﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.450
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:24.950 --> 00:00:44.650
لا شك ان اشرف ما قد اعتنى به  فيه منافسون هو طلب العلم شرعا ولا شك ان طلب العلم شرعي من اجل الغايات التي ينبغي عناية بها لكل مسلم فضلا عن ان يكون طالب علم قد بذل جهدا

3
00:00:44.650 --> 00:01:07.400
يكفي الامة في لوازمها وفي حفظ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم النصوص في مدح العلم واهله من الكتاب والسنة ونجمع اهل العلم على انه ليس معنى جل من اوجل من من العلم

4
00:01:07.500 --> 00:01:25.900
قال الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات درجات الدنيا والاخرة سواء كانت درجات جدا معا مدح الله عز وجل علماء وصفهم بقوله جل في علاه

5
00:01:25.900 --> 00:01:44.050
انما يخشى الله من عباده علماء عصر الخشية في العلماء دون دون غيرهم. قال جل وعلا يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي من اتصف بالعلم اي نوع من انواع العلم

6
00:01:44.150 --> 00:02:09.450
وفي مقابله من خلع العلم وهو ضد وهو ضد العلم هو الجهل. ولذلك قال بعض اهل العلم من العلم امام العبد علم امام العمل بمعنى انه لا يمكن المسلم ان يعبد ربه على وجه البصيرة الا اذا تفقه في شريعة الرب جل وعلا. واعظم ما امر الله تعالى به التوحيد

7
00:02:09.450 --> 00:02:29.450
ولا يمكن ان يعرف التوحيد الذي اذا طلب العلم الشرعي واجل واعظم ما نهى الله تعالى عنه وهو الشرك بالله جل في علاه لا يمكن يتوصل به الله الا بالعلم شرعا. فاعظم امر واعظم نهي. التوحيد والشرك ولا يمكن ان يقصد المسلم

8
00:02:29.450 --> 00:02:56.500
آآ مطلقا او كان عاميا او غيره الا شرع الله عز وجل وسبق اهل العلم بان العبادة صحتها مبنية على شرطين اخلاص لله عز وجل والمتابعة والاخلاص لا يمكن ان يعرف من حيث الحقيقة من حيث العوائق حيث ما دلت عليه النصوص. وما يناقضه الا بالعلم الشرعي. وكذلك

9
00:02:56.500 --> 00:03:16.500
تابعة النبي صلى الله عليه وسلم اختفاء اثره لا يمكن ان يعلم الا من جهة العلم شرعا فان اذ لا تصح عبادة لله الا بعلمه. اذا تقرر ذلك فينبغي العناية بالعلم الشرعي ينبغي العناية بكتب اهل العلم في علمهم فينبغي العناية بدروس اهل العلم ينبغي العناية

10
00:03:16.500 --> 00:03:42.900
كلام اهل العلم هذا كله يكون نبراسا لطالب العلم حيث يتجه اتجاه اه صحيحا في سلوكه. ابن القيم رحمه الله تعالى في العلم وما يتعلق بالعلم له كلام جميل موضع من كتابه لا سيما مفتاح السعادة. حيث يقول ان العلم امام العمل وقائد له والعمل تابع له

11
00:03:42.900 --> 00:04:03.000
به كل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه لان النصوص التي وردت في الوحيين بثناء على العلم مراد به العلم النافع علم نافع وضابط العلم النافع هو الذي يتبعه صاحبه بالعمل

12
00:04:03.150 --> 00:04:20.400
لان العلم قد يوجد ولا يتبعه العمل. هذا لا يكون علما نافعا. بل يكون وبالا على صاحبه تكون حجة على صاحبه فليس الشأن فيه ان يحفظ ويعلم وانما الشأن في ان يعلم ويعمل فلا بد من الجمع بين

13
00:04:20.400 --> 00:04:41.900
امرين العمل دون علم هذا ضلال وكذلك العلم دون عمل كذلك يكون ضلالة لابد من الجمع بين امرين كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح من علم الاصول

14
00:04:41.950 --> 00:04:58.050
سماه الاصول من علم الاصول. الاصول يعني القواعد التي يبنى عليها غيرها من علم الاصول يعني من فن الاصول. المراد هنا به اصول اصول الفقه اصول الفقه هو الميزان الذي يعتبر ميزان للشريعة

15
00:04:58.250 --> 00:05:20.650
ما يحتاجه المفسر ويحتاجه المحلل ويحتاجه الفقيه وكل من تكلم في الشرع نصوص الوحيين او بحاجة ماسة هذا الفيلم وتسميته باصول الفقه لان اكثر ما يستعمله الفقهاء فليست التسمية هنا من باب التقييم بمعنى ان المفسر لا يحتاج الى

16
00:05:20.650 --> 00:05:40.650
هذه قواعد وان المحدث يعتدل هذه القواعد وان من بحث في باب المعتقد لا يحتاج الى بل كل من سعى في العلم الشرعي ونظر في نصوص الوحيين او بحاجة ماسة الى هذا العلم لان هذا العلم مبناه على قواعد بهذه القواعد يستنبط

17
00:05:40.650 --> 00:06:00.650
وبها الناظر الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ولا شك ان الاحكام الشرعية منها ما يتعلق بالاعتقاد ومنها ما يتعلق بافعال العباد والاول لا يسمى بالفقه لا يسمى بالاصطلاح والثاني هو الذي عناه

18
00:06:00.650 --> 00:06:23.600
الاصوليون والفقهاء نشرع في كتاب   قال المصلي رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل

19
00:06:23.600 --> 00:06:43.600
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. هذه مقدمة ما يسمى بخطبة الحادث

20
00:06:43.600 --> 00:07:03.600
عند اهل العلم انهم يجمعون بين امرين بدأ بالبسملة والبدء بحنبلة وكل مصنف وكل ناظم وكل نافر يأتي بهذا الامرين وهما المستحبان شرعا وثما ذلة لكل من البسملة والحنبلة وكلامه في

21
00:07:03.600 --> 00:07:25.550
هذه مسألتين على جهة التفصيل يقول الحديث فيه ولكن حيلكم على عدة شروط ذكرت فيها ما يتعلق بهذين الامرين. ذكر المصلي في خطبة الحاجة وهي من السنن المطلقة ان يتقدم فقير او المعلم نحو ذلك بهذه الخطبة

22
00:07:25.550 --> 00:07:45.550
ولكن ليس فيها ونتوب اليه ان هي زاد راح المتأخرون اما في الروايات التي محفوظة ويزيد بعضهم من التهديد كذلك هذه ليست محفوظة والله اعلم. اما بعد فهذه رسالة مختصرة هذه رسالة مختصرة انها رسالة لم يسمها مؤلفا

23
00:07:45.550 --> 00:08:05.550
باب التواضع لان هذا الكتاب ليس ليس بكتاب من كتب اهل العلم انما هو اشبه ما يكون بالرسالة التي تبعث من حق نداء شخص اخر مختصرة للاختصار والاختصار هو ما قل لفظه وكثر معناه. اذا قلت الالفاظ وكانت دالة على معاني كثيرة

24
00:08:05.550 --> 00:08:28.650
يسمى انتصارا وجرت عادة اهل العلم على ان يجعلوا انتصاراته التي يعتنى بها وهذه تكون على ظهر البيت منها ما هو منسوب من ما هو منظوم بمعنى ان العلم قد جعل في هذه الانتصارات يعلق عليها عش عليها تكون العناية اصلية

25
00:08:28.650 --> 00:08:48.650
يحفظها الطالب ما امكن آآ مما اصدر من اجل الحفظ وبعض المستشفى كفروا من اجل ان يحفظ وبعض من اجل ان يفهم. والثاني في الكتاب الذي معنا. فلا يحفظ انما تحفظ منه تعاليم القصيم العامة. واما حفظه لفظا

26
00:08:48.650 --> 00:09:08.550
نصا هذا ليس الكتاب مما يحفظ لانه ليس من المتون المختصرة بل هو اشبه ما يكون باصل وشرح. ويذكر اصلا وهو الحج مثلا التعريف ثم يشرح ببيان محترجات كل فرد ولفظ من افراد مفردات اه

27
00:09:09.100 --> 00:09:30.900
مختصرة اي قل لفظها وكثر معناها في اصول الفقه لا في غيره من الفنون اما في اصول التفسير كتب المكفرة كذلك في الحديث كذلك في النحو صرف البيان كتبناها على وقف المنهج المقرر للسنة الثالثة السنوي للمعاهد العلمية

28
00:09:30.900 --> 00:09:53.000
بينها الاصول من علم الاصول. وهذا يدل على ان الكتاب العصري يناسب الطلاب والاذهان الذين قد احتاجت على نوع معين  ونحن ونحاول ان شاء الله تعالى ان نقف مع ما ذكره المصلي ولن نزيد من ساعة من اجل ان ننتهي منه من الكتاب ان شاء الله تعالى

29
00:09:53.000 --> 00:10:14.100
اسأل الله ان يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله. اسأل الله ان يجعل عملا خالصا لله نافعا لعباد الله انه قريب ثم قدم المصنف رحمه الله تعالى اول ما يعتنى به في هذا العلم وهو بيان حقيقة اصول الفقه اذا عرفنا

30
00:10:14.100 --> 00:10:39.800
ان العلم اسمه اصول الفقه. اذا ما حقيقته؟ ما تعريفه ما مراد الفقهاء الاصوليين باصول الفقه؟ يذكر الاصوليون في اول كتبهم تعريفة وهذا التعريف له نظرات يعني له نظرات ولذلك قال تعريف اصول الفقه باعتبارين لان كلمة اصول الفقه

31
00:10:39.800 --> 00:11:06.050
وهو نسبة تقليدية بين اثنين ابدا حيث ان يكون الثاني مجرورا ابدا ويكون الاول على حسب العوامل الدخيلة عليه غلام الزيد غلام هذا مفرد وزيد مفرد اضفت الثاني الى الاول من اجل التقييم. غلام او اطلقته

32
00:11:06.050 --> 00:11:25.650
ولما زيد عمرو خالد الى اخره فلما قلت غلام زيد تقيد بذلك يقال نسبة تقييدية  يوجب الجرار الثاني ابدا حيث ان يكون الثاني الذي هو زيد دائما يكون مجرور الثاني يجرؤ

33
00:11:26.750 --> 00:11:46.800
واما الاول فهو غلام يكون ابن حزمة من العوامل الدخيلة عليه. جاءه غلام ذيب ورأيت غلام ذيل ورأس بغلام زين الاول يتغير والثاني لا لا يتغير. طول الفقه هذا مرفه الترتيب ظاهر. واذا كان مركبا تركيبا اظافيا

34
00:11:46.800 --> 00:12:14.850
لا يمكن ان نعرف حقيقة المرتب ان بعد معرفة مفرديه ولذلك قال هنا اصول الفقه يعرف باعتبارين. يعني بنظرين الاول باعتبار مفرديه والثاني باعتبار كونه لقبا للفن حينئذ قبل ان يجعل لقبا بالفن هو مركب اضافيا

35
00:12:15.000 --> 00:12:37.000
باعتبار مفرديه اي باعتبار كونه مرتبا ترتيبا اضافيا من مضاف الى مضاف اليه. او عينئذ يكون مؤلفا من من جزئين ومعناه الاضافي هو ما يفهم من مفرديه عن التقييد الاول اضافته لرسالة مفرد كما هو معلوم قد

36
00:12:37.000 --> 00:13:07.150
يقابل المثنى والجمع والزين  اذا جعلته مقابلا لي الزيدان والزيدون زيدان هذا مثنى الزيتون هذا جمع وزيت هذا مفرد. اذا هذا مفرد يقابل التسمية والجمع  ابنه على النور  اه زيد مفرد والزيدان مثنى هذا يدل على اثنين

37
00:13:07.250 --> 00:13:28.550
والزيتون جمع يعني يدل على ثلاثة فاكثر لكن هل المراد هنا باعتبار مفرديه مفردين هذا التسمية مفرد هل المراد به انه ما يقابل الجمع والتدنية جواب له وانما المراد به ما يقابل الترتيب

38
00:13:28.800 --> 00:13:52.150
كلمة غلام مفرد وكلمة زيت مفرد لانها تقابل غلامة زيد. غلام زيد هذا مرفه ماذا؟ كلمة زيد لوحدها يقابله كذلك لمس غلام لوحده. يكون من باب تقابل المرتب مع عدم المراقب

39
00:13:52.150 --> 00:14:22.600
اصول الفقه هذا المركب من كلمتين الاولى كلمة اصول. والثانية والثانية كلمة  الاصول هي الكلمة الاولى هذه لو نظرنا باعتبار المفرد المقابل للتسمية والجمع الو مفرد او لا؟ لماذا؟ لان اصول جمع. جمع اصل وليس بمفرد. الاصل هو المفرد. واصول هذا جمع. حينئذ اذا

40
00:14:22.600 --> 00:14:41.350
كنا نعرف اصول الفقه الاعتباري مفرديه. المفرد هنا ليس المراد به ما يقابل التسمية والجمع. يعني كلمة اصول ليست مفردة وانما هي دمع لكن اطلق الافراج هنا في مقابلة التركيب. مقابلة التركيز هكذا

41
00:14:41.600 --> 00:15:05.250
اذا باعتبار مفرديه من الافراد المقابل للترتيب للافراد المقابل للتسمية والجمعية عندنا كلمتان كلمة اصول لابد ان نعرف المعنى منها لغة واصطلاحا وكلمة فقه اصول فقه. فاصول له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح

42
00:15:05.250 --> 00:15:25.050
وكلمة فقه التي المضاف اليه لها معنى سنة لغة ومعنى فيه من نريد ان نعرف المعنى لكل من هاتين اللفظتين ولذلك قال باعتذاري مفرديه اي باعتبار كلمة اصول وكلمة فقه فالاصول جمع اصل الاصول الذي هو المضاف

43
00:15:25.050 --> 00:15:44.000
من كلمة اصول الفقه الاصول الذي هو المضاف وكلمة اصول فقه. ما معناه في اللغة؟ وقل هو في من حيث اللفظ هو جمع  مفرده افضل. والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيرك. ما اي شيء

44
00:15:44.150 --> 00:16:07.950
يبنى عليه غيره. شيء يبنى عليه غيره ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه. اصل الجدار الذي يبنى عليه البناء. ان يذن يقول هذا اصل وذاك فرع. فاصل الجدار الذي قام عليه البيت دار لماذا؟ لانه بني عليه غيره. بني عليه غيره

45
00:16:07.950 --> 00:16:33.900
يكون في المحسوسات الشيء المدرك بالحس بالبصر وكذلك يكون البناء عقلي. بمعنى انه يبنى الشيء على الشيء ولا يدرك بالحفظ كابتناء الحكم على دليل تقول هذا البيت هذا المسجد قائم على اساسه. هذا امر مدرك بالحج. وان كنت لا ترى الاساس وانما تعلمه علما يقيديا. كذلك تقول

46
00:16:33.900 --> 00:16:56.950
الصلاة هذا حكم مبني على قوله تعالى واقيموا الصلاة. هذا ليس مدركا الحكم انما مدرك بالعقل لانه يتعلق بالمعاني. اذا ما اسم موصول بمعنى الذي يشمل نوعين اولا بناء عقلي معنوي ابتناء الحكم على دليل

47
00:16:57.100 --> 00:17:27.250
ثانيا بناء كابتناء الجدار على اساس واضح هذا الكلام؟ نعم. ما يبنى عليه غيره ما الشيء المحسود او معقول وبناء الحكم على دليل. ومن ذلك علم محسود اصل الجدار وهو اساسه واصل الشجرة الذي يتفرع منه اطفالها. قال الله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كريم

48
00:17:27.250 --> 00:17:53.100
اصلها ثابت وفرعها بالسماء. اذا الشجرة لها اصل ولها فرع. اصلها من جزوع وما يقوم على تلك الجذور هذا يسمى الفروع التي تكون خارجة عن الشجرة هذه تسمى خروعة مبنية على على الارض. اذا الاصل في اللغات ما يبنى عليه غيره ما

49
00:17:53.100 --> 00:18:11.600
عليه غيره قد يكون هذا الشيء محسوسا وقد يكون معقولا. والذي معنا هنا في اصول الفقه شيء معقول لا المحسوب. لا دخل لنا في اساس الشجرة ونحوه. وانما نبحث في ماذا؟ نبحث في الحكم ومدى بنائه على الدليل

50
00:18:12.200 --> 00:18:40.650
واما في الاصطلاح والمصلي اما العصر في الاصطلاح فله اربعة مطلقات عند الاصوليين يطلق العصر يراد به الدليل يطلق العصر ويراد به الدليل. ويقال الاصل في تحريم الميت الكتاب والسنة والاجماع. اي دليل ذلك الكتاب والسنة والاجماع. الاصل في وجوب الصلاة خمس

51
00:18:40.700 --> 00:19:02.150
الكتاب والسنة والاجماع. حينئذ نقول المراد بالاصل هنا دليل. يعني في كلام الفقهاء الذي يمر مع كثير. والاصل تحريم كذا والاصل اصل يعني دليل الذي بني عليه هذا الحكم هو الكتاب والسنة والاجماع. النوع الثاني ومطلق الثاني يطلق

52
00:19:02.150 --> 00:19:32.350
يراد به قاعدة كليا قاعدة مستمرة يقول مثلا العصر في الفاعل الرافض هذا العصافير. اي قاعدة مستمرة المصطحبة عند متكلم انه اذا جاء الفاعل رفعه كذلك لا يطلق العصر والرابع الثالث على الراجح. كقوله من اصل في الكلام الحقيقة دون النجاة

53
00:19:32.450 --> 00:19:54.300
الكلام يحتمل انه حقيقة ويحتمل انه مجال. اذا سمعت كلاما هذا يحتمل انه مجاز لكن الاصل الذي تحمل عليه الكلام هو هو الحق اذ تردد بين امرين وتحمله على الراجح عندك وهو انه حقيقة. الرابع الصورة المقيس عليها

54
00:19:54.300 --> 00:20:17.150
اذا الاصل في الاطلاع يطلق على اربعة معاني. الدليل القاعدة المستمرة الراجح المقيس عليه المقيص الخمر ليس عليه النبي فالخمر يعتبر اصلا والنبيذ يعتبر فرع فيأتي ركن من اركان القيام

55
00:20:17.450 --> 00:20:42.500
ما المراد هنا في هذا المقام اي الاطلاقات الاربع انسب اصول الفقه يعني ادلة اذا الاصطلاح الاول انسب من حيث المعرفون بقولنا اصول الفقه. اصول الفقه يعني ادلة الفقه واصول الفقه ادلة الفقه

56
00:20:42.600 --> 00:21:02.700
لان العقل هو هو الدليل. العقل هو سليم. ثم انتقل الى بيان مضاف اليه هو المفرد الثاني وهو الفقه. قال والفقه الفهم يعني فهم غرض المتكلم مين؟ من كلامه ويطلق الفقه بلسان العرب ويراد به

57
00:21:02.950 --> 00:21:24.450
الادراك ادراك معنى الكلام او فهم غرض المتكلم منه بكلامه. فقهت كلامك اي ادركت معنى كلامك كلامك اي ادركت معنى كلامك ومنه قوله تعالى واحلوا العقبة من لسانه يفقه قوله يفقه اين

58
00:21:24.900 --> 00:21:54.400
يفهم قولي يفهموك قول ولكن لا تفقهون تسريحة يعني لا تفهمون الفقهون بمعنى بمعنى الفهم قالوا فقه وفقه وفقه على معالم الشريعة. اذا هذا معناه مفيد في اللغات واما اصطلاح عن عرفه المصلي بقوله معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها تفصيلية

59
00:21:54.500 --> 00:22:20.750
معرفة واحكام شرعية وعملية لادلتها وهذا كل خير له احترام المعرفة على الاصح انها مرادفة للعلم بمعنى العلم المراد بالعلم هو ادراك المعنى العلم هو ادراك المعاني. هذا العصر  بمعنى ان يصل الانسان

60
00:22:20.800 --> 00:22:43.950
بنفسه الى فهم المراد من الكلام حينئذ اذا توصل الى السهم بتمامه يسمى ماذا؟ يسمى اجراء. لذلك يعرف الادراك بانه اصول النفس اذا معرفة المراد به العلم. وانما اطلق المعرفة بدلا عن العلم لمشاع

61
00:22:43.950 --> 00:23:05.300
عند كثير من المتأخرين بان العلم يراد به اليقين والمعرفة يراد به الظن ومعلوم ان الاحكام الفقهية على نوعين على نوعين منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظن. قطعي بمعنى لا خلاف

62
00:23:05.750 --> 00:23:30.400
لا يحتمل تردد فيه كوجوب الصلوات الخمس مثلا وجوب صلاة الفجر ووجوب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه احكام شرعية لا شك. لكنها قطعية. بمعنى يستوي فيها علم خاص عن العلماء والعوام يشتركون في هذا الحكم فالكل يعرف بان الصلوات الخمس

63
00:23:30.400 --> 00:23:55.650
والكل يعلم بان صوم رمضان واجب. لان الزكاة واجب وبان الحج واجب في العمر مرة. والكل يعرف حرمة حرمته ربا ووجوب بر الوالدين يقول هذه الاحكام سواء في علمها العام والخاص. فلا فرق بين العالم والعامي وطالب العلم في

64
00:23:55.650 --> 00:24:11.450
هذه الاحكام هل هذا النوع يسمى فقها ام لا؟ هذا محل النزاع بين اهل العلم والصحيح انه يسمى فقها انه يسمى فقها. النوع الثاني وهو ما وقع فيه نزاع بين اهل العلم

65
00:24:11.700 --> 00:24:36.650
علي ينفرد بعلمه الخاء دون نعم المسائل الخلافية التي وقع فيها النزاع بين اهل العلم ووجوب قراءة الفاتحة مثلا ولا تجب او لا تجب محل نزاع بين اهل العلم يرجح الوجوب انها ركن وذاك يرجح انها سنة وبعضهم يرى انها لا تشرع اذا قرأ الامام هذا الخلاف ومعرفة مآسي

66
00:24:36.650 --> 00:24:56.650
الخلاف لا يدركه العام. انما خاص باهل العلم. هذا قطعا يسمى يسمى فهو داخل في مفهوم الفقه. بعض الاصوليين حفر الفقه من النوع الثاني واخرج الاول. والصحيح ان الفقه يشمل النوعين الاحكام القطعية والاحكام الظلية

67
00:24:56.650 --> 00:25:21.550
عبر من عبر في تعليم الفقه بانه معرفة لان المعرفة يطلق ويراد بها العلم والظن. العلم والظن بغير صالح المراد بقولنا معرفة العلم والظن لان ادارة الاحكام الحكمية قد يكون يقينيا يعني فبعضه علم. وقد يكون ظنيا يعني بعضه ظن على ماذا

68
00:25:21.550 --> 00:25:45.050
نقول الحكم الفقهي على مرتبتين قطع يقين لا سياب فيه لا تردد ولا بحث فيه لذلك لا تدريس من اهل العلم من يقول سابحث مسألة وجود صلاة الفجر هذه ليست ليست قابلة للبحر كذلك هل يجب صوم رمضان او لا يجب؟ لا تجد طالب علم تولي الليلة عندي فحص في مسألة وجوب الصوم لماذا؟ هذا

69
00:25:45.050 --> 00:26:03.650
معلوم من الدين بالضرورة فيعتدي لا تفريط ولا يحتاج الى اقامة جليلة يقول هذه مسائل قطعية وقع الاستصاف عليها في علمها العام والخاص هي قطعية يقينية وتسمى فقها على الصحيح تسمى فقها على الصحيح

70
00:26:03.850 --> 00:26:27.450
وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه فالعلم فالفقه اما علم الائمة واما اذا نعرف معرفة الاحكام الشرعية معرفة الاحكام الشرعية احكام تملك حكم ذات تعريفه اقسامه وقوله الشرعية نسبة الى الشرع بمعنى ان الاحكام

71
00:26:28.550 --> 00:26:48.550
لا تسمى فقها الا اذا كانت مأخوذة من الشرع. لانه لا حاكم الا الا الله عز وجل. فاذا اردنا ان نلزم عباد الله بحكم فانما نلزمهم بما اوجبه الله تعالى. بما اراده الله تعالى في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحكم

72
00:26:48.550 --> 00:27:11.700
ما عداه لا يسمى حكما شرعيا قوله الشرعية هذا نسبة الى الى الشرع. فالاحكام متلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم كذلك الندم والكراهة والاباحة يعني اراد ان يمثل فقط وخرج به بهذا القيد

73
00:27:11.850 --> 00:27:35.850
اذا الاحكام الشرعية هذا طيب قيد يستفاد منه امران اولا ادخال. وثانيا اخراج ادخال بمعنى دخلت معنا جميع الاحكام الشرعية  لا يخرج عنها حكم من الاحكام البتة. ولذلك قوله الاحكام هنا تفيد الاستفراغ. يعني كل حكم شرعي

74
00:27:35.950 --> 00:27:55.950
معرفة كل حكم شرعي هذا مرادها. حينئذ يكون هنا التعريف جامعا من حيث ادخال الاحكام الشرعية كلها الحج وخرج عنه ما ليس بشرع. فيما اذا كان الحكم عقدية او كان ملاحيا او كان عاديا. ولذلك

75
00:27:55.950 --> 00:28:15.950
قال هنا الشيخ رحمه الله فخرج به اي بهذا الخير الاحكام العقلية يعني التي يكون مصدرها العبد. التي يكون الابتداء مصدرها العقل. فثم احكام تتلقى من العقد وليست من من الشرع. كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء بمعنى انه اعظم

76
00:28:15.950 --> 00:28:38.050
الكل يعني المرتب من اجزاء لا شك انه اعظم من من الجذع. فنقول هذا المسجد مثلا كل مركب من اجله لا شك انه واعظم من هذا العمود الذي يحتاج الى دليل لا يحتاج الى دليل ولانه امر فطري عقلي العقل الذي يريد ان يقرر بان يكون اعظم من الكل لا يقول لقوله تعالى

77
00:28:38.050 --> 00:28:53.050
ولانه ثبت في صحيح البخاري ان يكون اعظم من لا. لماذا؟ لان هذا الحكم عقلي لان هذا الحكم عقلي. ومصدره العقل لا يفتقر الى اقامة دليل. كذلك كل حادث لابد له من محدث

78
00:28:53.350 --> 00:29:11.400
كل حادث كل فعل لابد له من من محدث يعني من فاعل له لا يمكن ان يوجد قيام بلا قائم ولا اخ بلا اخر هذا قطعا حينئذ نقول هذا الذي دل عليه هو العقل وليس الشرع

79
00:29:12.100 --> 00:29:31.600
والاحكام العادية يعني خرج بقوله الاحكام الشرعية الاحكام العادية المنسوبة الى العادة يعني التي تعرف من جهة التجربة لما احكى مأخوذة من من الدجاجة هذه ليست متلقاة من من الشرع والعلم بها لا يسمى فقه كما ان العلم من احكام العقلية

80
00:29:31.600 --> 00:29:51.300
لا يسمى فقه. كمعرفة نزول الصن في الليلة الشافية اذا كان الجو صحوا قد ضل الذي هو الندى له وقت محدد اذا عرف بان هذا الصلب بان الليلة الشافي سيكون في صبيحة يومها

81
00:29:51.350 --> 00:30:11.350
وجود الطلق والعهد معروف بالعادة. ترى السحب تراكمت الى اخره فيقع في نفسك. هذا عاد. قد يتخلف لكن العادة والغالب انه اذا وجد هذا الصحاب لهذه الهيئة نزل المطر هذا عالم. العلم بهذا الحكم نقول هذا ليس ليس

82
00:30:11.350 --> 00:30:33.450
كذلك خرج الاصطلاحية ونزيد على ما ذكره الشيخ الاصطلاحية التي اصطلح عليها العلم كالفاعل مرفوع جميل منصوب القرآن احكام عرفية صلاحية وهي والعلم بها لا يسمى لا يسمى فقهاء. اذا معرفة الاحكام

83
00:30:33.450 --> 00:30:53.450
معرفة الاحكام الشرعية. خرج به معرفة الاحكام العقلية فلا تسمى فقها وخرج به معرفة الاحكام عادية فلا تسمى فقها وخرج به معرفة الاحكام الصلاحية فلا تسمى فقها. الاحكام الشرعية نوعان منها ما

84
00:30:53.450 --> 00:31:15.550
بالعلم او المعتقد. ومنها ما يتعلق بكيفية عمل اي النوعين هو الفقه عند الفقهاء يحقرون احكام الشرعية المتعلقة بافعال العباد. يعني بالجوارح هذا الاصل فيه. ولذلك قال العملي يعني المنسوبة الى الى العمل

85
00:31:15.950 --> 00:31:42.450
يقابلها ماذا؟ يقابلها الاعتقادي. فتوحيد الله عز وجل ومعرفة الاسماء والصفات والصفات مدلولاتها. وهذا كله لا يسمى فقها في الاصطلاح وانما يختص الحد او الفقه بمعرفة الاحكام الشرعية العملية. يعني المتعلقة بالعمل يعني كفعل الصلاة والصوم والزكاة

86
00:31:42.450 --> 00:32:06.000
ونحو ذلك والموظف حول العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد في توحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته ويسمى ذلك في قول الاطلاع ان كان في الشرح يسمى فقها. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقهه ليس من

87
00:32:06.000 --> 00:32:32.050
الاصطلاحي وانما المراد به الفقه الشرعي. ولا شك ان الشرع متعلق بالعلم والعمل. علم الذي هو والاعتقاد والعمل الذي هو بالظاهر قوله بادلتها التفصيلية لادلتها تفصيلية يعني معرفة بسبب الادلة بسبب الادلة لماذا

88
00:32:32.600 --> 00:32:57.400
لان تم معرفة لا تكون بسبب الادلة المقلد يعلم ان الوتر سنة وان قراءة الفاتحة للصلاة ركن. ويعلم انه يجلس بين سجدتين ويعلم انه يسجد الى اخره عنده احكام وهذه الاحكام ظنية وهي تقوم باتفاق لنيل علمه بهذه

89
00:32:57.400 --> 00:33:17.400
من اين جاء؟ من اين توصل الى هذا العلم؟ اقول التوصل الى هذه الاحكام له طريقان اما ان يعرفه من جهة الشرعي ويعرف كون هذا الحكم مبني على هذا الدليل وهذا خاص بالفقهاء. بمعنى انه يكون مجتهدا

90
00:33:17.400 --> 00:33:40.550
الثاني ان يكون تابعا لغيره اسمع هذه فيقول الوتر والسنة فيقول مثله وتر السنة. حينئذ نقول هو علم بحكم شرعي ولكن طريق العلم هنا لم يحصل عن طريق الادلة التصليبية وانما اخذه تضليلا. الثاني لا يسمى ثقيل لو علم ما علم لا يسمى فقيه. وانما هو مقلد. ولذلك

91
00:33:40.550 --> 00:34:00.800
ادلتها يعني معرفة الاحكام الشرعية بسبب الادلة هذه الاحكام ليست مأخوذة الا من الادلة. ولا يمكن ان يأخذها من الادلة الا اذا كان مجتهدا. بمعنى انه يعرف من رابط بين الحكم وهو دليل او ما يسمى بطرق الاستنباط

92
00:34:00.950 --> 00:34:30.150
لادلتها التفصيلية تفصيلية دليل عند الفقهاء نوعان دليل اجمالي ودليل تفصيلي دليل الاجمالي هو الذي لا يفيد مسألة الجزئية كلي يعني كما نقول الامر للوجوب الامر للوجوب هذا الاصل نقول هذه قاعدة كلية تثبت بها ما لا يحصى من الاحكام الشرعية. فالاصل في

93
00:34:30.150 --> 00:34:48.550
الامر يعني مبسط الامر انه يفيد الوجوب. يفيد الوجوب. فيدخل تحت هواة الزكاة واقيموا الصلاة الى اخره. فكل امر في الشريعة كتابا وسنة لا يدخل تحت هذه القاعدة. لكن هل نفهم امر بالصلاة من هذه القاعدة؟ نطيل الامر بالوجوب

94
00:34:49.200 --> 00:35:09.200
هل نفهم منه من هذه القاعدة ان الصلاة واجبة؟ لا. لماذا؟ لانه لم يتفرق الى ذكر الصلاة. وانما ذكر قاعدة عامة وهي تثبت بها ما لا يحصى من من الاحكام. الامر للوجوب والنهي بالتحريم والعام حجة يعني في افرادهم

95
00:35:09.200 --> 00:35:31.850
الحجة الى اخره حينئذ نقول هذه قواعد تثبت بها احكام شرعية وهو فقه لكن الدليل هنا يسمى دليلا اجماليا لانه لم حكم لم يعين عملا يتعلق بالفعل المكلف بمعنى انه لم يتعرض فيه لا لذكر صلاته ولا زكاة ولا صيام ولا

96
00:35:31.850 --> 00:35:51.850
حق ولا بر ولا صلة ولا غيرها. والنوع الثاني سبيل التفصيل وهو ما كان متعلقه خاصا. يعني مختص بمسألة يقول الصلاة واجبة لماذا؟ يقول واقيموا الصلاة وهنا فرض. قال واقيموا الصلاة اذا سمى الصلاة. اما الامر

97
00:35:51.850 --> 00:36:11.150
حينئذ نقول اقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي خاص. لان الامر هنا اقيم وتعلق بشيء معين خاص وهو الصلاة الزكاة نقول هنا تعلق بشيء معين وهو الزكاة كتب عليكم الصيام يعني فرض

98
00:36:11.200 --> 00:36:31.200
الصيام هنا سني فما ذكر في الدليل من فعل المكلف الذي هو مأمور به يسمى الدليل تفصيليا وما لم يذكر بقولنا الامر للوجوب والنهي بالتحريم والعام حجة والقياس حجة حينئذ يقول هذا ادلة عامة يعني لم تتعرض

99
00:36:31.200 --> 00:36:53.150
طلب لي تفاصيل ما يتعلق بفعل المكلف اذا قوله بادلته التفصيلية خرج به الادلة الاجمالية نبحث لماذا؟ في تعريف الفقه الفقه يتعلق بكل مسألة مسألة جزئية. يثبت الصلاة وحكمه. يثبت الزكاة وتفاصيله وحكمه. يتعلق بالصيام وما

100
00:36:53.150 --> 00:37:14.350
يترتب عليه من فعل واحكام ونحو ذلك. تعلق بالحج افعال مسلفيه التي هي من صلاة وصوم وزكاة حجه التي يبحث فيها  ولذلك موضوع الفقه هو افعال المكلفين. افعال العباد. اليه فعل مكلف من حيث اثبات الاحكام الشرعية له. قل هو

101
00:37:14.350 --> 00:37:34.350
الذي يبحث فيه الفقهاء. واما طرق اثبات هذه الاحكام الشرعية هي التي يبحث فيها. اما فرق بين الاصول وبين الفقيد. الاصول يبحث في طرق اثبات الاحكام الشرعية. الطريق الموقن الى الحكم الشرعي. والفقيه

102
00:37:34.350 --> 00:37:54.800
يأخذ هذه الادلة ويطبقها وينزلها على افعال العباد. فيثبت حينئذ احكام ان شاء الله. على كل المراد بقولنا بادلته التفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. فخرج به اصول الفقه لان البحث فيه لما يكون في ادلة الفقه الاجمالية وخرج المقلد. اذا

103
00:37:54.800 --> 00:38:23.600
بهذا الصيد خرج امران لقوله بادلته تفصيلية خرج به امران اول اصول الفقه لانه ادلة اجمالية وخرج الامر الثاني وهو المقلد. لان معرفته بالاحكام الشرعية ليست بسبب الادلة التفصيلية بسبب ادلة السببية معرفة احكام الشرعية بادلتها بقول معرفة

104
00:38:24.100 --> 00:38:44.100
لانه قال لك معرفة ما سببها؟ من اين اخذها؟ من اين حصلها؟ هل كل معرفة تسمى فقه؟ الجواب لا. والا الانسان يسمع نور على الدرب ويحفظ احكام كثيرة جدا ثم يفتي بها الناس. لا يجوز له ان يسلم لان لكن العلم الذي حصل عندهم من العلم بالاحكام الشرعية لا يصوم

105
00:38:44.100 --> 00:39:03.850
لانه لا يدري ما اخذ اهل العلم في ذلك حكم شرعي. اذا معرفة الاحكام الشرعية بادلتها التفصيلية هو معنى الحكم في اصطلاح الفقهاء. معرفة الاحكام الشرعية ذكرنا ان الاحكام هنا المراد بها جميع الاحكام

106
00:39:04.150 --> 00:39:26.600
ولذلك يعبر بعضهم معرفة التصديق في جميع الاحكام الشرعية. هل المراد من التصديق بجميع الاحكام الشرعية؟ بان يكون الحكمي لا يكون الفقيه فقيها. اذا اذا كان مستحظرا للاحكام الشرعية بادلتها. بمعنى انه لو علم الشريعة كلها بادلته

107
00:39:26.600 --> 00:39:45.200
فلسطينية ولم يعلم حكما واحدا بدليل عن كونه فقيها؟ الجواب هنا. وانما المراد بجميع الاحكام الشرعية ان يكون بعضها مستحظرا عنده. لو سئل عنه لقال الحكم كذا لقوله تعالى كذا. محفوظ

108
00:39:45.350 --> 00:40:12.200
وقد يسأل عن بعض الاحكام الشرعية فيقول انظرني افعل هل قول امهوني ابحث اخرجه عن كونه فقيا؟ الجواب هنا. حينئذ نقول المراد معرفة الاحكام الشرعية الصلاحية والعلم بالصلاة فيما قد زهى. يعني المراد ان يكون اكثر الفقه مستحظرا عنده وبعضه قد يبحث وينظر فيه. ولذلك

109
00:40:12.200 --> 00:40:30.300
ذلك ما من امام العلة قال الله اعلم هذا من علمه قوله لا ادري والله اعلم هذا من علمه. لماذا؟ لانه قال الله اعلم من حيث انه لن يستحضر حكم

110
00:40:30.300 --> 00:40:50.000
ولكنه لو ترك بنفسه بحث ونظر في الادلة ووصل الى الحكم الشرعي. اذا معرفة الاحكام الشرعية المراد صلاحي بمعنى ان يكون صالحا لان يعلم جميع الاحكام الشرعية. اما بالفعل واما بالقوة

111
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
هذا التعبير الاصولي اما بالفعل بان تكون مستحضرة عنده واما بالقوة بمعنى غير موجودة الان لكنه لو بعث ونظر يتمكن انه  الثاني التعريف الثاني اصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين

112
00:41:10.400 --> 00:41:39.100
المعنى الاول بالنظر الى المفردين اصول وفقه. اخذ اهل العلم هذا المرتب الاضافي فنقل من قول مركب اضافية الى جعله علنا. حينئذ صار اصول الفقه كزيد لا يمضغ ليس عندنا مضاف مضاف اليه. وانما المضاف المضاف اليه. واما الان فهو مفرد فهو فهو مفرده

113
00:41:39.350 --> 00:42:01.900
ما تعريفه؟ قال فيعرف بانه علم يبحث عن ادلة السفن الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المسلمين. ثلاثة اركان هذا العلم قائم على ثلاثة. علم. اذا خرج جاهز  الذي لا يكون من اهل العلم

114
00:42:02.150 --> 00:42:25.450
وهو جاهل اما جاهلا جاهلا بسيطا واما جهلا مراقبا. حينئذ لا يكون الجاهل اصوليا لفقده هذه الاركان الثلاثة. يبحث عن ماذا علم عرفنا المراد به دراس المعاني. المعاني. عن ادلة الحكم الاجمالية. يعني بحثه عن

115
00:42:25.450 --> 00:42:51.950
الادلة الفقه ادلة تمحو دليل. ادلة جمع دليل ودليل فعين بمعنى فاعل بمعنى مقصود من الدلالة وهي الافشاد. كانه قال لك الدليل هو المرشد هو المرسل واما في الاصطلاح فهو ما اوصل الى علم او ظن

116
00:42:52.350 --> 00:43:09.300
ما اوصل الى علم او ظني او تعريف مشهور لكنه فيه نوع صعوبة اذا عن ادلة الفقه ادلة جمع دليل. جمع دليل ودليل بمعنى سعيد بمعنى فاعل من الدلالة وهي وهي الارشاد

117
00:43:09.300 --> 00:43:23.850
واما بالاصطلاح فالدليل ما ادى او ما او اصطلح او ما وصل الى علم او ظلم وان كان المشهور هو ما يمكن الوصول بصحيح النظر حين مطلوب لكن هذا يصرف الى ما ذكر البعض. ادلة الفقه

118
00:43:23.950 --> 00:43:50.750
ادلة الفقه الاجمالية. عرفنا ادلة الفقه نوعان تفصيلية واجمالية من اراد ان يعرف اصول الفقه. فماذا فعلت؟ قيد ادلة الفقه بكونها اجماليا احترازا عن عن الفقه وهنا قال في ادلتنا التفصيلية قيد الادلة بالتفصيلية احترازا عن عن الوقت. الفرق بين الخطوة والاصول. فرق بين الفطن

119
00:43:50.750 --> 00:44:10.750
فالفقيه يبحث في افعال المكلفين. افعال العباد. من حيث ماذا؟ لا يصنفها من حيث كونها جميلة او قوية او لا وانما يبحث فيها بالنظر الى هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي محرمة

120
00:44:10.750 --> 00:44:38.700
مكروهة هل هي مباحة؟ فما من فعل يصدر عن المكلف الا وله حكم شرعي انت عبد لله فمحال الفعل عند العبد اما بالقلب واما باللسان واما بالجوارح والاركان ثلاثة لابد ان يكون واحد من اهل الثلاثة اما باعتقاد ومحله القلب واما باللسان وهو قول واما بالجوارح والاركان

121
00:44:38.700 --> 00:44:55.250
كل واحد من هذه الثلاث يتعلق به الاحكام الاعتقاد منه ما هو واجب ومنهم ما هو مندوب ومنهم ما هو مباح ومنه ما هو محرم ومنه ما هو الذي في القلب. اعتقاد وحدانية

122
00:44:55.250 --> 00:45:11.400
نية الله عز وجل واجبة. سوء الظن هذا امر قلبي محرم هذه اعمال قلبية وهذه محرمة. اذا الاعتقاد منه ما هو واجب ومنه ما هو مسنون مندوب وما هو محرم ومنه

123
00:45:11.400 --> 00:45:31.400
ما هو مفروم وما هو مباح. من الذي يبين هذا عند الفقير؟ فيقول فعلك القلب الذي هو كذا وكذا حكمه الوجوب فعلك القلب الذي هو كذا وكذا فعله التحريف. كذلك قول اللسان منه ما هو واثق ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو

124
00:45:31.400 --> 00:45:51.400
ومنه ما هو مكروه هل فيه مباح او لا محل للدعاء؟ ابن القيم رحمه الله تعالى انه ليس فيه مباح لانه اذا كان يشتغل بالمباح حينئذ يؤثر عليك يكون مكروه فيتم انه ليلة كراهة. على كل المشهور ان الاحكام الخمسة تتعلق بالقول. كذلك العمل بالجوارح والاركان. حينئذ هذه

125
00:45:51.400 --> 00:46:20.000
الثلاثة وهذه الاحكام الخمسة خمسة في ثلاث  ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتدور رحى العبودية على خمس عشرة قاعدة. من كملها كمل العبودية. يعني فيعرف ما هو الذي واجب الاعتقاد وما هو الذي يحرق الى اخره. اذا قوله عن ادلة الفقه الاجمالية الاجمالية

126
00:46:20.000 --> 00:46:38.950
عن ادلة الفقه التفصيلية فانها هي الفقه. وكيفية الاستفادة منها هذا الركن الثاني كيفية الاستفادة منها هنا قال الشيخ الاول المراد بقولنا الاجمالية يعني غير معين تغيير معينة. القواعد العامة

127
00:46:39.350 --> 00:47:11.550
وقوله الادلة ادلة الفقه ادلة الفقه من حيث الاتفاق والاختلاف على قسمين هنا ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. متفق عليه اربعة كتاب والسنة والاجماع والقيام   من اين نقول اثبت الاحسان بالكتاب؟ لا شك بهذا. لانه كلام الله وتثبت الاحكام الشرعية بالسنة. الا وحي وتثبت

128
00:47:11.550 --> 00:47:24.000
وتثبت بالقيام الادلة المختلف فيها ما وقع فيه نزاع بين اهل العلم هل تثبت الاحكام بها او لا؟ كقول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ فيه خلاف منهم من رجح انه حجة منهم من رجح انه

129
00:47:24.000 --> 00:47:46.150
شرع من قبلنا هل هو حجة ام لا؟ فمنهم من رجع انهم حجة ومنهم من قال. اذا بعض الادلة المصالح الممتنة مثلا هذه الادلة فيها اذا ليس كل دليل فقهي اجمالي يكون مجمعا عليه. بل منه ما هو متفق عليه وهي الاربعة. ومنه ما هو مختلف في

130
00:47:46.150 --> 00:48:17.100
من قبلنا قول الصحابي ونهيها وقوله قواعد العامة يعني كلي العام يعني بها وهذه القواعد العامة مبناها على متفق عليه ومختلف فيه بمعنى ان من رجح بان قول الصحابي حجة فلا قائد عنده. قوم الصحابة حجة. اذا صار دليلا صار دعاء. لكن ما هو قول الصحيح

131
00:48:17.100 --> 00:48:37.850
النظر فيه من حيث الافراد نظر الثقيل والاصول يبحث هل قول الصحابي حجة ام لا؟ فيبرز لك هذه قاعدة عامة ثم انت تطبقه كما كما تشاء حينئذ هذه مختلف فيها. ومن القواعد ما هو متفق عليه. الامر للوجوب

132
00:48:37.950 --> 00:48:57.950
الصحابة النهي للتحريم نهي التحريم خلافا للمتأخرين والصحيح انه باجماع الصحابة ان للتحريم يقول هذا متفق عليه وقول القواعد العامة يشمل النوع مثل قولهم الامر للوجوب يعني مطلق الامر للوجوب سيأتي بحثها في

133
00:48:57.950 --> 00:49:17.950
محله والنهي للتحريف يعني مطلق النهي يفيد التحريم. فاذا نهى الله تعالى عن شيخ من نهى عن التحريم. والصحة تقتضي النفوس. يعني الثمرة مفروض المراد به الثمرة. فخرج بالادلة التفصيلية فلا تذكر في اصول على سبيل التمثيل للقاعدة فقط

134
00:49:18.500 --> 00:49:36.950
يقول لك الاصولي مقتضى الامر المطلق الامر بالوجوب. كقوله تعالى واقيموا الصلاة فذكره لقوله اقيموا الصلاة ليس ابطالا. وانما اراد ان يمثل الطاعة. فذكره للدليل التفصيلي ليس من باب التأصيل. وانما من باب التمثيل

135
00:49:36.950 --> 00:49:56.950
للقاعدة والاصل عنده انه يبحث في مطلق الامر هل هو للوجوب او لا؟ لانه تم خلاف عند عند المتأخرين. فبحث الاصول في تأسيس القاعدة ويمثل لك بدليل تفصيلي من اجل ايضاح القاعدة. فيقول لك اقيموا الصلاة هذا مثال لاي شيء

136
00:49:56.950 --> 00:50:16.950
قاعدة مطلق الامر للوجوب. لا تقربوا الزنا هذا تحريم لا تأكلوا الربا. هذا تحريم مثال لقولنا وبقاء العامة مطلق النبي يفيد يفيد التحرير. اذا الادلة التفصيلية اذا مرت بك في كتب الاصول ليس البحث فيها الا من جهة

137
00:50:16.950 --> 00:50:41.000
تبعية وهو اظاء القاعدة ولذلك يقال الشاهد او المثال هو جزئي يذكر لايضاح القائل جزئي يذكر الايضاح السعداء والمراد بقولنا وهو الركن الثاني كيفية الاستفادة منها. يعني استفادة الاحكام الشرعية من هذه الادلة الشرعية. يعني طرق

138
00:50:41.000 --> 00:51:01.000
طرق الاستنباط. فيبين لك الاصولي القاعدة ثم يبين لك كيف تستنبط الحكم من هذه القاعدة. ثم امر اخر وهو قد يحصل نوع تعارض. بين بعض القواعد نبين لك كيفية الجمع بين

139
00:51:01.000 --> 00:51:23.700
هذه قواعد يأتيك حكم خاص ويسيب حكم عام يكون الحكم الخاص مخالفا لما دل عليه الناس. فيقول لك الاصولي قد وقع نوع تعارض بين الدليلين. لكن عندنا قاعدة وهو انه اذا تعارظ عن ما خاص حينئذ يحمل العام على

140
00:51:24.250 --> 00:51:44.250
الصورة بانفرادها عن الحكم الذي يترتب على العام. حينئذ نخرج هذه الصورة صورة ويبقى العام على باقي دال على باقي افراده طريقة التعامل مع التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد وكذلك اذا وقع تعارض بين ناس ومنسوب

141
00:51:44.250 --> 00:52:09.550
وامر والعصر فيه انه للوجوب مع قليلة الصالح ونحو ذلك. حينئذ طرق باستنباط يعنون بها عند التعاظم اذا وقع بين القواعد الاصولية  المعرفة كيف يستفيد الاحكام من ادلتها لدراسة احكام الالفاظ ودلالاتها؟ دلالات الالفاظ هذا من اهم ما يذكر في كتب الاصول

142
00:52:09.550 --> 00:52:27.250
الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد كلهن والظاهر والمجمل والمؤول والنص كل هذا يسمى دلالات الالفاظ وركنها الاساس الذي تعتمد عليه ولسان العرب. لسان العرب. ولذلك هذا الفعل قائم على لغة العرب

143
00:52:27.300 --> 00:52:49.150
من تشبع باللغة استطاع ان ينجح فيه هذا العلم. من كان ضعيفا هناك يكون ضعيفا هناك بدراسة احكام الالفاظ ودلالتها ودلالاتها من عموم وخصوص واطلاق سيدنا كما سيئات مفصلة في كل باب وحذاء. فانه بادراكه يستفيد من ادلة الفقه

144
00:52:49.150 --> 00:53:10.200
احكامها وكذلك شروطها والمراد بقولنا وحال المتفقين اي معرفة حال المستفيد المستفيد من هنا للطلب اي طالب الحكم من الدليل طالب الحكم مين من الدليل ولا شك ان الذي يطلب الحكم من الدليل يعني ما الرابط بين الدليل

145
00:53:10.250 --> 00:53:32.950
والحكم والرابط بين الدليل وهو ما يسمى بمآخذ الاحكام الشرعية. هذا لا يدركه الا المسلم. واما المقلد لا يعرف ان قوله تعالى اقيموا الصلاة هذا ليس فيه وجوه الصلاة لفظا ليس فيه وجوب الصلاة ما نطق بالوجوب كذلك اقيموا الصلاة

146
00:53:32.950 --> 00:53:52.800
دل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا اللفظ ما جاء في اللفظ. كيف اخذنا الوجوب لكونه امرا. قل اقيموا امر. عندنا قاعدة وهي مطلق الامر يقتضي الوجوب اذا الصلاة واجبة. لان الله تعالى امر بها

147
00:53:52.800 --> 00:54:12.800
هنا كذلك من جهة العموم نقول مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب صلاته هنا لا صلاة نفع والاصل في النفي انه ينصب على الحقائق. اذا الصلاة باطل لا تصح الا بقراءة الفاتحة. دل هذا الترتيب

148
00:54:12.800 --> 00:54:30.600
دل على بطلان الصلاة اذا لم تقرأ. متى تبطل العبادة بفوات شيء من اجزائها؟ اذا كان ركنا فيها اذا كان ركنا فيها. ثم لا صلاة الفجر صلاة الجنازة او لا

149
00:54:32.400 --> 00:54:55.350
ادخل اولادك يقول صلاة نكرة في سياق النفي. فيعم هو من صيغ العموم. الاذن يشمل ماذا؟ صلاة ذات الركوع والسجود والضرائب لا يصل كذلك. حينئذ دخلت فيه صلاة الجنازة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ حصل لدعم من اهل العلم هل يشترط

150
00:54:55.350 --> 00:55:18.050
الوضوء لصلاة الجنازة هل النزاع؟ نقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم. الصلاة هذا نشر في سياق النفي حينئذ يعود فيشمل النوعان اذا حال المستفيد المراد به المستفيد طالب الحكم من الدليل وهو المجتهد. سمي مستفيدا لانه يستفيد بنفس الاحكام من ادلته من ادلته

151
00:55:18.050 --> 00:55:43.850
لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الانتهاء وحكم ونحو ذلك يبحث في اصول الفقه. كذلك ليس مقابله وهو المقلد ولكنه تبعا لقصا يعني سيأتي فصل في التقليد. الان نحن نقول شروط حال المستفيد المراد به المجتهد. وذكرنا ثلاثة اركان في حقيقة اصول الفقه

152
00:55:43.850 --> 00:56:03.850
ماذا نبحث في المقلد؟ لانه فرع عن المستحيل. اذ لا يمكن ان يفهم من المستحيل الا بمعرفة مقابله. فيبحث الاصوليون في المقلد تقديم وما حكمه ونحو ذلك؟ اذا اشتمل هذا الحد على ثلاثة اركان. هي ممحة الاصوليين. اولا ادلة الفطر المالية

153
00:56:03.850 --> 00:56:23.850
احوالها المتعلقة بها وكيفية الاستفادة منها يعني عند التعارف وفهم دلالات الالفاظ احكامها ثالثا حال المستفيد يعني المجتهد الذي يحق له ان يستنبط من من الشريعة. هذا التعريف هو المشهور عند اهل العلم

154
00:56:23.850 --> 00:56:53.550
وبعضهم عرف اصول الفقه بانه القواعد الذي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية الشرعية. وهذا اوضح القواعد التي يتوصل بها يعني بواسطتها الى استنطاق الاحكام الشرعية الشرعية. هذه وظيفة الاصول انه يستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها. فينظر في الكتاب وينظر في السنة اما قواعد

155
00:56:53.550 --> 00:57:19.250
حينئذ يقرر هذه القواعد ثم ان كان فقيها فيطبق هذه القواعد ويستثمر الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال العبادة الاصول بوجوه دلالة الادلة السمعية عن الاحكام الشرعية. هذا دليل سمعي كلي وله انواع كتاب قرآن دليل لكنه انواع

156
00:57:19.450 --> 00:57:39.450
منه ما هو امر ومنهم ما هو نهي. ثم دلالة الالفاظ منه ما هو عام. ومنهم ما هو قاصد ومنهم ما هو مطلق ومنهم ما هو مقيد ومنهم ما هو ناسخ ومنهم ما هو ماسك انظر دليل واحد اشتمل على احوال متعددة. الاذن يبحث الاصول في اصل الدليل في اثباته

157
00:57:39.450 --> 00:57:59.450
لمن كان منكرا. ثم في احواله لانه ليس على مرتبة واحدة. فالقرآن كلام الله عز وجل. وهو بلسان عربي مبين. اذا ومن ام العرب التنوع منه ما هو امر امي زيد منه لا تقم نهي منه ما هو عام منه ما هو خاص عن اذن هذه تسمى انواع

158
00:57:59.450 --> 00:58:15.150
للدليل كله. كل ما هو ما هو القرآن هنا له انواع منه ما هو امر منه ما هو نهي منه ما هو عام فاصلة خير فيبحث عن اصول في النوعين في اصل الدليل

159
00:58:15.150 --> 00:58:34.750
واثباته وفي انواعه والاحوال المتعلقة به. هل الامر حقيقته اولا ما حقيقته متى نقول هذا امر؟ وهذا ليس بامر لابد له من من لفظ يدل عليه صيغة قم مثلا ومساجد وكذلك النهي ما

160
00:58:34.750 --> 00:58:48.750
ما الفرق بينه وبين الامر؟ هل له اه الفاظ الالفاظ الدالة عليه؟ وهذا لا بد من بحثه. وكما ترى ان الامر والعام الخاص كل المباحث لغوية العصر مباحث لغوية فيه في العصر

161
00:58:48.900 --> 00:59:08.900
وجوه الاستدلال بالكتاب والدليل واحد. والدليل واحد. ثم قال رحمه الله تعالى فائدة اصول الخلق. ان اصول الفقه علم جليل علم دليل القدر بالغ الاهمية غزير الفأس انه علم شرعي ينبني عليه كما ذكرنا ميزان

162
00:59:08.900 --> 00:59:28.900
بمعنى انه لا يختص اما قد يظنه الظالم ان الفقه هو الفقيه هو الذي يحتاج الى اصول الفقه واما العقدي احكام عقدية ليس كمثله شيء اثر في سياق النفي هذه قاعدة اصولية فيعم نقول اذا تبادر الدين

163
00:59:28.900 --> 00:59:52.500
بان ايات الصفات يفهم منها المشابهة والمماثلة وهذا ممتنع لماذا؟ لقوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء هذا نشره في السياق النفي اذا تم احوال للادلة يطلبها العقد يسمى احكام شرعية تبحث فيه باب العقيدة والمستند والادلة

164
00:59:52.500 --> 01:00:07.800
الاجمالية التي يذكر في اصول الحق فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية من ادلته على اسس سليمة. حينئذ كل حكم شرعي لابد ان يكون مرتبطة بعفو

165
01:00:08.450 --> 01:00:22.650
كل حكم شرعي يقل هذا واجب هذا محرم لابد من ان ينظر الناظر بكون هذا الحكم الفرعي له اصل قد ارتبط به فاذا لم يعرف حينئذ لم يكن متقنا بعلمه

166
01:00:23.000 --> 01:00:43.250
اذا الفائدة هي التمكن من حصول قدرة يستطيع بها اخراج الاحكام الشرعية من ادلتها على اسس سليمة وبعضهم جعلها في اربعة انواع هذه فائدته فصل اصول الاستدلال ثاني البيان الوتر الصحيح للاستدلال

167
01:00:43.250 --> 01:01:03.250
ثالثا ذكر النوافل لا يمكن ان تعرف حق النوازل الا بالرجوع الى ابن الاصول. رابعا الوقوف على مآخي بخلاف العلماء اهل العلم ولا خلاف بين العلم والمعتبرين الا باختلافهم في اصله. اختلف اهل العلم في مسألة ما فلا بد ان تسمى عاصفا

168
01:01:03.250 --> 01:01:24.600
واما ظل الظن بان الخلاف هذا خلاف شرعي فقط وليس له عبرة او وسع ارتباط بالاصول هذا ظن خاطئ وانما هو اختلاف في اصلي كل فرع مختلف فيه فلابد ان يكون مربوطا بعصر ثم ينظر في هذا العصر. ولذلك لا يمكن ان يتفق على اصله في الفرض

169
01:01:24.600 --> 01:01:45.700
يتفق على اصل ويختلف في فرح هذا لا وجود له. لا وجود له الا ان يوجد فرج وتلامسته بعض الامور او قرائن المفردة له. واول الجماعة كفن مستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله تعالى ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التأليف المتنوعة

170
01:01:45.700 --> 01:02:05.700
اما بين منصور او منصوب ومقتصر حتى صار فنا مستقلا له كيان ومميزات. وهذا العلم كغيره من من العلوم بمعنى انه اذا قيل بان الشافعي رحمه الله تعول من الصنف مراد به التعليم. وليس المراد به الاعتقاد والفطر المقصود لا لانه

171
01:02:05.700 --> 01:02:25.700
النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد على الصحيح فليجتهد. وقلنا الاجتهاد لا يكون اجتهادا الا بمعرفة كيفية الاستفادة من الادلة. اذا تم تعارض ثم تقديم وتأخير تم قياسه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ يقول نعم. الا يفعل ذلك. كيف والشافعي هو اول من زوى؟ نقول العلم موجود

172
01:02:25.700 --> 01:02:51.750
في فطرهم لان مبناه على لسان العرب. ولذلك ما ذكرت انفا من كان امكن في لسان عرف كان امكن فيه رسول ومن اراد اصول الفقه ولم يكن له ثالث ذكر في لغة العرب فلم يصبر. فلن يصل البث وانما هما مترابطان. فالعلم الشريعة كله مبني على

173
01:02:51.750 --> 01:03:12.800
لغة العرب. ولذلك عقد مقارنة الله تعالى في موافقات قال من كان مبتديا في لسان عرفة ومبتدأ  ومكان متوسط في لسان عرفة ومتوسطا الشريعة. ومن كان منتهيا بلسان عرفة ومنتهي الشريعة. كبار كلاما بهذا المعنى. اذا لا يمكن ان يكون منتهي

174
01:03:12.800 --> 01:03:32.800
هذا محال لماذا؟ لان الشرع في لسان عربي مبين حينئذ لابد من فقه اللغة لابد من معرفة النحو لابد من معرفة التراكيب ولابد من معرفة البلاغة والبيان نحو ذلك. لانه لا يصل الى المعنى المراد من هذا التركيز الا اذا كان

175
01:03:32.800 --> 01:03:51.050
على المستوى مستوى قريب لان القرآن افصح واعلى درجات البلاغة لا يمكن ان يأتي من ذهنه يريد ان يفتح القرآن الى اربعين عندما يتخبط ويخلط لا بد ان يكون يرتقي بنفسه من اجل ان يصل الى شيء ما

176
01:03:51.250 --> 01:04:06.400
يبدو الناس ما في وسعه من اجل ان يصل الى شيء ما بحيث انه يفهم من القرآن والسنة اذا الوقوف على معاقل خلاف العلماء هذا لابد من ربط اصول الحكم من اجل التعريف. لماذا اختلف

177
01:04:08.000 --> 01:04:28.000
مذهب الحنفي عن مالك ونحو ذلك. موضوع خطورة القلاب الموصلة الى الفقه الادلة الموصلة الى الى الفقه. غايته معرفة احكام الله تعالى والعمل بها. لانه اذا تأصل حينئذ استطاع ان يصل الى حكم شرعي. سواء كان بالفعل او بالقوة. وكذلك في

178
01:04:28.000 --> 01:04:48.000
السلام عليكم. حكمه فرض كفاية وهو المذهب عند الحنابل فرض كفاية. وقيل فرض عين والمراد به نعم المجتهد اذا اراد ان من اجل ان نصل الى حكم شرعي خاصة في النوازل لابد يتعين عليه. ان يكون ماذا؟ ان يكون اصوليا. واما اذا لم يكن

179
01:04:48.000 --> 01:05:07.550
يحرم عليه الاجتهاد يحرم عليه الاجتهاد. لان فاصل الشيء لا يعطيه. والحكم على الشيء فرع عنه عند صبوله. ولابد ان اولا يعرف الطرق التي يستنبط بها الاحكام الشرعية ثم بعد ذلك ينظر في الاحكام الشرعية من حيث الاستنفار

180
01:05:07.900 --> 01:05:30.700
قال نصلي الله تعالى الاعداء  عقد هذا الفصل وهذا المبحث لانه ذكر فيما سبق الاحكام الشرعية. ما هو مع فقه معرفة الاحكام الشرعية ما هي هذه الاحكام الشرعية؟ هي الايذاء في الندب الكراهة والاستحباب ايجاب الندم والكراهة والتحسين والاباحة

181
01:05:30.700 --> 01:05:59.650
مقصورة في وهي الاحكام التكليفية. والاحكام وضعية وهي محفورة عند كثيرين في في ثلاثة الشروط والموانع الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء وكذلك المشهور انه المنع من هو والقضاء؟ ومنه قيل للقضاء حكم لانه يمنع من غير المقضي يمنع من غير المقصد

182
01:06:00.950 --> 01:06:33.300
واما السباحة فعرفه بقوله ما اقتضاه الشرع ما اقتضاه خطاب الشرع المت ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من او تخييل او وضع اصوليين ما هو الحكم؟ الحكم يختلف نظره بين اصوليين والفقهاء. بين الاصوليين والفقهاء. فاذا قلنا مثلا قبل الولوج

183
01:06:33.300 --> 01:06:59.800
قلنا وجوب الصلاة دل عليه قوله تعالى قيموا الصلاة اذا عندنا امران عندنا امرأة قوله تعالى اقيموا الصلاة كذلك هذا لفظ عربي. مدلوله وجوب الصلاة  اقيموا الصلاة دليل مدلوله وجوب الصلاة وجوب الصلاة هما امران او شيء واحد

184
01:07:00.000 --> 01:07:17.900
الظهر امران. عندنا اقيموا الصلاة هذا دليل. دل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. طيب اي النوعين هو الحكم؟ هل هو اقيموا الصلاة او وجوب الصلاة؟ هنا وقع نزاع بين الاصول والفقهاء. فعند الاصوليين ان قول

185
01:07:17.900 --> 01:07:38.400
الصلاة هو هو الحكم وعند الفقهاء ان مدلول الدليل هو الامر. وجوب الصلاة. ولذلك اختلفوا فيه بالتعليم هنا المصنف رحمه الله تعالى زرع على ما عرف الفقهاء الحكم. فقال ما اقتضاه. يعني ما طلبه خطاب الشرع

186
01:07:38.400 --> 01:08:15.000
اذا عندنا مقتضي ومقتضى  اقيموا الصلاة مقتضي او مقتضى يعني هو الصادق وجوب الصلاة مقتضى مفعول مقتضي مقتضي بالكسر مقتضى بفتح. عنيد اقيموا الصلاة مقتضي وجوب الصلاة مقتضى. هنا عرفه قال ما اقتضاه يعني ما طلبه خطاب الشرع. خطاب الشرع المراد به

187
01:08:15.000 --> 01:08:39.950
كلام الله كلام الله كلام الله المراد به النزول معنا مع كلام الله اللفظ والمعنى معنى حينئذ اقيموا الصلاة قال هذا مقتضي ليس هو الحكم ليس هو الفقر وانما الحكم هو مدلوله. اثر الخطاب. وهو قول اجبوا الصلاة. اه وجوب الصلاة. اذا ما اسم موصول

188
01:08:39.950 --> 01:09:00.000
بمعنى الذي ارتضاه يعني طلبه. خطاب الشرع هو المقتضي. والحكم هو المقتضى ولذلك صدره بقوله مقتضى خطاب الشرع المراد بخطاب الشرع هنا خطاب الله. وهو كلامه جل وعلا بالضم والمعنى

189
01:09:00.000 --> 01:09:20.000
للشرع ليعم النبي صلى الله عليه وسلم. لان بعضهم يعدي خطاب الله خطاب الله. وبعضهم يعبر بانه كلام الله وهذا اولى. اولى من حيث ماذا؟ من حيث الوقت. لاننا لا نصف الله تعالى الا بما جاء في كتابه او

190
01:09:20.000 --> 01:09:39.350
الثاني رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد الوصل لي بالخطاب لذلك عرفه في مراقب يقول كلام ربي ان تعلق بما الى آخره وابدل خطاب بقوله كلام ربي وهو اولى. لماذا؟ لان الكلام هذا وقت وارد فيه القرآن. فنسأل الله تعالى اما الخطاب

191
01:09:39.350 --> 01:09:59.350
توجيه الكلام الى الغير وان كان من حيث المعنى والظمن موجود الا انه من حيث التعبير واللفظ هذا غير غير مذكور اذا الخطاب الشرعي المراد به كلام الله تعالى. وقال الشرع لم يكن كتاب الله للتعميم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يكون مقتضي

192
01:09:59.350 --> 01:10:18.150
والحكم مقتضاها يعني كلامه ان يذن الشرع عام يؤخذ من كتاب ويؤخذ من من السنة المتعلق بافعال المكلفين. متعلق افعال المكلفين. يعني خطاب الشرع منهم ما يتعلق بذات الرب جل وعلا

193
01:10:18.150 --> 01:10:40.700
ومنه ما يتعلق بالجمادات. ومنه ما يتعلق بافعال المكلفين لذلك الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا كلام الله. تعلق بماذا؟ بافعال المكلفين او بصفاته واسمائه وصفاته واسمائه. حينئذ هذا النوع من الخطاب لا يسمى حكما

194
01:10:40.700 --> 01:11:04.550
لماذا؟ لانه لا ارتباط له به بفعل مكلف. ونحن بحثنا في افعال المكلفين. فلا يسمى حسنا ولا يسمى حكما. ويوم نسير الجبال   هذا كلام الله او لا؟ كلام الله. متعلق بماذا؟ بالجمادات. هل يسمى حكما؟ لا يسمى حكما. وان كان كلام الله لكن لا يسمى حكما. لماذا

195
01:11:04.550 --> 01:11:28.450
لان الحكم ما كان متعلقا بخطاب متعلق بفعل المكلف. فان تعلق بغير فعل المكلف فلا يسمى ولذلك قال المتعلق بافعال المكلفين. والمراد بالتعلق الارتباط. ارتباط بمعنى ان هذا الكلام وسلام الله جاء بيانا لحال فعل مكلف

196
01:11:29.450 --> 01:11:47.450
جاء بيانا لحال الفعل مكلف. من حيث ماذا؟ من حيث الايجاب والندب والتحريم ونحو ذلك من طلب او تخين او وضع هذا بيان للاحكام الشرعية وانها مقسمة الى نوعين واحكام وضعية

197
01:11:47.450 --> 01:12:07.450
كلام الشيخ ما يبين شيئا من ذلك؟ قال فالمراد بقول ان خطاب الشرع الكتاب والسنة كتابها والسنة ولا شك ان الاجماع كذلك والقيام الا انهما متوقفان على الكتاب والسنة فهما اصلان فرعية. فالاصل هو الكتاب الاصل السنة. ما الذي دل على

198
01:12:07.450 --> 01:12:27.450
حجية الاسماء كتاب السنة اذا فهو داخل. ما الذي دل على حجية القياس وكتابه والسنة؟ وكذلك الاجماع. والمراد بقولنا متعلق بافعال مكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجازا لان التعلق اما بطلب ايجاد فعل

199
01:12:27.450 --> 01:12:56.750
وان لطلب كف وترك. اما هذا واما واما ذاك. فما وخرج مني ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح كما ذكرناه سابقا. لان ما تعلق بالاعتقاد وان سمي فقها في الشرع الا انه في الاصطلاح لا يسمى فتنة. وهنا الذي يبحث عنه الفقهاء هو ماذا؟ افعال المكلفين. لكن لا من حيث الاعتقاد

200
01:12:56.750 --> 01:13:16.750
قال من حيث العمل واما العلميات فهو الذي يبحث عنه العقديون لكن ان كان ثم ما يترتب على العلم بالمعتقد من وجوب نحن فيه. يعني عندنا امران اعتقاد وحدة الله عز وجل. لولا واحد لا شريك له

201
01:13:16.750 --> 01:13:39.700
هذا لا يبحث فيني عنصرية ولا الفقهاء يبحث فيه من يبحث في المعتقل. لكن وجوب اعتقاد وحدة الله. ها وتحريم اعتقاد الشريعة وجوب عندنا تحريف يقول هذا بحث اصولي لماذا؟ لان الايجاب والتحريم انما يبحث فيه

202
01:13:39.700 --> 01:13:59.700
الاصول والفقيه بالاعتبارين مختلفين. اذا عند الامران اعتقاد وحدة الله عز وجل وشيء اخر وهو وجوب الاعتقاد فقه والاول لا يسمى لا يسمى فقه. والمراد بقول المكلفين مكلفين المفعول هذا مكلفين جمع مكلف او من

203
01:13:59.700 --> 01:14:24.500
ما من شأنهم التسليم ويشمل الصغير والمجموع. ما من شأنه التكبير يعني ان كانوا في نفس الوقت غير مكلفين بوجود المال وكونه يشمل الصغير والمسجون هذا فيه شيء من التوسع المكلف هو المخاطب بالشرع. وهو البالغ العام

204
01:14:24.900 --> 01:14:44.900
والبالغ العاقل هذا هو الاصل. واما الصبي والمجنون فليتسامح. ولذلك جاء حديثهم عن القلم وعن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يتيم. حينئذ رفع القلم يعني قلم التسديد. فلا يخاطب لا بامر ولا نهي

205
01:14:44.900 --> 01:15:11.700
ولا تحريم ولا ولا كراهة والمراد بقولنا من طلب من طلب المراد به الامر والنهي. سواء كان على سبيل او الافضل. طلب نوعان. طلب فعل وايجاد. وطلب طلب نوعان طلب فعل وايجاد وطلب كف وترك

206
01:15:11.800 --> 01:15:33.900
والاول نوعان طلب الفعل نوعان لانه اما ان يكون على وزن الانسان بحيث لا يجوز له الترك هذي يسمى واجب والثاني طلب فعل وايجاد لا على وجه الانسان. فان جوز له الشرط هذا يسمى اذا دخل

207
01:15:33.900 --> 01:16:03.900
كطلب الفعل حكمان. الايجاب والندب. لانه اما ان يكون على وجه الالزام. وهذا ضابطه بحيث لا يجوز ورتب العقوبة على الشرط دنيا اخرى اجابة او وجوبا والثاني طلب فعل لا على باب الافضلية بان سوغ له وجوز له ولم يرتب العقوبة على على الشرق هذا يسمى نفسها

208
01:16:03.900 --> 01:16:23.900
النوع الثاني طلب ترك وعدم وكب وهذا كذلك على مرتبتين اما ان يكون على وجه الالزام بان رتب العقوبة ولا تقربوا الزنا فان فعلت حين يد الله حكم. ورتب العقوبة على اعلى الفعل. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحريم. او حرام. ثانيا

209
01:16:23.900 --> 01:16:40.150
طلبوا كهف وترك لا على وجه الالتزام. انما من باب الافضلية ان يتركه وهذي تسمى ماذا؟ تسمى مقبرة. اذا قوله من طلب دخل تحته اربعة احكام. الايجاب والندل والتهليل والكراهة. او

210
01:16:40.150 --> 01:17:00.150
هذا الحكم الخاطئ حكم الخامس وهو ما سوى الشارع بين فعله وتركه. ان شئت فافعل وان شئت فاترك هذا يسمى ماذا؟ يسمى مباحا. يسمى مباح. والمراد بقولنا او تغيير المباح. والمراد في قولنا او

211
01:17:00.150 --> 01:17:23.100
وان هذا النوع الثاني من نوعين الحكم الشرعي حكم الشرع نوعان حكم التكليف وهو خلطة الاحكام السابقة وحكم واوضعي ولذلك قال او وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف بالنقود والالغاء. فيأتي بيان هذه المفردات

212
01:17:23.100 --> 01:17:43.100
اذا قوله ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تقييم او وضع قول من طلب هذا ميان بيان لما ما هو هذا؟ ما هذا مذهب؟ لو كانت موصولة ونكرا موثوقة. الذين نقول نحتاج الى الى بياع. يعني طلب اقتضاه

213
01:17:43.100 --> 01:18:09.000
التظاهر خطاب الشرع. وضع اقتضاه خطاب الشرع. وهكذا. اذا هذا التعنيف يسمى ماذا؟ تعليفا للحكم على مذهب الفقهاء وهو كونه اثر ومدلول خطاب الله تعالى وليس هو خطاب الله. وعلى الثاني تعريف الاصول ان يصلحه

214
01:18:09.000 --> 01:18:28.300
هو خطاب الله مباشرة خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او او كلمة مقتضى لانها ليست حكما عند الاصوليين وتصدر الحد بقول خطاب الله والمراد بخطاب الله عز وجل هو

215
01:18:28.300 --> 01:18:49.900
كلامه ذو اللفظ والمعنى. اذا على مذهب الاصوليين الحكم خطاب الله المتعلق المكلف من حيث انه مكلف بمعنى ان ما تعلق بفعل مكلف بالكتاب والسنة على النوعين منه ما يخبر عن فعل مكلف فليس بقدرة

216
01:18:50.350 --> 01:19:15.300
يعلمون ما تفعلون   هذا فيه هذا متعلق بعلم وانما فيه اخبار بان الملائكة تكتب ما فعله نقول هذا نوع من خطاب الشرع لا يسمى حكما. كقوله الله لا اله الا هو الرحمن العرش استوى. هذه لا تسمى حكما

217
01:19:15.300 --> 01:19:38.650
وانما لكوني متعلقة بالرب جل وعلا باسمائه وصفاته. كذلك ما تعلق بفعل مكلف لا من جهة الطلب او الكف  يعلمون ما تفعلون. الله خالق كل شيء عمله مخلوق مخلوق. يقول هذا تعلق بالمكلف لا من جهة الايجاد هذا

218
01:19:38.850 --> 01:19:55.850
الله خلقكم وما تعملون ونتعلق بفعل مكلف لكن من حيث الطلب وانما من حيث الاخبار بكونها مخلوقة لله عز وجل. اذا خطاب الله متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به

219
01:19:55.850 --> 01:20:15.850
والمكلف المراد به البالغ العاقل الذاكر غير المكره هذا الظاهر من صنيعة الاصوليين اما الصبي والمجنون هذا لا يتعلق بهما وان تعلق بهما شيء من وروش الجنايات ونحوها هذا من باب الحكم الواصل يعني رفض الاركان باسبابها ان

220
01:20:15.850 --> 01:20:35.750
من المجنون اذية للخلق ان يترتب عليه باموالهم حينئذ وليه يضمن من حيث ماذا؟ من حيث كون السبب قد وجد واما هو فلا يخاطب بها. مجنون لا يخاط بذلك الصبي كان مميزا او او لا

221
01:20:35.950 --> 01:21:00.950
والمراد بالفعل المكلف القول والاعتقاد والعمل. على ما ذكرناه ان محل الاحكام الشرعية هذه المحال الثلاث. حفاظ وقول وعمله ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى اقسام الاحكام الشرعية ينقسم الاحكام الشرعية الى قسمين تكليفية ووضعية وهو مدخلات لان قوله من طلب او تخييد هذا هو

222
01:21:00.950 --> 01:21:23.650
الحكم الوضعي ودخل في احد الخمسة اقسام. او وضع والمراد به الحكم التكليف. حكم التكليف التكليفية خمسة. اذن حاصل للاستقرار الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. اذا محفورة في خلقك. والحكم واجب مندوب وما اريح والمكروه

223
01:21:23.650 --> 01:21:48.300
جماعة في بيت واحد. حينئذ نقول هذه الاحكام التشريفية. بمعنى انها متظمنا لطلب كلها الا المباح متظمنا لطلب. والطلب على نوعين طلب كف وطلب فعل والثاني طلب الفعل اما على وجه الالزام فواجب او لا فندم

224
01:21:48.400 --> 01:22:08.400
وطلبوا الكف والشرط نوعان اما على وجه الانسان او لا فالاول التحريم وانتهاء الاحرام. هذا وجه الحاصلين اقراء عقلي حكاية شرعي والمباح ليس بحكم تكليفي وانما ذكره الاصوليون هنا من باب هل المشهور عندهم؟ سمى افتراضات على هذا

225
01:22:08.400 --> 01:22:27.100
ثم قال فالواجب لغة فيذكر هذه الاحكام الخمسة من حيث الحج ومن حيث اللفظ الدال عليه وما يترتب عليه من من حكم الواجب لغة كذلك الثابت يعني يطلق الواجب ويراد به اللازم

226
01:22:27.150 --> 01:22:56.050
والتساقط والثابت فاذا وجبت جنوبها التقمت على على الارض حينئذ من الوجوب بالسقوط لذلك الثابت موجبات رحمته يعني كلماته المثبتة للرحمة قال في وجب وجوب اللجنة ووجب الحجر وجبة السفرة

227
01:22:59.350 --> 01:23:22.950
اذا الواجب في اللغة الساقط واللازم والثالث هذا معناه في اللغة. وهذا تعرف به فائدة عظيمة. طالب العلم وهي اذا عرف الواجب هنا وكذلك المندوب وهو كفار عزيمة وكل الاحكام الاتية التكليفية او وضعية اذا جاء في

228
01:23:22.950 --> 01:23:47.050
ذلك النوم في ليلة العصر فيه ما لم يوفر الاصل فيه حمل على معنى لغوي. لان هذه تعاريف الصلحات حاجة. بمعنى انه ليس كلما وجد لفظ الواجب الشرع قلنا هو ما طلب الشارع من كذا وطلبه. لا. هذا خطأ. لماذا؟ لان هذا الحد متأخر

229
01:23:47.350 --> 01:24:03.350
وقد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك اللون ولم يوضع له حد في ذلك الزمن عن اذ يحمل عليه على المعنى الا اذا دلت طنينه بان المراد به الواجب قوله صلى الله

230
01:24:03.350 --> 01:24:18.200
غسل الجمعة واجب على كل يعني ثابت اذا كان ثابتا وهو المعنى النبوي لا يلزم منه ان يكون واجبا من وجوب الاطلاع. ولذلك اصل الفقهاء على انه سنة. هي سنة

231
01:24:18.200 --> 01:24:38.200
ما طلب الشارع وطلب الجالسين. هل هذا تعارض؟ وانما المراد ان هذا التعريف فيما اصطلح عليه الفقهاء. فاذا وجوه في كتب المتأخرين فقهاء من بعد ان اربعة من بعدهم فاعلم ان المراد به الاصطداع. واما اذا نظرت في الشرع

232
01:24:38.200 --> 01:24:55.000
الوحيين لفظ الواجب فلا تحملوا على وانما تحمله على الصلاح ما تجده دلة قليلة بان المراد به واجب الصلاة. وان الاصل ان يحمل على الواجب اللغوي بمعنى بمعنى هذا له نواهي

233
01:24:55.750 --> 01:25:21.250
ما امر به الشارع على وجه الانسان ويقول معنى الذي لماذا نفسر ما هنا لماذا نفسرها  واسمه موصول هذه نوعها اسم موصول بمعنى النبي نوع الاسم اسم موصول بمعنى الجزيرة

234
01:25:21.600 --> 01:25:50.900
لابد من شيء يفسره يعني الداء الذي  على اي شيء يسبق النبي؟ هنا ما يصدق على ماذا ما اقتضاه نعم وهو فعل منه لان بحثنا لماذا؟ خطاب الشرع المتعال بافعال المكلفين. فبحثنا في افعال المكلفين

235
01:25:50.900 --> 01:26:13.900
الفعل مكلف قول او اعتقاد او عمل. امر به الشاعر به ان الضمير يعود على مال. اذا امر بهذا القول او بهذا الاعتقاد او بهذا العمل الشارع يجب الله عز وجل لحاكم الا الله على وجه الانسان. على

236
01:26:13.900 --> 01:26:39.750
اذا ما فعل مثلث قول او اعتقاد او عمل امر به الشاعر قول امر به الشارع خرج به  على حسب ما مضى الاحكام الشرعية لابد ان يكون هذا الحد خاصة بالواجب. لا يشترك معنا لا الممدود ولا محرم ولا المكروه ولا المباح. اذا ما هذا دين

237
01:26:39.750 --> 01:27:01.750
دخل في كل الاحزاب امر به الشارع فرجع الذي امر به الشاهد خرج به ما نهى عنه الشأن لان الاحكام المقصورة في نوعين غضب فعل وطلب تركه. الان الكراسي ماذا؟ في طلب

238
01:27:01.750 --> 01:27:19.100
لان اعادة الواجب والواجب نوع من انواع طلب الفعل. لكنه على وجه الانسان. اذا ما امر به امر به الشارع هذا فصل اخرج به ما نهى عنه الشاعر. اذا خرج التحريم والفراغ

239
01:27:19.150 --> 01:27:38.700
لقول عمر بن سعد خرج به تحريفا هل خرج ممدود خرج او لا؟ لماذا لم  لان الممزوم مأمور به. لان الشارع طلب. قلنا طلب. دخل تحته الواجب المنسوب. اذا المندوب

240
01:27:38.700 --> 01:27:58.700
المطلوب الفعلي والواجب مطلوب الفعل. اذا عندنا قدر مشترك بين الواجب. قدر مشترك بين الواجب ما هو هذا القاتل المشترك الامر بي. اذا كل منهما مأمور به. لكن المأمور به على مرتبتين. مأمور به على وجه الالزام

241
01:27:58.700 --> 01:28:21.300
بحيث لا يريد ومأمور به لا على وجه الاسلام. حينئذ دخل معنا في قول ما امر به الشارع المندوب على وجه الالزام يعني الزامي مكلف الزمه خرج به الممدود لماذا؟ لانه مأمور به لكن لا علاقة الانسان

242
01:28:21.450 --> 01:29:00.800
الصلوات الخمس الصلوات الخمس هذا مثال لاي شيء  واجب قلنا هذا قطعي معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك لا تجد من يبحث عن القرآن الف رسالة في وجوب الصلاة ومجنون اذا ما امركم الشارع على وجه كالصلوات قلنا وامر به للشارع رضي الله امر به غير

243
01:29:00.800 --> 01:29:20.050
وما نهى عنه الشارع. على وجه الالزام خرج به قال الشارق خرج بقول لما امر به الشارع المحرم والمكروه والمنباع. لان المحرم المقرون نهى عن العلماء ليس فيه امر من هو

244
01:29:20.400 --> 01:29:42.450
وخرج بقوم على وجه الزام المندوب وان اشترط مع الواجب في كونه مطلوب الفعل لكن قد يكون قائل وكيف امي ما دام ان كلا منهما مأمور به انه مميز  وقد رتب الشارع العقوبة على الشرك

245
01:29:42.700 --> 01:30:14.850
افعل صلي والا قتلته اصلي واجب او ممدود لماذا لقوله والا تترتب العقول. رتب العقوبة. اذا سوغ الترك العقوبة هذا لا بد من قليل لابد من واشهدوا اذا تبايعتم. لو نظرنا الى النص لوحده قلنا واثق. لانه كما سيأتي مصطفى الامر للوجوب له ادلة

246
01:30:14.850 --> 01:30:34.850
لكن لما تبايع دل على انه ليس بواجب او مأمور به بكون اشهدوه. لكنه لا على وجه الزام الا كان ملزما به نفعله النبي لكن لما تركهم صارت قرينة صالحة بامر من الوجوب الى الى النذير والواجب

247
01:30:34.850 --> 01:30:54.850
عقاب تاركه. هذا حكم. عرفنا الواجب والان ما حكمه؟ لان الحكم على الشيخ رغم عن تصوره. ولذلك تعلم ان من حج الواجب لانه ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه فيه نفر. لان هذا حد بالثمرة والحكم

248
01:30:54.850 --> 01:31:12.400
لكنه على فئة الرسم الا انه في يوم من استدراكه. لان الحكم على الشيء فرض عنه قبوله ويواجه الله اعلم