﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.000
وهذا فرق قد يكون فيه بعض الدقة لا بد من ادراكه هم لا يجعلون الايمان الباطن او ايمان القلب يستلزم العمل فظلا عن كونه يدخل في مسماه اي اي العمل لانه لو كان كذلك لكان عندهم من ترك العمل يكون ايش

2
00:00:23.250 --> 00:00:43.000
يكون كافرا هم لا يجعلونه لازما له لزوما تاما بل يرون ان اصل الايمان يثبت دون الاعمال. هذا يسلمون به. لكنهم مع ذلك اذا ذكر الايمان على التمام عندهم جعلوا الاعمال الظاهرة

3
00:00:43.150 --> 00:01:04.700
تتفرع عنه وجعلوه موجبا للاعمال الظاهرة ومقتضيا لها وفرق بين مقام الاقتضاء العام او الاجابة العام وبين مقام اللزوم للاصل والمحصن من هذا ان الاعمال اذا قيل هل هي لازمة لاصل الايمان عندهم

4
00:01:04.950 --> 00:01:29.900
فالجواب لا اذا قيل هل الاعمال الظاهرة لازمة لاصل الايمان عند حماد والفقهاء ممن وافقه؟ فالجواب لا ليست لازمة فضلا عن كونها ايش داخلة في مسمى واما اذا قيل هل الاعمال هي اقتضاء لهذا الايمان؟ فالجواب نعم

5
00:01:30.150 --> 00:01:46.550
فهم لم يذهبوا الى قطع الاعمال وفكها عن الايمان القلبي من كل وجه بل وقعوا على هذا القدر من التوسط وانما الذي يقطع الاعمال عن الايمان القلبي هذا هو قول الغالية من المرجئة

6
00:01:46.650 --> 00:02:03.850
هذا هو قول الغالية من المرجئة وانما يحسن هذا التنبيه لان اكثر من تكلم عن قول مرجئة الفقهاء فيما وقفت عليه يصفونهم بانهم يقطعون الاعمال عن الايمان القلبي من كل وجه. وهذا غلط

7
00:02:03.900 --> 00:02:22.500
في تقرير مذهبهم هم لا يجعلون الاعمال داخلة في مسماه هم لا يجعلون الاعمال لازمة لايش باصله لكنهم يجعلونها من مقتضاه. يجعلونها من مقتضاه العام. الخارج عن مسماه وعن لزوم اصله

8
00:02:22.500 --> 00:02:45.700
هذا هو ملخص هذه الجملة انهم يجعلون الاعمال الظاهرة من مقتضى الايمان العام الخارجة عن مسماه وعن لزوم اصله هذا هو المذهب المتحقق له واضح هذي جهة اذا اتينا الجهة الثانية

9
00:02:46.400 --> 00:03:08.500
او الوجه الثاني وهو ان ايش ان الايمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص. فهذا القول قد نسبه اليهم خلق كثير وممن نسب اليهم هذا القول او هذا المبدأ في تقرير الامام الامام ابن تيمية رحمه الله فانه يقرر بالتصريح

10
00:03:08.500 --> 00:03:30.600
المرجئة حتى الفقهاء منهم يجعلون الايمان واحدا لا يزيد ولا ينقص وهذه الجملة اعني مسألة انهم يجعلون الايمان واحدا فيها قدر من الاجمال فانه وان صح ان يقال كما كرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاصل الكلي

11
00:03:30.850 --> 00:03:52.550
الذي تفرع عنه جميع اقوال المخالفين من الخوارج والمعتزلة او من طوائف المرجئة انهم جعلوا الايمان واحدا لا يزيد ينقص لكن مع هذا اذا نظرت كتب الخوارج والمعتزلة وجمهور كتب المرجئة وجدت ان جمهور هذه الطوائف

12
00:03:52.550 --> 00:04:10.400
يصرحون بان الايمان يزيد وبعضهم يصرح بنقصه وان كان ذكر لفظ الزيادة هو الدارج في كلامهم لكونه لفظا منصوصا عليه او لكونه حرفا منصوصا عليه في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن

13
00:04:12.250 --> 00:04:34.900
فحتى ان ابا حامد الغزالي وهو من الاشعرية حكى الاجماع عندهم وكذلك البغدادي على ان الايمان يزيد ومنهم من يحكي الاجماع على الزيادة والنقصان لا شك ان هذا القدر الكلي الذي يحكمه في كتبهم اعني الطوائف المخالفة لا يعارض ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية عنهم من جهة

14
00:04:34.900 --> 00:04:51.100
ان الاصل الكلي عندهم الذي تفرغ عنه غلطهم انهم يجعلون الايمان واحدا والجمع بين الامرين اي بينما في كتبهم وبينما ذكره الشيخ عنهم هو ان الذي يسلمون به وجه من اوجه

15
00:04:51.100 --> 00:05:18.500
ولهذا الاجماع الذي يحكونه في كتبهم اذا شرحوه على التفصيل قالوا ويزيد الايمان اذا كان المعين من هؤلاء يفسر الايمان بالتصديق مثلا يقول ويزيد الامام بكثرة ادلته فالمصدق بخبر على دليل واحد ليس كالمصدق به على عشرة ادلة ادلة. قالوا ويزيد الايمان باستمراره في القلب. فجعلوا الاستمرار

16
00:05:18.500 --> 00:05:48.950
والدوام نوعا من الزيادة. المقصود انهم فسروا زيادة الايمان باوجه صحيحة ام غلط ها باوجه صحيحة لكنها قاصرة. لكنها قاصرة. انما اذا رجع اليهم هل يمكن ان الايمان اذا رجع اليهم هل يمكن ان الايمان الذي يدور بين الاثبات والنفي

17
00:05:49.050 --> 00:06:13.600
يدخله الزيادة والنقصان؟ فالجواب عندهم لا ولهذا الايمان عندهم اذا ما فسر بمقام الاثبات والنفي فهو واحد اما ان يثبت جميعه واما ان ينفى جميعه وجعلوا عن الطوائف كالمرجئة جعلوا الزيادة هي في مثل هذه الاوجه. قالوا يزيد بتعدد ادلة الايمان بين المجتهدين وبين المخاطبين

18
00:06:13.600 --> 00:06:28.150
هذا لا شك انه وجه في زيادة الايمان اوليس وجها هذا وجه لكن مقصود السلف رحمهم الله بتقرير هذه المسألة ليس هذا الوجه هذا من الاوجه البديهية الثابتة بضرورة العقل لكن المقصود

19
00:06:28.150 --> 00:06:48.150
في تقليل زيادة الايمان في القرآن وفي كلام السلف هو انه يزيد باعتبار ايش؟ مقام الاثبات والنفي بمعنى انه قد يترك بعض الواجبات التي تسمى ايمانا ومع ذلك لا يذهب ايش؟ ايمانه مع ان هذا الواجب المعين الذي تركه ايمان. ومع ان

20
00:06:48.150 --> 00:07:08.150
هذا الواجب المعين الذي تركه ينفى عنه. ولكنه لا يسمى تاركا لكل الايمان. وانما سماه الشارع باعتبار المقارنة تاركا للايمان على معنى انه ترك واجبا فيه. كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فان العفاف عن الزني

21
00:07:08.150 --> 00:07:30.200
هنا واجب الى نحو ذلك. فالمقصود ان الوجه الثاني في التفريق بين قول الجمهور من السلف وبين قول مرجئة الفقهاء هو ان الايمان عند الفقهاء هؤلاء واحد. لا يزيد ولا ينقص. هذه الجملة هل هي مذهب لهم؟ الجواب اذا قصد

22
00:07:30.200 --> 00:07:52.350
قدرها الكلي فهي مذهب لهم اذا قصد قدرها الكلي فهي مذهب لهم. واما اذا قصد تمامها ولوازمها فهي ليست مذهبا له ما الفرق بين الامرين؟ الفرق بين الامرين هم يجعلون ما لزم في اصل الايمان اذا دار بين الاثبات والنفي فانه يكون

23
00:07:52.350 --> 00:08:12.350
الكفر والايمان فحسب ولا يجعلون العمل ولهذا لم يجعلوا العمل داخلا في مسمى الايمان لانه لو دخل في مسمى الايمان لامكن نفس بعضه او لم يمكن امكن نفي بعضه بالترك وهذا يستلزم عندهم ترك جملة الايمان

24
00:08:12.650 --> 00:08:27.350
واما اذا قصد انهم يقولون ان الايمان واحد لا يزيد ولا ينقص انهم يذهبون الى تساوي المؤمنين في درجة الايمان فهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح كمذهب لحماد ابن ابي سليمان

25
00:08:28.700 --> 00:08:48.700
هل هو مذهب لجملة من الاحناف؟ نعم. هذا مذهب لجملة من الاحناف الذين شرحوا قول حماد بن ابي سليمان وما اخذه عنه ابو حنيفة. وهنا لك ان تقول ان اصحاب هذا المذهب اعني ما يسمون بمرجئة الفقهاء. هم طائفتان او جملتان

26
00:08:48.700 --> 00:09:04.450
الجملة الاولى وهم متقدمون كحماد ابن ابي سليمان مؤسس هذا المذهب فهذا الرجل الامام المنضبط في مذهبه انه لا يجعل الاعمال داخلة في مسمى الايمان ولا يكفر بها. ولا يكفر بها

