﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.250
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اجيب على بعض الاسئلة نكمل بعد العشاء وذكرت من النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد

2
00:00:28.250 --> 00:00:53.450
هل المقصود من الامور الحياتية؟ ام هي امور الشريعة؟ لا اطلق الاجتهاد المراد به امور شريعة لفظ الاجتهاد والصلح عند الفقهاء المراد بها من الاصوليين المراد به المسائل الشرعية ومسألة هذا النبي صلى الله عليه وسلم من عدمها هذه فيها خلاف بين اهل العلم منهم من رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد لانه معارض لقوله وما ينطق عن

3
00:00:53.450 --> 00:01:13.450
الهواء هو الا وحي يوحى. اذا حصل كون الشرع النبي صلى الله عليه وسلم انما هو وحيه. والاجتهاد رأيه ادي رأيي كيف نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ فقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي فيوحى. اقول الجواب عن هذا امر سهل وهو

4
00:01:13.450 --> 00:01:33.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد فان اصاب اقره الله عز وجل. اقره الله عز وجل. ولا شك ان الاقرار من الله عز وجل يعتبر وحيا. حينئذ يكون حكما لله عز وجل من جهة اقراره جل وعلا. وكما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقراره يعتبر

5
00:01:33.450 --> 00:01:53.450
يعتبر حجة كذلك اقرار الرب جل وعلا. تعتبر حجة. اقرار نوعان. اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. واقرار الرب جل وعلا ولذلك قال جابر كما في صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يعلم فالله عز وجل مطلع

6
00:01:53.450 --> 00:02:13.450
انه خافية حينئذ دل على ان قرار الرب جل وعلا يعتبر فرج. اذا كان كذلك اذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم الله عز وجل لم يرد ما يكون فيه نوع عاتب او شيء من ذلك الاجل صار من سبل الشرع. فيكون وحيا. ولذلك لما اجتهد في اسرى بدر نزل قوله تعالى

7
00:02:13.450 --> 00:02:33.450
مكان النبيين يقول له اسمع حتى نعلم هذا عن انه ان لم يوافق الصواب يأتي التصحيح التصويب من السماء حينئذ رجع رأيه عليه وعليه الصلاة والسلام. واما اذا لم يرد تصحيح حينئذ يكون ماذا؟ موافقا للشرع. اذا مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها خروج عن نص الاية

8
00:02:33.450 --> 00:02:54.450
وما ينطق عن الهوى هو النواحي يوحى نقول اذا اصاب النبي صلى الله عليه وسلم اقره الله عز وجل فهو وحي وان لم يصب حينئذ جاء العشر من من  لفظ الشارع هل المقصود به الرب سبحانه فقط ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مع ثوبه؟ اصلا لفظ الشارع هذا ليس وصفا

9
00:02:54.450 --> 00:03:14.450
جل وعلا ان الصفات توقيفية ولم يرد هذا اللون انما جاء قول شرع لكم من الدين ام لهم شركاء شرعوا؟ فجاء الفعل الوقت منه حينئذ لا يعتبر جاريا على طريقة السلف في الاسماء والصفات. لكن يعبر عنه انه من باب الاخبار

10
00:03:14.450 --> 00:03:34.450
ولسكن باب الاخبار والاخبار اوسع من باب الصفات. من باب كما ان الصفات باب الصفات اوسع من باب الاسماء. حينئذ عندنا اخبار وعندنا الصفات وعندنا وعندنا اوسعها باب بان يؤخذ من الفعل مثلا لفظ فيعبر به عن

11
00:03:34.450 --> 00:03:54.450
جل وعلا ويكون على صيغة الاستنفار كما ذكر هنا. اذا الاصل في لفظ الشارع انه لم يرد. ان يكون من باب الاخبار والمراد به حينئذ ان اريد به الشهر من حيث هو لمس ان يطلق يراد به النبي صلى الله عليه وسلم. واذا اريد به تخصيص لان المصدر الاصل ان حكمه لله والله عز وجل

