﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:38.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة له علاقة بالعام. الشرط الثاني الا يكون المستثنى اكثر من نصف عمله هذا لا شك انه داخل القيمة قولهم يا عبادي ليسوا

2
00:00:38.050 --> 00:01:08.050
هذا واضح العام اما العدد في هذا المقام سبعة من باب زيادة الايضاح والا له علي عشرة عشرة ملك انما هو من السياق ليل ينشر هذا في مقام ذكر الصفة والصفة لا يختص باقل او اكثر او يساوي

3
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
ان الخلد لباطن نوعين ما عدا ذلك من باب ذكر المناسب. ذكر الشهيد ثاني مناسبة ثانيا قال من المخصص للمتقين؟ عرفنا المخصص على نوعين مخصص متصل متفصل ما لا يستقل بنفس هو

4
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
ذكر الاستثناء ثم قال منه الشرط ثم قال من المخصص المتصل الشرط شرط هذا المبتدأ واخبار من المخصص هذا خبر مقدم. والمراد بالشرع اللغوي. واطلق البستان من دون الشرط واعان به اللغم لانه عرفه قال

5
00:01:48.050 --> 00:02:08.050
لان الشرط باعتباره اربعة اقسام قد يكون الشرط عقدي في الحياة للعلم وعلم الارادة يعني لا يمكن ان يوجد انسان عالما الا وهو حي. هذا العصر في الحياة شرطا في وجوب العلم

6
00:02:08.050 --> 00:02:28.050
عقلي الا يدرك الا بالعقل. ثاني الشرط العادي السلم وعلق الصف مثلا نصعد الى علو محسوس النبي كل من نحو الذي صار شر. ثالث الشرط الشرعي للصحابة. علم من جهة الشرع واما الصلاة

7
00:02:28.050 --> 00:02:48.050
تتصور بدون بدون طهارة لكن لما جاء الشرع لانه اوفق حتى الصلاة على وجوب الطهارة الرابع شرط لغوي وهو المراد. وهو المراد هنا. اذا شرط عقلي شرط عادي شرط شرعي شرط لغوي

8
00:02:48.050 --> 00:03:18.050
الشرط اللغوي وهو لغتنا العلاء فهو لغة على اشتهر عند الرسولين تأليف الشرط بانه لعلى هذا فيه تداخل لانك علامة هي الشرف. وليس الشرف. شرط لسان الله هو الاجزاء اذا الشرف هو العذاب. بلغة اعارة. واما الشرط هذا شيء اخر. حينئذ قول وهو لغة من

9
00:03:18.050 --> 00:03:48.050
وهنا بسكونها شرط وليس بفتح الراء والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا او عدل بان الشرقية او احدى خواطر تعليق شيء بشيء وجودا وعدمه او عدمه دخلت الانواع الاربع شرط العقلي والعادي

10
00:03:48.050 --> 00:04:08.050
والشرع واللغوي. اراد اخراج الانواع الثلاثة الاولى فقلبهن. يعني تعليق بهن. بان هذا الجار مجرور متعلق بقوله يعني لماذا حصل التعليق؟ قال البيئيين يعني شرقية او احدى اخواته سواء كانت حاقة له او وان الشخصية حرف

11
00:04:08.050 --> 00:04:38.050
فاطمئن الخلاف وردح ابن مالك انها حرف وابن هشام ذهب الى انها اسم اي محل نزاع فهذين النوعين اربعين فهما فهيئة اذا تعليق شيء بشيء وزودا او او عجز كذلك ان لم يأتي زيد لم اقول تعليق

12
00:04:38.050 --> 00:04:58.050
شيء بشيء لكنه عاد. اذا التعبير قد يكون في الوجود وقد يكون في العدم. لان الشرطية واحدة اخواتها ولذلك لو قيل اكرموا الطلاب ان اجتهادوا. قل شرط المخصصون سواء تقدم عنه ام تأخر. شرط يعتبر من من

13
00:04:58.050 --> 00:05:18.050
يعني سواء تقدم بعين الشرط في لسان العرب قد يتقدم على المسؤول وقبل مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين ان فهمت ابوك واقام الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلا. والاصل صلوا سبيلهم انفاق. هذا العصر لكنه تقدم

14
00:05:18.050 --> 00:05:38.050
الشر على المسروق وهذا لاستعماله لانه يتبين يتميز واما قام القوم زيدا الا زيدا القوم ان قام الا زيدا الصوم هذا محلنا. والصحيح انه لا يتقدم عليه على الفعل ويتوافق بينهما. فان تاب واقام

15
00:05:38.050 --> 00:05:58.050
لانه معلق بدين شرطه او شرط لغوي وتقدم على قوله فخلوا سبيله. ومثال متأخر قوله تعالى انا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم ففاتبوه من علمتم به خيرا. قوله والذين يبتغون الكتاب

16
00:05:58.050 --> 00:06:18.050
انا ملكت ايمانكم فكاتبوهم. ان علمتم فيني. فكاتبوهم. العموم هنا كاتبوهم مطلقة ان علمتم فيهم خيرا او لا. لكن لما جاء قوله ان علمتم فيهم خيرا مفهوم وان لم تعلموا فيه الخير

17
00:06:18.050 --> 00:06:38.050
صار قوله فكاتبوهم مطلق او عام فيشمل النوعين ان علمت فيهم خيرا او لا مطلقا كاتبوه لكن قيد هنا شرطا صار فيه اخراج اخرج ماذا؟ ان لم تعلموا فيهم خيرا فلا تحاسبوا. حينئذ يثبت نقيب الحكم الثابت

18
00:06:38.050 --> 00:06:58.050
نعم اذا الشرط المخصص سواء تقدم او او تأخر. اكرم الطلاب ان اجتهدوا ان اجتهد الطلاب اقدموا قدمت او ثالثا من المخصصات المتصلة ما يسمى الصفة وهو مخصص لانه لا

19
00:06:58.050 --> 00:07:18.050
صلوا به بنفسه. مفهوم الصفة عند الاصوليين اعم. من مفهوم الصفة عند النحاس. عند النحاس الصفة هي النحاس. والنحاس هو لكن هنا لا يدخل في البدن بدل بعض الناس. وهو معرفه بقول ما اشعر صفة وهي ما اشعر ما

20
00:07:18.050 --> 00:07:38.050
يعني لفظ سواء كان بدء بدلا سواء كان بدلا او حالا او ناسا اشعر بمعنى به بعض افراد العالم من نعش او بدر او حق. قول من نعت من بيانية فسر بها قوله ما ما مظهر

21
00:07:38.050 --> 00:07:58.050
فجاء بي من اذا لفظ اما ان يكون نعته او يكون بدلا او يكون حال. يشعر هذا بان بعض افراد العام قد خرج لكونه لم يتصل بهذه والمثال الذي يأتي يبين

22
00:07:58.050 --> 00:08:28.050
مثال للناس قوله تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم فتيا هذا واضيف الى وهم معني. اذا معرف بنظام عام يشمل المؤمنات والكافرات المشركات. لكن قال المؤمن في ناس اعراض المؤمنات هذا نعم من فتياتكم من ابو ذر فتيات هذا مجرور بميم؟ وهو مضاف وكان مضاف

23
00:08:28.050 --> 00:08:58.050
والمؤمنات هذا نعم. وصف وصفة اشعر بماذا؟ اشعر بمعنى وهذا في المعنى هو وقف الايمان. اشعر بمعنى الذي هو الايمان. يختص به بعض افراد العام. العام هنا له افراد منه متصل بالايمان ومنهم من لم يتصل بالايمان. حينئذ لما جاء الوصل

24
00:08:58.050 --> 00:09:18.050
اشعر بان من لم يتصف بهذا الوصف قد اخرج من من النار. الذي صار فيه تخصيص فصار قوله من فتياتكم خاص مع كونه قبل وجود الصفة النعل المؤمنات عام في الفتيات المؤمنات وفي غيرها. واضح هذا؟ اذا ما يعني معتوم

25
00:09:18.050 --> 00:09:38.050
اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العاق هذا المعنى في هذا الترتيب في هذا اللفظ هو الايمان هو هو الايمان اكرم الطلاب هذا مطلق. ولو كانت رسالة لكن اذا قلت المجتهدين اخرج بعض افراد العام وهو من لم

26
00:09:38.050 --> 00:09:58.050
بالاجتهاد مثله الذي ومثال البدن قوله تعالى معرفة البدل وحكمه هذا وحكمه يؤخذ من النحو. قوله تعالى قالوا لله على الناس لا هذا لفظ عام. يشمل المستطيع وغير المستطيع. لوقف هنا ولله على الناس حج البيت

27
00:09:58.050 --> 00:10:18.050
ابن البيت وجب الحج على الناس مطلقا. المستطيع منهم وغيرهم. لكن لما قال من استطاع يعني الذي استطاع من هو الاعرابها انها بدل بعض منكم؟ اين الكرد؟ ان اذا من استطاع هذا

28
00:10:18.050 --> 00:10:38.050
بدا من اشعر بمعنى ما هو المعنى هنا؟ الاستطاعة نعم الاستطاعة يختص به بعض افراد خاص العام الذي هو ان اذن الناس منهم المستطيع ومنهم غير المستطيع فلما جاء البدر بالمعنى الذي

29
00:10:38.050 --> 00:10:58.050
دل عليه البدل وهو الاستطاعة واما الافراد غير المستطيعين خرجوا بهذا اذا من استطاع ان يسميه مخصص كذلك فتياتكم المؤمنات المؤمنات نسميهم خصص مطلق. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه

30
00:10:58.050 --> 00:11:38.050
جهنم خالدا فيه. ومن يقتل مؤمنا اين عام؟ اين العموم هنا؟ اه اين العمدة؟ من يقنع ليس مؤمنا ولا مؤمنا مفعول به. كيف وصلنا للعموم؟ ها من؟ ها؟ كل قال كل قاس يشمل كل قاس

31
00:11:38.050 --> 00:12:18.050
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. ها؟ انصحوه اذا من هذه موصولة. هذه من تركية وليست مصلحة. لماذا؟ لانه رتب رتب الجزاء على على الفعل. من يقتل فجزاؤه. اذا من يقتل من؟ اي القاف. ثم تم عموم اخر وهو

32
00:12:18.050 --> 00:12:38.050
يقتل فعل مضارع منتبه من زمن ومصدر والمصدر العصر فيه انه نشرة وهي نشرة في سياق الصف وتعود. حينئذ قوله متعمدا يقتل حال كونه متعمد. متعمد من هذا يسمى حالا. وسمى صاحب الحال

33
00:12:38.050 --> 00:13:18.050
اين؟ ها؟ تعيين كل من يخدم صاحب الحال ها ان يقتل يقتل هذا الفعل مبارك اين يعود على ها يعود على من؟ من هذه من صيغ العموم يدل على افراد متعددة ويقتلها. يقتل هو

34
00:13:18.050 --> 00:13:38.050
لهم اه ما الجواب؟ يجوز فيه وجهه. ومن يقتل يقتل هو اما ان يعاد الضمير على لفظ من وهو مفرد واما ان يعاد على معنى من وهو جاء. فيجوز فيه الجمع

35
00:13:38.050 --> 00:13:58.050
ماذا؟ والافراد. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما قال ومن الناس من يقول هو قال وما هم بالزمن قال ولم يقل وما هو؟ الفرق بين

36
00:13:58.050 --> 00:14:18.050
بينهما نقال من يقول عاد الظمير على لفظ من؟ وما هم بمؤمنين ما هم عاد ظميد على معنى من يجوز فيه مراعاة اللفظ مراعاة المعنى. اذا ومن يقتل يقتل هذا فيه فاعل وهو ضمير مستتر. متعمدا حال منه من الظمير

37
00:14:18.050 --> 00:14:38.050
القاضي ممن يقتل عمدا واما ان يقتل قطعا. قوله متعمدا اخرج بعض اصابعه. وهو الخطأ حينئذ هذا الحكم متعلق بماذا؟ بالقصد العمد تحدي. واما الخطأ فهو خارج بالنص. اذا ما

38
00:14:38.050 --> 00:14:58.050
شعر بمعنى يختص به بعض افراد العام ومتعمدا هذا حال الاشعر بمعنى وهو العمد يختص به بعض افراد العام وهو يقتله او من يقتله. المخصص المنفصل وهو النوع الثاني الذي يستقل بنفسه

39
00:14:58.050 --> 00:15:18.050
انا ثلاثة انواع قصص المنفصل ما يستطل بنفسه وهو ثلاثة اشياء. الحزب والعقل والشرع. الحس والعقل والشرع هذي ثلاث الاستقرار. مثال التخصيص بالحس المراد بالحس المشاهدة. المراد بالحش المشاهدة يعني

40
00:15:18.050 --> 00:15:48.050
ايدرك بالبصر. مثاله قوله تعالى عن الريح عاد تدمر كل شيء بامر ربها. تدمر كل شيء اه هذا عموم كل لفظ عام فيطبق على الجبال وعلى قوم عاد كما والشمس القمر بذلك فهو داخل فيه. حينئذ الحس انت تدرك ان الارض ما زالت موجود. والسماء ما زالت موجودة

41
00:15:48.050 --> 00:16:08.050
فهذه الارض هي التي عليها قوم عام. وهذه السماء هي التي تحتها امة اذا بقيت. اذا كيف نفهم هذا؟ تقول هنا بعض افراد العام بالحزب يعني الذي تدركه بالحزب هذا قول لبعض والصواب انه من اخلاص العام وارادة

42
00:16:08.050 --> 00:16:28.050
بمعنى انه ابتداء اطلق على ما جاءت عليه الدين. كانه قال تجمل كل شيء بامر ربها مما فاذن بالتذكير والشمس والسماء والارض لم يؤذن بي تدمير. حينئذ يكون من باب اطلاق العامرة بالحق. اذ العام نوعان

43
00:16:28.050 --> 00:16:48.050
عمسة ذكرناها وعام لم يرد به التخصيص بمعنى انه يقبل التقسيط وانما فاطلق اللفظ واريد به بعض افراد التجار. قبل ان يستعمله قال هذا اللفظ من حيث هو بالنظر لوحده الكلمة كالناس مثلا

44
00:16:48.050 --> 00:17:08.050
لكن يستعمله ابتداء ولا يريد به ان يتناول جميع افراده بل يطلقه على بعض افراده. حينئذ يكون من اطلاق الكل وارادة نوع من انواع الذين قال لهم الناس ان الناس. قال لهم الناس ان الناس لو اخذتهم بالعموم

45
00:17:08.050 --> 00:17:28.050
الناس كلهم يتكلمون يخاطبون من؟ الناس. هم المخاطبون وهم المخاطبون. لكن المراد به ان الذين قال فهم الناس مراد به شخص واحد. واطلق هنا الكل واراد به الجزء ابتداء فلم يتناول غيره. ليس عندنا عموم هنا. لكن اللفظ قبل

46
00:17:28.050 --> 00:17:48.050
هو متناول بجميع افراده. بعد الترتيب مراد به شخص واحد. ام يحسدون الناس على ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس. حينئذ نقول هذا من اطلاق العام وارادة الطاعة. وهذا مثله. قال تدمر كل

47
00:17:48.050 --> 00:18:08.050
هذا اطلق العام واراد به الخاص بمعنى انها اذن لها ان تدمر شيء ولم يؤذن لها ان تدمر كناقة فاطلق اللفظ واريد به ما دمرت. فان الحس دل على انها لم تدمر السماء والارض. ومثال التخصيص بالعقل

48
00:18:08.050 --> 00:18:28.050
قوله تعالى الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. خالق كل شيء؟ عذاب. فهم فاتح عن كل شيء الله يطلق عليه انه شيء. قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. قل اي شيء

49
00:18:28.050 --> 00:18:48.050
قل الله. اذا المسؤول هنا عنه اي شيء هل صيغ العموم؟ اي اذ يصدق على الله وعلى غيره. قال قل اي شيء اكبر شهادة خذت الله فدل على ان الله تعالى يطلق عليه انه شيء كل شيء هالك. واضح من هذا؟ اذا الله

50
00:18:48.050 --> 00:19:08.050
تخالق كل شيء والله يتفق عليه انه شيء هل دخل في اللفظ؟ قالوا دخل اكلك دخل لكن العاقل دل على انه انفرج هذا لا يريد ليس بوارد وانما يقال انهم الله خالق كل شيء مما يمكن ان يكون مخلوقا لله

51
00:19:08.050 --> 00:19:28.050
لان الكون كله اما خالق او مخلوق. والتباين بينهما يدركه العقل تباين واضح بين. فلا يلتبس ما لله المخلوق اذا مثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء وقد دل العقل

52
00:19:28.050 --> 00:19:48.050
على فان العقل دل على ان ذاته تعالى غير مخلوقة. مع ان لفظ شيء يصدق عليه يتناوله ومن العلماء من يرى ان ما خص بالحس والعقد ليس من العامة. يعني العام اطلق واريد به كل الافراد

53
00:19:48.050 --> 00:20:08.050
لكن المخصص وجد اما حس واما عقل. من العلماء يقول لا ليس من العامة المقصود. يعني الذي دخله وانما هو من العام الذي اريد به الخسوف وهذا اصح انه من العام الذي اريد به الخصوص. يعني

54
00:20:08.050 --> 00:20:28.050
ليس من التخطيط وهو اخراج بعض افراد العام. ان المقصود لم يكن مرادا عند المتكلم. ولا المخاطم من اول الامر فهو غير داخل في العام اصلا. لم يدخل الله عز وجل ابتداء قبل النطق والتسلم بقوله سبحانه الله

55
00:20:28.050 --> 00:20:48.050
تخالف كل شيء هو الذي تكلم بهذا. فكيف يدخل نفسه ثم العقل؟ العقل البشري يخرجه؟ كلام فاز. الله خالق كل شيء لم يدخل الابتداع والقول بانه او الفهم بانه دخل ثم قصه العصر هذا فهم المخصوص لم يكن مرادا عند المتسلم ولا المخاط

56
00:20:48.050 --> 00:21:08.050
من اول الامر هو غير داخل في العام اصلا. فلا يحتاج الى وهذه حقيقة العام الذي اريد به الاصول. عن اذ العام الذي اريد بخصوص مجال والعام الذي هو يعني قصة هذا ليس بمنهج بل هو حقيقي. قبل التخصيص

57
00:21:08.050 --> 00:21:28.050
حقيقة وبعد الاخراج صار دالا على بعض افراده. حينئذ اذا قيل خصوم المشركين الا المعاهد خرج بعض افراد اذا هل استعمل اللفظ في جميع افراده؟ الجواب لا. هل استعماله فيما بقي بعد التخصيص

58
00:21:28.050 --> 00:21:48.050
او مجاز محل نزاع والصواب انه حقير. انه حقيقي قبل التفطير وبعد التفسير. واما المجاز الذي هو مجاز اريد به الصفوف ابتداء فهو العام الذي اريد به الصفوف فهو مجاز على الصحيح. واما التخصيص بالشرع واما التخصيص

59
00:21:48.050 --> 00:22:08.050
وعليه ليس عندنا مخصص يسمى حسا وليس عندنا مخصص يسمى عقله فيما ذكره المصحف. يمكن ان يقال كما قال بعضهم انه قد دل العقل على تخصيص كل نص فيه امر او نهي للصبي او المجنون

60
00:22:08.050 --> 00:22:28.050
الصلاة اقيموا هذه من صيغ العموم هذه مهمة تركها ان تصلي باختصارا اقيموا هذه من صيغ العموم. يدخل فيها كل مخاطرة ولذلك قلنا هذه النصوص تشمل المؤمن المسلم والكافر. حينئذ دخل المسلم ودخل الكعب. والمسلم منه الصبي ومنه مجنون ومنه بالغ

61
00:22:28.050 --> 00:22:48.050
ومنه عاقب ومنهم غير ذلك. الكل مخاطبون بهذه الصيغة اقيموا. جاوبوا لا. الصبي خرج ليس مخاطبة ليس مأمورا لانه تكليف والصبي غير مكلف. وكذلك المجنون ليس مخاطب. ما الذي دل على اخراجه من هذه الصيغة

62
00:22:48.050 --> 00:23:08.050
قالوا العقل قالوا العقل هذا فيه شيء من الضعف يعني يمكن ان يقال بل هو الذي يتعين بالنص رفع القلم عن ثلاث واما التخصيص بالشرع فان الكتاب والسنة مرض بالشرع الكتاب والسنة كتاب

63
00:23:08.050 --> 00:23:38.050
فان الكتاب والسنة يخصص كل منهما لمثله وبالاجماع اذا الكتاب يخصص الكتاب. والسنة يخصص السنة. والكتاب يخصص السنة والسنة تخصصه. اما كل منهما الكتاب والسنة يخصص بالاجماع كل منهما يخصص بالاجماع وبالقيام. اذا تخصيص كتاب بكتاب. وسنة بسنة وكتاب بسنة وسنة بكتاب

64
00:23:38.050 --> 00:23:58.050
اما كل منهما كتاب وسنة بالاجماع ثم مثال تخصيص الكتاب بالكتاب يعني القرآن بقرآن قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. قلت بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ذلك تحكم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

65
00:23:58.050 --> 00:24:28.050
قلنا فما لكم عليهن من عدة يهتدونها. اين العموم في الاية الاولى؟ المطلقات المطلقات قال هذا جمع حلي بالف ومنعوا عنهنا استغرقي لان المطلقات الا كذا لذلك يصح الاستثناء كذلك يصح حلول كل لفظ الكل محل الف وتقول كل مطلقة او كل مطلقة

66
00:24:28.050 --> 00:24:48.050
ان وصف بقوله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن ان من عدة وفي الاية الاولى في الاولى قال يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثلاثة قرون هنا العدة بالحيل

67
00:24:48.050 --> 00:25:08.050
ثلاثة قرون وهنا قاس ما لكم عليهن من عدة تحتدون. المطلقة اما ان يكون مسؤولا بها او لا ان كان مسئولا بها حينئذ يصدق عليها؟ ها؟ ثلاثة فروع يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض

68
00:25:08.050 --> 00:25:28.050
غير المكفول بها هي التي حمي بها في اية الاحزاب. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل انت مكتوبن يعني من فضل ان يخلو بها فضلا ان يجزم. فاذا جامعها دخلت في الاية الاولى فان لم يقع شيء من ذلك

69
00:25:28.050 --> 00:25:48.050
ولا خلوة خلوة الجماع حينئذ خلوة نكاح حينئذ تكون الاية خاصة بالمرأة. اذا المطلقة التي ان يمسها زوجها ولم يخلو بها خلوة خلوة نكاح ليس عليها عزة. والاية الاولى المطلقات دخلت فيها

70
00:25:48.050 --> 00:26:08.050
من التي لم يمسها زوجها ولم يخلو بها. حينئذ نقول تعارض عام خاص فيقدم الخاص على العام. فنقول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الا اذا كانت المطلقة لم يدخل بهذا الدعاء. حينئذ

71
00:26:08.050 --> 00:26:28.050
ليس عليها عيب ليس عليها عدة الاحمال كذلك ومثال تخصيص الكتاب للسنة يعني يكون الكتاب عام والسنة ايات المواريث لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. اولادي هذا عام يشمل الذكر ويشمل الانثى

72
00:26:28.050 --> 00:26:48.050
يشمل المسلم يشمل الكافر القاتل ان ينسى. لكن جاءت النصوص مخصصة. للذكر مثل حظ الانثيين ونحوهما خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافرا ولا الكافر المسلم. اذا يوصيكم الله في اولادكم

73
00:26:48.050 --> 00:27:08.050
مسلمي اما الكافر الولد الكافر هذا لا يجوز للنص. مع كون قوله اولادكم هذا عام يشمل المسلم والكافر. اذا قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالسنة والسنة خاصة والكتاب عام. ومثال تخصيص الكتاب بالاجماع قوله

74
00:27:08.050 --> 00:27:28.050
تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجلدوهم ثمانين زل. اين صيغة العموم الذين الذين عموما خص بالاجماع على ان الرقيب القاذف يجلد اربعين. والذين يرمون المحصنات ايا كان

75
00:27:28.050 --> 00:27:48.050
لو كان حرا او عبدا حينئذ يجلد كم؟ ثمانين جنية هذا هذا عام فالنص عام يشمل الرفيق العبد ويشمل الحرم دل الاجماع على ان الرقي يلصق له والجلد. حينئذ يكونوا اربعين. خص بالاجماع على ان الرقيق القادم يجلد اربع

76
00:27:48.050 --> 00:28:08.050
هكذا مثل كثير من الاصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم اجد له مثالا سليما. بمعنى ان بالاجماع اشبه ما يكون بتأصيل وليس له فرض. يعني يجوز ان يخصص الكتاب والسنة

77
00:28:08.050 --> 00:28:28.050
اسمع عدم الحي ان كلا منهما دليل شرعي. واذا كان دليلا شرعي الاجماع لا يكون اللقاء. الاجماع لا يكون اللقاء لانه يكون اجماعا على حكم قاطع. يعني معين. حينئذ يكون العام في الكتاب او في السنة مخصصا بالاجماع

78
00:28:28.050 --> 00:28:48.050
هل له مثال او لا؟ اشهر ما يكونه الصهيون هذا المثال الذي ذكر صفحه الله تعالى. وبعضهم يذكر مثال قوله تعالى يا ايها الذين امنوا جنوده للصلاة في يوم الجمعة تسعى الى ذكر الله. فانهم اجمعوا على انها لا تجب الجمعة لعبد ولا امرأة. يا ايها الذين

79
00:28:48.050 --> 00:29:08.050
امل دخل فيه المرأة ودخل فيه العبد والاحرار رجالا ونساء. خص بالاجماع بان المرأة لا جمعة لها. وكذلك العبد الحمد لله لا جمعة له. على كل الاصح ان يقال بان الاجماع بذاته غير مخصص. وانما المستند مستند

80
00:29:08.050 --> 00:29:28.050
ما هو الذي هذا الذي يترجح والله اعلم. وانما قالوا بان الاجماع مخصص لان الاجماع دليل قاطع والعام دليل ظاهر يفيد ثبوت الحكم لكل فرد من افراد العام بطريق الظهور لا بطريق القطع. فاذا اجتمع القاطع

81
00:29:28.050 --> 00:29:48.050
والظاهر في الدين والصحيح انه ليس بمخصص بل دال على وجوبه. اما هو باعتبار ذاته اجماع ليس مخصصا لماذا؟ لانهم اتفقوا على ان الاجماع لا يصح ان يقام او يقوم الا بدليل. لا بد ان يستند على دليل من كتاب الله والسنة

82
00:29:48.050 --> 00:30:08.050
فاذا كان كذلك حينئذ ليس دليلا بذاته وانما اجمع على مفهوم الدليل. يقولون مثلا هذا الدليل دل على حينئذ اجمع على وجوب الصلاة. هل الاجماع مستقل عن النصوص؟ ام انه مستند من النصوص؟ الثاني اي الاذن الدليل هو اقيم

83
00:30:08.050 --> 00:30:28.050
الصلاة اقيموا الصلاة. مستند الاجماع هو هذا النص. مفهومه. مفهومه مدلوله هو الذي اجمعه عليه هنيجي لو وجد اجماع ولم ينقل مستند ان وجد هذا ان وجد حينئذ نقول هذا الاجماع ليس دليلا بذلك. وانما هو هو اجماع

84
00:30:28.050 --> 00:30:48.050
ماء على الدليل المفصل. مفهوم قد اتفق عليه. اذا الصحيح انه ليس بمخصص بل دال على وجوده. لان الاجماع فلابد له ان يستمد الى دليل فيكون المخصص للعامة هو الدليل والاجماع دليل على وجوبه. والله اعلم. ومثال تخصيص الكتاب للقيام

85
00:30:48.050 --> 00:31:08.050
قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة بقياس العبد الزاني على الامة في تنصيف العذاب من عذاب ورد في النار بالقرآن قيس العبد على الامة بجامع العبودية الرفق

86
00:31:08.050 --> 00:31:28.050
حينئذ خص به قوله تعالى الزانية الا الزانية ثلاث ظعاف. والزاني هذا للضعاف. الزانية هذا خاصة بالقرآن الزاني هذا خصه بالصيام. خص بالقيام. حينئذ نقول هذا مخصوص بقياس العبد على الامد. فينصب له العذاب

87
00:31:28.050 --> 00:31:48.050
والصحيح انه لا يخصص الكتاب ولا السنة بالصيام. لماذا؟ لان القياس اجتهاد فرع لم يرد له نصر على هذه الدعوة. اين اذ نقل حكم الاصل او سحب حكم الاصل الى

88
00:31:48.050 --> 00:32:08.050
الفرج. حينئذ قالوا هذا الفرع لانه لا يصلح القياس من شرط صحة القياس ان يكون الفرع مجهول الحكم. هذا شرط لا يصح الا اذا كان الفرع النبيل مثلا قيس على طمرة. حينئذ على الخمر حينئذ النبي ان نص عليه بالكتاب فصل الصيام

89
00:32:08.050 --> 00:32:28.050
لان القياس لا يكون الا الحاق فرع بعصر لعدة جامعة في الحكم. حينئذ لابد ان يكون الفرع مجهولا. فاذا علم بطل القيام. في مثل هذه في الصور التي يقال بانها يخاصم عموم من الكتاب والسنة بالقياس نقول العموم دل على ذلك الفرد الذي الحق

90
00:32:28.050 --> 00:32:48.050
فمثلا قول الزانية والزاني الزاني لفظ عام يشمل ماذا؟ يشمل الحر والعام اذا العبد داخل في اللفظ اولى داخل في اللفظ. فاذا جاء يقيه يلحق الفرع باصل. فرع منصوص عليه في الكتاب او مجهول

91
00:32:48.050 --> 00:33:08.050
اذا كيف يقيس؟ اذا لا يتصور ان يقال بان الكتاب والسنة يخص بي بالصيام هذا هو الصحيح ان كان اكثر عن الخلافة. اذا قصة بقياس العبد الزاني على الامة في توصيف العذاب على خمسين جلسة على المشهور انه

92
00:33:08.050 --> 00:33:28.050
لا يخص كتاب ومثال تخصيص السنة بالكتاب سنة تخص بالكتاب. هذا محل النزاع بين الصينيين الامور على انه يقص يخصص النبي والواقع يشهد بذلك. يعني وجود مثال صحيح يدل على ذلك. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا

93
00:33:28.050 --> 00:33:48.050
لكل شيء في القرآن مبين لكل شيء ومن مسلم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس. الناس الظعاف حتى ايشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ يقول هذا نص عام يعني لا يقبل الا الاسلام. لا يقبل لا جدية ولا غيره

94
00:33:48.050 --> 00:34:08.050
امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. فان لم يشهدوا فالقتل والمقاتلة مسلمة. هذا النقد لكن الحكم الشرعي هكذا لانه خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله

95
00:34:08.050 --> 00:34:28.050
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يحصوا الجزية عن يد وهم صاغون. حتى يؤطوا الجزية اذا قاتل الذين لا يؤمنون اذا قال حتى يرضوا الجزية. وما بعد حتى مخالف لما قبلهم من كفرهم. يعني فان اعطوا

96
00:34:28.050 --> 00:34:48.050
كفوا عنه. اذا امرت ان اقاتل الناس حتى يعطوا الجزياء. فان اعطوا الجزية لمؤمر اذا صار مخصصا للسنة. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء

97
00:34:48.050 --> 00:35:18.050
العسر ايمان الذي يعني ادعى كل ما سقته السماء فيه العسر سواء انا على وفد صمت عشرمائة بالقليل قص بقوله ليس فيما دون خمسة او صدقة. اذا الوصف والوثقان الثلاثة والاربعة ليس فيها زكاة. وانما الزكاة الخمس وما فوق

98
00:35:18.050 --> 00:35:38.050
وان قوله فيما سقت السماء العسر دعاه يشمل القليل والكثير. بقوله فيما ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة وبين ان اقل من خمسة في اوسك غير مراد بالحكم فلا زكاة. قال الشيخ ولم اجد مثالا لتحقيق السنة بالاجماع. بمعنى

99
00:35:38.050 --> 00:35:58.050
ان الاجماع يخص السنة كما انه يخص الكتاب. كتاب قلنا لا يوجد له مثال واضح بين. كذلك هنا لم اجد مثالا لتخصيص السنة بالاجماع يمكن ان يعتبر حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا يولج اسمه شيء. ان الماء

100
00:35:58.050 --> 00:36:18.050
طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور مطلقا لا يتنجس البتة. ولو وقعت فيه نجاسة فغيرته لذلك ان الماء طهور مطلقا ولو وقع فيه ما وقع ولو كانت نجاسة غيرته او لم تغيره

101
00:36:18.050 --> 00:36:38.050
لا يوجد اسمه شيء. لان الاجماع منعقد على ان الماء المتغير بالنجاسة نجس باجماع في حديث ابي امامة لكنه ضعيف. حينئذ نقول هذا اجماع ووقع تخصيص السنة بالاجماع. قد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الشرقية. لكن

102
00:36:38.050 --> 00:36:58.050
يستحضره. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم الذكر بالذكر جلد مائة عام جلد مائة وتغريب عام خص بقياس العبد على الامل فيه في توقيف العذاب والاستغفار على خمسين جلسة على المشهور ولا الكره فيما فيما سبق اذا

103
00:36:58.050 --> 00:37:18.050
كتاب ولا السنة وان كان كثير من اهل العلم يرون انه مخصص. ثم قال رحمه الله تعالى المطلق هو المقيد المطلق هو والمكيف. هذا ينشر بعد العام والخاص لان بينهما شبهان. لان المطلق يشبه العام

104
00:37:18.050 --> 00:37:38.050
مقيد يسلب القاع وثم مناسبة بين العام والمطلق. اذ كل منهما فيه شمول كما ذكرنا سابقا. الا ان العام شمول بمعنى ان كل الافراد داخلة دفعة واحدة واما المطلق ففيه شمول وعموم لكنه بدني يعني

105
00:37:38.050 --> 00:37:58.050
يتناول الافراد على جهة البدن لا على جهة الجمع معا تحت اللفظ. المطلق هو والمقيد. عرف المطلق تعريف المطلق مطلق المفعول مطلق مطلق يطلق فهو مطلق. نقول ان مادة تدور على معنى

106
00:37:58.050 --> 00:38:18.050
من القيد والتخلية يعني شيء مرسل لن يقيد مطلق يعني شيء مرسل مرسل عن ماذا؟ عن القيد عن عن المطلق لغة ضد المقيد. ضد المقيد. والضد بالضد تميز. بضدها تبين الاشياء

107
00:38:18.050 --> 00:38:38.050
واصطلاحا يعني في السلاح الاصوليين ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما يعني لفظ دل على الحقيقة يعني لا على الاطفال. لا على الاصرار. الاصل في اللفظ ان يطلق في الواتس به

108
00:38:38.050 --> 00:38:58.050
مجنونة. كل لفظ يصلح ويراد به مدلول يعني معناه. اذ ما من لفظ الا وله معنى. ثم هذا المعنى قد يكون موجودا في خارج الذهن. وقد يكون وجوده موجود به. المطلق هذا لا يفهم الا بفهم الكل

109
00:38:58.050 --> 00:39:18.050
الله المستعان. اذا ما دل على الحقيقة يعني اللفظ اما ان يدل على شيء في قلبه واما ان يدل على شيء في داخل الذهن. حينئذ ما كان داخل الذهن قد يفهم وحده بدون قيد. بدون

110
00:39:18.050 --> 00:39:48.050
مثلا اذا قيل الحيواني حيوانية يستأنف الحيوان ناقص. كلمة كلمة رجل رجل يدل على ذكر بالغ من بني ادم. طيب ذكر بالغ من بني ادم غير الذكر لا يطلق عليه رد. ما لم يكن بالغا لا يطلق عليه رجل. ما لم يكن من بني ادم ولو كان بالغا

111
00:39:48.050 --> 00:40:08.050
لا يطلق عليه ان لا يرد. اذا لا بد من هذه الشروط الثلاث. اذا مفهوم اللفظ رجل معناه هل له وجود في الخارج؟ عندما يتصور الدين هذا المعنى رجل بالغ باء رجل

112
00:40:08.050 --> 00:40:28.050
رجل يعني قلنا ذكر بالغ من بني ادم. هذه خيوط من حيث هي لا بالنظر الى زيد وخالد وعمرو يعني لا وجود في الخارج لهذا المعنى الا في ظلم افراد. في ظل افراده. اذا قيل بانه لا يوجد

113
00:40:28.050 --> 00:40:48.050
في الخارج بمعنى انه لا يوجد منحاز عن الافراد. فعندنا زيد وخالد وعمرو الى اخره. يقول هذا افراد بمفهوم رجل عناية هل يوجد عندنا شيء نقول هذا رجل وليس بزيد ولا عمر ولا خالد؟ لا وجود له في الخارج وانما

114
00:40:48.050 --> 00:41:08.050
الوجود في الدين فحسب. واما في الخارج فيوجد في ظل زيد. فنقول زيد رجل وعمرو رجله وليس عندنا رجل ليس بزيد وان لم يكون وجوده في الدين. الالفاظ الدالة على الحقيقة وجوب وجود الذهن. حينئذ قول ما دل على الحقيقة يعني على الماهية

115
00:41:08.050 --> 00:41:28.050
على على المهية. بلا قيد يعني من حيث هي هي. يعني من غير اعتبار وقت زائد على الحقيقة. حقيقة يعني مهية الشيء. حينئذ نقول بلا قيد يعني دل على الحقيقة من حيث هي من

116
00:41:28.050 --> 00:41:48.050
غير اعتبار عارض من عوارض. يعني من زي الاعتبار اي صفة زائدة على مجرد الحقيقة. وهذا في العصر انما يوجد في الدين ووجوده في الخارج انما يوجد في ضمن افراد. فاذا قيل رقبة رقبة ليس له افراد في الخارج ليس له معنى

117
00:41:48.050 --> 00:42:08.050
المطلق عند ابن الحاجب وغيره يتسمى خلاف بين المطلق والنشر لكنه بسيط جدا ولذلك يرجع الى شرح الورقات الموسعة المطول وقد فصلت المسألة هنا. لكن عند ابن الحاجب وغيره ان النكرة والمطلق بمعنى واحد

118
00:42:08.050 --> 00:42:28.050
جاي من مجنون انك اسم شائع في جنسي. هذا نقول الاسم الشائع في جنسي وجوده في الذهن فحسب من زاد عليه اي خير. حينئذ وجوده في الخارج ان لم يكن افراد يوجد هذا المعنى في ضمن افراده فلا وجود له. فاذا قيل

119
00:42:28.050 --> 00:42:48.050
حدث رقبة نقول رقبة او فتحرير رقبة. رقبة من حيث هي المراد بها العمل. العبد من حيث المعنى المدلول لهذا اللفظ موجود في الدين لكن في الخارج ليوجد الا في ضمن افراده. حينئذ اللفظ الدال على الحقيقة بلا قيد يكون وجوده في الخالد

120
00:42:48.050 --> 00:43:08.050
في شخص واحد في شخص واحد بمعنى انه يدل على فرض غير معين لماذا على فرض غير معين؟ لانه لا يمكن ان يوجد في الخارج الا في ظل فرضه. الا في ضمن فرضه. واما وجوده بلا فرض فهذا متعجب. فلذلك قيل في العام

121
00:43:08.050 --> 00:43:27.800
انه متناول لافراد بوجود الافراد في الخارج. وقيل في المطلق انه يختص بفرد لانه مطلق يعني معناه ذهني ولا يوجد في القارئ الا في ضمن فرضه لكنه غير غير معين. واذا لم تفهم فهم

122
00:43:28.200 --> 00:43:48.200
ما دل على الحقيقة نداء الى قيده. لقوله تعالى وتحرير رقبة من قبل ان يتمها. اذا الرقبة على نشرة. وجوده من حيث معنى في الزهن لا وجود له في الخارج الا في ظل فرد واحد وهذا الفرض غير غير معين. اذا وجد له افراد حينئذ علق الشارع الحكم

123
00:43:48.200 --> 00:44:08.200
برقبة واحدة. ولم يحددها هل يزيد عمر خالد الى اخره؟ اين يجد لفظ الرقبة اذا وجد عدة عبيد؟ مئة ها هذا ثم الثاني ثم الثالث ثم الى المئة. كل واحد صالح بان يدخل تحت اللفظ. لماذا؟ لانه فرد من افراده. لكن

124
00:44:08.200 --> 00:44:28.200
الشرع انما طالب بعتق رقبة واحدة. فاذا اعتق الاولى حينئذ امتنع ان تدخل الثانية تحت ذلك اللفظ. والله اعلم. فخرج قولنا ما دل على الحقيقة العام. لانه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد

125
00:44:28.200 --> 00:44:48.200
المقيد ورد به المعرفة كذلك لانها تدل على الحقيقة مع وحدة معينة. المقيد كان نقول مثلا رقبة مؤمنة رقبة لا تضيق من الكافر والمؤمن. مؤمنة نقول هذا مقيد. هو مطلق وقيد

126
00:44:48.200 --> 00:45:08.200
المطلق غير المقيد مطلق غير مقيد. فتحرير رقبة رقبة هكذا دون قيد. رقبة مؤمنة نقول هذا في العاصي هو مطلق لكنه زيد عليه وقتا. زيد عليه وقف. تعريف المقيد اذا نقول المطلق

127
00:45:08.200 --> 00:45:34.200
اذا اردنا تعريف اسهل نقول المطلق ما تناول واحدا لا بعينه يزنها ما تناول واحد لا بعينه لا بعينه. بعدة التدليس اذا كان مثلا لها طريقان سهل وعسر ابدأ بالثاني

128
00:45:34.650 --> 00:45:57.550
نعم صحيح ان طلاب العلم لا بد ان يتربوا على معاني الذكاء لا نريد عوام واشباه عوام ضد من يكون عادي ولا يكون عالم ازا كان زكي كل ساعة قد يكون فطريا وقد يكون كسبيا ومن تسلف الالفاظ في بعضها

129
00:45:57.550 --> 00:46:17.550
اقول ويثمرها ان شاء الله. اذا المطلق ما تناول واحدا لا بعينه. واضح هذا؟ ما تناول واحدة لا بعين يعني لا يصح غير معين. باعتبار حقيقة شاملة لدينك. باعتبار حقيقتي شاملة لي ودينك

130
00:46:17.550 --> 00:46:37.550
المراقبة قد تناول فرد غير معين من جنس الرقاب وجنس الرقاب وجوده وجود ذهني. اذا نقول العام يستغرب افراده والمطلق يراد به فرد الغير معين. فهو لا يستغرق افراده الا على

131
00:46:37.550 --> 00:46:57.550
سبيل البدني لا على سبيل الشمول. فاذا قيل اكرم الطلاب شمل كل الطلاب. كذلك كل فرد من افراد الطلاب دخل تحت هذا اللون. اكرموا الطلاب. لكن لو قال اكرم طالبا. واحد. لذلك ان

132
00:46:57.550 --> 00:47:17.550
امتنع عن اكرام عام وهكذا. طالبا اكرم طالبا واصدقه مجتهد الى اخره. اي واحد اخف اكرمته اذا فرض بين اكرم الطلاب شمل كل الاقوال واذا قيل اكرم طالبا فهذا فيه

133
00:47:17.550 --> 00:47:37.550
قوموا من جهة انه لا يخص طالب بعينه بل هو شائع في جميع الافراد لكن لا يتناول افراد لا يتناول قال دفعة واحدة وانما يتناول فردا واحدا فحسب. التعريف المقيد تعريف المقيد

134
00:47:37.550 --> 00:47:57.550
المقيد له مكان مقيد المفعول من قيد يقيد فهو مقيد. ما جعل فيه قيد من بعيد النهر. واصطلاحا هو المطلق لكن تزيد عليه ما دل على الحقيقة يعني والماهية بقيد زائد

135
00:47:57.550 --> 00:48:17.550
لقوله فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة هذا هو زائد على الرقبة وهذا واصل لقوله تعالى وتحرير اذا ما دل على الحقيقة بقيد ومعناه ان المقيد يدل على الحقيقة كالمطلق. كل منهما يدل على الحق. المطلق والمقصد

136
00:48:17.550 --> 00:48:47.550
لكن المطلق بلا قيد والمقيد مطلق به. المقيد هو مطلق بقيد واما المطلق بدون قيد فهو كسل. يعني مستقبل قيد. فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقول نقيب بقيد اذا المقيد يدل على الحقيقة المطلق. ولكنه يتناول معينا بسبب وصف زائد يدل على تقييده وتقليد شيوعه

137
00:48:47.550 --> 00:49:07.550
فلما قال رقبة المؤمنة لم يعين الشخص نفسه. حينئذ اخرج ماذا؟ فتحرير رقبة اه تجزئ الكافرة تجزء نعم لانها مطلق بمعنى انه لا يختص بكافل دون مسلم ولا بمسلم دون كافر

138
00:49:07.550 --> 00:49:27.550
ويطلق على اي فرد بقطع النظر عن وصفه مسلما او كان. لكن لما قابلت هذا قالت المؤمنة خرج الرقاب الكافرة. اذا قبل الشيوع او لا؟ قلل الشيوع. اول شائع في الكل في الكافر المسلم. لما قال تحرير رقبة مؤمنة قلل الشيوخ يعني الحصى. لكن

139
00:49:27.550 --> 00:49:47.550
بقي شيوع الاخر وهو بضمن المؤمن. رقبة المؤمنة اي زيد او عمر الخامس فيه الشيوع. العمل بالمفرد اذا عرفنا ان تم من نصوص ما هو مطلق وما هو مقيد؟ العمل بمطلقا يجب العمل بالمطلق على اطلاقه. الا

140
00:49:47.550 --> 00:50:07.550
بدليل يدل على تقييد اذا جاء نص مطلق ولم يرد تقييده حينئذ نقول يجب العمل بظهره. وهو انه مطلق من كل خير فلا يقيد الا بنص. والتقييد بالاجتهاد هذا من باب التحكم والرأي والهوى. ولا يقبل حتى القيام لانه كالمخيم

141
00:50:07.550 --> 00:50:27.550
اخصص هنا قلنا لا يخصص بالقياس على الصحيح كذلك المطلق لا يقيد به بالقيام. يجب العمل بالمطلق على اطلاقه دون ان يقيد الا بدليل يدل على تقييمه فاذا قيد حينئذ رجعنا للنص. لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما

142
00:50:27.550 --> 00:50:47.550
تقتضيه جلالته حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فالعصر ان يبقى العام على عمومه ولا يقاس ببعض افراده الا بدليل. فان لم يأتي في دليل انه بقي العموم على عمومه. كذلك المطلق يجب اعماله في اطلاقه. الا بدليل فان دل الدليل على تقييده حينئذ

143
00:50:47.550 --> 00:51:07.550
العين والرأس اذا رجعنا الى الى الاخر. اما احوال المطلق المقيد قال واذا ورد نص مطلق ونص مقيد جاء في لفظ في اية مثلا او حديث لفظ مطلق وجاء قيد في نص اخر هل كل مطلق

144
00:51:07.550 --> 00:51:27.550
يقيد بذلك الخير او تم تفصيل. في العام هنا قلنا اذا كان الحكم مناسبا وخرج بعض افراد العام نجمع بينهما نقول نحمل العام على الخاص. فيخص العام بدليل الخام فيخرج الامر