27
00:09:04.450 --> 00:09:25.300
منضبط في مذهبه وهو مذهب لجملة من فقهاء الكوفة. اما انه يجعل المؤمنين متساوين في الايمان فهذا ليس صحيح لم يثبت عنه هذا وهذا ليس لازما لمذهبه انما لما جاء الاحناف وشرحوا مذهب حماد باعتباره مذهبا لمن

28
00:09:26.200 --> 00:09:46.200
باعتباره مذهبا للامام ابي حنيفة. قرروا هذا المعنى لانهم اخذوا هذه المادة من جمل المرجئة الاخرى. اخذوا هذه المادة من جمل المرجعة الاخرى المتحقق ثبوته عن حماد انه لا يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان كما سبق المتحقق

29
00:09:46.200 --> 00:10:09.550
عن حماد انه لا يكفر بترك العمل الظاهر كالصلاة ونحوها المتحقق من مذهب حماد انه يجعل الايمان واحد باعتبار ايش انه يجعل الايمان واحدا باعتبار الاصل واما باعتبار التفاضل فان المؤمنين يتفاضلون في الايمان ولم يقل حماد رحمه الله ولا امثاله من كبار

30
00:10:09.550 --> 00:10:29.400
فقهاء الكوفة الذين انتحلوا هذا القول ان ايمان المؤمنين واحد بل يمكن ان يقال هنا ان القول بان المرجئة يذهبون الى ان ايمان ابي بكر كايمان احاد الفساق من المسلمين هذا المذهب حقيقته انه لازم للمرجئة

31
00:10:29.850 --> 00:10:46.400
وليس مذهبا مصرحا به في كلام احدهم وهنا تنبيه اه لمن يقرأ في كتب المقالات وكتب اهل السنة اه ايضا داخلة في هذا او كثير من كتب اهل السنة داخلة في هذا

32
00:10:46.500 --> 00:11:00.350
ائمة السنة والجماعة الذين صنفوا كابن ابي عاصم وكعبدالله بن احمد وكالاجري ابن خزيمة وامثال هؤلاء او حتى الامام ابن تيمية رحمه الله وان كان اكثر تفصيلا في هذا الباب

33
00:11:00.900 --> 00:11:20.900
لهم طريقة هي اصطلاح ان صح التعبير او قد لا تصل الى حد الاصطلاح لكن تستطيع ان تقول انها استعمال. درج عليه اهل العلم. لكن الناظر فيها لابد ان يكون على فقه لوجهها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه انهم اذا حكوا اذا حكى بعض علماء السنة

34
00:11:20.900 --> 00:11:41.950
لطائفة يصفونه بجمل يصفونه بجملة من الجمل هذه الجمل اذا قسمتها وجدت ان الجملة الاولى مثلا هي قول مطابق للمذهب الذي نسب اليه ووجدت الجملة الثانية هي قول متضمن في المذهب الذي نسب اليه

35
00:11:42.000 --> 00:11:59.300
ووجدت الجملة الثالثة هي قول لازم للمذهب الذي نسب اليه اظرب لذلك مثلا بعظ من يحكي مذهب مرجئة الفقهاء يقول فعند حماد بن ابي سليمان ومن وافقه كابي حنيفة ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان

36
00:11:59.700 --> 00:12:20.050
لاحظ هذه جملة وان الايمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص. هذه جملة اثنين وان ايمان ابي بكر وائمة المؤمنين كايمان احاد المسلمين والفساق هذي جملة ثلاثة هل هذا مذهب تام؟ الجواب لا

37
00:12:20.300 --> 00:12:43.750
هذا وصف للمذهب هذا وصف للمذهب. الجملة الاولى انهم لا يجعلون الاعمال داخلة في مسمى الايمان. هذه جملة ايش مطابقة تامة في مذهبهم الجملة الثانية وهي ايش لا يزيد ولا ينقص وانه واحد هذه جملة متضمنة في المذهب كقدر كلي

38
00:12:44.100 --> 00:13:03.700
متضمنة في المذهب كقدر كلي ليس كقدر ايش تفصيلي ولهذا الجملة المطابقة تراها جملة متحققة في المذهب جملة وايش وتفصيلا. بخلاف الجملة المتضمنة فهي تثبت كجمل كلية. او كجمل مطلقة او كجمل عامة

39
00:13:04.650 --> 00:13:27.000
لا يلزم بالضرورة ان سائر تفاصيلها تكون ايش متحققة عندهم. اما الجملة الثالثة وهي انهم يجعلون ايمان ابي بكر وائمة المؤمنين كايمان احد المسلمين والفساق فهذه جملة ايش لازمة لما لزمت؟ قالوا لما جعلوا الايمان واحدا لزم ان جميع المسلمين

40
00:13:27.500 --> 00:13:52.950
على قدر من التساوي فيه المذاهب تظبط بحقائقها المطابقة او المتضمنة او اللازمة بالمطابقة وبايش؟ وبالمتظمنة. لكن يجب ان تبقى المطابقة مطابقة وان تبقى المتضمنة ايش؟ متظمنة لا يزاد التضمن الى درجة

41
00:13:53.200 --> 00:14:09.600
احسنت لا يزاد على التظمن الى درجة التطابق. واما لازم المذهب فهو بالاجماع وان كان فيه خلاف يسير عند بعض النظار لكن حكى جملة الاجماع عليه ان لازم المذهب ليس مذهبا للطائفة

42
00:14:09.850 --> 00:14:27.250
سواء كانوا من اهل السنة او من غيرهم انما لازم المذهب هو طريق يذكر وهذا وجه ذكر الائمة له في ذكر اقوال اهل البدع هو وجه يذكر ليظهر به غلط هذه الطائفة المخالفة للسنة والجماعة

43
00:14:27.950 --> 00:14:48.200
فان من قرأ هذه الجمل الثلاث ايها اظهر في نفسه مفارقة للعقل ومفارقة لبدهيات الشرع ايها الثالثة يعني لو ان عاميا قرأت عليه هذه الجمل قد لا يستوعب الاولى والاشكال فيها. وربما الثاني لكن اذا قلت له هؤلاء يقولون ايمان

44
00:14:48.200 --> 00:15:05.400
ابي بكر كيف ان الفساق؟ قال هذا مذهب فاسد فاذا لوازم المذاهب تذكر لتوزن بها المذاهب. واما انها مذاهب تنسب لاصحابها فهذا لا يجوز. هذا غلط ولا يجوز وقد حكي الاجماع على ان لازم المذهب ليس مذهبا

45
00:15:05.700 --> 00:15:19.850
ولهذا ابن حزم رحمه الله وافضل ان لا نأخذ في الاستفرادات لكن ابن حزم رحمه الله يقرر هذا الرأي ان لازم المذهب ليس مذهبا لكنه اخذ كثيرا من الطوائف بلوازم

46
00:15:19.850 --> 00:15:37.550
اقوالهم وعن هذا كفرهم. ولهذا ترون من يبالغ او من عنده زيادة في التكفير للمخالفين للسلف من اهل البدع في الغالب انهم يعتمدون على اللوازم. ومن اعتمد على اللوازم وفرض انها اقوال لاهلها

47
00:15:37.800 --> 00:15:57.450
او اقوال لاصحاب المذاهب فاقل ما بالقطع انه لن يسعه لن يسعه الا ايش الا ايش؟ الا التكفير من اخذ هذه اللوازم وفرض انها مذاهب لاصحابها فانه لن يسعه في هذا المقام الا ان يذهب الى التكفير

48
00:15:58.900 --> 00:16:13.050
مثلا او موضوع الصفات هذا ربما اذا دخلنا فيه ما خرجنا منه لكن المقصود ان طالب العلم ينبغي ان يضبط هذه القاعدة وان يكون فقيها في قراءته لكلام علماء السنة انهم

49
00:16:13.050 --> 00:16:33.050
يجملون المسائل فيذكرون المذهب بوجه المطابق والمتظمن وايش؟ والازم واحيانا ليس كذلك احيانا يذكرون المطابق فقط هذه ليس بالضرورة ان القاعدة تطرد احيانا يذكرون المطابق فقط ولهذا هذا فكر يتفطن له القارئ في كلامهم فالمقصود ان

50
00:16:33.050 --> 00:16:50.850
هذين الوجهين على ما فيهما من التقرير والتقييد هما اخص اوجه الفرق بين حماد ابن ابي سليمان ومن وافقه وبين جمهور ائمة السلف وهنا لك او يقع لك ان شرح

51
00:16:51.050 --> 00:17:08.150
آآ فقهاء او جملة من فقهاء الاحناف في هذا المذهب ليس بالضرورة انه ممثل له وهذا هو السبب الذي جعل بعظ المتأخرين من اهل العلم ينسبون الى حماد والفقهاء من المتقدمين من اهل الكوفة اه بعظ القول الشديد

52
00:17:08.950 --> 00:17:28.950
لانهم نقلوا عنهم اقوالا مجملة. نقلوا عنهم اقوالا مجملة لم يصرحوا بهذا الكلام. فلما جاء الحنفية شرحوا هذا الكلام الاشكال في الحنفية رحمهم الله ان الاحناف مادتهم مختلفة الاحناف منهم كرامية اتباع محمد بن كرام السجستاني

53
00:17:28.950 --> 00:17:47.600
وهؤلاء عندهم مادة تجسيم في الصفات ومبالغة في الاسواد. الاحناف منهم ما تريدية تباع بمنصور ما تريدي. قال ما تريدي رجل متكلم نظار من متأثر بالمعتزلة وان رد عليهم في كتاب التوحيد. لكن مادته مادة كلامية

54
00:17:48.050 --> 00:18:08.050
صرفة الاحناف منهم اهل الحديث. الاحناف منهم اهل فقه. في الغالب ان الاحناف مع تشتت او تعدد مآخذهم في تقريب اصول الدين بين علم الكلام وبين التصوف وبين طريقة الفقهاء وبين طريقة الاثر كالطحاوي مثلا الا انهم التفوا في الجملة ليس

55
00:18:08.050 --> 00:18:26.850
في الجملة التفوا في مسألة الايمان على الجملة المروية عن ابي حنيفة ثم اخذوا يشرحونها ويفرعون عليها وكل من شرح او فرع فانه يتأثر بايش؟ بمادته بل ما تريدية مثلا يتأثرون بمادتهم

56
00:18:27.250 --> 00:18:49.050
لدرجة ان من الماتوريدية وهذا قول مشهور لابي منصور انهم لا يجعلون الاقوال حتى اقوال اللسان داخل في مسمى الامام بل يجعلونه على التسطير كالقول المنسوب لابي حسن او المروي عن ابي الحسن الاشعري فصار الماتوريدية ايضا ينقسمون ويحاولون الجنب بين اقوال بعض ائمة الماتوريدية المتكلمين الذين

57
00:18:49.050 --> 00:19:06.200
يقولون ان الايمان هو التصديق وبين قول ابي حنيفة فيخففون قول ابي حنيفة عن محتواه ويقربونه الى قول من يقول ان الايمان هو ايش التصديق فمثل هذه التفريعات تأثر بها ايضا بعض فقهاء الاحناف او الاثرية منهم

58
00:19:06.650 --> 00:19:31.000
النتيجة من هذا ليس ان نعين واحدا كابي جعفر الطحاوي وغيره انما النتيجة ان شرح المتأخرين من الاحناف لقول حماد ليس الظرورة يكون شرحا ممثلا لقول حماد نفسه بل المروي عن حماد جمل عامة المتحقق منها ما سبق ذكره ولهذا ترى ان ابا عبيد انما ذكر عنهم المجمل فقط ولما تكلم في اخر كتابه هذا كما

59
00:19:31.000 --> 00:19:53.950
سيأتي معنا لما تكلم في اخر كتابه عن المرجئة الغالية او عن اقوال المرجئة المغلظة بين ما عندهم من الخروج في مسألة الاعمال وفي مسألة ان الايمان واحد وحقيقة هذا القول عندهم وانهم يلتزمونه على قدر من التحقيق

60
00:19:55.050 --> 00:20:17.600
نعم قال رحمه الله تعالى التي جعلت الايمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الاخرى. قال والاصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن. فان الله تعالى ذكره علوا كبيرا

61
00:20:17.600 --> 00:20:37.600
قال في محكم كتابه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا وانا رددنا الامر الى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وانزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الايمان شهادة

62
00:20:37.600 --> 00:20:55.300
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه. فاقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة عشر سنين او بضع عشرة سنة يدعو الى هذه الشهادة الى هذه الشهادة خاصة. نعم وهذا من شريف فقه المصنف

63
00:20:55.550 --> 00:21:18.300
هذا من شريف فقه المصنف رحمه الله فانه ابان ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث وهذا مجمع عليه بين المسلمين انه بعث بالشهادتين ومن قال الشهادتين فانه يكون مؤمنا. ولهذا لم يكن عليه الصلاة والسلام يكتفي من احد

64
00:21:18.300 --> 00:21:38.300
ايمانها في قلبه بل كان لا بد من التصريح بذكرها. ونتيجة هذا الاستدلال عند ابي عبيد ان اللفظ او ان القول بالايمان فيه. ولهذا كان الشارع عليه الصلاة والسلام يعتبر ثبوت الاسلام والايمان بالنطق بها على يقين في وتصديق

65
00:21:38.300 --> 00:21:54.950
معناها وهذا يبين ايضا ان اصل الايمان هو اصل الاسلام. ان اصل الايمان هو اصل الاسلام. ويبين ان اصل الايمان هو تصديق القلب وهذا امر ايظا تقدم الاشارة اليه. نعم

66
00:21:56.100 --> 00:22:16.100
قال رحمه الله تعالى وليس الايمان المفترض على العباد يومئذ سواها فمن اجاب اليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. وانما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله

67
00:22:16.100 --> 00:22:36.100
ورفقا بهم لانهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها. ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على ابدانهم فجعل ذلك الاقامة بالالسن وحده هو الايمان المفترض على الناس يومئذ. فكانوا على ذلك اقامتهم بمكة

68
00:22:36.100 --> 00:22:56.100
وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. فلما اثاب الناس الى الاسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في ايمانهم انصرف الصلاة الى الكعبة بعد ان كانت الى بيت المقدس فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها

69
00:22:56.100 --> 00:23:16.100
وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الايمان المتقدم لهم في كل ما امرهم به او نهاهم عنه فقال في الامر يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا نعم واقتران خطاب العمل بنداء

70
00:23:16.100 --> 00:23:32.700
دليل على ان هذه الاعمال تدخل في مسمى الايمان وهذا معروف من جهة اللسان اي من جهة لسان العرب فان من خوطب بنداء مختص دل على ان ما وقع عليه الطلب او ما وقع به الطلب

71
00:23:32.700 --> 00:23:50.600
هو داخل في اسم ما كان صفة له في ندائه او لازما له ولهذا لزم من مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا ان يكون هذا الركوع لازما للايمان او داخلا في مسماه. نعم

72
00:23:52.850 --> 00:24:12.850
قال ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الامام المتقدم لهم في كل ما امرهم به او نهاهم عنه. فقال في الامر يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقال في النهي يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة

73
00:24:12.850 --> 00:24:32.850
وقال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. قال وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها امر او نهي بعد الهجرة وانما سماهم بهذا الاسم بالاقرار وحده اذ لم بالاقرار وحده اذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد

74
00:24:32.850 --> 00:24:52.850
فهذا وجبت عليهم وهذا رد على اشارة الى شبهة بعظ المرجئة والرد عليها فان من شبههم وحججهم انهم يقولون ان الايمان كان ثابتا في اول الاسلام قبل العمل. فلو كان العمل اصلا في الايمان لما امكن ثبوت ايش

75
00:24:52.850 --> 00:25:13.300
الايمان في اول الاسلام. وهذا غلط من جهة العقل قبل ان يكون غلط من جهة الشرع. لما؟ لان الايمان هو ما وجب الايمان به في كلام الله ورسوله. والعمل قبل فرظه ليس حكما ايش؟ شرعيا. وهذي القاعدة التي فرظوها لو طردوها ما صحت لهم

76
00:25:13.300 --> 00:25:33.600
الم ينزل تصديقات بعد عصر الايمان اليس هناك اصدقاء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد كلمة الشهادتين اليس كذلك؟ هذه التصديقات التي في القرآن كالتصديق بقصص الانبياء مثلا من لم يؤمن بقصص الانبياء والمرسلين في القرآن

77
00:25:33.600 --> 00:25:56.950
يكون ايش يكون كافرا. فالتصديق بهذا التصديق او بهذه التصديقات او بهذه الاخبار صار اصلا في الايمان مع ان ايمان المؤمن قبل بلوغ الخطاب يكون  يكون ايش؟ ثابتا. فاذا هم قالوا لو كان العمل اصلا في الايمان لما امكن ثبوته قبل فرض اي ثبوت الايمان قبل فرض

78
00:25:56.950 --> 00:26:12.700
العمل نقول لو كان الامر كذلك لقيل ايضا انما زاد على اصل الايمان من التصديقات لا تعد لا تعد من الايمان لان الايمان الاول ثبت قبل نزولها او قبل الخبر بها

79
00:26:14.300 --> 00:26:32.450
فكلما فرظوه على العمل يلزم فرظه على التصديقات التي تأخر الاخبار بها. نعم قال رحمه الله وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها امر او نهي بعد الهجرة وانما سماهم بهذا الاسم بالاقراء وحده اذ لم يكن هناك فرض غيره

80
00:26:32.450 --> 00:26:52.450
فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الاول سواء لا فرق بينها لانها جميعا من عند الله وبامره وبايجابه فلو انهم عند تحويل القبلة الى الكعبة ابوا ان يصلوا اليها وتمسكوا بذلك الايمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم

81
00:26:52.450 --> 00:27:12.450
ولكان به نقب لاقرارهم لان الطاعة الاولى ليست باحق باسم الايمان من الطاعة الثانية فلما اجابوا الله ورسوله الى قبوله في الصلاة كاجابتهم الى الاقرار صارا جميعا معا هما يومئذ الايمان اذ اضيفت الصلاة الى الاقرار. قال والشهيد على ان

82
00:27:12.450 --> 00:27:33.700
ايضا فقه منه رحمه الله هو يقرر انهم لو امتنعوا عن العمل لو امتنعوا عن العمل بعد المخاطبة به لبطل ايش؟ اقرارهم. وهنا في مقام العمل مقامان. المقام الاول الامتناع عن العمل المقام الثاني الترك

83
00:27:33.950 --> 00:27:53.950
الذي لا يصاحبه اباء وامتنان. اما الترك فانه لا يستلزم النفل اصل الايمان في احاد الاعمال واما اصل الاعمال او الاعمال هذا له تفصيل يأتي ان شاء الله. انما الذي يشير اليه هو في هذا المقام مسألة الامتناع فيقول ان من امتنع عن العمل فان هذا

84
00:27:53.950 --> 00:28:19.650
حقيقته الترك لاقراره الاول قد يقول قائل باب الامتناع ليس هو باب ايش؟ الترك للعمل فان الامتناع فوق الترك. هذا صحيح. لكن لما كان الامتنان عن العمل مسقطا للاقرار وهذا وجه بين من جهة الشرع. دل على ان هذا العمل يكون داخلا في مسمى الايمان

85
00:28:19.650 --> 00:28:39.400
انه لو لم يكن مداخلا في مسماه لما امكن ان يكون الامتناع عن فعله يستلزم افساد الايمان الاول فانه لو كانت الجهة منفكة تماما لانفكاك بين العمل وبين الايمان الاول الذي هو الاقرار لما امكن ان يكون الامتناع عن هذا موجبا

86
00:28:39.400 --> 00:29:01.700
لابطالي هذا اذا النتيجة انه يقول رحمه الله انه متقرر في الشريعة ان الامتناع عن الاستجابة للعمل الذي امر الله ورسوله به ان الامتناع يعد اسقاطا لايش؟ للاقرار والامتناع يختلف عن ايش؟ عن الترك

87
00:29:01.700 --> 00:29:17.150
فدل هذا على ان الاعمال اصل في الايمان او داخلة في المسماه على اقل درجة لما؟ لانه لو لم يكن العمل داخلا في مسمى الايمان لما كان الامتناع عليه مسقطا لاصل الاقرار

88
00:29:18.200 --> 00:29:39.700
لاحظتم هذا؟ هذا فقه شريف من الامام رحمه الله ولا سيما ان كلامه يعتبر بوجه لكونه اماما في اللغة فظلا عن ما له من الامام الشريعة تمام هذا المعنى يكون بوجه اه يلحق بكلامه او ان شئت فقل يفصل به كلامه لا يحتاج الى قدر من

89
00:29:39.700 --> 00:29:55.300
اما المنفقه بان له ان كل من يقول بان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان قولهم ممتنع في العقل. فضلا عن كونه غلطا في الشرع تمام هذا المعنى الذي يشير اليه رحمه الله بهذه الطريقة مسألة الامتناع

90
00:29:56.450 --> 00:30:23.200
موجبها انه لا وجود في الشريعة لعمل ينفك عن التصديق اليس جميع المرجئة؟ فضلا عن فقهائهم المقاربين للسنة والجماعة. يسلمون ان تصديق القلب هو ايش ان تصديق القلب ايمان وبعضهم يقول هو الايمان. فاذا مسألة التصديقات هذه القلبية لا خلاف بين الناس. انها ايش؟ انها ايمان

91
00:30:23.200 --> 00:30:48.650
هذه المقدمة الاولى ضبطت اليس كذلك الطرد لها ان يقال كل عمل من الاعمال الظاهرة فهو مركب من تصديق وحركة ظاهرة  كل عمل من الاعمال الظاهرة كالصلاة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوضوء ونحوها كل عمل فهو مركب من تصديق

92
00:30:48.650 --> 00:31:13.750
ومن ايش؟ ومن حركة ظاهرة. فاذا انفك احدهما عن الاخر امتنع ثبوت العمل في نفس الامر اي او بعبارة اوضح امتنع ثبوت العمل في الخارج اي في الوجود ما معنى هذا الكلام؟ ارأيتم لو ان انسانا جاء وقال انا اؤمن بالوضوء واصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء او بالطواف بالبيت او

93
00:31:13.750 --> 00:31:36.300
لكنه لم يفعل هل يسمى مصليا هذا يسمى مصليا لا باجماع العقلاء انه لا يسمى مصليا. ولو كان مصدقا حافظا عارفا بمهية الوضوء والصلاة اذا وجد عنده القسم الاول ام لم يوجد؟ وجد. ارأيتم العكس؟ لو جاء شخص واظهر الحركة الظاهرة

94
00:31:36.350 --> 00:31:56.550
لا نقول دون تصديق بل دون نية. هل يسمى فاعلا للعمل الشرعي؟ فمن باب اولى اذا فعله دون تصديق ارأيتم لو جاء شخص وفعل فعل الوضوء لكنه لم يقصد به الوضوء قصد به التبرد. هل يجزئه او لا يجزئه؟ هل يسر؟ لو ان شخصا يبحث عن

95
00:31:56.550 --> 00:32:11.300
شخص في المسجد الحرام بين الطائفين وهو يبحث عنه يدور على الكعبة. بحثا عن صاحبه هل يسمى طائفا؟ هل لو كان عليه طواف الافاضة فدار سبع مرات هل يقول احد من الفقهاء سقط عنه طواف الافاضة؟ لا

96
00:32:11.800 --> 00:32:34.850
لو ان شخصا قام  فعل بعض الحركات التي تفعل في الصلاة. الان اقول من ركع لغير الله ما حكمه كافر ارأيتم لو ان شخص قام امام شخص افترض ولا بأس ان نقرب المسائل لكون هذه حقائق علمية لابد من ادراكها

97
00:32:34.850 --> 00:32:50.550
وان شخص قام امام شخص وفعل فعلة حني الظهر من باب الرياظة مثلا او من باب اللعب هل يسمى هذا قد فعل الركوع لغير الله؟ لو قال له مدربه افعل كذا ففعل هل نقول ركعة لغير الله؟ لا لماذا

98
00:32:50.550 --> 00:33:13.150
لان هذا العمل اصلا لم تدخل عليه نية العبادة فضلا عن مسألة ارتباط هذا بكونه تصديقا واستجابة لله ورسوله هو يفعل فعلا عاديا فاذا المقصود انك ترى ان الاعمال الظاهرة الشرعية يمكن ان يفعلها بعض الناس على جهة عادية لا يقصد بها

99
00:33:13.150 --> 00:33:34.200
فعل العبادة لا يقصد بها فعل العبادة فهل تسمى اعمالا شرعية يسقط بها الوجوب ويحصل بها الثواب؟ الجواب كلا. فاذا كان كذلك فان الاعمال الشرعية مركبة من جهتين او قل من مادتين. التصديق

100
00:33:34.400 --> 00:33:53.900
والنية وما يتعلق بالقلب وايش؟ الحركة الظاهرة. اما ان تكون الاعمال الشرعية هي باحد الجهتين فهذا ممتنع اذا وجدت الجهة الاولى فهي لا وجود لها في الخارج اذا وجدت تصديق ولا فعل الحركة الظاهرة لا يسمى مصليا ولا طائفا. اذا وجدت الحركة الظاهرة ولكن

101
00:33:53.900 --> 00:34:06.750
لم يكن عن نية وتصديقات واستجابة الى اخره فانه لا يسمى مصليا ولا طائفا الى غير ذلك. فاذا كان كذلك فمن يقول ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان؟ نقول انتم ادخلتم ايش

102
00:34:07.550 --> 00:34:36.250
التصديق في مسمى الايمان. وحقيقة هذه الاعمال انها انها تصفيقات ولكنها تصديقات يلتحق بها ويقترن بها الحركة الظاهرة لاثبات هذا التصديق ولهذا ثبوت التصديق انما يكون بتحقيق الحركة الظاهرة ولهذا لا شك ان المصدق بالصلاة بقلبه حتى لو فرضنا جدلا انه لا يكفر هل هو كالمصدق الفاعل لها

103
00:34:36.250 --> 00:34:56.450
ايهما اشرف تصديقا في البديهة ان الفاعل اشرف تصديقا فاذا اذا اذا اذا تأملت هذا الفقه بان لك ان قولهم ان الاعمال الظاهرة هي حركات فكيف تسمى ايمانا؟ نقول الحركات الظاهرة المجردة عن التصديقات لا وجود لها في الاعمال الشرعية

104
00:34:56.750 --> 00:35:12.600
فاذا قيل الصلاة فهي قبل ان تكون حركة ظاهرة هي تصفيقات هي استجابة هي نية في القلب الى غير ذلك وبهذا تعلم ان ادخال الاعمال في مسمى الايمان لازم لجميع المرجعة لانهم ادخلوا

105
00:35:12.850 --> 00:35:34.400
التصديق والاعمال المركبة من التصديق والحركة الظاهرة واذا انفكت احد الجهتين عن الاخرى امتنع وجود العمل في الخارج عملا شرعيا  اذا تأملت هذه القاعدة عرفت ان ايش؟ ان الاعمال الظاهرة يلزم بضرورة العقل ان تكون داخلة في مسمى الايمان

106
00:35:34.400 --> 00:35:54.400
وعرفت ان قول السلف رحمهم الله ان الاعمال الظاهرة تدخل بمسمى الايمان هو ضرورة شرعية لدلالة النصوص عليه وهو ضرورة عقلية وهو ظرورة وتعجب من كلام بعض المرجئة كالاشارة يقولون هذه حركة ظاهرة. فكيف تسمى الحركة الظاهرة ايمانا؟ هذا لا تعرفه العرب. العرب

107
00:35:54.400 --> 00:36:10.500
ما تعرف ان تسمي الحركات الظاهرة العادية ايمانا. وهل نحن نقول الان مشي الانسان ايمانا عن احد من علماء السنة يقول مشي الانسان ايمانا وكل اعماله الظاهرة ايمانا والاكل والشرب ايمانا كلا. يقصدون الاعمال ايش؟ الشرعية والاعمال

108
00:36:10.500 --> 00:36:35.700
فهي حقيقتها التصديقات قبل ان تكون حركة ظاهرة ولهذا من لم يصدق بالصلاة كفر بالاجماع بخلاف من؟ تركها وهو مصدق في التصديق اشرف من مقام الحركة الظاهرة. نعم قال رحمه الله تعالى والشهيد على ان الصلاة من الايمان قول الله عز وجل وما كان الله ان يضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم وما

109
00:36:35.700 --> 00:36:54.600
الله ليضيع ايمانكم اي صلاة من صلى الى بيت المقدس. وعلى هذا درج ائمة التفسير من الصحابة وغيرهم وهذه الاية من اخص دلائل السلف على ان الاعمال الظاهرة تدخل في مسمى الايمان واذا دخل واحد منها ولو كان هو الاشرف فان غيره يكون كذلك. نعم

110
00:36:54.900 --> 00:37:14.900
قال وانما نزلت وانما نزلت في الذين توفوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وهم على الصلاة الى بيت المقدس. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الاية فاي شاهد يلتمس على ان الصلاة من الايمان بعد هذه الاية. قال فلبثوا بعد فلبثوا بذلك برهة

111
00:37:14.900 --> 00:37:33.300
من دهرهم فلما ان داروا الى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم. انزل الله فرض الزكاة في ايمانهم الى ما قبلها. فقال هم المرجعون عن هذه الاية وما كان الله ليضيع ايمانكم يقولون وما كان الله ليضيع ايمانكم اي تصديقكم الاول بالصلاة الى بيت المقدس

112
00:37:35.850 --> 00:37:47.900
لان وقت بيت المقدس او وقت الصلاة الى بيت المقدس هناك امران التصديق بالصلاة الى بيت المقدس واعتقادا ان هذا حكم ثم العمل. يقول وما كان الله ليضيع ايمانكم اي التصديق

113
00:37:48.600 --> 00:38:02.000
تصديق المصدقين بوجوب الصلاة الى بيت المقدس. نقول هذا ليس بصحيح من جهة النظر في سياق الاية لغة وشرعا وعقلا لما؟ لان التصديق بالصلاة الى بيت المقدس في تلك المرحلة

114
00:38:02.050 --> 00:38:23.800
هل اه هو تصديق قصد الشارع اه رفعه ام انه قصد ايجاد حكم اخر من التصديقات؟ الثانية ولهذا يمتنع ان يتبادر الى احد من المكلفين الذين صلوا الى بيت المقدس او من مات من اقاربهم ان تصديقهم الاول فسد. انما الذي قد يكون متبادرا

115
00:38:23.800 --> 00:38:43.750
الى الذهن هي مسألة الفعل بكون هؤلاء اتجهوا الى بيت المقدس وهؤلاء اتجهوا الى الكعبة. نعم قال رحمه الله تعالى فلبثوا بذلك براءة من دهرهم. فلما ان داروا الى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم انزل الله فرض الزكاة في ايمانهم الى ما قبلها

116
00:38:43.750 --> 00:39:03.750
فقال اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو انهم ممتنعون من الزكاة عند الاقرار واعطوه ذلك بالالسنة واقاموا الصلاة غير انهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله. لاحظ في فقه ابي عبيد رحمه الله ان يعبر بالامتنان

117
00:39:04.300 --> 00:39:23.700
انه يعبر بامتناعه كما اسلفت فرق بين الامتناع وبين الترك. فرق بين الامتناع وبين الترك. الامتناع يقارنه اباء في القلب يقارنه اباء في القلب بخلاف الترك فانه من جنس ترك الفساق. ولهذا الممتنع من الصلاة كافر بلا خلاف بين السلف

118
00:39:24.500 --> 00:39:38.150
الممتنع من الزكاة ايضا يكون كافرا. على شرط معروف فيه يأتي ذكره ان شاء الله. بخلاف الترك فهو محل نزاع. بخلاف الترك فان انه محل نزاع كما سيأتي ان شاء الله

119
00:39:39.150 --> 00:40:00.350
نعم قال فلو انا ممتنعون من الزكاة عند الاقرار واعطوهم ذلك بالالسنة واقاموا الصلاة غير انهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقبا للاقرار الصلاة كما كان اباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الاقرار. والمصدق لهذا جهاد ابي بكر الصديق رحمة الله عليه

120
00:40:00.350 --> 00:40:20.350
والانصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهل الشرك سواء لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي واغتنام المال فانما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ثم كذلك كانت شرائع الاسلام كلها. فكلما نزلت شريعة

121
00:40:20.350 --> 00:40:35.500
صارت مضافة الى ما قبلها لاحقة به؟ نعم قبل هذا ذكره لقصة ابي بكر لما قال رحمه الله والمصدق لهذا جهاد ابي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والنصارى على منع العرب على منع العرب الزكاة

122
00:40:35.900 --> 00:40:55.900
نعم حصل في زمن ابي بكر رضي الله تعالى عنه القتال لثلاث طوائف الطائفة الاولى من ارتد عن اصل الاسلام واعلن الكفر وكفر بالرسالة وبالله وبرسوله هؤلاء لا جدل بين المسلمين انهم كفار مرتدون

123
00:40:56.000 --> 00:41:11.750
هذه طائفة شأنها بين على التمام. الطائفة الثانية منجحت وجوب الزكاة وارى ان الزكاة شعيرة او شريعة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا زكاة في الاسلام

124
00:41:12.000 --> 00:41:40.150
فجاحدوا وجوب الزكاة فهؤلاء ايضا بالاجماع المتحقق انهم كفار لانهم جحدوا واجبا معلوما من الدين بالضرورة بعد قيام الحجة عليه الطائفة الثالثة من لم يظهر جحد وجوب الزكاة وهذا ادق في التعبير من ان تقول لم يجحد وجوب الزكاة. انما تقول لم يظهروا جحد وجوب الزكاة. والا في الغالب ان صاحب الامتناع

125
00:41:40.150 --> 00:41:57.000
قدر من الاباء في القلب. فهؤلاء الطائفة لم يظهروا جحد وجوب الزكاة وانما منعوا اداءها وهم اهل شوكة ومناعة اي اهل قتال فمنعوا الصديق رضي الله تعالى عنه اداء الزكاة

126
00:41:57.050 --> 00:42:15.600
هذه الطائفة هل هي طائفة مرتدة؟ ام طائفة باغية؟ اذا اعتبرت كلام الفقهاء من اصحاب الائمة بعد طبقة الائمة الكبار بعد القرون الثلاثة الفاضلة. اذا اعتبرت كلام الفقهاء كالاحناف والشافعية والحنابلة والمالكية فان جمهور

127
00:42:15.600 --> 00:42:38.300
الفقهاء في كتب الفقه يقررون ان هذه الطائفة طائفة باغية وليست طائفة مرتدة هذا يكرره جمهور الفقهاء المتأخرين من اصحاب الائمة وممن ذكر هذا وكرره ونسبه للجمهور من الفقهاء الخطابي رحمه الله وكذلك جملة من الشراح كالنووي وغيرهم

128
00:42:39.400 --> 00:42:59.200
وهذا موجود في كتب فقه المذاهب الاربعة وجملة من فقهاء المذاهب الاربعة وهم المحققون في مذاهب ائمتهم ينزعون الى ان هؤلاء مرتدون اما اذا اعتبرت قول السلف في شأن هؤلاء فان المشهور والذي عليه

129
00:42:59.300 --> 00:43:19.300
التقرير في نقل اقوال المتقدمين من السلف انهم كانوا ينزعون الى ان هذه الطائفة طائفة مرتدة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والذي عليه ائمة المدينة النبوية كمالك ابن انس وائمة الشام كالاوزاعي وائمة العراق كاحمد والثوري وامثال هؤلاء ان هؤلاء

130
00:43:19.300 --> 00:43:42.050
قوم مرتدون وغلق كثير من او غلط الامام ابن تيمية طائفة من الفقراء كالخطاب وغيره فيما قرروه من ان هؤلاء قوم بغات هل هناك اجماع صريح ان هذه الطائفة الممتنعة عن اداء الزكاة كافرة كنقل اجماع فيما اذكر ليس هناك نقل صريح في الاجماع لكن هذا هو

131
00:43:42.050 --> 00:44:02.050
اكرر عند او في كلام المتقدمين ولم يضبط عن احد من المتقدمين من السلف انه جعل هذه الطائفة ليست طائفة مرتدة الامام ابو عبيد حتى لا آآ يبعد مسألة الاجماع الامام ابو عبيد لما ذكر قصة ابي بكر

132
00:44:02.050 --> 00:44:22.050
عمر له الى اخره قال فظهر بهذا الاجماع على ان هذه طائفة كافرة. هو التمس هذا الاجماع التماسا من القصة. لكن الاجماع الذي اشرت الى انه لم يصرح به عند المتقدمين هو الاجماع الذي عليه توارد والاجماع الذي عليه توارد الكبار حتى تكون المسألة عندهم

133
00:44:22.050 --> 00:44:42.050
تحتاج الى نظر كاجماعهم على ان الايمان قول وعمل هذا اجماع متوارد. اما ان بعض المتقدمين فقه من القصة وجه اجماع عند الصحابة ذكره فهذا موجود ومن اخص من ذكر هذا ابو عبيد رحمه الله فانه قال انه يظهر بهذه الطريقة ان الصحابة مجمعون على

134
00:44:42.050 --> 00:45:02.050
ان هؤلاء كانوا مرتدين ومن هنا قاتلوهم قتال ردة. هذا المذهب الذي هو المعروف في كلام المتقدمين من السلف كمالك واحمد وامثالهم هو المذهب الصحيح ان هؤلاء الممتنعين اهل ردة. بقيت المسألة كمسألة؟ اعني مسألة الزكاة. هل

135
00:45:02.050 --> 00:45:22.050
يكفر تارك الزكاة او لا يكفر هذه مسألة نزاع. هذه مسألة نزاع ولو سلمت جدلا ان او لو سلمت ان هذه الطائفة الممتنع عن اداء الزكاة كافرة باجماع متحقق فانه لا يلزم عن هذا لا يلزم عن هذا ايش؟ ان ترك الزكاة يكون

136
00:45:22.050 --> 00:45:42.050
كفرا لان هذه الطائفة ليس امرها في ترك الزكاة فحسب بل امرها في الامتناع والقتال. او في اجتماع ترك الزكاة مع الامتناع ولهذا نلخص مسألة الزكاة لكونها مختصرة ونتكلم في مسألة الصلاة فيما يأتي ان شاء الله. مسألة الزكاة للفقهاء

137
00:45:42.050 --> 00:46:02.050
من الائمة اقواله في كفر تاركها. فمنهم من يذهب الى ان تارك الزكاة كافر. وهذا يقررونه في ترك الواحد من المسلمين فين الزكاة؟ ليس في الطائفة الممتنعة. فلو ان شخصا معينا وجب عليه زكاة ما له فترك الزكاة ولم يؤدي من ماله زكاة الى ان توفي فتركه

138
00:46:02.050 --> 00:46:21.950
زكاة وهجره لها يجعلونه ايش؟ كفرا مخرجا من الملة يوافي ربه بالكفر على هذا الافتراض  ومن هنا يمكن ان يقام عليه حد الكفر اذا حقق عليه قضاء الى غير ذلك. هذا مذهب وهذا المذهب مذهب ضعيف. هذا مذهب ضعيف نسب الى ابن

139
00:46:21.950 --> 00:46:41.950
وان كان لم ينضبط صحة عنه ونسب الى سعيد ابن جبير وبعض كبار فقهاء الحجاز انهم يذهبون الى ان ترك الزكاة كفر مخرج من الملة هذا ترك الاحاد من المسلمين لها. وهؤلاء لهم دلائل ليس هذا موضع تفصيلي لكن اخص ما يستدلون به ان الله ذكر الصلاة والزكاة

140
00:46:41.950 --> 00:47:02.900
القرآن ال الاقتران وهذا الوجه ليس بلازم القول الثاني ان ترك الزكاة ليس كفرا وهذا مذهب عليه طائفة من الفقهاء وهو المشهور في مذهب مرجعة الفقهاء ابتداء وعليه غيرهم من الفقهاء. المذهب الثالث هو الصحيح

141
00:47:02.900 --> 00:47:22.900
ان ترك الزكاة ليس كفرا الا اذا كان قد قاتل عليها. فالمقاتل على ترك الزكاة يكون كافرا. وهذه هي الرواية الراجح في مذهب الامام احمد رحمه الله انه ان قاتل على تارك الزكاة كفر. اما اذا لم يقاتل فانه لا يكون كافرا والدليل على عدم كفر تارك الزكاة

142
00:47:22.900 --> 00:47:44.500
اخص ما يستدل به او كثير من الفقهاء الذين ينتصرون لعدم كفره هو حديث ابي هريرة في الصحيح لما ذكر النبي عذابه انه تصفح في قصة تارك زكاة الذهب والابل والبقر الى اخره. ما من صاحب ابل ما من صاحب ذهب ما من صاحب غنم الى اخره. والحديث في الصحيحين

143
00:47:44.500 --> 00:48:04.500
لما ذكر النبي ذلك قال بعده ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. فدل على انه ليس من الكفار بل من اهل الوعيد هذا وجه صريح في الاستدلال من جهة السنة. والحق ان ثمة وجها صريحا من القرآن ان هذا مؤمن بالله ورسوله ومصدق ومصلي ومؤمن بالله وملائكته

144
00:48:04.500 --> 00:48:24.500
في الاخرة فلا يكون كافرا. وهذا الوجه ذكره الامام مالك رحمه الله لما سئل عن مسألة تارك الزكاة. ومن هنا ترى ان السلف كانوا يفرقون بين من قاتلهم ابو بكر وبين حال من ترك الزكاة من الاحد. فمالك يذهب الى ان تارك الزكاة من الاحاد لا يكفر

145
00:48:24.950 --> 00:48:44.950
ومالك يذهب الى ان من قاتلهم الصديق كانوا كانوا كفارا مرتدين. مما يدل على ان ثمة تفريقا عند السلف بين ترك الزكاة وبين الذين قاتلهم الصديق من الممتنعين المنابذين للسنة والمنابذين للصحابة والمنابذين لحجة الاسلام اي لحجج القرآن

146
00:48:44.950 --> 00:49:04.950
استدل بها على وجوب دفع الزكاة الذين امتنعوا عن التسليم وارادوا قتال المسلمين الى غير ذلك. فهذه القرائن المجتمعة الظاهرة عليهم يدل على اباء في القلب تدل على اباء في القلب. ولهذا فان تارك الزكاة اذا كان ممتنعا

147
00:49:04.950 --> 00:49:24.350
ان يكون كافرا وهذا هو الراجح في مذهب الامام احمد. هذا هو الراجح في مذهب الامام احمد رحمه الله. ولذلك من دعي الى فعل الزكاة دعي قضاء فامتنع من الادعية الفقيرة ان عقوبتك القتل كما هو مذهب لطائفة من الفقهاء. فمن اخذ بهذا المذهب ان تارك الزكاة يقتل

148
00:49:24.450 --> 00:49:43.650
فنقول من صبر على السيف اي على القتل مقابل ان يدفع جزءا من ما له زكاة فان هذا لا يكون الا عن ايش الا عن جحف واباء. كما ان من دعي الى الصلاة ولم يصلي حتى قتل فبالقطع ان هذا لا يقتل الا الا كافرا مرتدا. لانه يمتنع ان عاقلا

149
00:49:43.650 --> 00:50:02.800
بل تمتنع غير العقل النفس الانسانية الخارجة عن قدرة العقل والسيطرة. ولذلك حتى المجنون كذلك لو قيل له افعل كذا وافعل كذا اشياء يسيرة والا تقتل لفعلها فاذا من صبر الى السيف فهذا لا يصبر الا كافرا مرتدا مكذبا في باطنه لهذا الحكم او ذاك

150
00:50:02.950 --> 00:50:22.950
هذا ملخص هذه المسألة في قتال الصديق رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة وما فيها من الخلاف بين المتأخرين والمتقدمين يدلك على ان ثمة مسائل قد يحكي المتأخرون فيها مذهبا هو الشائع عند جمهورهم ويكون مذهب الجمهور من المتقدمين على

151
00:50:22.950 --> 00:50:42.950
خلافه. فاذا لا يلزم بالضرورة ان جمهور المتأخرين يوافقون جمهور المتقدمين بل قد يكون العكس. بل كما اسلفت انه لم ينضبط عن احد من السلف المتقدم انه صرح ان قتال الصديق لهؤلاء ليس قتال ضده. ولكن مع ذلك هل هو اجماع متوارد قطعي

152
00:50:42.950 --> 00:51:06.850
هذا متأخر. هل صرح بعظ الائمة بوجه كونه اجماعا؟ كفهم في الاجماع هذا موجود. كابي عبيد وغيره والله اعلم نقف مع بعض الاسئلة بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل هل من يدخل الاعمال

153
00:51:06.850 --> 00:51:26.850
اما الايمان لكن يجعلها شرط شرط كمال الموافق موافق لمرجئة الفقهاء ام لا؟ هذا ان شاء الله يأتي التعليق عليه هذا يأتي التعليق عليه وهو القول الذي قرره بعض العلماء المعاصرين

154
00:51:26.850 --> 00:51:46.850
نعم يقول السائل هل الاختلاف بين مرجئة الفقهاء والكرامية في مسألة الايمان اختلاف لفظي؟ ام اختلاف حقيقي الجواب لا هو اختلاف حقيقي. فان قول مرجعة الفقهاء اشرف واجل واقرب الى السنة. والجماعة من قول الكرام

155
00:51:46.850 --> 00:52:06.850
الكرامية هم الذين يقولون ان الايمان يكون بالقول. ويجعلون القلب لازما له وانه لا يكون الايمان بالقول الا اذا استهزأ بما في القلب. اما قول ابن انهم يجعلون المنافق مؤمنا فهذا غلط عليهم واخذ لهم باللازم. فبلازم مذهبهم. نعم. يقول السائل ما صحة ما روي عن الامام ما لك

156
00:52:06.850 --> 00:52:26.850
القول بزيادة الايمان دون نقصه. نعم. الامام مالك روي عنه امران. القول بزيادة الايمان ونقصانه وهذا حرف ذكره كثير من المالكية غيرهم عن الامام مالك وعنه رواية معروفة مشهورة انه قال بزيادة الايمان ولكنه لم يقل

157
00:52:26.850 --> 00:52:46.850
بنفي نقصه وانما توقف في ايش؟ لا هو ادق ايضا من هذا هو دائما هذه المسائل ترى المسائل الايمان اختلف فيها بعض علماء السنة ولهذا ترون انه امتد الخلاف فيها الى هذا العصر فحصلت مسائل ربما قد تكون جديدة الى حد ما فرحت على مسائل الايمان

158
00:52:46.850 --> 00:53:06.850
ويلتحق بها مسائل التكفير الى اخره. في الغالب ان هذا السبب يقع على عدم الضبط للمسائل وحروفها. مالك رحمه الله في الرواية الثانية ذكر الزيادة الايمان وتوقف في حرف النقصان. ولا تقول نفى نقصان الايمان ولا تقول توقف في

159
00:53:06.850 --> 00:53:26.850
ايش؟ نقص الايمان. هنا ثلاث مقامات. اما ان يكون مالك رحمه الله. نفى نقص الايمان هذا غلط عليه. وهذا ذكره ترى بعض اهل العلم عن مالك لكنه غلط عليه. واما ان يكون مالك رحمه الله توقف في نقصان الايمان

160
00:53:26.850 --> 00:53:46.850
ما معنى نتوقف؟ لم يثبته ولم ينفه. فهذا ايضا غلط على مالك. الثالث ان مالكا رحمه الله توقف في ذكر حرف النقصان ما صرح بلفظ النقصان. وهذا هو المذهب او هذا هي الرواية الثابتة عن مالك. فهذا توقف في لفظ

161
00:53:46.850 --> 00:54:06.850
وانما توقف به اذا توقف عنه رحمه الله او توقف فيه فقها فانه في مقام اخر اجاب بذلك ولم توقفت لان لفظ او حرف النقصان لم يرد ذكره لا في القرآن ولا في السنة على التصريح. اللهم الا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم

162
00:54:06.850 --> 00:54:26.850
وما رأيتم من ناقصات عقل ودين. دعك اذا يعني اردت التحقيق فقل انه لفظ لم يجئ ذكره في القرآن انما الذي ذكر في القرآن كثيرا هو زيادة الايمان فاراد مالك كما قال الامام الجميع اراد الاغلاق على المرجعة في هذا

163
00:54:26.850 --> 00:54:46.850
الذين اراد الرد عليهم والا فان من يسلم بزيادة الايمان يلزمه عقلا التسليم بايش؟ بنقصانه ولهذا لما قيل الامام احمد الايمان يزيد وينقص؟ قال نعم. قيل يا ابا عبد الله فاين هو في كلام الله؟ فذكر ايات ذكرت سيادة الامام. قيل فنقصه؟ قال كما يزيد

164
00:54:46.850 --> 00:55:06.850
ايش؟ ينقص. ولهذا يمتنع عقلا ان تقول الايمان يزيد. وفي نفس الوقت تقول انه ايش؟ لا ينقص. فاذا كان يزيد بفعل الواجب فالتارك للواجب ماذا يكون عليه؟ نقص ايمانه افترض الشخص نفسه حتى تكون الصورة لك واضحة هذا الشخص هذه المرة

165
00:55:06.850 --> 00:55:26.850
الواجب فهب ان ايمانه وصل الى قدر ما او درجة ما اذا ترك هذا الواجب من غد ها يثبت ايمانه او ينقص عن انه ينقص كما انه زاد في اليوم الاول الى درجة افترض سبعين جدلا. فاذا تركه من غد لابد ان يكون دخله شيء منه

166
00:55:26.850 --> 00:55:46.850
النقص كضرورة عقلية. نعم. فاذا المحقق ان مالكا لا ينفي نقص الايمان ولا ينفي ولا يتوقف فيه. بل توقف في حرف في احد الروايتين عنه. نعم. يقول السائل قولك الايمان تصديق بالقلب. واقرار باللسان وعمل بالجوارح

167
00:55:46.850 --> 00:56:06.850
هذا مذهب جمهور السلف يلزم منه ان السلف مختلفون في تعريف الايمان وان ابا حنيفة رحمه الله وشيخه حماد من السلف بالرغم ان السلف في مؤلفاتهم شنو حربا لا هوادة فيها على ابي حنيفة وبدعوه وضللوه. ما هو بصحيح هذا يا شيخ

168
00:56:06.850 --> 00:56:36.850
الحرب لهاودته فيها هذا هذا السؤال لا ينبغي ان يكون يصدر من طالب علم العلم حقائق. نقول حماد بن ابي سليمان وابو حنيفة من السلف ومن ائمة والجماعة وهذا هو احد القولين وهذا هو الامام ابو عبيد يقول افترق اهل العلم والديانة. ولما ذكر المرجئة والخوارج في اخر الكتاب قال واما

169
00:56:36.850 --> 00:56:56.850
من فارق مقام العلم والديانة فقال الايمان هو التصديق وهذا قول المرجعة. وهؤلاء كذا الى اخره. لكن اشار الى في سؤالي الى جملة مهمة وحسن الاشارة اليها وهو قوله انه يلزم على هذا

170
00:56:56.850 --> 00:57:16.850
اذا قلنا ان هذا قول لطائفة من اهل السنة او من السلف وهو حماد يلزم ان السلف مختلفون في مسألة ايش هي الايمان وانه ليس هناك اجماع. هذا السؤال سؤال جيد. اما الجواب عنه فنقول هذا ليس بلازم. بل مسألة ان الايمان قول وعمل

171
00:57:16.850 --> 00:57:36.850
اعتقاد او قولا وعمل على معناه السابق هذا اجماع عند السلف. كيف نقول انه اجماع مع اننا نقول ان قول حماد ابي حنيفة هو قول لطائفة من السلف نقول ان حماد بن ابي سليمان هو اول من بدأ هذا القول الذي هو اخراج العمل عن مسمى

172
00:57:36.850 --> 00:57:56.850
الايمان قول حماد ابن ابي سليمان بدعة باتفاق ائمة السلف. المخالفين له. ولهذا قال شيخ الاسلام قال ومع مال حماد وامثاله من المقامة من المقام والديانة عندهم الا انهم اتفقوا على ان قوله بدعة مخالفة للاجماع كيف يكون بدعة مخالفة

173
00:57:56.850 --> 00:58:16.850
الاجماع هو مخالف للاجماع قبله. من هم السلف؟ اول طبقة من السلف من؟ الصحابة. ثم ثم التابعون حماد بن ابي سليمان مخالف لاجماع الصحابة مخالف لاجماع التابعين. ومن هنا يصح لك ان تقرر

174
00:58:16.850 --> 00:58:36.850
ان هذا قول جمهور السلف باعتبار وتقرر ان الايمان قول وعمل واعتقاد هو اجماع السلف في اعتبار اخر. واذا قرأت كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وجدت انه تارة يقول والاجماع عند السلف من الصحابة والتابعين على ان الايمان قول وعمل واعتقاد او قول وعمل عبارة عن مشهورة عند السلف

175
00:58:36.850 --> 00:58:52.450
وتجده في اعتباره يقول والذي عليه جمهور السلف ان الايمان قول وعمل والعمل داخل فيه. فمرة يقول جمهور السلف ومرة يقول اجماع السلف. مقصود لجمهور السلف عدم اخراج حماد بن ابي سليمان عن دائرة السنة والجماعة

176
00:58:52.800 --> 00:59:12.800
اذا قلنا حماد خارج عن السنة والجماعة اين نجعله؟ هل نقول انه كالمعتزلة كاب الهذيل العلاف وابراهيم بن سيارة ونافع بن الازرق؟ ما يمكن هذا قوله بدعة بدعة بلا خلاف مخالف للسواد من العلماء هذا لا جدل فيه قوله منكر منكر قوله مفارق لاجماع الصحابة

177
00:59:12.800 --> 00:59:32.800
التابعين مفارق لاجماع الصحابة والتابعين. لكن الرجل كمعين امام من ائمة السنة والجماعة بلا خلاف. ولكنه عنده قول بدعه عليه اي بدعوا قوله هذا السواد من السفر. فقول الاخ انه يلزم عليه ان السلف

178
00:59:32.800 --> 00:59:52.800
مختلفون وانه لا اجماع نقول هذا كلام حسن او سؤال حسن لكن جوابه لابد فيه من التفصيل. ولهذا بالقطع ان دلائل ان الايمان قول وعمل واعتقاد يقول جلائله الكتاب والسنة وايش؟ والاجماع. كيف الاجماع مع مخالفة حماد؟ حماد بن ابي سليمان مخصوم بالاجماع قبله

179
00:59:52.800 --> 01:00:12.800
مخصوم بالاجماع قبله تعلم من بديهيات علم الاصول ان المجتهد اذا خرج عن الاجماع حتى في مسائل الاجتهاد بعد استقرار الاجتماع السابق يعتبر قوله او لا يعتبر مع انها مسائل تقبل الخلاف في الاصل فما بالك بمسائل تعد من مسائل اصول الدين فاذا