12
00:03:54.450 --> 00:04:19.650
بالرب جل وعلا والله اعلم هل يستوعب تجدد النية عند فعل الاوامر؟ فعل الاوامر قلنا على نوعين كان المقصود بها الواجب منها واجب لا يعتد به الا بنية. يعني لابد من من النية. ان كان المقصود به الواجب الذي قد يقع وتبر به الذمة دون وجود النية لا ثواب الا بنية. حينئذ اذا

13
00:04:19.650 --> 00:04:38.200
رحمه اتى بواجب ان نوى اصيب ان لم ينوي لا ثواب. اذا تجدد النية اذا اردت الثواب فجدد النية. وان لم ترد  لماذا لا يكن بقول الظاهرين ما هو لماذا لا يؤخذ بقول الظاهرية؟ لماذا

14
00:04:38.250 --> 00:05:02.500
بالظاهرية في القياس نعم لا في القياس قياس الاجماع لا عن الظاهرين يعتد بهم لا يعتد به ينظر في اقوالهم والمصحة ووافق الدليل يعتبر. واما المحاربة كليا للظاهرية ما هو بصحيح. لكن كان الكلام في القيام. قياس

15
00:05:02.500 --> 00:05:22.950
واذا كان كذلك رحمه الله تعالى الفاسد في النكاح ما هو الفاسد في النكاح فاسد وباطل. الباطل هو المجمع عليه والفاسد المختلف في الوليف النكاح هل يشترط او لا يشاط؟ الحناف لا يرون اشتراطه

16
00:05:23.350 --> 00:05:54.400
عند جمهور انه يشترط ذكرتم ان الاحكام هي مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال العباد العملية  وليست الاعتقادية ولكن ليست الافعال الحقنية من اعمال القلب؟ نعم لكن هذا مجرد اصطلاح  بمعنى ان الاصل ان قلنا محال الفعل ثلاث. قلب ولسان وجوارح. قلنا كل واحد من هذه

17
00:05:54.400 --> 00:06:21.550
الثلاث يتعلق بالاحكام الخمسة. هذا الاصل فيها. ثلاثة في خمس خمسة عشر. لذلك قال ابن القيم خمسة عشر قاعدة نكملها حقيقة العبودية. اذا نادى مجرد اصطلاح هناك ضابط ترتب العقوبة في تميز الواجب من المندوب. الا يعادل قاعدة الامر بالوجوب الا بقرينة؟ هو قولك الا

18
00:06:21.550 --> 00:06:44.750
اذا سألت واجبت ترتب العقوبة في تميز الواجب من المندوب الا يعارض بعد امر الوجوب الا بقليل؟ من القرينة ان لا  الا يرد عقوبة على على هذا من القرين وقولك الا بقرين هذا عام يشمل القرين التي تدل على ان على انه

19
00:06:44.750 --> 00:07:00.450
قد فعل او ترك هذا الامر ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نبقى على الاصل بانه صائم او جاء الاذن بانه لا يعاقب على ترك الذي نكون قريبة صالحة. قد يأتي مزيد بيان في صيغة صيغ الامر

20
00:07:02.150 --> 00:07:35.700
اقترح ان تقال تقال اين الصبيون مدة الدرس بعد العشاء مثلا هو الليلة فقط يعني فلن نأخذ وان شاء الله نحاول حتى ننتهي  الحمد لله هل ما ورد في الحديث حللت الحلال بمعنى فعلت معتقدا عنده

21
00:07:35.850 --> 00:08:01.800
يدخلوا في المباح   حكم تكليفي حلال عند الاصوليين اعم. يشمل الواجب ويشمل المندوب والمكروه والمباح هذا عام واما الجائز فهو يطلق على الواجب والمندوب والمكروه ولا يطلق على المباح انه جائز من حيث الجملة يعني حينئذ قد يراد هذا وقد يراد

22
00:08:01.800 --> 00:08:21.800
لا يحمد لفظ الحلال او الحلم او الجواز على الاصطلاح الا اذا دلت عليه قليلة. ونرجع في العصر الى المعنى من قوله. يعني الاصل في حمل الفوضى المعاني اللغوية. حينئذ لم يكن تم معنى لغوي ان وجد حقيقة شرعية لا شك انها مقدمة على المعنى اللغوي. ان وجد حقيقة شرعية يأتي بيانها

