﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.950
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة نبينا الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الامر في هذا المبحث

2
00:00:28.300 --> 00:00:50.450
وهو احد الشقين التكليف او تخيير او وضع والطلب مما طلب فعل او طلب طلب الفعل هذا شيئان او حكمان اما العزيز جهة الالزام او الواجب او لا او النجم. طلب الترك

3
00:00:50.450 --> 00:01:11.650
اما على جهة الارزاق والتحريم او نفعه والكراهة. واهم ما يبحث عنه الاصوليون هو مبحث الامر وهو طلب الفعل ومبحث النهي وهو طلب هذان البابان اربعة انواع من الاحكام الشرعية تثقيفية

4
00:01:11.700 --> 00:01:36.250
واكثر الاوامر الشرعية دائرة على هذين البابين الامر لفظ امارة هكذا بالتقطيع اعمار معناه القول الطالب. قول الطالب سواء كان على سبيل الحسم ام لا يشمل الواجب قيل امر هذا لفظ له مسمى

5
00:01:36.650 --> 00:02:02.150
انه مسمى. ما هو مسمى؟ مسماه لهم قد يكون اللفظ موضوعا ومسماه معنى من المعاني. وقد يكون موضوعا ومسماه له. كما مر معنا قلنا الكلمة هي قول مفرد. كلمة اسم مسماه قول المفرد وهو الاسم والفعل الحق. عند مسمى الكلمة لغزة. كذلك

6
00:02:02.150 --> 00:02:19.350
يسمى امارا لفظة افعال. سواء كان افعل للوجوب او بالنذر حينئذ لا يخطف فرق بين امرين بين نبض امر وبين صيغة افعال. فاذا قيل افعل حينئذ حقيقة في الوجوب لا

7
00:02:19.350 --> 00:02:33.550
عدم الوجوب الا على جنس المجال الاستعمال افعل في غير الوجوب مجال. استعماله في الوجوب حقيقة. اذا ليس له الا معنى واحد حقيقي وهو الوجوب. هذا اذا نطقنا بلفظ افعل

8
00:02:33.550 --> 00:02:58.250
اما اذا نطقنا بلفظ امر هذا مسماه افعل مطلقا. سواء كان على جهة الحتم او لا. اذا لو امر معناه القول الطالب سواء كان على سبيل الحاكم ام لا؟ فيسمح لنيل الوجوب والنذر. عرف الامر هنا بقوله الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه

9
00:02:58.250 --> 00:03:18.250
قول هذا جنس يتضمن طلب الفعل هذا فصل على وجه الاستعلاء هذا فصله ثلاثة قيود لكل واحد منها احتراز قول معلوم ان القوم هو اللفظ الدال على المعنى. قول هو

10
00:03:18.250 --> 00:03:43.900
لفظ الدال على معنى. والقول اخف من من النار لان اللفظ يدخل تحته نوعان مستعمل ومهمل المستعمل هو الذي يسمى قوله هو الذي يسمى فكل قول لفظ ولعب. كل لفظ كل قول لفظ ولا عكس. لان الدين

11
00:03:43.900 --> 00:04:03.900
هذا لفظ او قول هذا لفظ ولا يسمى قولا. طيب زيد وقولك لفظ اذا القول واللفظ الدال على معناه سواء كان مفردا او او مرقما. قول احتفظ به عن غير القول. كالاشارة

12
00:04:03.900 --> 00:04:30.350
ولو دلت على طلب فعل والكتابة ولو دلت على طلب الفعل. طلب الفعل قلنا قد يكون بالقول. وقد يكون بالاشارة. اذا اشرت اليه  هكذا يا علي قم هذا طلب فعل او لا؟ طلب ايجاد الفعل. لكنه ليس ليس باللفظ ليس بالقول. ليس معه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية

13
00:04:30.350 --> 00:04:48.450
ثم كان بالاشارة بلسان العرب الاشارة هذه او هكذا لا يسمى لا يسمى امران لان الامر نوع من الكلام. نوع من من الكلام. والكلام ما هو؟ اللفظ المفيد. اذا سبق في تعريف

14
00:04:48.450 --> 00:05:08.450
ان الكلام في السلاح النحاس لا يطلق على الاشارة ولو دلت على معنى. ولا يطلق على الكتابة ولو دلت على على معلم. حينئذ لو واشار ولو ولد فيه طلب الفعل فهم من الاشارة لا يسمى امرا. كذلك الكتابة لو كتب له قم او اذهب وافعل كذا

15
00:05:08.450 --> 00:05:28.450
اقول فصلي حينئذ لا يسمى لانه كتاب ليس مشتمل على ليس بلفظ مشتمل على حروف حينئذ الانتفاء اللفظي عن الاشارة والكتابة انتفى وصف الامر بانتفاء وصف الكلام. واضح؟ لان الكلام هو اللفظ وهو

16
00:05:28.450 --> 00:05:48.450
انواع منه خبر منه انشاء ومن الانشاء الامر والنهي اذا لا بد من وجود اللفظ فاذا انتفى اللفظ انتفى الكلام وانتفى الامر. اذا قول احترف به عن البشارة فلا تسمى امرا. كذلك الكتابة المسلمة كل ما دل على طلب لا يسمى في لسان العرب

17
00:05:48.450 --> 00:06:20.350
امرة لا يسمى في لسان العرب امرا وان فادت معناه قول يتضمن طلب الفعل قول هذا دين يشمل الخبر والانشاء مطلقا. يتضمن طلب الفعل خرج به الخبر وخرج به بعض الانشاء. بعض الانشاء. بل حصر حينئذ في كل ما دل على طلب الفعل. وهو

18
00:06:20.350 --> 00:06:46.150
الامر الذي يكون على جهة الجزم اولى يدخل فيه الندب كما انه يدخل فيه الواجب. طلب الفعل فعل المراد به هنا. ما يعد فعلا لغة. او عرفا فشمل القول والاعتقاد والنية. فيطلق عليه انه فعل لان المراد هنا بالفعل الايجابي. والايجاد

19
00:06:46.150 --> 00:07:06.150
تكون متعلقه القلب واللسان والجوارح يكون متعلقه القلب واللسان اذا الاعتقاد داخل في قوله طلب فعله النية داخل المأمور بها. وكانت النية شرط في صحة الصلاة انما الاعمال بالنيات. اذا هي مأمور بها على وجه الالزام. حينئذ نقول هي

20
00:07:06.150 --> 00:07:26.150
كفعل هي هي فعل. اذا طلب الفعل اي طلب ما يعد فعلا. لغة او عرفا وشمل القول والنية قول قول هذا اراد به الصيغة الدالة على الارض وهي صيغة افعل. وليس المراد به هذا الوجه

21
00:07:26.150 --> 00:07:46.150
افعل فحسب بل المراد به كل ما يدل على الطلب مما سيذكره المصنف بقوله صيغ الامرين. صيغ الامر. القول هو الاخلاص قول هنا المراد به شيء صعب. دل على ذلك قوله يتضمن طلب الفعل. اذا ليس كل قول يكون امرا. بل يكون بلفظ خاص

22
00:07:46.150 --> 00:08:06.150
والاصل فيه صيغة الافعال هذا الغالب فعل الامر. ثم قد يكون فعل امر وقد يكون ما سيذكره المصلي. على وجه الاستعلاء ابن القيم لابد منه عند جمهور الخوريين انه لابد ان يكون باستعلاء. وبعضهم يرى انه لا بد ان يكون

23
00:08:06.150 --> 00:08:27.750
على وجه العلو. يعني الامر لا يكون امرا الا باستعلاء. وبعضهم يرى انه لا يكون امرا الا بعلوك والعلو هذا وصف للمتكلم. ان يكون اعلى. اذا اذا كان من ادنى اذا اعلى لا يسمى امران. اذا كان من

24
00:08:27.750 --> 00:08:47.750
مساو الى مساو لا يسمى امران. هذا من اشترط العلوم. وبعضهم اشترط الاستعلاء. استعلاء هذه صفة في الكلام. ان يكون ظلمة وقهر وترفع وكبرياء يسمى امرا فخرج به الالتماس وما دون ذلك وهو الدعاء

25
00:08:47.750 --> 00:09:06.250
حينئذ وقع نزاع بين اصوليين هل يصح ان يوصف الامر بكونه امرا ولا يشترط فيه علو ولا استعلاء ام لابد من اشتراط احدهما جمهور الرسول على اشتراط الاستعلاء. فلا يسمى امرا الا اذا كان باستعلاء

26
00:09:06.600 --> 00:09:26.600
وهو ان يكون الكلام فيه صفة الغلظة والترفع والكبرياء. وبعضهم يرى انه لا بد من اشتراط العلو وهو كون الطالب اعلى منه من المطلوب منه من المطلوب منه. والصحيح الذي عليه المحققون انه لا يشترط فيه علو ولا

27
00:09:26.900 --> 00:09:46.900
لا يشترط فيه بل هو امر فكما دل على طلب الفعل سمي امرا. سمي امرا سواء كان على وجه الاستعلاء او كان على وجه العلو او لم يكن. او لم لم يكن. حينئذ نقول

28
00:09:46.900 --> 00:10:06.900
الذي سماه بيانيون وغيرهم التماسة الاصل فيه انه امر. والدعاء الذي سماه من سماه بالدعاء الاصل فيه انه امر حينئذ قوله على وجه الاستعلاء هذا قيد الاولى اسقاطه بل الاصح اسقاطه. ويبقى ان يقال قول يتضمن طلب الفعل

29
00:10:06.900 --> 00:10:26.900
دون ان يزاد عليه على وجود الاستعلاء وليس عند جل الاذكياء شرط علوم فيه واستعلاء هذا هو الصحيح الذي رجحه ولذلك فرعون لما شاور قومه قال فماذا تأمرون؟ فماذا فرعون؟ اعلى سلطة. قال فماذا

30
00:10:26.900 --> 00:10:46.900
ستأمرون هل يتصور ان شعبه او افراده يأمرونه؟ قال لا مع ذلك اطلق على ما يسمى بالدعاء انه امر هذا عند المتأخرين الذين يقسمون الامر الى الى دعاء والتماس وامر يسمى ماذا؟ يسمى دعاء لانه من ادنى الى ومع ذلك

