات ولو استفتح بعد ذلك فلا بأس بذلك لان هذا استفتاح للصلاة والذي بعد التكبيرات هو التعوذ اه فيكون تعود القراءة فيكون بعد الفراغ من التكبيرات

134
00:45:56.750 --> 00:46:14.850
اما ما ذكر من الدعاء الله اكبر كبيرا هذا جاء في بعض الاثار ولم يثبت شيء من ذلك والاظهر والله اعلم انها تكبيرات متواليات في ظهر انها مثل سائر الادعية التي تكون الصلوات مثل التسبيحات والركوع تسبيحات السجود يقولها

135
00:46:14.850 --> 00:46:38.450
بينهما ثم يستعيذ في الاولى ويقرأ في الفاتحة جهرا ثم سورة سبح اسم ربك الثانية سورة الغاشية وهذا جاء في عدة اخبار منها حديث النعمان البشير رضي الله عنه فاذا سلم الامام وخطب خطبتين كخطبتي الجمعة في جميع الاحكام ولكن يبتدأ الخطبة الاولى بالتسع تكبيرات

136
00:46:38.450 --> 00:46:57.750
التكبيرات الثانية بسبع هذا عند الجمهور انهما خطبتان وبعض اهل العلم يرى انها خطبة واحدة قالوا لم يثبت انها خطبتين ورد في حديث ضعيف عند ابن ماجة انه انهما خطبتان واللي تفتح بتسع تكبيرات هذا ورد في اثر لعله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

137
00:46:58.000 --> 00:47:11.650
ومن اهل العلم قالوا ان جميع الخطب تفتتح الحمد وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام بالحمد والثناء لا فرق بين الخطبة والخطبة. ثم بعد ذلك يشرع فيما هو انسب في

138
00:47:11.650 --> 00:47:34.750
خطبة للعيد الاضحى الاضحى فيبين احكام متعلقة بهذا عيد الاضحى ويبين لهم امور تتعلق بالتكبير ونحو ذلك في هذه الايام العظيمة ايام الاضحى وان صلى العيد كالنافلة صحة يعني صلاها بلا تكبيرات لان التكبيرات هذه عند عامة العلماء هي سنة. ما التكبير المطلق والمقيد

139
00:47:34.750 --> 00:47:46.200
ما حكمهما الجواب يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلة العيدين الى فراغ خطبة في كل عشر ذي الحجة والتكبير من قيم فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق

140
00:47:46.200 --> 00:48:05.450
كل صلاة صليت بالجماعة التكبير المطلق ان يكونوا من واحد من مغرب الشمس ليلة واحد ذي الحجة الى مغرب الشمس يوم الثالث عشر تكبير مطلق. والتكبير المقيد يكونوا من فجر يوم عرفة في حق

141
00:48:05.500 --> 00:48:30.150
الافاقيين من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق وفي حق الحجاج بعد الظهر يوم النحر. يوم العاشر فهم يغتنم الابتداء يتفقون في الانتهاء ومن العلم من اه قال انه لم يثبت شيء لكن حكاه الامام احمد رحمه الله باجماع

142
00:48:30.450 --> 00:48:40.450
في حديث مشهور عند الدار البطني من جبريل جابر ابن يزيد. الجوع في وجاء في هذا اثار عن الصحابة رضي الله عنهم هي العمدة. ولهذا لما سئل الامام احمد عنه ذكر

143
00:48:40.450 --> 00:49:01.200
مثلا عن الصحابة انه يعني معنى كلامه وغيره انه كالاجماع منهم. والله اعلم  وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. جا عدة صفات في هذا قد يكونوا ثلاث مرات تكبير او مرتين

144
00:49:01.200 --> 00:49:21.350
آآ جاء عدة اخبار في هذا الباب وجاء التسبيح والتحميد والتهليل في حديث ابن عمر عند احمد هذه الصفة جاءت من حيث الجملة عن سلمان وعن ابن مسعود رضي الله عنهم. كيف كيف حكم الاضحية؟ وفيها سنة مؤكدة ويجزي من في الاضحية من الماعز

145
00:49:21.350 --> 00:49:39.100
ما له شأنه من الضأن ما له نصف سنة من البقر والجاموس ما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين ووقتها من بعد اسبق صلاة عيد الى اخر ثاني ايام التشريق هذا على المذهب والقول الثاني ان جميع ايام التشريق كلها موضع للاضحية

146
00:49:39.100 --> 00:49:52.300
ليلا ونهارا وهذا هو الاظهر الى مغيب الشاش من اخر ايام التشريق. باب اوقات النهي. ما هي اول الاوقات التي تحرم الصلاة فيها ولا تصح الاوقات المنهي عن الصلاة عن الصلاة

147
00:49:52.750 --> 00:50:07.500
المنهي عن الصلاة انه فيها ثلاثة هي من طلوع الفجر الثاني الى ارتفاع الشمس قد رمح في رأي العين من صلاة العصر وهو يوم الجمعة مع الظهر في وقت الظهر الى غروب ولو مجموعة

148
00:50:07.550 --> 00:50:24.150
الى غروب الشمس وعند قيام الشمس وفي وسط النهار الى ان تزول سوى سنة الفجر وركعتي الطواف وسنة الظهر وما بعد العصر لمن جمع وسوى اعادة جم جماعة سوى اعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد. احاديث كثيرة جاءت

149
00:50:24.250 --> 00:50:49.050
احاديث كثيرة وذكر شواهدها صاحب العمدة حين ذكر الاخبار ذكر شواهد كثيرة في هذا الباب وفي الصحيحين حديث من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث عمر   جاءت احاديث كثيرة في هذا الباب وعن عقبة بني عامر عن عامر ابن عبسة في هذا الباب كلها تدل على

150
00:50:49.500 --> 00:51:07.250
النهي في هذه الاوقات والجمهور على ان الزوال ايضا وقت الزوال وقت النهي خلافا للمالكية والشافعية فرقوا بين يوم الجمعة وغيره وهذا هو الصواب في هذا ان يوم الجمعة ليس في وقت نهي وسط النهار

151
00:51:07.300 --> 00:51:27.300
ليس فيه وقتنا هي الادلة الدالة على آآ الامر والصلاة حتى يخرج الامام والامام قد يخرج مع الزوال قد يخرج والنبي كان يخرج عليه الصلاة والسلام بعد ما تزول الشمس كما جاء في بعض الاخبار انه اذا زالت الشمس او مالت الشمس وقد حث عن الصلاة حتى يخرج الامام و آآ

152
00:51:27.300 --> 00:51:42.500
يستثنى من ذلك في هذه الاوقات سنة الفجر وركعتي الطواف بني عدنان واحدا صلى طاف وصلى باهل البيت اية ساعة شام ليل نهار كما رواه الخامس من حديث جبير بن مطعم وسنة الظهر بعد العصر لمن جمع لو

153
00:51:42.500 --> 00:51:59.500
الظهر مع العصر قدمت للعصر دخل وقت النهي فله ان يصلي الظهر بعد العصر له ان يصليها بعد العصر ولو كان الوقت قد دخل في حق هذا الذي جمع او الجماعة الذين جمعوا آآ لان

154
00:51:59.500 --> 00:52:14.650
وكذلك لو انه دخل المسجد مثلا بعد العصر وكان قد صلى دخل المسجد مثلا يجي يحضر درس او مثلا لحاجة من الحاجات صلوا فليكن قد صليت فلا اصلي فيصلي. وهذا ايضا

155
00:52:14.750 --> 00:52:40.800
اه جميع الصلوات على الصحيح حديث ابن اسود اذا صليتما في حالكم وثم اتيتم المسجد معه فصلي فان اهلكما نافلة. كتاب الجنائز كيف احكام الميت؟ يجب الميت خمسة اشياء آآ غسله هذا وهو فرض كفاية اجماعا لحديث اغسلوا ماء وسدر وحديد اغسلنها ثلاثا واذا شرع في غسله

156
00:52:40.800 --> 00:53:03.200
ستره ستر عورته وجوه. وكذلك تكفينه فرض كفاية. والواجب ستر جميع آآ الا اذا كان فلا يستر وجهه وجهه ورأسه. والصلاة عليه وهي فرضك فيها وتسقط الصلاة اه الصلاة بمكلف لو صلى عليه واحد مكلف سقطت

157
00:53:03.300 --> 00:53:20.600
ذكر الشيخ منصور ايضا عن صاحب المحرر اما انه تسقط بصلاة مميز. تسقط صلاة مميز كما لو غسلها يقول وحمله ايضا الى مدفنه ودفنه اي في الصحراء ويجوز في البلد

158
00:53:20.650 --> 00:53:39.200
آآ في البلد لكن السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصحراوي النبي دفن اصحابه في البقيع عليه الصلاة والسلام آآ لان هذه سنته ويسن تعميق ويسن ويسن تكفين الرجل بثلاث لفائف بيض من قطن

159
00:53:39.350 --> 00:53:50.900
وهاي هيبة الصحبة. الصحيحين عائشة انه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. ادرج فيها يعني ليس فيهن قميص ولا عمامة

160
00:53:51.600 --> 00:54:10.450
والانثى في خمسة اثواب كذلك وهذا في الحديدة بنت قانف وقد اختلف فيه. وذكر الحافظ رحمه الله ان الجوزقي رواه باسناد صحيح وخمار ولفافتين ونحو ذلك ذكر خمسة اه خمسة اتواب والصبي في ثوب

161
00:54:10.500 --> 00:54:34.650
وقال احمد واسحاق كفنوه في ثلاثة فلا بأس واجروه على هذا انه ان الاصل ان حكمه حكم الرجال الا ما استثني والصغيرة قالوا بثلاثة اثواب وان قيل خمسة كان كان المرأة فلا بأس ولكن الاصل هو وجوب ثوب واحد يستر جميع البدن في حق الرجال والنساء لكن المرأة لما كانت عورتها

162
00:54:34.650 --> 00:54:57.350
عورتها اغرب واشد في حال حياة كان سترها بعد الوفاة اكد ولهذا جاهدت في هذا الباب  والنبي عليه الصلاة والسلام امر قال قال يعني اذا فرغتن فاذنني فاعطاهن ايجاره عليه الصلاة والسلام

163
00:54:57.450 --> 00:55:15.000
فقال اشعرنا اياه لانه كان اقرب الى جسده عليه الصلاة والسلام او ملتصق بجسده. كم شروط الصلاة على الميت؟ شروط الصلاة على الميت ثمانية. النية. ان ينوي الصلاة على هذا الميت

164
00:55:15.100 --> 00:55:35.700
او هؤلاء الموتى ينوي الصلاة ولا شرط ان يعرفهم ولا يهتن يعرفهن رجال او نساء صغار او كبار المقصود نية الحاضر والتكليف التكليف هذا على كما تقدم ان يكون مكلف تقدم انه يجزئ من المميز في قول واستقبال القبلة ولابد من استقبال القبلة لانها صلاة وستر

165
00:55:37.300 --> 00:56:06.000
اه العورة وستر العورة شروط الصلاة على الميت اه يعني المصلي المصلي. فالمهم هو يستر عورته وايضا يستر منكبيه او احد المنكبين خلافا للجمهور واجتناب النجاسة ايضا واجتناب النجاسة ايضا يجو اجتنابها لان هذه صلاة وحضور الميت بين يدي المصلي فلا تصح على جنازة

166
00:56:06.100 --> 00:56:20.400
محمولة مثلا على دابة او من وراء جدار. لكن اذا كان مرتفعة على شيء اذا كانت مرتفعة على شيء فالصحيح انه يصح بشرط ان لا تكون فوقهم لا تكون فوقهم لان اذا كانت فوقهم لا تكون لا

167
00:56:20.550 --> 00:56:41.350
يكونوا يصلون عليها بل تكون امامهم ولا يكن بينهم وبينها حاجز. وان لا تكون على دابة طرب ونحو ذلك واسلام المصلي والمصلى عليه لان الصلاة شفاعة والكافر ليس اه اهلا لذلك وطهارتهما اي طهارة المصلي والمصلى عليه من حدث

168
00:56:41.650 --> 00:57:03.950
او نجس كم هي اركان الصلاة على الميت؟ اركان الصلاة على الميت سبعة وهي القيام في فرضها اعني به اول صلاة تصلى عليه يعني ان كان قد صلى عليه يعني قيام فرضها في فرضها يخرج بذلك انه لو كان قد صلي عليه قالوا يجوز ان يصلي عليه

169
00:57:03.950 --> 00:57:21.000
نصلي عليه مرة ثانية. ويجوز ان يصلي جالسا لانها نافلة. وهذا فيه نظر لكن هو ذكر رحمه الله قيام فرضها. وظاهر كلامه قال اعني اول صلاة. الظاهر كلامه انه الصلاة الثانية لا يلزم ذلك

170
00:57:21.050 --> 00:57:37.450
والتكبيرات الاربع وهذا ثبت في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة من حديث ابن عباس انه كبر اربعا وجاء في حديث الامام والتفصيل ذلك مع الفاتحة والصلاة على النبي عليه ودوا الصلاة على النبي وسلم والدعاء

171
00:57:37.900 --> 00:57:52.100
والصلاة على النبي وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الميت واقله اللهم اغفر له وارحمه وجاء في هذا عدة ادعية والنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه عند ابي داوود وابن حبان وقال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء

172
00:57:52.200 --> 00:58:10.150
والسلام والتسليمة واحدة مجزئة عن يمينه والترتيب لهذه الاركان يعني يبدأ بالفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه ثم الدعاء ثم بعد ذلك في الختام التسليم. كيف الصلاة على الميت؟ صفة الصلاة على الميت

173
00:58:10.150 --> 00:58:30.150
ان يقف عند وسط انثى وصدري. ذكر وهذا كما تقدم جاء في حديث انس رضي الله عنه. من سنن عند الترمذي وغيره جاء في حديث سمرة جندب انه صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها عليه الصلاة والسلام ويكبر تكبيرة الاولى ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة

174
00:58:30.150 --> 00:58:50.150
ثم يكبر الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الابراهيمية ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت ثم ويخلص في الدعاء ويجتهد وجاء عدة واعظمها مما جاء في حديث عوف ابن مالك الله في حي وميتنا صغيرين وكبير اذا كان انثانا. اللهم احييته حي الاسلام

175
00:58:50.150 --> 00:59:14.150
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله. ووسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد. ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ويسلم ويقف قليلا ويسلم   رحمه الله كتاب الصيام هو قدم الصيام رحمه الله على كتاب الزكاة

176
00:59:14.400 --> 00:59:36.250
وهكذا يعني كما جاء في دليل الطالب  لانه المختصر منه في هذه المسائل باب احكام الصوم بما يجب الصوم يجب صوم رمضان برؤية هلاله. وتثبت رؤيته بخبر مسلم مكلف عدل احتياطا للعبادة ولو عبدا او انثى

177
00:59:36.900 --> 00:59:55.950
ولا يكفي في ثبوت غيره من الشهور الا رجلان عدنان وثبتت الاخبار. جاء من حديث ابن عمر حديث ابن عباس حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر انه امر الناس بالصيام لما تراءى الهلال وكذلك في حديث ابن عباس ايضا كذلك

178
00:59:55.950 --> 01:00:13.350
في لرؤية عادل  وقالوا احتياط العبادة هي انه يكفي واحد يكفي واحد اما اه غيره من الشهور عند الجمهور لا بد من اثنين. وذي الحجة وقع فيه خلاف ايضا. ولهذا قال ولا يكفي

179
01:00:13.350 --> 01:00:36.150
غيره من الا رجلان عدلان ما هي شروط وجوب الصوم؟ شروط وجوب الصوم صوم رمضان اربعة اشياء وهي الاسلام والبلوغ هذي شروط وجوب الصوم فلابد ان يكون آآ مسلما والمعنى انه لا يصح منه هذا آآ وجوبه معنى هذا شروط الوجوب وليس

180
01:00:36.150 --> 01:00:55.300
معنى انه لا يدعو لكنه مخاطب به. هو مخاطب به ولا يصح منه الا بالاسلام. والبلوغ فلا يجب على غير البالغ وفيه خلاف بعضهم اوجبه عليه اذا قدر عليه والصواب انه لا يجب على غير المبالغ والعقل فلا يجب على المجنون والقدرة عليه

