﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:36.850
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة ومن اتبعه هدا اما بعد شيء ما يتعلق ان شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقد يخرج النهي عن التحريم لمعاني الاخرى والدليل ذلك من الكراهة. قد ذكر المثال وتبرأ منه بقوله ومثلوا لذلك

2
00:00:36.850 --> 00:00:52.000
هذا يسمى تبريئة لانه احال الى الى قول الجمهور ولم يسلمه لنفسه بان يقول مثلا ومثالا كذا. قال مثال معناه انه يرى هذا الرأس. الشيخ لا يرى هذا الرأي يرى انه محرم وهو الصحيح

3
00:00:52.000 --> 00:01:12.000
مولاي مسن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول قل هذا يفيد التحريم والدليل على ذلك ان العاصمة في صيغة لا تفعل التحريم لمن ذكرناهم سابقا ثم هل هو عام بحال البول وعدمها؟ يقول الصحيح انه مقيد لحال الموت لقوله وهو يبول لان

4
00:01:12.000 --> 00:01:32.000
جملة هنا حال من فاعل يمسني وهو احدكم. الثاني الذي يصرف اليه نهي عن التحريم الارشاد والارشاد امر اسمى ما يكون به في ادب وهو الذي يعانه الله به بكونه ادبا من من الاداب. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تداعى من

5
00:01:32.000 --> 00:01:52.000
ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعن هذا ليس المراد به النهي المراد به ارشاد معاذ رضي الله تعالى عنه ان يقول هذا الذكر دبر اي بعد كل صلاة او اخر كل صلاة ليس له

6
00:01:52.000 --> 00:02:04.550
بناء بين اهل العلم لكن تم ما يسمى بالاستقراء ان ما كان من الدعاء يكون في اخر الصلاة يعني قبل السلام. وما يكون من الاذكار من التسبيح ونحوه يكون بعده

7
00:02:04.550 --> 00:02:22.200
بعد الصلاة قال من يدخل في الامر والنهي؟ يعني من المكلف؟ اذا عرفنا ان الامر تكليف والنهي تكليف. هل كل مخاطب يدخل فيه صيغة الامر؟ ام تم تفصيل وتم تفصيل

8
00:02:22.200 --> 00:02:42.200
ولذلك ليس كل من خوطب حينئذ يكون مكلف. حينئذ نقول الذي يخاطب بالاوامر والنواهي ابتداء هو المؤلف وقد يوصل الى غير المكلى بالمكلف كالصبي مثلا مروا اولادكم بالصلاة بسبع. مروا انتم يعني اولياء الامور

9
00:02:42.200 --> 00:02:59.650
تعين عليهم الامر واما الامر الصغار الصبيان لم يخاطبوا به بهذا وانما توطب به اولياءه حينئذ لا يقال به بتكليفه من يدخل في الخطاب بالامر والنهي وهو ما يعبر عنه بالمحكوم عليه

10
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
يذكر الاصوليون اربعة ابواب. الحكم ولوازمه يفسر بثلاثة اركان. الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. هذه الاصولية. الحكم عرفناه فيما استوى. ما اقتضاه الخطاب الشرع الى اخره. الحاكم الله خطاب الشرع ما حكم يد لله؟ ان الحكم الا لله. المحكوم فيه الذي هو فعل المكلف. فعل المكلف المحكوم

11
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
عليه هو الشخص. الانسان المكلف هذا اربعة ابحاث يذكرها الاصول. هنا شرع في بيان المكل المحكوم ثم عليه وهو المكلف. فاعلم ان شرطه محكوم عليه امران. الاول العقل والثاني فهم الخطاب. لا

12
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
يكون مكلفا الاكتفاء هذين الشرطين. ان وجدا معه حينئذ خوطب بالامر. الاول العاقل وهو الة التمييز والادراك الة التمييز والادراك. والثاني فهم الخطاب وفهم. معنى الكلام. فالتكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم هذا محال. لان الله تعالى يصافر وفي مطلع يخاطب من يخاطب المجانين والصبيان لا جاوبوا

13
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
لا يخاطب هؤلاء الذين هم مجانين لعدم العقل ولا الصبيان بعدم الفهم ولا النائم ولا الغافل ولا المغمى عليه فان هؤلاء ليس لهم فهمون حينئذ لا يكونوا مكلفين. لا يكونوا مكلفين. اذا لا بد من العقد وخرج بهم مجنون ولابد من

14
00:04:40.000 --> 00:05:03.700
سهم الخطاب وخرج به الصديق والنائم والسكران ونحوه ممن قاموا به مانعون. ولتعزل القصد منهما كذلك فخرج بالاول النون الذي هو العاقل وبالثاني الصبي والنائم والغافل والساهي ونحوهم ممن رفع عنهم القلق. قال شيخنا الذي يدخل في الخطاب

