﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:41.350
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة اما بعد المصنف رحمه الله تعالى الشرعية المتفق عليها ان هذه الكتاب والسنة باجماع

2
00:00:41.350 --> 00:01:21.000
وجود شيئين قدر احدهما بالاخر  هنالك بالنسبة للمساواة لا يقاس بفلان يعني لا يستطيع فلان لا يصح من فلان يعني لا يثار به يكون لفظ الصياد مشتركا فرضيا بين التقصير والمثابرة

3
00:01:21.000 --> 00:02:29.800
هنا كان بعضهم عن لغة للتقدير والمساواة وجمهور المتأخرين ونحوهم في حكم عدلة جامعة يكون العصر معلبلا ومحكوما به. ثم هذه الطاعة الذي معنا ونجهل حكمه نجهل من العلة التي من اجلها حرم الشرع الاصل موجودة النفاق

4
00:02:29.800 --> 00:03:02.200
النبي  النبي هل هو مسلم او لا؟ هل هو محرم او لا حكمها حينئذ هذا الحكم بالتحريف انه معلم ام انه سبب؟ هل له مناسبة ام لا؟ لانه يشترط في حكم الاصل ان يكون معلما

5
00:03:02.200 --> 00:03:22.200
وجدنا ان الخمر قد حرمت من اجل الاذكار. اذا الخمر نقول الحكم حكم الاصل التحريف. هل هذا وعدة الافطار بمعنى انه ما حرم الخطأ الا من اجل الاكثار. ثم حفظنا

6
00:03:22.200 --> 00:03:59.000
كان موجودا في النبي طاعة لانه معلوم الحكم وعندنا النبي مجهول الحكم بالنسبة اليها. لكن وجدنا في النبي العلة التي من اجلها حرم الشرع نسوي الفرحة لماذا؟ في حكم الارض. فنسحب حكم الاصل للفرق من الخروج النبي حرام. لماذا

7
00:03:59.000 --> 00:04:19.000
وجوب الاسكان فيه. فسوينا بين الفرح والاصل في الحكم لعلة جامعة بينهما وهما وهي الاكثار ينطبق على هذا كلما وجدت العدة وجد الحمى. فالحكم يدور معيشة وجودا وعملا. فما لم ينص

8
00:04:19.000 --> 00:04:43.450
الشارع بحكم ما ان وجدت فيه علة قد رتب الشارع على هذه العلة حكما ما في غير هذا الحقنا هذا حقيقة الصيام واظحة واظحة النبي هذا فرض يذهل حكمه لان الشرع

9
00:04:43.650 --> 00:05:03.650
اما قوائم كلية قواعد عامة يعني يجب نقول دل الشرع على ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدم لكن نحن جهلنا حكم النبيين لقصورنا. وليس لان شرعنا من بينهم. المجتهد الذي يقيس النبي على الخمر لا يحدث حكما من عنده

10
00:05:03.650 --> 00:05:23.650
لا وانما يكشف حكم الله عز وجل. انتبه لانهم سبق معنا ان الحقمة لله عز وجل. قلنا الحكم خطاب شرعي اذا الخطاب غير الشرع لا يمكن ان يكون. ونحن نثبت للفرع الذي هو نبيل التحريم. تحريم حكم شرعي تكليفي. لابد ان يكون مصدره

11
00:05:23.650 --> 00:05:46.500
الشرع حينئذ يكون المجتهد او القائد لا يوجد حكما من عنده هو وانما يكشف عن النبي ما الحكم الذي افتكر عليه او على غيره اذا الفرع هو البخيل المحل المطلوب الحاقه وتسبيحه. يعني الذي نجى للحفرة

12
00:05:46.700 --> 00:06:06.700
او ما يراد لحاقه بغيره وهو الامر. ولم يرد بحكمه ما جعل النبي مثلا كمثالا وللنبي بحكمه ويراد ان يكون له حكم الاصل بطريقتها. هذا هو الفرق. عندنا فرض نبيل او غيره نريد

13
00:06:06.700 --> 00:06:26.700
ان نسوي به وبين غيره ونجعل هذا الفرع مساويا لحكم الاصل وفي الاصل هذا نعلم حكمه من جهة الشرع. بمعنى لم يرد نص على المراد. اذا اخبره المحل الذي اريد والاصل هو

14
00:06:26.700 --> 00:06:57.100
وهو المحل الثابت له الحكم الملحق به. محل انه الحكم الملحق به والحكم هو ما قضاه الدليل. الحكم هناك حكم العقد. المقيت عليه. حكم العقد المقيم عليه. واما الفرق ولذلك لو دل الدليل على ان الفرح ثبت له نص حكم شرعي فصل القيام نصح لان المنشار بالقيام

15
00:06:57.100 --> 00:07:17.100
ان يكون الرحمة لكم فاذا كان معلوما عليه في الشرع ولذلك يقول المراد الحكم هنا حكم العاصمة وهو صباح الدليل الشرعي من وجوب او تعليم او صحفي او فتاة او غيرها. فهو حكم الاصل وهو الحكم الشرعي الذي

16
00:07:17.100 --> 00:07:40.500
ورد به نص من كتابه او سنة او اجماع ويراد والعلة العلة ان يجمعها الذي ثبت بسببه حكم العصر احكام الشرعية عن النوعين على نوعين. حكم المعاكسة وحكم الغير المعدل

17
00:07:40.650 --> 00:08:00.650
الحكم المعلق الذي نعرف ونعلم اسهل من الذي من اجله حرم الله عز وجل هذا الامر. يعني هل هذا الحكم مترتب على هذا الشيء هكذا بسبب ما بمعنى ما بمعنى ما هذا النوع الاول النوع الثاني حكم

18
00:08:00.650 --> 00:08:26.750
وهما يسمى حكم شرعي حكم شرعي الثاني هو التعبدات المحض لماذا تم صلواتكم؟ ولماذا لا؟ لماذا لا تكون اربعة؟ الله اعلم ما ادري. مع كون الحكم ما هو وجوب خمس صلوات

19
00:08:26.750 --> 00:08:56.750
ركعتان والظهر اربع والمغرب ثلاث لماذا الركعتان الاولى في الرية؟ الركعة الثانية كل هذه احذاب شرعية. هل نعلم الحكم؟ لا نعم. هذه ما يسمى ثمة التعاقدية. شيء تقول يعني لم يدرك العلم الذي من اجلها حكم الله عز وجل بالكلام. انما سمعنا واطعنا

20
00:08:56.750 --> 00:09:16.750
ولا نرد بكوننا لم نعلم ولم ندرك تلك العلة. هنا قال العلة المعنى الذي ثبت يسمى به حكم العقد. اذا لابد ان الاصل الذي ثبت له الحكم من معلنا. بمعنى ندرك انه ما حكم الله عز وجل في هذا العصر الا من اجل كذا

21
00:09:16.750 --> 00:09:40.000
اذا ماذا ندرك هل يسمح بانبياء الاحكام غير معقولة المعنى لا قياس فيها لا قياس فيها وانما يكون فيما ما بين الماء او استنظار او تأتي او نتيجة اذا العلة

22
00:09:40.150 --> 00:10:08.050
هي الوقت الجامع بين والارض المناسب لتشغيل الحكم كالاكثار بالنسبة المقتضي لاثبات حكم العصر الفرعي وهو امر خاص بينهما. عيسى لابد ان تكون جامعة بينهما. لان هذا هو حقيقة الزبون العلم الذي من اجله حكم الشرع في الاخ المولودة بعينها حينئذ الحكم خاص بالاصل

23
00:10:08.050 --> 00:10:35.000
والعدة تكون مشتركة بينهما. تكون مشتركة بينهما اذا العلة هي الوقف بين المرء والعصبية. المنافق لتشريع الحكم المقتضي لاثبات هو امر مشترك بينهما يوجب الافتراء والحكم. لان الحكم كل حكم معلم قسم ولدت هذه العلة ولدت

24
00:10:35.000 --> 00:11:19.950
لان ليس خاصا بالنبي. تقول اي شرارة وتنوع آآ اشكالكم متى ما وجد فيه عند الله وهو التحريم هنيجي نكون من باب القيادة نذكره من باب القيادة وقد تكون العدة وسطا وقد تكون حكما شرعيا نحو الكنز فلا يجوز بيعه في الخنديل بمعنى ان هذا هذه العبادة

25
00:11:19.950 --> 00:11:51.500
قد تكون معنا وهذا هو الاصل. وقد يكون انقياد والجامع قومي او بين الجمعة والعصر حكم شرعي يقال مثلا الكلب لن يجد فيه نص صريح بجواز بيعه او او مجبور الحكم. لكن عندنا نص بان التنزيل نجد لا يجوز بيعه. نقول اصل الدين

26
00:11:51.500 --> 00:12:23.500
والحكم لا يجوز فنقول لا يجوز ذكر محمد على الاصل  والعلة في المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل حكم الاصل. فمعنى اسحاق لفرح الاب جهل مراجعا اليه اذا هذه اركان اربع اتقياء هي التي اشتمل عليه الحج

27
00:12:23.500 --> 00:12:43.500
القول رحمه الله تسمية الفرح انه المحل الذي يريد اثبات الحكم فيه ومن شرطه ان لا يكون ان علمنا حكمه سقط القيادة. بعصر تسوية فرع بعقد في حكم معلوم للامر. ثبت للامر

28
00:12:43.500 --> 00:13:12.300
لعلة العدة الجامعة يعني جادة دلت على المعنى جامعة من عفرين بالحكم. يعني هي موجودة في كما انها موجودة في الاصل لما وجدت ان الجنة على ان حكم الفرع والعصر واحد. وجمعت بينهما بالحكم

29
00:13:13.100 --> 00:13:39.150
ولذلك لم يصدر حكما قاض في اركان القيام هو التمرد الثمرة الثمرة هو ما كشف حكم الفراغ ما حكمه؟ نقول حكمه كذا نسحب حكم الاصل ونعطيه للفرع في وجود العدة الجامعة بينهما

30
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
قال رحمه الله تعالى وهذه الاربعة هذه الاربعة اقساما بها. وهذه اربعة اركان القيادة. وقياس احد الادلة الذين تثبت بنا الاحكام الشرعية. كما ان الاجماع يثبت فيه الاحكام الشرعية وكذلك احكام السنة. يثبت فيه الاحكام

31
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
الشرعية لكن تنبه الى ان المجتهد لا يثبت حكما شرعيا من علمه. لان الحكم مربوط بالعدة كلما وجدت العدة وجد اذا الذي حكمه هو الله احد. ونحن نثبت فقط انه النبي مثلا ما تكون معلومة. تسمى عشرات

32
00:14:20.100 --> 00:14:50.000
تكون العلة ليست واضح بالبعض المبتهج يثبت وجوه العلة بسماء ما في الطاعة. هذه مما يسمى فيها ثم تبحث عن ذلك اذا والقيام احد الادلة الاحكام الشرعية ام لا؟ المسألة ان لم يكن فيها خلاف عند المتقدمين انما خلاف

33
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
وقوله وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا اي بجملة كتابه واقوال الصحابة كتاب والسنة واقوال الصحابة. ولو لم يعبر عن اقوال الصحابة باجماعهم. يعني اشد او اقوى ما يمكن به الصينيون في مكة والاجماع هو حق. الصحابة اجمعوا على انقياد مدة

34
00:15:20.000 --> 00:15:58.150
شرعية اذا فمن ادلة الكتاب كثيرة كل النساء كل تشبيه في القرآن فهو دال على لانه كانت حقيقتها تشبيه مجهول بمعنى تسمية الفرح  قوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزة. انزل الكتاب بالحق والميزان. هذا مقص على الحق. اذا

35
00:15:58.150 --> 00:16:21.950
من شأن او من وقت الكتاب والميزان به الامور ويقاعس به بينهم. اذا للكتاب خلقها. قياس ما نسم لماذا توزن؟ تقول ما حينئذ نقول ما لم يعلم يلحق بما علم. ما لم يعلم بما فيه. لكن بشرط

36
00:16:21.950 --> 00:16:41.950
قوله تعالى كما بدأنا اول خلق وعيد. والله الذي ارسل الرياح الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها فداء تشبيه. ذلك المسلم. وكل تشبيه فهو فيها. فشبه الله تعالى بعادة الخلق

37
00:16:41.950 --> 00:17:34.550
فما بدأنا اول خط وحين اعادة حصلت ام لا اعادة الخوف ما حصل اول ابتدائي كما بدأنا اول خط نفيده اذا هذا تشبيه والقياس كذلك قوله كذلك النشور فيه تشبيه وشبه باحياء الاموات باحياء الارض لانه قال الذي ارسل الى اخره قال كذلك

38
00:17:34.550 --> 00:18:14.550
الذي شبه القائد او المدرك بالعاقل بالشيء المحسود الموضوع معلومة في محلها تشبهت احياء الاموات باحياء الارض رحمه الله تأمل بتدبر الايات الكونية واخذت عبرة من الامم الماضية ابن القيم رحمه الله تعالى نقول ان القرآن نزل على الصيام وكل تشبيه في القرآن اداء عظيم وهذه

39
00:18:14.550 --> 00:18:39.550
كذلك قوله تعالى فاعتبروا يا ام يا اولي الابصار. احشروا الذين ظلموا ازواجهم يعني نظراء ومن ادلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن امنها بعد موتها؟ ارأيت هذا تشبيه وقيادة ارأيتي لو كان على امك دين

40
00:18:39.550 --> 00:18:59.550
اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امي. اذ قسم القوم على فوائدهم. كما انه لو فقضيت عنه كذلك الصوم يجزئ لو كان عليه دين فشبه دين الله تعالى به

41
00:18:59.550 --> 00:19:20.350
شبه دين الله تعالى ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولد لي يعني كأنهم يعاقبون للزوج. ولد لي غلاما يعني هو افياء وزوجته كذلك

42
00:19:20.350 --> 00:19:44.400
ولد من اين كان؟ ولد لي غلاما وقال هل لك من ابل؟ النبي صلى الله عليه وسلم  هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر حمراء. قال هل فيها من اوراق وهو الابيض في

43
00:19:44.400 --> 00:20:10.000
ان كان في حصى وفيها اوبر وهو البياض الذي فيه ثواب. قال نعم ولا كأننا هذا الذي فيه سواء امه واخوه كل منهما احمر ليس بهذا مع انه ندأه عرق. بمعنى بعض اهدافه

44
00:20:10.100 --> 00:20:30.050
قد يكون فيه نوع ذلك الذي من اللون فقال النبي صلى الله عليه وسلم رده الى السؤال الاول فلعلك هذا النهر وهكذا جميع الامثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القيام لما فيها من شيء

45
00:20:30.050 --> 00:21:05.300
ومن اقوال الصحابة وكثير جدا ولذلك اجماع الصحابة الدليل الثاني الصحابة السكوت على انه قيام دليل من ادلة الشرعية اقوى لان الادلة الماضية يمكن الاجابة عنه تجد انه صادق يرد عليه

46
00:21:05.300 --> 00:21:27.700
الاجماع هو اقوى الادلة لانه لا يقبل منه ولا يحتاج للتأويل من المرء فقط بخلاف النقص فانه يقبل ذلك. وما لا يقبل شيئا من ذلك فهو مقدم. لذلك قال الراشدين الاجماع هو الذي يعول عليهم النور

47
00:21:27.700 --> 00:22:01.450
اسمع اسمع هو الذي يعول عليه جمهور المسلمين اي بيده وقال الهاندي الاجماع من اقوال الصحابة الواردة عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتابه الى ابي موسى الاشعري في القضاء قال ثم الفهم الفهمان فهم الفهم بالنص عن الاغراء في

48
00:22:01.450 --> 00:22:21.450
مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. انظر لما ليس في قرآن ولا قد ينزل عليهم بعض فتبحث من كتاب فلا تجد جواب. وتبحث عن السنة فلا تجد ثوابها. ماذا قال له عمر؟ قال اذهب ما الذي

49
00:22:21.450 --> 00:22:41.450
ثم قامت الامور عندنا واعرف الامثال فهذا الذي حرظ عليه الدولة تعرف حكمه وليس بالكتاب ولا سنة لابد ان يكون له نظير ومتين من الكتاب والسنة. حينئذ اعرف الامثال يعني ما هو اقرب منه

50
00:22:41.450 --> 00:23:09.200
له حكم البدع والسنة. ثم اعمل فيما تراه الى احبها الى الله واشبهها بالحق اذا امره بماذا؟ يعني المسائل التي تكون متماسكة العلة الحكم يكون متمادنا فيهما فما دون حكمه تصل الى العلماء

51
00:23:09.550 --> 00:23:29.550
قال ابن القيم وهذا كتاب جديد عمر تلقاه العلماء بالقبول وشرح به التابعين. وحكى المسلم ثني ان الفقهاء من عصر الصحابة الى يومه اجمعوه على ان نظير الحق. نعم. نظير الحق حق

52
00:23:29.550 --> 00:24:13.950
واستعمل المقاييس في الحفظ في جميع الاحزاب في جميع الاحزاب الكتاب والسنة والاجماع الصحابة اولا حينئذ الخيام الصحيح لابد من الاركان الاربعة والشروط التي يذكرها الشيخ وضابط الصيام الصحيح الا يوجد في مسألة

53
00:24:14.250 --> 00:24:34.250
الا يوجد في المسألة نقص فلا يحل قياس والقبر مظلم. اذا كان خبر الفرع موجودا لن يستحق احد. لم يستطع بماذا؟ لانه انتهاء باب الاجتهاد. ولذلك نشر عن عن الشافعي رحمه الله تعالى انه

54
00:24:34.250 --> 00:25:09.400
لكنه لما كان وظيفة المبتهل ان يكون اما بالمبالغة فقط فالقائل مستحي. واذا كان الحكم حكم الفرع منصوصا عليه امتنع. حرم عليه بمعنى انك اذا الا يوجد في المسألة نص

55
00:25:09.650 --> 00:25:39.000
فلا يحل القياس الثاني من ضوابط الصلاة الصحيحة نية الطاعة اهلية الطاعة ليس كل من هب ودب يقين ويعظم الاحكام ويسرع ونحو ذلك استكمال اركانه وشروطه. ولذلك لكثرة غلط وقطعة القياس جاءت من حل يعني في ظاهرها

56
00:25:39.000 --> 00:25:59.000
يقرأ ابن حزم ويأتي بالامثلة عشرات مئات كلها قد يظن الظن بان هذا كلام حق. والسر في ذلك ان كمتأخرين قد اعتمدوا الحق كالفهم بمعنى انه يستعمل قياس مع وجود الناس. وقد يستعمل

57
00:25:59.000 --> 00:26:52.050
وقد يستعمل قياس وهو مقلد ونقول وجود القياس لكن جعل له شوكة قوية من حيث يقول لا يستلزم رب العرش يعني اذا كان اخر الدليل لابد ان القيادة اذا ما هي المسائل التي تحتاج الى صيام؟ قليل جدا

58
00:26:52.050 --> 00:27:22.050
قليلة جدا اما ما جاء في الشرع فالاصل فيه انه منصوص عليه ولذلك واذا كان اكثر ما يكون وقع فيه يعني من حيث التطبيق ما من حيث لا من حيث نريد ان نقول

59
00:27:22.050 --> 00:28:12.050
لكن استعماله قد يغير بانه تلبية. النص الشافعي القياس العلمي وما هي قليلة اهل القيادة تجده لا يكاد حتى بعض المسائل المنصوبة عليها يقول دل على الكتاب والسنة فان وهذا دل عليه

60
00:28:12.050 --> 00:28:42.050
فاذا نص عليه الكتاب والسنة الاجماع ان اذا تيسر باطلا واما بمعنى انه لا يجوز لعند عدم دليل الفرح ليس اذا ثبت ان القيام شديد شرعي وانما يكون دليلا شرعيا عند فرض دليل الدال على

61
00:28:42.050 --> 00:29:11.300
شروط القيام قبل القيام شروط منها   الاول الا يصادم دليلا اقوى منه الاعتذار بالقياس من قابض النهر او الاجماع او اقوال الصحابة اذا قلنا قول الصحابي اذا قلنا قول الصحابي فتنة. ويسمى

62
00:29:11.300 --> 00:29:41.300
فاسد الاعتبار. اذا اذا كان قيام حصل من القائل مع وجود النصب متى اذا وجد مع مع الجنين؟ الا يصادم دليلا اقوى منه اقوى منه فلاعتبار النص او الاجماع او اقوال الصحابة اقوال الصحابة لانها فان حصل اليهم قيام او

63
00:29:41.300 --> 00:30:05.750
النبي اقوى منه لاثبات حكم الفرخ اتم على هذا القيادة الاعتبار مثاله ان يقال يصح ان تزوج المرأة الرشيد من الذهاب بغير ولي. بغير ولي قال بعضهم يقيسها على صحة بيعها ما لها من غيره

64
00:30:06.050 --> 00:30:36.050
تملك الماء وتملك اذا صح وتشتريه صح ولا لا؟ اذا تتحكم فيه وتزود نفسها بغير وجهه. هذا على هذا. يقول الفرج هذا القياس لان المرأة ثابت بنا. وهو لا نكاح الا بذلك. واذا جاء المقص بين يديه

65
00:30:36.050 --> 00:31:03.600
اذا هذا الخياط نسميه الاعتبار هذا قياس الاعتبار وهو قوله صلى الله عليه وسلم الثاني ان يكون حكم الاصل ثابت بنص او اجماع. حكم الاصل ان يكون منصوصا فان كان ثابتا بالصيام هل قيام

66
00:31:04.100 --> 00:31:34.100
اذا اثبتنا حكم النبي نقول حكم العصر ثابت في النقص فاجتنبوه ثابت وهو محل الاجماع لا خلاف النبي فرع حكمنا بتحريم النبي هل لقيت على النبي؟ هلقيت على المرأة؟ فبدل من ان

67
00:31:34.100 --> 00:32:04.100
ولا نقول هذا الشراب الذي فيه علة النبي لازم نجعله رابعا الى الفاخر. فان كانت ثابتا بقياسه لن يصح القياس عليه. وانما بعد الاصل الاول الذي ليس عليه الفرع الاول. لان الرجوع اليه اولى. ولان قياس الشرع عليه على الفرض الثاني

68
00:32:04.100 --> 00:32:25.150
الذي جعل ربا قد يكون غير صحيح. بمعنى انك اذا الحقت قرأ النفاق وجعلت الفرح اصلا قد يكون  غير صحيح. لانه قد يكون تم اقتناعه اختلاط ولو يجريه بين الفرع الجديد والمهر الذي الحق به الكرم

69
00:32:25.700 --> 00:32:45.700
ولان الخلاف على الفرعين ثم الفرح على الارض بالفرع الاول عن ارض سابق قد يكون مانع قد يكون التصوير قد يكون موجودة بنفسها لكن يكون فيه شيء من التدبير. حينئذ

70
00:32:45.700 --> 00:33:20.250
قاعدة بان حكم القرن حينئذ كل فرض جلب مفعول الحكم بالخمر لانه يجعل اصلا لكل فرح ولا تجعل النبي صار تطويلا حتى ينسى الامر الذي هذا نقول لا لا يستقيم. مثال ثاني ان يقال يجري الربا قياسا على

71
00:33:20.250 --> 00:34:24.650
ان يقال في الربا فرع ويجري في الرز قياسا على البر هذا  المرأة اثنى عليه خامسا الربا. ثم جئنا الى وهو عندنا الاصل هنا كالخمر الذي الاصل ثم قيس عليه ابو وهو بالنسبة ثم ترك في

72
00:34:24.650 --> 00:34:51.200
علاجي ان نقيس على الرؤوس او على القتل مباشرة هكذا غير صحيحة. ولكن يقال يجري الربا في في الدرة. قياسا على البر مباشرة. ليقام على اصل عليه الصمت الاول يعتبر اصلا لكل فرط حازم اذا وجدت فيه العلة بجمالها

73
00:34:51.200 --> 00:35:21.200
الشرط الثالث هي ان يكون بحكم الاصل علة معلوم. يعني معقولة نعم. هذا اهم ما ينكر بان يكون الاعظم الذي ترتب عليه الحكم له عدة معلومة يعني معقول بها ليكن الجمع بين الاصل والفائدة. حينئذ الخلاف لا يمكن ان يوجد الا بتعليمه

74
00:35:21.200 --> 00:35:47.850
عدة العقد الفاضل قياس لا يمكن ان يوجد الا بتحديد علة اصل للفرحة فاذا لم يكن الاصل   حينئذ نقول ان يكون بحكم معلومة يعني معقولة المعنى. ليسكن الجمع بين فيها ليعد حكم

75
00:35:47.850 --> 00:36:17.850
فان كان حكم الاصل تعهديا محضن لن يصح السياسة عليه. لانه هي مبنيا على ادراك اذ هو تعزية تعدية الحكم عن محل الى محل واذا لم يكن معللا مثال ثالث لحم النعام لحم النعام هل يجوز الوضوء او لا؟ المريض فمن ذلك

76
00:36:17.850 --> 00:37:16.800
لذلك رأيت من باب الكحل الاعتراض على المسلم فاذا قال القائل المعابد بهذه المسابقة الطاهرة هل يعدى حكم عاصم وهو نفسه باكل لحم الابل؟ الا الفرع وهو النعام فنقول نحن نحمل الوضوء كما قلنا بماذا؟ لاننا نجد او يجد هذا

77
00:37:16.800 --> 00:37:41.900
هذا موضوع مترتب على اكل لحم الابل هل هو معدل او لا لو ادركت العلة لكن العلة هنا غير معلومة فهو متعمد به على الصحيح. فهو متعبد به لا ندري لماذا حكم الله عز وجل بنصره على اهله؟ فاذا خاف عليه يقول خاف على من تعبد به

78
00:37:41.900 --> 00:38:11.100
فلسفة العدة التي من اجلها يلزم الحكم حملة فلا قيمة مثال ذلك الاخوان نحن اللعابة ينقض الوضوء. قياسا على لحم البعير لمشابهتها. هذا القياس غير صحيح ان حكم العصر وهو نقض الوضوء. ليس له فتنة معلومة. وانما متعبد محض

79
00:38:11.100 --> 00:38:54.750
ولذلك لا ان لحم الابل مباحثات وكذلك المحرم فنقول لو اكل نحو خنزير او ينتقد وضوءه  او لا ينتقم لو اكل لحم خنزير عصى ربه مسلم متوضي واكل لحمه ولو كان جاهدا ما يجوز. لان الحكم في اكل لحم الابل

80
00:38:54.750 --> 00:40:04.150
لو ينتقم او لا ينتقم لا ينتقم لماذا لانه ثم مسألة اخرى وهي ان من توضأ وضوءا شرعيا او صلى صلاة شرعية او او النواصب نواقض الوضوء وانما وما لم يلد كل ما يؤمن قل له ان جاء في دليل

81
00:40:04.150 --> 00:40:35.000
معتبر شرعا ويعتبر الاخرا والاستفسار هذا الامر حتى الرابع ان تكون الذلة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع في الاسكان به الخمس هذا الوصول فيها. لكن يكون الوقت او الاوصاف ثلاثة اقسام

82
00:40:35.000 --> 00:41:20.300
القسم الاول وقف تعلم مناسبته بتقليد الحكم الشرعي عدنا. يعني نعلم من طريق شرعي ان هذا الوقت مناسب وصف تعلن مناسبته لترسيم الحكم الشرعي عنه تحريم الخمر ما يترتب على شرب الخمر من مرض في البدن والعقل في مجتمع كل هذا متفق به في الاسلام فهو

83
00:41:20.300 --> 00:41:54.500
حرم الله تعالى والدين  هذا يسمى بالوقت المناسب وهو صحيح يجوز فيه الزنا. يجوز فيه القرآن. الثاني النوع الثاني من الاوصاف تكون مذكورة بحكم الشرك انها ليست مستندة. وضع غير مناسب وقت غير مناسب. بل لا يتوهم بمناسبته

84
00:41:54.500 --> 00:42:24.500
لبناء الحكم عليه لعدم اتفاق الشارع اليه. لماذا ان الشرع جاء لتطبيقه على الامام هل فرط الشارع بين الكون الذي يعمل او عربيا من اوله لاخره عربي وعالم هل فرق الشرع بين الصلاة

85
00:42:24.500 --> 00:42:54.500
مع قول كذلك الابيض والاسود هذه كلها انصار لم يعذب حكما ما على هذه الاوصاف. حينئذ اذا جاءت الناس ما قد يكون فيه ذكر لشيء من هذه المسائل اذا نقول وقت غير مناسب بل لا يتراهن

86
00:42:54.500 --> 00:43:29.000
لبناء الحكم عليه بعدم التفات للشارع من اجل حكم ما والسواد هذا يسمى بالوقف الطردي والقيادة حكم شرعي لا لا يجوز لانه ملحق هذا لم يعتبره شرعا. لم يفرق بين او نحو ذلك. وانما

87
00:43:29.000 --> 00:44:09.000
عم قوله اقيموا الصلاة امر بالصلاة بغض النظر عن الدين وطوله وله شيء نحو ذلك. هذا يسمى ثالثا وقف بين القسمين السابقين. وقف بين القسمين السابقين. يعني متردد بين يحتمل هذا ويحتمل وهذا وهذا يسمى بقيادة الشجرة فهو من حيث

88
00:44:09.000 --> 00:44:51.150
اشبه ومن حيث انه لم يتحقق فينا كتابها اشبه ولذلك سمي مثاله عبد هل تلزم فيه القيمة او النية ليس بحر اذا قيمته لان العبد لو نظر فيه صفات وكذلك

89
00:44:51.150 --> 00:45:31.150
ويحج ابن سيده ونحو ذلك ومن حيث شبهه بالماء اتوه يورث فاذا المال يصلي ويصوم ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك انه هل يلحق بالقول او يلحق البهيمة؟ كان الغالب انه يعتبر

90
00:45:31.150 --> 00:46:09.250
هذا الوشوع عند حنابلة. هنا الرابع هذا الشيخ ان تكون الفتنة التي يراد الجمع بين الفرع والعصر مشتملة على معنى مناسب في الحكم تم مناسبة بين الحكم يسمى بمعنى انه رتب الحكم على هذه العلمة من اجل جمعها سائلا. وهذا المعنى الواضح في دين الاسلام. فان كان

91
00:46:09.250 --> 00:47:06.100
مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان بريئا حيرت على زوجها حين عشر. قال وكان زوجها  وضد الحرية   اذا عبودية عنين قول النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة هل لكون زوجها عبدا

92
00:47:06.100 --> 00:47:26.000
ولو لونه اسود فلو كان عهدا ابيض لا تسير او لاجل العبودية فقط لا اثر له نقول العبد هذا اللون لون والشر من اوله لاخره لم يعاد حكما على الوان البشر. فالاسف

93
00:47:26.000 --> 00:47:55.150
الابيض والاحمر والاخضر والعجمي والعرب الكتابيين. اذا نقول كونه عاشا هذا وصف التوحيد. لان الشرع فرق بين كونه الاول عبدا هذا وقت منافي والظلم منافق وكونه يعني ملغاة. عن اذن نعلق الحكم بكونه عبدا ولو كان اخيرا

94
00:47:55.600 --> 00:48:20.600
قال فقوله اسود وسطي لا مناسبة فيه للحكم. ولذلك يثبت الخيار بالعمل اذاعت تحت وان كان لها اذا عاتقت تحت نعم هذا في هذا ان تم لصوص ينقل فيها مثل هذه الاوقاف عبدا عبدا

95
00:48:20.650 --> 00:49:12.900
يعني وكذلك الرجل الذي كذا وكذا اذا  الاعرابي يقول هذا كثير في النصوص لكن هذا يعني لم يعلق الشرع على الاراء واقول ما حكم المال؟ كونه جاء اوراقه او يظلم صدره او يقول هلكت

96
00:49:12.900 --> 00:49:35.000
بمعنى وانما المراد قد وقع على اهله في نهار رمضان فقط هذا الذي تؤخذ منه من الناس خامسا من شروط الصلح في القيام ان تكون العلة موجودة في الفرائض ووجودها في العرب لابد من تحقق ذلك

97
00:49:35.000 --> 00:50:05.050
لابد من تحقق ذلك ان تكون العلة موجودها في الامر لا نعلم من طريق الشرع ووجود العدة قد يعلم بالشرع والغير  لماذا؟ لاننا اشترطنا ان يكون الاصل منصوص عليه الشرع او مجمعا

98
00:50:05.050 --> 00:50:25.050
اذا لابد ان يكون العلة التي ردت عليه الشرع معلومة ايضا بطريقة شرعية. واما وجوب العلة في الفرع فيمكن بمعنى اني كنت امر واظبط النبي قد يكون عنده خبرة في معرفة

99
00:50:25.050 --> 00:50:45.050
فيرى مؤمن يرى الكأس بعضهم يرى الكأس فيه شيء من الاكثار او له رائحة كريمة ونحو ذلك لا نحتاج الى دليل شرعي يثبت ان العدة موجودة في النبي. واذا نقول النبي نحن ماذا؟ حكمنا عليه في تسويته في

100
00:50:45.050 --> 00:51:05.050
بوجود العلة. هل العلة دل عليها الشرع او ادركناها نحن في العلم؟ نحن الذين حكمنا. نحن الذين حكمنا اذا علة الاصل يشترط في ان تكون منصوصا يشترط في فاتحة دليل

101
00:51:05.050 --> 00:51:40.200
وعدة الفرض قد يكون الدليل الصحيح قد يكون غير موجودة في الطائف موجودة في الاصل ولا تقل لهما اف هذا تحريم التأكيد تحريم ولك ان تظلم نقول العدة التي من اجلها الايذاء

102
00:51:40.200 --> 00:52:15.900
اذا وجد الغذاء ايهما اشد وقوع الايذاء او بالقول الله اكبر او ظهور العلة في الفرع هكذا من ظهور اهل ولذلك اختلف في تسميته قياما بر الوالدين على الاذى فيه. فان لم تكن الا موجودا في الفرع لاننا

103
00:52:15.900 --> 00:52:52.550
مثال ذلك هل يقال بالنسبة لتحريم الربا كونه مكينا الا لكن لو قيل انه  ليست مولودة ليس عند الشافعية اذا يجني الربا في التفاح على البر نقول هذا قياس مضاف ليس بصحيح لماذا

104
00:52:52.550 --> 00:53:12.550
لان الربا انما حرم لعلة الاثنين. هو التفاح الذي هو الواصل ليس مكينة ليست موجودة. وانما مضافة هذا القياس غير صحيح لان الادلة غير موجودة. غير متين بل هو المقصود. اقسام متيان

105
00:53:13.350 --> 00:53:41.650
انتم شروط الخمسة  ينقسم الخيار جلي وخفيفا. وهذا التقسيم باعتبار قوته وباطنه قويا لنفسه بذاته قد يذكر الله. دليل يعني واضح في جيد وهذا متفق عليه حسب محلك رحمه الله تعالى يقول

106
00:53:41.650 --> 00:54:21.350
ولذلك يحرر بر الوالدين بالدليل فلا لكن تحريم  الى دليلنا الرفيع. ما الدليل؟ رابطه ما ثبتت علته بنص او او كان مقطوعا فيه بنفي بين الارض والفقر وكانت شدته بنقص. يعني ورد التفصيل بين العلة. العلة من حيث هي. العلة التي معنا. اما ان تكون منصوصا

107
00:54:21.350 --> 00:54:44.000
او مبسوطة يعني يأتي النص على ان اللثة كذا. كما سيأتي هل قررت فرضا هذا للسنة؟ يعني نفرق النبي يقال فيها مرفوضة. او المرأة يعني مستخرجة من النفوس. لا يقبل قاضي وهو غضبان قلب التشويه

108
00:54:44.000 --> 00:55:07.100
ما قال الانسان التشويش وانما استنبط اهل العلم هذه الائمة. ثم المد استنبط على نوعين مجمع عليها مختلف فيها ان يكون مانع يكون منصوصا عليه. كقول هذا ثم او ثم المستنبط هذا على قسمين. قد يجمع

109
00:55:07.100 --> 00:55:37.100
عليها فعلتي غضبنا وقد يكون مستندا فيها. هنا القيام الكريم ان تكون العلة التي يراد من كما ان موجودا في اخر منصوصا عليه. ومجمعا في هذا ماذا بقي؟ ماذا خرج بين الليلين؟ وهذه

110
00:55:37.100 --> 00:56:00.500
في القسم الثاني مثلا علته في هذا الصين او اجماع. فالعلة منصوصة او نعمة عليها. او كان مقطوعا فيه بنشر الفائت بين الاصل بمعنى انهم لا ورق بين اللذيذ والقلب

111
00:56:00.500 --> 00:56:30.400
على هذا بمعنى انه يقال لا فرق بين الفرع والاصل ثم يكون عدم مجمعا عليه متفق عليه متفق عليه حرم النبي ونهاه عن قول بالمال الراقي في الماء لو زاد مباشرة حرمت الناس. لو بانت بكأس وفضى

112
00:56:30.500 --> 00:56:50.500
لان النتيجة ما هي؟ هو البول ان يسأل البول الى الى المأوى سواء كان مباشرة او اذا نقول النبي على نوم يبول وانما نهى عن شيء ولذلك عيسى على بعض

113
00:56:50.500 --> 00:57:10.500
من قال حرم السورة الاولى واطاح الثانية. لان المسلم الموارد المباشرة فلو كان بك انفضوا لا يعلمون. ان سبب هذا هل لماذا؟ لانه لا فرق بين الفضل مباشرة والبول في نفس ثم صبوا. هذا عبر عنه بنفس الفارق. يدرك بالعاقل

114
00:57:10.500 --> 00:57:30.500
ثم قد يتفق عليه وقد يستند فيه ويكون موضوعا به لرفع ايديهما. او كان مطبوعا فيه من الايه بين الاصل والفصل وهذا انه لا يحتاج الى التعرض فيه ببيان عند الجامع بمعنى

115
00:57:30.500 --> 00:57:57.950
اذا اردنا الصيام ان نقول قولوا للاخوة لعلة كذا بظهوره وقوته مباشرة فلا تقل لهما ما يحتاج تقول جعلنا الضرب فرعا لوجود العلة الاصلي وهي التأثير. وانما يذكر الحكم مباشرة

116
00:57:57.950 --> 00:58:19.500
هذا يحتاج الى التعرض فيه لبيان العلة الجامعة لذلك سمي بالجليل. وهذا النوع متفق على النية. وهو اقوى وهو اقوى انواع القياس لكوني مقطوعا به واكتلس في تسميته قيام تسميته صيام

117
00:58:19.500 --> 00:58:47.050
حتى المحاسن قلنا له يرى انه لكن يقول بدلالة لفظي الله عز وجل حرم القول كما حرم وليس لانه مفهوم موافقة مفهوم موافقة كتاب مثابة علة بالنص قياس النف من الاستجمام بالدم النجم الجاهل

118
00:58:47.050 --> 00:59:23.500
على المنع من استكمال اين العفو ما حكمه ما حكم ما حكم تحريف من؟ على المن على حكم الاصل يعني تحريم من  فان علة حكم اخر التي ساجدة بالنص. حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:59:23.500 --> 01:00:03.650
بحجرين وربهم فاخذ الحجرين والقى الروشة وقال هذا للسنة واللبس المجيد  والرزق الذي كيف نقبل صيغة السابق؟ فنقول الاستثمار هذا ما ورد فيه مثلا الجهاز الجواب نافع. لماذا؟ لانه ندم

120
01:00:05.000 --> 01:00:43.200
على ماذا؟ على ادمان الموقع. ما حكم الاصل؟ المن مع انك رافض اذا وجدت النجاسة في وهو قوله دبل والدم يدل على المرحوم لانه عليكم فيه نوع استغراب مثال بالاجماع

121
01:00:43.250 --> 01:01:23.250
نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يحوي قائم وغضبان. يعني غضبا يمنع تنزيل الحكم الشرعي. اما الغرض الطبيعي يعني اذا كان لم يمنع المراد بين اثنين فقياس من القضاء على منع الغضبان منه من؟ اذا عندنا شرائح ليست بالغضبان لكنه حاقد حصرا شديدا

122
01:01:23.250 --> 01:01:54.400
هل يشوش فاذا كانت هذا مثل الغضب وجدت فيه العلة التي من اجلها النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي منع الحائط الذي حصله اليوم من القضاء على منع الغضبان منه من قيام الليل. لماذا

123
01:01:54.400 --> 01:02:24.400
لجهود عدة العصر بالاجماع قضاء ان اسمه تشويه الحكم المنيع. تشويش من اين تشويه وانما استنبط العلماء هذه العلة واجمع عليه. بالاجماع لثبوت علة الاخذ بالاجماع وهي تثبيت فكري وانشغال القلب وهي علة علة مزمرة

124
01:02:24.400 --> 01:03:04.400
الطعام بالصلاة. اذا هذا النوم ثبت فيه عدة بالاجماع. هذا تشويه وهو الغضب حينئذ نقول مثله لو كان حاكما. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفسه بين العرض والفرح. قياس تحريم لا في مال اليقين باللبس على تعليمه الدائم في الاخرين

125
01:03:04.400 --> 01:03:36.050
ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلم انما يأكلون في بطونهم نارا وسيأكلون تاريخا  يأكلون طب لو ما اكلوا او حرقهم او اشتروا الناس او ازيك يا حبيبي؟ حكم واحد حكم واحد لماذا؟ لان المراد هنا حفظ مال اليتيم. عينيه باي وسيلة

126
01:03:36.050 --> 01:04:06.050
بهذا المال تهينه الين يوجد الحكم ويسوى بين الاكل وغيره باللفظ او غيره. ولذلك قال هنا اذا حرم اهل اليتيم للاسلام لانه كلما وجد الاسلام باي صورة كانت على وجه

127
01:04:06.050 --> 01:04:50.950
وهو بين الاهل والشرب بين الاهل والاحراق او التمثيل عقله يقضي بانه لا فرق بين هذه كلها. هذا النوع الاولي قلنا كثير من يختارون ليس بالقياس وانه دلالة الانصار وهو ما ثبت علته باستنباطا ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين العصر يعني ما خرج

128
01:04:50.950 --> 01:05:20.950
هناك قال ماذا؟ ما ثبتت علته بلا فرض. او اجماع او اجماع لعدة مستنبطة وهو الذي ولذلك لو كان تعبير الشيخ ما ثبتت ملته لكن لما جعله مقابل لما السبب يفهم منه ان المراد علته باستنباط يعني اختلف فيها لم يجبر

129
01:05:20.950 --> 01:05:50.950
ولم يقطع فيه من الانسان اذا النجم الفارغ على النوعين قد يقطع بنشر الفاء القياس مضمونا اذا لم يسلم وهذا يسمى قياسا باتفاق اهل القيام. يسمى قياس اهل اتفاق اهل القيمان. ما ثبت

130
01:05:50.950 --> 01:06:10.950
يعني ما لم تكن عدته منصوصا عليها او جزءا عنها. ولم يشفى فيه بنفي الفارق بين العصر وواو الفرع وهو النوع وهذا النوع لابد فيه من التعرض لبيات الله لابد ان نبين عدة العاصي ثم وجودها في الفرعين. وبيان

131
01:06:10.950 --> 01:06:38.550
الدنيا بالفرع فيحتاج الى مقدمتين. هذه المقدمتين. المقدمة الاولى ان الذكر مثلا عند التحريم في الخمر اقدم الثانية ان السكر موجود في النبيذ وهذه المقدمة والعقل والعرف وادلة الشرح وهذا مثاله قياس الاسناد على الاردن

132
01:06:38.850 --> 01:07:17.450
بجامع فان التعليم هل هو منصوص عليك؟ لا. هل هو مجمع عليك؟ لا. تأتيك يوم الاربعاء اذا هو فقياس الانسان على البر هذا قيام القتل. لماذا؟ لان العدل الموجود في

133
01:07:17.450 --> 01:07:47.450
وهي يعني ايه؟ تحريم البرج لم يثبت بنقض ولا اجماع. ولم يقطع فيه بنهي الفارق بين الارض اذ من الجانبين مرت بينهما بان بان الحر مرفوض بخلاف لو قال قائل لا فرق بينهم

134
01:07:47.450 --> 01:08:22.350
كل منهما يكافئ  عند الذين ما ثبتت علتنا باستنباط من المصحف بمعنى ان كل ما لم يكن قياسا جديدا فهو قياسا ثقيل قيام السنة الذي ذكرناه في الفصل الثالث المترهل بين النوعين

135
01:08:22.550 --> 01:08:48.650
وهذا اضعف انواع الاخ وما اكثره من هدوء الفقه. اكثر ما ينكر في كتب الفقه وهو قياس قياس ومن الخيال لانه يلحق الشيء بالشيء بادنى مسابقة ان ما يجمع بين الامرين مثل كذا مثل كذا. هذا تجده كثيرا في المغني وغيره من

136
01:08:48.650 --> 01:09:24.750
كثير من ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه. وهو قياس الشبه ان يتردد فرق بين اصلين مختلفين وكل منهما وفيه شبه في كل منهم عناية تنظر بهذا الفرح انه هو يشبه هذا ويشبه هذا. لكنه ليس مستغني. وانما يكون في احدهما افضل سبعة

137
01:09:24.750 --> 01:09:58.750
فنسوي بينهم وبين ذاك العصر ونثبت له ما ثبت  في دين فيه تردد وهو كونه اكثر شبها بهذا الامر. ولذلك اذا ان يتردد فرع بين اصلين مختلفين الحكم وفيه شبه لكل منهما. فيلحق بارسبهما شبها به

138
01:09:58.750 --> 01:10:41.600
هل يهلك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على المريض لكن المثال الذي كرمناه هل يملك قيام جهة وكانت تعبر الذين اذا مات عنهم العبد البهيمة لو ماتت لو مات

139
01:10:41.600 --> 01:11:11.600
وفيه شبه من قوله مطالبا بهم بالتوحيد بترك الشرك اذا فيه شبه بينه امرين كونه فرا مكلفا وصوله بهيمة غير مكلف هذا امر اذا وقع العبد بينكما تردد دينه بين اصلين هل يملك بالتمليك؟ لو مدته حق معه او باع اشقاء الاضحى بيعه

140
01:11:11.600 --> 01:11:41.600
حينئذ قيد او كان يملك قياسا على المدينة اذا نظرني فهذين الاصلين والبهيمة اصل. وجدنا ان ننعكس متردد بينهما. فمن حيث انه انسان عاقل يعاقب وينزح ويطلق هذه الاوقات متعلقة بالحكم. ومن حيث

141
01:11:41.600 --> 01:12:11.600
فانه يباع ويؤهل ويوفق ويورث ويوذح ويخمد ويتصرف فيه مثله الناس. ولا يدعى ويتصرف فيه مثله البديل. وقد وجدنا انه من حيث تصرف المال اكثر شبها في البهيمة فيلحق بها. اذا العبد على هذا الرأي للسليمة حينئذ تجد فيه

142
01:12:11.600 --> 01:13:01.600
ولا قال لازم تكون قيمتها قيمته اعلى من الدين يعني لا يقبل مما ابدا وهذا القسط من القياس ضعيف بل جدا اذ ليس بينه وبين الاصل عدلة مناسبة سوى انه يشبهه في اسهل الاحكام يعني تغليف. من باب باب التغليف. مع انه ينازعه عصر اخر

143
01:13:01.600 --> 01:13:33.800
اذا كان كذلك قياس العهد قياس العهدي فهو  ومن قيام ومن القيام ما يسمى بقياس وهو القلب يعني القلب قلب الحكم وهو قياس اثبات نقيب لحكم الاصل للفرع. لوجود نقيض علة حكم الارض فيها

144
01:13:34.350 --> 01:14:04.350
اذا كان عندنا عمر ترتب على العلم المتين وجدت من اصلحته لو وجدنا فرع فيه نقيل والابنة التي ثبت الحكم في الاصل   اعطيني ماذا؟ عكس الحكم الذي ثبت للارض. لماذا؟ لان الحكم يدور مع فوجدنا ان الاصل قد عزل

145
01:14:04.350 --> 01:14:34.350
التي ترتب عليها الحقوق. اذا وجدنا في نقيب عبد العلة اليهم يلزم منه عام الفروة. هذا المرافقين اثبات نقيض حكم العصر للفرعين. فاذا كان الاصل حلالا كان الفرض مع بعض واذا كان العاصي حرام كان الفرض اذا اثبات نقيض حكم الاصل للفرح. لماذا؟ لوجود

146
01:14:34.350 --> 01:14:54.350
علة حكم العفو فيه في الشرع لان الحكم يدور مع النجم دون نوعا ما فوجدنا ان الشرع يعادل الاحكام في اوساط الناس. فاذا كان كذلك اذا ثبت نقيب عند الحكم العصر بالفرع لزم منه اثبات نصيب الحكم الاصلي بالصلاة

147
01:14:54.350 --> 01:15:23.550
واضح؟ اذا لوجود نقيض عندك الاصل فيه يعني والحكم يدور مع ابنته وجودا وعدمه. ومثلوا بذلك بقول قالوا ومثلوه جود نحافة هذا فيه حاجة فيما ورد ومثل بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم

148
01:15:23.550 --> 01:15:53.550
وفي احدكم صدق قالوا يا اخي اياتي احدنا شهوته ويكون له في انظر ماذا؟ ما حكم الدمام زوجا على ما الذي يترتب اخي الاجر والثواب. اجر الثواب. لكن هل المرتفع؟ لابد من كل حديث يمر بك وهو رقيب في حديث النبي

149
01:15:53.550 --> 01:16:25.550
انه كل حديث يمر ولم يثبت بالنية حرف او نصيب اذا قالوا يا رسول الله ويكون لهم ما اثقل رأيتم التسليم. ارأيتم لو وضعها في حرام؟ هل كان علي بالوزر وكذلك اذا وطأ في

150
01:16:25.550 --> 01:17:00.150
لانه اشتغل بهذا عن الحرام. والوسائل احكام المقاصد. يقول الشيخ رحمه الله ما اثبت النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. وهو المرء الحلال الذي الذي تفهم اما اذا وضعها في الحرام على الوتر قالوا هذا مسلم وانما الاشكال في الفرع ما هو الفرع اذا وضعها في حلال. هل يثبت له

151
01:17:00.150 --> 01:17:30.150
قال نعم ارأيتم لو وضعها في الحرام هل كان عليه وزر؟ نعم اذا نقيب الوتر على اي شيء. على الوتر الحرام نقيب الوضع حرام حلال. اذا عن وزر فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم بالفرع وهو الوقف الحلال الذي ثبت عن القرآن نقيب حكم

152
01:17:30.150 --> 01:18:00.150
وهو الوقت الحرام لوجود اثبت للفرع فجرا لانه وقف حلال كما ان في الارض وزر حرام. اذا القياس هنا قاطع الفرق ما هو؟ واصل حلال. ما حكمه الاجر واصل حلال حكمه على الصحابة اثبت النبي صلى الله عليه وسلم او شبه هذا الدين الوضع الحرام

153
01:18:00.150 --> 01:18:34.300
فكما انه استلزم الوضع الحرام الوتر نصيب الوتر الحازم يكون في  ويضاف على ذلك ما اشبهه فمن اكل طعاما حلالا فهذا لا مؤثر. لانه لو اكل طعام حرام حلال كذلك لو لبس ثوبا محرما كان عليه العكس

154
01:18:34.300 --> 01:19:04.000
لو لبس ثوبه كان له هدف لكن هذه كلها مصرية بالنية فكل مباح يستغني به المسلم واهل الحرام فله فيه اجر هذا وقياس القلب  ها؟ التعاهد قال التعاهد. وهذا ما يذكره الفقهاء او النصريون بعد ان تذكر الادلة اربعة

155
01:19:04.000 --> 01:19:34.000
لانه قد تحصل بينها نوع التعارف وهو ما يسمى بالترجيح وكتاب لجمع الجوانب وهو من اهم ما يحتاج به بعد ان يبلغ هذه بمعنى كيف ترجح بين الاقوال؟ هذه تدل بعموم هذه تدل

156
01:19:34.000 --> 01:20:17.600
قد يكون مكسور والسلاح هذا هو الذي يعرف اصول التعاون من كان كلا من عرض للاخر حين خالفهم والتعاون في اللغة والمراد به في صلاح الدليلين على سبيل المباشر على سبيل الامامة. وهو ما اختاره الشيخ احدهما. حيث

157
01:20:17.600 --> 01:20:49.500
قال احدهما يعني كل منهما يمنع لاخذنا بهذا لنبيهم ماتع فيهم كل منهما يواجه الاخر. تخاطبيه على النبي. بحيث يخالف  بحيث يخالف احدكم الاخر. ويشترط الدليلين هنا من هناك شرعيين. اما الدليل العاقل والرائي هذا لا يكون معارض

158
01:20:49.500 --> 01:21:07.150
انما لابد ان يكونا نقصين يعني مما ثبت مما سفر. وكل ما ثبت من الاديب المختلفة عند اهل العلم هل هو لا؟ فاذا جاء الامر ومن قال لاهل قول الصحابة

159
01:21:07.150 --> 01:21:27.150
لابد ان ان والتعارف نوعان التعارض الكلي وتعارض كلي. تعارض كلي تعارض كلي. تعارض كلي ان كان التعامل بين كل وجه من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما هذا هو التناقض ولا وجود

160
01:21:27.150 --> 01:21:57.150
تعارض الكلي الذي لا يمكن الجمع بينهما. كل اهل العلم لماذا صفة النفس والشرع لا لهم فيه بوجه شريعة كاملة لله الحمد والمنة صالحة لكل زمان. وهذا الحل الايمان بيننا

161
01:21:57.150 --> 01:22:33.250
اذا كان التعارض بين الجبينين لوجه بحيث يمكن جمعه وهذا في ادلة الشرع لكن وجوده في ادلة الشرع لا من حيث ذاتها. ولكن باعتبار الناصح مسلم. فالصفاء وانما من اعتبار نظر الفقيه. ولذلك قد يتعارض للرجال عند فقيه او عند مجتهد. ويكون من اوضح

162
01:22:33.250 --> 01:23:11.400
ويكون عند مجتهد اخر ماذا؟ اما للدستور علمه لو اتعب نفسه ظن انه فجعل العارض بين صميح وهذا حديث صحيح ولكنك اذا التعاطف لا يكون في الشر من حيث هو كلام الله تعالى لا يتعارض

163
01:23:11.400 --> 01:23:51.400
وكلام النبي فاذا حصل التعارف طريقة جمع ونحوها المصطلح الترفيه او التخويف تقوية ان يأتي النار احدا هذه وظيفته ترجيح التطوير احد الدليلين على الاخر ولا يجوز الترشيح بدون دليل

164
01:23:51.400 --> 01:24:11.400
هل قال هذا مقدم على كذا؟ الا بالدليل شرعا. لانه اذا لم يكن بدليل صار في حقه عيد اثقل نفسه وحشر عقله في شريعة والاصل من منع من حيث العقل لا

165
01:24:11.400 --> 01:24:46.700
بالاحكام الشرعية. فاذا قدم هذا بمجرد هواه ليوافق مذهبه او مجتمعه في ذلك  بحيث يخالف احدهما الامر مقسام التعارف اربعة التعاون اربعة. الاول ان يكون بين عامين. يعني كل منهما عام. هذا عام وهذا عام

166
01:24:46.700 --> 01:25:16.700
عرفنا معنى ان العموم في منتهى. فاذا جاء لفظ العاد ثبت له حكمه وجاء نص اخر عام ثبت له حكم اربعة احوال ماذا نصنع؟ كيف نتعامل مع هل نقول او لابد من محاولة الجمع بينهما. وثم قاعدة مهمة هنا في هذا الباب وهو اعلام الذين اولى من اهمال حالهم

167
01:25:16.700 --> 01:25:46.700
ولو بحمل واحد على حال دون الاخر على حالة اخرى حينئذ يكون متى ما اذن الجمع ولا يقارن بتقديم احدهما مطلقا على الاخر كما ذكرنا في مسألة انه لابد ان يكون في معنى مجاز من الشرع ليس بتسلف تعسف وانما يكون بمعنى

168
01:25:46.700 --> 01:26:17.050
ان يكون بين الجديدين بين دبيدين عامين حيث عدوه ابن طالب الاخر له اربع حالات. الاول حالة اولى ان يمكن الجمع بينهم يمكن ان يجمع بينهما. والجمع هنا يكون احد الدليلين على حال الحالة الاخرى التي نزل عليها النبي الان. والاصل في الجمع

169
01:26:17.050 --> 01:26:37.050
ان يسقط مدلول الدليلين على شيء واحد. وهذا ليس موجودا هنا. وانما تلقي جمعا من باب التجمع التي نقول جمعت بين السبيلين اذا سويت بينهما على شيء واحد. واما اذا قلت هذا

170
01:26:37.050 --> 01:26:57.050
هذا الحديث العام يمثل على هذه الحالة وهذا الحديث هذه الا على هذه الحالة جماعة لكن سمي جمعا تأدبا من باب التوسع واعظم الصلاة. وانما ندعم هذا هذا النبي عن هذا. ولذلك نقول لا تعارفوا الا خير

171
01:26:57.050 --> 01:27:17.050
دي محل واحد ولا زمن واحد. هل يمكن الجمع بينهما؟ ما سورة الجمع؟ الا هنا في التصوير. يعني ماذا؟ بحيث يحمل كل منهما. دليل العامي على حال يعني صفتك وهيئة لا يناقض الاخر

172
01:27:17.050 --> 01:27:33.650
فيجب الجمع لا يناقض الاخر فيها فيجب الجمع. سمي جمعا تزوجا اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل من هما على عمومه لانه محال لانه يوصل الى الجمع بين النقيضين اطلاق النفع بينهما يكون من باب المجاز

173
01:27:33.650 --> 01:28:41.700
مثال ذلك قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي آآ اثبت له وانك لتهدي لوقع في الجواب ها    والله انك لن تدري     قمرين الاسم وانك لتهدي. اذا تهدي الى الصراط المستقيم. مع قوله انك لا تأتي من احدث. اذا

174
01:28:41.700 --> 01:29:11.700
موضع اخر فانك لا تهدي هل المحل واحد والجمع بينهما ان الاية الاولى يراد بها هداية الدلالة الى الحق وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو لغيره. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانما جيء ثابت له

175
01:29:11.700 --> 01:29:51.700
جميع الانبياء والمرسلين والعلماء والدعاة العلم يدعو الى الله تعالى والاية الثانية يعني تدعو كفرناه فيقبل وينفتح صدره ويطمئن قلبه بسلامة هذا من الطاعات. فانت دعوتك ليست قائمة على شق قلوبنا. وانما تدعو تبين وتمشي فتدل كما في وظيفة الانبياء والمرسلين. فان اكثر من ذلك

176
01:29:51.700 --> 01:30:34.450
نعم  والاية الثانية يراد في بداية التوفيق للعمل هذه بيد الله تعالى ولا غيره. اذا هل تم تعارض بين الدليلين لو وقفنا مع النساء اذا تعارفوا قل لا بداية وان اتفقت في اللفظ في الموضعين الا ان الهداية على نوعين. بداية اولى وهداية التوفيق

177
01:30:34.450 --> 01:31:11.200
القلب الثاني ان لم يمكن الجمع بين النصيحة او استطعنا ان نكون محل تنزيل الفقر فان لم يمكن الجمع بين العامين نعلم والمتأخر ناسخ من علم التاريخ فيعمل به دون الاول. يعني اذا لم يثني الذنب بين نصفين عامين ماذا نصنع؟ نقول

178
01:31:11.200 --> 01:31:38.230
ان علم التاريخ فالثاني ناسخ لهم مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن روع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم. فهذه الاية في التقييم بين الطعام والصيام. ما ترجيح الصيام وان تصومه خير لكم. التسبيح او لا تبغي