31
00:10:46.900 --> 00:11:06.900
الله فرعون امرا فامرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق. على كل الادلة كثيرة لكن الصحيح نقول لا يشترط في الامر علو ولا استعلاء. هذا الذي هو مرجح. قول قال شيخنا مثل اقيموا الصلاة. اقيموا

32
00:11:06.900 --> 00:11:37.000
هذا امر لماذا؟ لانه قول او صيغة افعل ويتضمن طلب الفعل وهو الصلاة وهو عمل واتوا الزكاة القول فيك كسابر. فخرج بقولنا قول الاشارة. فلا تسمى امرا بشارة لا تسمى امرا الانتفاع اللفظي. الانتفاع اللفظي. وان افادت معناه وان افادت معناه

33
00:11:37.000 --> 00:11:55.800
وكذلك خرجت الكتابة وان افادت معناها. حينئذ نقول نحن نبحث الشرع ولا نبحث في الامر اللغة. وان كان الاصل ان ننطلق من المعنى اللغوي. حينئذ لا بعد ان يزاد على المعنى اللغوي

34
00:11:55.800 --> 00:12:18.600
فيما دعت به الشريعة. ما جاءت به به الشريعة. وقد وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاشارة. لما اشار لابي بكر ان يتقدم  شطر المال كذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم لملوك في الارض اسلم تسلم

35
00:12:18.600 --> 00:12:38.600
لو قيل بان الامر لا يطلق على الاشارة والكتابة حينئذ يرتفع وصف الامر في هذه المسائل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لملوك ابن ارض اسلم تسلم للاغنية هل امر بالتوحيد او لا؟ امره بالتوحيد. لكن لو حصلنا الامر في اللون واخرجنا الكتاب هل امرهم بالتوحيد؟ لا

36
00:12:38.600 --> 00:12:58.600
اذا نقول قوله ان خرج بقوله الاشارة تسمى امرا ان كان المراد به الامر اللغوي فنعم. ولكن قال امري حقيقة شرعية. حقيقة شرعية. فيكون الامر الشرعي اعم. من الامر اللغوي. فيزاد

37
00:12:58.600 --> 00:13:21.550
هذا هو الصحيح. ولذلك نقول الاولى ان يعبر عن الامر في التعليق لانه ما دل على طلب الفعل  هذا تعريف الامر الشرعي ما دل على طلب الفعل ما ثم اصول بالمعنى الذي دخل فيه الخبر والانشاء

38
00:13:21.550 --> 00:13:41.550
ودخل فيه القول والاشارة والكتابة. ما يعني الاسم المقصود معنى الذي يصفق على اللفظ وعلى غير اللفظ فدخل فيه اللفظ الذي هو القول المقصوص ودخل فيه الاشارة يعني ورد النبي صلى الله عليه وسلم اشارة وامر بذلك ودخلت فيه الكتابة. فاذا شملت

39
00:13:41.550 --> 00:14:01.550
دل على طلب الفعل على طلب الفعل خرج به ما دل على طلب الترك وهو النهي. ونسقط القيد الذي ذكره المصنف لغيره من اصوليين لانه لابد ان يكون على وجه الاستعلاء والصحيح انه لا يشترط فيه. اذا ما دل على طلب الفعل نقول هذا تعريف للامر الشرعي

40
00:14:01.550 --> 00:14:21.550
والصحيح ان الاشارة لكن في الشرع اللغة وكذلك الكتابة تكون امرا لكن في الشرع لا في اللغة فخرج بقولنا قولنا الاشارة الصحيح انها امر لابد من اتخانها فلذلك نحذف هذا الجن الذي ذكره الشيخ رحمه الله قول

41
00:14:21.550 --> 00:14:41.550
ولا نخص الامر بالقول بل نزيده بما يدل على الاشارة والكتابة. وخرج بقولنا يتضمن طلب الفعل النهي لانه طلب تركي. والمراد بالفعل الايجاد فيشمل القول المأمور به. ولذلك نقول المراد بالفعل هنا يعني ما يعد فعل لغة

42
00:14:41.550 --> 00:15:08.150
سيدخل فيه القول باللسان والعمل بالجوارح والاعتقاد والنية وكلها مأمورات قد جعل الشارب بعضها ما هو مأمور به وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء طلب الفعل اما ان يكون من اعلى الى ادنى. او من ادنى الى اعلى او من مساو الى مساو. من ادنى الى اعلى

43
00:15:08.150 --> 00:15:28.150
اه تسمى من ادنى الى اعلى يسمى دعاء. ربنا لا تؤاخذنا. او ربنا اغفر لنا لا تؤاخذنا بالنهي فلو اغفر لنا وارحمنا اتنا. هذه طلب فعل هي امر. تسمى دعاء لانه من ادنى الى عذاب. اذا

44
00:15:28.150 --> 00:15:44.200
فقال الزيد لصديقه وصاحبه عمر اسقني ماء هذا يسمى الكنانة يسمى الجنان لانه من مساوي له الى ان كان من اعلى الى ادنى كامر ربه جل وعلا امر رسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ

45
00:15:44.200 --> 00:16:03.550
امر مع استعلاء وعكسه ضحى وفي التساوي التماس وقع. واعلم ان هذا التقسيم تقسيم الحادث تقسيم الحادث بمعنى انه لا يعرف بلسان العرب تفصيل الامر بكونه من ادنى الى اعلى او من اعلى الى ادنى او من وانما هو الصلاح

46
00:16:03.550 --> 00:16:23.550
عند المتأخرين والبيانيين وتبع معنى ذلك المناطق. والصحيح انه كله والصحيح انه كله امر. سواء كان من ادنى الى اعلى قوم النساء هذا بلسان اعراب لكن تأدبا مع الله عز وجل لا من حيث المعنى اللغوي تأدبا مع الله يقال هذا دعاء ولا يسمى

47
00:16:23.550 --> 00:16:43.550
وندخل امرت ربي وانما تقول دعوت ربي وهذا لا بأس به. لا بأس به. ولذلك بعض النحاس اذا جاء لفظ الدلالة دعوت دعوت الله الله هذا شرابه بعضهم ما يقول مفعوله يقول منصوب على التعظيم ولا بأس به لا بأس

48
00:16:43.550 --> 00:17:03.550
ولكن في المعنى انه مفعول به. ولابد ان يقاس او المواضع انه مأبوم انه مفعول به. كما في قوله اعبدوا ربكم. الرب المعبود ولذلك ذكر شيخ الاسلام بن حمد الوهاب رحمه الله من اصول ثلاثة قال والرب هو المعبود. واورد الاية واعبدوا ربكم وجدوا الاستدلال ربه لم يقع مفعولا

49
00:17:03.550 --> 00:17:23.550
وقعت عليه العبادة. اذا هذا حد الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. والصحيح انه ما دل على طلب بالفعل ليشمل الانواع الذي ذكرناه. ثم اعلم ان من سمى الامر مجموع اللفظ والمعنى. مجموع اللفظ والمعنى. فاذا في القول

50
00:17:23.550 --> 00:17:47.400
يتضمن طلب الفعل. يتضمن هذا بالنظر الى معناها. والقول بالنظر الى لفظه. ما هو مسمى الامر؟ هل هو اللفظ دون المعنى او كن معنا دون اللوم نقول مجموع الامرين اللفظ مع معناه يسمى افعلوا اقيموا اتوا وقل اللفظ ودلالته على الطلب كن منهما

51
00:17:47.400 --> 00:18:07.400
امر ليس اللون دون المعنى ولا المعنى دون دون اللفظ. ولذلك احذر من تفاسير اصوله امر انهم يحبون الامر بالنفس بناء على اثبات كلام النفس وهو معتقد باطل. صيغ الامر يعني الالفاظ التي تدل على امر

52
00:18:07.400 --> 00:18:27.400
نوع من الكلام هل كل كلمة تدل على طلب الفعل نعم لابد من كلمات باستقراء كلام العرب اشهرها اربعة فعل الامر مثل اتل ما اوحي اليك من الكتاب. اتله اقم الصلاة ات الزكاة نقول هذه

53
00:18:27.400 --> 00:18:47.400
فعل الامر معروف في بحثه في اه كتب النحو. فعل الامر وهو ما دل على طلب بصيغته مع قبول علامة العبد. وهي اما نون التوكيد من نوعيها طبيبة وثقيلة. او ياء المؤنثة او ياء المخاطبة

54
00:18:47.400 --> 00:19:07.400
ان هذه اوصية مع الدلالة على على الطلب هذه تسمى ماذا؟ يسمى امرا متى؟ اذا دل على الامر دلوقتي على الطلب بصيغته يعني لا بواسطة لا من امره انما بذات الصيغة افعل دل على طلب بذات الصيغة دون زيادتك

55
00:19:07.400 --> 00:19:27.400
لقد تفعل دل على الطلب لكن لا بالصيغة وانما باللام لا من امرين. فرق بين الذي يسمى في الاصطلاح فعل الامر الامر الذي يسمى بالاصطلاح هو ما دل على الطلب بصلة. يعني بدون واسطة. ما قبوله نون التوكيد او ياء المؤنثة المخاطبة

56
00:19:27.400 --> 00:19:55.100
كقول اتلوا اتلوا فعل امر مبني على حذف الواو يتنو مثل دعاه يدعو ادعو ادعو فعل امر مبني على حلف حرف العلة غلوة وكذلك اسلوب مثله اسم الفعل فعل هذا الثاني اسم فعل الامر عندنا امران فعل الامر واسمه فعل الامر. فعل الامر اذا وجد فيه الظابط السابع. دلالته على طلب

57
00:19:55.100 --> 00:20:25.100
مع قبول العلاها. ان دل على الطلب بالصيغة ولم يقبل العلامة فهو اسم كلام. والامر لم يكن هل فيه هو اسم نحو صح؟ طه يعني اسكت. اذا دل على هل يقبل نون التوحيد؟ لا. هل يقبل لا مينا يا المؤنث المخاطبة؟ لا اذا لا يكون علامة. مع كونه دال على الطلب ثم ماذا