145
00:51:27.550 --> 00:51:47.550
افراد الذي دل عليه الحقنة نص القاف ويخالف الحكم الذي رتب للعام هذا واضح بين. لكن المطلق المقيد اذا جاء في لفظ مطلق وجاء في لفظ مقيد هل كل مطلق يقيد بذلك القيد او تم او تم محل وفاق في عدم التقييم محل اجماع في

146
00:51:47.550 --> 00:52:07.550
اذا ورد نص مطلق يعني لفظ مطلق في نص مقيد يعني ويرد بعينه نفسه هو لكنه ومقيد فيه موضع اخر في نص اخر. قال وجب تقييد المطلق به يعني يحمل المطلق على المكلف

147
00:52:07.550 --> 00:52:27.550
اذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به. بمعنى ما المراد بتقييد مطلق بالمقيد يعني نقيد المطلق بقيد مقيد. فهمتم؟ هذا المربي هذا الباب كله من اوله لاخره يعني مقيد

148
00:52:27.550 --> 00:52:47.550
بالمطلق بقيدي مقيد. المطلق فتح لرقبة. قيد مقيد مؤمن. علاج الناس الى المطلق فنقيده فنقول بتحليل رقبة اي مؤمنة لانها جاءت بلفظ اخر مقيدة. فحمل مطلق على المقيد ان نقيد المطلق

149
00:52:47.550 --> 00:53:07.550
لكن ليس على اطلاق. قال هنا وجب تقييد المطلق به. ان كان الحكم واحدا بمعنى ان الحكم المرتب على المطلق هو عينه الحكم المرتب على المقصد. لم يختلف لم لم يختلفا

150
00:53:07.550 --> 00:53:27.550
والا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييم. حينئذ اذا اتفقا اتحداث الحكم سواء اتحدات السبب ام لا؟ لا يشترط اذا اتحدا في الحكم له صورتان. ان يتحدا في السبب او ان

151
00:53:27.550 --> 00:53:47.550
اتحاد السبب مثل ماذا؟ اتحاد الحكم مع اتحاد السبب وحكمهما واحد وسببهما واحد لا يعصمهم المثال ذكر المثال فقط. لا نكاح الا بولي. ولي مثلا. ولينا لا نكاح الا بولي

152
00:53:47.550 --> 00:54:17.550
مع حديث لا نكاح الا بولي مرشد. عندنا مطلق وعندنا مقيد. اين مطلق ولي دون خير. ولو مجنون لا مجنون خرج من نصوصا عامة ولو كان سفيها اي انسان ما يعرف مصلحته. بنت وكذا هذا يسمى سفيه. حينئذ على النص الاول

153
00:54:17.550 --> 00:54:37.550
لا نكاح الا بولي لا يشترط ان يكون مرشد. لماذا؟ لكونه مطلقا. جاء في النص الثاني ذلك حين بولي نور لا يصح ان يكون وديا. حينئذ ماذا نصنع؟ نقول الحكم واحد. والسبب واحد. السبب ما هو؟ نكاح في هذا

154
00:54:37.550 --> 00:54:57.550
لا نكاح الا بولي مرسي لسبب واحد والحكم واحد اذا نقيد المطلق وهو بولي بقيد مقيد يد فنقول لا نكاح بولي اي مرشد. لماذا؟ لكونه جاء في النص الاخر مقيد. فالاول مطلق بالولي

155
00:54:57.550 --> 00:55:17.550
المقيد بالرشد وهما متحدان سببا وهو النكاح. وحكما وهو نفي النكاح الا بولي. يعني عدم صحة النكاح. هذا الحكم. فيحمل المطلق على المقيد هنا ويشترط رشد الولي على قول لان الثاني فيه كلام. مثال مكان الحكم فيهما واحدا

156
00:55:17.550 --> 00:55:37.550
مع اختلاف السبب الذي ذكرناه اتحد الحكم مع اتحاد السفر. لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بني موسى. الحكم والسبب. اذا في الحكم واختلافات السبب. قال هنا مثال ما كان الحكم فيهما واحدا. زد عليهما اختلاف السبب. قوله تعالى في كفارة الزهر

157
00:55:37.550 --> 00:56:07.550
فتحرير رقبة رقبة من قبل ان يتمشى. وقوله في كفارة القتل فتحليل امرأة مؤمنة. فالحكم واحد وهو تحرير الرقم. ان رتب في الاول في الظهار هذا تحرير رقبة سبب في القتل. الحكم واحد وهو وجوب التحريم تحرير رقبة. والسبب الاول ظهار

158
00:56:07.550 --> 00:56:27.550
والثاني والثاني قال والثاني قتل. فالحكم واحد والسبب مختلف. ففي الاول ظهار او في الاولى ظهار والحكم واحد وهو تحرير الرقبة. فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار لقوله بتحرير الرقبة

159
00:56:27.550 --> 00:56:47.550
بالمقيد في كفارة القتل. والاولى من قال بالقيد في المقيد في كفارة القتل. لانه مقيد لي بالايمان. حينئذ يشترط الايمان في الرقبة في كل منهما. اما في المقيد فهي كفارة القذف فبالنقص. رقبة

160
00:56:47.550 --> 00:57:07.550
مؤمنة نص عليها الاشكال في ماذا؟ في اية الظهار اما القتل فهي منصوص عليها اما الظهار هل نحملها على القتل هذا محل النزاع واشكر السوريين على انه يقيد للاتحاد بالحكم. فاذا اتحدا المطلق والمقيد في الحكم

161
00:57:07.550 --> 00:57:36.450
سواء اتفقا سببا ام اختلفا قيد المطلق بقيد على الصحيح ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا. يعني ان اختلفا اذا اما ان يتحدا حكما او يختلفا. المطلق المقيد اما ان يتحدا حكما او يختلفا. ان اتحدا حكما ذكرنا المسألتين. مع اتحاد السبب واختلاف السبب. ان اختلفا حكما

162
00:57:36.450 --> 00:58:06.450
ومثال ما ليس الحكم فيهما واحد قوله تعالى والسالك والسارقة فاقطعوا ايديكم. وقوله في اية الوضوء وجوهكم وايديكم الى المراص. فالحكم مختلف. هنا قاطع وهنا غسل شتان ما بينهم والسارق والسارق تقطع ايديه. هذا حكم. وهنا قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم. اي واغسلوا ايديكم الى

163
00:58:06.450 --> 00:58:36.450
اذا اختلفا بالحكم اختلفا بالحكم. فالحكم مختلف والسبب مختلف ايضا ففي الاولى قطع وفي الثانية غسل فلا تقيد الاولى بالثانية. فلا نقول فاقطعوا ايديهما الى المرافق لان هذا مطلق وهذا مقيد فوجب حمد المطلق على المقيد لا نقول اذا اختلف السبب وجب القاء

164
00:58:36.450 --> 00:59:06.450
المطلق على اطلاقه ولا يقيد وتحمل يجعل الكف ما بين الاصبع له يعني كف كلها. واما قول وايديكم وذاك قطع فالحكم مختلف ففي الاولى قاطعون في الثانية غسل فلا تقيد الاولى بالثانية بل تبقى على اطلاقها ويكون القضاء من الكوع مغسل الكف والغسل الى المرافق. فيعمل بالمطلق على

165
00:59:06.450 --> 00:59:26.450
وبالمقيد على تقييد سواء اتحادات السبب او السلفاء. هنا ماذا اتحداث السبب او السلفات الماضي اه اختلف طيب لسان اختلاف الحكم واتحاد السبب قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا

166
00:59:26.450 --> 00:59:46.450
طيبة فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. مع قوله في الاية نفسها وايديكم من المراص. سبب واحد او لا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وبين صفة الصيام. اذا السبب واحد

167
00:59:46.450 --> 01:00:06.450
والحكم متفق او مختلف. لان الاول وضوء الثاني قيم فرق بينهما. اذا اذا اختلف الحكم في مقيد سواء اتحدا سببا ام السلفا لا يحمل المطلق على لا يحمل المطلق على على المسيب. اذا اذا ورد

168
01:00:06.450 --> 01:00:26.450
المطلق ولفظ مقيد وجب تقييد المطلق به في حالة واحدة. وهو النظر الى الحكم اذا اتحدا. واما اذا اختلفا فلا المطلق على المكيف والصورة الاولى تحتها صورتان اتحد الحكم في المطلق المقيد مع اتفاق السبب او

169
01:00:26.450 --> 01:00:46.450
السبب. ثم قال المجمل المبين. المجمل واو المبين. التعريف المجمل مجمل اسم مفعول مزمنة يجمل هو مجمل. فهو في اللغة المبهم. من اجمل الكلام اذا ابهمه. والمجموع يعني شيء مجموع

170
01:00:46.450 --> 01:01:06.450
ومنه ازملت الشيء اجمالا. اي جمعته من غير تفصيل او من اجملت الحساب اذا جمعت. وانطلاقا قال الشيخ غلامة يتوقف فهم المراد منه على غيره اما في تعيينه او بيان صفته او مصداق. اللفظ

171
01:01:06.450 --> 01:01:26.450
من حيث هو باعتبار دلالته على المعنى اما الا يدل الا على معنى واحد اللفظ. لفظ دلالته على المعنى اما ان يدل على لفظ واحد فقط. واما ان يدل على معنيين فاكثر

172
01:01:26.450 --> 01:01:46.450
وهذا الثاني على نوعين اما ان يدل على معنيين فاكثر على السواء بمعنى انه لا يتردد احدهما على الاخر واما الا يكون على السواء. بان يكون في احدهما اظهر من الاخر. اسمه كم

173
01:01:46.450 --> 01:02:08.700
اسمه كم؟ اعيد اللوم اما ان يدل على معنى واحد فقط. واما ان يدل على معنيين فاكثر ثم اما ان يكون الدلالة على سواء كل منهما مستو لا يترجى احدهما على الاخر. واما ان لا يكون على الصواب. ليكون احد

174
01:02:08.700 --> 01:02:28.700
اسمه ثلاثي. اسمه ثلاثي. الاول هو النص الذي لا يحتمل الا معنى واحدا الثاني ما دل على معنيين فاكثر على السواة هو المجمل والثالث هو الظاهر. ان حمل على ظاهره فهو الظاهر

175
01:02:28.700 --> 01:02:48.700
وان اقيم جديد وحمل على المعنى المرجوح فهو المؤول. اذا التعريف الاقرب والمشهور عند الاصوليين ان يقال المزمن ما تردد بين محتملين فاثر على الدواء. ما الى الظلم تردد بين محتملين

176
01:02:48.700 --> 01:03:08.700
فأثر على الثواب محتملين اخرج النص. لماذا؟ لان النص لا يدل الا على معنى واحد. الا على معنى واحد ليس له الا محمل واحد. على السواء اخرج ما دل على معنيين فاكثر لا على السواء وهو الله. وهو الظاهر. اذا

177
01:03:08.700 --> 01:03:28.700
اخرجه الظاهر. فيما قال ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. يعني على امر صالح. اذا دل اللفظ معنيين على السواء. هذا لا يمكن ان تعمل به الا اذا جاء خالد يبينه. ولذلك قوله تعالى والمطلقات

178
01:03:28.700 --> 01:03:58.700
يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. قالوا قروء جمع كسرة. قرب فتح القاف او ضمه القرء له معنيان في لسان العرب على السواء ليس هو في احدهما اظهر من الاخر فيطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به الطمر. حينئذ دل على

179
01:03:58.700 --> 01:04:18.700
انا ياي لا انت هو في احدهما اظهر من الاخر بل على التوحيد كيف يعمل بهذا النص؟ لا يمكن ان يعمل به حتى يجد ما يبينه من خالقه بان يرجح بان المراد بالقروه هنا الاطهار او هل يمكن ان

180
01:04:18.700 --> 01:04:38.700
دون دليل خارجي؟ الجواب له. ولذلك قال شيخنا ما يتوقف فهم المراد منه على غيري. بمعنى لا تفهم المراد من القرون هل المراد بها الحيض ام الاطهار؟ هذا محتمل ذاع وذاك. حينئذ نحتاج الى دليل صالح ماله معنيين فاثر على

181
01:04:38.700 --> 01:04:58.700
الا يفهم الا بشيء اما في تعيينه او بيان صفته او مكتب هذه الانواع لابد من نبي لابد انه يأتي مبين وهذا المبين قد يوضح ويعين او يبين صفة او كتاب ما يحتاج الى غيره

182
01:04:58.700 --> 01:05:18.700
تعيينهم يعني ترضيه احد معنيين قوله تعالى ومطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض فان المرأة فرصة لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج الى تعيين احدهما الى البيت. هناك دليل ان المراد

183
01:05:18.700 --> 01:05:38.700
نقول هذا دليل من اصل وقد عين المراد هذه اللفظة والخروج لان الخروج هذا لفظ به حيث المراد به الطهر على السوائل ليس هو في احدهما اكثر استعمالا من اذ لما

184
01:05:38.700 --> 01:05:58.700
الحكم على اوروبا صار اجمالا يعني لا نفهم القرآن. لا نفهم المراد لابد من شيء يفسر المراد. وهنا جاء التحليل من مثقاله. ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان صفته. قوله تعالى واقيموا الصلاة

185
01:05:58.700 --> 01:06:18.700
هل كل فعل دون قول دون صالح تجد فلما قال اقيموا الصلاة فان وجوب الصلاة وان الصلاة نفسها فهذه مجملة. لان ما في الكتاب لا الى بيان. فان كيفية اقامة الصلاة مجهولة تحتاج الى ما يأتي

186
01:06:18.700 --> 01:06:38.700
ومثال ما يحتاج الى غيره في بيانه قوله تعالى واتوا الزكاة واتوا الزكاة فان مقدار الزكاة الواجبة هذا دل على الوجوب فحسبان الزكاة الواجب مجهول يحتاج الى وليس عندنا في الشريعة الحمد لله شيء يحكم عليه بانه مجمل

187
01:06:38.700 --> 01:06:58.700
وانما هذا يذكر من اجل ماذا؟ من اجل بيان ان بعض الالفاظ وقع فيها اجمال فلا نقف مع احد وانما نجمع بين هذه قاعدة عامة في السياسة وفي غيرها باب المعتقد وفي باب العمليات علميات عملية حينئذ

188
01:06:58.700 --> 01:07:18.700
هل ينظر الى نفس لوحده فحسب؟ وهذا خطأ شديد عند كثير من الفقهاء والمسافرين يقف مع حديث الوضوء مثلا لانه حديثكم هذا اصل واذا جاء زيادات منفردة جعلها معارضة لهذا الامر. يقول هذا صارخ من بذات الى اخره لا ليس للصواب

189
01:07:18.700 --> 01:07:38.700
ان كل حديث له تعلق به صفة الوضوء يوضع على طاولة ثم من المجموع نخرج من الوضوء هكذا بالصلاة وهكذا في الزكاة وهكذا بالصيام وهكذا في المعتقد. فلا فرق بين هذا وذاك. اذا ما يتوقف فهم

190
01:07:38.700 --> 01:07:58.700
مرادي من على غيره اما في تعيينه او بيان صفته او مثقاله. وعلى التعريف الذي ذكرناه ما تردد بين محكمين تأثر على ونحتاج الى شيء خارج. حكم المجمل التوقف على البيان الخارجي. يعني لابد ان ننتظر لا نعمل به لا يجوز العمل

191
01:07:58.700 --> 01:08:18.700
حتى يأتي المبين. فلا يجوز العمل باحد الا بدليل عن لفظ لعدم دلالة لفظه على المراد وامتناء التثبيت بما لا دليل عليه. بما لا دليل عليه. وكما ذكرنا انه لا وجود له في الكتاب والسنة مجمل غير مبين

192
01:08:18.700 --> 01:08:48.700
سريعة في بعض المواضع وجاء بيانها في موضع اخر. المبين تعريف المبين يبين هكذا هو هو ضد الملك وهو لغتنا المظهر والموضح المظهر والموظح اصطلاحا ما يفهم المراد منه ان باصل الوضع او بعد التبييض او بعد التبييض فهو مقابل للمسلم

193
01:08:48.700 --> 01:09:08.700
المجمل ما لا يفهم المراد منه. واما المبين فيفهم المراد منه. اما باصل الوضع بان يكون فداء واما ان يكون مزملا فيبين. حينئذ المجمل مع المبين يسمى مبين. يسمى قال اما

194
01:09:08.700 --> 01:09:38.700
حينئذ يأتي اللفظ ابي او يكون مجملا ويأتي نبينه حينئذ الى الامرين المجمل والمبين نقول عنه بانه لبيب. مثال ما يفهم المراد منه باصل الوضع لفظ السماء وجبل وعدل وظلم وصدق فاذا امر بالعدل هل هو مزمن؟ هذا ابتداع اذا حرم الظلم

195
01:09:38.700 --> 01:09:58.700
الظلم واضح معنا بلسان العرب اذا ليس بموسى بل هو ابتداء مبين. اذا اذا علق الامر بالدين والحكم الشرعي على اللفظ وهو معلوم باللغة العرب وليس فيه تردد من حيث المعنى حينما يكون هذا يبين ابتداء. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة باصل الوضع

196
01:09:58.700 --> 01:10:18.700
ولا تزداد لغيرها في بيان معناها فاذا امر بها الشارع كالعدل او نهى عنها كالظلم حينئذ يكون الامر مبين في سعادة ومثال ما يفهم المراد وبعد التبيين قوله تعالى واقيموا الصلاة هذا نحتاج الى الى نصوص الوحيين الكتاب واما

197
01:10:18.700 --> 01:10:38.700
قال له اما رأيتموني اذا كل حديث ورد في السن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صفة الصلاة قوم مبين لهذه كل منهما نقول كله بيان. اقيموا الصلاة مبين. وتبيينه جاء في السنة. واتوا الزكاة

198
01:10:38.700 --> 01:10:58.700
فان الاقامة والنساء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما. قال العمل بالنسبة قال يجب على المثلث عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل فيها؟ لماذا؟ لانه جاء به الشرط وما جاء به الشر

199
01:10:58.700 --> 01:11:18.700
معلق عليه الحكم وجب العمل به. ينوي يعني. حينئذ ان وجد البيان لو تأخر ما عرف البيان فيجب ان يعتقد بانه يجب يجب عليه ان يعمل بهذا متى؟ بعد اذا اولا يعتقد ثم اذا وجد البيان يتنفس بمدلول اللفظ

200
01:11:18.700 --> 01:11:38.700
يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته جميع شريعته اصولها وفروعها حتى ترك الامة على شريعة بيضاء فقية عندهم كنهالها ولم يترك

201
01:11:38.700 --> 01:11:58.700
بيان ولم يترك البيان عند الحاجة اليه ابدا. شريعة كاملة الحمد لله. وبيانه صلى الله عليه وسلم له احوال. اما ان يقع بالقول او بالفعل او بالقول والفعل مع جميعا او بالكتابة او بالاشارة او بالإقراء. كل هذه وسائل البيان

202
01:11:58.700 --> 01:12:18.700
كلها قولا وفعلا وتركا واشارة وكتابة وحربا وسنة كل ذلك بيان للشريعة. ولذلك نقول كما تأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كله فما كان من امور الشريعة فهو من امور الشريعة. وما كان ما يسمى

203
01:12:18.700 --> 01:12:48.700
بالعادات مثال بيانه بالقول اكثر ما وقعوا في القول اخباره عن انصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا؟ مقدار بيانا من مجمل قوله تعالى وغيرها من النصوص ومثال بيانه بالفعل القيام بافعال المناسك امام الامة بيان

204
01:12:48.700 --> 01:13:08.700
لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. عد هذا حد ما صفته مجملة. كيف نحج؟ لا بد ان نبين لنا كيفية الحج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله فعله وديان الى اخره من عرفة الى منى هذه افعال وقعت بيانا لهذا

205
01:13:08.700 --> 01:13:28.700
القرآن. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها. هي في الواقع بيان بمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا ومثال بيانه بالقول والفعل معا بيانه كيفية بيانه كيفية بيانه

206
01:13:28.700 --> 01:13:48.700
كيفية الصلاة فانه كان بالقول كما في الحديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم تقبل الحديث. هنا وقع البيان بماذا؟ بالقول. وكان بالفعل ايضا كما في حديث

207
01:13:48.700 --> 01:14:08.700
رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس ورأى الوضوء على المنبر الحديث وفيه ثم اقبل على الناس وقال انما فعلت هذا تهتموا بي بالفعل ولتعلموا صلاتي. حينئذ وقع في القول والسهل معا. اذا الشريعة لا

208
01:14:08.700 --> 01:14:28.700
لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وتمت الشريعة ما يحتاجه الناس مما هو منك. بل بينه اما بقوله او كل ذلك من السنن ولا يعارض به المسلم. كذلك يحصل البيان بالكتابة وكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الى عماله اثناء الديات

209
01:14:28.700 --> 01:14:58.700
ومن قبيل وبالاشارة في قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار باصابع عشر الامام الثاني يعني تسعة وعشرين صار هذا هكذا وبالتالي تسعا وعشرين وبالتقريب كذلك رسالة اين الله؟ قالت لي ما هو من الايمان فانها مؤمنة. اذا المجمل هو ما يتوقف

210
01:14:58.700 --> 01:15:18.700
المراد منه على غيره بمعنى انه متردد بين معنيين تأثر على السواء ولا يفهم معناه الا بدليل خارجي حينئذ اذا لم نرد الدليل ان وجب العزم العمل المدلول لانه صار عنف او فهمت المراد او لا. فاذا جاء الدليل المبين الموضح مطلقا سواء كان

211
01:15:18.700 --> 01:15:38.700
القرآن او من السنة باي وجه من اوجه بيان السنة الى اذ نقول وجب العمل بمفعول ذلك المجمل ثم قال الله تعالى الظاهر والمؤول تعريف الظاهر المؤول على ما سمى اذا زمن اللفظ معنيين فاما ان يكون على الثواب

212
01:15:38.700 --> 01:15:58.700
وان لم يكون على التواء حينئذ يكون في احدهما اظهر من الاخر. حينئذ ان اظهر هذه ثم قاف. والاخر يسمى ماذا؟ ان حمل عليه اللفظ بان جعل هو مدلول اللفظ

213
01:15:58.700 --> 01:16:18.700
اولا او الذي علاه الشيطان الاسد لفظ الاسد الاصل انه في الحيوان المفترس وله معنى اخر ليس باظهر وهو الرجل شديد حمل الاسد على حيوان مفترس حمل على وحمله على الحيوان على الرجل الشجاع هذا حمل على

214
01:16:18.700 --> 01:16:38.700
غير ظاهر يحتاج الى قريبة قريب تعريف الظاهر اولا الظاهر المؤول ان يدخل المصنف رحم الله تعالى النص لابد من ذكر لابد من من ذكر النص لغة وتشكو والظهور ومنه نصا اي رفعته واظهرته. ومنه منصة العصر

215
01:16:38.700 --> 01:16:58.700
ابو وهو الكرسي الذي تجلس عليه لاجل ظهورها بالاصطلاح ما يفيد بنفسه من غير احتمال. يعني لفظ يفيد بنفسه دون حاجة الى دليل بل هو بنفسه دل على المعنى المراد. من غير احتمال ما يفيد بنفسه

216
01:16:58.700 --> 01:17:18.700
هذا اخرج المشترك من غير احتمال اخرجه الظاهر. كقول تلك عشرة اجزاء تستمد لو قال لكن يحتمل انه من باب التزوج فاطلق الكل مرادا به الجنس. ثم تقول عائشة قوام الليل واراد بعضه

217
01:17:18.700 --> 01:17:38.700
الا يمكن لكن لما قال كاملة على توكيد. دل على ان هذا نقص. كذلك قوله في اربعين شاة شاة. الاربعين لا يحتمل غيره حكمه انه يشار اليه ولا يؤذن عنه الا بنفسه

218
01:17:38.700 --> 01:17:58.700
يجب العمل بالنقص الذي لا يحتمل غيره. ولا يقبل عنه الا بنفس الا بنفس. اما الظاهر وقال هنا الظاهر لغة الواضح والبين. الواضح والبين. ومنه ظهر الامر اذا اتضح وانتشر. والمسموم

219
01:17:58.700 --> 01:18:18.700
وعند الاصوليين انه ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر. ما احتمل معنيين يعني لفظ احتمل معنيين. هو في احدهما في احد هذين المعنيين اظهر من الاخر. فاذا اطلق انصرف الى هذا المعنى الاوسط. اذا اطلق بلسان عربي للاستعمال انصرف الى

220
01:18:18.700 --> 01:18:38.700
هذا المعلم المتبادل. ما احتمل معنيين خرج النص ان لا يحتمل الا معنى واحد. هو في احدهما اظهر خرج لانه لانه يحتمي المعنيين على الثواب. هنا كذلك الشرف مع المجمل لكونه يحتمل

221
01:18:38.700 --> 01:19:08.700
هو في احدهما يعني لا على الثواب. وهنا علقه بقوله ما دل بنفسه على معنى مع احتمالهم. ما يعني لفظ دل بنفسه يعني لا في قيد خارج على معنى راجح مع اهتمام غيره اذا دل على اللعنين. احدهما راجح والثاني غير راجح. وانما قدم الراجح لانه هو الذي

222
01:19:08.700 --> 01:19:28.700
الذي يجب حل اللفظ الظاهر عنه. اليه كل لفظ يحتمل معنيين لا تأتي وتقول هذا يحتمل كذا وكذا. قل هذا في هذا المعنى ظاهر علاج الله يورد اعتراض على الاخذ بالظاهر بالمعنى الذي صادحه. واضح

223
01:19:28.700 --> 01:19:48.700
مثال قوله صلى الله عليه وسلم اظأوا من لحوم الابل توضأوا هذا له معنى لغوي وهو النظافة وله حقيقة شرعية حقيقة الشرعية توضأ من لحوم الابل يحسم من هذا وذاك يحتمل ان قوله توضأوا يعني اغسلوا وتنظفوا

224
01:19:48.700 --> 01:20:18.700
اذا ايهما اظهر؟ الطهارة لان الشارع انما النبي صلى الله عليه وسلم انما هو ليبين الشرع هذا فاذا احتمل ان يكون كلامه بين دلالة على شرع او على غير الشرع قدم لهم. ولا يحتملنه ان يفسدوا من لحوم الابل. ويكون

225
01:20:18.700 --> 01:20:38.700
اهلا في ارشاد لازم نقول حمله على المعنى الظاهر الذي هو في الوضوء الشرعي هو المراد. فان الظاهرة من المراد بالوضوء غسل الاعضاء الاربعة على الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. حملوا بعضهم على على النظافة. فهو حمل مرجو. لابد من من جديد. فقال النبي قولنا مذل بنفسه على معنى المجمل

226
01:20:38.700 --> 01:20:58.700
لانه لا يدل على المعنى بنفسه. ايدل على معنى ما دل بنفسه على معنى. خرج المسلم لماذا؟ لانه لا يدل على المعنى بنفسه. وانما يدل على المعنى هذا الذي يعني

227
01:20:58.700 --> 01:21:18.700
من له معنى؟ لا شك ان الشارع استعمله في معنى ودون الاخر. بنيل دل على المعنى بنفسه او بغيره والمطلقات اذا ربطنا بانفسهن ثلاثة قرون. المراد هنا الحيض. طيب. اذا كان المراد الحيض. اذا

228
01:21:18.700 --> 01:21:38.700
اطلق هنا اريد به الحي. دل النبض عن الحيض بنفسه او بخارجه. بخارجه. هذا الذي عمل. وخرج بقول المؤول لانه يدل على معنى قرينه يعني اذا حمل اللفظ على المعنى المرجو بقرينة تسمى مؤول وهو الذي يقابل الظاهر

229
01:21:38.700 --> 01:21:58.700
وخرج بقوله مع احتمال غيره النص الصريح لانه لا يحتمل الا معنى واحدا. العمل بالظاهر ما حكمه؟ العمل الظاهر واجب هذا الاصل ان تكون ظاهريا الاصل نعم الاصل ان تكون ظاهريا ان تبقى مع ظاهر

230
01:21:58.700 --> 01:22:18.700
هذا الاخ فان جن دليل شرعي واضح بين على ان المعنى اوسع من النظر لكن هذا لا بد من دليل شرعا وان مجرد عقليات وتحكمات يكون هذا غير غير مسلم غير مقصود العمل

231
01:22:18.700 --> 01:22:40.300
يصرفه عن ظاهره. لان هذه طريقة السلف. انتبه. ولانه احوط وابرأ للذمة واقوى تعبد الانقياد الله اعلم باسمك