﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:25.800
اي نعم الحديث الرابع عشر احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث

2
00:00:26.200 --> 00:00:45.900
الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم قاله عن ابن مسعود وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم

3
00:00:46.550 --> 00:01:07.150
الا باحدى ثلاث نأخذ منه فائدة تحريم دم المسلم وان دم المسلم حرام وعرظه حرام وماله حرام فلا يجوز الاعتداء لا على ماله ولا على عرضه ولا على نفسي فاذا نطق بالشهادة

4
00:01:07.550 --> 00:01:30.550
الحرب وماله ودمه الا بحق الاسلام فيها ذلك يدل على عظم دم المسلم وان الاعتداء عليه كبيرة من كبائر الذنوب خطير جدا الاصل في دم المسلم هو الحرمة تعظيم ترهيب من الاعتداء عليه

5
00:01:30.850 --> 00:01:55.550
فيجب ان تصان يجب ان تصان لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وهنا الخطاب وان كان للناس عامة ان الذي تحل لهم هم ولاة الامور ليس افراد الناس لا انا ولا انت

6
00:01:56.500 --> 00:02:22.900
انما ولي الامر ملك الرئيس امير ان تولى امور البلد الاسلامي بلد هذا هو الذي يقيم الحد على السيد الزاني يقتل النفس بالنفس وكذلك تارك لدينا مفارق الجماعة هذا ليس لافراد الامة وانما هو لمن يعنيه هذا الامر

7
00:02:23.250 --> 00:02:43.050
لولاة الامور ومن يعيرونه من القضاة في هذا الباب شباب يجب ان ينتبه له ونحذر من الاعتداء عليه والولوج فيه لان بعض الشباب متحمسين ربما بالغوا في ذلك حتى لو فرظ

8
00:02:43.750 --> 00:03:01.100
آآ وجد عنده شيء من هذه الاشياء الثلاثة رعيته يزني وهو ثيب لقد تزوج الا يجوز لك ان ان تقيم الحد عليه اليس لك هذا ليس لك اذا اول من يجوز

9
00:03:01.450 --> 00:03:27.000
لولي الامر والحاكم والقاضي ان يقيم عليه الحد هو الثيب الزاني ومن قد تزوج قبل ذلك ليس بكرا انما قد تزوج ودخل باهله كانت امرأة تزوجت ودخل بها معناه دخل بها اي جامعها

10
00:03:28.450 --> 00:03:47.950
زوجها فان زنت ويقام عليها حد الزنا هو الرجل وقد اقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز رضي الله عنه وارضاه وايلي لكن الخطاب هذا لولي الامر لذلك ما يثبت هذا

11
00:03:48.300 --> 00:04:10.700
الا بادلة هذا باب خطير ايضا يجب ان يحذره المسلم والا يتهم عباد الله عز وجل ذلك لابد ان يشهد اربعة شهود على ان فلان زنى بفلانة وانهم اطلعوا عليه

12
00:04:11.100 --> 00:04:36.250
اطلاعا لا شك به ولا يقين ولا ريبة فمثلا رأيته معها في السيارة هذا ليس دليلا رأيته دخل البيت هذا ليس دليل فاحذر ان يلغ لسانك في هذا الباب اما ان يأتي اربعة شهود

13
00:04:36.950 --> 00:04:54.650
رأوا ما يفعله الرجل بالمرأة رؤية حقيقية وهذه ايضا فيها من الصعوبة ما الله به عليم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما اقيم الحد حد الزنا  عن طريق الشهود عن طريق البينة

14
00:04:54.950 --> 00:05:16.350
الا عن طريق الاعتراف ان اعترف وبنفسه اعترف اربع مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز لمقابل اربعة شهور اما الشهود فلا يستطيع ان يقيموا ذلك ولا رأيته معه في السيارة

15
00:05:16.400 --> 00:05:33.500
دخل البيت رأيت مضطجع في الفراش هذا كله لا تنفع عند ما تثبت فيها الحكمة ولذلك يحذر المسلم ان يقذف عباد الله نعم الشكل مطلوب النصيحة مطلوبة اه ان كان هناك جهة

16
00:05:33.900 --> 00:05:52.200
اه مسؤولة عن الاخلاق وكذا تبلغ ويقول تحروا بانفسكم لكن اياك ان تجزم اياك ان تجزم ولذلك ترى بعض الناس ربما يقذف يقع في باب القذف قذف المحصنات الغافلات او كذلك المحصنين

17
00:05:53.350 --> 00:06:13.750
فيقذف والعياذ بالله واذا اتى عند القاضي ما يستطيع اثبات ذلك ولذلك يقام عليه حد القذف رجل ثمانين جلدة الثاني النفس بالنفس اذا انسان قتل نفسا مسلمة فانه يقتل بها بعدما

18
00:06:13.950 --> 00:06:32.950
هذي اللي تولى هذه الامور هو القاضي ولذلك يحقق فيها ويدقق تدقيقا بالغ فيه حتى يصل الى الحكم الذي لا شك به ولا ريب هيك ينظر القاضي ان انه كان متعمدا

19
00:06:33.850 --> 00:06:59.950
تعمد القتل اما باستعمال الة تقتل المهم القاضي من من خلال التحقيق والمناقشة مع يتبين له اذا اذا قتل نفسا مسلمة فانه يقتل بها ثالثا والتارك لدينه المهارق للجماعة ترك دينه ورجع عن دين الاسلام

20
00:07:00.300 --> 00:07:22.850
العياذ بالله بعدما استقر في قلبه وفارق الجماعة خرج على السلطان بمعنى خرج على السلطان جمعهم السلطان هو ولي الامر والناس حوله هذه الجماعة جمع بين ترك الدين وبين خروجه على ولي الامر

21
00:07:23.450 --> 00:07:42.250
فهذا يقتل هذا يقتل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا اتاكم احد وامركم مجتمع على شخص فاقتلوا الاخرة منهما كائنا من كان فخرج واحد على الحاكم

22
00:07:43.050 --> 00:08:03.700
مسلم انه يقتل ولو كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم لان الجماعة قائمة وولي الامر متحكم بالبلاد لذلك يقتل درءا للمفسدة الحاصلة ومن قرأ في التاريخ حقيقة يتبين له

23
00:08:04.300 --> 00:08:24.750
التفريط في هذا الباب رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح وايضا هناك اشياء اخرى تدخل في هذا الباب وان كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث لكن العلماء ايضا

24
00:08:25.450 --> 00:08:43.500
تشهد بادلة اخرى مثل ما ذكرتم مثل القتل في اللواط والساحر ومن وقع على البهيمة وشارب الخمر في المرة الرابعة الى اخره. على كل حال في هناك اشياء اخرى لكن هذه نص

25
00:08:43.950 --> 00:08:54.117
ويقاس عليها ما جاء مثلها او ما جاءت فيها نصوص اخرى او فتاوى من الصحابة اه رضي الله عنهم وارضاهم