58
00:20:25.100 --> 00:20:45.100
واضح ان الفرق هما اشتركا في قدر واختلفا في قدر. اشتركا في ماذا؟ في الدلالة على طلب بالصيغة ان فعل الامر يقبل العلامة لا يقبل علامة. مثل ماذا؟ حيا على

59
00:20:45.100 --> 00:21:05.100
يعني اقبل حي على الصلاة اصبر لكن لا لا يقبل حيا علامة من علامات الامر. عليكم انفسكم على ايكم انفسكم؟ عليكم يعني الزمن انفسكم. عليكم هذا تنفع الامر. لانه دل على الطلب بالصيغة ولم يقبل علامة

60
00:21:05.100 --> 00:21:25.100
ثالثا المصدر النائب عن السيد العمري. مصدر النائب عن قد يحذف فعل الامر وينوب عنه مصدره ينوب عنهم هذا مبحثه طويل يرجى عليه فيه مستقبل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ضربا

61
00:21:25.100 --> 00:21:55.100
وهذا دال على الصلاة. لماذا؟ لانه مصدر نابع عن فعله. الاصل فاضربوا الرقاب اضربوا الرقاب. عدي فاضربوا ونادى منابه ضربا وهو مصدر. وهو اذا المصدر النائم عن فعل يحذر فعل امر لنكتة ثم ينوه منابه. فضرب الرقاب نقول هذا امر ما وجه كونه

62
00:21:55.100 --> 00:22:15.100
امرا قل لانه مصدر. ضرب ضرب يضرب ضربا على وجهه معدم من ذي ثلاثة. حينئذ نقول هذا امر هذا مصدر واحد ان هذا مناب الفعل. فعل امره هو المهم. الرابع المضارع المطلوب بلام العمري. هذا كثير. مثل ماذا؟ لتؤمنوا

63
00:22:15.100 --> 00:22:35.100
بالله ورسوله هذا يحتاج لتؤمنوا او لاجل ان تؤمنوا. هذا هو الظاهر فلا يصلح ان يكون مثالا سبيل المثال المسؤول اليوم فرقة ذو سعة لينفق ينفق فعل مضارع. لا يجب على الظلال هذا الاصل فيه

64
00:22:35.100 --> 00:22:55.100
لكن دخلت عليه لام الامر ولام الامر يعني لام الطلب تدل على الصلاة. فصار المراد لينفق الطلب دل على الطلب بصيغة او بواسطة بواسطة لا بالصيام هذا الفرق بين الفعل المضارع النوع الرابع والنوع الاول. اذا المثال الصحيح ينفق ذو سعة

65
00:22:55.100 --> 00:23:25.100
ان اليقظ كفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبدء هذا. كل ثلاث عوامل وهي سحر امر دخلت عليه لام الامر. وقد يستفاد هذا الغالب كثير. اربعة المذكورة هي الغالب في الشرع اما فعل امر او الامر والغالب الاول ثم قد يكون فعلا وكذلك يأتي بعده الكثرة فعل مضارع مقوم بلا

66
00:23:25.100 --> 00:23:45.100
نعم. لكن قد يأتي التعبير صريحا عن الامر. قد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر. بقطعه او بلفظه مثل ماذا؟ ان يوصف بانه فرض فمن فرض فيهن الحد. اذا الفوض يدل على امر. او واجب او هذا فيه

67
00:23:45.100 --> 00:24:05.100
لانه كما سبق الاصل فيه انه يحمل على المعنى اللغوي. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لا نفسره الوجوب الذي هو ما امر به الشارع على كلها. لا بهذا انما نحتاج الى قرين يعني وجود القرينة فنعم

68
00:24:05.100 --> 00:24:25.100
انا فرجعنا الى المعنى اللغوي. وهو كونه لازم ثابتة. فلا يلزم ان يفسر بالواجب الاصطلاحي او مندوب او مندوب كان يقال مثلا هذا الامر مندوب. كما يقول بعض الفقهاء او طاعة من

69
00:24:25.100 --> 00:24:45.100
طعامي فقد اطاعني. انما الطاعة في المعروف. فاذا حكي او اخبر عن الشيء بانه طاعة صار مأمورا به. لكن لا يلزم ان يكون واجبا لان المندوب طاعة والواجب طاعة هذا طاعة لله حينئذ يدخل فيه المندوب هو والواجب

70
00:24:45.100 --> 00:25:05.100
لانه صار عبادة اذا مدح من ظوابط العبادة ان يثنى على فاعل العبادة. انه هم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا هذا مدح. ولا يمدح الا من تلبس بعبادته. والعبادة لا تخرج

71
00:25:05.100 --> 00:25:27.950
عن كونها واجبة او مندوبة او يمدح فاعله او يذم تاركه اذا ذم تاركه علمنا انه انه واجب او يترتب على فعله ثواب هذا لا يختص بالواجب. لان هذا قدر مشترك بين الواجب والمندوب. او على تركه عقاب. ها؟ اذا

72
00:25:27.950 --> 00:25:47.950
قلنا زواج. ان ذكر عقابا على تركه قلنا هذا واجب. هذا هو امثلته كثيرة امثلته كثيرة ما تقتضيه كذلك لو قال كتب عليكم الصيام كتبوا بمعنى فرض هنا كتب بمعنى بمعنى الفرض او قالوا ولله على الناس

73
00:25:47.950 --> 00:26:07.950
على ظاهرة في الوجوه او تترتب المؤاخذة فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب لم تفعلوا فاذنوا ابتلوا بحرب اذا لا تكون الحرب الا على ترك واجب او يوصف التالك. تاركا لكتاب المخالفة

74
00:26:07.950 --> 00:26:27.950
ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون من لم يتب. اذا ترك الى التوبة واجبة. لماذا؟ لان تاركها وصل لانه ظالم. ولا يوصف بانه ظالم الا اذا ترك واجب اذا مآخذ الوجوب كثيرة جدا لكن اشهرها ما نص عليه. صيغة الامر وهي صيغة افعل وما ذكر معه

75
00:26:27.950 --> 00:26:49.800
خصوصا الاربعة الاول ما الذي تقتضيه؟ يعني ما الذي يفهم منه؟ بان امره ليس خاصا بالواجب  ليس خاصا بالواجب الا اذا وجدت قرينة. الا اذا وجدت قرينة. عنين اذا اطلق لو امر رسول الله

76
00:26:49.800 --> 00:27:14.900
صلى الله عليه وسلم بكذا نحمله على ماذا نحمله على الاقل وهو الندم ونحتاج الى الزيادة التي هي الواجب لان اعمار مشترك بين واجب النهي اذا قيل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا لا نحمله على الوجوه. وانما نحمله على الادنى وهو الندب لان اقل احوال

77
00:27:14.900 --> 00:27:43.950
ايطلب فعله انه مندوب؟ واما الزيادة التي هي اعلم من ذلك وهو كونه واجبة قد يحتاج الى قليلا. ان الله يأمر بالعادل عدل واجب والاحسان منه واجب ومنه ها احسان منه واجب ومنه مستحب ليس كل الاحسان واجب. ليس كل الاحسان اذا جمع ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء

78
00:27:43.950 --> 00:28:03.950
القربى هذي منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. واجتمعا في قولنا يأمرون. فدل على ان ابار ايحمل مطلقا على الوجوه؟ بل يحتمل المعنيين؟ لكن اذا جاءت صيغة افعل. اقم الصلاة اقم افعل

79
00:28:03.950 --> 00:28:23.950
على اي شيء نحملها؟ هذا الذي وقع فيه نزاع عند المتأخرين. ولذلك ينص عليه بصيغة افعل فلوذوا بحقه وما كان على وجاني. وافعل لدى الاكثار بوجوبهم عليه لان المقام هنا حديث عن افعال ليس عن امره

80
00:28:23.950 --> 00:28:43.950
لان امر هذا يستعمل في معنيين. ولذلك قيده عمرو بن العاص امرتك امرا جازما. لو كان امرتك يدل على الجزم مباشرة لما صح القيد لما صح القيد. صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله

81
00:28:43.950 --> 00:29:03.950
فورا يعني تدل على شيئين. اولا الوجوب وثانيا الفور. بمعنى انه لا يجوز له ان يتأخر مباشرة منذ ان يسمع ويلد اذنه افعل مباشرة يلتفت. اذا صيغة الامر عند الاطلاق

82
00:29:03.950 --> 00:29:31.100
تقتضي عندنا مقتضي ومقتضى. المقتضي هو صيغة افعل. والمقتضى هو الوجوب والفور. لكن كونوا عند الاطلاق هذا قيد مهم. بمعنى انه ليس كل صيغة افعل تحمل على الوجوب وانما وليس كل صيغة افعل وقع نزاع عند احوالها ثلاث افعل

83
00:29:32.050 --> 00:30:02.050
الاولى ان يقال مثلا صل والا قتلتك. ها صلي هذا صيغة افعل اقترنت به قرينة دلت على ان صلي المراد به الوجوب. هذه التعبير او هذا الترتيب والا قتلتك بالاجماع انه للوجوب. بالاجماع انه للوجوب. لماذا؟ لانه دلت قرين معه على ان

84
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
الشرط موجب للعقاب. ومعلوم ان الشرك موجب للعقاب هذا من خصائص الواجب. لان الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب الا يعني والا تصلي قتلته. دل على ان ترك الصلاة موجب للقتل. اذا الصلاة واجبة. هذا بالاجماع

85
00:30:22.050 --> 00:30:50.500
انه لي للوجوب. لماذا؟ لان الصيغة تفعل ليست مطلقة بل مقيدة بقرينة تدل على الوجوب. الحالة الثانية صل ان شئت صل ان شئت. صل الدنيا وانتبه. كثر هذه صل يعني افعل الصلاة ان شئت هذه القليلة تدل على ماذا؟ على ان صلي للندم

86
00:30:50.500 --> 00:31:19.300
لماذا؟ لان الواجب لا نثق فيه. لا يتعلق بالمشيح له. يتعين فلما اقترنت بصلي حين تدل على انه معلق بالمشيئة دل على ماذا؟ على انه مستحب. النوع بالاجماع بالنذر لا خلاف فيه. اذا النوع الاول افعل واقتضنت به خليفة على الوجوب الثاني افعل واقترنت به قليلة تدل على عدم الوجوب

87
00:31:19.300 --> 00:31:44.200
لماذا؟ صلي. فقط صلي غير مقيدة هذه التي يعبر عنها مطلق الامر. قال شيخنا ماذا؟ صيغة الامر عند الاطلاق اطلاق يعني عن القديم. عن قرينة تدل على وجوبه او قرينة تدل على

88
00:31:44.200 --> 00:32:02.850
الحالة الثالثة هي التي وقع فيها النزاع عند المتأخرين. هل تدل على الوجوب او على الندر او تفريق بين امر ربي جل وعلا الى اخره. والصحيح ان يقاس بان اجماع الصحابة على انها تقتضي الوجوب

89
00:32:03.100 --> 00:32:23.100
الوضوء. اذا اغلق اللفظ قيل افعل. نقول هذا محمول على الوجوب. فيجب ذلك الفعل. فيجب ذلك الحال الا اذا قرينا منفصلة عن اذا صار في حيز الندب. اذا قوله عند الاطلاق اي والتجرد

90
00:32:23.100 --> 00:32:43.100
احترازا من المقيد اما بقليلة تدل على الوجوه فهو واجب. او بقرينة تدل على عدم والندبية وهو ندب. تقتضي وجوب المأمور به. هذا شيء واحد. والمبادرة بفعله فورا اي تقتضي

91
00:32:43.100 --> 00:33:03.100
الفورية هل تبغى تفعل تقتضي الفور او التراقي؟ هذا تعبير مشهور والاصح ان يقال هل صيغة تسعة شخص بالفور او عدم الفور والتقابل بينهم وبين الفورية وعدمها. الفور بمعنى او الفورية بمعنى بمعنى ايقاع

92
00:33:03.100 --> 00:33:29.350
بعد سماع صيغة افعل مباشرة. قلت لك صل. ها اطلقتها. والاطلاق كم يقال فيه؟ الوجوب كذلك يقال في الفوري لو قلت لك صل الان فورية او لا؟ فورية قاطعة باتفاق لا خلاف فيه. صلي بعد غد. عدم الفورية. عدم الفورية قطعا

93
00:33:29.350 --> 00:33:48.300
ما يسميه الشافعية بالتراخي. يقول هذا باتفاق في الموضعين لا خلاف فيه. لكن لو قال اطلقه دون قرينة تدل على الفور او قرينة تدل على عدم هذا محل نزاع عند الاصولية. الاطلاق كما يكون في الوجوب كذلك يكون في الفورية

94
00:33:48.500 --> 00:34:08.500
اذا المبادرة بفعله فورا اي وجوب البشار الى الفعل. ومنع تأخيره عن اول وقت الامكان بلا عذر. فمن الادلة على انها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحزن الذين يخالفون عن امرهم ان تصيبهم فتنة او

95
00:34:08.500 --> 00:34:28.500
تصيبهم عذاب اليم فليحذروا. يحذروا هذا فعل مضارع مجزوم. وجازمه لام الامرين. مجزوم وجسمه سكون اخيه فليحذر اللام هنا لا لام لامرين. هل المراد به الامر؟ نقول لا المراد به التهديد

96
00:34:28.500 --> 00:34:48.500
احذر من هذين الامرين او من احدهم. الذين يخالفون عن امره. يخالفون عن امره. الاصل في خالفه يتعدد يخالفون امره عن هنا لتضمينه معنى الاعراض او معنى الخروج. لان اعرض

97
00:34:48.500 --> 00:35:08.500
او خرج عن كذا ضمنه يعني اشرب معناه معنى اعرض او معنى خرج فعداه ما يعد ذلك الفعل المضمن في هذا الفعل المذكور. عن امره ان تصيبه يعني من ان تصيبه. هذا الاصل حذف حرف

98
00:35:08.500 --> 00:35:28.500
فتنة هذا فاعل تصيب او للتنويه يصيبهم عذاب يعني كمرض وخوف وزلزال نحو امين اي مؤمن اي مؤلم او فعين بمعنى مفعل. واجب الدلالة ان الله حذر المخالفين عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين

99
00:35:28.500 --> 00:35:48.500
لم يمتثلوا امره ان تصيبهم فتنة فتنة. قال الامام احمد اتدري ما الفتنة؟ الفتنة شرك. لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيف ان كان الفتنة قد تقع على الشبهات والشهوات. وهذا يكون من كلام الامام احمد ذكر

100
00:35:48.500 --> 00:36:05.300
يعني في بعض الاحرار يعني باب التمثيل والا الفتنة نعم يشمل الشرك وغيره ان تصيبهم فتنة وهي الزيغ او يصيبهم عذاب اليم والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب. اذا حذرهم لانهم خالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم

101
00:36:05.300 --> 00:36:25.300
قال امرني حينئذ نقول لما رتب العقاب على مخالفة امر سلم وهنا يحمد على الامر الواجب لان المستحب لو قال خوه لا يكون فيه الا اذا كان في مقام التشريع. هذا شيء اخر. حينئذ عن امره المراد به الامر الواجب. لما رتب العقوبة على

102
00:36:25.300 --> 00:36:45.300
المخالفة دل على ان امره للوجوب. لانه لا عقوبة الا على ترك واجبه. حينئذ دل ذلك على ان امره صلى لم يحملوا على الوجوب. والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب. فدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يعني غير مقيد بقنينة

103
00:36:45.300 --> 00:37:05.300
يقتضي وجوب فعل المأمور. نعم. هذا دليل واحد ذكره على انه للوجوب. واطرح منه هذا فيه شيء من اطرح منه قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره

104
00:37:05.300 --> 00:37:35.300
ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهنا نفى الخيرة عن المكلف عند سماع امره. وهذا متى يكون؟ عند الواجب يعني الواجب ليس لك خيارة. لا نقول صلي وانما يكون صلي لزاما. حينئذ لما نقلوا خيرا عند سماع امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. دل على انه واجب

105
00:37:35.300 --> 00:37:55.300
لان نسي الخير لا يكون الا عند عند عند الواجب. يعني الواجب لا خيار لك فيه. تفعله يعني تفعله. واما النجم هذا الذي ترجع فيه هنا الى المشيئة. ثم المخالف الذي لم يمتثل بل وقف مع خيرته ثم المخالف اطلق عليه اسم المعصية

106
00:37:55.300 --> 00:38:15.300
قالوا من يعفو يعني الذي خانه والمعصية تكون في تركه واجب لا في ترك مندوب. ثم ركب عقابا قال ماذا؟ فقد ضل ضلالا مبينا ترتيب العقاب انما يكون على ترك واجب. اذا هذي ثلاث مآخذ من الاية تدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم بل ان بل امر الله وامره رسوله صلى الله عليه وسلم

107
00:38:15.300 --> 00:38:35.300
عند الاطلاق الوضوء. كذلك حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك. هو امره لكن امر استحباب. وانما الذي نفي هو امر امر الاسلام. فلو لم يكن الامر

108
00:38:35.300 --> 00:38:55.300
الوجوب لما لحق المثلث به مشقة. بمعنى انه لو كان بغير الوجوب بل من ندب لقد امرته. لكن قال لولا ان اشك وعلى امتي لامرتهم. يعني امر ايجاب. وهو قد امرهم امر استحباب. اذا لو كان افعل للندب اذا ما الفرق بينهما؟ لقد لامرت

109
00:38:55.300 --> 00:39:15.300
ثم لو كان فيه نوع مشقة. ومن الادلة على انه للفور. والمسألة الثانية الذي تقتضيه صيغة الفصل عند الاطلاق. عدة ايات. منها فقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير. الخيرات جمع الخير

110
00:39:15.300 --> 00:39:35.300
والمأمورات خير. والامر فيها دليل على وجوب المبادرة. على وجوب المبتاع هذا امر والامر طبيعي الوجوب. فاستبقوا الخيرات هذا امر. والامر بالوجوب. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. اذا مدحهم على

111
00:39:35.300 --> 00:39:55.300
كذلك ابني لما امره الله عز وجل بالسجود اذ قلنا للملائكة اسجدوا لها سجدوا الا ابليس ماذا قال الله اتعصيت امري؟ افعصيت امري؟ لو كانت صيغة افعل لا تقتضي الفورية

112
00:39:55.300 --> 00:40:15.300
لما صح انس يقال له اعطيت امني انه بعد لانه اذا قيل بانه ليس على الفور بمعنى انه متى ما شاء ولو مضى سنين عديدة له ان ان يوقع هذا الانفتاح. حينئذ لما قرأها فعصيت امري تمت تأخير معصية. فدل على انه على الفور

113
00:40:15.300 --> 00:40:35.300
ولو كان ابليس يعلم انه ليس على الفرعون قد بقي وقته يطالبني بشيء ليس على الفور. لما قال اعطيت امري ما انت رجلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما امرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية. غضب لذلك. حتى دخل على ام سلمة رضي الله عنها

114
00:40:35.300 --> 00:40:55.300
مغضبا ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم الا عند ترك واجب. لما امرهم بالاحلال توقف الصحابة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم اذا خالفوا امره ولا يغضب الا عن تركه لترك والده فدل على ان امره لي للوجوب. وقال

115
00:40:55.300 --> 00:41:15.300
في ام سلمة فذكر لها ما لقي من من الناس يعني قال لها الا ترين الى الناس اني امرهم بالامر على انه لفوق للفور للوجوب. هذا الدليل على مسألته انه للوجوب لكونه قد غضب عليه الصلاة والسلام. والثاني انه

116
00:41:15.300 --> 00:41:35.300
امره واراد الامتثال. ولان المبادرة تمت ادلة عقلية نظرية. لان المبادرة بالفعل يعني بعد سماعها في لطيف احوط احوط للمكلف بمعنى انه قد يقال له صلاة صحيح ان يقول حجك ليس

117
00:41:35.300 --> 00:41:55.300
او يقول انت تعرف اذا لو فعله بعد امتثال امره لو امتثل بعد سماع الصيغة من قال بانه قيس على الفور لا يذمه. لا لا يذمه فسلم من الاثم على القولين. وابرأ للذمة مشغولة حتى

118
00:41:55.300 --> 00:42:15.300
بالفعل فيبقى لو قيل بانه ليس على الفور بقي سنة ولم يلتفت الذمة مشغولة. الذمة مشغولة ولا تنفك عن الفعلي لا بفعله لا بد من فعليه. والتأخير له افات لو اخفى رقم لا يسلم من مرض من موت ونحو ذلك. ويقتضي تراكم

119
00:42:15.300 --> 00:42:35.300
كل فعل يؤمر به هي نازل على التأخير عن الفورية تراكم عليه الواجبات. حتى يعجز عنها. اذا صحيح ان صيغة افعل فقضي امرين الاول الوجوب هذا كما ذكرنا محل الاجماع عند الصحابة وينحكى المتأخرون خلافه بذلك. ثانيا

120
00:42:35.300 --> 00:42:55.300
انه يقتضي الفور. ولا يحل له التأخير. فلو اخر لاتي. بماذا؟ لانه ترك واجبا. لو اخطأ لانه ثم قال وقد يخرج الامر عن الوجوب والفوري بدليل ذلك نعم يعني قرينة الكلام في الامر عند الاطلاق

121
00:42:55.300 --> 00:43:15.300
اما ان وجد قرينة لا بأس به. ان دل دليل من الشرع انه ليس على الفور نقول لا بأسنا بالدليل القاعدة في استثناء فيخرج عن الوجوب الى معان منها الندب. حينئذ استعمال صيغة يفعل في الوجوب حقيقة. وفي الندم وما عداه نجاة

122
00:43:15.300 --> 00:43:35.300
قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. اشهدوا هذا افعل. الاصل فيها انها للوجوب. حينئذ يكون الاشهاد واجبة. هذا الاصل. لو نظرنا من حيث هو يقول واشهد وهذا امر مثل اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة واجبة كذلك اشهدوا من الاشهاد واجب. لكن

123
00:43:35.300 --> 00:43:55.300
تأمر بالاشهاد على التبايع للندب هنا بدليل ماذا؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد اذا ترك النبي صلى فدل على انه ليس بواجبا هو مندوب فصار فاجر قرينة صالحة لقوله اشهد من الوجوب الى الى النذر. ثانيا الاباحة

124
00:43:55.300 --> 00:44:15.300
يعني تأتي صيغة افعل بها الاباحة يعني اذك. بين الفعل واوى الترك. واكثر ما يقع صيغة فعل الاباحة يقع ذلك اذا ورد بعد الحظر الامر بعد الحظر بالاباحة. عند كثير من الاصوليين. عند كثير من الاصوليين. والمسألة تحتاج الى الى

125
00:44:15.300 --> 00:44:35.300
وان كان الصحيح انه لرفع الحظر. بمعنى اذا اوجب شيئا ثم حرمه ثم جاء صيغة الفعل. فالاصل ان نقول هنا رفعا رفع الحظر للثاني. بمعنى انه عاد الامر على ما كان عليه قبل الحاضر. فان كان واجبا فهو واجب وان كان

126
00:44:35.300 --> 00:44:55.300
فهو مندوبة ان كان تحابا صومه. هذا هو الصحيح. لكن المصنفون ذكر ما عليه اكثر الاصوليين. من انه يفيد الاباحة. او جوابا لما يتوهم انه محظور. بالمثال هذا يأتي ايضا. مثاله بعد الحظر قوله تعالى واذا حللتم فصاموا. صادوا صيغة افعل

127
00:44:55.300 --> 00:45:15.300
هل نقول اذا حل من العمرة او الحج وجب عليه ان يذهب الى البر ويطيه؟ يجب او لا يجوز. الله عز وجل ونحن نقول ان اولا نقول هذا جاء بعد حظر لانه قال غير محل الصيد وانتم حرم. تدل على ان

128
00:45:15.300 --> 00:45:35.300
المحرم لا يجوز له ان يصيد. حرم الصيد في اصله مباح. في اصل من حيث هو مباح. حينئذ حرم من اجل الاحرام ثم امر به. قال هنا لكونها وقعت بعد حرب رجع الى ما كان عليه السابق. وهو

129
00:45:35.300 --> 00:45:55.300
وانه مباح. فالامر بالاصطياد للاباحة لوقوعه بعد الحاضر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد والجبرة. ومثاله جوابا لما يتوهم ام انه محظوظ يتوهم الساعد ان شيئا ما محظوظ؟ يقول افعله دل على انه مباح. مثل ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم افعل

130
00:45:55.300 --> 00:46:15.300
بل ولا حرج. افعل ولا حرج. في جواب من سألوه في حبة الوداع عن تقديم افعال الحاج التي تفعل يوم على بعض فمن مثلا حلق قبل الرمي حينئذ نقول له افعلوا لحق. اذا دعا سائلا وقد توهم

131
00:46:15.300 --> 00:46:25.300
فانه فعل محظورا لا يجوز ويفعل ولا ولا حرج. وانتبهوا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم العيد في اشياء معينة ليست بالحج كله ولا في الدين كله

132
00:46:25.300 --> 00:46:45.300
وانما يقال افعل ولا حرج في هذه المسائل احد. فلا يعمم. ثالثا التهديد يعني تأتي الصيغة تفعل يراد بها التهديد. كما ذكرناه فليحذر المراد به التهديد تحذير كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون اعملوا هذه صيغة افعل

133
00:46:45.300 --> 00:47:05.300
ما شئتم قل ما شئتم. من الايمان او الكفر او الفساد او المعاصي. هذا المراد قل لا ليس هذا المراد. بدليل ماذا؟ فان بما تعملون بصير. هذا تهديد. انه بما تعملون بسيط. هذا تعليم. حينئذ قوله اعملوا ما شئتم نقول اعمل هنا

134
00:47:05.300 --> 00:47:25.300
مراد به نجاة. لان فيه تصحى حقيقة في الوجوب مجاز في في غيره. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اه حرية اديان ولا ماذا؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو كفر كافر قال قال الله فليكفر هذا امر

135
00:47:25.300 --> 00:47:45.300
وانتم بقولون صيغة افعلوا تقول لا قال تعالى الصلاة انا اعتدنا للظالمين نارا. اذا فليكبر هذا مفرد التهديد يعني وقعت في الكفر وهو محرم عليك انا اعتدنا للظالمين نارا. تذكر فذكر الوعيد

136
00:47:45.300 --> 00:48:05.300
فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه اذا تخرج صيغتك عن الوجوب الى معان او طلع بعضهم الى بضع وثلاثين لكن المشهور ما ذكره المصنف. ويخرج الامر عن الفورية الى الشرع. الى التراخي هذا فيه تعبير فيه شيء من من النظر. مثال

137
00:48:05.300 --> 00:48:25.300
فانه مأمور به. قضاء رمضان واجب. لانه قال فعدة من ايام اخر. عدة من ايام اخر. يعني فوجب عليه عدة من ايام العمر. قضاء رمضان الاصل فيه انه واجب. واذا كان واجبا فالاصل فيه انه على الفور. فانه

138
00:48:25.300 --> 00:48:45.300
مأموم لكن دل الدليل على انه للتراحم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان. فما فقير اقضيه الا في شعبان. وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها. لانها زوجه

139
00:48:45.300 --> 00:49:11.500
واعلم بها يؤخر اه ان القضاء وقته من بعد شهر. الصبر دخول شهر  وقوله تعالى افرح من هذا فعدة من ايام اخر اخر ايام اخر. يعني هذا مطلق حينئذ يطلق على شوال

140
00:49:11.500 --> 00:49:31.500
وذو الحجة من ايام هذه ايام اخرها الايام الاخرى. فاطلق الله عز وجل ولم يوفق يعني لم يحدد لي طبعا. قضاء رمضان واجب لكنه ليس على الفور لوجود قرينة. لوجود قرين وهي الاية فعدة من ايام

141
00:49:31.500 --> 00:49:51.500
وثانيا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولو كان محرما معه عائشة رضي الله عنها لانها زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاحوال واضحة. المأمور به ما لا يتم المأمور الا به. انه في المباح

142
00:49:51.500 --> 00:50:16.050
قول لذاته لها احكام المقاصد. حينئذ المأموم سواء كان واجبا او مندوبا. الواجب عليه فواجب وما توقف عليه ابن المندوه محرم فهو محرم للمكروه فهو مكروه وكان في المباح فهو الواجب لان اكثر الاصوليين يذكرون هذه القاعدة في هذا المقام

143
00:50:16.050 --> 00:50:36.050
فهي اعمى. توقف فعل المأمول به سواء كان واجبا او مندوبا. الواجب. على شيء على شيء ما هو هذا الشيء؟ كان ذلك الشيء مأمورا به. فان مأمور به واجبا كان ذلك الشيء

144
00:50:36.050 --> 00:50:56.050
واجبة. وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. شيخنا عمم وان كان الطبيب يذكرون على جهة التخطيط في الواجب. وعلى ما ذكره شيخه اجود. مثال الواجب ستر العورة. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة مع قدرة الامكان. اذا توقف ستر العورة على

145
00:50:56.050 --> 00:51:16.050
ثوب على شراء ثوب وكأن الثمن في قدرته اي نزل لزمه الشراء وجب عليه الشراء وجب عليه لماذا؟ لان السترة واجب. ولا وليس عنده ثوب يحقق به الستر. حينئذ وجب عليه

146
00:51:16.050 --> 00:51:36.050
شراء الستر لان ما لا يتم الواجب الا بهوات. والدليل هنا في الاظهر ان الدليل من عقله لماذا؟ لاننا لو قلنا بعد فادى ذلك الى اسقاط التكاليف. لان كل شخص يقول المشي متى بالنبض انه واجب

147
00:51:36.050 --> 00:51:56.050
اذا صلاة الجماعة لا تجد فقط. لو قيل بان صلاة الجماعة واجبة. وجب المشي. والمشي لم يرد به النار. حينئذ نقوم لابد ان نحكم بكون المشي واجبا. لو لم نحكم لادى ذلك الى سقوط جماعة صلاة الجماعة

148
00:51:56.050 --> 00:52:17.600
هذا لان متوقفة على الذهاب والسعي لا الى المسجد. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب صلاة الجماعة واجبة. هنا الشراء مباح لكنه وجب لكونه يحقق شرطا وهو ستر العورة. ومثال المندوب التصيد

149
00:52:17.600 --> 00:52:37.600
يوم الجمعة كما ذكرنا فيما سبق في السواك مثلا ما عنده سواك فمشى وذهب ودفع واشترى الى اخره. فنقول المشي مستحب والشراء مستحب دفع ثمن مستحب. لماذا؟ لانه يتحقق به اقامة السنة وهو وهو كذلك تطيب للجمعة يعتبر من السنن عند الجماهير. رواه ابن حزم

150
00:52:37.600 --> 00:52:57.600
الا واجبة. فاذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة لها احكام ووسائل المأمورات مأمور بها. ووسائل منهيات منهي عنها. منهي عنها. اذا الوسائل انها احكام

151
00:52:57.600 --> 00:53:17.600
فيما سبق اذا توقف فعل المأمور به على شيء نقول هذا الشيء هي ان يكون تحت قدرة نبدأ لابد تحت قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله. لا بد من ضوابطه جيد

152
00:53:17.600 --> 00:53:37.600
وهو مأمور بتحصينه للقيام بالواجب لماذا؟ لان ثم قسمين قسم اول ليس تحت قدرة المكلف هذا لا يطالبون مثل زوال الشمس. لا تجب الصلاة الا اذا زالت الشمس صلاة الظهر. حينئذ لا يجب عليه

153
00:53:37.600 --> 00:53:57.600
الى الزوال. لماذا؟ لانه ليس بقدرته. هذا لله عز وجل. مثل زوال الشمس لوجوبه هو موضوع الهلال لصوم رمضان وحضور الامام والجماعة لصلاة الجمعة خرج الى المسجد ولم يجد احد الا نفس واحد. ماذا يصنع؟ يذهب الامام يأتي من بيته ويذهب للناس. لا. وان كان في قدرته قد يقال

154
00:53:57.600 --> 00:54:17.600
كان في قدرته لكن لا يلزمه ذلك لا يجب عليه. قسم الثاني تحت قدرة المكلف عادة الا انه لم يؤمر بتحصيله مثل هو اللي صعب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والاقامة لوجوب الصوم. ونحو ذلك. هذه في قدرته لكنه لا يجب عليه تحصيلها. هذان القسمان

155
00:54:17.600 --> 00:54:37.600
لا يجدان اجماعا. القسم الاول الذي ليس في قدرة مكلف والقسم الذي في قدرة المكلف لكنه لم يؤمر شرعا. ولذلك نقول هذا القسم هو السابق لا يجب ان اجماعا بلا خلاف بين اهل العلم. والقسم الذي عناه شيخنا مأمور به على شيء

156
00:54:37.600 --> 00:54:57.600
قدرة مكلفة ام من زوال الشمس؟ بس. وهو مأمور بتحصيله احترازا مكانة قدرته ولم يؤمر في النصاب للزكاة. يعني اذا كان عنده مال كلما جاءه صرفه. صرفه لا تجد فيه زكاة. هل يجب عليه ان يزكي؟ لا يجوز. هل يجب عليه ان يجمع المال

157
00:54:57.600 --> 00:55:17.600
ولو كان محتاج اليه من اجل ان يزكي من كان فيه في امكانه. هذا ما يتعلق بالامن على جهة الاختصاص. ثم قال النهي هذا الشق الثاني من شقه التكليف. يقول في النهي في القول امري. يعني على على فما اخرج هناك

158
00:55:17.600 --> 00:55:47.600
واضح هذا؟ فما يقال في الامر يقال في النهي. ولذلك اكثر الكتب كتب الاصوليين تجد الامر البحثي ثم اذا به يفهم لغتنا المنع ومنه سميت العقول لاولي النهى لانه ينهى صاحبه ويمنعه عن تفاسد الامور. اما بالاصطلاح فيقال فيه ما قيل

159
00:55:47.600 --> 00:56:07.600
قول يتضمن طلب الكف كوجه الاستعلاء. ما الفرق بينه وبين الامر؟ كف فعل فقط اذا قول اخرج الاشارة والكتابة. فلا يسمى نهيا لغة في اللغة لا يسمى نهيا لغة. فالكتابة ولو افاد

160
00:56:07.600 --> 00:56:27.600
هذا هو يسمى او لا نعم لا تسمى نهيه. كذلك الاشارة لا تسمى نهيا ولو افادت ما افاده القول. اذا قول اخرج الكتاب الاشارة. يتضمن طلب الكف. اخرج الامر. لان الامر يتضمن طلب الفعل. وهنا عندنا منع ترك

161
00:56:27.600 --> 00:56:51.250
على وجه الاستعلاء هل يشترط في النهي؟ الاستعلاء او العلو الصحيح انه في الامر لا يشترط فيه علو وليس عند جل الاذكياء فرض علو فيه اذا على الصحيح ايضا نقول ان الاشارة والكتابة قد تحصل بهما النهي فانصحح التعريف بانه ما دل على

162
00:56:51.250 --> 00:57:11.250
الطلب الكف ما اسم وصول بمعنى الذي دخل فيه اللفظ ودخل فيه الاشارة والكتابة. دل على طلب الكاف اخرج الامر ولا يشترط فيه علو الاستعلاء فنسقط هذا القيء. قال بصيغة مخصوصة هي المضارع المقروء

163
00:57:11.250 --> 00:57:31.250
الى النهي. اذا الصيغة المشهورة وان لم تكن محصورة في هذا النوع لا تفعل. لا الناهية احترازا لله النافع. كقوله ان الذين يسترون على الله الكذب لا يفلحون. لا هذه

164
00:57:31.250 --> 00:57:51.200
نافية ويفلحون هذا فعل مضارع. ما الدليل على انها ناسية نعم وجود النون نعم احسنت. لو كانت ناهية لجزم الفعل بحذف النون. كما ولا تشركوا هذا نهي صيغة تفعل. الصيغة لا تفعل

165
00:57:51.200 --> 00:58:21.200
دل على النهي. لا ناهية بدليل حذف النون لها. لان النون لا تحلف الا عند عند اذا مخصوصة مثل قوله تعالى ولا تتبع ها لا ناهية تتبع فعل المظالم لا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون يؤمنون هنا نافية وليست ناهية فخرج

166
00:58:21.200 --> 00:58:41.200
بقولنا قول الاشارة فلا تسمى نهيا وان فادت معناه ويقال فيه مصيبة الامر وخرج بقولنا طلب كشف الامر لانهم طلبوا كحي وخرج بقول على وجه الاستعلاء والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن التماس الدعاء فنقول لصاحبه لا تقوم

167
00:58:41.200 --> 00:59:01.200
والدعاء ربنا لا تؤاخذنا من الادنى الى الاعلى. والصحيح ان التقصير حادث. يعني لا يمس الى اللغة بشيء وانما قسم النحاس الكلام الى امر ونهي وقال الامر ما دل على الطلب بصيغة افعل والنهي ما دل على الترك بصيغة لا تفعل ولم يتعرض

168
00:59:01.200 --> 00:59:21.200
لذلك هي حادثة وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع الى اخره ما دل على طلب الكهف بصيغة الامر اترك كف ونحوها. بعض جعل صيغة افعل. افعل قلنا لطلب الفعل. اذا ايجاد. شيء

169
00:59:21.200 --> 00:59:43.000
قد يمكن ما يوجد. بعض الالفاظ محفورة جاءت على صيغة افعل والمطلوب بها الترك. هل هي نهي ام امر  يقول النظر هنا الى اللفظ ما دام ان صيغة ادع على وزان افعل وكذلك كف على وزن افعل حينئذ نقول هي

170
00:59:43.000 --> 01:00:03.000
فعل امر ولو كان المعنى لطلب الكهف. اذا غلبنا جانب ماذا؟ غلبنا جانب اللفظ على على المعنى وفيه بحث طويل هنا دعا اعمى يريب الى ما لا يريب اترك كذا كف كف عليك هذا جاء بالنص

171
01:00:03.000 --> 01:00:23.000
فان هذه وان تضمن طلب الكهف لكنها بصيغة الامر فتكون امرا لا لا نهيا. ثم قال اذا عرفنا ان صيغة لا تفعل ان طريقة النهي محفورة به لا تفعل فعل مضارع المقرون بذات الناهية. هل يستفاد النهي من غير هذه الصيغة؟ نعم. الجواب نعم

172
01:00:23.000 --> 01:00:43.000
هل يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي؟ مثل ان يوصف الفعل بالتحريم حرمت عليكم امهاتكم. حرم الربا ها حرم الربا او لا؟ لانه جاء بصيغة التحريم وهذا واضح. او الحظر هذا محظور ممنوع او القبح او يذم فاعله او يرتب عليه

173
01:00:43.000 --> 01:01:03.000
فعله عقاب او نحو ذلك. اذا قد تكون هناك قرائن تدل على ان طلب هنا طلب كف طلب وقد يكون طلب الكافر على جهة الزام او التحريم وقد يكون على جهة عدم الالزام وهو وهو الكراهة. ما

174
01:01:03.000 --> 01:01:23.000
صيغة النهي. يعني على اي صيغة النهي عند الاطلاق؟ اه مفهومه ان صيغة عند عدم الاطلاق متفق عليه لا خلاف فيه. لانها اما ان تقيد بقرينة تدل على التحريم. حينئذ صارت

175
01:01:23.000 --> 01:01:43.000
مفيدة للتحريم. واما ان تقترن لا تدل على التحريم بل على الكراهة. حينئذ نقول هذه على الكراهة باتفاق اذا كما هو الشأن في صيغة افعل. اذا قال لا تفعل لا تأكل لا تشرب لا تقم لا تجلس دون قليلة

176
01:01:43.000 --> 01:02:03.000
في ناس وقع النزاع فيه عند المتأخرين عند المتأخرين. والصحيح انه اجماع الصحابة على انها مفيدة للتحريم سورة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه. وامرا اخر وهو فساده. فساد المنهي عنه. لان

177
01:02:03.000 --> 01:02:23.000
قاعدة ان النهي يقتضي فسادا منهيا عنه. فلو نهي عن صلاة حينئذ اذا اوقع الصلاة في وقت هو منهي عنه حكمنا عليه بكونه قد فعل محرما. النفلة المطلق والصحيح انه لو كان ذوات الاسباب في اوقات النهي

178
01:02:23.000 --> 01:02:50.100
محرم على انه للقراءة والصحيح انه للتحريم. حينئذ اذا صلى نفلا مطلقا ولو بذلك سبب يعني تعميم. حينئذ اذا ما اوقع الصلاة في وقتنا. نقول هذه الصلاة منهي عنها عظم او لا؟ حرم يأثم يأثم. ثم امر اخر وهو ان الصلاة باطلة. لا تصلح فاسدة. لماذا؟ لانه

179
01:02:50.100 --> 01:03:00.100
منهي عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امر فهو رد وهذا قد فعل وعمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد فعل منهية

180
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
نحكم بالتحريم مخالفة النهي ونحكم على صلاته بالبطلان لانه اذا حكمنا عليه بالتحريم من من حيث الاثم وثم صححنا صلاتهم وقال في تنافس. لان الاصل في فيما نهى الله عز وجل عنه اما ان يكون لمفسدة خاء خالصة او راجح

181
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
وكل منهما يراد اعدام يعني المراد ماذا؟ من كون الرب جل وعلا ينهى عن شيء يعني لا يوجد هذا الاصل فيه احنا فرن مضاد محادي لله عز وجل. وهذا يكون فيه ما ذكرناه. اذا صيغة النهي عند الاطلاق

182
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
والتجرد عن القرائن تقتضي تحريم المنهي عنه في السنة. من الادلة على انها تحفظ التحريم وهذا قلنا محل اجماع. قوله تعالى وما اتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالامر بالانتهاء فانتهوا نهاكم عنه فانتهوا يعني كفوا. الذي نهاكم عنه قال لا

183
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
الو قال فانتهوا هذا امر والامر مقصود الايتام حينئذ ان يكفوا عن التلبس بهذا المنهي عنه فالامر وبالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء والكف. ومن لازم ذلك تحريم الفعل. تحريم الفعل

184
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
حاليا مما يدل على التحريم اجماع الصحابة والتابعين حيث انهم يستدلون على تحريم الشيء بصيغة لا تقع كم وكم وكم من الاثار الواردة عن الصحابة في الحكم على بعض مسائل بالتحريم ودليلهم لا تفعل ففهم

185
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
منه التحريم هذا محل وفاق. فالزنا محرم لقوله لقوله تعالى لا تقربوا الزنا. ونحو ذلك وكانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم للصيغة فينتهون عن المنهي عنه. ويعاقبون المتلبس به. واجماع اهل اللغة كذلك. هذا امر

186
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
اجماع اهل اللغة واللسان. لو قال الاب لابنه لا تخرج من الدار. ثم لم يمتثل فخرج فعاقبه هل نقول للارض لم تعاقب ولده؟ او نقول قد فعل ما استوجبه فعل الابن؟ اعلى. اذا لا عقاب

187
01:05:20.100 --> 01:05:40.250
على فعل محرم. فلما عاقبه ولم ينكر عليه العقلاء دل على انه فعل شيئا مشروعا له. نعم اذا ما ذكره من الدليل على ان تصوم ما اتاكم الرسول فخذوه منها فانتهوا. وزدنا على ذلك اولا اجماع

188
01:05:40.250 --> 01:06:00.250
الصحابة وثاني اجماعا اللغة واللسان ولعل الابنة الاب لو قال لابني لا تخرج من الدار ثم لم ينزل حينئذ عاقبه لا ينكر عليه. لا يقال له لما عاقبته. اذا انثى على ترتيب العقاب هنا على عدم دليل على انه لي للتعليم. لذلك

189
01:06:00.250 --> 01:06:20.250
الكلام عند او اصطلاح النحويين اقسام امر ونهي وجعلوا للنهي لا تفعل. جعلوا للنهي لا لا ثم قالوا من الادلة على انه يقصد الفساد يعني بطلان اذا فعل المنهي عنه ولم يمتثل الاصل في عبادته

190
01:06:20.250 --> 01:06:40.250
او معاملته انها باطلة. هذا هو الاصل ما عليك انت. هو خالف ولم ينتسب حينئذ يأثم. وهذا لا شك فيه. لانه وقع في محرم زيادة على ذلك ان العبادة باطلة. او العقد الذي فعله يعتبر باطلا. دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم. من

191
01:06:40.250 --> 01:07:02.400
عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رد اي مردود علي. من عمل من شرطي فتعم عمل عملا اي عمل كان عملنا هذا نكرة في سياق الشرط الذي تكون من صيغ العموم اي عمل كان فعله المكلف سواء كان عبادة او معاملة

192
01:07:02.400 --> 01:07:22.400
حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليس عليه امرنا يعني ليس على سنن الشريعة. يعني كان منهيا عنه او تلبس يعني ولو كانت العبادة في نفسها مأمورا بها لكن تلبس بمعصيته فالاصل فيه انه رد اي مردود وما نهى عنه

193
01:07:22.400 --> 01:07:42.400
وليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مردودا على فاعله على فاعله. فكأنه لم ينجز. وهذه قاعدة دليلها الحديث وهو بين واكثر من شرح حديث ممن هو متجرد عن المذاهب اقر بذلك بان بان النص نص في ان العبادة

194
01:07:42.400 --> 01:08:02.400
التي نهي عنها او المعاملة التي نهي عنها انها باطلة بدون تفصيل لان الحديث عام. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي وما نهى عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم يكون مردودا. ثانيا ان الصحابة تدل على فساد بالنهي عنها. تدل على

195
01:08:02.400 --> 01:08:22.400
فساد العقود بالنهي عنها. استدلوا على فساد عقود الربا بقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. وكذلك احتجوا بفساد النكاح بقوله ولا تنكحوا المشركات ونكاح المحرم بالنهي وهكذا ما من نهي

196
01:08:22.400 --> 01:08:42.400
وردت السنة الا والصحابة قد افطروا اما العبادة واما المعاملة والتدل بالصيغة نفسها ولا تنكحوا المشركات اذا النكاح باطل. لانه نهي عنه هذا وقائد نعم اذا ما اقتضاه كلام السابق انه لا تقضي. ما اقتضاه الكلام السابق انه لا تفضيه. لكن

197
01:08:42.400 --> 01:09:02.400
ان المذهب عند الحنابلة تم تفصيله في القاعدة تم تفصيل في القاعدة هذا يعني ما ذكر من باب الانتقال وقاعدة المذهب يعني مذهب الحلال المصنف حنبلي في المنهي عنه هل يكون باطلا مطلقا كل منهي عنه يكون باطلا؟ او يكون باطنا في موضع او صحيح

198
01:09:02.400 --> 01:09:22.400
مع التحريم في موضع اخر. يعني تم تفصيل عند الحنابلة. ليس فعل كل منهي عنه يكون باطل ليس فعل كل منهي عنه يكون ضعفا. بل تم تفصيله فيه مذهب الحنابلة. والصحيح ما ذكره انه بلا تفصيل. لان النص عام من عمل عملا اي

199
01:09:22.400 --> 01:09:42.400
قد نهي عنه فالاصل فيه انه مردود على صاحبه فيكون اثما من جهة عدم امتثال التحريم نهي ثم باطلة لانه مردود عليه في اصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل هذا صيغة عموم. اذا كانت صيغة عموم حينئذ لا يستثنى منه فرد من افراده الا بدليل. ان

200
01:09:42.400 --> 01:10:13.050
الدليل على العين والراس اما المذهب عند الحنابلة قالوا فيه تفصيل. الاول ان يكون النهي عائد على ذات المنهي عنه. ذات المنهي على نفس المنهية عنه. العبادة سوى منهية سواء كان عبادة او معاملة. ولذلك اطلق ان الى ذات المنهي عنه. يعني سواء كان عبادة او معاملة. او شرطه

201
01:10:13.050 --> 01:10:33.050
فالنهي حينئذ نقول تعلق بماذا؟ ما الذي نهى عنه الشرع؟ انها عن نفس العبادة لا تقع العبادة نفسها اول المعاملة نفسها منهي عنها حكمنا او يكون النهي عائدا اذا شرط شروط العبادة

202
01:10:33.050 --> 01:10:53.050
او شرط من شروط المعاملة. ولا شك ان المشروط على شرطية. فاذا بطل الشرط من جهة الشرع بالنهي عنه وفساده دل على بطلان المسروق لانه ثم امران لان ثم امرين الاول ما كان داخلا في الماهية وثانيا ما كان خارجا عن الماهية

203
01:10:53.050 --> 01:11:13.050
الركن والشرع يتفقان في توقف المهية على ركنه او شرطه. ويفترقان بان الركن يكون داخلا ما هي جزءا ما هي؟ كالركوع بالنسبة للصلاة فهو ركن لكنه لا يثبت الصلاة. ثم ينقضي يعني يأتي وينقضي. كذلك الفاتحة لان داخل

204
01:11:13.050 --> 01:11:33.050
صلاة وتنقضي تنتهي كذلك السجود ونحو ذلك من الاركان اما الشرط فلا فيكون متقدما كالطهارة بالنسبة للصلاة ثم لابد ان يكون مصاحبا للعبادة من اولها لاخرها. والركن جزء الذاتي والشرط فرج. الثاني ابن الاول ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي

205
01:11:33.050 --> 01:11:53.050
عنه او شرطه فيكون باطلا. المذهب قولا واحدا في هذا بالبطلان. لماذا؟ قالوا لاننا لو صححناه لكان التصحيح مضادا لحكم الله. لان الله تعالى ما نهى عنه الا من اجل اعدام الا يقع. لانه لا ينهى الا عما مفسدته

206
01:11:53.050 --> 01:12:13.050
خالص او راجعة وكل منهما المطلوب اعدامه. فاذا قلنا يأثم والفعل صحيح عبادة صحيحة او المعامل الصحيحة. ماذا صنعنا هل هذا يكف العباد فقط عن الشرط ام انهم يتجرعون؟ قلنا ما في بأس نستغفر. لكن عبادة الصح والمعاملة

207
01:12:13.050 --> 01:12:33.050
الثاني ان يكون النهي عائدا الى امر خالد لا يتعلق بذات منهي عنه ولا شر فلا يكون باطلا. اذا فرقوا بين امرين ان كان النهي يتعلق بذات بنفس المعاملة او العبادة او الى شرط العبادة او المعاملة فالنهي يصلي فساد المني عنه

208
01:12:33.050 --> 01:12:53.050
تكون باطلة. وان كان لامر خارج ليس بذات العبادة ولا بشرطها اي اذ لا يكون لا يكون مقبلا لا يكون باطلا العائدة لذات المنهي عنه في العبادة مثل ماذا؟ النهي عن صوم يوم العيدين الاظحى والفطر. الصوم نفسه منهي عنه

209
01:12:53.050 --> 01:13:23.050
اذا ذات العبادة وهي الصوم قد نهى عنها الشارع. حينئذ لو صام يوم الفطر ما حكم الصوم؟ اولا لانه ارتكب محظورا. ثانيا صومه باطل. صومه باطل. لماذا؟ لان اللهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذا هل عمل عملا عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ الثاني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل

210
01:13:23.050 --> 01:13:43.050
عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا قد صام يوم العيد فدل على انه فعل امرا منهيا عنه فهو مردود عليه. اي بيد الله لا يصلح ومثال العائد لذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة لقوله تعالى

211
01:13:43.050 --> 01:14:03.050
الى ذكر الله واختاروا فنهى عن البيع نهى عن العلم يستلزم النهي عن عن البيع البيع بعد النداء عليه جمعة ليس مطلقا لو اشترت المرأة من امرأة لا بأس جائز كذلك المريض من مريض جائز ممن

212
01:14:03.050 --> 01:14:23.050
تجب عليه الجمعة حينئذ نقول البيع باطل مع الاثم. لماذا؟ لكون النهي هنا عائد عن البيع لا يقع بيع. بيع كله برمته من اوله لاخره لا يقع بعد النداء الثالث. حينئذ يكون مقصودا بالنهي. اذا ليس بشرط او لجزء في البيع لا البيع

213
01:14:23.050 --> 01:14:43.050
وكله من اوله لاخره لا يقع بعد النداء الثاني. فان وقع مع الاثم نحكم عليه ببطبان البيع. فلا يترتب عليه الثمرة من السلعة للمشتري تمن له لازم يكون هذا ينبني عليه. ومثال العائد الى شرطه في العبادة

214
01:14:43.050 --> 01:15:03.050
لانني علمت الرجل صوب الحريم. فاذا ستر العورة فستر العورة شرط لصحة الصلاة. فاذا سترها بثوب منهي علوا بصحة لا شك ان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. حينئذ اذا اوجب سرهان

215
01:15:03.050 --> 01:15:23.050
فانما اوجبه بنقص بما ابيح له حينئذ يشترط فيما يذكر به لو رأوا به العورة ان يكون مباحا. لان الله تعالى امر بالستر ولا يأمر الا بما كان مباحا للمأمور به. حينئذ نقول

216
01:15:23.050 --> 01:15:43.050
اذا سترها بشيء محرم كالحرير بالنسبة للرجل. حينئذ نقول صحة الشرط او لا؟ لم حينئذ ينزل وجوده منزلة عدمه. يعني كونه ستر العورة بالحريق. نقول كانه لم يستر. لماذا؟ لان هذا النهي

217
01:15:43.050 --> 01:16:03.050
قد عاد الى الشرق حينئذ وجوده وعدم مستواه فكأنه لم يستطع كانه صلى بدون ستر للعورة وهذا الستر الذي حصل منه نقول ملغي. لماذا؟ لان الشرع قد ابطله. لان نهى عن استخدام او عن لبس ثوب الحريق

218
01:16:03.050 --> 01:16:23.050
بالنسبة للرجل فاذا لبسه حينئذ نقول قد فعل منهيا عنه واذا فعل منهيا عنه يأثم ثم لا تصح الصلاة لهذا الثوب. اذا هذا مثال لما عاد الى الشرط في ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع

219
01:16:23.050 --> 01:16:43.050
نعم فالعلم بالمبيه شرط لصحة البيت. العلم بالمديح كذلك. لابد من شرط صحة البيع المعاملة ان الثمن معلوما. يعني بكم؟ لا بد ان يكون معلوما. ما الذي يباع السلعة؟ لابد ان يكون معلوم. اما المجهول ثمنا او سلعة او مزمنا

220
01:16:43.050 --> 01:17:03.050
هذا لا يصح لماذا؟ لان من شرط صحة الدين كون المسمن فاذا باع مجهولا لم يسمح لماذا؟ لعدم تحقق الشرط. فات الشرط في البيع كما صلى بدون طهارة. فاذا دعى حملا حمل لا

221
01:17:03.050 --> 01:17:23.050
هل يخرج حيا؟ هل يخرج ميتا؟ هل يخرج واحد؟ هل يخرج اثنين؟ هل يخرج صحيح؟ هل يخرج مريضا؟ اذا مجهول قد لا يخرج. يموت نقول هذا قد باع مجهولا. يعني من حيث العلم. ففقد شرط افي الليل

222
01:17:23.050 --> 01:17:43.050
اذ يقول البيع فاسدا. اذا النهي عن نعم. النهي عن بيع الحمل هذا محرم. حينئذ لو باع حمل لن فالعلم بالمبيه اخلص في الدين. فاذا باع الحملة لم يصح المقصود الحمل فقط لكن لو باع امه والحمل تبع

223
01:17:43.050 --> 01:18:02.950
ان يثبت تبعا ما لا يثبت السوق الاعلى. والمراد هنا الحمل اذا وقع العقد على الحمل قال بعني هذا الحمل. وامه لا. اي الذي وقع الحمل وقع البيع على الحمل. نقول هذا باطل لا يصح. اما لو اشترى الام وكان الحمل تابعا لها هذا جائز

224
01:18:03.350 --> 01:18:23.350
فاذا بقى الحملة لم يصح البيع شرطه قوة فيتعلق به بالجزء الاول وهو ان يعود النهي اذا زادت العبادة او المعاملة او اذا شرط العبادة او المعاصي يكون باطلا. الثاني الا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرها. بل الى امن

225
01:18:23.350 --> 01:18:43.350
وان المذهب عندنا للحنابل لا يبطلون الصلاة ولا غيرها. مثاله ومثال النهي العائد الى ان يخادم في العبادة النهي في اللبس الرجل عمامة الحرير. فلو صلوا عليه عمامة عمامة حرير لم تترك صلاتي. لان لبس العمامة ليس شرطا

226
01:18:43.350 --> 01:19:03.350
ليس داخلا في مسمى الصلاة وليس شرطا من شروط الصلاة. بخلاف ستر العورة فهو شرط نزول صحة الصلاة. لو لو صلى بدون عمامة صح صلاتي لو صلى بعمامة مباحة لا شك لو صلى بعمامة محرمة تحرير ونحوها

227
01:19:03.350 --> 01:19:23.350
نقول هو يأثم من جهة استعمال الحليب ولكن صلاته صحيحة. صلاته صحيحة. ولكن الحديث عاش في مسألة لان لما تلبس بشيء محرم صارت الصلاة منهي عنه. واذا كان منهي عنه الحكم السابع. النهي عن وقت الرجل

228
01:19:23.350 --> 01:19:43.350
فلو صلوا عليه امامة حرير لم تبطل صلاته. لان النهي لا يعود لذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد لامر خالد معاملة النهي عن الغش ولو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع. لان النهي لا يعود الى ذات البيع ولا شرطه. اذا ما عاد النهي فيه

229
01:19:43.350 --> 01:20:03.350
الى غير ذات البيع او العبادة او اذا شرطهما. حينئذ نقول هذا لا لا يكون على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال قد يخرج النهي عن التحريم لمعان اخرى. بدليل يقتضي ذلك ان اصل صيغة لا تفعل محمولة على تحريم. كما قلنا في صيغة

230
01:20:03.350 --> 01:20:23.350
الاصل فيها انها للتحريم. قد استعمل صيغة لا تفعل لغير التحليل. لغير التحريم كما استعملت صيغة افعل لغير الوجوب. من ذلك حينئذ لا تفعل الاصل فيها حقيقة لا ليس في حديث. استعمالها في الكراهة معنى النجاة. يحتاج الى دليل يحتاج الى قرينة. ومثلوا

231
01:20:23.350 --> 01:20:43.350
في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يموت. فقد قال الجمهور هيهون بالكره. لماذا؟ لا بد من قرية عندنا تعليم الاول لان الذكر بضعة من الانسان بضعة من من الانسان يعني اذا مس ذكره كما اذا مس خده

232
01:20:43.350 --> 01:21:03.350
وجبهتهم مثلهم لا فرق بينهما. والحكمة من النهي تنزيه اليمين. لان اليمين انما تستعمل فيما يكره واليسار في فيما يرضي ولانه ادب من الاداب. حينئذ صارت هذه التعديلات وهي عليلة صارت صارفة للنهي عن التحريم الى

233
01:21:03.350 --> 01:21:23.350
والصحيح انه يبقى على ظاهره وليمسن يفيد التحريم لكنه مقيد بقوله وهو يقول لانه حال والحال وصف لصاحبها قيد لعملها. حينئذ نقول الصواب انه في حال البول يحرم عليه ان يمس ذكره بيمينه. هذا النص لانه لا

234
01:21:23.350 --> 01:21:43.350
اه ماهيته ويمثلنا هذا فعل مضارع ما اكثر بالنون يعني ليس تحريم فقط ليس نهيا فقط وانما نهي مؤكد وكونه ادبا يقول فلا يلزم منه ان يكون لي الزراعة في الاصل في التحريم. ثم قوله وهو يبول هذا قيد. يعني متى لا يمس وهو يبول؟ اذا لم يبل

235
01:21:43.350 --> 01:22:01.400
اه له ان يمس او لا؟ نعم له نمس. لان مفهومه ان الحكم غير معلق او ان الحكم معلق بالبول. هذا النقص قوموا اذا لم يبد يجوز له المأسور. ثانيا الارشاد الان نقف على هذا بعد الصلاة سلام عليكم

236
01:22:02.100 --> 01:22:05.254