15
00:05:03.700 --> 00:05:23.700
بالامن والنهي هو المكلف. والمكلف هذا اسم مفعول من كل سيكلف. يعني من اتقى بالتسبيح. والتثبيت باللغة رأوا في الاصطلاح هو الزام ما فيه مشقة. الزام ما فيه مشقة. او طلبوا ما فيه مشقة. عرف بهذا او ذاك

16
00:05:23.700 --> 00:05:43.700
من الثاني اولى لان المأموم به اذا كان ندبا والمنهي عنه اذا كان نهيا يعتبر من احكام التكذيب حينئذ ما طلب الشام هو طلب ما فيه مشقة. طلب ما فيه مشقة. واما على الفوز انه الزام ما فيه مشقة اليه خرج المندوب. ولا يكون مأمورا به

17
00:05:43.700 --> 00:06:02.500
وكذلك خرج المكروه فلا يكون منهيا عنه لعدم المشقة الذي يدخل في الخطاب الامني والنهي المكلف وهو البالغ العاقل. يعني من اتصف به هذين الوصفين على النشور عند اهل العلم. فخرج بقولنا البالغ

18
00:06:02.500 --> 00:06:22.500
ضده ماذا؟ الصغير. والصغير من الصغر وهو امر حسي وقد يكون معه. صغار عن الصغر والحج يقول من جهة المعنى يعني لا يفهم. والصغير نوعان. يعني الصبي نوعان صبي مميز وصبي غير مميز

19
00:06:22.500 --> 00:06:45.000
وبغير المميز هو من ولادته الى تمام السبع. على الصحيح. والصبي المميز هو من تمام سبعين يعني بان يثبت الثامنة حتى البلوغ سواء حصل البلوغ عنده بالانبات او بالاحتلام او تمام خمسة عشر سنة. على الصحيحين ده اهل العلم

20
00:06:45.550 --> 00:07:01.950
هذا الفرق بين المميز وغير المميز. غير المميز لا يتعلق به تكليف ولا تصح منه عبادة. اذا من دون السبع لا تصح منه عبادة. فان صلى لا تصح منه الصلاة. وان صام لا

21
00:07:01.950 --> 00:07:21.950
لا يصح منه الصوم. حينئذ كونه لا يصح منه عبادة لا يلزم منه عدم الامان. فيؤمر به اذا كان من باب اذا كان يحتمل او الصلاة يكون من باب التربية فقط. واما قوله تصح من الصلاة او لا نقول الصحيح انه لا ولذلك نقول اذا صف في الصف

22
00:07:21.950 --> 00:07:43.950
اذا وقف من دون السلف في الصف اثناء الصف بين الناس في المساجد نقول هذا يقطع الصف لماذا؟ لان حركاته تعتبر لعبا اهون عامة يعني ليست بصلاة. من الذي يعتبر اذا فعل هذه الافعال وهو مصنف؟ من كان مميزا. بمعنى انه بدأ في

23
00:07:43.950 --> 00:08:03.950
في الثامنة وزاد على ذلك. اذا الصغير مميز وغير مميز وغير مميز من ولدته حتى يتم السابعة من من عمره والمميز من تمام السابعة ان يبلغ فلا يكلف بالامر والنهي تثبيتا متساويا لتكليف الباب في كون غير مميز قد يكون مكلف

24
00:08:03.950 --> 00:08:23.950
لكنه لا يساوي تكليف البالغ وهذا فيه نظر. فيه نظر الله اعلم بالاسراع ان الصبي غير مكلف مطلقا. لماذا؟ لفقد شرط التسبيح وهو العقل او فهم الخطاب. فالصبي غير مميز هذا قد لا يكون عنده شيء من العقل او قد يكون لكن ينقصه الفهم التام. ثم

25
00:08:23.950 --> 00:08:43.950
جاء الناس رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يبلغه حتى يحتسب. رفع القلم عن القلم ماذا قلم التكليف. حينئذ نفي عنه التكليف مطلقا. فلا نقول بانه مكلف تكليفا لا يساوي تكليف البالغ. ولكنه يؤمر

26
00:08:43.950 --> 00:09:03.950
بالعبادات بعد التمييز لتمرينا له على الطاعة. والامر هنا ان كان المراد به امر تربية ونحوها فلا اشكال فيه. واما انه امر هذا فيه شيء من النظر. ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. اذا يؤمر بالطعام. وينهى عن المعاصي لا من جهة انه مكلف. وانما

27
00:09:03.950 --> 00:09:23.950
من جهة انه يمرن على العبادة من حيث الفعل. ويمرن على الكف من حيث المعاصي. اذا البالغ خرج به الصغير وخرج بقوله للعاقل المجنون فلا يكلف بالامر والنهي لا يخاطب ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره او افساده

28
00:09:23.950 --> 00:09:43.950
ولو فعل المأمور به لن يصح منه سعر عدم قصد الامتثال منها. اذا المجنون غير مخاطب بالامر والنهي فليس تم تكليف يتعلق لكن لا يلزم من ذلك ان كان له مال الا تجب الزكاة. لانه تجب الزكاة هنا من باب رفض الاحكام باسبابها. فيكون حكم

29
00:09:43.950 --> 00:10:02.400
وكذلك الصبي اذا كان دون البلوغ وعنده مال وبلغ النصاب وجبت نفسه ولو كان رضيعا لماذا؟ لا لكونه مخاطبة للذكر وانما لكون الزكاة مرتبطة بالمال والنصاب. حينئذ متى ما وجد السبب فركب عليه الحقوق. فيكون

30
00:10:02.400 --> 00:10:22.400
من باب ربط الاحكام باسبابه فيكون حكما وضعيا. والحكم الوضعي لا يشترط فيه البلوغ ولا العقد. وانما الكلام في الحكم التكليفي. اذا يمنع المجنون مما يكون فيه تعد على غيره او هذا عام سواء كان مزيونا او غروما او كان عاقلا ويؤذي غيره الاذن وجب

31
00:10:22.400 --> 00:10:42.400
لا ضرر ولا ضرار هذا حكم عام. ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم فرض الامتثال منه يعني لعدم النية. اذا لو حج مثلا او قام فصلى او صام عبادته باطلة. لماذا؟ لان من شرط صحة العبادة النية قصد لابد ان يقصد الطاعة قربة لله

32
00:10:42.400 --> 00:11:00.900
وهذا ليس عنده هو مجنون. كيف يقصد؟ فامتنع منه تحقق الشرط. وكذلك الصبي قبل يقتل قد لا توجد عنده النية لكن فرق بين الصبي المميز وبين المجنون ان الصبي المميز اذا فعل العبادة صحت

33
00:11:01.400 --> 00:11:21.400
ولذلك لو صلى صلاة الصحيحة ولذلك لما رفعت امرأة صبيا قالت لهذا حج قال نعم له حج اذا اثبت له الحد. فرضا او نفلا. وهنا يمتنع ان يكون فرضا. فتعين ان يكون نافلة. اذا لو فعل

34
00:11:21.400 --> 00:11:41.400
لكن هذه استثنى ممن كان دون دون ثمين. يعني قد يقال بان الصبي من ولادته الى تمام الساعة العصر فيه انه لا تصح منه عبادة. الا ما جاء النص بتصحيحه كالحج والعمرة. ومع ذا فلا. فلو قام يصلي صلاة صحيحة

35
00:11:41.400 --> 00:12:01.400
صلاة الايه؟ اما المميز هذا يختلف عن المجنون بكون الصلاة منه تقع صحيحة. ولا يرد على هذا يعني اخراج الصغير والمجنون من التخريب ايجاد الذكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون فلو تعدى الصبي على

36
00:12:01.400 --> 00:12:19.450
اموال الناس مثلا كسر الزجاجة فلان سيارة فلان وعنده مال حينئذ نقول وجب عليه الظمح وجب عليه لماذا؟ لان الظمان هنا الطفل متعلقا بحكم التكليف. وانما هو حكم وضعي وحكم الوضع لا يشترط فيه عقد ولا بلوغ

37
00:12:19.650 --> 00:12:39.650
الصغير لان ايجاب هذه الاحكام السابقة اجابة زكاة والحقوق المالية في مال الصغير المجنون اذا بهذه مربوط باسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم؟ يعني ربط الاسباب ربط الاحكام باسبابها. فهي منظور فيها الى السبب لا الى الفاعل. متى ما وجد

38
00:12:39.650 --> 00:12:59.650
والتعدي على الناس وجب الظمان. سواء كان المتعذبا بالغا ليس ببالغ عاقلا ليس بعاقل بل ذكرا كانه مطلقا مكن موجود للتعدي كل من تعدى على الناس فالاصل فيه وجوب الضمان والعرش. حينئذ لا ينظر الى الفاعل وانما ينظر الى الفاعل. فلو لم يكن عاقل

39
00:12:59.650 --> 00:13:18.450
او بالغا تعين عليه حكم شرعي. والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن شاب لا يصلح منه فعل المأمور به حالته. هذه مسألة اخرى. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ اجمع اهل العلم على ان الكفار مخاطبون باصول

40
00:13:18.450 --> 00:13:38.450
يعني بالشهادتين وما يتعلق بهما من حيث الشروط والمعاني. كل كافر مخاطب بهذا بالاجماع. لانه يجب عليه ان يسلم اولا ثم عدا ذلك صلاة والزكاة والصوم ونحوها هل هو مأمور بها او لا؟ سم اقوال كثيرة عند اهل العلم. والصحيح ان الكافر كالمسلم

41
00:13:38.450 --> 00:13:58.450
ما من امر يؤمر به المسلم الا ودخل معه الكافر. وما من نهي ينهى عنه المسلم الا والكافر ملهي عنه فكما انه يؤمر بالاسلام يؤمر بفعل الصلاة والزكاة والصوم الى اخره. لكن لا يصح منه فعل هذه العبادات الا

42
00:13:58.450 --> 00:14:19.900
اي الشرط وهو الاسلام وهو الاسلام. والشأن في الكافر كالشأن في المسلم المسلم. مثلا تتضح متى؟ اذا قلت المحدث اذا اذن  دخل وقت الصلاة حينئذ المحدث المسلم وجبت عليه الصلاة او لا؟ قل وجبت عليه الصلاة. طب هو محدث ليس متطهرا؟ كيف تجب عليه الصلاة؟ نعم نقول هو مخاطب للصلاة

43
00:14:19.900 --> 00:14:39.900
وبما لا تصح الصلاة الا به. حينئذ يؤمر بالوضوء اولا ثم يقال له صلي. ولا يقال بانه وجبت عليه الصلاة بان مباشرة وهو محدث يصلي حديث لا تعارض نقول وجبت عليه الصلاة نعم وجبت عليه الصلاة فهو محدث كيف تجب عليه الصلاة؟ نقول نعم وجبت عليه الصلاة

44
00:14:39.900 --> 00:14:59.900
وبما لا تصح الصلاة الا بها. فيؤمر بالوضوء والطهارة الصغرى او الكبرى ان كان محدثا مع الصلاة. كذلك الكافر نقول هو بالصلاة لعموم صومه اقيموا هذه عام في صيغ العموم ليشمل كل مخاطرة المسلم والكافر اقيموا الصلاة حينئذ

45
00:14:59.900 --> 00:15:19.900
اذا دخل وقت الصلاة وجبت على المسلم ووجبت على الكافر ثم يؤمر بالاسلام لانه شرط لتصحيح او صحة الصلاة فكما ان المسلم يأمر بالوضوء كذلك يؤمر الكافر بالاسلام من اجل ان يحقق فلا تعارض حينئذ بين هذا وذاك. اذا

46
00:15:19.900 --> 00:15:39.900
التكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار والحكم عام. لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره نعم. لا صلاة الفطر لفوات الشرط كما ان المسلم لو صام فصلى وهو محدث فصلاته باطلة لفوات شوطه. فالامر سيئة. لقوله تعالى

47
00:15:39.900 --> 00:16:09.900
ما منعه ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اذا عدم قبول قوله الا انهم كفروا يعني بسبب كفرهم. رد عليهم نفقاتهم بسبب الكفر. وهذه نفقة النفع الخاص بالصلاة ونحوها من باب اولى ان ترد. من باب اولى ان ترد. ولا يؤمر بقضائه اذا

48
00:16:09.900 --> 00:16:28.550
يعني المأمور اذا قيل بانه اذا كان كافر مخاطب بفروع الشريعة بالصلاة والصوم نحوها. هل يؤمر وقت كفره بالصلاة؟ نقول نعم صحيح انه يؤمر وقت كفره بالصلاة وبما لا تصح الا به. طيب ما صلى ثم اسلم هل يؤمر بالقضاء

49
00:16:28.650 --> 00:16:50.350
الجواب لا. لماذا؟ بورود النصوص الواضحة البينة القطعية في ذلك. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا عن كفره يغفر لهم ما اسم مرسوم على النبي. ما قتله. كل ما سلف من شرك المأمورات

50
00:16:50.350 --> 00:17:10.350
وما ترتب على فعل المنهيات فهو مغفور له. اذا سقط القضاء بهذا النقص. بهذا بهذا النص. وان كنا لا ننزل بالقضاء الا بامر جديد كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن العاص اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله كل ما

51
00:17:10.350 --> 00:17:30.350
وكان قبل الاسلام من من ترك المأمورات وفعل المنهيات الاسلام يهدمه بمعنى لا يبقى له اثر. واذا لم يبقى له اثر بمعنى انه لا يطالب بالفعل ولا بالتعويض في المنهيات. اذا لا يؤمر بقضاء. ولا يؤمر بفعل الصلاة

52
00:17:30.350 --> 00:17:51.700
كفره الا اذا اثنى ما الفائدة؟ بالقول بانه مخاطب؟ يقول الفائدة انه يظاعف له العذاب فالكفر له عذاب خاص. وما من مأمور في الشريعة من صلاة او زكاة او نحوها الا عقاب خاص عليه

53
00:17:51.700 --> 00:18:11.700
لا تاركين. وما منهي عنه في الشريعة من ربا وزنا ونحوها الا ورتب عقاب على فعلها. حينئذ يعاقب على ترك الاسلام وهو معصية كبرى اكبر الكبائر. ويعاقب على كل مأمور تركه. كما انه

54
00:18:11.700 --> 00:18:31.700
يعاقب على كل فعل من المنهيات قد فعله. اذا تسعين فائدة لكنها ليست دنيوية. وانما هي فائدة اخروية ولذلك قال الشيخنا وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر. لقوله تعالى عن دوام المجرمين اذا سئلوا ما سلككم

55
00:18:31.700 --> 00:18:51.700
في سفر قالوا لم نك من المصلين. هم كفار لقوله وكنا نكذب بيوم الدين. اذا هم كفار ومع ذلك ذكروا لم نك من المصلين. لو لم يكن ذكر الصلاة له اثر في زيادة العقاب لكان هذا حشوة

56
00:18:51.700 --> 00:19:11.700
اذا كان هذا لا داعي لذكره. لكن لما كان له اثر وهو زيادة العقاب على قولهم كنا نسلم بيوم الدين حينئذ ذكر فيه الجواب قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نؤجل بيوم الدين حتى اتانا اليقين

57
00:19:11.700 --> 00:19:31.700
اطرح من هذه الاية اية الفرقان وهي قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الهنا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يشنون ذكر الشرك لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس ثم قالوا لا يفنون. اذا شرك يعني نقيض

58
00:19:31.700 --> 00:19:56.050
وكذلك معصية. ثم قال ماذا ومن يفعل ذلك؟ يشار اليه ما هو؟ دعاء غير الله وهو شرك وقتل النفس وهو المعصية. والزنا وهو معصية. ومن يفعل ذلك يلقى اثامه ها؟ يضاعف. صريح هذا

59
00:19:56.050 --> 00:20:16.050
كونه يضاعف له العذاب بمعنى انه يعاقب على فعل الشرك وله عقوبة خاصة وكذلك يعاقب وعلى فعل الزنا. هذا لفظ واضح في كون الكافر اذا مات على كفره حينئذ يعاقب على ترك كل

60
00:20:16.050 --> 00:20:36.050
مأموري واجب كما انه يعاقب على فعل كل محرم منهي عنه. اذا فائدة هذه المسألة هل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة اخروية لا دنيوية. ثم ذكر موانع التكبير فقال لانه ذكر فيما سبق العاقل البالغ. قد يعترضه شيء من

61
00:20:36.050 --> 00:20:56.050
قد يعترضه شيء من الجهل قد يعترضه شيء من النوم ونحو ذلك والاكراه. هل يكون بهذه العوام تسمى هل لها اثر في رفع ام لا؟ نقول نعم. لها اثر. لها اثر. بمعنى انه في وقت وجود هذه العوارض غير مكلفة

62
00:20:56.050 --> 00:21:19.800
فالنوم مثلا عارف يكون عاقلا بالغا فينام يدخل وقت الصلاة ويخرج وهو بغسيطه. حينئذ نقول هل هو مكلف او في وقت الصلاة غير مكلف لما ولد السبب بلوك الشمس مثلا الى ان خرج الوقت غير لكن جاء النص بتعويض ذلك الفعل الذي كان

63
00:21:19.800 --> 00:21:37.350
ان يوقعه فيما بين الوقتين الى فضائل. ولذلك قال من نام عن صلاة او نصيحة فليصلها اذا ذكر. دل ذلك على ان من وجد عنده عذر شرعي حينئذ يشرع له القضاء

64
00:21:37.350 --> 00:21:57.350
مفهوم قوله من نام عن صلاة او نسيها من لم يكن له عذر من نوم ونحوه فلا يصلي. ولذلك نقول ثم ردح ان من دخل في الصلاة ثم خرج وقت الصلاة ولم يكن سمى عذر شرعي انه لا يفقه الصلاة لا تصلى. لان

65
00:21:57.350 --> 00:22:17.350
الامر بالقضاء لا بد ان يكون بامر جديد. وهنا جاء في النائم والناسي ولم يأتي في المتعمد. اما المتعمد وكان الصحيح انه يكفر يخرج من الملة بتركه فرضا واحدا لكن على قول من لم يرى كذلك لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لكونه قد ترك الفقه

66
00:22:17.350 --> 00:22:37.350
فعلا في وقته من غير عذر شرعي. كونه يفعله بعد ذلك الوقت يحتاج الى دليل جديد. ولذلك قالت عائشة كنا نؤمر رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اذا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود كتب عليك من الصوم

67
00:22:37.350 --> 00:22:57.350
فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لم يزل ذلك النص على وجوب القضاء. ولا ومع وجود قول اقيموا الصلاة لم يستظع القضاء قال كنا نؤمر بقضاء الصوم يعني بدليل جديد. غير الدليل السابق الذي يدل على صيام شهر رمضان ولم يؤمر بقضاء الصلاة مع وجود

68
00:22:57.350 --> 00:23:17.350
ان الدال على وجوب الاعداء. اذا التكليف موانع كثيرة منها الجهل والنسيان والاكراه. هذي كلها تعتبر موائد لكن الجهل لابد ان يفصل فيه يقول الجهل قد فنقول الجهل قد يكون عارضا وقبل يكون عارضا. لان تم فرقا بين الجاهل وبين

69
00:23:17.350 --> 00:23:37.350
الجاهل اذا وجدت اسباب التعلم فتركه هذا لا يسمى كما قال ابن القيم في طريق الهجرتين لا يسمى جاهل الشريعة وان من سمى معرضا اعرض عن العلم. اعرض عن الشر. حينئذ هذا النوع لا يدخل معا. لكونه جاهلا

70
00:23:37.350 --> 00:23:57.350
سيكون مانعا بك من التكليف. بل هو مطالب بالاوامر واجتناب النواهي. دعوة انه جاهل لا تقبل منه الباكية ماذا؟ لوجوب اسباب التعلم ولكنه ترك اعراضا. من اجل لا يلتفت الى دعواه. النوع الثاني الجاهل الذي لو

71
00:23:57.350 --> 00:24:17.350
ما في وسعه ما وصل الى من يعلمه. ما وصل الى من يعلمه. هذا النوع فيه تفصيل. بمعنى انه اذا وقع فيما يخرجه عن الملة ففي الدنيا نحكم عليه بما فعل. واما في الاخرة فامره اله الى الله تعالى

72
00:24:17.350 --> 00:24:37.350
وما عدا اصول الاسلام التي تميز بين المسلم والكافر فهذا نقول بانه معذور بانه يعتبر الجهل مانعا للتكليف. اما الشرك وما كان في مرتبته هذا لا يعذر فيه احد من الناس. لا بجهل ولا بغيره

73
00:24:37.350 --> 00:24:54.300
الا بالاكراه الا بالاكراه للناس. اما بالجهل هذا لا يعذر به البشر. فنحكم على من تلبس بالشرك الاكبر انه مشرك لابد. انه اذا وقع في الشرك الاكبر انه مسلم. لماذا؟ لانه ليس عندنا الا

74
00:24:54.550 --> 00:25:14.550
نوعا ان موحد واما مسكر. والتوحيد له خصائصه. التوحيد له خصائصه بان يأتي بقول لا اله الا الله ومن شروطها العلم بمعناها. لا معبود بحق الا الله. كذلك اليقين والقبول والاخلاص. اذا وقع في الشرك هذه

75
00:25:14.550 --> 00:25:34.550
الشروط كلها قد انتهت. لا العلم المعنى لا اله الموجود ولا الاخلاص موجود ولا اليقين ولا المقياس كلها انتبهت في حق المشرك. لماذا لانه من القيظات اذا وجد احدهما ارتفع الاخر. لا يجتمعان ولا يرتفعان. والنص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. بمعنى انه لا يقال في زيد ان

76
00:25:34.550 --> 00:25:54.550
او مؤمن مشرك موحد في وقت واحد لا يجتمع لانه من كذلك لا يرتفعان لا يقال له منزلة بين المنزلتين لا موحد ولا ولا مسلم اما هذا واما ذا. فاذا وقع في الشرك ارتفع يقينا التوحيد. حينئذ نحكم عليه في الدنيا بانه مشرك

77
00:25:54.550 --> 00:26:17.250
ولذلك حكم القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين في الاجتماع على ان اهل الفترة في الدنيا مسلمون. بمعنى اننا لو وجدنا من لم يبلغه العلم في التوحيد وقع في الشرك. لو بذل وبذل وبذل ما وقع. اذا وقع في الشرك حينئذ ان وجدوا موتى لا يصلى عليهم

78
00:26:17.250 --> 00:26:37.250
لا يغسلون ولا يكفنون ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يرثون ولا يورثون. تطبق عليهم احكام احكام الكفار. ففي سنحكم عليهم بالوقت بالاسم. وفرق بين الاسم وبين الحكم. الاسم بان تقول هذا مشرك. وتنفي عنه التوحيد

79
00:26:37.250 --> 00:26:47.250
والحكم بكونه خالدا مخلدا في النار او من اهل الجنة هذا ليس اليك. هذا الى الله عز وجل. اما في الدنيا فلا بد من هذا لان من وقع في وصفه

80
00:26:47.250 --> 00:27:07.250
وجب لغة وشرعا الشقاق وصف من ذلك الحدث. لا يمكن ان يكون قائما فتقول هذا ليس بقائم. لا لانه تلبس بالفعل. كذلك يقول هنا اذا تلبس بالشرك الافضل لزاما ان نحكم عليه بانه مشرك. ثم ان كان ممن هو معرض نحكم عليه ظاهرا او باطن

81
00:27:07.250 --> 00:27:27.250
وان كان ممن يصدق عليه انه جاهر كأنه فترة هذا الوصف كما هو والحكم الى الله تعالى ولسنا مأمورين بان احكمنا. هذا ملخص لما يذكر في هذه المسألة وهي مهمة. اذا الجهل والنسيان والاكراه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز

82
00:27:27.250 --> 00:27:43.850
عن امتي الخطأ والنسيان الخطأ هذا الاول والنسيان وما السكري عليه حديث فيه كلام لاهل العلم لكن له واحد من من الكتاب قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا هذا نص

83
00:27:43.950 --> 00:28:03.950
قال الله تعالى قد سألت كذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم هذا نص في الخطأ قالوا ومن الخطأ كذلك قول من كفر بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هذا نقص في الكفر انه اذا اكره على الكفر فله

84
00:28:03.950 --> 00:28:23.950
اما قلبه فلابد ان يكون مطمئنا بالايمان. اذا جاز له التلفظ بالكفر مع الاكراه فما دونه من باب اولى. كذلك اعظم كبيرة فاذا جاز له مع الاكراه بشرط ان يكون قلبه مطمئن بالايمان ان يكون قلبه مطمئن بالايمان فما دون

85
00:28:23.950 --> 00:28:43.950
او من باب هؤلاء هذه طريقة اهل العلم. قال هنا رواه ابن ماجة والبيهقي له شواهد من الكتاب والسنة على صحته. فالجهل عدم العلم وعدم العلم عدم العلم يعني بالكلية وهو الذي يسمى ماذا؟ الجهل البصري. فمتى فعل المكلف محرما

86
00:28:43.950 --> 00:29:13.950
جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. ثم من تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام تحريم الكلام. وهذا ينسب ان الجهل يعتبر مطلقا عذرا المسلم في المحرمات ترك المأمورات وفي فعل المنهية ولكن لابد فيه من من التفصيل. فمتى ما وجدت اسباب العلم فدرك خلاص انه لا يعلم. الاصل انه لا يعلم. فالاصل في

87
00:29:13.950 --> 00:29:36.700
ثم لو يسأل عن الصلاة يسأل عن الصلاة وخاصة مع وجود اهل العلم ووجود الوسائل التي يعني ما تكاد تترك بيتا الا قد دخلته. فالعلم بالصلاة هذا امر ميسور. فاذا لم نتعلم هذا ليس بجاهل. اذا ترك ولم يسأل وعاش عمرا طويلا وصلاته فيها من الخطأ ما فيها

88
00:29:36.700 --> 00:29:56.700
لم يسأل يوما ما هذا لم يسميه جاهلا. هذا نسميه معرضا. لان اول ما يدخل في قوله اقيموا الصلاة اول ما يدخل هو الامر بتعلم صفة الصلاة. فيسأل عنه اول واجب قبل ايقاعها. لان العلم بالشيء سابق

89
00:29:56.700 --> 00:30:16.700
عن وجوده. كذلك كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم اول ما يدخل متعلم صفة وكيفية الصوم. فاذا تركر معرضا وليس بجاهل. ولذلك نفكر هذا على اجود مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فمتى فعل المكلف محرما؟ جاهلا بتحريمه

90
00:30:16.700 --> 00:30:32.700
ان لم يوجد من يتعلم منه. واما اذا وجد فترك الاصل انه لا يعدم. فلا شيء عليه كمن تكلم بالصلاة جان بتحريم ومن ترك واجبا هذا الجهل بالواجب. جاهلا بوجوبه

91
00:30:32.850 --> 00:30:52.850
لم يلزمه قضاءه اذا كان قد فات وقته. ان كان مؤقتا سواء كان جاهلا او عامدا ها لا يأتي به. لماذا لان الشارع اذا امر او الشرع اذا امر بامر ووقت له وقتا حينئذ يكون فعل العبادة في وقتها هو الذي

92
00:30:52.850 --> 00:31:12.850
قياس غيره عليه يحتاج الى تدريب فاذا خرج وقت صلاة الظهر حينئذ نقول الامر الصلاة هو ان تقع بين الوقتين ابتداء وامتحان. اذا فعله عمدا بعد خروج وقته حينئذ نقول الشارع ما امر بالصلاة

93
00:31:12.850 --> 00:31:32.850
حدد وقتها الا بمصلحة. الله اعلم بها. في لعب الجواز فعل الصلاة بعد خروج الوقت هذا يكون من باب القيام. وهو تسوية في الزمن خارج الوقت بالزمن الذي يكون بين الوقتين. والاصل عدمه واصل عدم لكن الذي يكون اجتهادا في مقابلة النص. فان قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسي

94
00:31:32.850 --> 00:31:52.850
فيها هذا منصوب وله مفهوم. مفهومه ان لم يكن ثم عذر لا يصل اليها. ولذلك الصحيح ان القضاء لا يكون الا بامر جديد لابد من من امر جديد بمعنى انه اذا فات الوقت وخرج لابد ان يأتي نفسه من كتاب او سنة بان نقضي هذه الصلاة

95
00:31:52.850 --> 00:32:12.850
حديث عائشة واضح بين كنا نؤمر بقضاء الصوم لو وجد النحر الدال على القضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود ماذا؟ الاوامر المستفيدة من الكتاب والسنة بالامر بالصلاة. اذا اقيموا الصلاة لا يدل على قضاء. خلافا لما ذهب اليه الجمهور. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء بصلاته

96
00:32:12.850 --> 00:32:32.850
وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات. وانما امره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه. هذا قد يجاب عنه بان زمن تشريح لم يكمل بعد. ولم تكن الوسائل مثل ما كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يحسب من ان المسيء في صلاته

97
00:32:32.850 --> 00:32:52.850
انه لم يعلم لبعد مكانه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون لو بذل السبب لما استطاع ان يفهم. وذاك الزمن يختلف عن الزمن الذي بعده هذا ما يتعلق بالجهل قلنا لابد من التفصيل الذي ذكرناه سابقا. والنسيان وهو ذهول القلب عن شيء معلوم. يعلمه ثم يجهل عنه. فمتى فعل

98
00:32:52.850 --> 00:33:12.850
محرما نافيا فلا شيء عليه. نعم. اذا فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. كمن اكل في الصيام ناسا. هذا ورد فيه الناس. ورد فيه حديث من نسي وهو صائم ساعة او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فلذلك لو فعل محظورا محظرة الاحرام

99
00:33:12.850 --> 00:33:32.850
لو عمرة ونافلة لا يترتب عليه شيء. ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه. اذا اذا نسي فارتكب منهيا عنه لا يكره. اذا نسي فترك واجبا حينئذ جاء النار. وهو القضاء فيما اذا كان الصوم او

100
00:33:32.850 --> 00:33:44.700
لكن فلا شيء عليه حال نسيانه اما اذا كانت صلاة المرحوم هذا يتم صومه. يتم صومه ولكن عليه فعله اذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة

101
00:33:44.700 --> 00:34:04.700
فليصلها اذا ذكرها اذا النسيان يختلف باختلاف المنهي او المأموم. ان نسي ففعل منهيا عنه لا شيء عليه. ان نسي فترك مأمورا به حينئذ ان دل دليل على القضاء اتى به والا فلا. الثالث الاكراه وهو الزام الشخص بما لا يريد. الزامه

102
00:34:04.700 --> 00:34:24.700
مما لا يريد. فمن اكره على شيء محرم فلا شيء عليه. كما اذا على الكفر او على سب شتيمة او على او على قتل اي لا شيء عليه. كمن اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. ومن اثري على ترك واجب فلا شيء عليه

103
00:34:24.700 --> 00:34:44.700
الاكرام لكن بعد زوال الاكراه لابد من الاتيان به. وعليه قضاؤه اذا زاد. فمن اكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فانه يلزمه القضاء اذا زال ذكرها لانه لم يكلف في ذاك الوقت. نحن نقول هذه عوارض للتسليم يعني موانع. في وقت الصلاة لم يسلم. متى

104
00:34:44.700 --> 00:35:05.100
الزاد تعلق وقتها كما جاء في بعض الروايات. اذا الاكراه والزام الشخص بما لا لكن هل كل اكراه يكون مانعا من التكليف قال ابن قدامة رحمه الله تعالى شروط الاكراه اولا ان يكون من القادرين يعني اذا اكرهه على قتل

105
00:35:05.100 --> 00:35:25.100
هدده بالقاتل لابد من ان يكون قادر. لو لم يكن قادرا ما صح دعوة ليس كل من ادعى الاكراه فهو مكره. ان يكون من صادر سلطان من تغلب باللصق ونحوه قال افعل كذا واذا قتلت ان شاء الله بالسلاح. اقول هذا ماذا؟ يسمى اكراها. الثاني ان يغلب على ظنه

106
00:35:25.100 --> 00:35:45.100
طول الضر به يعني ايه؟ الوعيد. فاذا كان يعلم من حال المكره انه كلامه كعدمه حينئذ لا يلزمه. بل هو ثالثا ان يكون مما يستظر به ظررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد. يعني قال له اترك الصلاة والا فكنت هذا واضح انه ماذا

107
00:35:45.100 --> 00:36:15.100
يتضرر فسيعدم او قال له ترك الصلاة وان شديد كذلك لكن هذا ليس ذكرى هذا ليس ليس ذكراه لماذا؟ هذا ليس بضرر شديد. لابد ان يكون المكره عليه ان هنا شيء يتبرع به اما صلاة نفسه او يكون ظررا شديدا. وتلك الموانع من الجهل والنسيان والاكراه انما هي في

108
00:36:15.100 --> 00:36:41.950
اتق الله تعالى لانه مبني على العفو والرحمة والمسامحة. اما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه. اذا لم يرضى صاحب الحق لو نسي فقتلته او اخطأ فقتل الدين. او جهل الحكم فقتل الدين. هل تسقط الدية ونحوها؟ الجواب لا. لماذا؟ لكوني متعلق بحقوق الاخرين

109
00:36:41.950 --> 00:36:51.492
واما السقوط مما يترتب على الاثم هذا فيما اذا تعلق بحق الله تعالى. قال والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين