وجب عليه ان يضحي طيب قد يقول قائل اوجبها شاة ثم بدا له ان يبدلها بكبش فهذا امر حسن وهذا معنى قول المصنف ويجوزنا ان نبدل الاضحية اذا اوجبها بخير منها الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وعلى من سار على نهجه وقت فاثره الى يوم الدين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى حيث يسر لنا هذا اللقاء فنتدارس في كتاب الاضاحي من متن العلامة الخرقي رحمه الله تعالى وذلك لمناسبة هذه الايام لما يتعلق الاضحية من الاحكام فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا ما دام انه ناوي الاضحية او افرز اضحيته وعينها فبمجرد ما ان يدخل العشر يمسك ومعنى هذا الكلام انه لو عين الاضحية قبل العشر اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال علمت خلقي رحمه الله تعالى كتاب الاضاحي والاضحية سنة ولا يستحب تركها لمن قدر عليها ومن اراد ان يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وتجزئ البدنة من عن سبعة. وكذلك البقرة ولا يجزئ الا يدع من من الضأن والثني مما سواه قوله رحمه الله كتاب الاضاحي الاضاحي جمع اضحية الاضاحي جمع اضحية وهي القرابين التي يقدمها المسلمون في يوم النحر وما بعده من جنس بهيمة الانعام تقربا الى الله تبارك وتعالى وسميت الاضاحي او الاضحية بهذا الاسم لمناسبة وملامسة الوقت فان هذه البهايم او القرابين التي يتقرب بها المسلمون انما يبدأ وقت ذبحها من ضحى يوم النحر من ضحى يوم النحر اي بعد طلوع الشمس قيد رمح عند من لم يكن له امام يصلي لهم العيد واما في البلدان والاماكن التي فيها صلاة العيد قائمة فان الذبح يكون بعد صلاة العيد ضحى اذا تسمية القرابين بالاضاحي من باب ملابسة الوقت ويجوز ان نسميها النحور او النحائر كما جاء في القرآن الكريم فصل لربك وانحر وتسمى ايضا بالهدي وهي ما يهديه العبد لربه تبارك وتعالى من بهائم الانعام وقوله رحمه الله والاضحية سنة هذا عند جماهير العلماء وفي رواية عن الامام احمد وهو اختيار الحنفية ان الاضحية واجبة على كل من قدر على ان يضحي اي بمعنى من كان مالكا لنصاب الزكاة فانه يجب عليه ان يضحي بل ذهب بعض الحنفية الى انه يجب على الانسان ان يضحي ولو لم يكن عنده الا قيمة الاضحية والاول هو الاقرب فان قال قائل ما هو الدليل على الوجوب الذي ذهب اليه الحنفية واختاره بعض العلماء وهو رواية عن الامام احمد استدلوا اولا بالامر في الاية في قوله جل وعلا فصل لربك وانحر وقالوا ان الامر لابد ان يكون له صورة موجبة وصورة الوجوب هنا غير صادقة الا على مسألة واحدة وهي النحر في يوم النحر والذبح والقربان في يوم العيد وايضا قالوا دلالة الاقتران فان الصلاة واجبة والنحر مقرون بها وايضا استدلوا بحديث من لم يضحي فلا يقربن مصلانا وهذا الحديث اذا صح فانه نص في الموضوع وعليه بل ابرأ للذمة ان الانسان يضحي اما من قال من جماهير العلماء بان الاضحية سنة قالوا لانها متعلقة بجنس بهائم الانعام وجنس بهائم الانعام قد تعلق بها واجب واحد وهو الزكاة اذا ما بلغت النصاب وليس فيها واجب اخر الا ان ينذره الانسان وايضا استدلوا بحديث ام سلمة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي وقالوا ان قوله اراد دل على الاختيار وقوله هنا ولا يستحب تركها لمن قدر عليها معناها الكراهة ان يكرهوا في حق من يقدر على الاضحية ان يتركها بخلا او ظنا بالمال فينبغي على المسلم ان يكون جوادا كريما مع ربه سبحانه وهو الكريم جل في علاه فالكريم يقابل بالكره والجواد يقابل بالجود وهو سبحانه وتعالى منه النعم فينبغي على الانسان ان يحتسب الاجر في الاضحية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال جل وعلا ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا القانع واطعموا البائس الفقير فينبغي على الانسان ان يبذل جهده في ان يضحي ما دام قادرا والاضحية الواحدة والاضحية الواحدة يجوز تجوز الزيادة عليها. بمعنى ان الانسان يضحي بواحدة او ثنتين او ثلاث حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الى البيت مائة بدنة وظحى عليه الصلاة والسلام بكبشين مع ان الواجب عليه كبش واحد وظحى عن نسائه البقر كما في صحيح مسلم وهن سبع وقوله ومن اراد ان يضحي فدخل العشر اراد اي بمعنى ان النية موجودة سابقة على دخول العشر فدخل العشر والمقصود بالعشر العشر الاول من شهر ذي الحجة وهي من اشهر الحج اعني العشر الاول وهي ضمن الاشهر الحرم او نوى الاضحية قبل العشر فليس عليه الامساك وانما يجب عليه ان يمسك فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا اذا دخل العشر ولا يسمى هذا احراما ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديه فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج او على المحرم او كما قالت رضي الله تعالى عنها فان قال قائل فما وجه كوني مضحي لا يأخذ من شعره ولا بشرته ما دام انه ليس محرما. الجواب ان هذا تشبه بالمحرمين في شيء والتشبه في شيء لا يلزم ان يكون المتشبه به عين المتشبه به فلا يأخذ من شعره سواء كان شعر الواجب اخذه مشاعر العانة والابط او الجائز ياخذه كما زاد من شعر الرأس او الجسم ولا بشرته شيئا والبشرة يعني الجلد سواء كان الظفر الذي ينبت في الجلد او اللحم الذي يكون حوله لا يجوز له ان يأخذ من شعره واظفاره لما مر من حديث ام سلمة في صحيح مسلم وهو حديث يدل على الوجوب واما من قال بان ذلك سنة او مستحب وقوله ضعيف لان الحديث فيه النهي فلا يأخذ من شعره ولا اظفاره شيئا ويبقى على ذلك حتى يضحي او يذبح او ينحر او وكيله ينحر فحينئذ يجوز له ان يأخذ شعره وظفره وبشرته ان شاء قوله رحمه الله وتجزئ البدنة عن سبعة شروع من المصنف في بيان جنسي ما يجوز فيه او منه الاضحية فالاضحية او الهدي او القرابين او النحر لا يصح الا في جنس بهائم الانعام على قول جماهير السلف واتفاق الخلف فلا تجزئوا الغزالة مثلا او لا يجزئ الزرافة مثلا وان كان اكثر لحما واغلى ثمنه لان القرابين لابد ان تكون في جنس بهائم الانعام كما قال جل وعلا ثمانية ازواج من الظأن اثنين ومن المعز اثنين ثم ذكر قال ومن البقر اثنين ومن الابل اثنين وفي اية الحج قال ليذكروا ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وبهايم الانعام هي البقر والابل والشاة والمعز اذا لابد ان ندرك انه لا تجزئ في غير هذه الاربع لو ظحى انسان بديك مثلا غالي الثمن فهذا لا يجزئ عند جماهير السلف واتفاق الخلف وتجزئ البدنة عن سبعة والبدنة اسم لما سمن ويمكن ان يركب من الابل والبذلة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وهي الابل اسم يطلق على الذكر والانثى والبدنة تجزئ عن سبعة لكن لابد ان يكون ثنيا لان المصنف قال والثني مما سواه والثني من من البدن ما اكمل السنوات الخمس ودخل في السادس وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة وهذا قول عامة الفقهاء قول عامة الفقهاء وهناك قول مهجور لبعض الفقهاء ان البدنة عن عشرة وان البقرة عن سبع لكن الاول هو الاولى والبقرة عن سبعة يشتركون يعني السبعة يشتركون كل واحد منهم له سبع وهنا انبه انه اذا حصل الاشتراك في سبع بدنة او في سبع بقرة فحين الذبح لابد ان يكون نية الذابح التقرب الى الله مع اختلاف نية اصحاب السبع فلو كان احدهم نيته النذر وهذا فرض والاخر نيته القربان يوم العيد والاخر نيته التطوع زيادة عن الفرظ الاضحية الواجبة عليه والاخر نيته اللحم والاخر نيته شيء اخر وكل هذا لا يؤثر في اصل الاضحية وقوله ولا يجزئ الا الجذع من الظأن الظأن اسم جنس يدخل فيه الشاة من الغنم والمعز يدخل فيه الشاة ويدخل فيه المعيز والجذع من الظأن عفوا ولا يجزئ الا الجزع من الظان الظان اسم جنس وهو خاص بنوع من انواع الشياه و كلمة الشاي اسم نعام يدخل فيه الظان ويدخل فيه المعيز والظن لابد ان يكون قد اكمل ستة اشهر ودخل في الشهر السابع والماعز ثنيه ما اكمل السنة ودخل في الثانية والبقرة ثنيها ما اكملت السنتين ودخلت في الثالثة وهنا انبه هل يجوز للانسان ان يضحي باي نوع من انواع بهائم من الانعام؟ الجواب نعم اذا كانت شروط الاضحية متوفرة فيها وسيأتي تفسير هذا وتفصيله من كلام المصنف لكن ذكرناه هنا لقوله والثني مما سواه وكلمة البدنة يدخل فيه في البدن الابل البختية التي لها سنمان والابل العربية التي لها سنام واحد وفي البقرة يدخل تدخل الجواميس لانها ابقار وهل تدخل الابقار الوحشية او انها خاصة بالابقار الانسية الاقرب انها خاصة بالابقار الانسية وكذلك في الشاة فلاقربنها خاصة بالانسية منها دون الوحشية منها فمثلا لو ان انسانا مسك من معز الجبل وكان وحشيا هل يجوز له ان يضحي او لا هذا مبني على الخلاف هل هو داخل في جنس بهائم الانعام او لا؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والجذع من الظأن الذي له ستة اشهر فقد دخل في السابع. قال ابو القاسم وسمعت وسمعت ابي رحمه الله يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الظأن اذا اجدع؟ قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهرهما قائمة على ظهره ما دام حملا فاذا الصوفة على ظهره حلم انه قد اجدع والثني من المعز اذا تم له سنة ودخل في الثانية والبقرة اذا صار لها سنتان دخلت في الثالثة والابل اذا اذا كملوا لها خمس سنين ودخلت في السادسة قوله والجزع من الظأن الذي له ستة اشهر سبق بيانه وقد دخل في السابع اي في الشهر السابع قال ابو القاسم هو نفسه الخرقي رحمه الله كنيته ابو القاسم ويروي هنا مسألة عن والده وهو من علماء الحنابلة قال وسمعت ابي رحمه الله يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الضأن اذا اجزع اي اذا دخل في الشهر السابع قالوا يعني اهل البادية لا تزال الصوفة قائمة يعني الشعر واقف على الظهر الحمل لم يمل يمنة او يسرة فاذا مالت معناها قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حمله يعني ما دام اربعة اشهر خمسة اشهر ستة اشهر فاذا دخل في الشهر السابع مالت الصوفة مال الشعر يمنة او يسرة. هذا معنى آآ او بيان لكيفية معرفة الظأن من الشاة ويمكن ان يعرف هذا ايضا بالنظر الى الاسنان كما ذكر ذلك بعضه واما قوله فاذا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد اجدع واما قوله والثني من المعز اذا تم له سنة ودخل في الثانية فاذا الثني من كل شيء بحسبه فالماعز ثنيه ما اكمل سنة ودخل في الثانية والبقرة اذا صار لها سنعتان ودخلت في السالسة والبقرة اسم جنس يطلق على الذكر والانثى والابل اذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة وليد الاسم جنس يدخل فيه المذكر والمؤنث قال رحمه الله تعالى ويجتنبوا في الظحايا العوراء يبين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقى العظماء والعظم ذهاب اكثر من نصف الاذن او القرن. وان اشتراها سليمة واوجبها فعابت عنده. ذبحها وكانت اضحية وانولدت ذبح ولدها معها قوله رحمه الله ويجتنب في الضحايا العوراء البينة عورها الاصل ان الانسان يقدم في الاضحية اكمل ما يجد حتى يقبل الله عز وجل منه كما قال سبحانه واتل عليهم نبأ ابن ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما لماذا تقبل منه بنيته الطيبة واختياره احسن ما وجد ولقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ويجتنبوا في الضحايا العوراء البينة عورها. هذه بعض الصفات وهذه الصفات بعضها قد وردت في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا الحديث الذي جاء عن البراء وغيره قال الاوراق البينة عورها. ومن باب اولى العمياء قال العلماء وكل ما في معنى العوراء فانه لا يجوز للانسان ان يضحي به لانه ناقص والله لا يقبل الناقص والعرجاء البين عرجها ايظا لان احد قوائمها عرجا فاذا مشت تمشي مشية العرجا فمن باب اولى المكسورة القائم من باب اولى المفقودة احد القدمين قال والمريضة التي لا يرجى برؤها يعني قال اهل الاختصاص انها ستموت لانها مريظة بالكحة مثلا او بالاستسقاء مثلا وهم يعلمون ذلك فلا يجوز للانسان ان يضحي بالمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقى العجفاء المقصود بها التي عجفت حتى لزقت لزق جلدها بعظمها لا تلقى اي لا تكاد تجد لحما تحت جلدها وقيل العجفاء هي التي ليس في عظمها مخ وهذه الاوصاف الاربعة جاءت في الاحاديث وما عدا هذه الاوصاف الاربعة فان ما جاء عن بعض السلف وروي في احاديث لكن لا يصح مثل العظباء لذلك قال المصنف والعظاء اي لا تجزئ الاربعة السابقة. طيب والعظماء جاء عن الامام احمد كراهة الاضحية بالعظباء وقيل وهي رواية اخرى عن الامام احمد وهو مفهوم من كلام الخرق رحمه الله ان العظباء لا تجزئ وما معنى العظماء؟ قال المصنف رحمه الله العظباء ان العوراء والعرجاء والعجفاء والعظباء اوصاف على ووزن التأنيس اوصاف على وزن التأنيث لانها للبهائم والاصل في البهايم انها مؤنثة اللفظ والمعنى مؤنثة اللفظ والمعنى قد تكون يعني العورة سواء كانت مذكر ذكرا او انثى يعني سواء كان نعجة او كان كبشة العورة وصف للبهائم والعظماء كذلك. قال والعظم ذهاب اكثر من ذهاب اكثر من نصف الاذن او القرني معنى العظباء فسرها بتفسيرين وهي التي ذهب نصف قرنها ان كانت ذات قرون او ذهب نصف اذنها ان كانت ذات اذن طيب ان كانت مخلوقة في اصل الخلقة ليس لها اذان اصلا هذا لا يظر فقيل نقص كلا ارجع والعمياء طيب اذا ولدت وليس لها ذنب او شحم فينظر الى اصل الخلقة فان كان كذلك فلا يظر لكن ان كان خارجا عن خلقة مثيلاتها فان ذلك نقص قال رحمه الله وان اشتراها سليمة واوجبها فعابت عنده هذه مسألة هي من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وهي مسألة جميلة لطيفة وهي فريدة وايضا قريبة من الادلة وهي انهم يقولون الاضحية سنة لكن اذا عينها وجبت وهذا لم يقل به احد من الفقهاء الا الحنابلة لان جمهور العلماء يقول هي سنة والحنفية يقولون هي واجبة هم قالوا الاضحية سنة لكن الحكم ينتقل الى الوجوب اذا عينها ما معنى عينها يعني قال هذه اضحيتي او هذا مال لاضحيتي. هذا معنى التعيين عنده قال من اشتراها سليمة خالية من العيوب السابقة واوجبها يعني بمعنى عينها وسياء في تفسير الايجاب فعابت عنده كانت سليمة جاء الولد ففقأ عينها مثلا او كانت تشرب الماء فانكسرت مثلا او مرضت قال ذبحها وكانت اضحية ذبحها وكانت اضحية. لماذا لان لانه عند ابتداء تخصيصها بالاضحية كانت سليمة وانما طرأ عليها طارئ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئوا في الاضحية العوراء البين والعرجاء والمريظة ولا شفاء الحديث المقصود عند الشراء وعند التخصيص اما بعد التخصيص طرأ عليها المرض فهذا قالوا لا يظر طيب مسألة اخرى ان عين الاضحية وكانت ذات حمل فولدت هل يحتفظ بحملها ام يكون الحمل تابعا لما اوجب الحنابلة يقولون الحمل تابع لما اوجب وهذا ايضا من مفردات مذهبي وان ولدت ذبح ولدها معها لماذا يذبح ولدها معها؟ قالوا لانه عينها. فلما عينها شملها وشمل ابنها يعني اشتراها في اول من ذي الحجة وولدت في ثاني ذي الحجة اذا يذبح ولدها معه طيب اذا ذبحها في يوم الذبح كانت حامل فذبح الام ذبح الحمل. الا ان يجده حيا فا يبي يذبحه اذا وجده حيا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وايجابها ان يقول هي اضحية ولو اوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزئه ولا تباع اضحية ميت في دينه ويأكلها ورثته والاستحباب ان يأكل ثلث اضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي بثلثها ولو اكل اكثر جاز. الظاهر ان اللي حقق المخطوط فهذا ما يعرف الفقه شيء ان كان مفروض يرتب الحوارات حط الوجوه في مكان والاستحباب في مكان ها؟ ولا لا؟ ايش فايدة التحقيق اجل قوله رحمه الله وايجابها اي ما معنى واوجبها؟ يفسر معنى اوجبها عند الحنابلة قال وايجابه ان يقول هي اضحية يعني يعينها عنده اه خرفان عنده ابل عنده بقر يقول هذه اضحية صار تعيين او ذهب واشتراها وقال هذه اضحية صار تعيين وايجابها ان يقول هي اضحية. طيب لو انه خصص المال وقال هذا المال للاضحية هل يعتبر تعيينا؟ او لا فيه قولان والارجح انه يعتبر تعيين لان تعيين المال كتعيين عين الاضحية لا فرق لانه بهذا المال يشتري عين الاضحية قوله ولو اوجبها ناقصة هذه مسألة اخرى الان متفرعة على القول بالوجوب عند التعيين اذا قالها هذه اضحيتي عينها من بين ما عنده من بهائم الانعام ثم تبين له انها مريظة قال وجب عليه ذبحها لانه عين ولم تجزئه لم تجزئه الاضحية لماذا؟ لانها كانت مريضة وقت التعيين لم تجزئه طيب لماذا اذا يضحي بها؟ لانه اوجبها. عينها وهذا فيه دلالة على اصل عند الحنابلة وهي ان ما يخرج او ما يخرجه الانسان قربة الى الله حيث قال بانه لا تجزئ الاضحية في بلد اخر وقد ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله ان الاضحية في اي بلد يجوز وهو موافق لوصول المذاهب الاربعة الفقهية المشهورة اعني الجواز ويعينه يصبح واجبا ليس له ان يرجع فيها مثل الهدية اذا خرجت من يده ووقعت في يد المهدى اليه ليس له ان يرجع فيها الله جل وعلا من باب اولى ان الانسان اذا عين له شيء ليس له ان يرجع فيها. فان رجع اشبه ماذا؟ ها ان رجع اشبه من اشبه عياذا بالله الكفار الذين يقولون هذا لله وهذا لشركائنا ثم يرجعون فيما كان لله فيقولون ها هو ويقولون الله غني عن هذا ولهذا اذا عين الانسان الاضحية وجب عليه ان يضحي قال رحمه الله وجب عليه ذبحها. طبعا اذا كان بان له النقص في لحظتها ورجع وكان متصلا الكلام فلا يجب ان يذبحها فيصبح مثل الكلام المتصل فيصبح مثل الفعل متصل قال ولا تباع اضحية الميت في دينه. هذه مسألة اخرى لو ان الانسان عين اضحيته قال هذه البدنة اظحية لي ومات قبل يوم النحر وعنده غرماء يطالبونه بالمال وليس عنده الا هذه البدنة وهذه الناقة وقد عينها لا تباع اضحية الميت في دين. تذبح لله عز وجل. لانها خرجت من ذمتي بتعيينه ويأكلها ورثته ويأكله ويأكلها ورثته ويقومون بذبحها عنه ورصده ثم قال رحمه الله مبينا حكم او كيفية الاستفادة من لحوم الاضاحي قال والاستحباب ان يأكل ثلث اضحيته. وهذا عند جمع من اهل العلم وقال بعض العلماء الافضل ان يتصدق بكله وقال بعضهم هو مخير والصواب ما ذكره المصنف رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من اضحيته وكان يأكل من اضاحيه ويهدي من اضاحيه ويتصدق من اظاحيه ففعله بالنسبة لنا اقل الاحوال انه يدل على الاستحباب وعلى هذا صار جماهير الصحابة والتابعين كانوا يفعلون وهكذا وكذلك في العقيقة يستحب التثليث ثلثه يأكل ثلث اضحيته على سبيل الاستحباب ويتصدق بثلثها يتصدق بثلثها لحما لا طبخا وهذه مسألة مهمة بعض الناس يظن انه ان التصدق باللحم المطبوخ كالتصدق باللحم الني وليس الامر كذلك فالتصدق باللحم الني افظل من الاضحية ويتصدق بثلثها يعني نيئا ويهدي ثلثها ويهدي ثلثها لاصحابه لجيرانه ولو اكل اكثر جاز ولو تصدق اكثر جاز ولو اهدى اكثر جاهز طيب لو اكل كله فهنا مكروه ينتقل من دائرة الجواز اذا اكل كلهن ينتقل من دائرة الجواز الى دائرة الكراهة عندهم وعند الحنفية انه يأكل شيئا يسيرا ويتصدق بالباقي والافضل كما ذكرنا هو قول الجماهير انه يسلس اضحيته. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها وله ان ينتفع بجلدها ولا يجوز ان يبيعه ولا شيئا منها ويجوز له يبدل اضحية اذا اوجبها بخير منها قوله ولا يعطي اي المضحي الجزرة باجرته شيئا منها اي لا يجوز ان يقول للجازر وهو الجزار الجزار وصف والجازر اسم فاعل لا يجوز ان يعطي الجزار جلد الاضحية او لحم الاضحية او رأس الاضحية او شيئا من الاضحية بمقابل الذبح والنحر لانه حينئذ لم تصبح الاضحية لله واصبح شيء منها عوضا وهذا لا يجوز وهذا قول جماهير العلماء لا يعطي اي المضحي الجازر بهجرته شيئا منها لكن يعطيه دنانير يعطيه شيء اخر بر قمح لكن ان كان فقيرا فاعطاه شيئا من اللحم فحسن وان لم يكن فقيرا فاهدى له شيئا من اللحم زيادة على اجرة النحر والذبح فهذا حسن قال وله ان ينتفع بجلدها اي للمضحي ان ينتفع بجلد اضحيته ان تصدق بها افضل وان انتفع هو بها فدبغها وصنع منها ما يشاء فهو بالخيار ولا يجوز ان يبيعه ولا شيئا منها بيع شيء من الاضحية محرم عند الحنابلة بل هو محرم عند جماهير العلماء ويجوز له ان يبدل الاضحية اذا اوجبها بخير منه. هذه المسألة متفرعة على مسألة سبقت ولانه اذا اوجبها باسمن منها باكثر منها لحما اوجبها كبشا ثم اراد ان يبدلها ببقرة منفردا او بناء بابل او ببدن منفرد فلا شك ان هذا امر حسن. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار صلاة الامام العيد خطبته فقد حل الذبح الى اخر يومه من ايام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا فان ذبح قبل ذلك لم يجزئه ولزمه البدل ولا يستحب ان يذبحه الا مسلم ان ذبح بيده كان افضل ويقول عند الذبح بسم الله والله والله اكبر من نسي فلا يظره وليس عليه ان يقول عند الذبح عمن لان النية تجزئه. ويجوز ان يتشارك السبع فيروح بالبقرة او او البدنة قوله اذا مضى من نهار يوم الاضحى بيان وقت الاضحية ابتداء العلماء رحمهم الله متفقون ان وقت الاضحية نهارا بعد طلوع الشمس بمقدار رمح اي عند ابتداء اباحة الصلاة والحنابلة وهو قول الجمهور انه لا يجوز لاحد ان يضحي حتى يصلي العيد مع الامام ويحظر خطبته فان ضحى قبل الصلاة والخطبة فهي لحم شاة كما جاء في قصتي ابي نية قال يا رسول الله اني ذبحت قبل ان اصلي. قال شاتوكا شاة لحم اذبح مكانها اخرى قوله يذبح مكانة اخرى دليل على ان من عين وجب عليه ولو اخطأ فمن اوجب الاضحية ثم ذبحها قبل الوقت وجب عليه البدل لان وقت البدء له بداية من نهار يوم الاضحى مقدار صلاة اذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار مقدار فاعل مضى مقدار صلاة الامام العيد صلاة الامام العيد وخطبته اذا لم يكن بالبلد صلاة عيد ولا خطوة فبالمقدار. اذا كان هناك صلاة عيد وخطبة فبعد صلاة العيد وخطبته فقد حل الذبح الى اخر يومين من ايام التشريق نهارا الحنابلة يقولون ان اخر يوم من ايام الذبح هو ثاني ايام التشريق الايام التشريق معروف الحادي عشر والثاني عشر عندهم اخر يومين من ايام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا طيب واليوم الثالث عشر هو من ايام التشريق رواية عن الامام احمد وهو قول جماهير العلماء ان وقت النحر ممدود الى مغرب الشمس من رابع ايام العيد وهو ثالث ايام التشريق لان الله سبحانه وتعالى قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وهما الحادي عشر والثاني عشر ومن تأخر فلا اثم عليه وهو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ومعنى التعجل والتأخر يشمل افعال الحج ومن ضمن افعال الحج النحر فان تعجل في النحر او تأخر في النحر كما لو تعجل في اه الانصراف او تأخر في الانصراف فالاية على العموم وقوله هنا ولا يجوز ليلا لا يجوز هل هو بمعنى لا يجزئ او لا يجوز بمعنى الكراهة جمع من اهل العلم يقولون بالكراهة وهو الصحيح والناهي عن الامام احمد انه لا يجوز ليلا اي لا يجوز الذبح ليلا فان ذبح قبل ذلك لم يجزئه ولزمه البدل وعلى القول بان معنى لا يجوز لا يجزئ فان ذبحه ليلا يلزمه البدل وهل القول بالكراهة لا يلزمه البدن فان قال قائل ما وجه الكراهة في الذبح ليلا وجه الكراهة من وجهين الاول انه وقت يمكن لا سيما في زمانهم مع عدم وجود الاضاءة ان الذبح لا يقع صحيحا وخشية من هذا كره العلماء او بعضهم الذبح ليلا والوجه الثاني ان الذبح متعلق بعبادة نهارية فلا يجزئ ليلا او يكره ليلا قوله ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم لماذا؟ لان هذا الذبح قربة ولا يجزئ الا ان يكون الذابح مسلما فان كان الذابح للاضحية وللقرابين الواجبة غير مسلم لم تجزئ فان قال قائل ما هو الا انه موكل بالذبح وان كان كتابيا فما الظير في ذلك وذبيحة الكتابي مباحة الجواب ذبيحة الكتاب مباحة في الاكل والشرب لا في التقرب الى الله فلا يجوز ان يكون الكتابي وسيلة في القربة الى الله ولنضرب مثال على مثالا على هذا كره العلماء ان يصب الكتابي الماء للوضوء لانه يعين على وسيلة فيها قربة الى الله كره العلماء ان يبني الكتابي المسجد لان المسجد وسيلة ومكان في التقرب الى الله عز وجل وهكذا ذبحه في الاضحية لا اه اه ذبحه للاضحية يكره ذبحه للاضحية يكره وهنا مسألة اخرى لو ان ناسا تشاركوا في سبع بدنة فجاء نصراني وقال انا اريد سبع البدنة لحما فهل يجوز ان يدخلوا معهم؟ الجواب نعم يجوز ونية القربة من المسلمين ظاهرة ونيته من اللحم ظاهر لكن لو نوى انه يشاركهم بنية القربة الى عيسى فلا يجوز ان يعينوه ويشاركوه لانه حينئذ يقع منه فعل المنكر وهم يكونون عونا له على ذلك عياذا بالله قال وان ذبحها بيدي كان افضل لانها عبادة والاصل ان العبادات حتى المالية يقوم بها الانسان بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه وذبح بنفسه ووكل مما دل على جواز التوكيل وان كان الوكيل في بلد والموكل في بلد اخر جاز ولا اعلم فيه شيئا يدل على المنع الا ما ذكره بعض مشايخنا كقول شيخنا ابي عبد الله محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله قوله ويقول عند الذبح بسم الله والله اكبر او بسم الله الله اكبر ان قال بسم الله والله اكبر فحسن وقال بسم الله الله اكبر فالجائز بسم الله والله اكبر ولا يزيد لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لما يقول بسم الله والله اكبر فان نسي فلا يضره وقوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لم يذكر اسم الله عليه يعني بمعنى ترك عمدا وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الجماهير ان من آآ نسي التسمية والتكبير عند الذبح فنيته كافية والمذهب عند الشافعية وهو رواع الامام احمد انه اذا نسي التسمية لا يأكلها حكمها حكم الميتة وما نص عليه المصنف هنا هو الاقرب لعمومات الادلة ومنها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فان نسي فلا يضره وليس عليه ان يقول عند الذبح عمن يعني يقول بسم الله الله اكبر لا يشترط ان يقول اللهم هذا مني ومن ال بيته فتقبله مني ولا يشترط للذابح ان يقول بسم الله الله اكبر اللهم هذه اضحية فلان ابن فلان لا يشترى لكنه سماه لو ذكر كان افضل لو قال بسم الله الله اكبر اللهم هذا مني وعن ال بيتي فهذا افضل لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان النية تجزئ اي نية القلب محلها القلب هي في القربان مجزية ولو نسي البسملة والتكبير او نسي التعيين وقوله يجوز ان يتشارك السبعة فيضحوا بالبقرة او البدنة سبق ذكر هذا ولا تجوز المشاركة في الشاة سواء كان ظأنا او كان معزا نعم قال رحمه الله تعالى والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع ويجتنوا فيها من العيب ما يجتنبوا في الاضحية وسبيلها في الاكل والصدقة والهدية سبيلها الا الا انها تطبخ اجدالا قوله والعقيقة سنة العقيقة فعيلة من الفعل عقيقة من العق وهو الذبح والنحر ويوم العق يعني يوم النحر سميت العقيقة عقيقة لانها تذبح لاجل المولود وهو في جنس بهايم الانعام العقيقة سنة وسنة هذا قول جماهير العلماء ورواية عن الامام احمد ان العقيقة واجبة وهذا هو الاقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم المولود مرهون بعقيقته ولو كان سنة لكان معنى هذا انه نبقيه مرهونا ومعلوم ان ابقاء المسلم مرهونا لا يجوز فدل على وجوب العقيقة عن الغلام شاة وهذا هو مشهور قولي العلماء وعن الجارية شاة واحدة متى تذبح العقيقة؟ قال المصنف تذبح يوم السابع تذبح يوم السابع اختيارا وسنة وندبة فان لم يقدر قالوا في اليوم الرابع عشر فان لم يقدر قيل في اليوم الحادي والعشرين. فان لم يقدر ففي اي يوم من ايام السنة ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الاضحية لان سبيل العقيقة سبيل الاضحية وهما في الاحكام سواء ولهذا قال المصنف وسبيلها في الاكل والصدقة والهدية سبيلها اي يجوز فيها التثليث والاهداء والتصدق والاكل الا انها تطبخ اجدالا اي اذا اراد الانسان ان آآ يقسم الاضحية يقسمها اجدالا والمقصود بالاجدال هنا ان العظام لا تكسر وانما تفصل من المفاصل وهي الجدائل الاجدال جمع جديلة وهي المفاصل التي تربط اعضاء البهيمة بعضها ببعض هذا ما يتعلق الاظحية والعقيقة وهذا اخر كلام المصنف رحمه الله نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونكتفي بهذا القدر وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك ونشكر الاخوة طلاب العلم الحاضرين من اندونيسيا معنا في هذا اللقاء والاخوة جميعا من جميع البلدان عبر وسائل التواصل ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته