﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:39.700
اذ رجل صلى في ثوب مغصوب هل تصح صلاته او لا تصح جمهور العلماء يقول فسخ لان النهي ليس عن الصلاة النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت او ما صليت

2
00:00:40.300 --> 00:00:56.750
فالنهي هنا لا يعود في الصلاة لا يعود الى الصلاة يعني ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل لا تصلوا في الثوب المغصوب بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة

3
00:00:58.550 --> 00:01:24.950
صلى رجل نفلا بغير سبب في اوقات النهي مرجول ولا مرجون؟ مردود لانه منهي عنه بنفسه قام رجل عيد الفطر نعم مرجو لانه منهي عنه لنفسه توظأ رجل بماء مغصوب

4
00:01:28.300 --> 00:01:47.000
مردودة او غير مردود يصف لان النهي عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب انتبه لهذا لهذا الفرق اذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة  اذا كان نهي عاما

5
00:01:48.150 --> 00:02:19.700
فانه لا يتعلق  بصحة العبادة طيب اه رجل غش انسان خدعه في البيع هل البيئة صحيحة او غير صحيح نعم البيع صحيحة لان نهي عن الغش ولذلك اذا قبل المغشوش في هذا البيع

6
00:02:20.150 --> 00:02:40.650
صح البيت قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تلقوا الجلب الجلب هو الذي يأتي به الاعراب الى البلد من المواشي والاطعمة وغير ذلك فمن تلقى فاشترى منه

7
00:02:41.250 --> 00:03:10.800
فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار لم يقل فان الشراء باطل بل صحح الشراء وجعل الخيار لمن؟ لهذا المغشوش لهذا المتلقي عن المتلقى منه المغشوش المخدوع انتبهوا لهذه النقطة فرق بين ان ينصب النهي عن العمل نفسه

8
00:03:10.950 --> 00:03:27.150
او عن اشياء خارجة عنه اذا كان عن العمل نفسه فانه لا شك انه مردود لانك لو صححته لكان في ذلك محاجا لله ورسوله اما اذا كان على نمل الخارج

9
00:03:27.250 --> 00:03:51.200
العمل باقي على الصحة والاسم في العمل الذي فعلته وهو محرم طيب هذي الروايات مسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد منطوق الحديث انه اذا لم يكن عليه امر الله ورسوله فهو

10
00:03:51.600 --> 00:04:15.250
ايش مردود وهذا في العبادات لا شك فيه لا شك فيه لان الاصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيته هذا الاصل في في العبادات انتبهوا لهذا الاصل لو ان رجلا تعبد لله عز وجل بشيء

11
00:04:15.650 --> 00:04:39.550
وقال انكر عليه انسان وقالوا ما الدليل على انه حرام فمن القول؟ قوله من انكر ولا من من احدث من انكر يقول الدليل هو ان الاصل في العبادات المنع والحظر

12
00:04:39.650 --> 00:04:59.800
حتى يقوم دليل على انها مشروعة طيب اما غير العبادات فالاصل فيها الحل لا من الاعيان ولا من الاعمال الاصل فيها الحل وين العبادات لا من الاعيان يعني مثلا الانسان

13
00:05:00.200 --> 00:05:28.950
رأيته يأكل طيرا وصاده وجعل يأكله فانكرت عليهم لا ليش ترك هذا الطيبة فقال لي ما الدليل على التحريم القول قولي او قوله قوله هو لان الاصل الحلم كما قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

14
00:05:31.700 --> 00:05:55.400
تمام طيب الاعمال ايضا غير العبادات فالاصل فيها الحل انسان عمل عمل في بيته في سيارته في لباسه في اي شيء من من من امور دنياه فانكر عليه الانسان فقال اين الدليل على التحريم

15
00:05:56.600 --> 00:06:20.550
معنى قوله قول الفاعل او المنكر الفاعل وهالدليل على التحريم فاذا ان جاء بالدليل على التحريم فعلى العين والرأس وان لم يأتي فالاصل الحلف فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان القاعدة الاولى الاصل في العبادات

16
00:06:20.750 --> 00:06:43.150
المنع وان لا يتقرب احد الى الله عز وجل الا بما بما علم انه مشهور والاصل في غير في غير العبادات الاصل الحل  طيب وعليه فنقول اقسام ثلاثة الاول ما علمنا ان الشرع شرعه

17
00:06:43.850 --> 00:07:11.600
من العبادات فما الحكم ان يكون مشروعا او لا؟ ان يكون مشروعا الثاني ما علمنا ان الشرع نهى عنه فهذا يكون ممنوعا الثالث ما لم نعلم عنه فماذا يكون احنا نتكلم عن العبادات الان

18
00:07:12.800 --> 00:07:38.150
فهو ممنوع في في المعاملات والاعيان نقول ثلاثة اقسام ايضا ما علمنا ان الشرع اذن فيه فهو ليش مباح مثل اكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش فهذا واظح

19
00:07:38.900 --> 00:08:03.450
الثاني ما علمنا ان الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع فهذا ايش؟ ممنوع الثالث ما لم نعلم عنه فهذا رشوة هذا مباح لان الاصل الاصل في غير العبادة الاباحة

20
00:08:04.150 --> 00:08:33.450
هذه الاقسام طيب رجل حج بمال مغصوب غصب بعيرا وحج عليها الحديث صحيح ولا صحيح؟ صحيح. هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح وقال بعضهم لا يصلح الحج وانشد اذا حججت بمال اصبه سحت فما حججت ولكن حجة غيرك

21
00:08:33.750 --> 00:08:51.450
لكن اصل جمهور العلماء هو الصواب وان الحج صحيح لكنه اثم بغصب هذه الناقة مثلا او السيارة لان هذا خارج عن خارج عن العبادة اذ قد يحج الانسان بدون بدون رحل

22
00:08:52.700 --> 00:09:13.800
ثم قال الحديث الخامس نعم السادس نعم. الحديث السادس عن ابي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال رضي الله عنهما لان اباه كان صحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

23
00:09:13.900 --> 00:09:33.650
واله وسلم هكذا عندي واله والاولى ان يقال وعلى اله وعلى اله لان هذا هو لفظه الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وايش؟ وعلى ال محمد

24
00:09:35.150 --> 00:10:04.850
قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهة الحلال دين والحرام بيت يعني انه الاحكام ثلاثة حلال بين وحرام بين. والثالث مشتبه هذا معنى قوله ان الحلال بين يعني الحلال اللي هو حلال بين نحن نعرفه

25
00:10:05.100 --> 00:10:25.650
والحرام بين كل يعرفه الحلال الحرام الذي هو حرام بين كل يعرفه بقي مشتبه هل هو حلال او حرام فالاقسام اذا كم يا احمد؟ ثلاثة اقسام حلال بين وحرام بين ومجتهد

26
00:10:27.550 --> 00:10:56.100
مثال الحلال البين كالثمر والبر واللباس غير المحرم واشياء ما لها حصلت الحرام البين كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما اشبه ذلك. هذا حرام بين هناك اشياء مشتبهات سبب الاشتباه فيها

27
00:10:56.450 --> 00:11:21.200
اما الاشتباه في الدليل واما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة فتارة يكون الاشتباك في الحكم وتارة يكون في محل الحكم الاشتباه في الدليل بان يكون الحديث اولا هل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ام لمسح

28
00:11:23.050 --> 00:11:41.050
ثانيا هل يدل على هذا الحكم او لا يدري وهذا يقع كثيرا ما اكثر ما يشكل علينا الحديث هل ثبت او لم يثبت وهل يدل على هذا او لا يجوز

29
00:11:41.550 --> 00:12:06.150
واما الاشتباه بمحل الحكم فهل ينطبق على فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها او لا ينطبق الاول عند الاصوليين يسمى تخريج المناطق. والثاني يسمى تحقيق المناطق طيب يأتي ان شاء الله تعالى الامثلة

30
00:12:06.750 --> 00:12:28.300
استنباط الفوائد وان نعم يقول لا يعلمهن كثير من الناس يعني هذه المشتبهات لا يعلم ان كثير من الناس ويعلمهن كثير كثير لا يعلم وكثير يعلم ولم يقل صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلمهن اكثر الناس

31
00:12:29.800 --> 00:12:45.550
لو قال لا اعلم ان اكثر الناس لصار الذين لا يعلمون ايش؟ قليلة لكن قال كثير يعني ويعلمهن كثير لا يعلمون كثير من الناس اما لقلة علمهم او لقلة فهمهم

32
00:12:46.600 --> 00:13:16.900
او لتقصيرهم في المعرفة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه اتقست شبهات اي تجنبها  فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ اي اخذ بالبراءة لدينه فيما بينه وبين الله وعرضه فيما بينهم وبين الناس

33
00:13:17.900 --> 00:13:37.350
لان الامور المشتبهة اذا مارسها الانسان ثأر عرظة للناس يتكلمون فيه هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا والى اخره وكذلك فيما بينه وبين الله اذا استبرأ لدينه فيما بينهم وعرضه

34
00:13:37.550 --> 00:13:59.700
فيما بينه وبين الناس ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام من وقع وقع هذه جملة شرطية كما هو معروف من وقع في الشبهات اي فعلها وقع في الحرام قوله وقع في الحرام هل المعنى

35
00:14:00.150 --> 00:14:26.400
اوشك ان يقع في الحرام او المعنى وقع في الحرام لانه لا يجوز ان يقع في المشتبه يحتمل هذا وهذا ولننظر للمثال فيوضح احد المعنيين ارجو الانتباه اسئلة نعم يا سليم

36
00:14:26.950 --> 00:14:54.900
نعم  والكلام عن الجواب عن عن ما قاله احمد  عيب  اتريد ان تنفظ الوقوع ولا ان تثبت الوقوع ها والله اللي يظهر لي انه انه لا يقع لكن لكن المشكلة الان

37
00:14:55.000 --> 00:15:11.900
انه ينبغي ان نسوس الناس بالتربية حتى يمتنعوا من هذا المحرم لان الطلاق في الحيض محرم تغيظ فيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فينبغي ان ان نحجز الناس عن هذا التلاعب

38
00:15:13.450 --> 00:15:20.600
والا فظاهر الادلة انه لا يقع يدل عليها الحديث حديث عائشة الذي سمعت