181
01:00:55.400 --> 01:01:17.300
وغير القادر نوعان لكنه لا يجب عليه الصوم من كان مريض على سفر فمن كان مريضا على سفر فعدة من ايام اخر. ما هي شروط صحة صوم رمضان شروط صحة صوم رمضان ستة اشياء وهي الاسلام. ايضا كذلك هو الاسلام شرط لهذا ولهذا

182
01:01:17.350 --> 01:01:41.700
والمعنى انه لا يصح الصوم الا بالاسلام وشرط صحة الاسلام  اذا صوم كافر باطل وانقطاع دم الحيض والنفاس انقطع دم الحيض فاذا انقطع دم الحيض فمع الحيض والنفاس لا يصح الصوم. لا يصح الصوم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم

183
01:01:41.700 --> 01:01:57.750
والنفاس دم حيض مجتمع. والتمييز الغير مميز لا يصح من الصوم ولا يصح من الصلاة لانه لا يعقل ولا نية له. والعقل المجنون ايضا لا يصح منه. والنية ليلا لصوم كل يوم واجب

184
01:01:57.950 --> 01:02:14.200
هذا على المشهور المذهب وقول كثير من اهل العلم ومنها علم من قال تكفي نية واحدة يستصحبها باقية فالان فله ان ينوي بهذه النية جميع الشهر. والانسان حين يصبح خاصة حين يأكل وجبة السحور فانه لا يكون

185
01:02:14.200 --> 01:02:35.800
ان لصومه او ولا ينام الا بذلك. فاذا ما دام انه باقي على هذه النية ولم يقطعها فبقى النية يكفي. ان قطعت مثلا النية بسفر افطر فيه او مرض او وجبت النية مرة اخرى. وبرضو امساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني

186
01:02:35.800 --> 01:02:57.000
الى تمام غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من خيط من خيط اسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل هل يجوز انه الفطر في رمضان لاحد؟ يجوز الفطر في رمضان لحامل ومرظع خافت على نفسيهما ويجب عليهما القظاء فقط او خافتا على الولد لزم

187
01:02:57.000 --> 01:03:17.250
والقضاء ولزم ولي الذون ولد او اطعام مسكين لكل يوم ود قمح وصوافي هذا ان عليهما ان ان عليهما القضاء انهما في حكم المريض في حكم المريض ويجوز لي فطرنا الشيخ

188
01:03:17.350 --> 01:03:30.200
ويجوز الفطر لشيخ كبير يعني لا يستطيع الصوم وعلى الذين يطيقونه في بيئتهم طعام مسكين جابر وتجارة اخرى وعلى الذين يطوقونه في ذهنهم طعام مسكين آآ له آآ في هذه الحالة

189
01:03:30.300 --> 01:03:55.150
الفطر ويكفر عن كل يوم ويسن لمريض مسافر سفر قصر والمريض يعني المرض الذي يشق معه الصوم والمسافر سفر قصد صحيح انه قد يصوم وقد يفطر. وهذا تفصيل ذكره العلماء فاذا كان لا يجد مشقة الصوم ويجد ولا فرق بين الصوم عندهم عدمهم

190
01:03:55.150 --> 01:04:15.300
وصام فلا بأس بذلك والصعوب ليس كالقصر. قصر الصلاة. القصر سنة الراتب والصوم قد يكون في بعض الاحوال الصوم افضل والنبي عليه الصلاة والسلام هو افضل وصام معه بعض اصحابه ويلزمه الشيخ الكبير اطعام مسكين لكل يوم. تقدم يلزم اطعام المسكين لكل يوم

191
01:04:15.350 --> 01:04:37.200
وانشأت جمع اخره في اخر الشهر واخرجه الجميع كله لا بأس ويقضي المريض والمسافر بدون اطعام بدون اطعام اه كما قال عدة من ايام وخف عدة من ايام اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد المنه وكرمه

192
01:04:37.250 --> 01:04:45.750
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد