﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى النسخ اي هذا باب النسخ او ما يتعلق بيان حجه واقسامه

2
00:00:32.050 --> 00:00:52.050
ما يترتب عليه من احكام شروط ونحوها. والاصل في النسخ انه يؤخر بعد باب الاخبار او الافعال. لان النفس كما يدخل الاقوال لذلك جرت عادة الاصوليين انهم يذكرون اولا كتاب ثم السنة ويعنون به افعال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك

3
00:00:52.050 --> 00:01:10.750
باب النفخ لانه كما تنسخ الاقوال كذلك تنسخ الافعال. شيخنا رحمه الله تعالى قال قدم النسخ على باب الاختبار تعريفه النسخ لغة الازالة والنقل النسخ باللغة يطلق على معنيين كل منهما منفرد عنه عن الاخر الازالة غير

4
00:01:10.750 --> 00:01:30.750
النقل والنقل غير الازالة. الاذن يطلق ويراد به الازالة كما يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعاته ببساط ضوئها. والازالة والرفع بمعنى واحد. وهذا هو اصل معناه الاصطلاح. هو انسب. ولذلك بعضهم يذكر الاجابة

5
00:01:30.750 --> 00:02:00.750
لا نتفاقم دون النقل. وكذلك الاخوان نسخت الريح الاثرة بمعنى ازالته. بمعنى ازالته. والنقل قوله الكتابة اين قلته باشكال كتابته كتابة الاشكال نفسها وضعتها في كتابك وانما فعلتم في كتابك مثل ما قد فعل بكتاب الشارع. حينئذ يكون النقل هنا بمعنى النقل بالاشكال فقط. مثل الكتابة نفسها

6
00:02:01.550 --> 00:02:21.550
اذا النسخ باللغة يطلق ويراد به الازالة ويراد به النقل. والمعنى الاول هو المناسب للمعنى الاصطلاحي هنا. لان المسخ بالاستشار هو ازالة الحكم يعني تغيير حكم من ايجاب الى ندب او من ندب الى ايجاب او من تحريم الى اباحة ونحو ذلك

7
00:02:21.550 --> 00:02:41.550
اما اصطلاحا عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة عرفنا ان الرفع والازالة بمعنى واحد. بمعنى واحد. الرفع هنا بمعنى النزالة. ولذلك

8
00:02:41.550 --> 00:03:08.650
الفلسطينيين في تعريف النفس انما يعرفونه بالرفع. وتعريف المشهور رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب عنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراكم عليه او يقال رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. والرفع هو ازالة الشيء اي تغييره. قال المصنف رفع حكم

9
00:03:08.650 --> 00:03:35.900
شرعي رفع حكم دليل شرعي. تعلق الرفع هنا بالازالة بالحكم. وشرط هذا الحكم ان يكون ثابتا بدليل شرعي. وهنا قوله حكم دليل شرعي بمعنى حكم شرعي ثبت بدليل شرعي. هذا فيه احتراز مما يسمى بالبراءة الاصلية. يعني قبل

10
00:03:35.900 --> 00:03:55.900
اول ما شرع تحريم الربا كان مباحا. يعني اذ ازيل الحكم. ازيل الحكم بالتشريع. هل يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا كذلك كانت كانت الصلاة او الزكاة والصيام والحج غير واجبة. كانت غير واجبة فلما اوجبت حينئذ ازيلت

11
00:03:55.900 --> 00:04:10.250
الحكم السابق وهو الاباحة لان الاصل عدم التشريع. هل هذا يسمى نصا؟ الجواب لا. وانما يكون نسخا اذا كان الحكم السابق ثابتا بدليل شرعي بكتاب او سنة او اجماع او قيام

12
00:04:10.450 --> 00:04:30.450
رفع حكم حكم دليل شرعي هذا صفة للحكم المنسوخ. ان يكون ثابتا بدليل شرعي ليخرج الحكم ثابت بالبراءة الاصلية. فليس بنسخ لان البراءة لم تثبت بدليل من الشرع. الاصل في الربا قبل تحريمه انه مباح

13
00:04:30.450 --> 00:04:50.100
لان اصل الاصل عدم التشبيه. عدم التشريع يلتزم الاباحة. الاباحة العقلية. الاذن اذا جاء التشريع بالتحريم يقول وغير وبدل الحكم السابق وهذا لا يسمى نسخا لان الحكم السابق الذي هو الاباحة لم يثبت بدليل شرعي

14
00:04:51.000 --> 00:05:11.000
او لفظه يعني او رفع لفظه. رفع لفظه الاول رفع حكم حكم دليل شرعي هذا نوع من انواع الناس بان يرفع الحكم تحريم مثلا ثم قد يبقى لفظه وقد يرفع معه لفظه. او للتنويه

15
00:05:11.000 --> 00:05:37.050
لان النص يختلف او لفظه بالعطف على حكمه. يعني رفع لفظه بمعنى انه تنسخ التلاوة. والراسخ حينئذ قد يبقى الحكم وقد ينسخ الحكم كذلك بدليل من من الكتاب والسنة. بدليل هذا جار مجرور متعلق بقوله رفع. بمعنى انه لا يكون الرفع الا بدليل

16
00:05:37.050 --> 00:05:57.900
وهذا الدليل محصور في شيئين اثنين وهو من كتاب والسنة. عن اذ لا نفخ باجماع ولا نسخ قيام قد يجمعنا ينسخ ولا ينسخ وكذلك القياس لا ينسخ. حينئذ ينحصر الناسخ في اثنين فقط

17
00:05:57.900 --> 00:06:17.900
ورد كلام اهل العلم بان هذا اللفظ اية مثلا او الحكم منسوخ بالاجماع عن اذ ليس الاجماع لذاته وانما الاجماع اجماع على وجود الناس. بمعنى انه كما سيأتي ان الاجماع لا يصح الا اذا كان ثم مستند

18
00:06:17.900 --> 00:06:37.900
يجمعون على ماذا؟ يجمعون على مدلول النقص. كتاب او سنة. صار مستند اجماعا كتاب السنة. فاذا نقل الاجماع ولم المستند حينئذ ينسخ بالاجماع لفظا ولكن في الحقيقة يكون الناسخ هو ما اجمع عليه وهو النص من كتاب او او

19
00:06:37.900 --> 00:07:03.000
قال رحمه الله تعالى فالمراد بقولنا رفع حكم يعني ازالة الشيء اي تغييره من ايجاب الى اباحة. او من اباحة الى تحريم المسألة. تغيير لابد من التغيير والازالة والتبديل. بمعنى انه يكون الشيء محرما كما قال هنا من ايجاب الى اباحة. يوجب الحكم اولا ثم

20
00:07:03.000 --> 00:07:20.000
يرفع بالاباحة كنسل الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اوجب ثم نسخ. والمشهور انه نسخ الى الاباحة وقيل الى وانا اول اشهر او تغييره من اباحة الى تحريم مثلا

21
00:07:20.100 --> 00:07:38.300
الاذن في المتعة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج بذلك لقولنا رب تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع. بمعنى ان الحكم الشرعي اذا كان مرتبا متوقفا على وجود

22
00:07:38.300 --> 00:07:58.300
ان شاء الله. فاذا تخلف الحكم لفوات شرط ان نقول هذا نسخ؟ جواب لا. لماذا؟ لان الرفع هنا ليس بدليل شرعي تغيير الحكم من عدم الصحة الى البطلان او من عدم الايجابي الى المطالبة بشرط نقول هذا ليس مورده النص وانما لكونه

23
00:07:58.300 --> 00:08:18.300
في لم يحقق الشرط او وجد المانع حينئذ نقول لم تجب الصلاة على المرأة مثلا لوجود المانع وهو الحيض حدود الحيض على المرأة نقول نقل وغير الحكم من ايجاد الصلاة الى تحريمها. هل نقول هذا نسخ؟ جواب لا. لماذا؟ لانه ليس بدليل

24
00:08:18.300 --> 00:08:38.500
وانما لوجود مانع كما ان الاول لفوات شرط يكون ناصبا للحكم مثل ان يرتفع وجوب الزكاة لنص النصاب لنقص النصاب يعني يكون عنده نصاب. مال زكوي ثم اذا قبل حلول الحول ينقص. كان في الاول

25
00:08:38.500 --> 00:08:58.500
كاد ان يجب عليه يجب عليه الزكاة. لكن لما نقص النصاب حينئذ تبدل وتغير الحكم من الايجاب الى عدم هذا كمثال فقط. والا يناقش او وجوب الصلاة لوجود الحيض؟ يعني تغير الحكم من ايجاد الصلاة على المرأة الى تحريمها. الى تحريمها

26
00:08:58.500 --> 00:09:18.500
وجود الحيض حينئذ قام مانع. قام مانع فلا يسمى ذلك نسفا. فلا يسمى نسفا. اذا فوات الحكم لفوات شرط او وجود مانع لا يسمى نسخا. كذلك خرج زوال الحكم بخروج وقته. لان من العبادات ما هو مقيد بوقت. فاذا خرج الوقت

27
00:09:18.500 --> 00:09:38.500
من تعمد ان يترك فرضا ما حتى خرج وقته دون عذر شرعي. حينئذ بخروج الوقت نقول لا يجب عليه ان يصلي. بل يحرم عليه ان يصلي. لماذا؟ لانه يعتبر تشريعا. ولا يكون تشريع الله الا بدليل. فاذا تغير الحكم في حقه

28
00:09:38.500 --> 00:09:58.500
هل هذا يعتبر نفقا؟ وانما زوال الحكم هنا لا لوجود دليل الناصح وانما لفوات وقته لخروج الوقت فاذا خرج الوقت حينئذ نقول لا تجب الصلاة عليه بل يحرم فعلها لانه لا بد من من دليل التعبد انما يكون بدليله. والمراد بقولنا او لفظه

29
00:09:58.500 --> 00:10:18.500
يعني رفع لفظ الدليل الشرعي. يعني لفظ الدليل الشرعي. لان النسخة اما ان يكون للحكم دون اللفظ. يعني ينسخ الحكم حكم الايجار او التحريم ويبقى اللفظ كما هو في القرآن. او بالعكس ينسخ اللفظ يرفع اللفظ ويبقى الحكم

30
00:10:18.500 --> 00:10:35.950
لهما جميعا اللفظ والحكم معا كما سيأتي تقسيمه في كلام الشيخ رحمه الله تعالى وخرج بقولنا بدليل قل هذا متعلق برفق بدليل من الكتاب والسنة بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما

31
00:10:35.950 --> 00:10:55.950
من الادلة الاجماع والقياس ولا ينسق بهما. لا ينسخ لا بالاجماع ولا ينسخ بالقيام. فان اجمعوا على ان هذا الحكم حينئذ تقول هذا الاجماع ليس هو الناسخ وانما دليله. مستنده هو الذي نسخ النص لانه لا نسخ للوحي

32
00:10:55.950 --> 00:11:15.950
الا بوحي مثلي اما كتاب واما سنة. اذا بدليل من الكتاب والسنة وهذا كذلك كما قال شيخنا لاخراج كذلك لاخراج زوال الحكم بزوال التكليف. بمعنى ان العبد تجب عليه عبادات وتحرم عليه محرمات

33
00:11:15.950 --> 00:11:35.950
فاذا زال التثبيت عنه بجنون او موت. حينئذ هل نقول هذا يعتبر نسخا؟ الجواب لا. لماذا؟ لكون الزوال هنا زوال الحكم ليس بدليل شرعي لابد من نص وهذا انما زال ماذا؟ زال بزوال التكبير كأن جن مثلا

34
00:11:35.950 --> 00:11:55.950
او مات حينئذ نقول زوال الحكم هنا ليس لدليل وانما لفوات الشرط وهو كونه عاقلا ونحو ذلك. فلا ثم قال رحمه الله تعالى اذا حد الناس رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة. وهذا فيه

35
00:11:55.950 --> 00:12:15.000
على ما ذكره جمهور الصينيين وهو قوله او لفظه اذا اكثر اصولي لا يذكرون الا الا الحكم ولذلك التعريف المشهور رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراص عنه. لكن بقي نقد هذا التعريف انه لم يذكر ان الاول متقدم عن الاخر

36
00:12:15.800 --> 00:12:34.850
لابد ان يكون الثاني متراخي عن الاول. لانه قد يرفع الحكم ويكون الرافع متصلا به فلا يسمى قال انما يسمى مخصصا وخاصة في مخصصات المتصلة. وقوله لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

37
00:12:35.000 --> 00:12:55.000
ولله على الناس يشمل المستطيع وغير المستطيع. حينئذ في الاصل ان كل من يطلق عليه لفظ ناس دخل في النار دخل في الناس وفي هذا اللفظ. ولله على الناس حج البيت فوجب عليهم الحج جميعا. دون تفصيل. قول من استطاع

38
00:12:55.000 --> 00:13:15.000
رفع الحكم هو الايجاب عن غير المستطيع. كذلك وهنا حينئذ رفع حكم دليل شرعي بدليل من الكتاب والسنة يصدق ايه الحل؟ لكن لاخراج هذا النوع الذي يخصص المتصل لابد ان يقال بان الدليل الثاني بدليل من الكتاب والسنة المتراخم

39
00:13:15.000 --> 00:13:35.000
يعني متأخر عن الاول. فان كان متصلا به صار ماذا؟ صار مخصصا. صار مخصصا. ولذلك رفع الحكم الثابت الخطاب المتقدم بخطاب متراص عنه. من التعريف سواء تعريف الشيخ او الثاني لابد ان يكون الناسخ والمنسوخ سمعيا

40
00:13:35.000 --> 00:14:02.850
كل منهما سمع والمراد بالسمعي دليل السمع هذا دليل السمع. المراد به كتابه والسنة. كتاب والسنة. يقابله الدليل العقلي والدليل العقلي نوعان. قد يكون مورده السمع وقد يكون مورده غير السمع. يعني ليس كل دليل عقلي يكون مقابل

41
00:14:02.850 --> 00:14:22.850
للدليل التامن لا تم ادلة عقلية في القرآن ولا يتدبرون فلا تشبيه تنفيه كل الادلة عقلية. اذا الدليل السمعي قد يتضمن الدليل العقلي. وقد يكون الدليل العقلي مباينا ومخالفا ومضادا للدليل الثاني. على كل المراد هنا ان يكون

42
00:14:22.850 --> 00:14:42.850
سمعيين فلا ينسخ الا الحكم الثابت بالسمع ولا ينسخ ولا ينسخ الا الحكم الثابت بالسمع ولا تنسخوا الاخبار لانه قد رفع حكمي فتعلق الكلام هنا والرفع بالحكم اذ يقابله الخبر حينئذ

43
00:14:42.850 --> 00:14:59.500
كما الشيخ الاخبار لا يدخلها الناس. لا يدخلها النسخ البسة ولا تنسخ الاخبار الا اذا كان الخبر بمعنى الحكم. بمعنى انه في اللفظ خبر وفي المعنى ان شاء. حينئذ يكون ناسخا

44
00:14:59.500 --> 00:15:19.500
انا والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. ما حكم الناس؟ هل هو موجود في السمع؟ هل موجود في الشريعة ام لا يجمع خلو اجماع بين المسلمين ان النصر جائز عقلا وواقع شرعا. واذا كان كذلك فالالتفات الى من انكر من اليهود

45
00:15:19.500 --> 00:15:35.450
والنسخ جائز عقلا بمعنى ان العقل لا يمنع ان الله عز وجل يوجب حكما لمصلحة ما في زمن ما ثم تزول هذه المصلحة تتغير بتغير الزمن ثم يكون نقيضه. ما المانع

46
00:15:35.650 --> 00:15:55.650
لا مانع العقل ما يمنع منه. الله عز وجل عالم باحوال الناس وما تؤول اليه احوالهم المختلفة باعتبار الازمان. فاذا اوجب في في زمن ما حكما ما ثم نسخه ورفعه قل يفعل ما يشاء. وانما الاحكام كلها تكون ماذا؟ تكون مقررة على وجه المصلحة

47
00:15:55.650 --> 00:16:15.650
ليس في احكام الله عز وجل مصلحة لهم غني عن عن العباد وانما العباد هم الذين يستغفرون الى الله عز وجل. والله غني عن العالمين حينئذ لا مانع عقلا ان يوجب الله تعالى شيئا في وقت ما لمصلحة ما تتعلق بالخلق في هذا الزمان. ثم تتبدل وتتغير

48
00:16:15.650 --> 00:16:35.650
الازمان والاحوال حينئذ يرفع الرب جل وعلا ذلك الحكم السابق لفوات مصلحته. اذا لا مانع ثم هو واقع شرعا وجد الناس والسنة وكم من حكم اجمع عليه اهل العلم وجوده لفظا او لرفع اللفظ وجود حكمه. اجمع المسلمون على جوازه

49
00:16:35.650 --> 00:16:55.650
لان حكمه تعالى لمصلحة سيتغير بتغييرها لانها تختلف باختلاف الاوقات. قال شيخنا اما جوازه عقلا فلان الله تعالى بيده الامر وله الحكم. لانه الرب المالك فله ان يشرع لعباده ما تقتضيه

50
00:16:55.650 --> 00:17:15.650
حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل ان المالك مملوكه بما اراد؟ ثم ان مقتضاه. نعم وهل يمنع العقل ان يأمر المالك مملوكه بما اراه؟ لا لا يمنع العقل. ثم ان مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده

51
00:17:15.650 --> 00:17:35.650
ان يشفع لهم ما يعلم تعالى ان فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. والمصالح تختلف بحسب الاحوال والازمان وقد يكون الحكم في وقت او حال اصلح للعباد. ويكون غيره في وقت او حال اخرى اصلح. اليم حكيم. اذا هذا من جهة

52
00:17:35.650 --> 00:17:55.650
من جهة العقل على مقر واما وقوعه شرعا بمعنى انه وجد في الكتاب والسنة الناسخ والمنسوخ ولادلة منها تنسيق على النفس. اي قوله تعالى ما ننسخ من اية نص الله عز وجل انه ينسخ. ننسخ الفاعل من هنا

53
00:17:55.650 --> 00:18:15.650
الرب جل وعلا للتعظيم من اية بيان الامام ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. بمعنى او اية ثم يأتي الرب جل وعلا خير منها او مثلها

54
00:18:15.650 --> 00:18:35.650
قد يكون النسخ الى غير بدل كما اجمع على ذلك. ان كان ثم خلاف عند المتأخرين. كذلك قوله تعالى الان خفف الله الله عنكم والتخفيف لا شك انه من حكم النسخ. نسخ انما كان للحكم منها ان يكون الحكم فيه نوع مشقة ارتجاع ثم

55
00:18:35.650 --> 00:18:55.650
عن الخلق. ولذلك جاء النص هنا في بيان حكمة النسخ. فقال الان خصم الله عنكم. فالان باشروهن في نحوي كما هو معلوم. قال الان اباشرهن هذا فيه نسخ. فان هذا نص في تغيير الحكم الثاني وبيان علة

56
00:18:55.650 --> 00:19:15.650
النفس كذلك. فيه نص في تغيير الحكم السابق وكذلك الى الحكمة منه وهي التخفيف كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنتم. هنا نهايتكم. والان قال فزوروها ولا شك انه نهى

57
00:19:15.650 --> 00:19:35.650
ها عن الزيارة اذا حكمان من متناقضات لابد من احدهما ورفع الاخر يعني لابد من اثبات احدهما ورفع لان النفس والرفع انما يكون للمتقابلين. حينئذ قال نهيتكم عن زيارته. يعني قال لا تزوروا القبور. قال الان فزوروها

58
00:19:35.650 --> 00:19:55.650
دل على ان قدم النهي قال صمت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يعني الان بعد ان نهيتكم. فهذا نص في النهي عن زيارة القبور. اذا هذه الادلة وغيرها واسماع اهل العلم على ان النسخ واقع في الشرع. واقع فيه من انكره او شكك فيه

59
00:19:55.650 --> 00:20:15.650
تلتفت اليه ولا يناقش. ما يمتنع نسخه هل كل شيء يجوز رفع الحكم؟ الشرع الثابت بدليل شرعي؟ الجواب لا كما ذكرنا سابقا وانما يكون متعلقا بالاحكام. وبعضها الاول ما يمتنع النسخ في الاخبار

60
00:20:15.650 --> 00:20:35.650
الاخبار انه جمع خبر وهو ما احتمل الصدق لذلك. كل ما يتعلق باقبال الله بايات الصفات والاسماء لا يدخل كذلك ما يتعلق بالغيبيات بما يكون في القبر وما يكون في المحشر وما يكون في الجنة والنار كله خبر هذا كله

61
00:20:35.650 --> 00:21:05.650
فلا يدخله لان النسخ محله الحكم. ولان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا. نعم. لانه احتمل الصدف والكذب. حينئذ اذا نسخ الخبر تعين احد الاحتمالين اذا نفخ الخبر تعين ان يكون السامي حقا والاول كذب. وهذا امن. هذا محال. والكذب مستحيل في

62
00:21:05.650 --> 00:21:25.650
اللهم الا ان يكون الحب بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه هذا كما مر معنا ان الخبر قد يكون في اللفظ ولكنه في معنى ان شاء الله بأس ان يقال بان النفخ يتسلط على المعنى دون دون اللفظ. كما في قوله ان يكن منكم هنا

63
00:21:25.650 --> 00:21:45.650
كورونا يغلب مائتين ان هذا معناه الامر واذا جاء نفسه في الاية التي بعدها وهي قوله تعالى الان خفف الله عنكم ولا شك اياكم منكم عشرون صابرون يغلب مائتين. كانه امرهم مصاوبرة المئتين بالعشرين

64
00:21:45.650 --> 00:22:05.650
هذا امر فاذا كنتم عشرين حينئذ لا يجوز الفرار ولا يجوز الادبار بل وجبت المواجهة حينئذ خفي وهذا فيه شيء من الثقل فخفف بقوله تعالى الان خفف الله عنكم. وقوله اياكم منكم عشرون صابرون يغلبون كيف؟ والخبر لكنه في المعنى ان شاء

65
00:22:05.650 --> 00:22:25.650
الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف فاياكم منكم يغلب مئتين الاية فهي ناسخة الاية السابقة الامر الثاني الذي يمكن ان دخول النسخ في الاحكام التي تكون مصلحة في كل زمان

66
00:22:25.650 --> 00:22:45.650
ومكان يعني اصول اصول المعتقد هذه موحدة بين انبياء كلهم اصول التوحيد وبيان الشرك ونحوها من اولهم الى اخره اتفقوا على هذا وهذا اعلى درجات الاجماع القطعي. وهو ما يجمع عليه الرسل والانبياء وهو الدعوة الى الى التوحيد

67
00:22:45.650 --> 00:23:05.650
وان من امتي ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطواف. هذا القدر مجمع عليه باعلى درجات الاجماع. القطع النفطي القول وهو الدعوة الى التوحيد. هذا لا يدخله الناس. لا يدخله الناس. لان مخالف لحكمة لحكمة من خلق الجن والانس في السماوات

68
00:23:05.650 --> 00:23:25.650
الارض ونحوها. اليس التوحيد واصول الايمان واصول العبادات في الصلاة اركان الخمسة مثلا ومكارم الاخلاق من الصدق شفاعة ونحو ذلك. لان هذه معلومة المصلحة في كل زمان ومكان. الصدق والكذب والكرم والشجاعة والعفاف هذه لا يقال بانها

69
00:23:25.650 --> 00:23:45.650
فيها مصلحة في زمن دون زمن او في بلد دون بلد لا هي مستوية. الحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون متعلقا بالمصلحة. فلما انتفى ان يكون اما مفسدة تتعلق بهذه المكارم امتنع ان تنسخ. امتنع عن ان تنسخ. وانما يكون النسخ فيما يختلف

70
00:23:45.650 --> 00:24:05.650
حال مكلف من وظع الى وظع من زمن الى زمن من بلد الى الى بلد. واما هذه فالكل متفق على انها حسنة مطلقة وليس فيها شيء من القبح. فلا يمكن نفخ الامر بها وكذلك لا يمكن نسخ النهي عمه وقبيح مطلقا. في كل زمان ومكان

71
00:24:05.650 --> 00:24:31.100
الشرك والكفر ومساوئ الاخلاق من الكذب من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك. هذه يقال فيها كما قيل في في الاول. فمفاسدها مضطربة. في كل زمان ومكان. اذ شراها كل هانم مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. ما امر الله عز وجل بامر

72
00:24:31.100 --> 00:24:51.100
لتحقيق مصلحة خالصة او مصلحة ضالعة. وما نهى عن شيء مما نهى عنه الا لدرء ودفع مفسدة خالصة او مفسدة راجحة. حينئذ ينظر في الامر الذي امر به وكان متظمنا لمصلحة

73
00:24:51.100 --> 00:25:11.100
رابحة وبين الامر وبين النهي الذي نهى عنه وكان فيه مفسدة راجحة عند التعارض والتقسيم والتأخير شروط النسخ قال يشترط للنفخ فيما يمكن نسخه شروط منها. اولا تعذر الجمع بين الدليلين. نعم لابد من

74
00:25:11.100 --> 00:25:31.100
ان الا يمكن الجمع بين الدليلين لانه متى ما امكن اعمال الدليلين فهو واجب كما تأتي في باب التعارف بين الادلة. متى ما امكن الجمع بين الدليلين فالجمع واجب متعين لا يجوز العدول عنه لكن بشرط ان يكون الجمع غير متكلف

75
00:25:31.100 --> 00:25:51.100
وانما يكون جمعا لائقا بلغة العرب ليس حملا للفظ على مشذ من المعاني والالفاظ وكذلك لا يكون مخالفا لما تقرر تأصيله في الشريعة. تعذر الجمع بين الدليلين. فان امكن الجمع جمعا سائغا

76
00:25:51.100 --> 00:26:11.100
وافق سائل النصوص فلا نسخى لماذا؟ بامكان العمل لكل منهما واعمال الدليلين اولى من اهمال بل هو واجب بل هو واجب لماذا؟ لان كلا من الدليلين وحيه هذا امر الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم

77
00:26:11.100 --> 00:26:26.500
وكذلك امر الله عز وجل او امر رسوله صلى الله عليه وسلم. والاصل في الحق انه لا يتناقض ولا يتعارض. هذا هو الاصل. حينئذ نحاول ان نجمع بين الدليلين لانه قد يكون تم تعارض في ذهن الناظر لا في اصل تشريع

78
00:26:26.550 --> 00:26:46.550
فاذا لم يمكن ان يجمع حينئذ رجعن الى الناس. الثاني بعد تعذر الجمع اولا نجمع وبينهما ثانيا العلم بتأخر الناس. هذا لو ذكره في الحج لاستغنى ذكره عنه هنا. العلم بتأخر

79
00:26:46.550 --> 00:27:06.550
يعني لابد ان يكون بينهما تراه الناسخ والمنسوخ لا يكون متصلا به في نفس اللغو لو كان متصلا به بنفس اللفظ لصار تخصيص المخصص المتصل. العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك يعني كيف نحكم بان هذا الناسخ متأخر عن المنسوخ

80
00:27:06.550 --> 00:27:26.550
من اين نعلم؟ هل كل عدم امكان الجمع نقول هذا نافخ لهذا؟ يعني من باب التحكم من باب الهوى والتشهير نقول لا لابد ان يكون ثم نقل بان هذا النص متأخر في الزمن عن ذاك النص. كما قال هنا كنت نهيتكم عن زيارتك

81
00:27:26.550 --> 00:27:46.550
وكنت في الماضي نهيتكم فزوروها دل بالنص نفسه وهذا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالناسخ والمنسوخ دل النص نفسه على ان تم متقدم وثم متأخر. العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك متأخر اما بالنص. او بخبر الصحابي

82
00:27:46.550 --> 00:28:06.550
يعني ينقل هذا قاله في مكة قاله في الهجرة لن يموت كذا اعلم ان هذا متأخر وهذا متقدم مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء المتعة وان الله

83
00:28:06.550 --> 00:28:26.550
من حرم ذلك الى يوم القيامة؟ هذا كالحديث السابق المتعلق بالزيارة. كنت اذنت لكم. والان ان الله قد حرم ذلك الذي في اذنت لكم يعني اباحه. وهنا حرم. اذا انتقل الحكم في محل واحد وهو اباحة الاستمتاع. متعانفا

84
00:28:26.550 --> 00:28:46.550
صحن متعة حينئذ كان مباحا ثم حرم. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس

85
00:28:46.550 --> 00:29:12.350
هذا لفظ واضح بين كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات هذا كان فيما مضى ثم نسخنا وحكما ثم نسخنا لفظا وحكما بخمس ثم بخمس معلومات هذه نسخت لفظا لا

86
00:29:12.350 --> 00:29:35.150
احب واضح هذا؟ قولها كان فيما انزل من عشر رضعات معلومات يعني هذه اية كانت تقرأ. ثم نسخنا يعني تلك معلومات عشر وضعات معلومات تحرمنا. نفكنا لفظا ارتفع اللفظ وكذلك الحكم. نفكنا بماذا؟ بخمس معلومات

87
00:29:35.150 --> 00:29:55.150
ثم بخمس معلومات هذا كان لفظا يقرأ فارتفع نسخ اللفظ وبسط الحكم. هذا النص فيه مثال للحالين. ومثال ثم علم بالتاريخ قوله تعالى الان خفف الله عنكم الاية فقوله الان يدل على تأخر هذا الحكم

88
00:29:55.150 --> 00:30:15.150
حكم وكذا لو ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني نعم المثال الثاني اوضح اما الان يخفف الله عنكم هذا يحتمل انه كسابقه. ثالثا ثبوت الناس ثبوت الناس

89
00:30:15.150 --> 00:30:35.150
في شروط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين العلم بتأخر الناسخ. ثم قال ثبوت الناسخ. بمعنى ان الناسخ دليل من السنة ان الكتاب واضح انه ثابت. لكن من السنة لا بد ان يكون ثابتا. بمعنى انه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:30:35.150 --> 00:30:55.150
اشترط الجمهور يعني جمهور الاصوليين ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ او مماثل له. ان يكون اقوى من المنسوخ او مماثلا له. حينئذ القرآن ينسخ القرآن. القرآن ينسخ القرآن لانه مثله. وكذلك

91
00:30:55.150 --> 00:31:15.150
كنا تنفخ بالقرآن لانها اعلى. ويبقى النظر فيه في السنة الا انها تنقسم الى قسمين اما متواترة واما احاد حينئذ المتواتر ينسخ المتواتر لانه مثله في القوة والاحاد الاحاد لانه له في القوة. والمتواسل ينسخ

92
00:31:15.150 --> 00:31:35.150
لانه اقوى منه. بقي ماذا؟ بقي الاحاد. هل ينسخ المتوتر من السنة؟ قالوا الجمهور لا كما سيأتي. حينئذ من اولى الا ينسخ القرآن. اذا كان الاحان حظر الاحاد لا ينسخ المتوازن والسنة. فمن باب اولى الا ينسخ القرآن

93
00:31:35.150 --> 00:31:55.150
قد يشترط الجمهور ان يكون اقوى من المنسوخ او مماثلا له. يعني لا يكون ادنى منه. لا يكون ادنى من من المنسوخ. لا بد ان يكون الناسخ مماثلا له في القوة او اعلى ولا يكون ادنى. فلا ينسخ المتواتر عندهم بالاحات

94
00:31:55.150 --> 00:32:15.150
لماذا؟ لانه دونه. لانه دونه في في القوة. اذ التواتر او المتواتر قطعي. والاحاد عنده ظني فلا يرفع به عند جمهور الاصوليين. قالوا متواتر هذا قطعي الثبوت قطعية قطعي الثبوت والاحاد

95
00:32:15.150 --> 00:32:35.150
ظني الثبوت اذا لا يرفع القطعي بي بالظن. لا يرفع القطع بالظن. فلا ينسخ المتواتر عندهم بالاحاد وان كان ثابت يعني وان كان صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث صحيح في البخاري لكنه احاد حينئذ قالوا هذا الاحاد لا ينسى

96
00:32:35.150 --> 00:32:51.000
من باب اولى الا ينسخ القرآن والارجح انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى او مماثلا. نعم هذا هو الصحيح. لماذا؟ لان المنسوخ والناس كل منهما وحي من عند الله عز

97
00:32:51.000 --> 00:33:11.000
والنظر في القوة نظر في قوة الدليل نقول هذا كما انه يثبت الحكم بالمتواتر كذلك يثبت بالظن فاذا كان الظن تثبت به الاحكام في نفسه لو لم تتعارض مع غيرها كذلك تثبت به الاحكام لو عارضت غيره. فمسألة التعارض هذه ليست خاصة

98
00:33:11.000 --> 00:33:31.000
تنبيه ثبوت الدليل وقبوله حينئذ ينظر في هذا الحكم عند الاصوليين من جهة كون هذا الخبر خبر الاحاديث هل تثبت به الاحكام او لا؟ قل نعم تثبت به الاحكام. فاذا ثبت حكم الشرع به ومع كونه ظنية حينئذ مسألة التعاظم مسألة

99
00:33:31.000 --> 00:33:51.000
فرعية بمعنى اننا كما اثبتنا الحكم الشرعي استقلالا به كذلك نعارض به النص الاخر وينسب حينئذ يكون الصحيح ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى او مماثلا. لما ذكرناه ولعلة اخرى وهي لان محل

100
00:33:51.000 --> 00:34:10.250
الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. الحكم هو الذي ينسخ وقد يكون ظنيا لان المتواتر من حيث الثبوت قد يكون قطعيا. ثم من حيث الدلالة ليس كل ما ثبت قطعيا من حيث الثبوت يكون دلالته قطعية

101
00:34:10.450 --> 00:34:30.450
بل قد تكون ظنية بمعنى انه قد يقع فيها نزاع. ولذلك قوله تعالى كما مضى بالامس معنا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا قطعي او ظني من حيث الثبوت هذا قطعي لانه قرآن. لكن من حيث الدلالة لو رجحنا بان المراد هنا الحيض

102
00:34:30.450 --> 00:34:50.450
الدلالة الظلمية لوجود الخلاف لم يحتمل هذا وذاك ليس بقطعه. اذا وجد ما هو قطعي من حيث الثبوت لكنه من حيث الدلالة ظني وهذا حكم الله عز وجل. اذا كونه ظنيا لا يمنع ان نأخذ به لكونه حكما لله عز وجل. كذلك يقال الشأن فيه في السنة. محلا

103
00:34:50.450 --> 00:35:10.450
نفس الحكم ولا يشترط في ثبوته قراءته. لا يشترط في ثبوته في ثبوت الحكم ولا في دلالة النص عليه. لا يشترط في ثبوت ان يكون قطعيا. كذلك لا يشترط بالدلالة ان تكون قطعية. لو اشترطنا في الدلالة ان تكون قطعيا لما قبلنا كثيرا من الاحكام

104
00:35:10.450 --> 00:35:36.050
كل حكم مختلف فيه كتاب السنة الظنية. دلالة ظنية. كل حكم متفق عليه. سواء كان الدال عليه القرآن او السنة فدلالة قطعية. ايهما اكثر  الصحيح لا يشترط في الناسخ ان يكون اقوى من المنسوخ او في درجته بل يكفي ان يكون صحيحا ثابتا. الصيام النسخي

105
00:35:36.050 --> 00:35:56.050
ينقسم الناس باعتبار النص المنسوخ الى ثلاثة اقسام يعني من حيث الناسخ والمنسوخ. قسمه هنا تبعا لغيره الى ثلاثة اقسام الاول ما نسخ حكمه وبقي لفظه. يعني بقي الرفض حكمه ارتفع. حكمه ارتفع. وازيل

106
00:35:56.050 --> 00:36:16.050
وتغير ولكن اللفظ باطن. بمعنى انه ما زال يتلى. ما زال يتلى. او ينقل في السنة النبوية. يقول هذا حديث رواه البخاري لكنه منسوخ او ثابت من قول محفوظ. وهذا هو الكثير في القرآن يعني ما نسخ حكمه من ايجاب الى ندب او من اباحة

107
00:36:16.050 --> 00:36:36.050
الى تحريم او بالعكس هو الكثير مع بقاء اللفظ هو الكثير في القرآن. مثاله اية المثابرة وهما قوله تعالى اياكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين هذا منسوخ. نسخ حكمها بقوله تعالى الان خفف الله عنكم. وعلم ان

108
00:36:36.050 --> 00:36:56.050
فايكم منكم مئة صابرة يغلب مائتين. وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين. اذا الاية الثانية لها مباشرة ناسخة للاولى. والاولى منسوخة الحكم باقية اللفظ. باقية اللفظ. ومنه كذلك قوله

109
00:36:56.050 --> 00:37:16.050
تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع الفدية وبقي لفظه وتلاوته. وعلى الذين يطيقونه في كان السخير اولا بين الاطعام والصوم. ثم رفع هذا الحكم. تخييل رفع واوجب وتأكد

110
00:37:16.050 --> 00:37:36.050
وحكمة نسخ الحكم دون اللغو قضية تبادل السؤال ما دام ان الحكم رفع اذا بما بقي اللفظ لماذا لم يرتفع معه يقول ثم حكم اخذها اهل العلم من بقاء اللفظ مع رفع الحكم. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ او

111
00:37:36.050 --> 00:37:56.050
اولا بقاء ثواب التلاوة. لان القرآن يؤجر. الانسان اذا تلاه سواء كانت الاية منسوخة او ناسخة او لم تكن لا تلك ولا تنسى. لان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به كذلك يتلى لكونه كلام الله. حينئذ يثاب عليه

112
00:37:56.050 --> 00:38:16.050
وابقيت التلاوة لهذه الحكمة اذا من اجل التلاوة. من اجل التلاوة. وتذكير الامة بحكمة النسك. يعني بقيت هذه في الاية مع نسخ حكمها لما فيه من تذكير الامة بحكمة النسخ. لان النسخ غالبا يكون للتخفيف. يكون

113
00:38:16.050 --> 00:38:46.050
في التخفيف التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة. هذا النوع الاول ما نسخ حكمه وبقي لفظه. النوع الثاني ما نفخ لفظه وبقي حكمه العقل. اللفظ نسخ واما الحكم فهو باقي وهو باطل. مثل ماذا؟ الرجل وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب

114
00:38:46.050 --> 00:39:06.050
رضي الله عنه قال كان فيما انزل الله اية الرجم وهي قوله الشيخ هو الشيخة اذا زنيا فارجموهم ما البث؟ هذه كانت اية جزء قرآن كان فيما انزل الله اية الرجم فقرأناها

115
00:39:06.050 --> 00:39:26.050
اه فلوناها وعقلناها ووعيناها يعني عرفنا المعنى وادركناه. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمل بمقتضى هذه الاية ورجمنا بعده يعني لم ينسخ الحكم. قوله وردمنا بعده يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والحكم باق

116
00:39:26.050 --> 00:39:46.050
ورجمنا بعده هذا فيه تأكيد على ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وحكم الرجم باق لم اذ لو كان كذلك لما صح لعمر رضي الله تعالى عنه ان يقول ورجمنا بعده كيف يرجمون الحكم المنسوخ؟ فاخشى ان طالب

117
00:39:46.050 --> 00:40:06.050
الزمان فاخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك صفة انزلها الله. وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا. اذا احسن من الرجال والنساء وقامت البينة او كان الحبق

118
00:40:06.050 --> 00:40:26.050
والاعتراف. اذا هذه تدل على ان الاية اية الرجم كانت تتلى والحكم باق ردم النبي صلى الله عليه وسلم من عمل بها وكذلك الصحابة من بعده. اذا محل اجماع ولا خلاف بذلك. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم ما الفائدة

119
00:40:26.050 --> 00:40:46.050
يرفع اللفظ ويبقى الحكم. قال اختبار الامة بالعمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. اذا لان التعبد قد يكون ابتلاء كلها من الحكم منها الابتلاء. هل يعمل او لا يعمل؟ وان كان المقصود الاعظم تزكية

120
00:40:46.050 --> 00:41:06.050
وتطهيرها من الادناس والخبائث التي تكون في القلب وفي غيره. حينئذ نقول هذا المقصود الاعظم لكن لا يمنع ذلك ان يكون ثم ابتلاء اختبار للناس لان منهم من يقبل ومنهم من لا يغفل ومن يقبل قد يقبل بسعة صدر وقد يقبل بثقة اذا يختلفون حينئذ الاجر

121
00:41:06.050 --> 00:41:26.050
يختلف على مدى قبولهم وردهم. اذا اختبار الامة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. وتحقيق ايمانهم بما انزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في في التوراة ولا عبرة باليهود ولا بمن

122
00:41:26.050 --> 00:41:46.050
شابها اذا فيه اختبار للامة وفيه تحقيق ايمانه بما انزل وكانه ايمان بالغيب كانه ايمان بالغيب وان كان تم اجماع على هذا الحكم. اذا هذا النوع الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه. ومثاله اية الرجم. النوع الثاني

123
00:41:46.050 --> 00:42:06.050
الف من اقسام النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ ما نسخ حكمه ولفظه معا. لم يبقى لا اللفظ ولا ولا الحكم كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. كان فيما انزل الله عشر رضعات. معلومات يحرمن فنسخنا

124
00:42:06.050 --> 00:42:26.050
بخمس رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخت الخمس ايضا لكن تلاوة الله لا حكما. فتوفي رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن او مما يقرأ من من القرآن. يعني يقرأها من لم يبلغه انها منسوخة. واما

125
00:42:26.050 --> 00:42:46.050
فمن بلغه توقف عن قراءته. فلا يفهم من هذا انها من القرآن باقية. لا وانما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن ممن مما يقرأ من القرآن بمعنى ان من لم يبلغه لا زال يقرأ هذه الاية وقلنا بانها بالنص عائشة رضي الله تعالى عنها بانها

126
00:42:46.050 --> 00:43:06.050
منسوخة وهي منسوخة النص الاول عشر وضعات منسوخة لفظا وحكما. واما نسخنا بخمس معلومات هذه لفظا لا حكما. لفظا لا حكما. يعني مثل اية الرجم. اية الرجم نسخت لفظا لا

127
00:43:06.050 --> 00:43:26.050
للطفل بخمس معلومات لفظا لا لا حكما. واضح هذا؟ ثم قال وان قسموا النسخ باعتبار اسف الى اربعة اقسام. يعني ما هو النافع؟ قرآن كتاب اجماع خياف. السابق باعتبار الناسخ والمنسوخ معه

128
00:43:26.050 --> 00:43:46.050
نظرا لاثنين وهنا الناس نظرا للناس يعني الدليل الرافع للحكم وينقسم النفس باعتبار الناسخ الى اربعة الاول نسخ القرآن بالقرآن. ومثاله ايتان مفاضلة هذا محل وسام. بين اهل العلم ان القرآن ينسخ القرآن

129
00:43:46.050 --> 00:44:06.050
وكل منهما ناس كل منسوخ. وهذا محل وفاق لا خلاف بين مسلمين في في ذلك. للاية السابقة ايضا نص فيها ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي خير منها او مثلها. الثاني نسخ القرآن بالسنة. نسخ القرآن بالسنة. بمعنى ان السنة

130
00:44:06.050 --> 00:44:26.050
كونوا ناسخة لي بالقرآن. سيكون الحكم او التلاوة في القرآن وتأتي السنة رافعة للحكم. وهذا محل نزاع بينه وبين الاصوليين. فمنهم من انكر نسخ القرآن بالسنة مطلقا. سواء كانت متواترة او احاد. ومنهم من فصل

131
00:44:26.050 --> 00:44:46.050
المتواتر والاحاد. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى واحمد وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية. انه فيجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقا. يعني سواء كانت السنة متواترة او القرآن لا ينسخ الا الا بقرآن وسنة لا تنسخ الا

132
00:44:46.050 --> 00:45:06.050
في السنة واما لفظ القرآن بالسنة فعند الشافعي وهو كذلك رواية عن الامام احمد واختيار ابن قدامة في الروضة وابن تيمية انه لا يجوز نشر القرآن بالسنة مطلقا بل لا ينسخ القرآن الا قرآن مثله الا قرآن مثله

133
00:45:06.050 --> 00:45:26.050
حجتهم الاية السابقة قوله تعالى ما ننسخ من اية او من سها نأتي بخير منها او مثلها بخير منها يعني من الاية التي نسخت او مثلها. حينئذ يكون النظر هنا في ماذا؟ هل السنة مثل او خير القرآن خير من القرآن؟ الجواب لا. اذا ليست السنة مطلقا

134
00:45:26.050 --> 00:45:46.050
مثل القرآن فضلا ان تكون خيرا منه. فمنعوا بهذا النص ان القرآن ينسخ به بالسنة. قالوا ولا يكون مثل من القرآن ولا خيرا منه الا قرآن. ولقوله كذلك قوله تعالى قل ما يكون لي ان بدله من تلقاء نفسه. ما يكون لي

135
00:45:46.050 --> 00:46:06.050
ان ابدله من تلقاء نفسي والنسخ بالسنة تبديل منه. تبديل منه. هذا مذهب الشافعي وهو رواية الامام احمد احمد رحمه الله تعالى. وذهب جمهور الاصوليين الى انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فحسب. يعني يجوز نسخ القرآن

136
00:46:06.050 --> 00:46:26.050
السنة المتواترة واما الاحاد فوات الشرط وهو ان يكون مثله في القوة او اقوى لا يصح نسخ القرآن بالاحاد. اما المتواتر لكونه قطعية ثبوت كذلك القرآن قطعي الثبوت اذا جاز ان ينسخ القرآن بالسنة المتوالية

137
00:46:26.050 --> 00:46:46.050
وعلتهم التي ذكروها لان الجميع وحي من الله تعالى. يعني السنة المتواترة وحي من عند الله. والقرآن وحي من عند الله. اذا كانت هذه العلة حديث الاحاد كذلك وحي من عند الله تعالى. لان الجميع وحي من الله تعالى. فالناسخ والمنسوخ من عند الله

138
00:46:46.050 --> 00:47:05.200
والله تعالى هو الناسخ حقيقة. لكنه اظهر النفس على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ومثاله اية التحريم بعشر رضعات نسخن به بالسنة

139
00:47:05.350 --> 00:47:30.000
مثاله نص قرآن بالسنة المتواترة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عشر وضعات معلومات خمس معلومات خمس معلومات بماذا منسوخة او لا اللفظ منسوخ ام لا؟ منسوخ ما تقرأها انت في اي سورة هذي؟ اي نعم منسوخة لفظا والناسخ لها هل هو

140
00:47:30.000 --> 00:47:50.000
سؤال امسنة سنة اذا وجد نسخ القرآن بالسنة. وجد نسخ القرآن بالسنة. اذا نسخ القرآن سنة ومثاله ما ذكرناه. والشيخ رحمه الله تعالى يقول لم اجد له مثالا سليما. يعني لابد من مثال وتم اعتراض عليه. لكن الذي ذكرناه

141
00:47:50.000 --> 00:48:15.950
اعتراض  اذا نسخ القرآن بالسنة قلنا الجمهور على انه مخصوص بالسنة المتواترة وان لا ينسخ السنة المتواترة ولا نعم لا ينسخ الاحاد للقرآن ولا السنة المتواترة. لماذا؟ لكونه ادنى من القرآن وهو قطعي وادنى من السنة المتواترة وهي قطعية. والصحيح

142
00:48:15.950 --> 00:48:35.950
صحيح انه يصح نسخ القرآن بحديث الاحاد نسخ السنة المتواترة باحاديث الاحاديث. لان النفس انما يكون مسلطا على الحكم وهو ظني كما سبق. الثالث نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن. يعني

143
00:48:35.950 --> 00:48:55.950
مطلقا سواء كان في السنة احادية او متواترة تنسخ بالقرآن. وهو مذهب الجمهور جواز نفخ السنة بالقرآن وذهب الشافعي الى ان السنة لا ينسخها الا سنة مثلها. الشافعي رحمه الله تعالى يرى انه لا ننسخ الا القرآن بقرآن وسنة بسنة فقط. اما القرآن

144
00:48:55.950 --> 00:49:15.950
السنة والسنة بالقرآن فليس عنده نسخ. واورد عليه مثال هذا الذي ذكره بعضهم وهو صوم عاشوراء وهو ثابت للسنة ونسخ وجوه قومه بوجوب صوم رمضان. ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس. نسخ السنة بالقرآن. مثال

145
00:49:15.950 --> 00:49:35.950
الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى نسخ استقبال البيت المقدس الثابت بالسنة. يعني السنة الفعلية ليست قولية باستقبال الكعبة الثابتة قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. اذا كان من شرط صحة الصلاة استقبال

146
00:49:35.950 --> 00:49:55.950
بيت المقدس وهذا ثابت بماذا؟ بالسنة الفعلية. السنة الفعلية. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه الى بيت المقدس سنة فعلية لم يرد في القرآن امره بان يتوجه الى البيت المقدس. ثم نسخ بالقرآن. اذا القرآن ينسخ ينسخ السنة. ينسخ السنة

147
00:49:55.950 --> 00:50:25.950
الرابع نسخ السنة بالسنة. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة نعم كنت نهيتكم عن النبيذ بالاوعية. فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. يعني نهاهم اولا عن النبيذ في الاوعية يعني له مظنة الاسكار. النبي تعرفونه؟ هذا مظنة الاذكار. ثم قال فاشربوا فيما شئتم

148
00:50:25.950 --> 00:50:45.100
بمعنى انه اذا لم يظهر فيه علامة الاسقار حينئذ يجوز او فيما اذا كان دون ثلاثة ايام. اذا هذا النوع الرابع وهو نسخ السنة بالسنة. والصحيح نقول نسخ السنة بالسنة موفقا على مكروه سابقا

149
00:50:46.600 --> 00:51:06.600
حكمة النسخ قال للنفخ حكم متعددة منها. للنفخ حكم متعددة منها مراعاة مصالح عبادة بتشريح ما هو انفع لهم في دينهم ودنياهم. نعم. اذا الله عز وجل نسخ حكما دل على ان الحكم الثاني انفع. وان الحكم

150
00:51:06.600 --> 00:51:26.600
اول كذلك نافع لهم لكنه مؤقت. بمعنى انه زال الموجب او المقتضي لتشريع الحكم السابق. حينئذ لما تبدل وتغير حينئذ انتقلنا الى الحكم الثاني. فكل منهما نافع وكل منهما فيه مصلحة. الا ان مصلحة الاول مؤقتة والثاني مستمرة. فحينئذ

151
00:51:26.600 --> 00:51:51.150
يكون الحكم الثاني الناسخ ها مصلحته ادوم وابقى وهي مستمرة بخلاف الحكم السابق. ثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال الثالث اختبار المكلفين باستعداد لقبول التحول من حكم الى اخر. ورضاهم بذلك. كما سبقوا الابتلاء. رابعا اختبار

152
00:51:51.150 --> 00:52:11.150
مكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر اذا كان النسخ الى اخص بمعنى انه قد يكون النسخ ثقيلا وقد يكون خفيف وقد يكون اذا بذل وقد يكون لغير بدل. كما نسخ وجوب الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الى غير بدن. وهذا الصحيح انه موجود حكي

153
00:52:11.150 --> 00:52:31.150
ما عليه. هم الناس هم قد يكونوا الى بدن ثم هذا البدن قد يكون اخف من المنسوخ. وقد يكون اثقل واشد. وقد يكون قد يكون اخاه وقد يكون اثقل وقد يكون مساويا. والنسخ الى بدل اخف لا خلاف في جوازه ووقوعه

154
00:52:31.150 --> 00:52:51.150
يعني يكون الحكم تحريم ثم تأتي الاباحة. كان تحريما ثم تأتي الاباحة او كان واجبا ثم يأتي الندب او حينئذ نقول هذا نسخ للحكم من الاشد داء للاخص. هذا بالاجماع انه جائز وكذلك واقع

155
00:52:51.150 --> 00:53:11.150
ومثاله ايتان المفاضلة نسخ مصاضلة العشرة من الكفار بالقتال اثنين لقوله ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين بقول فايكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين. اذا فيه اخف وفيه رحمة بالناس. النفس اذا اثقل واشد

156
00:53:11.150 --> 00:53:31.150
هذا فيه خلاف هل يقع او لا يقع؟ والصحيح انه يقع. انه يقع لوجوده في النصوص. كنسخ التخيير بين من صيام رمضان والاطعام بوجوب الصوم مخيرا لك ان تصوم ولك ان تترك الصوم وتطعم عن ذلك اليوم. ولكن تعين فمن

157
00:53:31.150 --> 00:53:51.150
اذا منكم الشهر فليصمه تعين الوجوب. هذا ثقل او اخف لا شك انه ثقل. يعني بالنسبة للحكم السابق تخيير بين الصيام والاطعام عامل طعام اخف من الصيام. لكن كونه يتعين ويجب هذا فيه ثقل على على النفس. اذا وجد في الشرع. وقيل لا يقع النسخ

158
00:53:51.150 --> 00:54:11.150
الايات الدالة على التيسير والتخفيف ورفع الحرج. وما دام انه وقع والمثال مذكور اذا لا اشكال في اثبات اذا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر اذا كان النفس الى اخف كان الاخص حينئذ تشكر

159
00:54:11.150 --> 00:54:31.150
ووظيفة الصبر اذا كان النسخ الى التسليم والصبر والاحتساب في اجر والطاعة والقبول كله يكون فيه فيما اذا كان النسخ الى الى هذا ما يتعلق بحكمة النفخ. ثم قال رحمه الله تعالى الاخبار باب الاخبار

160
00:54:31.150 --> 00:54:56.700
يعني هذا مبحثه  والمراد به كتاب السنة لاننا ذكرنا ان الادلة اربعة كتاب والسنة واجماع القيام ولذلك ربع الكتب عند المسلمين كتاب القرآن يعني مباحث القرآن ثم كتاب السنة يعني مباحث السنة ثم الاجماع ثم القيام والاخبار هنا عانى به

161
00:54:56.700 --> 00:55:16.700
السنة والسنة لغة الطريقة والسلاح الاصوليين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن او فعل او تقرير. كل ما ورد عن النبي وسلم من قول وليس هذا القول هو القرآن اثنان لكتاب السابق او فعل او تقرير لان بحثه

162
00:55:16.700 --> 00:55:36.700
في هذه المسائل لانها ينبني عليها الحكم الشرعي. بحث الاصول ليس في صفة النبي صلى الله عليه وسلم خلقي او الخلقي فلا بحث له في هذه وانما يبحثون في ماذا؟ فيما يبنى ويكون وهذا اما ان يكون قولا او فعلا او تقريرا

163
00:55:36.700 --> 00:56:02.250
تطبيق حجة شرعية تثبت بها الاحكام الشرعية اذا قر قولا او قر فعلا. قال هنا اخبار جمع خبر وفي اللغة النبأ الاخبار والنبأ بمعنى واحد خبره والنبأ بمعنى واحد وقيل النبأ في الشيء العظيم شيء العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم فاذا كان النبأ

164
00:56:02.250 --> 00:56:22.250
العظيم لما وصفه؟ على كل ذاك من فرق بين الامرين. والمراد به هنا الخبر ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم ان اسند او رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصل او وصف هذه ليست على طريقة الاصولية انما زادها

165
00:56:22.250 --> 00:56:42.250
لانه عنون به بالاخطاء اخبرت عن ما يتعلق بالاحكام الشرعية وكذلك ما يتعلق بذاته عليه الصلاة والسلام من وصف خلقي او خلقي. اذا قوله من قول هذا تفسير لما. يعني قال ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم

166
00:56:42.250 --> 00:57:02.250
قال قول او فعل او تقرير او وصف اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه تسمى من البيانية. يعني بينة ووضحت الابهام الذي وقع في الاسم الموصول او النكرة الموصوفة. من قول ولو كان امرا منه بكتابة. يعني

167
00:57:02.250 --> 00:57:22.250
فيه فيما لو امر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة كقول اكتبوا لابي شاة. هذا قول او لا؟ قوله. كذلك يكون داخل في فيما يؤخذ منه الحكم الشرعي. اذا قوله من قول يعني ولو كان امرا منه بكتابة كقول اكتبوا لابي شعر

168
00:57:22.250 --> 00:57:42.250
وكامر علي بالكتابة يوم الحديب. او فعل او للتنويع والتقصير. يعني القول يقابل الفعل هنا وهذا هو المشهور انه في الفعل يقابل القول واما العمل فهذا يدخل فيه القول والفعل او فعل ولو باشارة

169
00:57:42.250 --> 00:58:02.250
كما ذكرناه في باب الامر انه داخل فيما يكون مستندا للتسبيح. وهنا الفعل ولو باشارة على الصحيح لانه كالامر به كما في حديث كعب ابن مالك يا كعب. قال لبيك يا رسول الله. فاشار اليه بيده ان ضع الشطر من دين. هذا يؤخذ من

170
00:58:02.250 --> 00:58:22.250
امر لانه امره ولذلك قلنا هناك لابد من ادخاله حد الامر نقول ما طلب الشارع فعله؟ ما طلب الشارع فعله. حينئذ نقول ما يصدق عليه يصدق على الاشارة. واللفظ وكذلك الكتابة. كذلك

171
00:58:22.250 --> 00:58:42.250
وهذا الكلام البحث هنا يؤيد ما ذكرناه سابقا. كذلك اشارته لابي بكر ان يتقدم في الصلاة واشارته ذلك في الطواف للحجر كل هذا يعتبر من من السنة فهو داخل في في فعله. ويدخل في الفعل الهم. اذا هم

172
00:58:42.250 --> 00:59:02.250
فلم يفعله نقول هذا سنة. اذا علمنا به يعني اذا اخبرنا او رأينا علامة على الهم دخل في السنة. ويدخل في الفعل الهم حيث سئله من افعال القلوب. اذا او فعل ولو كان قلبيا. ولو كان قلبيا. والقصد منه ايقاع الفعل يعني

173
00:59:02.250 --> 00:59:22.250
يدخل الهم حيث انه من افعال القلوب القصد منه ايقاع الفعل ولكن لم يقع يعني هذا المراد بالهم انه قصد الفعل ولم يقع كما هم عليه الصلاة والسلام ان يجعل اسفل الرداء اعلاه بالاستسقاء. فثقل

174
00:59:22.250 --> 00:59:42.250
عليه فتركه واستدل بذلك على ان الدين تغيير الرداء في الاستسقاء حجته ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان ولم يفعل. لكنه هم ان يفعل فثقل عليه. حينئذ شرع لهذا الهم. اذا

175
00:59:42.250 --> 01:00:02.250
الهم داخل في الفعل من حيث انه من افعال القلوب القصد منه ايقاع الفعل ولكن لن يقع. وهو صلى الله لا يهم بفعل او هو مشروع لانه مبعوث لبيان الشرعي. او تقرير او تقرير بمعنى ان يفعل

176
01:00:02.250 --> 01:00:22.250
بمجلسه فعلا فيسكت عنه يعني لا ينكره. حينئذ يكون هذا كفعله عليه الصلاة والسلام كانه فعله. ونعتبره حجة لقوله سكت عن هذا الذي فعل بمجلسه. او قيل قوله قيل قوله في مجلسه عليه الصلاة والسلام. و

177
01:00:22.250 --> 01:00:42.250
سكت حينئذ نقول اقره عليه الصلاة والسلام سيأتي مثال في كلام الشيخ كذلك لو وقع في عهده على الصحيح سواء علم به او ان يعلم يعني يفترق هنا التقرير بين ان يكون شيء يفعل او يقال في مجلسه ويراه ويسمعه وبين ان يقع في عهده

178
01:00:42.250 --> 01:01:02.250
فيه وقد ينقل اليه فيقره ولا اشكال فيه انه اقرار. لكن اذا لم ينقل او جهلنا ذلك حينئذ نقول اقره الله عز وجل تشريع. اذا التقرير مطلقا كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل او قول في عهده عليه السلام فهو مشروع. او

179
01:01:02.250 --> 01:01:22.250
يعني خلقي او خلقي. وقد سبق الكلام على احكام كثير على احكام كثيرة من من القول واما الفعل فان فعله صلى الله عليه وسلم ان يعان. اذا يبحث الاصوليون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه مصدر من مصادر التشريع

180
01:01:22.250 --> 01:01:52.250
فكما ان قوله في القرآن من الدلالات اللغوية ليس بالمنزلة وانما من حيث الدلالات اللغوية لانه على ماذا؟ امر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول هذي الاموال التي سبقه. كلها موجودة في القرآن وموجودة في السنة. فمن القرآن امر ونهي ومطلق مجمل الى اخره من السنة

181
01:01:52.250 --> 01:02:12.250
تأمرنا مشتركة بين القرآن والسنة. لكن هنا المراد بالفعل دون قول هذا الاصل فيه. وقد يذكر معه القول بيان القسمة. واما الفعل فان فعله صلى الله عليه وسلم انواع. نظر الاصوليين هنا نظر الاصولي نظر الاصول

182
01:02:12.250 --> 01:02:32.250
هنا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يكون مصدرا للتشريع. لان النبي صلى الله عليه وسلم في العصر انه بشر الاصل انه بشر. فيعتريه ما يعتريه سائر البشر. من النوم والاكل والشرب ونحو ذلك. والشهوة

183
01:02:32.250 --> 01:02:52.250
وكل ما يتعلق بمتطلبات البشرية النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره. هذا الاصل. حينئذ قد يختلط نوع الافعال التي قد تكون جبلية او تكون موافقة للعاد مجتمعه بما قد يكون تشكيعا. منه ما يتميز هذا عن ذاك ومنه ما يختلط

184
01:02:52.250 --> 01:03:12.250
ثم تنوعت هذه الافعال احتجنا الى فصل كل نوع عن غيره من اجل بيان ما الحكم في هذا النوع؟ هل يجب التأسي به او من باب اوت فيجوز عاصمة اسي به. الاول ما فعله بمقتضى الجبل. ما فعله بمقتضى الجبلة

185
01:03:12.250 --> 01:03:32.250
يعني الخلقة والفطرة مثل ماذا؟ كالاكل والشرب والنوم. هو بشر فيحتاج الى اكل. كغيره من البشر. كذلك يحتاج الى شرب يحتاج الى نوم كذلك يقوم ويقعد ويمشي يقول هذه كلها افعال جبلية يعني تقتضيها الفطرة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه

186
01:03:32.250 --> 01:03:42.250
افعال الجبلية التي يستوي فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره ما حكمها؟ قال فلا حكم له في ذاته. يعني الاكل من حيث كون النبي صلى الله عليه وسلم اكل

187
01:03:42.250 --> 01:04:02.350
لا تأكل لاجل انه اكل. وكذلك اذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء من اجل من اجل الري كذلك لا تفعل انت الشرب من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم شريف. لماذا؟ لان النبي ما فعل هذا الفعل من اجل التعبد

188
01:04:02.350 --> 01:04:22.350
فلا حكم له وليس مراد به تشريع ولا التأسي ولا الاقتداء وانما فعله بمقتضى الطبيعة يعني كونه بشرا لا بد ان يأكل ولابد ان يشرب وانت كذلك بشر لابد ان تأكل لابد ان تشرب فاستويت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لذلك قال فلا حكم له

189
01:04:22.350 --> 01:04:52.350
له في ذاته لانه ليس من بحث التكليف فلم يقصد به التشريع ولم نتعبد به ولم وقيل وهو قول منسوب لاكثر اهل الحديث يندب التأسي به. يندب به حتى في الافعال الجبلية. وازال المحدثين. ثم قال شيخنا ولكن قد يكون مأمور

190
01:04:52.350 --> 01:05:12.350
به او منهيا عنه لسبب وقد يكون له صفة مطلوبة كالاكل باليمين او منهي عنه قد يكون له صفة مطلوبة كالاكل باليمين او منهي عنها كالاكل بالشمال بمعنى ان العاصمة في الاكل والشرب انه لا

191
01:05:12.350 --> 01:05:32.350
لا حكم لها بذاتها لكن قد يكون ثم صفة يؤكل بطريقة معينة كل مما يليك كل بيمينك الى اخره. نقول هذه صفات وهيئات متعلقة بالاكل. حينئذ يتأتى به في الهيئة والاداب لا في ذاته

192
01:05:32.350 --> 01:05:52.350
لا في ذات الاكل والشرب. اذا نقول باعتبار اصل الفعل الجبلي لا يتأسى به ولا حكم له اصلا. لكن باعتبار ما يتلبس به من الاداب الشرعية حينئذ يقتدى به في هذه الاداب. الثاني ما فعله

193
01:05:52.350 --> 01:06:12.350
حسب العادة ما فعله بحسب العادة. يعني ما يوافق المجتمع. ما يوافق المجتمع. فيما لا يكون فيه مخالفة الشر. كصفة النداء ما الذي يلبس الرداء والازار ونحو ذلك والعمامة كما يقال. والنعل السبتية كل هذه موافقة لي

194
01:06:12.350 --> 01:06:32.350
لاعادة المجتمع في ذلك الزمان. حينئذ هذه الافعال ليست جبلية. وانما هي موافقة لبلده ووطنه الذي كان فيه. فمباح في حد ذاته بمعنى انه اذا نظر اليه من حيث هو فهو مباح. وقد يكون مأمورا به او منهيا عنه لسبب يعني لنوع

195
01:06:32.350 --> 01:06:52.350
فاذا حرم الحرير او زعفر الى اخره فيكون لسبب تعلق بذلك اللباس. واما اللباس من حيث هو كونه عليه الصلاة والسلام يلبس قالوا هذا لا يتأسى وورد عن ابن عمر انه كان في صحيح البخاري

196
01:06:52.350 --> 01:07:12.350
ورد عن ابن عمر انه السبكي ويصبغ بالصفرة فسئل عن ذلك فقال واما النعال فاني رأيت رسول الله صلى الله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر عن التفتيح. ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها واما

197
01:07:12.350 --> 01:07:32.350
فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها رواه البخاري. والامام احمد رحمه الله تعالى في السر واختفى ثلاثة ايام ايام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك شفاءه في الغار ثلاثا. وقال ما بلغني حديث الا عملت به حتى انه احتجم واعطى الحجام دينها

198
01:07:32.350 --> 01:07:52.350
هذا وذاك يدل على ان الاصل في ما كان عادة او جبلة في النوعين الاصل فيه التأثير. الاصل فيه حينئذ ننظر بنظرين. الاول قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اسوة حسنة. اسوة

199
01:07:52.350 --> 01:08:12.350
هو فعلة بمعنى التعهد وقوله في رسول الله في رسول الله. رسول هذا زاد ويصدر عنه قول وفعل وتقرير وشرح. وقوله في هذه الظرفية. وقد هنا بين في هذه الاية بان النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ذاته

200
01:08:12.350 --> 01:08:32.350
واطلق اطلق لم يعين ولم يحدد ما الذي يتعثى به وانما اطلق الذات وعمم يعني علق الحكم على الذات واطلق كل ما يصدر عنها فدل على الامور. دل على على العموم. حينئذ يكون النص الاية لقد كان لكم في رسول الله

201
01:08:32.350 --> 01:08:52.350
يعني في قوله وفعله وتركه سواء كان فعله جبلة او تشريعا او عادة كل ذلك لكم فيه اسوة حسنة اسوة حسنة. يبقى المسألة الثانية وهي انه ما علم منه التشريع. ودعا الناس اليه يدعى الناس

202
01:08:52.350 --> 01:09:12.350
الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعله جبليات والعاديات ولم يدعوا الناس اليها حينئذ تفعل كما فعل لاجل انه فعل ولا تدعو الناس اليها. فيعتم المسلم كما اعتم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يدعو لان النبي صلى الله عليه وسلم ما

203
01:09:12.350 --> 01:09:32.350
نعم. كذلك ان استطاع ان يلبس اللعنة كذلك يفعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يدعو الناس اليه. هذا الصحيح في المسألة الثالث ما فعله ما فعله على وجه الخصوصية. يعني يكون مأمورا به على وجه التعبد

204
01:09:32.350 --> 01:09:52.350
هنا شرعنا في ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ له جهتان اما ان يكون تم دليل يدل على ان هذا الحكم الشرعي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يحرم التأسي به. يحرم التأسي به. فيكون الدليل الذي

205
01:09:52.350 --> 01:10:12.350
في دل على الخصوصية مخصصا للاية لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فنستثني هذا الفعل كنكاح تسعة مثلا لا يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نكاح الهبة خالصة لك من دون المؤمن. يقول هذا لا يكون الا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتأسى به بل يحرم التأسي به

206
01:10:12.350 --> 01:10:32.350
حينئذ نجعل هذه مخصصات للنص السابق فنجعل هذا الحكم خاصا به صلى الله عليه وسلم ونعتبره من الاحكام التي عنون لها اهل العلم بانها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فيكون التشريع هنا خاصا ولا بأس بذلك لانه واقع. اذا ما فعله هذا النوع الثالث

207
01:10:32.350 --> 01:10:52.350
على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. فذلك نكاح تسع من من النسوة ولكن انتبه لامر مهم وهو انه لا يحكم بالخصوصية الا بدليل. لا يحكم بخصوصية الا بدليل. حينئذ ان ثبت

208
01:10:52.350 --> 01:11:12.350
الدليل جعلنا هذا التشريع خاصا به عليه الصلاة والسلام. جعلنا هذا التشريع خاصا به عليه الصلاة والسلام. فيحرم به فيحرم التأسي به لماذا لا يحكم بخصوصه الا بدليل؟ لان الاصل التأسي به اذا كان الاصل التأسي به هذا يؤيد ما ذهبنا اليه. وهو انه يقتدى به

209
01:11:12.350 --> 01:11:32.350
مطلقا. من اين اخذنا من العصر التأسي به من الاية؟ لرسول الله اسوة حسنة. اي قدوة صالحة قدوة صالحة اسوة اسم وضع موضع المصدر اي اقتداء الحث. اي اقتداء حسنا. ولذلك فسرها بعض الاصوليين ان تفعل كما فعل لاجل ان

210
01:11:32.350 --> 01:11:52.350
وان تترك ما ترك لاجل انه ترك. هذا كمال التعدي. ان تفعل كما فعل. لماذا لاجل انه فعل. لا تقول هذا واجب وهذا مستحب. هذه المصطلحات ما تكلم بها الصحابة. وانما ينظر فيها عند الفوائد

211
01:11:52.350 --> 01:12:12.350
عند الفوات يعني اذا فاتت الاصل اذا امر الشخص بامر ان مباشرة. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا امر النبي يقول هل كانوا يفصلون؟ لا مباشرة منذ ان يعمر يمتثلون لكن نستفيد من هذه التقاسيم انه اذا

212
01:12:12.350 --> 01:12:32.350
وقع اخلال بعبادة او بجزء منها حينئذ نستعين. هل الذي فات نأثم بتركه يحتاج الى جبر؟ او لا نأثم ولا يحتاج الى جبر حينئذ نفصل نقول هذا مستحب وهذا واجب. ولا الاصل المسلم الله المستعان انه لا يستفصل كل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم

213
01:12:32.350 --> 01:12:52.350
يفعلوا. كذلك ما نهى عنه ان يترك المسلم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه ترك. ولاجل انه فلا يستغفر هل هذا بحرام ام مكروه؟ ما دام النبي نهى عنه ينتهي. هذا كمال في واما التفاصيل هذي فتذكر عند اهل العلم من

214
01:12:52.350 --> 01:13:12.350
الاستدراك بحسب. اذا الاصل هو التأسي به. واذا كان كذلك حينئذ يدخل فيه الجبل ويدخل فيه العادي على الرجل الذي ذكرناه ولذلك نقول السنة كما قسمها بعضهم ولا مساحة للاصطلاح لانه ليس تم نقل السنة نوعان سنة تعبدية

215
01:13:12.350 --> 01:13:32.350
وسنة عادية. سنة تعبدية تشريعات. هذي التي تذكر على المنابر وينصح الناس ويرغبون ويرهبون من تركيا الى اخره. يعني يدعى الناس اليه. هذا المراد. وسنة عادية يفعلها الانسان في نفسه. ولا يدعو غيره الا من اجل البيان

216
01:13:32.350 --> 01:13:52.350
تدريس مثلا هذا لا بأس به. واما الاصل فالاصل انها لا لا يدعى الناس. يعني لا يصعد خطيب غدا يقول اعتموا ايها المسلمون وقد اتم قل لها انت خالفتنا وقعت في في مخالفة لان العمة نقول هي مستحبة سنة لان النبي كما اعتم لاجل انه اعتمد

217
01:13:52.350 --> 01:14:02.350
فقط واما تدعو الناس هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم من الناس الى ذلك؟ هل خطر بذلك؟ هل يوم عرفة نصح الناس بالمأثرة؟ كل هذا اذا لم ينقل عنه حرف

218
01:14:02.350 --> 01:14:22.350
واحد حب الناس وترغيب الناس بمثل هذا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل. ولذلك لما ذكرنا حديث ابن عمر وكذلك بصبغ بالصفرة. وكذلك الخاتم وكذلك لما واصل. واصلوا معه. دل على ان

219
01:14:22.350 --> 01:14:32.350
ان الاصل ان يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل دون استفسار. دون استفصال دون ان يقال هذا جبلي هذا عادي هذا تشريعي الى اخره. الا ان علم

220
01:14:32.350 --> 01:14:52.350
وبان هذا خاص كما قال لهم لست كهيئتكم. حينئذ توقفوا عنه عن الوفاة. والا حتى في مثل هذه المسألة كثير من المسلمين يخلط في قضية القول وهو الفعل. هنا الصحابة لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وواصل ماذا صنعوا؟ هل قالوا

221
01:14:52.350 --> 01:15:09.250
هذا قول مع فعل والقول يخاطب به الامة حينما يكون مقدم هذا يحتمل خصوصية ها هل قالوا هكذا؟ ما قالوا. اذا اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بفعله. لانه لما فعل

222
01:15:09.250 --> 01:15:29.250
على ان ذاك النهي يحتمل انه رحمة بهم. حينئذ قدموا الفعل على القول مئات الاصوليين يقدمون القول مطلقا على على الفعل. هذا خطأ فاحش. ولذلك تجد اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ثم يأتي حديث ابن عمر بيت حفص الاخرين

223
01:15:29.250 --> 01:15:49.250
هذا فعل خاص به عليه السلام وهذا قول للام هذا خطأ. وانما نقول في التشريع واخذ الاحكام قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله سواء هدرة والتفريق هذا حادث عند المتأخرين من الاصولية والا الصحابة ما كانوا يفرقون بين فعل النبي وانما متى نحتاج الى اذا لم

224
01:15:49.250 --> 01:16:09.250
يمكن الجمع البت حينئذ القول من حيث هو لا شك انه اقوى من الفعل من حيث هو. واما في الاصل لا فرق بين قوله عليه الصلاة والسلام قبيل فعله والصحابة لما طلع النعل في الصلاة خلعوا نعالهم. لما لبس الخاتم لبسوا لما نزع نزعوا لم افعال كثيرة جدا وردت

225
01:16:09.250 --> 01:16:29.250
انهم كانوا يتأسون مطلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان بقوله او بفعله. دل هذا العمل الذي يكاد يكون اجماع منهم. دل ذلك على انهم لا يفرقون بين القول والفعل. ولذلك قد يورد على بعض الصحابة في مسائل كثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بمخالفته بفعل للنبي صلى الله عليه وسلم

226
01:16:29.250 --> 01:16:46.000
هذا يدل على انهم لا يفرقون بين القول والفعل وهذا هو الصحيح. انه لا فرق بينهما. واما ما مضى عليه كثير من المتأخرين من ارباب المذاهب والاصوليين هذا تفريق ليس عليه دليل بل هو مخالف لما فهمه الصحابة من الادلة الشرعية

227
01:16:46.400 --> 01:17:06.400
الرابع ما فعله تعبدا ما فعله تعبدا. يعني ظهر فيه قصد التعبد اما يقينا راجحا. ما ظهر فيه قصد التعبد عرفت النبي صلى الله عليه وسلم فعله زواج التعبد هو كسابقه. تعبد لكن الاول دل دليل على الخصوصية. لانه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحرم التأسي

228
01:17:06.400 --> 01:17:36.400
هذا لم يدل عليه دليل على انه خاف. ما فعله تعبدا يعني ما ظهر فيه فضل وهذا النوع الذي يعم الامة جميعا هذا يكون عاما يعني في التعبد كما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما فعله تعبدا هنا في هذا النوع؟ لا يخلو من ان يكون

229
01:17:36.400 --> 01:17:54.550
بيانا لمجمل في القرآن ان يكون بيانا لمتصلاته عن الصلاة صفة الصلاة بيان لمجمل قوله تعالى واقيموا الصلاة. اذا اقيموا الصلاة هذا مجمل بينه بفعله. اذا فعله وقع بيانا لمجمل

230
01:17:54.600 --> 01:18:14.600
او لا يكون بيانا لمجملين. حينئذ اما ان يعلم حكم ذلك الفعل من ايجاب او ندب او لا. اذا ما فعله ولم يكن كن خاصا على نوعين. اما ان يكون بيانا لمجمل او لا. ان كان بيانا لمجمل سيذكره منفردا. ان لم يكن بيانا لمجمل

231
01:18:14.600 --> 01:18:34.600
فله حالان اما ان نعلم حكم هذا الفعل انه واجب او انه مندوب فواضح. لاننا علمنا من ماذا؟ علمنا بان هذا الفعل فعله على وجه الايجاب او فعله على وجه الاستحباب هذا واضح اننا نوجب ما فعله على جهة الايجاب ونستحب من

232
01:18:34.600 --> 01:18:54.600
الو على جهة الاستحباب لكن اذا لم يعرف فعله هكذا تعبدا ولم ينقل حرف واحد بانه فعله على جهة الايجاب او على جهة الندبين هذا محل خلاف بين اصوله. محل خلاف بين اصوله. وما ذكره الشيخ هو الراجح في هذه المسألة. ما فعله تعبدا

233
01:18:54.600 --> 01:19:14.600
فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التنبيه عليه. كل عبادة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم اول الامر ان هي واجبة. لان تفسر ولا نفسر لا نقول هذا واجب عليه وهذا مستحب لماذا؟ لانه بلاغ للشرع. وبلاغ الشرع كله

234
01:19:14.600 --> 01:19:34.600
طوله وفروعه واجباته ومندوباته واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. بلغ وهذا فعل امر ويقتضي اذا البلاغ نقول هذا واجب. على النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ نقول واجب

235
01:19:34.600 --> 01:19:54.600
يجب عليه ان يبلغ ولو سنته. فتكون السنة هذه باعتبار من بلغهم وباعتباره هو واجب ولذلك قال هنا فواجب عليه يعني هذا الفعل الذي فعله تعبدا حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في

236
01:19:54.600 --> 01:20:14.600
في حقه وحقنا. اما حقنا فابتداء يكون مندوبا. واما في حقه عليه الصلاة والسلام ففيه تفسير. ما دام ان البلاغ لم ان بفعله وجب عليه. الى ان ينتشر ويعرف ان هذا تشريع حينئذ ينتقل الوصف بحقه من كونه واجب

237
01:20:14.600 --> 01:20:34.600
بقوله مندوبا. حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. ثم يكون مندوبا في حقه وحق على اصح العقد وقيل يجب قيل مباح الاقيل لكنها اقوال ضعيفة. وذلك لان فعله تعبدا يدل على مشروعيته. كذلك

238
01:20:34.600 --> 01:20:54.600
ما دام اننا قررنا ان قصد التعبد قد ظهر بهذا الفعل. ولم يعلم حكمه ولم يكن بيانا لمجمل. حينئذ نقول اقل ما يكون الفعل المشروع انه مندوب. انه مندوب. والاصل عدم العقاب على الترك. فيكون مشروعا

239
01:20:54.600 --> 01:21:13.900
لا عقاب في تركه. ولذلك اذا قال اهل العلم هذا الفعل مشروع. مشروع كلمة مشروعة ليدخل فيها الواجب ها والمندوب. ولذلك يقولون هذه المسألة او هذا الحكم قد اجمع عليه العلماء بانه مشروع. ثم اختلفوا

240
01:21:13.900 --> 01:21:39.950
هل هو واجب او مندوب صحيح السياق اجمع اهل العلم على مشروعية كذا. ثم اختلفوا على قولين هل هو واجب او مندوب التعارض بين الاجماع والخلاف لا لان الاجماع على ماذا؟ على انه شرع. والندب شرع والواجب شرع. اذا كل جنس القدر المشترك بينهما هو التشريع

241
01:21:39.950 --> 01:21:59.950
اذ اجمعوا على هذا القدر المشترك. على هذا القدر المشترك. ثم لا يوجد الا في ضمن فرضه. اما واجب واما واما مندوب. اذا اقل احوال المشروع كونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد دل على مشروعيته. والاصل عدم العقاب على الشرع. ولو قال والاصل

242
01:21:59.950 --> 01:22:19.950
هو الندب اليقين هو الندب. لاننا اذا عرفنا انه مشروع اما على وجه الندب او اليقين. اذا هو مطلوب الفعل. مطلوب ومطلوب الفعل على مرتبتين ادنى وعليا. ما هو الادنى؟ الندب عنيد على هذا الوقف حتى نتيقن

243
01:22:19.950 --> 01:22:39.950
لانه وصل الى الواجب. واليقين ان يكون مندوبا لان اقل احوال ما طلب الشارع فعله ان يكون مندوبا. لان الاصل فترك العقاب لان الاصل عدم العقاب على فيكون مشروعا يعني فهو متيقن متحقق كذلك الرجحان الفعلي على على الترتيب. فيكون

244
01:22:39.950 --> 01:22:59.950
مشروعا لا عقاب في تركه. وهذا حقيقة المندوب. اذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد ولم يكن بيانا لمجمل في القرآن ولم يكن مما علم حكمه من ايجاب او ندب يعني جهلنا الحكم. اقول هذا

245
01:22:59.950 --> 01:23:19.950
مندوب في حقنا واما في حقه ففيه تفصيل. وجب عليه حتى البلاغ فان حصل البلاغ حينئذ صار مندوب. صار مندوب القول الصحيح وبه قال بعض الشافعية ورواية عن الامام احمد اختاره الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاد الفحول. مثال ذلك حديث عائشة

246
01:23:19.950 --> 01:23:39.950
رضي الله تعالى عنها انها سئلت باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ اذا دخل بيته قالت بالسواك. فليس في السواك عند دخول البيت الا مجرد الفعل سيكون مندوبا. فانا اذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا فعل منه. السواك معلوم

247
01:23:39.950 --> 01:23:59.950
انه مشروع من حيث الجملة لكن هذا الموضع هل هو من المواضع التي يشرع فيها السواك ان يخص هذا الموضع دون غيره لان مقصودا من ظاهر حديث عائشة انه يخاف. ما الدليل فعله؟ هل نقل معه قول انه مندوب او واجب؟ جواب لا. على كل

248
01:23:59.950 --> 01:24:19.950
والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى. ومثال اخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه. نعم ليس داخلا وان كانت اللحية هي من الوجه. لحية مين؟ من الوجه

249
01:24:19.950 --> 01:24:39.950
لذلك على الصحيح انه يجب غسل من استرسل ان الوجه مأخوذ من المواجهة ما يواجه الانسان شرط يعني ما نزل ما نزل هذا حد الوجه ما كان داخلا في مفهوم الوجه اتفاقا انه يجب غسل الظاهر اللحية الكثيف. ما استرسل يعني الذي نزل عن حد

250
01:24:39.950 --> 01:24:59.950
قلت مثل هذا في مسمى الوجه فيه نزاع فيه الحنابل انه يجب لانه داخله مفهوم الوجه لكن تخليل اللحية نفسه هذه هذا مستحب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان انه فعله فعل. بالنظر الى هذا

251
01:24:59.950 --> 01:25:19.950
رواية فقط لا برواية الرواية الاخرى هكذا امر ربه ان صحت بالنظر الى هذا الفعل نقول تخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه ولم ينقل فيه ايجاب ولا ندب. حينئذ ليس عندنا الا هذا الفعل وقد فعله على وجه التعبد. حينئذ يكون نعم. حينئذ يكون مندوب

252
01:25:19.950 --> 01:25:39.950
يقول مندوبا. هنا قال فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل. وانما هو فعل مجرد يكون مندوبا ويكون مندوبا. الخامس من انواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بيانا لمجمل من نصوص

253
01:25:39.950 --> 01:25:59.950
الكتاب او السنة. يعني يأتي الامر في الكتاب او السنة. ثم يأتي هذا الامر فيه اجمال يحتاج الى توضيح. فيبينه النبي صلى حينئذ يكون له حكم ذلك المجمل المبين ان كان واجبا ففعله واجب ثم فعله مستحب. فواجب عليه

254
01:25:59.950 --> 01:26:19.950
حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه هذا لا اشكال فيه. لما قررناه من القاعدة يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. كل امر كل مشروع سواء كان واجبا او مندوبا وجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغه. فان حصل التبليغ عن اذ صار المندوب الذي

255
01:26:19.950 --> 01:26:39.950
ان كان واجبا في حقه من اجل البلاغ صار مندوبا في حقه واما الواجب فهو واجب. ما فعله بيانا بمجمل من نصوص الكتاب او السنة واجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبديد عليه. ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقه. فان كان واجبا

256
01:26:39.950 --> 01:26:59.950
كان ذلك الفعل واجب. يعني فان كان واجبا. كان المبين واجب كالصلاة مثلا. اقم الصلاة. يقول الصلاة هنا مأمور بها مجهولة مزمنة الذي نحتاج الى بيان فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه انه واجب. هكذا قعدوها

257
01:26:59.950 --> 01:27:19.950
فان كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا. وان كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. لان البيان لا يتعدى رتبة المبين. الان فعله لابد ان يكون مساويا لرتبة المبين. كيف يكون المبين مندوب ويكون البيان واجبا؟ او بالعكس هذا لا يتأثر. فاذا فعل النبي

258
01:27:19.950 --> 01:27:39.950
الفعل المبين لمجمل اخذ حكمه. ان كان واجبا فواجب وان كان مستحبا مستحبا. اما من حيث التبليغ والبلاغ هذا واجب. مثال الواجب افعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيان المجمل مجمل قوله تعالى واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة. بمعنى ان كل سحر

259
01:27:39.950 --> 01:27:59.950
فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للصلاة هذا العصر لكن قيدها الشيخ رحمه الله تعالى بقول افعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم اولا بانها واجبة. ثم اخذت حكم الوجوب لكونها وقعت بيانا للمجمل. واجب. وهذه قاعدة يذكرها كثير من الطلوع والفقهاء لكنها تحتاج الى

260
01:27:59.950 --> 01:28:19.950
معنى انها تحتاج الى تحرير اكثر. لانه اذا كان كذلك فالاصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل الواجب ان كل جزئية يفعلها فهي واجب هذا الاصل فيها. فدعاء الاستفتاح يعتبر واجبة. ورفع اليد يعتبر واجبة. نحتاج الى دليل صالح

261
01:28:19.950 --> 01:28:40.500
لكون الاستفتاح ليس بواجب بل هو مندوب. نحتاج الى دليل طالب كون التكبير او رفع اليدين. تكبير واجب. رفع اليدين مثلا من كونه ليس بواجب الى كونه مندوبا. ولما كان هذا يحتاج الى تحريك ايده الشيخ بقول افعال الصلاة الواجبة. ومثال مندوب صلاته صلى الله عليه وسلم

262
01:28:40.500 --> 01:29:00.500
ركعتين خلف المقام بعد ان فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اتخذوه من مقام ابراهيم مصلى حيث تقدم صلى الله عليه وسلم الى مقام ابراهيم وهو يتلو هذه الاية والركعتان خلف

263
01:29:00.500 --> 01:29:20.500
مقام سنة ركعتان خلف المقام السنة يعني المكان يقصد. والا الركعتان هذه قال بعضهم عند الوجوب. لانه وقع بيانا لقوله وليطوف قفوا بالبيت العتيق. فاذا وقع بيانا لمجمل واجب اخذ حكم هذا الاصل. لكن الدعوة في مثل هذه المسائل بالاجماع على ذلك. يدعون الاجماع. واما تقريره صلى الله

264
01:29:20.500 --> 01:29:38.400
سلم على شي تقرير سبق انه يفعل الشيء في او يفعل الفعل في مجلسه. او في عهده سواء بلغه او ولا نسميه تقديرا صحيح مطلقا. واما تقريره صلى الله عليه وسلم

265
01:29:38.950 --> 01:29:58.950
على السيئين فهو دليل على جوازه. دليل على على جوازه على الوجه الذي اقره قولا كان ام فعلا اقرأوا حجة عليه الصلاة والسلام لانه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن الوقت الحالي. لانه لو كان ليس مشروعا او كان محرما

266
01:29:58.950 --> 01:30:18.950
فلم يبينه عليه الصلاة والسلام صار منكرا فسكت عنه. وهذا لا يجوز في الحق على الصلاة. تخيل البيان عن وقت الحاجة هذه قاعدة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل العلماء لتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بمعنى انه اذا وقع المنكر او احتاج الناس الى امر ما لا

267
01:30:18.950 --> 01:30:38.950
يجوز ان يؤخر البيان هذه متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. واما بغيره فانكار المنكر والدعوة هذه متعلقة بالمصالح العامة. اذا لانه لا يجوز بيان وقت الحاجة السكوته يدل على جواز القول او الفعل بخلاف غيره. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان انكار المنكر لا يسقط عنه

268
01:30:38.950 --> 01:30:58.950
بالخوف على نفسه بقوله والله يعصمك من النار. مثال اقراره على القول اقراره الجارية التي سألها اين قال في السماء سكت. اذا القول والجواب صحيح او لا؟ الجواب صحيح. ومثال اقراره على الفعل اقراره صاحب السرية

269
01:30:58.950 --> 01:31:18.950
الذي كان يقرأ لاصحابه فيكتب قل هو الله احد الاخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لاي شيء كان يصنع ذلك. وسألوه فقال لانها صفة الرحمن. وانا احب ان اقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه. كذلك لا خالد ابن الوليد ضب على

270
01:31:18.950 --> 01:31:38.950
فائدته ومثال اخر اقراره الحبشة يلعبون في المسجد من اجل التأليف على الاسلام يعني الصبيان وكذلك اقراره من هذا الشعر المباح في المسجد كل هذا يعتبر من من الاقرار. فاما ما وقع في عهده ولم يعلم به فانه لا ينسب اليه. نعم من جهة مصدر التشريع

271
01:31:38.950 --> 01:31:58.950
لا ينسب اليه. ولكنه حجة لاقرار الله تعالى له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل باقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. اذا ما علي لان

272
01:31:58.950 --> 01:32:18.950
زمن زمن التشريع فاذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لا يعلم الغيب حينئذ عليم الرب جل وعلا لا تخفى عنه خافية حينئذ اذا اصر الرب جل وعلا دل على انه امر جائز ويدل على ان اقرار الله حجة ان الافعال المنكرة التي كان المنافقون يخطونها بينها يبينها الله تعالى

273
01:32:18.950 --> 01:32:28.950
انكر عليهم فدل على ان ما سكت الله عنه فهو جاهز. ومثال ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من وصل في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس

274
01:32:28.950 --> 01:32:45.846
لكن هذا لا يتعلق ببحث اصوله ومثال ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس طويل ولا يعني تفسير ما بعده ليس بالطويل ولا بالقصير والله اعلم وصلى الله وسلم