23
00:08:21.800 --> 00:08:46.950
اي مقدمة للحقيقة اللغوية لكن ان لم يرد حين اذا رجاء الى اللغة او العرف ما هو المقصود بالانتفاع؟ ما هو المقصود بالانتفاع    انتبه شيء بمعنى ماذا؟ ايه بمعنى عدم لم يوجب الشيء وبما انه لم يوجد

24
00:08:48.100 --> 00:09:12.150
قد يكون مراد الشيخ من المجنون اي تفسير فعله هل ترك هل تركه للصلاة وفعل الحرام ايضا جائز ام لا اي لا يعاقب عليه. لا لا يخاطب المجنون اصلا كونه تجب عليه الصلاة ولا تجب يعاقب او يعاقب. مجنون لا لا يخاطب بهذا. حتى الصبي لا يخاطب بهذا

25
00:09:12.150 --> 00:09:30.750
ولذلك جماهير على انه لا يعاد. الصبي ولا المجنون انه داخل في مفهوم الا عند المالكية في قضية الندب قد كلف الصوب عن الذي اؤتمن بغير ما وجب المحرم هذي مسألة فقط ومعناه ينفع الاخر

26
00:09:30.750 --> 00:09:50.750
لما يكون الخلاف في مندوب هل هو تكليف ام لا؟ يقول تكليف حينئذ الفعل الصبي قد يفعل مندوبا حينئذ نحكم عليه بانه مندوب لن يثابوا عليه. الهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم. ولك اجر له حج اثبت له هل ثبت له الحج على وجه الفرض

27
00:09:50.750 --> 00:10:10.750
او الندم على وجه النبي قطعا. فاذا قيل بان المندوب حكم تكليفي. ثم اثبتناه لهذا الصبي وقلنا هو وغير مكلف وضع التعاون. لذلك ذكر العبار في هذا المحلي ان هذا لا بد من هذا المال عند الاصوليين. اما ان يقال بانه مكلف

28
00:10:10.750 --> 00:10:30.750
كما قال المالكي قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. بغير الواجب والمحرم فهو مكلف. فنقول المندوب حكم تكليفي والصبي له المندوب حين يدل نتعارف بينهم. فيكون الصبي في الجملة مكلف باعتبار الندب والكراهة. ان قيل بانه ليس مكلفا مطلقا

29
00:10:30.750 --> 00:10:50.750
وان الندم ليس حكما شرعيا هذا لا اشكال فيه. اذا قيل الندم ليس حكما تكليفيا والصبي ليس مكلفا تسعى لانه قد فعل مندوبا والمندوب ليس من الاحكام التكليفية فلا اشكال فلا تعارظ. اما القول بانه ليس مكلفا وبكون المندوب حكما

30
00:10:50.750 --> 00:11:18.500
اما هذا او ذاك. وكذلك على كل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هذا قد يكون فيه نوع توسع عند المسلمين لا يذكر   ما الفرق بين ما لا ينعقد ينعقد هذا ينعقد من العبادات والمعاملات وبين كل فاسد والذي لم ينعقد بمعنى واحد

31
00:11:18.500 --> 00:11:38.500
انك تقول الصحيح والفاسق متقابلة. ما هو الصحيح الذي ترتبت عليه اثاره؟ صحة العبادة وتجمع للشروط ووجود الاركان كذلك المعاملة عكسه لاننا ليس عندنا واسطة اما صحيح واما فاسد حينئذ اذا تخلف شرطا

32
00:11:38.500 --> 00:12:19.750
من شرائط العبادات او المعاملات ثبت الحساب. ثبت الفساد لا نقول فرق بين ذاك وذاك سؤال  وعفشه والضروري الجديد. هذا السلل المناور   ها اربع قوائم تعريف اصول الفقه لا لا الفوائد ترتب على

33
00:12:20.200 --> 00:12:52.200
دراسة اصول الفقه ما هي ما هي الفائدة من دراسة؟ لا تفتح كتاب  اولا ضبط وجوه الاستدلال ضبط وجوه الاستدلال كيف يعني ضبط وجوه الاستدلال    وعند التعاون نزيد عليه عنده اسعار. يعني الامر ما هو ما حقيقته صيغته الى اخره كذلك اذا وقفت عارض. الامر يدل على الوجوب. ويفعله النبي

34
00:12:52.200 --> 00:13:14.750
او تركه النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع تعارض يريد ان نقول هذا صالح لذلك الثاني النوازل النوازل بمعنى ان المسائل التي وقعت ولم يكن لها ذكر في كتب السابقين نقول هذه لا يمكن ضبطها الا قواعد

35
00:13:14.750 --> 00:13:30.700
مثلا طفل الانابيب هذا مما يسأل عنه ما حكمه؟ لو بحثت كتب الحناف الى اخره مذاهب لا تجد بهذه العبارة ما تجدها. حينئذ لابد من نظر في هذه المسألة وتخريجه على اصل صحيح. الثالث

36
00:13:33.050 --> 00:14:08.950
ايه وصول مرتبة الاجتهاد  الوقوف على مآخذ علمائنا. ايش معنى الكلام هذا العلماء يعني اخطاء العلماء  ايش معنى مآخذ؟ قد ما اخذ    العلماء اوجل. يعني اذا قال ابو حنيفة مثلا هذا الحكم واجب

37
00:14:09.250 --> 00:14:32.200
بدليل كذا لا يكفر. يعني بعض الطلاب الذين يدعون التحرر المذهبي ونحوها. يظن انه لو ذكر له الدليل صار متبعا الدليل الدليل لانه ينفق مثول مجرد الى اخره يحاربون هذه الطريقة. فيريد المسألة بدليلها ويظن انه بهذا التعاليق

38
00:14:32.200 --> 00:14:57.950
التعليم انه قد خرج عن التقبيل لا هذا تقليد مغنى لماذا؟ لانه اذا ذكر الدليل بقي اهم وهو وجه استنباط هذا الحكم من هذا الدليل هذا عندما يقول بالتحريم يذكر الدليل ما وجهه؟ الماء قليل اذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس لحديث ابن عمر

39
00:14:57.950 --> 00:15:14.000
اذا كان في ظاهره لا يدل على وانما اخذناه من اين؟ بالمفهوم. قل اذا كان هذا المفهوم شر. مفهوم شرط معتبر. اذا بمفهوم النص دل عليه. لا بد ان تفهم ما الرابط بين

40
00:15:14.000 --> 00:15:34.000
وبين الدليل. اما مجرد المثل ما هو قليل لا ينجز مجرد ينجس بمجرد الملاقاة لحديث ابن عمر ظنيت انك تبعت له بقي هذا لكنه اخف منك. اخاف منه لكن ذاك طريقة متبعة عند اهل العلم او ان الطالب اول ما يدرس يدرس المزون المذهبية يختار مذهبا

41
00:15:34.000 --> 00:16:09.350
ويتقنه ثم بعد ذلك اذا اراد ان يتجرد يتجرد هذا الثالث نأخذ بيان نأخذ العلماء في اقواله. بقي رابع دراسة اصول الفقه  بيان     الذي ينصبون عيونا في القنوات  نسمع على كثير

42
00:16:11.150 --> 00:16:35.850
اي نعم هذا في كيفية الاستفادة منه من الادلة علم يبحث في الادلة في ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها اكثر ما يكون الطبيب هو ان الادلة هذه التي تذكر او المباحث الاصوليين قد يقع

43
00:16:35.850 --> 00:16:55.850
نوع تعارض بين وسيأتينا في باب كامل ما يسمى بتعارض والترجيح. وهذا اعظم باب عند الاصولية لانه هو قاعد في المجتهد. ليس اعظم من حيث التقديم والدراسة لا. انما يدرس دلالات الالفاظ ليعرف العام الى اخره ثم بقي عقبة كبرى. وهي

44
00:16:55.850 --> 00:17:15.850
لانه عند التعارض حينئذ يقع نوع اشكالات. واكثر ما يجده الطالب من الفوارق عند النزول للميدان. وهو ينظر في هذا القول ويربطه بدليله. واذا حصل تعارض حينئذ لا بد منه من النظر. ولذلك كتب الفقهاء التي تعتني بذكر

45
00:17:15.850 --> 00:17:37.850
مساء الاصولية هذي اتقن لطالب العلم ينظر ويكثر في النظر فيه ماذا؟ يكثر النظر في الكتب التي تقرن الفرع باصله مع بيان وجوه الاستدلال هذا احسن ما يعين طالب العلم على التفقه وبسرعة فائقة

46
00:17:37.950 --> 00:18:00.250
الكتب الشوكاني تمتاز بالهاتف كلها يذكر ويناقش مسائل كأنك ترى ان كتاب كتاب اصوله ليس بكتاب فقهي ويرد عليه البقاء عند كذا الى قليل قد يكون المرحلة الثانوية لطالب العلم. يدرس مثلا الفقهية ثم بعد ذلك يتقن اولا. ثم يكثر ويديم النظر. ما فائدة بحث موضوع تقسيم العلم الى ضروري

47
00:18:00.250 --> 00:18:43.000
ما الفائدة ذكرنا     مبحث العلم اصلا لماذا لماذا يقول العلم ما لنا وما لنا     قليل وقريب  لانه العلم اخذ جنسا في حل في حد الفقه باعتباره داخلا في ضمن المعنى. الانتقال المراد بالمعرفة ما هو؟ العلم والظن. وهذا محل اشكال ان اطلاقا

48
00:18:43.000 --> 00:19:03.000
المعرفة العلم والظن. ولما عرف سورة الفقه باعتباره نقبا قال علم يبحث فيه. اذا لا نعرف العلم الا اذا عرفنا حده عرفنا انواعه وما ذكروه في ما ذكروه في تعريف الفقه من كون بعض المسائل ليس

49
00:19:03.000 --> 00:19:18.950
في حد الفقه لابد من بيان الطريق الموصل الى العلم. ولذلك قسم العلم الى الضروري ونظرا لبيان الظروري على كلامهم ليس داخلا في مسمى الفقه. والصحيح انه داخل في مسمى

50
00:19:21.150 --> 00:19:52.550
ماذا تقترحون بعد دراسة هذا المتن الغير متخصص في علم اولا تخصص ما المراد به  ها   من المتخصص وغير متخصص   ها  الذي يتعمق في دراسة الفن هذا متخصص والذي لا يتعمق غير مسبق

51
00:19:52.950 --> 00:20:18.350
يكون مجتهد في الفن الذي لا يكون هذا متخصص والذي لا يجتهد هذا لا يكون متخصص يكون مقلدا مشكلة   على كل هذا التعبير تعبير وسبب خلط المنهجية في طلب العلم

52
00:20:18.750 --> 00:20:37.250
العلماء القدماء ما كانوا يعرفون التخصص بمفهوم الحادث هذا انما كل عالم كان موسوعة هو بنفسه جامعة ولذلك من عنده ادنى شك في مثل هذا الكلام ينظر في تراجم العلماء الذين عليهم تدور الترجيحات من اهل العلم

53
00:20:37.250 --> 00:20:59.250
ابن تيمية ابن القيم رجب الشوكاني ابن حزم الى اخره. كل هؤلاء يبحث في تراجمهم. تجده اخذ من كل علم  هذا الاصل ناوي يكون موسوعة فيأخذ من اللغة ما يحتاجه في فهم الشريعة. ويدرس من الفقه ما يحتاجه. يدرس من الاصول

54
00:20:59.250 --> 00:21:19.250
من التفسير ومن الحديث حيث ميت صحيح من غيره فيأخذ من كل علم احسنه واكمله مما يؤديه الى على وجه الصحيح. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التخصص عند المتقدمين. وهو انه اذا كون نفسه في جامعة

55
00:21:19.250 --> 00:21:39.100
ثم بعد ذلك اذا مالت نفسه الى دراسة علم ما الحديث مثلا او التفسير فيكثر من المطالعة ويكثر من التاليك من التدريس اما بقية العلوم فهي مصاحبة له. لانه لا يمكن ان الترابط بين العلوم لا يمكن فصله بعضه عن بعض

56
00:21:39.400 --> 00:21:57.600
لا يمكن فصله عن بعضه عن بعض. ولا تغتر بكون هذه الجامعة فيها كتاب وسنة وفيها شريعة وفيها قظاء وهذا تفسير تفصيل هذا لا وجود له هذا لو وجود وجود ذهن يعني اما في الخارج لا وجود له بمعنى لا يمكن ان يوجد فقيه ولا يكون اصوليا

57
00:21:57.600 --> 00:22:17.300
هذا محال ان يكون فقيه متبع للدليل يرجح بنفسه. ولا يقلد غيره؟ هل يمكن ان يرجح دون ان يكون له في اصول الفتح؟ لا يمكن. لماذا؟ لان الترجيح انما يكون بماذا؟ باصوله. هل يمكن ان يخرج نوازل

58
00:22:17.300 --> 00:22:32.600
ولم يكن باصول لا يمكن. اذا كيف يكون فقيه ولا يكون اصوليا اصول تقلبه وركنه الاعظم هو لسان العرب. نحوا وفرصا وبيانا وتقلبا. اذا كيف يكون اصولي ولا يكون لغيري

59
00:22:32.900 --> 00:22:52.900
دلالات الالفاظ كل العام الخاص والامر والنهي واتقانها لا يكون الا بلسان عرب. اذا لا يمكن ان يوجد فقيه وليس باصول كذلك لا يمكن ان يوجد فقيه وليس بلغوي. لان الاصول معتمدة على اللغة. ثم من الفقه ايات الاحكام تفسير. اذا

60
00:22:52.900 --> 00:23:12.900
لابد ان يكون عنده شيء من علوم القرآن وشيء من تعلقه لسان العرب من حيث التراكيب والنحو الى اخره. فالعلوم مترابطة العلوم محاولة فصل بعضها عن بعض هذا امر حادث يعني حصل بوجود الجامعات والمعاهد وبعض الاشياء صار الشخص هو الطالب يختار وهو

61
00:23:12.900 --> 00:23:30.400
هنا المشكلة طبعا يختار في اول امر يريد ان يطلب العلم هو يريد ان يطلب العلم ماذا؟ بعضهم يقول انا احب ان الفقه انا نفسي تمييز عياشة الى الحديث. فمثلا بتشهي وهوى وماذا

62
00:23:30.400 --> 00:23:45.000
تريد ماذا ترى؟ كانه جالس امام السفرة وكل وشرب لا شيء تظن ان العلوم الشرعية يمكن تبعيظها كما يتبعظ المأكولات على السفرة. قلنا ليس ليس الامر بيدك انت. هذي شريعة ونزلت

63
00:23:45.000 --> 00:24:05.000
لسان عربي مبين لا يمكن ان يتقن طالب العلم فهم الشريعة الوجه الاكمل بان يكون عالم عالم يكفي الامة في النوازل وغيرها لا يمكن ان يكون له ذلك الا اذا كان ذا يعني قوة في لسان عربي. واما الفصل والتخصص نحو ذلك فهذا لا وجود له

64
00:24:05.000 --> 00:24:21.900
والذي سلك عليه السابقون قدماء انه يأخذ من كل علم علوم الشريعة علوم الشريعة على مرتبتين علوم الة وعلوم مقاصد يتشبع بما يحتاجه وهذا يسأل اهل العلم في كل فن يتشبع بما يحتاجه

65
00:24:21.900 --> 00:24:41.900
من علوم ثم يتقوى في علوم الشريعة كما شاء. ثم بعد ذلك اذا اخذ من كل علم طرفا بما يعينه على فهم الشريعة ان ما نفسه الى حديث فليتخصص للتخصص اما ابتداء هكذا اول ما يضع قدمه بطلب العلم ولا يقرأ الا في الفقه

66
00:24:41.900 --> 00:25:00.200
سيبدأ مقلد مقلدا ويتوسط في الاثناء مقلدا وينتهي ويختم عليه انه مقدم نعم اذا كان اخذ الفقه فقط زاد من اوله لاخره كان قضى الروضة وغيره. اذا كان ما عنده اتقان لاصول الفقيه فيرجح. والترجيحات الموجودة الان

67
00:25:00.200 --> 00:25:17.400
ليس هناك ضوابط ليس هناك اصول لكن فتوى منفلتة الان كلا يفتي بما تميل اليه نفسه وهذا من الطواغيت الجزء الثاني. يعني احنا قلنا الدليل هو الكتاب والسنة وقياع والاجماع والقيام

68
00:25:17.550 --> 00:25:32.500
ما تميل اليه الناس ما تطمئن به الناس في اي واحد من هذه نضعها لا وانما يكون ذلك في مرجحا على احد قوله شيخ الاسلام ابن تيمية في نفسي خاصة اذا

69
00:25:32.500 --> 00:25:52.500
لقول فيأخذ به في نفسه. اما افتاء الناس فلا يكون الا بوحي. وليس منه ما تطمئن اليه الناس الذي يذكره بعضهم. اذا ماذا بعد دراسة هذا المتن اقول عموما لكل طالب علم شرعي يعقب الاصل الورقات وان اخذ الكتاب لا اشكال فيه ثم ينتقل مباشرة ان كان عنده

70
00:25:52.500 --> 00:26:14.500
في حوض فيأخذ الكوكب الساطع او المراقي وان لم يكن عنده الهمة فيعتكف على مختصر التحريف للفتوح ويجد فيه بغيته ان شاء الله  الاصل في الاداب انها مستحبة ام واجبة. مثل اكل الشرب نعم هذا يذكره كثير من الفقهاء دائما يرد في شرح الاوزاد وغيره. قل مثلا هذا امر

71
00:26:14.500 --> 00:26:35.950
والاصل في الامر انه للوجوب اذا دل دل الدليل على ان صيغة مطلقة افعل للوجوب فالاصل انه عهد فالدليل الذي ثبت به ان مقتضى الامر للوجوب عام لم يرد انه في العبادات للوجوب وما عداهم فهو الاستحباب

72
00:26:36.150 --> 00:26:57.100
وقول كثير من الفقهاء ان هذا مصروف بقرينة انه ادب. والاداب الاصل فيها الاستحمام هذا لا يسنى. له مردود عليه مردودة يا مصعب انه كل ادب جاءت فيه صفة افعى لم توجد قليلا فهو محمول على على وجوب. يقول بيمينه هذا مطلق امر فيحمل على الوضوء

73
00:26:57.100 --> 00:27:11.000
نجاوب قليلة لفظية كتاب السنة يا جماعة حينئذ لا يجتهد يصرف الى الى النبي. واما مجرد كونه للادب يقول ايت بكون الادب الاصل فيه الاستحباب يعني ثبت بالشرع يجب ان يصير قليلا والاصلح عدم الامور

74
00:27:12.500 --> 00:27:32.500
ما رأيكم في دراسة ملتقى الاصول؟ على كل هذه المسائل يعني تختلف باختلاف البلدان وتختلي باختلاف الاشخاص. والبت فيه على زينة العموم امر جيد. فمن كان في بلد يدرس فيه المذهب المالكي يأخذ بها المرتقى يا امارات السعود. لا اشكال في هذا او ذاك. وان كان في بلد

75
00:27:32.500 --> 00:27:49.300
يدرس فيه المذهب الشافعي او الحنبلي اله متقاربان يأخذ جمع الجوامع وما نظم عليه ونحو ذلك على كل المقصود ان الاصل وجود الهمة والمنهجية الصحيحة. اما ماذا تحفظ على موسى

76
00:27:50.500 --> 00:28:15.450
المسجد الحرام واذا اردنا ان ان نذهب الى مكة كيف يمكن ان نلتقي بهم اذهب الى مكة واذا وصلت الى الحرم اسأل الله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين