﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.850
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى العاق في هذا مبحث نعم حيث بيان حقيقته

2
00:00:27.950 --> 00:00:54.400
الالفاظ الدالة عليه ثم بيان حكم ايه؟ عند اصوله. ومبحث العام الخاص من المباحث المهمة. في مباحث الدلالات الالفاظ. لان مبناها الامر والنهي آآ لغة عن اذ ينظر فيه مباحث اللغوية من حيث له شمول

3
00:00:54.400 --> 00:01:14.400
وليس له شمول ونظر الاصوليين هنا نظر لغوي وشرعي. بمعنى انه ينظر اولا في اللغة ويبين ما هي صيغ العموم وما هي الالفاظ الدالة على العموم؟ ثم بعد ذلك ما حكم الشرع في

4
00:01:14.400 --> 00:01:34.400
فيما تعلق على اللفظ العام. العام له معنى لغوي ومعنى الصلاح. عام حيث هو اسم فاعل من عم اي شمل بذلك العام هو شامل الذي يكون اسمه فاعل من عم اي شمل

5
00:01:34.400 --> 00:02:06.150
يقال عمي المطر وغيره عموما فهو عام فهو عام. عنيد عام تشديد الميم وعام واما بالاصطلاح فعرفه المصلي بقوله اللفظ المستغرق لجميع افراده اللغو المستغرق لجميع افراده بلا حق هذي ثلاثة قيود اولا كونه الاول ثانيا

6
00:02:06.150 --> 00:02:26.150
مستغرقا لجميع افراده فارس كون هذه الاستغراب بلا حصر يعني بلا بلا نهاية. لو عرفنا لله او الصوت المشتمل على بعض الحروف الاذاعية التي اولها الالف واخرها الياء ثم هو على مرتبتين مهملة

7
00:02:26.150 --> 00:02:46.150
ومستعمر والمهمل هو الذي لم تظاعف العرب في البيت مقلوب زيت ورفعه مقلوب جعفر. واما المستعمل فهو ما وضعته العرب حينئذ قد يكون مفردا وقد يكون مرددا. كل منهما موضوع وكل منهما موضوع بحسبه. الفرق

8
00:02:46.150 --> 00:03:01.250
يعني الافراد والمفردات والاحاد لا بد ان تكون مسموحة لا يجعل الله دالا على معلم اما اذا سمع بلسان العرب استعماله في ذلك المعنى. عن اذن لا ينشئ من عنده لفظا وينطلقه على معنى

9
00:03:01.250 --> 00:03:21.250
ثم يقول هذا المعنى هو استعمال لغوي لا اصل الحقيقة اللغوي وهذا باطل. وانما لابد ان يكون هذا اللفظ محفوظا في لسان عرب استعمل في هذا المعنى دون غيره. واما التراكيب فلا يشترط فيها ذلك. وانما يشترط فيها حفظ النوع فقط. يعني وضع النوع

10
00:03:21.250 --> 00:03:41.250
فعل وفاعل حينئذ بين العرب انهم اذا ارادوا جملة فعلية قدموا الفعل عليه فمثلا قالوا قام زيد قام زيد فلا تقوم بهذا التركيب من اجل ان يبين لك ان الفعل لابد له من فاعل

11
00:03:41.250 --> 00:04:01.250
وان الفعل يكون مقدما على الفاعل ثم انت تنشئ على هذا الترتيب ما تشاء من المفردات. تقول مات عمرو لا لا نحتاج الى قولنا مات عامر مقول منقولة بلسان العرب لا انما المراد انه اذا وضعت قاعدة تكون هذه القاعدة مستنبطة

12
00:04:01.250 --> 00:04:21.250
من طريقة العرب والذي يعنيه النحاه بفن النحو الفاعل مرفوع اذا جئت من فاعل فاصنعه فكل فاعل ان ترفعه ولا يشترط ان يكون كل فاعل ترفعه ان يكون مسموعا بلسان عرب. ليس هذا المراد. كذلك المفعول به يكون منصوبا. فحينئذ كل

13
00:04:21.250 --> 00:04:41.250
لابد ان يكون منصوب هذه قاعدة العرب لكن ما هو هذا المفعول؟ انت تنشئ من عندك ما ما تريد لكن لابد ان يتقدم الفعل اولا ثم جوازا او وجوبا ثم يأتي بعد ذلك المفعول هذا الترتيب نقول هذا وضع لكنه وضع نوعي يتعلق بالتراتيب

14
00:04:41.250 --> 00:05:25.000
اذا اللفظ عرفنا حد قوله العام اصطلاحا هو اللفظ اليه بمعنى هل نقصت العرب بلفظ يدل على العموم جواب  وليس الاصل في وقت عموما يكون حقيقة الارض واستعملته فيما هو مستغرق لجميع بلا حق

15
00:05:25.000 --> 00:05:45.000
اذا ارادوا ان يدل اللفظ على جميع افراده بلا حصر وضعوا له لفظ كل كما وظعوا لفظ السماء للجن المعبود. وكذلك لفظ الزيت بالذات المشخصة وهكذا. فوضعوا لفظ كل للمعنى الذي هو معنى العام

16
00:05:45.000 --> 00:06:14.700
نقول هذا الوضع باللفظ بازاء المعنى دل على ان عام من اوصاف الالفاظ. ولذلك نعبر عن هذه المسألة هل العام او العموم من عوارض الالفاظ او من عوارض المعاني يستعمل في الالفاظ حقيقة ويستعمل في المعاني كذلك. يعني يستعمل قولا واحدا. لكن هل استعماله في المعالي

17
00:06:14.700 --> 00:06:34.700
حقيقة او مجاز وهي انه مجال. واذا قيل عم المطر الارض بمعنى الشمل. هذا عموم معنوي ليس عندنا عم المطر الارض او البلن او القرية يقول هذا سمول وعموم اخذ من لون عام حينئذ نقول هذا معنوي واستعمال

18
00:06:34.700 --> 00:06:54.700
مثل هذا التنقيب وارادة المعنى نقول هذا استعمال مجازي. عما زيد قومه بالعطاء. هذا فيه لكنه شمول معه وليست له عامة من الفاظ العموم. انما المراد بها عموم معنا. اذا اول ملحظ في هذا

19
00:06:54.700 --> 00:07:17.500
ان نقول النوم قوله اللفظ اراد بان العام من عوارض الاسقام. وهو من عوارض المباني يعني الافاق القيد الثاني المستغرب لجميع افراده. المستغرق هو بمعنى الشامع. المستغرق هو بمعنى الشام. كانه قال اللفظ الشامل

20
00:07:17.500 --> 00:07:37.100
لجميع افراده الشامل لكل ما يصلح له اللفظ من غير ان يكون في اللفظ دلالة على من غير ان يكون في اللفظ دلالة على عدد معين. عنيد العام لا يكون لهما عاما الا اذا كان مستغرق

21
00:07:37.100 --> 00:07:57.100
يعني شاملا لجميع افراده. حينئذ يكون اللفظ موضوعا بلسان العرب ويتناول عددا بلا حق لنقيم مثلا جمع المحلى بعن المؤمنون يقول المؤمنون هذا لفظ حينئذ هو عاق نفس اللغو المؤمنون

22
00:07:57.100 --> 00:08:17.100
هذا الترتيب لانه مرتب من كلمتين ومؤمنون. نقول هذا الترتيب عام لانه لفظ هذا اول وثانيا لانه مستغرق يعني شامل لجميع افراده. فكل فرد من افراده ما هو افراد المؤمنون

23
00:08:17.100 --> 00:08:37.100
زيد وعمرو خالد وفاطمة الى اخره. هؤلاء المسلمون الاحاد هم افراد هذا اللغز. حينئذ نقول لفظ المؤمنون مستغرقون يعني شامل لجميع افراده. فكل من اتصف بصفة الايمان دخل في هذا اللفظ. كل من اتصف بسنة

24
00:08:37.100 --> 00:09:02.800
الايمان يريد ان دخل فيه في هذا اللفظ لجميع افراده لكن ينصرف هنا انه يتناول جميع الافراد دفعة بمعنى ان اللفظ يصدق على الجميع معه الكل في وقت واحد دخلوا في اللفظ. من اجل اخراج المطلق. لان المطلق يستغرق جميع الافراد لكن لعن بها في

25
00:09:02.800 --> 00:09:23.750
سموم ليس نفعي وانما على جهة البدن كما سيأتي في محله. لجميع افراده يعني مستورث ولجميع افراده يعني تعاونوا جميع افراد احالة دفعة واحدة هذا يشمل معنى جميع افراده يشمل اسماء العدد

26
00:09:23.950 --> 00:09:42.450
اذا قيل عندي مئة ابل مثلا مئة من الابل مئة هذا لفظ لجميع افراده اذا لفظ مستغرق يعني شامل لجميع افراده. هل هو عام؟ جوابنا ليس من الفاظ العموم. هل هو من الفاظ الخصوص

27
00:09:42.450 --> 00:10:02.450
حينئذ لابد من اخراجه فقالوا بلا حصر بلا حصر يعني العام لا يكون عاما الا اذا تناول جميع الافراد بلا نهاية النوم ليس له شيء يحدده. فاذا قيل مئة معناه انتهى العدل. اذا لو زيد مئة وواحد مئة واثنين ثلاث

28
00:10:02.450 --> 00:10:22.450
دخل تحت النار. لذلك فلا يتناول منزله على العمل. عن اذن يكون العدد هنا من الفاظ الخصوص وليس من الفاظ العموم وان كان له احاد ويتناول جميع ما وضع له بلسان العرب الا انه لوجود النهاية وكونه محصورا في عدد معين

29
00:10:22.450 --> 00:10:42.450
صار خاصا ولم يكن عاما ولذلك احتجنا الى قيد بلا حصر لاخراج اسماء العدو. اذا اللفظ المستغرق في جميع افراده بلا حصر بلا بلا حصر. مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى ان الابرار

30
00:10:42.450 --> 00:11:02.450
انا في نعيم ان الابرار لفي نعيم. الابرار هذا لفظ عام. لانه جمع محلى بالف. كما سيأتي في صيغ العمر حينئذ يعم كل من اتصف بصفة البر. كل من اتصف بصفة البر وهو داخل في هذا اللفظ. حينئذ

31
00:11:02.450 --> 00:11:22.450
لفظ ولفظ مستغرق لجميع افراده واحاده يتناول جميع افراد دفعة واحدة بلا حق اصل يعني بلا نهاية. وهذا يشمل ابرار من لا تصبح بعد المعايير. قد يكون مئة الف مليون الى اخره. انا يختص بعدد المعايير

32
00:11:22.450 --> 00:11:46.250
صار لفظا عاما يقول لفي نعيم هذا هو الحكم هنا الذي نستفيده من من صيغ العموم اذا قيل بان الابرار لفظ عام الذي ينبني عليه ينبني عليه انه اذا ثبت له حكم انه يتبع افراده احال الاحالة. الابرار انه دخل تحته

33
00:11:46.250 --> 00:12:06.250
يعني من الناس زيد وعمرو ناقلين يثبت لزيد الذي هو فرد من افراد العام ما ثبت لغيره حينئذ هذا الحكم الذي علق على اللفظ العام يتبع افراده واحدا واحدا. فكل فرد من افراد العموم يصدق عليه انه

34
00:12:06.250 --> 00:12:26.250
نعيم كانه قال بدلا من ان يأتي بتصريح قال زيد البار في نعيم عمرو البار في نعيم قال نحتاج الى النصوص لكن جاء بهذا اللفظ من باب الاختصاص كما قال اهل العلم ان المسنى

35
00:12:26.250 --> 00:12:45.750
انما وضع من اجل الاختصاص. بدلا من ان يقال عندي زيد وزيد وزيد وزيد وزيد يقول عندي زيدون  قد يكونوا مئة ماذا يصنع؟ عندي زيد ولا زيد ولا ينتهي. حينئذ كذلك بدلا من ان يكون عندي محمد ومحمد عندي محمدان

36
00:12:45.750 --> 00:13:02.650
عن اذن صار من باب الكفار كذلك هذه الالفاظ الدالة على افراد احاد بلا حصر انما وضعت من اجل الاختصاص ومن اجل ان يثبت الحكم لكل واحد من افراد عام على وجه الخصوص

37
00:13:02.900 --> 00:13:22.900
ان الابرار لفي نعيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فخرج بقولنا المستغرق بجميع افراده. ونقي الافراد بقوله اللغو المعنى والمعنى لا يوصف بكونه عاما الا مجال الا مجازا. قولنا عم المطر البلد عم زيد القرية

38
00:13:22.900 --> 00:13:52.900
معنوي الاستعمار يكون من باب من باب المجاز. واما الالفاظ فاستعمال فيه حقيقة الاستعمال فيه حقيقة. الثاني فخرج بقولنا المستغرق لجميع افراده ما لا يتناوله صاحب مستغرب باسمه افراده قد يكون بعض مدلولات اللفظ ليس له الا فرض واحد. خرج او لا؟ خرج. الاعلام على

39
00:13:52.900 --> 00:14:12.900
امس زيد هذا لا يدل الا على مسمى شخص واحد. شخص واحد يقول جاءني زيد يعني به شخصا معينا. حينئذ يقول جاءني زيد زيد لا تحتوي الله مسماه فقط. الا يتناول غيره. لا يتناول غيره. فان كنت كيف لا يتناول غيره وهذا اسمه زيد وهذا زيد

40
00:14:12.900 --> 00:14:30.300
هذا زيت اذا قلت جاء زيد حينئذ هل يصدق على جميع الافراد الذين ماؤهم زيد وزيد وزيد؟ جوابنا لماذا؟ لان العلم وان اتحد لفظه الا ان كل علم قد وضع وظعك خاص

41
00:14:30.500 --> 00:14:50.500
يعني وضع ابتداء وضع خاصا. بمعنى انه اذا سميت هذا الشخص زيد. ثم سميت الاخر زيد. ليس هو عين اللفظ. وان في اللفظ الا انه وضع وظع اخر. يعني كانه استأنف الوظع ووظعنا هذا الاسم على هذا المسمى وضعا ابتدائيا

42
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
واما كونه مشترك مع سابقه في اللفظ هذا اشتراط لفظي فقط ولا ينقض التعدد المستغرق لجميعهم وهذه خرج به ما لا يتناوله الا وقتا. يعني الا فرضا واحدا. لان قوله مستغرق لجميع افراده جميع افراده

43
00:15:10.500 --> 00:15:30.500
اذا لابد ان يكون له افراد وان قد لا يكون له افراد يكون له فرد واحد هذا يسمى ماذا؟ لان التقابل هنا كل ما خرج من هذا الحد دخل في حد متقابلان اما عام واما خاص. اما عام واما واما خاص. فكل ما خرج من حد العام فهو داخل في

44
00:15:30.500 --> 00:15:50.500
عندي الخاء. اذا العالم هل هو عام؟ اه. العموم. حينئذ هل فيه عموم؟ فيه شمول؟ نقول نعم فيه شمول. وفيه عموم. لكن عمومه ليس عموم اللفظ الذي معك ونريد بعض وهو ان قوله وتحرير رقبة رقبة كلمة رقبة هذه تصدق على

45
00:15:50.500 --> 00:16:10.500
لفرض مما يصح ان يطلق عليه بانه رقبة. عبد الحلال. نقول هذا رفض وهذا رفضة وهذا رفض حينئذ اللغو صدق على الاول وعلى الثاني وعلى الثالث. لذلك لكن اذا قيل فتحرير رقبة ماذا اراد

46
00:16:10.500 --> 00:16:30.500
رقبة واحدة او متعددة. واحدة. اذا المطلوب هنا تحليل رقبة واحدة. كونه يصدق على زيد وعمرو خالد يقول صدقه هنا من باب الشمول البدن. بمعنى انك لو كنت مخيرا او كنت مخيرا

47
00:16:30.500 --> 00:16:50.500
كل واحد منا يصدق عليه انه رقبة يصح ان يحرم. فاذا حررت الاول تحليل رطبة امتنع تحرير الثاني. لماذا لان المطلق يتناول فرضا واحدا. لكنه غير معين. غير معين. فصدق اللفظ على جميع الافراد صدق بدني

48
00:16:50.500 --> 00:17:10.500
فدي بمعنى انه لا يدخل الجميع دفعة واحدة فيكون مخاطبا بالتحريف وانما المراد به شخص واحد غير صحيح لقوله تعالى وتحرير رقبة لانها اي قوله رطبة اي قوله رطبة لا تتناول

49
00:17:10.500 --> 00:17:30.500
جميع الافراد على وجه الشموع. بمعنى ان جميع الافراد لا تدخل دفعة واحدة. كذلك لان القيل فاقتلوا المشركين في كل مشرك دخل والمطلوب اصلا. واضح؟ لكن لو قلت تحرير رقبة تقول كل الرقاب

50
00:17:30.500 --> 00:17:50.500
لكن المطلوب تحرير واحدة من من اذا ما لا لانها اي الرقبة لا تتناول جميع الافراح على وجه الشموع يعني هي فيها شمول لكن الشمول هنا بدء. لا شمول وانما تتناول واحدا

51
00:17:50.500 --> 00:18:20.500
معين غير معين. حينئذ لو اعتق رقبتين كن اخطأ. لماذا؟ لانه لم يكلف الا لان قوله فهي تدل على الحقيقة فقط. تدل على الحقيقة انسى الرقاب اي واقع مثله. من الرقاب سواء كان زيدا او عمر او خالدا نقول لا. الكل يجدي لكن

52
00:18:20.500 --> 00:18:50.500
قبل التحريم. اما بعد التحريم فيكفي صدقه على واحد. وخرج بقول النبي لا حصر ما يتناول جميع افراده مع اسماء العدد مئة والف ونحو هذه لفظ مستغرق لجميع افراده الا انه يعني له نهاية. والعام ليس له نهاية. قد افلح المؤمنون ليس له نهاية. ان الابرار

53
00:18:50.500 --> 00:19:10.500
ليس له عدد ينتهي عندي. اذا اذا وقف عند عدده صار ماذا؟ قال خلاص. فمئة والف هذا من الفاظ الفصول وليست من الفاظ العموم. فانها وان كانت تشمل اثنين فصاعدا لكنها بحصر فليست من العام

54
00:19:10.500 --> 00:19:30.500
لان الكثرة في العام غير محصورة وفي العمل محصورة. اذا عرفنا مراد بالعام انه اللفظ المستغرق بجميع من قال لجميع افراده اما عرفنا ان عام من عوارض الاسقام فاذا لابد من تمييز

55
00:19:30.500 --> 00:20:00.500
الالفاظ التي وضعها العرب لتستعمل في فيما يدل على الشمول من الالفاظ التي لا تدل على شمول الدرس حينئذ باستطلاع كلام العرب وجدت صيغ مشهورة عند النحاس او لغيره في ايه؟ ازيك يا عم محمد هنا سمعان. صيغ العموم سبع صيغ العموم. يذكر الصينيون هل للعموم صيغة او لا؟ وهذا

56
00:20:00.500 --> 00:20:20.500
قال دائما يسأل لكن نقول هذا بدعة يعتبر بدعة لماذا؟ لان العموم عندهم لان العموم عندهم هذا وقف لكلام الله عز عنده كلام الله تعالى هل له لفظ او لا؟ بمعنى ان الاصل في العموم هو كلام النفس انه لفظ او لا

57
00:20:20.500 --> 00:20:40.500
هذا محل خلاف بين الشاعر. الامر هل له صيغة او لا؟ لكل باب من ابواب الاعتقاف. يقولون هل النعام له لفظ ام لا؟ ان يقاس له لغظ ام لا؟ هكذا هذا بناء على اثبات كلام النفس وما هو بدعة ومن تفرغ عليه فهو بدعة

58
00:20:40.500 --> 00:21:00.500
عام له صيغة او له لفظ وهكذا البدائل هذا لا شك هذا. لماذا؟ لان الصيغ متعدد المراد بالاوزان كان الالفاظ او كانت في المادة او بغيرها. حينئذ نقول العام اسماء الاشارة نعم اسماء الموصولة والشرط ونحوها

59
00:21:00.500 --> 00:21:30.500
تسمى الصيغة بمعنى انها من الالفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على عند الله سبحانه وتعالى اول او ما دل على العموم بمادة يعني بحروفه بمادته مثل ماذا؟ مثلكن وجميع وكافة وفاطمة وعافية

60
00:21:30.500 --> 00:21:50.500
اذا اطلقت افادت العموم. بمعنى بمعنى انها من الفاظ العموم. بل نبظ كل وجميل هما اصل المال وما اصل الباب لفظ الكل هي ام العمر. ام الفاظ العموم. كذلك جميع انها تنوب عنها. وهما ظاهرتان في العموم

61
00:21:50.500 --> 00:22:20.500
هذا هو المشهور انه مظاهر ثاني في العموم كل من اقوى صيغ الامور قوله تعالى وكلهم اتيه يوم القيامة فردا كلهم يعني مستغرق فيهما يدخل تحته. يعني في جميع اقاربه بنهار. انا اذ كل فرد يأتي يوم القيامة فرض. كل فرد كل

62
00:22:20.500 --> 00:22:40.500
الان كل شخص يأتي يوم القيامة فرض يعني وحده ليس معه شيء وكل نسوه داخلين. وجميع مشرك كذلك على العموم الا ان دلالتها ظاهرية عند بعضهم ودلالة كل نصين. وان كل لم جميع لدينا محضرون

63
00:22:40.500 --> 00:23:10.500
المعرفة وكلهم اضيفت الى المعرفة. وكذلك تضاف الى الى النكرة. كل نفس ذائقة نفس كلهم اضيف الى الى الظمير وهو معرفة واما الجميع فلا تظاف الا الى معرفة امر جميع الطلاب جميع لا تضاف اليه لا تضاف الى الى النشر. اذا كل وجميع مما يدل

64
00:23:10.500 --> 00:23:40.500
فعلى العموم لكن بالمادة يعني بالحروف. وكافة كما بقول وما اوصى الناس الا كافة للناس عام يعني اجمع العلماء قاطبة قاطبة وعامة وبعثت للناس عامة هذا كله يعتبر من لكنه لقوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر كل شيء ما من شيء مخلوق الا

65
00:23:40.500 --> 00:24:00.500
تقبيل الله عز وجل وقضاءه ان يخرج عنه شيء؟ جوابه. اذا كل شيء كنا هنا اضيف الى نشغة وكل من صيغ العموم والعموم هو اللفظ المستغرق لجميع اذا شيء نقول هذا ان كل شيء

66
00:24:00.500 --> 00:24:20.500
بقدر اذا ما من شيء الا وقد خلق بقدر يعني بتفضيل الله عز وجل. الله خالق كل شيء خالق كل شيء كل شيء قابل للخلق فالله قادر. اذا لا يخرج عن هذه السنية ارضنا بس. لماذا؟ لان كل من صيغ العموم في كل الافراد داخلة تحت

67
00:24:20.500 --> 00:24:49.300
الحكم ما هو الحكم هنا؟ الله خالق كل شيء. عندنا حكم محكوم عليه. حكم ما هو خلق الله كونه تعلق خلق الله عز وجل هل يدخل فيه خرج بالعقل ثانيا اسماء

68
00:24:49.300 --> 00:25:09.300
شرطي في قوله من عمل صالحا فلنفسه ما اشاق اعتراضا عنه حروف الشر حروف الشرط اغلى معنى له. ليس له معنى في نفسه حينئذ المراد باسماء الشر والاسماء التي وضعت للدلالة على الشرع وهو تعليق شيء بشيء. بقوله

69
00:25:09.300 --> 00:25:39.300
عالم من صالحا فلنفسه. من عمل صالحا فلنفسه. من هذه شرطية؟ وهي اسم عمل صالحا هذا اهل الشر امن فلنسيه فوقع في جوف الشر ولنفسه هذا متعلق وهو جملة الجواب حينئذ نقول من عمل كل فرد يدخل تحت هذه الصيغة حينئذ من عمل صالحا فلنفسه. يعني

70
00:25:39.300 --> 00:26:04.300
فاينما تولوا فسم وجه الله فاينما اين هذه من صيم الشرط من اسماء الشرط وهي من صيم العموم عن اذ تعم والعموم هنا اي مكان لذلك فاينما تولوا فثم وجه الله حينئذ اي مكان تولوا وجوههم حينئذ نقول هذا فيه عموم لكنه عموم

71
00:26:04.300 --> 00:26:24.300
ومن عمل صالحا فيه عموم لانه تصاب لكنه عموم في الاشخاص عموم في في الاشخاص واسماء الشرط بحثها علم النحو هنا تأخذ ان مع صيغ العموم فقط. ثالثا اسماء الاستفهام اسماء عن عن الحروف

72
00:26:24.300 --> 00:26:44.300
واسماء الشرط في باب النحو لقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين من يأتيه يحتمل هذا وذاك وذاك ان المربي هنا هو الله عز وجل. فمن هذا اسمه من يأتيكم؟ هذا محتمل. الله

73
00:26:44.300 --> 00:27:04.300
وغيرها زيد وعمرو الى اخره ان كان المراد به هنا في هذا فيها والله عز وجل. ماذا اجبتم المرسلين؟ ما هو الجواب؟ ماذا؟ ماذا وهذا من صيغ العموم لانه اسم الصفاء. حينئذ ما هو الجواب الذي ادرتم به المصلح يحتمل هذا وذاك ويدخل تحته ما لا

74
00:27:04.300 --> 00:27:24.300
افضل من من الاجوبة. فاين تذهبون؟ تذهبون اين؟ اين تذهبون؟ اقول هذا اين؟ من الاستفهام وهو من صيغ العموم يعني اي مكان تذهب فيصدق على هذا البلد وذات الى اخره. قابل على الاسماء الموصولة اسماء لا الحروف

75
00:27:24.300 --> 00:27:44.300
ان الموصولات منها ما هو حرفي ومنها ما هو اسمي. والمراد هنا عن الاسماء الموصولة سواء كانت خاصة او مشتركة لقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. الذي المقصود حينئذ نقول من صيغ العموم لانه

76
00:27:44.300 --> 00:28:04.300
يدخل تحته ماذا حصل من من الافراد بلا حرج حينئذ نقول زيد عام خالد حينما لا نهاية يصدق على هذا الوقف ولذلك قال ماذا؟ قال اولئك اه اي المذكورون بالوصف التالي فجمع دل على ان المراد بالذي هو العموم

77
00:28:04.300 --> 00:28:24.300
قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين الاثم والصون حينئذ يكونوا من صيغ العمر فينطق على زيد وعمر الى اخره. ان في ذلك تلك العبرة لمن يخشى عند الذي يخشى والذي يخشى هذا له افراد بلا حرف. حينئذ هذا لا يختص بعدد معين

78
00:28:24.300 --> 00:28:44.300
بل وضع بلسان العرب دال على استغراقه لجميع افراده وليس له حاصر معين ولله ما في السماوات وما في الارض ما في السماوات وكل ما في السماوات لله كل ما في السماوات لله ملكا لله

79
00:28:44.300 --> 00:29:04.300
وما في الارض ما الموصول بمعنى الذي حينئذ يكون من صيغ العموم. كل ما في الارض فهو لله عز. اذا دلت هذه على ان ما نسيغ العموم خامسا النجر في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستحمام

80
00:29:04.300 --> 00:29:34.300
نسرة كما هو معلوم نشره اسم شائع في الدين مما ذكر كلام العرب ان يده عن اصول اذا وقع في سياق النسيم او النهي او الشرط هذه ثلاث او الاستفهام مطلقا

81
00:29:34.300 --> 00:30:04.300
سواء باشرت النسرة النفي او الاستفهام او فصل بينه. او فصل بينهما. مثلا قوله ولا لا تشركوا به شيئا. هنا شيئا هي النشرة في سياق النهي. لكن فصل بين نعم يعني لا يشترط قال الناهي او الناهي منه بل قد تكون مفضلة

82
00:30:04.300 --> 00:30:44.300
مباشرة وقد تكون باشرا وما تباشروا اذا النذر بصيام النهي او النهي او الشرط او الاستفهام مباشرة النا في عن باشر عاملها وسواء ذكرت معها من ام لا؟ اما في الامثلة التي ذكرها الشيخ هنا. في قوله تعالى وما من اله الا الله. وما من اله الا الله

83
00:30:44.300 --> 00:31:19.500
وذكر الى وقعت بعد نسيه وهو مات زيدت عليه منه يعني دخلت على لون اذا قيل ما اله الا الله؟ هل افادت العموم ما اله الا الله قال السمو او لا؟ نعم قاعدة مسيرة في سياق النفي فتعم. اذا ديزت من

84
00:31:19.500 --> 00:31:39.500
والظاهر في العموم والنقد في العموم كلاهما دال على على العموم. الا ان الظاهر يقبل التوحيد والنص لا يقبل لا يقبل التخطيط بل المراد العموم بحيث انه لا يجوز تخصيصه البث. ما من

85
00:31:39.500 --> 00:32:18.250
الا الله. اذا نفي بماء واله هو النكرة وزيدت عليه منه. ومن في مثل هذا الموضع قياسي. واله انا ممكن الاعرابه مبتدأ لماذا لانه   اذا سق ماء لا يضر بكونه من صلة. حينئذ نقول زيدت من هنا ولم تخرجه عن كونه يوسف. مبتدعا

86
00:32:18.250 --> 00:32:38.250
الهي هذا مبتدأ مرفوع ورب ضمة مقدرة على اخره منع المنظور اشتغالا بحل حركة هل من خالق غير الله هل من خالص؟ هل خالق؟ خالق موسى. وهل هذا لا يفرج عن كونهم موجودا؟ زيدت من

87
00:32:38.250 --> 00:32:58.250
وزيادتها لا تخرج عن اصلها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا هذه ناهية فعل مبارك مجزوم بها وشيئا هو شاهدها. ذكيرة في سياق النهي فيعم يعم ماذا؟ يعم كل نصرة به

88
00:32:58.250 --> 00:33:16.250
لو كان صنما الحجر شجرا وليا نبيا اي انسان. ان جبدوا شيئا او تفكوه فان الله كان بكل شيء عليما. ان تبدوا شيئا هيئة نشر في السياق شرط اين الشرط

89
00:33:17.750 --> 00:33:40.450
ان ان وتبذل فعلها. اذا لم تباشر ان هنا النشرة. الا تباشر او كفوه فان الله كان بكل شيء عليم. اي عموم او لا بكل شيء قل على القيم العموم

90
00:33:40.550 --> 00:34:08.350
من اله غير الله يأتيكم بضياء؟ من اله غير الله؟ ها لان المراد به مثل الاستفهام الذي هو الاستغفار. اذا اريد بالاستفهام الاستغفار صار حقيقي. يعني تستفهم زيد ام لا؟ لا اشكال. لكن اذا كنت تعلم واردت به التوفيق او التحدي يسمى استفهاما انكاريا

91
00:34:08.350 --> 00:34:39.550
من اله غير الله؟ الها نكر في السياق الاستفهام بيعود بيعه. السادس المعرف بالاضافة المعرى بالاظاءة. يعني مظاف الى معرفة متى يكون المضاف عرفة بالاضافة اذا ابيه النكرة وظيفة النكرة الى معرفة. نقول النكرة نقمة التعريف من المضاف. المضاف

92
00:34:39.550 --> 00:35:10.050
تعرض بالاضافة سواء كان مفردا ام مجموعة لقوله تعالى واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليك ها اين الشاهد نعمة الله هذا معظم بالاضافة لان النعمة ذكر الله معرفة. اضيف الاول الى الثاني فاكتسب التعاليق. مفرد لا. حينئذ نقول هذا يفيد العموم

93
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
لماذا؟ لانه معرف بالاظافة وهو وهو مفرد. ولذلك مثله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الله انه واحدة لكن المراد به العموم ولذلك قال لا والذي لا يخفى هو الذي يعذب ولا يكون له حاصل

94
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
فاذكروا الاء الله الاء هذا جمع وهو نكرة واضيف له لفظ الدلالة حينئذ مفيد يفيد العموم العموم. يوصيكم الله في اولى ذكر. اولادك. وهذا من صيغ العموم. يشمل جميع الاولاد. اذا

95
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
المعرف بالاضافة مفردا كان المضاف ام مجموعة يكون من صيغ العموم. سابعا المعرف هذه من ادوات التعليم ندوات هذه تدخل على النت ولذلك تميز النكرة بقبولها اما دخلت عليه الف حينئذ نقول هذا مؤثرة كثيرة قابلوا علمؤثرة فاذا

96
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
وهي نكرة لشرط التهجير كل هذه قد تكون استغرافية وقد تكون عهدية وقد تكون ببيان ويختلف الحكم من حيث العموم وعدمه باختلاف نوعها هنا قال المعرف بان يعني ما دخلت عليه الف يكون من صيغ العموم بشرط ان تكون هذه الجغرافية وهل

97
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
هي التي يصح دخول يصح حلوله لفظي كل محله. حقيقة و يعني اذا اردت ان تعرف هذه ان هل هي استغرافية ام لا؟ ائتي بلفظ كل محلها واستثني منها ان صح فهي صغار بمعنى انه تفيد استغراق اللفظ من قولها بجميع افراده. ولذلك الشاهد

98
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
عند النحاس وغيرهم ان الانسان لفي خسر الا الذي ان الانسان انسان نشأ دخلت عليه حينئذ نقول هل هذه هذه السغرافية ام لا؟ يحتمل ارتداء لانك لو حذفتها بغير القرآن قلت

99
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
ان كل انسان صح. ثانيا ان الذين هو في اللفظ مفرد باللفظ مفرد ثم قال الذين جمعا دل على ماذا؟ على ان الانسان المراد به الجنة. يعني من حيث المدلول هو لفظ العام. اذا هل الاستغراق

100
00:38:00.050 --> 00:38:22.150
هي هي ما صح حلول لفظ كل محلها وصح الاستثناء من مجهولها. ان الذين الذين هذا المستثنى  مفردا كان ام مجموع؟ يعني مدخول الف. مدخول ال يعني الذي بعده. الانسان الانسان

101
00:38:22.150 --> 00:38:40.050
مسؤول هل قد يكون مفردا وقد يكون جمعا؟ قد يكون مفردا وقد يكون جمعا. في تلك الحالتين اذا دخلت هل الاستغراقية على المفرد على الواقع او على الجمع افاد العموم

102
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
مفردا كان يعني الاسم الواحد ام مجموعة؟ وهل المراد الجمع هنا الجمع الاصطلاحي او اللغوي الثاني؟ ليس الصداع الصلاحي المراد به جمع المذكر الثاني او جمع المؤنث السالم او جمع التفسير الذي يكون فيها. لكن ما

103
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
ادل على معنى الجمع وهو في اللفظ مفرد. هذا ليس بدعة. لو جعلنا مجموعا بمعنى الاصطلاح. فنصدر قوم جاء القوم هل هو من صيغ العموم او لا؟ نعم. هو في اللفظ في اللفظ مفرد او لكن

104
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
اهو يسمى ماذا؟ يسمى اسم جمعي. وهو ما كان مدلوله مدلول الجمع ثلاثة فاكثر. قل له الجمع ثلاثة لا واحد له من لفظ. ليس له واحد مني اللفظ. هو داخل في هذه الصيغة. اذا قوله ام مجموعة المرادون

105
00:39:40.100 --> 00:40:10.100
اللغو. يعني ما دل على معنى الجمع. سواء كان موافقا لاصطلاح النحاس او عمدان اذا المجموعة يعني بالمعنى اللغوي وهو اللفظ الدال على جماعة اصغر من سيدي من غير نظر الى مفرد هل له مفرد ام لا؟ ليس لنا نظر بهذا انما النظر في كونه دال على الجمع واقل الجمع ثلاث

106
00:40:10.100 --> 00:40:37.000
لقوله تعالى فخلق الانسان ضعيفا لاي شيء هذا  على على دخول اهل الاستغرابية على المقام. اذا انسان نكره فهو مفرد دخلت عليه الف وهي خلق الانسان ضعيف. الدليل على انها استغرافية

107
00:40:37.450 --> 00:40:58.500
خلق كل انسان صحة صحة. اذا هل يخرج فرض من افراد الانسان عن كونه ضعيف؟ ما يخرج في فرض من افراد. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. فليستأذنوا كما استهدن الذين من قبلهم. اين شاعر

108
00:40:58.500 --> 00:41:25.100
الاستغراقية دخلت على اطفال الافعال عند الاحمال جمع على وزن افعال طيب دخلت علي انهي السورة؟ ما الدليل على انها استغرافية؟ واذا بلغ كل الاطفال او كل صدق امام يعني يجب ان تقول

109
00:41:25.100 --> 00:41:55.100
هذا ما يتعلق بالمعرض بهذه الاستغرافيين. واما المعرف بان العهدية العهدية قد تكون العهد ذهنيا قد يكون حضورية وقد يكون زفتي هل للعهد الحضور هل للعهد الذهني؟ هل للعهد الذكري؟ ويعنون بان للعهد الذكري هي التي عهد

110
00:41:55.100 --> 00:42:25.100
بمعنى انه ذكر في في نفس المقام. يقول رأيت رجلا فاكرمت الرجل سلمت اولا وذكرت نكرة ثم اعادته مرة ثانية وعرفت به. اذا عليك الثانية لانه عين الاول وجب عليه الست الاية. يقول رأيت قاضيا فاكرمت القاضيا. كم قاضي رأيك؟ واحد. كم قاضي

111
00:42:25.100 --> 00:42:57.700
واحد زائد واحد هل الذي اكرمته هو الذي رأيته رأيت قاضيا بدنياي فاكرمت القاضي. هل الذي اكرمته هو الذي رأيته؟ في السلام هذه هل تسمى ماذا؟ عهدي والعهد هنا بمعنى ان مطلوب الذي هو

112
00:42:57.700 --> 00:43:27.700
القاضي هو الذي رأيته او هو الذي ذكر. فاذا اعيدت النشرة معرفة الثاني عين. اما اذا قلت رأيت قاضية واكرمت قاضيا. الذي اكرمته غير الذي رأيت. لماذا؟ لانك رأيت قاضية فجئت به منكرا ثم اكرمت قاضيا فديت به منكرا النكرة اعيدت نشرة فهي غير

113
00:43:27.700 --> 00:43:55.300
غير لونه هذي قاعدة اغلبي مضطرب اخذها بعضهم لكنها يعتبر من المستثمر. وان هذه قاعدة منفردة حيث القاضي اكرمت قاضي غيره غيره ليس هو عهد ليس هو عين جاء القاضي واكرمت القاضي

114
00:43:55.300 --> 00:44:26.200
اوعي اذا اذا اعيدت المعرفة معرفة او النجرة معرفة اي اذا اعيدت النكرة معرفة او المعرفة معرفة فهي عين. اذا اعيدت النكرة نكرة اي غيره غيره غير هذا المشهور عنده اذا ان التي تكون للعهد الذكري

115
00:44:26.200 --> 00:44:43.000
هي التي عهد مطلوبها ذكرا بان ذكر في الكلام الذي عهد مصحوبها ذهنا يكون بيني وبينك امر ما اقول لك هل ذهبت الى الرجل؟ كنت حدثتك فيما سبق عن شخص ما

116
00:44:43.000 --> 00:45:03.000
اه سمعت بك عند اناس ولا اريد ان اصدق. قلت هل ذهبت الى الرجل؟ حينئذ الرجل هذا ما هو؟ الرجل قوت بيني وبينك سابقا في حديث تسمى ماذا؟ بالعهد الزهني بمعنى انه التي

117
00:45:03.000 --> 00:45:23.000
يعني ما بعدها ذهنا بيني وبينه. يقول دخلت السوق ذهبت السوق وذهبت الى الجامعة. جامع اي جامعة تتنوع بيني وبينك عهد انه اذا اطلقت الجامعة فرغت الى ذلك. هل للعهد الذكري؟ نوع الثالث من عهد الحضور

118
00:45:23.000 --> 00:45:43.000
يعني الذي يكون حاضر يمثلون له بقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم اي هذا اليوم. هذا اليوم وكل اسم محلم بال بعد اسم الاشارة هي من عهد الحضور. قاعدة المصلي كل اسم محنن بالف مع الاسم الاشارة

119
00:45:43.000 --> 00:46:13.000
ولي العهد الحضور. واما المعرض لاهل العهدية فانه بحسب المعهود ان كان عاما فالمعرف عام وان كان خاصا فالمعرف خاص. بمعنى ان مدخول الاستغراقية دائما يكون عام. والمدخول ان العهدية فيه تفصيل. لان هذه العهدية باعتبار ما سبق قد تكون باعتبار ما سبق الذي سبقها. حينئذ اذا اعدته ما بعده

120
00:46:13.000 --> 00:46:41.950
وقد يكون المعهود عامة من اجل ما بعد عدة عام وبالمثال المثال العام قوله تعالى اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشر من طين فاذا سويته ونفخت فيه ان الروح تقع له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم اجمعون. اذ قال ربك للملك

121
00:46:41.950 --> 00:47:10.800
انا وهو   لانه جمع محلى بالف هو داخل في القاعدة السابقة. مثل قوله واذا بلغ الاطفال واذا بلغ الاطفال. قال فسجد الملائكة اعاد المعنى فمعنى. اعاد المعرفة معرفة. حينئذ الثاني

122
00:47:10.800 --> 00:47:30.800
نقول هل هذه ليست استغراقية؟ لماذا؟ لان مقبول هو الذي ذكر السابق. اذ قال ربك للملائكة هو عين قوم فسجد الملائكة. ليس ملائكة اخرى غير سابقين هم من انفسهم. حينئذ نقول قوله فسجد الملائكة هذه ليست استدراكية

123
00:47:30.800 --> 00:47:50.800
وانما المراد بها الملائكة المذكورون في اول القصة. حينئذ نقول ما بعد ان العهدية هنا وما بعدها جمع والمعبود الذي هو قوله اذ قال ربك للملائكة عام. عن اذ تكون الف هنا للعموم. للعموم

124
00:47:50.800 --> 00:48:10.800
اذا هذه العهدية هنا ما بعدها افاد العموم لكون المعهود عام. لكون المعهود عامة فهي في عهدي ما هو المعبود؟ قوله اذ قال ربك للملائكة. ومثال الخاء قوله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسول

125
00:48:10.800 --> 00:48:42.600
فعصا فرعون رسولا فاخذناه اخذا مبينا. الرسول الثاني هو عين الاول ام غيره   او في خلاف عينه ام غيره؟ عينه. لذلك قال ذكره اولا نشر رسولا ثم عرفه وعاء اذا رسولا هذا خاف او عام؟ اه. فلما قال فعصى فرعون الرسول اي ذاك السابق وهو خاء. اذا ما بعد ان

126
00:48:42.600 --> 00:49:02.600
العهدية يكون خاصا لان المعهود التام ذكره خاص. اذا المهدي فيه تفصيل. ان كان المعهود عامة فما بعد عاموم وان كان المعهود خاصا فذلك فازت الخصوم. واما المعرفة ببيان الدين

127
00:49:02.600 --> 00:49:32.950
لبيان الجن قالوا وهي النتيجة حلولكن محلها مجازا ولا لبيان الجنس يعني بيان الحقيقة والماهية. ببيان الحقيقة والمهدية. الرجل خير من المرأة. مكهول الرجل ومسئول ان الثانية امرأة. اني مراد من الافراد او حقيقة الرجولة والانسوية. لا فليس المراد

128
00:49:32.950 --> 00:49:52.950
حينئذ يصح ان يحل لفظ كل محل ان لكن مجازا لحقيقة ولا يصح الاستسلام. الرجل خير من الرجل الا زيد لا لا يصحها الاستثناء. حينئذ نقول هل هذه ببيان مهي؟ يعني الحقيقة ما جاء بها الا من اجل بيان الحقيقة

129
00:49:52.950 --> 00:50:12.950
واما المعرفة ببيان الدين فلا يعم الافراد واذا قلت الرجل خير من المرأة او الرجال خير من النساء فليس المراد ان كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء. وانما المراد ان هذا الجن خير من هذا. جنس الرجل خير من

130
00:50:12.950 --> 00:50:38.250
واما الافراد فلا نتعرض لذكر احد لماذا؟ لانه بالواقع ويحس المشاهدة انه قد يوذن من النساء من تفوق عشرة الرجال حقيقة اتجد من من الرجال مثلا مليان هو يلعب بحصاة المئات من الالاف امرأة واحدة

131
00:50:38.250 --> 00:50:58.250
خير منها. صحيح او لا؟ اذا لا نقول دين لا نقول افراد الرجال خير من افراد نساء. وانما الدين هو الذي يفضل. وانما المراد ان هذا الجنس غير من هذا الجنس وان كان قد يوجد من افراد النساء من هو خير من بعض

132
00:50:58.250 --> 00:51:18.250
اذا يوحنا بعز ان كانت استغراقية فهي للعموم مطلقا وان كانت عهدية بالتفصيل الذي ذكرناه وان كانت هذا لا تفيد العموم. ما حكم العمل بالعام؟ قال الشيخ فلان يجب العمل بعموم

133
00:51:18.250 --> 00:51:37.750
اللفظ العام يجب العمل في عموم اللفظ العام. اختلف العلماء اولا هل يجب العمل بالعام على عمومه او يمنع العمل حتى يبحث عن يخصص؟ هل لابد ان نبحث اولا او نعمل به ابتداء

134
00:51:37.850 --> 00:51:57.850
نعمل به متى ما بلغ اللفظ العام وجب تعميمه وتنزيل الحكم المرتب عن اللفظ العام على كل فرد فرد من افراد ولا يصح ان نتوقف في اللوم العام حتى نبحث عن مخطط لم يحتسب ما من عام الا ويمكن تقصيره ما من عام الا ويمكن استثناء

135
00:51:57.850 --> 00:52:17.850
هل نتوقف لانه يحتمل انه استثني ولم نعلم فقل لا. بل يجب العمل بعمومه العالم مخصص ولا له توفى يجب العمل بعموم اللفظ عمل بعموم اللفظ يعني يجب اعتقاد العموم والعمل به

136
00:52:17.850 --> 00:52:37.850
يجب اعتقاد العموم والعمل به. حتى يسجد تخصيصه. يعني من غير بحث عن مخالف. حتى يثبت تقصده يعني تعمل ولو اخطأت في تنزيل الحكم على الافراد هذا بعد البحث ما هو فداء فحتى حتى

137
00:52:37.850 --> 00:52:57.850
يسبت لتخطيطه. فان ثبت تم مخصص من كتاب وسنة حينئذ عمل به. فنخصص العام بمدلول هذا القرآن. وهذا مذهب الجمهور لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالاتها حتى يقوم دليل على خلافهم الاصل هو العمل بظاهر النصوص هذا هو

138
00:52:57.850 --> 00:53:17.850
اصل هذا محل وفاق بين الصحابة. حينئذ ظاهر اللفظ العام هو عموم. فيجب العمل بهذا الظاهر حتى يثبت المقصد واذا ورد عام واذا ورد العام على سبب خاص هذه مكانة اخرى. اذا كان العام له سبب له له

139
00:53:17.850 --> 00:53:37.850
يعني النبض وله سبب خاص حينئذ هل يحمل عامه على سببه فيختص به ام لا يظل السبب؟ ونقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلام. هذي مسألة فيها خلاف بين اصوله. والصحيح ان العبرة بعموم اللفظ لا

140
00:53:37.850 --> 00:53:57.850
لانه ما جاء اشار باللفظ العام الا من اجل فاعل. وهي دلالة على ان هذا الحكم يدخل فيه صاحب القصة وغيره وغيره مثله. واذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه. لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

141
00:53:57.850 --> 00:54:17.850
الا ان يدل دليله على تخصيص العام بما يشبه حالة السبب الذي ورد من اجله يختص بما يشبهها بمعنى ان السبب قد يكون السبب خاصا في شخص واحد. وقد يكون سببا في نوع نوع

142
00:54:17.850 --> 00:54:37.850
حينئذ النوع له افراد قد يكون سمى وصف يكون مشتركا بين الافراد قد يحمل اللفظ العام على هذا النوع ولا يحمل غيره عليه. فالمثال الذي اذا الاصل هو انه يكون العبرة بعموم

143
00:54:37.850 --> 00:54:57.850
بخصوص السبب. المعتبر اللفظ فيعم يختص السبب. مثال ما له دليل على تحقيقه. ايات اظهار. فان سبب نزول ظهار هوس ابن الصامت. والحكم عام فيه وفي غيره. اذا الحكم مع سلف تختص به وان كان سبب النزول للايات هو واو

144
00:54:57.850 --> 00:55:17.850
حينئذ نقول هل هذا الحكم خاص به؟ هو لا يقول احد لا يقول احد حتى من قال بان العام يحمل على به يعمم الحكم لكن يرد الخلاف هنا الغير او دخل في اللفظ من جهة اللفظ او من جهة الخيال

145
00:55:17.850 --> 00:55:37.850
هل دخل في الحكم من جهة اللفظ او من جهة الخلاف؟ واذا كل من ظاهر والحكم واحد لكن نصا باوس وغيره هل اللفظ يشمله ام نقول من باب القياس؟ هذا محل اللسان. والصحيح انه داخل في اللفظ لان العبر بعموم اللفظ. وهذا الذي هو

146
00:55:37.850 --> 00:56:01.250
وغير ظهار عوف فرد من افراد العموم. لان الله عز وجل قال والذين الذين الذين يظاهرون الذين هذا من صيغ العموم فيشمل اوصوا من كان فيه بحكمه اذا مثاله ما له دليل على تخصيصه وان ورد على سبب خاص ايات اظهار فان السبب نزولها ظهار اوس للصامت والحكم عام فيه

147
00:56:01.250 --> 00:56:21.250
وفي غيره لان الله تعالى قال الذين يظاهرون والاسم الموصول من صيغ العموم. ولم يرد دليل مخصص ثم الثاني عن اللفظ الخاص لللفظ العام لابد له من بدل من ان يسمي او او يأتي بلفظ خاص قال النبي هذا زيادة زينة

148
00:56:21.250 --> 00:56:43.950
والاصل ان يخاطب الخاص بلفظ خاص لماذا؟ نقول الزيادة هنا وهي ان الحكم ليس خاصا به وانما هو عام فيه وفيه من  حكم ايه؟ وفائدته هي تعميم الحكم. هي تعميم الحكم. قد جاء نفسه في ذلك وهو ما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

149
00:56:43.950 --> 00:57:10.600
ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فانزلت عليه اقم الصلاة الى الحسنات يذهبن السيئات. اطعمها عاما خاص حسنات دخلت عليه او الجمع الين يقول هذا من صيغ العموم قال الرجل هذه

150
00:57:10.600 --> 00:57:30.600
يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من امتي وفي رواية بل للناس شاة هنا السبب خاص وهذا الرجل الذي قبل امرأته نبيته ونزل اللفظ وهو عام قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس اذا هذا نص

151
00:57:30.600 --> 00:57:50.600
الا يعدل عنهم ومثال ما دل الدليل على تخصيصه نعم ومثال ما دل الدليل على تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم يعني يحمل على سبب يحمل على على سبب فلا نقول العبرة بعموم اللفظ مطلقا وانما

152
00:57:50.600 --> 00:58:10.600
سننظر في السبب فنجد فيه معنى. قد يوجد في غيره. حينئذ نقول ما شابه هذه الحالة فله الحكم وما لم يشابه هذه الحالة اليس له حكمه؟ ومثال مذلة دليل على تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر

153
00:58:10.600 --> 00:58:41.450
الصيام في السفر ليس من البر الصيام فيه في السفر. اين العموم  البر اقضيها. في عموم ليس من البر هذا نفيه. علم دخلت على بر وهو مفرد. بالاذن عام ليس من البر في شيء. الصيام اي الصيام فرضا كان او او مثلا. فرضا كان او نسب. هل نقول كما قال بعض اهل العلم

154
00:58:41.450 --> 00:59:01.450
لا يشرع الصوم في الشر لان صليت من البر او ننظر في السبب فنجد معنى نستطيع ان نجعل هذا اللغو العام خاصة قال ابونا فان سببه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا

155
00:59:01.450 --> 00:59:21.450
قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام. اذا هذا السبب خاص ولكن نحمل اللفظ العام على هذا هذا الشخص ومن كان بمعنى انه ادى به الصوم الى ان يضلل او انه شق على نفسه فنقول

156
00:59:21.450 --> 00:59:41.450
هذا النوع ليس من البر الصيام. اما من قوي على الصوم فنقول له ليس داخلا في هذا النص. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس من البر في شيء؟ لا لا يفعل قطعا هذا. ومع ذلك صام وكذلك

157
00:59:41.450 --> 01:00:01.450
بعضهم قام وبعضهم افقر مني الصائم ومنا المفطر ولا ينكر هذا على بعض. اذا ثبت من فعله وثبت من اصراره دل على ان ليس من البر الصيام في السفر اراد مني سببا وهو نوع معين من شق عليه الصوم. حينئذ اختص هذا

158
01:00:01.450 --> 01:00:21.450
عام لسبب لكن في نوع لا بلفظ واحد. فهذا العموم خاص بمن يسلم حال هذا الرجل وهو من يشق عليه قاموا بالسفر والدليل على تخصيصه لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله

159
01:00:21.450 --> 01:00:41.450
وعليه وسلم ما ليس ببر اقر الصحابة على على ذلك. اذا العقد فيه عام انه يعمل به دون ثم اذا ورد العام على سبب ليس كل عام كله في مقابلة السبب لا بعض

160
01:00:41.450 --> 01:01:01.450
الالفاظ العامة تكون واردة على سبب. ان لم يرد على سبب فامره واقع. ان ورد على سبب ان يختص به او لا؟ قلنا فيه تفصيل على ذكره الشيخ. ثم تبقى مسألة ان الحكم المعلق على اللفظ العام يتبعكن فرض فرض من مدلول اللفظ

161
01:01:01.450 --> 01:01:21.450
هذا المراد من كون اللفظ له افراد. اذا قال قد افلح المؤمنون المؤمنون هذا لفظ مستغص لجميع افراده بلا حصر ويشملوا زيدا وعمرا وقال الى اخره يثبت لكل واحد الحكم الذي ركب على لفظ العاقل. وهو الفلاح. قد

162
01:01:21.450 --> 01:01:42.000
افلح المؤمنون ان كل مؤمن فهو مفلح. اقتلوا المشركين كل مشرك وجب قتله. هذا الاصل ثم قال هو يقابل العام. خاف يقابل العام. فيؤخذ حده من حد العام. كالشأن في النهي مع مع الامر

163
01:01:42.000 --> 01:02:02.000
تعريفه الخاص لغة ضد العام. يعني وهو غير اذا كان العام هو الشامي فالخاص غير غير الشام فهو يدل على الانفراد وقطع الاشتراك. قالوا كف فلان بكذا انفرد به فلم يشاركه احد. فلم يشاركه احد

164
01:02:02.000 --> 01:02:22.000
واصطلاحا ان الدال على محفور لشخص او عدد انما خرج من حد العام هو الذي يدخل معنا فما لم يتناول الا فردا فهو او عددا محفورا فهو خاص او النشرة في سياق

165
01:02:22.000 --> 01:02:42.000
الاثبات اذا كل ما خرج هناك دخل هنا. اللفظ اذا الخاء من عوارض الالفاظ لا من عوالم المعاني ولن اطلق على المعنى فهو مجاز. ولذلك يفرق بينهما فيقال لفظ عام ولفظ خاص

166
01:02:42.000 --> 01:03:02.000
ويقال معنى اعم ومعنى اخص. فلا يوجد بصيغة افعل باللفظين الاعم والاخص الا في مقابلة هل يقال لفظ اعم من خطأ هذا؟ انما يقال معنى اعم من كذا بل افعل التفضيل يكون

167
01:03:02.000 --> 01:03:29.400
بالمعنى واما اللفظ فيؤتى بالعام والخاص. اللفظ الدال على محصور بشخص. مثل ما  محفوظ بشخص قلنا هنا خرج زيد الاعلام قال علم دال على مسمى وهو محصور بشرط اذا اسماء الاعلام هذه من الالفاظ

168
01:03:29.400 --> 01:03:59.400
العامة. او عدد او عدد لقولنا هناك بلا حصر بافراز العدد. فعشرة مثلا عاق او عاق؟ قال وان تناول عدد؟ ها؟ نعم وان دخلت الا انه محصور. الفرق هنا وهناك بين هذا النوع ان العام يتناول جميع افراده بلا حصر. وهنا تناول

169
01:03:59.400 --> 01:04:29.400
عدد افراده وجميع افراده لكن مع قال كاسماء الاعلام كاسماء الاعلام والاشارة والعادة. الاشارة ان لماذا؟ لان الاشارة تكون لشيء محسوس. تكون لشيء محسود هذا زيد الزيدان هؤلاء الزيدون ثلثين محفور وشيء محسود. فخرج بقولنا على محصور العام

170
01:04:29.400 --> 01:04:49.400
لان العام لا حصر له. لا حصر له له. وبعضهم عرفه بانه ما دل على شيء بعينه ادل على شيء بعينه فهو افضل مما ذكره الشيخ. فما هو نجس دخل فيه العام ودل على شيء بعينه

171
01:04:49.400 --> 01:05:19.400
اصل خرج به العام اي ان القاف لفظ وضع لمعنى واحد معلوم وهو دال على يراد وقطع المشاركة. والتخصيص عندنا خاص وعندنا تخصيص. الخاص وصف للنوم. والتخصيص هذا بعض افراد العائلة فهو يكون بين دليلين. يكون بين بين دليلين. وهو الذي يعتني به

172
01:05:19.400 --> 01:05:39.400
في هذا المقام. هذا مصدر خاصة يخصص تخصيصا وهو من اصل وصف للفاعل. وهو لغة الافراد لغة ضد التعميم ضد التعميم. واصطلاحا اخراج بعض افراد العام. يعني اذا كان ثم لفظ

173
01:05:39.400 --> 01:06:09.400
عام فاخرجت من مدلول هذا اللفظ العام بدليل تم تخصيص نقتل المشركين الدليل على ان المعاهد بعض افراد العام واخرجناه بدليل هذا يسمى هذا جمع هذا مع ذاك يسمى تخصيص. بمعنى انك افرزت بعض افراد العام. الاصل المشرك يشمل الحرب والمعاهد والذمي وغيره

174
01:06:09.400 --> 01:06:29.400
كل من اتصف بهذا الوصف وداخله فيه. فاقتلوا المشركين هل كل مشرك يقتل؟ ان كان اللفظ من حيث هو يتناول كل مسلم لكن الحكم شرعي قال فاقتلوا ليس بالهوى حينئذ جاء الدليل يدل على ان الزمي

175
01:06:29.400 --> 01:06:49.400
وكذلك المعاهد لا اذا نكره هذا النوع من قول المشركين ويحمل القصد وجوب القصد على ما هذين النوعين هذي يسمى ماذا؟ يسمى تخصيص اخراج بعض افراد العام. واصطلاحا اخراج بعض

176
01:06:49.400 --> 01:07:07.250
لافراد العام مع ان اخرج الكل هذا ما يسمى بالنفس او جاء كل المشركين لا تقتلوا المشركين. هذا اقرار لكل مسلم. اقول هذا احد يسمى نفسه. ولا يسمى تخصيصه لماذا

177
01:07:07.250 --> 01:07:27.250
لان التخطيط خاص ببعض الاصوات لا لكل الاطراف. اخراج بعض اي ناكل وانما هو نسكت. بعض افراد العام يعني ما تناوله اللغو. وبعضهم يعبر بتعبير فصل العامي على بعض افراده بدليله. اصله باظ افراد العام

178
01:07:27.250 --> 01:07:57.250
قصر العام على بعض افراده بدليل. قصر العام على بعض افراده. اصله حكم بمعنى ان الحكم هو النذير. لان عندنا امرين يقتلوا المشركين. عندنا حكم العام وهو الامر بالقتل اننا اللفظ العام وهو المشركون. حينئذ المشركون يتناول ما لا حصر من من الافراد. حكم كل فرد موجود

179
01:07:57.250 --> 01:08:17.250
اذا اقرنت المعاهدين هل اخرجتهم من مدلول اللفظي او من الحكم؟ من الحكم لماذا؟ لان اللفظ هنا لغوي بمعنى انه ثابت قبل الحكم. عن اذن جلالة اللفظ على افراده دلالة لغوية. وهذا لا يمكن اقراره

180
01:08:17.250 --> 01:08:37.250
لا يمكن الاقران بماذا؟ لانك لا تخرج منه من الافراد انما اتصف بنصيب ذلك الوقت. المشرك يسمي مشرك عن يجد كل فرد من التقوى بالشرك ودخل فيه. واما الاستثناء او قصر العام على بعض افراد المراد به ان الحكم لا يتبع بعض الاقوال

181
01:08:37.250 --> 01:08:57.250
واما الاسم فهو يتناوله فالمعاهد مشرك والزني مشرك وغيرهما مشرك اذا لفظ يطبخ عليه يتناولهم من جهة اللغة لا من جهة الشرع حينئذ اخراج بعض افراد العام او قصر العام على بعض افراده بدليله اي فصل حكمه

182
01:08:57.250 --> 01:09:27.250
فيه وان كان لفظ العام باقي على عمومه لكن لفظا لا اظما. فبعظ ما يتناوله اللفظ غير مراد بالحكم مما قال هنا والمخصص لكسر الصاد قصص مفهخة خصص على مفاعل والمراد به فاعل التقصير. من الذي يخصص؟ عصره والله عز وجل. لان البحث هنا بحث شرعي. كلام

183
01:09:27.250 --> 01:09:47.250
عمي في موضع ويأتي التخطيط بعد وقته. حينئذ نقول المخصص الاصل هو الله عز وجل. ولكن اطلق عند عند الاصوليين ويراد به الدليل. اذا قيل مخصص ارادوا به الكتاب او السنة او الاجماع او

184
01:09:47.250 --> 01:10:17.250
يقول هذا مخصص وهذا مخصص فالكتاب يخصص ويخصص والسنة تخصص وتخصص بمعنى انها يسكنها التخطيط وهي تخصص غيره. والمخصص بكسر صاد فاعل التقصير وهو الشارع. ويطلق مجازا على الدليل الذي حصل به عن اخراج بعض افراد العائلة هذا يسمى يسمى يسمى اذا

185
01:10:17.250 --> 01:10:37.250
ان فاعل التخصيص هو الله. لكن اطلق على الدليل من كتاب او سنة او اجماع او قياد من باب المجاز. من باب حكم التخصيص ما حكم عرفنا التخصيص؟ ما حكمه؟ كوننا نجمع بين الدليلين بين عام وخاء فنحمل العاقل

186
01:10:37.250 --> 01:10:57.250
على معنى سورة القاف ما حكمه؟ يقول حكم الاجماع من عقد على جواز تخصيص العموم. اجماع منعقدون على جواز تخطيط الهموم امرا او نهيا او خبرا. يعني تخصيص يدخل في باب الاوامر وفي باب النواهي وفي باب

187
01:10:57.250 --> 01:11:22.950
الاخبار فلا خلاف في جواز العام باخراج بعض افراده منه. شرطه يعني شرط صحته قائد العامة في التخطيط انه لا يصح الا بدليل ليس كل من ادعى التخطيط يقبل منه. بل لابد من دليل صحيح بمعنى انه شرع. كما نقول القرينة

188
01:11:22.950 --> 01:11:42.950
الامر من الوجوب الى النذر لابد ان تكون قرينة شرعية يعني كتاب وسنة او اجماع في الصحيح كذلك المخصص لا يكون الا دليلا شرعيا العام على بعض افراده بدليل حدث ذكر هذه القليلة. اثره يعني ما يترتب عليه بعد التخصيص يجب العمل

189
01:11:42.950 --> 01:12:02.950
بدليل التخطيط اذا صح في سورة التقصير والزهار دلالة العام عليه بمعنى ان اللفظ العام يدل على هذه لكن نبهرها بمعنى لا نتبع هذا الفرض الحكم المترتب على العام. المشركين نقول المشركين

190
01:12:02.950 --> 01:12:22.950
او دخل فيه فرض له المعاهد لكن يهدر هذه السورة. بمعنى لا نلحقه ذلك الحكم بهذا الفرض. ونجعل الحكم بما عدا هذه. واضحون؟ التفسير. قال ودليل التخصيص نوعان. دليل التخصيص الذي

191
01:12:22.950 --> 01:12:42.950
نوعان متصل متصل ومنفصل متقابلا. فالمتصل هو ما لا يستقل بنفسه. يعني دليل معي دليل لا يستقل بنفسه دون العام بل لابد من مقارنته العامة يعني يكون في نفس اللغة معه في الترتيب ولله

192
01:12:42.950 --> 01:13:02.950
الناس حج البيت من استطاع. اين العام؟ الناس. يعم المستطيع وغير المستطيع. من استطاع البعض يقول له من المخصصات اتصل به في اية واحدة. اتصل به في اية اذا هذا نعبر عنه بانه متصل. المفصل

193
01:13:02.950 --> 01:13:22.950
في نفس السياق في نفس الاية في نفس الحديث نسميه مخصصا مفصلا بمعنى انه لا يستقل بنفسه. جاء القوم ان زيد قوم يطبق على الزيد وغيره. على الزيد وغيره. حينئذ قولك الا زيد هذا استثناء وهو يعتبر من النوع الاول. هل

194
01:13:22.950 --> 01:13:42.950
بنفسه الجواب لا. قال صوم الا زيد هذا استثناء وهو متصل بالكلام. اذا ما لا يستقل بنفسه يعني دون العام لابد ان يكون مقارنا للعام والمنفصل لا يستقل بنا. اية في البقرة تنفصل اية في الاحزاب

195
01:13:42.950 --> 01:14:02.950
او سنة تخصص اية او اية تخصص سنة او كتاب او سنة يخصص بالاجماع او بالصيام. يكون منفصلا كل واحد هم مستقلوا العلم عن الاخر. اذا الدليل المخصص قد يكون منفصلا وقد يكون منفصلا. فمن المخصص المتصل

196
01:14:02.950 --> 01:14:32.950
ذكر الاستثناء اولا لانه اهم ما يذكره الاصوليون. فمن المخصص المتصل يعني بالعام لا ينحط عنه الاستثناء الاستثناء وهو في اللغة لغة من السلي. وهو العطف والعون وهو رد بعض الشيء الى بعضه كثني الحبل تقول ثنيت الحبل اذا عطفت بعضه على بعضت بعضه على

197
01:14:32.950 --> 01:15:02.950
ماذا؟ وفي مأخوذ من اذا قلت انيت زيدا عن السفر يعني صرفت يطلق ويراد به العرب والعود ويراد به كذلك وصلاح الاخراج بعض افراد العام بالا او احدى اخوات. اخراج بعض افراد العاق هذا واضح. اذا عندنا لفظ عام يكون

198
01:15:02.950 --> 01:15:26.900
واحدة من الاحوال السبعة السابقة ويأتي بعده استثناء. بالا او احدى اخوات. واخواته منا مع ان احدى عشرة وهي الا وغير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشى وخلى وسيم وما خلى وعد. هذه ما يسمى

199
01:15:26.900 --> 01:15:46.900
او ادوات الاستفتاء ادوات هذي كلها ما تدرسها من هنا خطأ هنا تأخذ الحكم فقط ان الاستثناء من المخصصات والاصل يكون الاستثناء واضح الى اخره والا لا يفهم هذا البعض. فتفهم ان الاستسلام من المخصصات. مين؟ من المخصص. اخراج بعض افراد العام

200
01:15:46.900 --> 01:16:06.900
الا او احدى اخوات كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين الانسان اخراج بعض افراد العامة. اذا لا بد ان يكون عندنا عام. والانسان لفظ عام الفجرافية دخلت على مفرد

201
01:16:06.900 --> 01:16:26.900
وهو لفظ مستغرق لجميع افراده ما يتناوله بلا حرف. اذا لابد ان يكون عندنا اولا نبض العام. ثم يأتي الا او احدى اخوات ان الذين استثناؤنا اخرجنا بعض افراد العام او لا

202
01:16:26.900 --> 01:16:46.900
افراد العام يشمل كل انسان امن او لم يؤمن. دخل فيه المؤمن والكافر. والمؤمن لا حصر له والكافر لا حق حينئذ استثني الرب جل وعلا الا الذين امنوا الا الذين امنوا اقول هذا اخراج بعض افراد العام الا

203
01:16:46.900 --> 01:17:06.900
او احدى اخواتي حينئذ قوله اخراج هذا محل محل وهو اذا كنت اخرج بمعنى انه ان دخل اولا ثم اخرج. هذا محل لماذا؟ لانك تجمع بين النقيضين. يحكم على الشيء

204
01:17:06.900 --> 01:17:26.900
ثم تنفيعا. فاذا كنت قام القوم الا زيدا زيد هذا داخل في القوم فاثبت له الصيام. كانك كنت قام زيد الا هذا فيه تنافر فيه فيه تنافر والصحيح الذي عليه التعويل ان يقال بان الاستثمار لا يعبر عنه بالاصرار

205
01:17:26.900 --> 01:17:46.900
وانما نعرفك مع ابن قدامة وغيره في الروضة بانه قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول وقول المتصل. والمراد بالقول المتصل هو ان واخوات. قول المتصل. يدل

206
01:17:46.900 --> 01:18:06.900
على ان المذكور معه يعني ما بعد الا وهو مستثنى غير مراد بالقول الاول وهو مستثنى منه. فقولك قام القوم والا زيدا ابتداء قبل ان تنطق زيد لم يدخل في قولك قام القوم. وانما اردت ان

207
01:18:06.900 --> 01:18:26.900
تبين للمخاطب بان زيد لم يدخل في هذا القول في هذا الكلام قام قام القوم فجئت بقولك الا زيدا فان زيدا هذا نعم ما حقيقة الاستثناء؟ قول متصل. يدل على ان المذكور معه ما بعده يعني بعد الا غير مراد بالقول الاول

208
01:18:26.900 --> 01:18:56.900
ولذلك ابن القيم ذكر هذه المسألة وفر عليه مسألة وهي قولنا لا لا اله الا الله. اذا قلنا بانه اخراج لا اله عما كل اله بحق وبباطل. هذا كفر ان الله هذا فيه اصرار. حينئذ نسيت عن الله عز وجل الالوهية ثم اثبت. هذا التناظر

209
01:18:56.900 --> 01:19:16.900
القول بانه دخل ثم خرج. هذا القول فيه شيء من من الفساد. ان كان اشتهر عند كثير من المتأخرين. اذا قول تفصيل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول الذي هو المستثنى منه. فخرج بقول نبينا واحد اخواته التخصيص بشرط وغيره نعم

210
01:19:16.900 --> 01:19:36.900
لان قولك وبالله عنا او قوله تعالى وبالله على الناس حج البيت من استطاع هنا فيه اخراج لبعض افراد العام لكن تتصل بايه؟ وانما بيقفل بس كذلك اكرم بني تميم ان جاؤوا او ان اكرموك. عطنا تخصيص

211
01:19:36.900 --> 01:20:06.900
لكن بالشرط اذا تخصيص او ينبه الا احدى اخواتنا في احتراز عن البدن وعن الشرط. شروط يشترط لصحة الاستثناء شروط منه. اهمها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة او حكم حقيقة يعني لابد ان يكون مستثنى او القول المتصل يكون متصلا بالمتصلة منه. بمعنى انك تكون قائما

212
01:20:06.900 --> 01:20:26.900
ما تأتي اليوم تقول قام القوم وتأتي غدا وتقول الا زيدا. لماذا؟ لان الا زيدا هذا متصل بسابقه. وهو كما ان المبتدأ القمر لا ينفصل عن المبتدع. وجملة الجواب لا تنفصل عنه. جملة الشرط كذلك

213
01:20:26.900 --> 01:20:46.900
اداة الاستثناء المستثنى لا ينفصل عن المستثنى. يعني هل تدخل زيد تأتي بعد ساعتين تكون قائمة؟ هذا لا لا يسمى كلاما في الاسلام لا يسمى كلامه في الاسم العرب. لماذا؟ لانك ذكرت اول كلمة ولم تنوي ثانية ثم اتممتها بعد وقت. فالانفصال هذا اخرج

214
01:20:46.900 --> 01:21:06.900
كذلك ان قلت ان جاء زيد بعد يومين قلت قمت ليس بجواب هذا لا يسمى كلام لابد من اتصال الخبر بالمبتدأ ولابد من اتصال الجواب بشرطه كذلك لابد من اتصال المستثنى

215
01:21:06.900 --> 01:21:26.600
في الوقت نفسه. حينئذ بكونه لا يكون كلاما الا بالاتصال لاننا لو فتحنا الباب نضعه لان هذه ينبني عليها ماذا؟ ينبني عليها في الفضاء هنا. قد يقول نعم لزيد علي مئة الف. ويأتي بعد يومين يقول الله نعم

216
01:21:27.200 --> 01:21:47.200
ما يصلحك انا اقول هذا الاستثناء باطل لماذا؟ لانه لا يعتبر كلاما قد اقررت اولا وتم الكلام واستثنائك ذاك يعتبر استثناء ملغيا لانه ليس بكلام عربي. اذا اتصاله يعني اتصال مستثنى. بالمستثنى منه

217
01:21:47.200 --> 01:22:07.200
حقيقة او حكما حقيقة ان يتصل الكلام. له علي مئة الف نية فقط. لكنه قطن بينهما بفاصل الدعاء وحمحمة او عطاء ونحوها نقول هذا اتصل لكنه حب يعني قال لزيد علي مئة

218
01:22:07.200 --> 01:22:37.200
صباح الفل. انك فطن او لا؟ هو لم يستطع. حقيقة لم يزق. لكن نزل هذا منزلة المتصل الحقيقي حقيقة او حكما فالمتصل حقيقة. المباشر للمستثنى منه. بحيث لا يفهم ما يفصل بينهما يعني يذكر المستثنى عقب المستثنى منه بلا فاصل مباشرة. والمقتصد حكما ما فصل بين

219
01:22:37.200 --> 01:23:07.200
يعني بين مستثنى وبين المستثنى منه فاصل اضطراري. فاصل اضطراري لا يمكن دفعه كالسعال والعطاء في السعال والعطاء. وعلى هذا فلا يجوز الفصل بينهما بكلام اجنبي. يعني اذا قلنا بان الفاصل يكون ضروريا علاج لوتا طويلا بطلت

220
01:23:07.200 --> 01:23:27.200
لفوات الشهر. كذلك لو تكلم بكلام اجنبي. قال له علي مئة الف ثم ضرب الجوال ورد يقبل؟ لماذا؟ بدون فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام اجنبي. كلام اجنبي او سكت

221
01:23:27.200 --> 01:23:47.200
سكوتا لا يعتبر سكوتا عادي. اما اذا كان من عادته ان يسكت فقال له علي كذا الا علي كذا ثم سكت السكوت ثم قال الا هذا يقبل منه. لانه حكمه. اما اذا فصله طويل او بكلام اجنبي لا يصح

222
01:23:47.200 --> 01:24:07.200
ويلغى لفوات هذا الشرط لان من شرط صحة الاستثناء ان يكون متبطلا بالمستثنى منه حقيقة او او حكمة. فان فصل بينهما فاصل يمكن دفعه او سكوت لم يصح الاستثناء. ولا يترتب عليه حكم

223
01:24:07.200 --> 01:24:41.750
اني اترتب عليه حكم المسجد. فقلنا مثلا قال عن زوجته بانها خالق ثلاثا. ثم   لماذا؟ لان الاستثناء بمعنى انه ليس بكلام عربي وانما انا اخذك بما يصح انه كلام. والذي يصح انه كلام هو الجزء الاول. فانه طلقها ثلاثة. اما الاستثناء هذا للفصل فيعتبر. او

224
01:24:41.750 --> 01:25:01.750
لن يصح الاستثناء. لانه جزء من الكلام هذا تعليل صحيح. لانه جزء من الكلام يحصل به الاتمام انفصل لم يكن اتمامه بالشرط وقبل المبتدع. والا لما استقر عتقه ولا طلاقه ولا حنس بجوايز الاستثناء بعد. لانه

225
01:25:01.750 --> 01:25:21.750
اذا جوز الاستثناء بعده. اذا قيل يجوز الانفصال حينئذ لا تستطيع ان تحده بحال. يحتاج الى دليل. نقول جاز الانتصار يوم يومين ثلاثة اربعة سنة نقول لا تستطيع ان تحج ما دام انك جهزت الانفصال وعدم الانفصال حينئذ

226
01:25:21.750 --> 01:25:41.750
لو جاء بعد سنة يستثني الا طلقتيه صحح ثماره. هذا باطل لانه لا يثبت فيه طلاق ولا عتق ولا اصرار قال القاضي يأتي يوم يقول له لا من زيد علي كذا ويأتي بعد سنة ويستثني قل ان كذا وان ضاعت الحقوق

227
01:25:41.750 --> 01:26:01.750
لذلك لا بد من ضبطه. وهنا هذا الشرط يترتب عليه يعني اشتراطه من جهتين لغة وشرعا. يعني نقيم ما الدليل؟ نقول من جهة من جهة اللغة لانه جزء من الكلام. فلا يتمن به. وكذلك لما يترتب على فوائده من ضياع حقوق الناس. فلابد من فصله ما لا

228
01:26:01.750 --> 01:26:21.750
الواجب الا به فهو واجب. مثل ان يقول عبيدي احرار عبيدي هذا جمع اضاء عين من صيغ العموم قلنا العبيد ولو قالوا انت احرار. او يتكلم بكلام اخر ثم يقول الا سعيدا. فلا يصح الاستثناء

229
01:26:21.750 --> 01:26:41.750
لان العبرة بالجزء الاول حبيبي احرار وقوله ان سعيدا هذا كلام معتبر باطل. وقيل والاخر يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل اذا كان كلام واحد. هذا اشر ما يكون بما ذكرناه السابق

230
01:26:41.750 --> 01:27:01.750
انه اذا كان ما لا يخالف عادة بان لا يكون السكوت طويلا مباشرة قالوا هذا يصلح لكن بالشرط الذي يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل في هذين النوعين متى؟ اذا كان الكلام واحد اذا كان

231
01:27:01.750 --> 01:27:21.750
يتسلم شخص ثم يلقن استثناء فيرده مرة اخرى قالوا هذا في هذا الموقف مستثنى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض

232
01:27:21.750 --> 01:27:39.000
لا يغضب سوء ولا يختنى قناة لا يغضب شوكه. هذا عام ولا يختلى. وكان عباس يا رسول الله الا الافك فانه لصينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العز

233
01:27:39.050 --> 01:27:59.050
بنجد اعاذه النبي اولا لا يقوم كلام العباس مقام كلام النبي حينئذ من الذي استثنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم الفاصل الذي وقع من قوله قوله عن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانس ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا فاصل يسير

234
01:27:59.050 --> 01:28:19.050
في نفس المجلس مع اتصال الكلام. اليس ثم سكوت طويل؟ وليس سمى كلام اجنبي بل السياق واحد. في مثل هذا النوع اما ما عدا فلا. اما ما عدا فلا. وهذا قول ارجح من دلالة هذا الحديث عليه. اذا هذا الاستثناء الاصل

235
01:28:19.050 --> 01:28:39.050
انه لا حينئذ نجمع بين القولين نجمع بين القولين فالاصل والقاعدة هو ما سبق انه لا يصح فاصل او السكوت مطلقا هذا العصر الا في مثل هذه السورة. بان يكون السياق واحدا والمتكلم واحد والحديث واحد والسكوت ليس

236
01:28:39.050 --> 01:29:09.800
هناك الطويل. اذا هذا الشرط الاول. الثاني الا يكون المستثنى اكثر من نفق المستثنى منه  اذا استثنى من عمل فله اربع اربع اذا قال له علي عشرة او علي اذا استثنى اما ان يستثني الكل له عليه عشرة احدى عشر. هذي السورة

237
01:29:09.850 --> 01:29:29.850
انه علي عشرة الا سبعة اكثر من النصف. له علي عشرة الا خمس. النصف لو علي عشرة الا اربع اقل من هذه اربعة صور. ان استثنى الكل من الكل المستغرق

238
01:29:29.850 --> 01:29:49.850
الاستثناء بعض. الاستثناء باطل. بمعنى انه لو قال له عليه عشرة الا عشرة. الاستثناء اعلنوا وقوله ان عشر مرات. ويلزمه عشر. ايه يعني؟ ليس المراد ان الجملة كلها من اولها اقترب الباطل ما يلزمه شيء. لا المراد

239
01:29:49.850 --> 01:30:09.850
استثناء الا وما بعد. فاذا استثنى الكل حينئذ يكونوا ضعف. اذا استثنى الاكثر هذا محل خلاف. لو قال له علي الا ستة اصلا النصف او الا سبعة او الا ثمان او الا تسعة هذا محل نزاع. والصحيح انه جاء بدون استثناء

240
01:30:09.850 --> 01:30:39.850
الصورة الثانية استثناء النصف له علي عشرة الا خمس هذا الصحيح من المذهب الحنابلة انه انه صحيح. استثناء الاقل محل وسع. اذا سورتان محل اجماع وسورة الاجماع فيما اذا استثنى الكل من على انه باطل. والاجماع فيما اذا استثنى اقل من النص على انه صحيح

241
01:30:39.850 --> 01:31:09.850
والخلاف في صورتين النصف والاكثر والصحيحهما الصحة اذا في الاربع صور في ثلاث صور يصح والصورة الاولى تعتبر باطلة. اذا استثناء الكلي باطل بالاتفاق. باستثناء استثناء كل او الاستثناء عبد عنه ابن عمر هذا لا يجوز لانه عاد لانه عبث لو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاث

242
01:31:09.850 --> 01:31:36.650
لم يقع ثلاث الا ثلاثا انت طالق ثلاثا الا ثلاث قوله الا ثلاثا ملغى باطل. لماذا؟ لكون الاستثناء هنا مستغلقا يعني استوعب جميع الافكار افرج لكل الافراد ممن سفروا قولوا ثلاثا الاولى ثلاثة اعشار واحد اثنين وثلاث قولوا الا ثلاثا

243
01:31:36.650 --> 01:32:16.550
لانه يعتبر عبثا تلزمه الثناء قال بعضهم ما لم يعقده استثناء صحيح كيف يصلح؟ يعني لو قال انت صالة ثلاثا الا ثلاثا الا واحد  بعض الناس يلعبون كثير نعم صلاة الا ثلاثا النوافل. تلغي الا ثلاث لانه غير موافق. الا واحدة

244
01:32:16.550 --> 01:32:40.300
كم طلقها؟ لانه استثنى كانه قال انت صامت ثلاثا الا واحدة الاستثناء للصحيح. استثناء صحيح اذا انت طالق ثلاثا الا ثلاثة الا واحدة. هذا استسلام صحيح. وقوله ان ثلاثا الثاني هذه تلغى

245
01:32:40.300 --> 01:33:00.300
استثناء الاقل جائز بالاتفاق. ثالثا استثناء النص فيه خلاف والمذهب جوازه. وقيل لا يصح لانه لم يرد في كلام العرب الا القليل من الكثير. والنطق ليس بقليل هذا تعليم هذا تعليم. ونقول ما دام انه

246
01:33:00.300 --> 01:33:20.300
وهو الصحيح فجواز النصف من باب من باب او نوع اخر. نعم. استثناء اكثر والمذهب عند الحنابلة الملح قال ابن قدامة لا يختلف المذهب انه لا يجوز استثناء ما زاد على على النصف. قال اكثر الفقهاء

247
01:33:20.300 --> 01:33:40.300
والمتكلمين يجوز استثناء الاكثر فهو مذهب اكثر محاكم فخريون يمنعون لا ولم يستعملوا الانعام والصحيح لو مسموح لورودي ولذلك يذكر المصنفون قوله تعالى قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك النظام

248
01:33:40.300 --> 01:34:04.250
ان عبادي انا قال ان من اتبعك من الغوص اتبع ابليس مقلدوه اتباع الا يكون المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال له علي عشرة دراهم الا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة

249
01:34:04.250 --> 01:34:24.250
كلها كأن الشيخ رحمه الله تعالى زار على المد على على المذهب. والكتاب هنا مؤلف لاجل معاد فالاصل فيه انه منزل تشترط لا يشترط ذلك فيصح الاستسلام. يعني لا يشترط فيه ان لا يكون اكثر من الناس. لو لا يشترط فيصح

250
01:34:24.250 --> 01:34:49.100
وان كان المستثنى اكثر من من النصف فلا يلزمه في المثال من فرض اربع لانه قال له عليه عشرة الا الا ست المنزل ماذا يلزم اذا قلنا بان الاستثناء باطل ليس المراد بالجملة كله. المراد الا وبعد. فلو قال له علي عشرة اذا

251
01:34:49.100 --> 01:35:09.100
الاستثناء نلزمه بالعشرة هذا نصحح الجملة الاولى ونلغي الاستسلام. فاذا قال له علي عشرة الا ستة على المذهب يعتبر لماذا؟ لانه استثناء اكثر من يتعامل مع هذه الجملة اذا اعترف قل له علي

252
01:35:09.100 --> 01:35:29.100
في عشرة هذا هو كلام عربي وما بعده ليس بكلام صحيح فيلغى فيلزم به بالعشرة وان كان مستثنى اكثر من نطق لا يلزمه في المثال المذكور الا اربع اما ان استثنى الكل فلا يصح على قولين فلو صلى عليه عشرة الا عشرة

253
01:35:29.100 --> 01:35:49.100
والثاني اثنان وهذا الشرط فيما اذا كان الاستسلام من عجز نعم اما اذا كان من وقته فلا خلاف بين اهل العلم والصليين والنحاس بانه استثني ما شئت. اقل اكثر من التفصيل هذا في العدد فقط. واما في الصفات هذا لا

254
01:35:49.100 --> 01:36:09.100
اما ان كان من صفة فيصح وان خرج الكل او الابهر. مثاله قوله تعالى لابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من واتباع ابليس من بني ادم اكثر من النصف. ولان الاستثناء رفع ما تناوله اللفظ فجاز كما جازت الاقل

255
01:36:09.100 --> 01:36:29.100
ولو كنت اعطي من في البيت الا الاغنياء. اعط من في البيت الا الاغنياء. فتبين ان جميع من في البيت اغنياء صح الاستثناء لم يخفوا شيئا ها اعطي من في البيت الا الاغنياء. من في البيت من؟ ها

256
01:36:29.100 --> 01:36:50.850
من صيغ العموم يشمل الفقراء والاغنياء قال ان الاغنياء. فذهب وبحث كل الاغنياء. صح الاستثناء صح الاستثناء. لان قبل البحث قبل ان يتبين له ان كلهم اغنياء. حينئذ هل يعطي احدا؟ لا يعطى احد. صح الاستثناء

257
01:36:50.850 --> 01:37:10.850
لانه من وقت ولن يصح الاعطال انه مقيد. لانه مقيم. اذا هذا ما يتعلق بالاستسلام هنا المشروب ترضيه منه حقيقة وحكما الثاني الا يكون المستثنى اكثر من نصف الشرط الاول معتمد

258
01:37:10.850 --> 01:37:30.750
هو ظاهر الميت والشرط الثاني لا مطلقا ان الكل من يعتبر باطل  الله اعلم