﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
السؤال الاول ما هو البر؟ فنقول يبتدأ مسحك من الساعة السادسة اي بسبب ما عرفوا الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. اي تفضل يا محمد. الباب اللي بعده باب هل يعين عبده حدثنا ادم قال حدثنا شعبة

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
تحدثنا ابو بكر قال سمعت سلامة ابن عم يحدث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوانكم فاحسنوا اليهم. استعينوهم على ما غلبكم واعينوهم على ما غلبوا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا

3
00:00:50.150 --> 00:01:16.850
قال اخبرنا عمرو عنبي الشعنبي رضي الله عنه انه قال اعينوا العامل من عملي فان فان عامل الله لا الخادم نعم قال باب قال باب هل يعين عبده؟ الحديث الاول فيه سلام بن عمر فيه سلام بن عمر اليشكري لم يوثقه الا ابن

4
00:01:16.850 --> 00:01:36.850
حبان ولهذا قال الحافظ عنه مقبول. ما ذكره او ما دل عليه هذا المتن او ما تضمنه وهذا المتن دل عليه دلت عليه الاحاديث الاخرى ارقائكم اخوانكم فاحسنوا اليهم استعينوهم على ما غلبكم واعينهم على ما غلبوا. والمعنى انهم آآ

5
00:01:36.850 --> 00:01:56.850
اذا اردتم ان تكلفوهم آآ فكلفوهم لا بأس لكن ان كلفتموهم شيئا فيه مشقة فاعينوهم على ما تقدم في حديث رضي الله عنه. الاثر الثاني وهو اثر ابي هريرة. آآ تلميذه ابو يونس هذا هو مولاه. آآ عفوا هو مولى

6
00:01:56.850 --> 00:02:16.850
نعم مولى لابي هريرة واسمه سليم ابن جبير. وتلميذ ابي يونس هو عمرو. ابن الحارث الانصاري. وهو ثقة اه فقير حافظ لكن اسناد او شيخ المصنف هو يحيى بن سليمان الجعفي صدوق يخطئ فسند هذا الاثر حسن

7
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
قال اعينوا العامل من عمله فان عامل الله لا يخيب. يعني الخادم. والمقصود هنا بالعامل الذي يتولى امور سواء في ماله او في عمله او في آآ استخراج الزكاة او نحو ذلك. نعم

8
00:02:36.850 --> 00:02:56.850
يقول فان عامل الله لا يخيب. وانا قلت بالنسبة للعامل آآ الذي يتولى امور الانسان في في في سواء في او في العمل ومنه سمي العامل في الزكاة عاملا لانه يتولى شيئا من ماذا؟ من امور الزكاة. قال فان عامل

9
00:02:56.850 --> 00:03:16.850
والله لا يخيب. يعني ينبغي ان يكون عمله في الطاعات نقيا من الحرام حتى يكون من العمال الذين يوفقهم والله عز وجل ويعينهم ولا ولا يخيبهم وفي هذا فضل العام اذا كان صادقا آآ امينا. نعم

10
00:03:16.850 --> 00:04:16.850
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم قال رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:16.850 --> 00:04:46.850
ما يغلبه قال باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. ذكر في حديث ابي هريرة بروايتيه وكلاهما عند الامام مسلم في صحيحه وكذلك الامام احمد احمد في مسنده لكن فائدة الاثر الاسناد الثاني توقيت التحديث به وهو ان عجلان رحمه الله حدث بهذا الحديث

12
00:04:46.850 --> 00:05:06.850
قبل وفاتي بايام. وفي هذا اشارة تربوية وهو ان الانسان يبادر الى العمل. ومن ذلك تعليم العلم فانه لا متى يلقى الله عز وجل؟ لا يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. وما دل عليه الحديث من المملوك له طعامه وكسوته ولا يكلف من عمله ما لا يطيق. سبق في حديث ابي ذر

13
00:05:06.850 --> 00:05:26.850
آآ والتعليق على ذلك. لكن يدخل في الطعام هنا الشراب. يعني الاكل والشرب. لان الله عز وجل سمى الشراب طعاما انه يطعم ويذاق. فقال الله عز وجل في قصة طالوت ها ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم

14
00:05:26.850 --> 00:05:46.850
امر اليس مني واضح؟ فالشراب يطلق على الطعام وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة ماء زمزم قال طعام ها عن زمزم انها طعام طعم. هذا لفظ مسلم. زاد ابو ابو الوليد الطيالسي في مسنده. او في روايته بعبارة الندق وشفاء سقم

15
00:05:46.850 --> 00:06:06.850
لكن الشاهد قوله طعام طعم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما مع انها تشرب. لانها تطعم وتذاق. فيدخل في الطعام الاكل والشرب العلماء رحمهم الله كما ذكر النووي اجمعوا على انه لا يجوز ان يكلف العامل ما لا يطيق العبد. فكيف بالاجير

16
00:06:06.850 --> 00:06:26.850
الذي يدفع له راتب وهو حر. لكن اذا كلف ما لا يطيق فيجب ايش؟ ان يعان. اما بنفسه يعينه السيد بنفسه او تعينه بماذا؟ بعامل بعامل اخر. وفي هذا ايضا اثبات ملكية الرقيق. وقد مر معنا الكلام على هذا في

17
00:06:26.850 --> 00:06:36.850
اول المجالس والجواب عن الشبهة التي يطرحها اعداء الاسلام في هذا الباب. نعم. اما حديث ابي ذر فقد تقدم التعليق عليه في الحديث رقم مئة وتسعة وثمانين. تفضلوا اللي بعده

18
00:06:36.850 --> 00:06:56.850
باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا بقية. قال اخبرني بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اطعمت نفسك فهو صدقة وما اطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو

19
00:06:56.850 --> 00:07:16.850
صدقة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن بهدلة عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله الله عليه وسلم خير الصدقة ما ما بقي غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول مراتك

20
00:07:16.850 --> 00:07:36.850
انفق علي او طلقني ويقول مملوكك انفق علي او بعني. ويقول ولدك الى من الى من تكلنا. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن محمد ابن عتلان عن المقبرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال رجل

21
00:07:36.850 --> 00:08:01.300
دينار قال انفقوا على نفسك. قال عندي اخر قال انفق على زوجتك. قال عندي اخر قال انفق على خادمك على خادمك ثم  قال باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. الحديث الاول وافقه على اخراجه من اصحاب الكتب الستة ابن ماجة

22
00:08:01.300 --> 00:08:21.300
وايضا وافقه احمد وفي سنده بقية ابن الوليد. وبقية ابن الوليد مختلف فيه خلاف فيه مشهور جدا واقرب ما يقال فيه انه صدوق لكن مشكلة بقية هذا انه كثير التدليس عن آآ

23
00:08:21.300 --> 00:08:41.300
الضعفاء. اقول الاشكال في اسناد هذا الحديث هو بقية ابن الوليد. ولهذا قال بعض العلماء احاديث بقية ليست نقية. فكن منها على تقية هذه عبارة معروفة في ترجمته رحمه الله تعالى عموما هو صدوق لكن اشكاليته انه يكثر من التدليس عن الضعفاء

24
00:08:41.300 --> 00:09:01.300
وعن المجاهيل لكنه هنا صرح بالتحديث عن بحير بن سعد عن بحير بن سعد فسنده لا بأس به يقول اه في هذا الحديث ما اطعمت نفسك فهو صدقة وما اطعمت ولدك وزوجتك وخادمك

25
00:09:01.300 --> 00:09:21.300
فهو صدقة. وهذا الاطلاق في هذا الحديث مقيد في حديث ابي مسعود في الصحيحين بان يحتسب الانسان هذا فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود اذا انفق الرجل على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة

26
00:09:21.300 --> 00:09:41.300
يحمل هذا الاطلاق على المقيد في حديث ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب لو لم يحتسب لو لم يحتسب نقول لا تكون صدقة لكن تبرأ الذمة. واضح؟ يعني عندنا مقاما مقام النفقة الواجبة

27
00:09:41.300 --> 00:10:01.300
صلب ببذلها ومقام انتقال هذه النفقة من مجرد نفقة الى كونها صدقة هذا لابد فيه من الاحتساب. ولهذا نقول نحن لاخواننا الذين ينفقون من الاباء او حتى بعض الامهات اللاتي تنفق على اولادها. جددوا النية دوما بانكم تحتسبون هذه

28
00:10:01.300 --> 00:10:21.300
امتثالا لامر الله ولتغنوا من تحت ايديكم من الزوجات والاولاد فتنقلب هذه النفقات مع كونها واجبة الى صدقات الى صدقات. وباب الاحتساب مر معنا كثيرا انه ينقل الاعمال المباحة لتكون عبادة

29
00:10:21.300 --> 00:10:41.300
ينقل الاداء فيجعل اعمال الانسان وان قلت الا انها تنتقل الى اجور عظيمة بسبب ماذا؟ بسبب النية. ولهذا كان بعض كما يقول تجارة الموفقين في النيات. تجده يعمل اعمال كثيرة. ظاهرها انها مباحة او حتى يؤدي شيء واجبا لكن مع الاحتساب تتضاعف

30
00:10:41.300 --> 00:11:01.300
فيها الاجور وتتضاعف فيها الحسنات. وهذا دليل على عظيم فضل الله عز وجل. والا الانسان لو قاسها بمقياس العدل لقال ان هذه ما دام نفقة واجبة يبقى ثوابها واجبا. اليس كذلك ثوابها ثواب الواجب؟ لكن مع هذا مع الثواب هذا ايضا يزداد الاجر

31
00:11:01.300 --> 00:11:31.300
اه اذا احتسب الانسان فيكون مع هذا صدقة. الحديث الثاني اخرجه البخاري في صحيحه وكذلك ايضا اخرجه ابو داود والنسائي ولكن بلفظ مختصر واخرجه ايضا احمد لكن بخاري زاد في صحيحه زاد في صحيحه انه لما قال ابو هريرة تقول

32
00:11:31.300 --> 00:11:51.300
انفق علي او طلقني ويقول مملوكك انفق علي او بعني ويقول ولدك الى من تكلنا؟ سأله الراوي هذا من كيس منك يا ابا هريرة هذا منك ام سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا هذا من كيس ابي هريرة. هذا من كيس ابي هريرة

33
00:11:51.300 --> 00:12:11.300
يقصد ايش؟ ان قوله امرأة تقول انفق وطلق الى اخره هذا ليس من كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلامي. وهذا احد الطرق التي يعرف بها الادراج في الحديث. ان ينص الراوي على انه ايش؟ لم لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب

34
00:12:11.300 --> 00:12:31.300
ما هو المقدار المرفوع من هذا؟ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله خير الصدقة ما خير الصدقة بقي غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. هذا هو المقدار المرفوع من قوله عليه الصلاة والسلام. وقوله

35
00:12:31.300 --> 00:12:51.300
خير الصدقة ما بقى غنى يعني ما بقيت لك بعد اخراجها كفاية لك ولعيالك واستغناء. يعني ان تتصدق ويبقى مع هذه الصدقة ايش؟ ما يكفي اولادك. بحيث لا يجور العمل المستحب على القدر الواجب. لان النفقة على الولاد واجبة. والصدقة

36
00:12:51.300 --> 00:13:11.300
مستحبة فليس من العقل ولا من الشرع ان يتصدق الانسان ليقصر على اهله في النفقة الواجبة. لكن هذا من خير الصدقة انك تتصدق اه عفوا ان تنفق على اولادك وتبقيهم اغنياء يعني ليس المقصود اغنياء اثرياء وانما تكف ايديهم عن السؤال وتغطي حاجتهم

37
00:13:11.300 --> 00:13:31.300
ثم بعد ذلك ماذا؟ تتصدق. ولهذا قال الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني الفاضل من المال. قل العفو الفاضل من المال اصل العفو يطلق على الكثرة. كما قال الله عز وجل آآ آآ في سورة الاعراف حتى عفوا

38
00:13:31.300 --> 00:13:51.300
قالوا قد مس اباءنا يعني حتى كثروا ومنه اعفوا اللحى. يعني اتركوا شعور لحاكم حتى تكثر. هذا اصل المادة يدل على الكثرة وهنا لما قال آآ ما غنى نكرها ليفيد انه لابد للمتصدق من

39
00:13:51.300 --> 00:14:11.300
غنى ما اما غنى النفس بحيث يستغني عما يبذل وهو الاستغناء عن ما بذل بسخاوة نفسه. والامر الثاني آآ ان يكون عنده غنى في المال يحصل في يده. وكلا الامرين مطلوب لكن الافضل الاول افضل. الاول

40
00:14:11.300 --> 00:14:31.300
لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. وقوله هنا واليد العليا خير من السفلى المقصود باليد العليا كما فسره في الحديث الاخر في حديث حكيم ابن حزام في الصحيح هي المنفقة. واليد السفلى هي السائلة كما جاء ايضا

41
00:14:31.300 --> 00:14:51.300
في حديث ابن عمر وغيرهم قال وابدأ بمن تعول يعني بمن يجب عليك ماذا؟ الانفاق عليه طيب ما كيف ترتيب هذا ترتيبه يدل عليه حديث ابن عمر حديث ابي هريرة بعده. وسنأتي اليه ان شاء الله تعالى بعد قليل. اه هذا الحديث يدل

42
00:14:51.300 --> 00:15:11.300
على وجوب النفقة على الاهل والعيال. وهذا بالاجماع. وهذا بالاجماع لا خلاف فيه. واستدل بقول ابي هريرة هنا تقول امرأتك اما ان تطعمني واما ان تطلقني استدل به على من قال

43
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
انه يجوز ان يفرق بين الرجل وامرأته اذا اعسر في نفقته ثم اختارت هي ان تفارقه هذا احد الادلة وفي ادلة كثيرة. وهذا مذهب جمهور العلماء ان الرجل لو اعسر بعد الدخول يعني وعجز عن النفقة. ولم

44
00:15:31.300 --> 00:15:51.300
اصبر المرأة على ذلك ان لها يعني هذا احد الاسباب المبيحة لطلب الطلاق. خلافا لمذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. فانهم يقولون يلزمها ان تصبر ما دام دخلت على بينة. قول الجمهور اصح. قول جمهوري اصح. وهذا الحديث دال على تفاضل الصدقات. لقوله

45
00:15:51.300 --> 00:16:11.300
واليد العليا خير من اليد من اليد السفلى وفيه ايضا فضل المعلم على المتعلم وفيه ايضا تقديم نفقة الاولاد تقديم او او او او آآ نعم تقديم نفقة الاولاد على نفقة غيرهم. او دعونا نقول

46
00:16:11.300 --> 00:16:31.300
بعبارة اعم وادق تقديم نفقة الاهل على غيرهم. ولننتقل الى حديث ابي هريرة الثاني لنوضح ترتيب النفقة يقول رحمه الله ساق بسنده عن ابي هريرة قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة. فقال رجل عندي دينار. فقال انفقه على نفسك

47
00:16:31.300 --> 00:16:51.300
امسك قال عندي اخر قال انفقه على ايش اللفظ اللي عندكم؟ زوجك ولا زوجتك؟ بالتاء تاء هذا الظاهر والله اعلم من تصرف بعض الرواة والا الافصح ايش؟ على زوجك لم يرد في القرآن ابدا

48
00:16:51.300 --> 00:17:11.300
الزوجة زوجة بالمثنى كما هو اللهجة التي عندنا. فان هذه لغة رديئة كما قال النووي رحمه الله. بل العرب تقول عن الزوج اه اه عن المرأة والرجل زوج. والسياق يوضح المقصود بهما. فلعل بعض الرواة عبر بالمعنى. او بتصرف. قال هذا الراوي

49
00:17:11.300 --> 00:17:21.300
صحابي عندي اخر يعني الان الدينار الاول راح للنفس الدينار الثاني قال على زوجتك الدينار الثالث قال عندي اخر قال انفقه على خادمك ثم انت ابصر يعني لا تجي تقول

50
00:17:21.300 --> 00:17:41.300
عندي دينار رابع وخامس وسادس خلاص. اذا اوفيت النفقة على هذه على هذا الترتيب من بعد الواجب انت حر في التصرف في التصرف فيه وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد والحاكم والطحاوي وغيرهم. من حديث ابي هريرة وفيه محمد ابن عجلان

51
00:17:41.300 --> 00:18:01.300
تقدم معنا اكثر من مرة انه صدوق اختلطت عليه احاديث ابي هريرة فمرة يجعلها عن ابيه عن ابي هريرة ومرة يجعلها عن آآ ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث دل مجموع الروايات او جمع الطرق ان ابن عجلان لم يضبط هذا الحديث. كيف؟ في

52
00:18:01.300 --> 00:18:21.300
بعض الروايات يقدم الزوجة على الولد. وفي بعضها يقدم الولد على الزوجة. واضح وجهه عدم الظبط يعني في رواية المصنف هنا قدم من؟ قال انفقه على نفسك. ثم قال انفقه على زوجك

53
00:18:21.300 --> 00:18:41.300
في رواية اه ابي داود والشافعي والحميدي والطحاوي والحاكم وقع تقديم الولد على الزوجة بينما في رواية النسائي واحمد والبزار وقع تقديم الزوجة على الولد. فرجح بعض العلماء رواية تقديم

54
00:18:41.300 --> 00:19:01.300
زوجة على رواية تقديم الولد. وبعضهم لا رجح تقديم الولد. ومن هنا نشأ الخلاف بين الفقهاء. من هو المقدم بعد النفس في النفقة. اهو الزوجة ام الولد. كيف تتصور هذه المسألة؟ انسان عنده ديناران فقط. دينار سينفقه على نفسه لان

55
00:19:01.300 --> 00:19:21.300
مطالب شرعا ان يحمي نفسه وان يحافظ عليها ويستبقيها. طيب بقي دينار اما ان تعطيه لولدك او تعطيه لزوجتك. من المقدم؟ مختلف في ذلك بين اهل العلم. والصحيح في مذهب الحنابلة وقول ايضا لجمع من المحققين ها تقديم الزوجة. تقديم ماذا

56
00:19:21.300 --> 00:19:51.300
الزوجة عندهم لم؟ قالوا لان الزوجة عقد عليها واستمتع بها في مقابل النفقة في مقابل ماذا؟ النفقة. ولهذا لو نشذت الزوجة سقطت نفقتها. لو نشزت سقطت نفقتها ولمعنى اخر وهو انه اذا قصرت انت في النفقة او عجزت فانها كما قال ابو هريرة اما ان تنفق علي واما

57
00:19:51.300 --> 00:20:11.300
ان تطلقني. فالعقد بينك وبينها عقد معاوضة. عقد معاوضة ومقابل. هذا مأخذ من قال ان الزوجة مقدمة وهذا المشهور مذهب الحنابلة كما قال المرداوي الصحيح من المذهب وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهو رجح رواية النسائي وقال هي اصح من حيث

58
00:20:11.300 --> 00:20:31.300
طبعا بعض العلماء قدم الولد وقال لان الولد لا يمكن الانفكاك عنه. هو ولدك شئت انفقت ام لم تنفق هو ولدك فلان ابن فلان. بينما الزوجة اذا عجزت عن نفقتها عجزت عن نفقتها ماذا تصنع؟ طلقها. وتذهب الى اهلها

59
00:20:31.300 --> 00:20:51.300
وهذا مأخذ هؤلاء وهؤلاء وليس عندي اه ترجيح في هذه المسألة وانما اسوق لكم الخلاف كما ذكره هؤلاء العلماء رحمة الله تعالى عليهم اجمعين. وفي هذا الحديث دليل على تفاوت ايش؟ النفقات. وتقديم بعضها على بعض. وبالمناسبة

60
00:20:51.300 --> 00:21:11.300
اه العلماء متفقون على ان نفقة النفس مقدمة على كل النفقات. بعد ذلك نفقة الزوجة والولد وقع فيها هذا الخلاف. ثم بعد ذلك النفقة على الوالدين. هل هي مقدمة على نفقة الاولاد او نفقة الاولاد مقدمة

61
00:21:11.300 --> 00:21:31.300
على نفقات الوالدين. ايضا في هذه الخلاف وكلها مبنية على ماذا؟ او في حال ماذا؟ في حال عجز الوالدين ها عن الانفاق باقي على انفسهم. اما اذا كانوا قادرين فلا يوجد الخلاف هذا. انما الخلاف فيما اذا ضاقت النفقة ولا ولا وليس للوالد او الوالدة ها

62
00:21:31.300 --> 00:21:51.300
فهل يقدم الابن نفقته على اولاده آآ النفقة اولاده على والديه او يقدم نفقة الوالدين على الاولاد هذا آآ ليس طبعا موضعا لذكري هنا وليس مقصودا لنا وانما اردت ان اشير اليه. طيب آآ تفضل ابو محمد

63
00:21:51.300 --> 00:22:31.300
الحديث الذي بعده لعلنا نختم به رضي الله عنه نعم هذا الحديث انفرد به البخاري من بين الستة ووافقه على اخراجه احمد من هدي جابر. ويشهد له ما في الصحيحين ما ذكرناه قبل قليل من هدي ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

64
00:22:31.300 --> 00:22:51.300
اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله فليناوله اكلة او اكلتين. قال الراوي يعني لقمة او لقمتين فان انه هذا تعليم ولي حره ودخانه. ولي حره ودخانه. وهذا فيه من مراعاة مشاعر هؤلاء المماليك

65
00:22:51.300 --> 00:23:11.300
تطييب خواطرهم باشراكهم في الاكل مع اه اسيادهم. وقد وقع في رواية لمسلم تقييد هذا اذا كان الطعام قليلا. اما اذا كان آآ كثيرا فانه يعطيه ماذا؟ لقمة او لقمتين. قال العلماء لان هذا

66
00:23:11.300 --> 00:23:31.300
يعني يدفع شيئا مما في خاطر المملوك والخادم والطابخ لهذا الطعام وايضا يدفع عنه ايش؟ شر عينه لانه قد تتعلق بهذا الطعام. قد تتعلق نفسه بماذا؟ بهذا بهذا الطعام وهذا عند العلماء محمول على الاستحباب. والله تعالى اعلم

67
00:23:31.300 --> 00:24:41.300
نعم  نعم. تقدم الكلام على هذا الحديث في رقم مئة وثمان وثمانين. وقلنا فيه المفضل الفضل بن مبشر وهو لين الحديث. نعم  رضي الله عنه اذ اذ جاء صفوان. جفنة

68
00:24:41.300 --> 00:25:31.300
وقال نعم. قال باب هل يجلس خادمه معه اذا اكل ثم ساق حديث ابي هريرة وقد اخرجه البخاري في صحيحه واخرجه مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة اه كلهم واحمد ايضا كلهم من حديث ابي هريرة اذا السبعة الا النسائي. وما في هذا الحديث تقدم معناه في الاحاديث السابقة. لكن هنا قال

69
00:25:31.300 --> 00:25:51.300
قال اذا جاء احدكم خادمه بطعامه فليجلسه. هنا امر والامر هنا كما تقدم محمول على الاستحباب في قول عامة اهل العلم قال فان لم يقبل يعني ما استطاع او ما رغب هذا فليناوله فليناوله منه. فليناوله منه يعني يطعمه ولو لقمة او لقمتين

70
00:25:51.300 --> 00:26:11.300
على نحو ما تقدم وهو بمعنى الحديث الذي مضى قبل حديثين وهذا الحكمة فيه التواضع لان من زياد من يكون متكبرا حتى ولو لم يكن مملوكا يكون عنده خادم او سائق او شيء وهم احرار عنده انف وكبر والعياذ بالله فلا

71
00:26:11.300 --> 00:26:31.300
ان يعني يتغدى معه احد او يتعشى معه احد. وقد قلنا قبل قليل ان العاقل يعالج ادواء نفسه بما يعرف او او يعرف كيف يداوي ادواءه يعالج ادواء نفسه. واظن مر معنا ما ادري في هذا المجلس او في مجالس اخرى. ان الشيخ ابن باز

72
00:26:31.300 --> 00:26:51.300
رحمه الله تعالى آآ كان يمد سفرته للناس وكان يجلس عليها بجانب الشيخ ملوك ورؤساء كوزرا وكبرا وفي طرف السفرة ايضا يجلس عليها فقراء ومساكين ممن يأخذون الزكاة. فكانوا يقولون للشيخ يا شيخ انت رجل يغشاك الملوك

73
00:26:51.300 --> 00:27:11.300
ويغشاك الرؤساء والوزرا والكبرا فلو وظعت سفرتين سفرة للمساكين وسفرة للكبار. قال ما عندنا الا هالسفرة وهذي واللي قال ان هالكلام ذا مسكين. ما ذاق طعم الاكل مع الفقراء والمساكين. فاللي معجبه الله يحييه. بسم الله

74
00:27:11.300 --> 00:27:31.300
واللي ما اعجبه يدور له سفرة ثانية حنا ما ما اجبرنا احدا. وانا بنفسي ايها الاخوة جلست على سفرة الشيخ رحمة الله عليه فرأيت هذا بعيني عنده علماء كبار وناس يعني لهم كما يقال منزلة اجتماعية معينة. وعلى طرف السفرة اناس قد لا يأبه لهم

75
00:27:31.300 --> 00:27:51.300
لكنهم مكرمون ومعززون عند الشيخ رحمه الله تعالى. اذا الانسان يفعل هذا اولا امتثالا للسنة وايضا ليعالج الكبر الذي في قلبه بعض الناس والعياذ بالله بسبب كثرة خلطته للاغنياء والكبراء والى غير ذلك تألف نفسه ان يجلس مع هؤلاء لكن لو عود

76
00:27:51.300 --> 00:28:11.300
لوجد لذلك لذة ولكسر شأفة الكبر التي في نفسه. الاثر الثاني وهو آآ اثر ابي محذورة انفرد به البخاري آآ من بين اصحاب الكتب الستة آآ وفيه ان ابا محذورة يقول كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه اذ جاء صفان بن امية

77
00:28:11.300 --> 00:28:31.300
الجمحي احد اه رؤوس قريش في وقته. وقد تأخر اسلامه رضي الله عنه. جاء بجفنة وهي قصعة كبيرة كبيرة فيها طعام يحملها نفر شوفوا من كبرها يحملها نفر في عباءة وهي كساء مفتوح من الامام

78
00:28:31.300 --> 00:28:51.300
يلبس على الثياب. اشبه ما تكون بالمشلح الذي يلبسه الناس عندنا. يقول فوضعوها بين يدي عمر فدعا عمر اناسا مساكين وارقاء من ارقاء الناس حوله فاكلوا معه. ثم قال عند ذلك موبخا بعض الناس الذين عندهم شيء من ماذا؟ او قد

79
00:28:51.300 --> 00:29:11.300
يكون عنده شيء من الكبر او الانفة من الاكل مع هؤلاء الناس اللي هم الارقاء وغيرهم. قال لحى الله قوما عليهم بماذا؟ بان يلحوهم الله واللحى معروف الغصن الذي يؤخذ يعني يقشرهم يقول قشرهم الله كما يقشر اللحى

80
00:29:11.300 --> 00:29:31.300
من العود وهو يدعو عليهم بهذا يقول لحى الله قوما آآ يقول فعل الله بقوم او قال لحى الله قوما يرغبون عن ارقائهم ان يأكلوا معه. صفوان بن امية رجل كبير في قريش. فكأنه فهم ان عمر يعاتبه. يقول انت يا صفوان

81
00:29:31.300 --> 00:29:51.300
ما يأكل معك الفقراء ولا هؤلاء المساكين فقال اما والله مبينا انه ليس الدافع لعدم الاكل معهم الكبر لا قال اما والله ما نرغب عنه ولكننا نستأثر عليهم لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم يقول لو خليناهم ياكلون

82
00:29:51.300 --> 00:30:11.300
قظوا علينا الاكل. فهذا عذره رظي الله عنه. وفي هذا الاثر من تواظع عمر رظي الله عنه وحبه للمساكين مشاركته لهؤلاء في الطعام ما هو ظاهر وبين. اه نكتفي بهذا القدر من الاحاديث في هذه المجالس. ونلتقي ان شاء الله تعالى

83
00:30:11.300 --> 00:30:31.300
في مطلع العام الدراسي القادم ان كنا من الاحياء ووددت اننا يعني اكملنا الثمان احاديث لكن لا نحب ان نؤخر الاخوة الحضور في المسجد. اه فلهم مصالحهم. وان شاء الله نكمل اه عند قول المصنف رحمه الله باب اذا نصح العبد لسيده

84
00:30:31.300 --> 00:30:37.803
اسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين