نعم الحديث الثالث والثلاثون احسن الله اليكم الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم من ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا فاصله في الصحيحين ولو اصول وبعضهم اه عندي واصل طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم وهذا الحديث قاعدة شرعية بي المنازعات ولذلك يقول ابن دقيق العيد رحمه الله وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي الا يحكم لاحد بدعواه لو يعطى الناس بدعواهم. كل من ادعى شيء اعطى لحصل ان كثير من الناس يدعون اموال قوم ودماءهم اذا ما الحكم قال البينة على المدعي من ادعى شيئا فيطالب ببينته والله انا لي مال عند عبد الله عند عبد الله نقول ما بينتك هات بينتك هات الاثبات لو كل من ادعى اعطي انتهت هذه الحياة واكلت الاموال وذهبت الدماء بسبب الدعاوى لكن من ادعى نقول هات البينة لذلك من الحزم ان الانسان في تعاملاته ان يوثق تعامل التعاملات من بيع وشراء وان لا يعتمد على الثقة نعم الثقة موجودة اه اظبط مشترياتك ومبيعاتك ربما احتجت الي فكوني اوثق البيع بيني وبينك هذا ليس اتهاما لك ولا تنقيصا من حقك ولا طعن في ديانتك لكن هذا من التي امرنا الشارع بها وحفظها وعندك اية المداينة هذا من ضبط ولذلك كثير من الناس حينما يقع يبدأ يلوم نفسه ولماذا ولماذا من بداية الامر وثق امورك واحصل على بيناتك لوحة ولا شيء او شيء من الامور واضحة بحمد الله. اذا القاعدة الشرعية ان البينة على المدعي اذا ما عندي بينة طبعا هذا مر من عندنا في القضاء تبي القضاء مطلوب من اليمين اليمين على من انكر انا ادعيت على عبد الله ان لي عنده الف ريال فقال القاضي ما بينتك والله هذا صديقي وزميلي وانا اثق فيه ما ما بين اي بينة تنفعنا القاضي لا تنفع خلاص انتهى لكن لا ننتقل الى عبد الله ونطالبه باليمين هل تحلف يا عبد الله انك لم تأخذ من فلان الف ريال وانتهت القضية انتهت القضية لذلك قاعدة شرعية عند المسلمين يعملون فيها طبعا استثنى الشارع بعض الاشياء ما تحتاج الى بينة يفنى منها مثل خروج آآ المرأة من عدتها هي مؤتمنة على هذا آآ وكذلك دعوة طفل البلوغ بالاحترام وقال انا احتلمت فيقبل منه ما يحتاج الى بينة لمثل هذه الاشياء الى غيره الى غير هذا هناك اشياء استثناها من ذلك لكن الاصل والقاعدة ان المدعي عليه البينة و فان لم يأتي بالبينة فعلى من انكر اليمين فيقسم بالله آآ انه ما اخذ شيئا