180
01:00:12.800 --> 01:00:32.800
هنا مقامان مقام ظبط مذهب السلف وانه اجماع ومقام تنزيل الائمة والمخالفين منازلهم. اما ما ذكره الاخ من الحرب الذي سنت على ابي حنيفة لعله يشير الى ما في كتاب السنة لعبدالله ابن الامام احمد. نعم هذا الكتاب اعني السنة لعبدالله ابن الامام احمد هو الكتاب من كتب السنة والجماعة

181
01:00:32.800 --> 01:00:52.800
المعتبرة وله قدر شريف عند الائمة واثنوا عليه ودرجوا على الثناء عليه. لكن فيه بعض الاحرف الذي التي لا تستتم كبعض الروايات التي فيها ضعف وانقطاع ولا تصح وقد عقد عبدالله رحمه الله فصلا في ابي حنيفة وشن عليه بشناعات كثيرة روى

182
01:00:52.800 --> 01:01:12.800
بلاغات عن كثير من الائمة. فهذه البلاغات التي بلغت عبدالله ابن الامام احمد. في الغالب انها لا تنضبط عن الامام ابي حنيفة وانما هي شيوع من الاقوال قد شاعتهم. هي شيوع من الاقوال قد شاعت عنه. ولهذا ترى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مع تعظيمه لعبد الله ولكتابه

183
01:01:12.800 --> 01:01:32.800
لم يعتبر ما في كلامه في شأن الامام ابي حنيفة المتحقق عن ابي حنيفة بدعة شيء واحد انه يذهب الى قول مرجعة الفقهاء في الامام اما ان الرجل يقول بقول القدرية او ان الرجل يقول بخلق القرآن او انه تزندق ثم وحد او ما الى ذلك من الشنعات فهذا ليس بصحيح

184
01:01:32.800 --> 01:01:52.800
وهذا امامه مشهور وقد اثنى عليه الاكابر كالشافعي غيره من فقهاء العراق وفقهاء الري وغيرهم فهو امام مطبق على امامتهم لكن عنده غلط عنده غلط في مسائل الاصول في مسألة الامام. ولا ينبغي لطالب العلم هذا ليس ايها الاخوة من تحقيق السنة. ان الانسان يقصد الى معين

185
01:01:52.800 --> 01:02:08.650
يفرح بالصناعة عليه والزيادة عليه ويرى ان هذا هو الصبر على السنة. لا السنة بينة. السنة هي الاجماعات. السنة هي مذهب السلف. لكن ينزل الناس له. الناس ينزلون منازلهم ولابد. نعم

186
01:02:09.150 --> 01:02:29.150
يقول يقول السائل فضيلة الشيخ الا الا يمكن ان يقال ان من ثمرات الخلاف في التفريق بين الاسلام اخي الكريم عفوا ابو حنيفة ما له ولا كتاب في العقائد. ما له ولا كتاب. الفقه الاكبر هذا من حول وليس صحيح هذا كتبه بعض فقهاء الاحناف. ثم

187
01:02:29.150 --> 01:02:49.150
هو كتاب ايضا مجمل شرحوه بطريقة ما تريدية. اشعرية الاحناف بطريقة اشعرية اثريتهم وفقهاؤهم بطريقة فقهية اثرية. بل صوفيتهم بطريقة فيها مادة تصوف. ابو حنيفة انتسب له طوائف شرق وغرب. هذا ما تريده مؤول وهذا محمد بن كرام مجسم

188
01:02:49.150 --> 01:03:09.150
وهذا اثري وهذا فقيه وهذا صوفي من في كل واد اصحابه. ولهذا الرجل ليس له مذهب منضبط. والمعروف في مذهبه رحمه انه على طريقة السنة والجماعة وطريقة شيوخ الكوفة الكبار. ولم يدخل عليه مادة من هذه الامور. خاصة ما يتعلق باسماع الرب سبحانه وتعالى وصفاته

189
01:03:09.150 --> 01:03:19.150
ولكن لو سلمنا جدلا ان هذا قول لابي حنيفة انه يقول بخلق القرآن وانه يقول نفي خلق افعال العباد وما الى ذلك نقول ان ثبت هذا عن ابي حنيفة فانه

190
01:03:19.150 --> 01:03:39.150
كيف؟ يخرج من اهل السنة والجماعة لان الاسماء ليست مقدسة في ذاتها. لكن من انضبط علمه وديانته وامامته وانما اشيع انا واقول فهذا لا يجوز ان يفتات فيه على اقوال نسبت اليه. الفهم يقع فيه قدر من الغلط. الامام احمد حنابلة معروفون نسبوا اليها اقوال كثيرة

191
01:03:39.150 --> 01:03:59.150
حنبل بن اسحاق نسب للامام احمد انه يقول وجاء ربك جاء امره. وجاء ابن الجوزي في تفسيره وقال هذه هذا مذهب الامام احمد. انه لا يثبت الحال الافعال الاختيارية وهذه رواية حنبلة بن اسحاق ويأخذ من رأس الامام احمد. فالامور لا توزن بهذه السرعة ويقصد الى اسقاط الائمة من باب تعظيم

192
01:03:59.150 --> 01:04:19.150
وتعجب احيانا من بعض الاخوة انه يأتيك بكلام مثلا ابي اسماعيل الاصالي الهروي في ذنب ابي في ذم الناس ويرتب كلامه في التكفير على ابي حنيفة ابو حنيفة اجل بكثير من ابي اسماعيل الانصاري الهروي وان كان معظم للسنة ويبالغ في التكفير لكن الهروي صوفي

193
01:04:19.150 --> 01:04:39.150
عنده تصوف شديد ولو اخذ بظاهر اقواله ليس مما نسب له. لنسب الى القول بمحنة الوجود. الم يقل في كتابه منازل السائرين؟ ما وحد الواحد من كل من وحده جاحد توحيد من ينطق عن نهته عارية ابطلها الواحد توحيده اياه توحيده منعت مناعته لاحد. ولذلك لما جاءت في المثاني

194
01:04:39.150 --> 01:04:59.150
الصوفي الفاجر المسمى بالعفيف التلمساني وهذا من الزنادقة من اهل وحدة الوجود وهو كما قال شيخ الاسلام انه انه شرط وحدة الوجود وابن عربي اقربهم للاسلام. مع ان ابن عربي مشهور في هذا المذهب لكن التلمسان شر منه. التلمسان جاء

195
01:04:59.150 --> 01:05:19.150
اختتام منازل السائرين. ونظم الكتاب الذي شرحه ابن القيم في مزاج السالكين. نظموا على طريقة وحدة الوجود لان فيه بعض المواد المجملة هل نذهب الان ونقول الهروي رحمه الله؟ آآ يقول في وقت الوجود؟ كلا. بعض الفاضل تدل على ذلك لكن الفاظه الاخرى معانيه شروحاته الاخرى جمله

196
01:05:19.150 --> 01:05:39.150
مفصلة تنفي هذا المذهب. فالناس ايها الاخوة لا يؤخذون بظاهر جملة او ببلاغ بلغ عن معين من المعينين لان هذا هو الذي يقود الى الفتن الى الطعن عن الاخرين واذا كنت مترددا في عقيدة ابي حنيفة لا تدري معي فهذا ليس من الاسلام. ليس من شرط الديانة ان تعرف ابو حنيفة يقول كذا ولا

197
01:05:39.150 --> 01:05:59.150
رجل من المسلمين ما بنى سبيله ولقي ربه وانتهى الامر. تعجب ممن يشنع بكلام للهروي مع ان الهروي عليه مآخذ لو طبقت مآخذه على تقارير كفرية ربما وصل الامر به الى هو نفس الكلام. ايضا هناك مبالغات الهروي رحمه الله ما ندافع عن الاشاعرة

198
01:05:59.150 --> 01:06:19.150
والهروي اشرف من الاشاعرة والاشاعرة مذهب بدعي خارج عن السنة والجماعة لكن الهروي بالغ في ذمه لدرجة انه يقول مثلا اه وهؤلاء قومهم امتداد للزنادقة. وانما لبسوا على المسلمين بما انتسبوا اليه من السنة وبعض الائمة. قال ورأسهم علي ابن

199
01:06:19.150 --> 01:06:39.150
اين الاشعري لا يصلي ولا يتوضأ؟ طيب وش يدري العربي انه ما يتوضأ؟ هذي امور ما يمكن تنضبط اصلا ولا يمكن ان عاقلا لا يمكن ان الاشعري يصل لهذه الدرجة ما يتوضأ ثم يقول لا يصلي ولا يتوضأ طيب اذا ما يصلي اكيد ما يتوضأ ما فائدة الثانية؟ هذي احيانا نوع من الغيرة

200
01:06:39.150 --> 01:06:59.150
هل السنة قد يؤجر عليها الهروي لكن فيها مبالغة فيها مبالغة فيها زيادة فيها زيادة ولذلك الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان ابا اسماعيل الانصاري مع ان الحنابلة يجلونه ويسمونه شيخ الاسلام وهذه لقب علمي درج في المذاهب الا ان ان ابن تيمية رحمه الله قال لكنه يعني لا روي

201
01:06:59.150 --> 01:07:19.150
من المبالغين في ذم الجهمية ما قال الاشاعرة. يقول من المبالغين في ذم الجهمية وتكفيرهم هذا في منهاج السنة بهذا النص. يقول في من المبالغين وفي ذم الجامية وتكفيرهم فمن باب اولى ايش؟ الاشاعرة ابن تيمية ناظر الغلاة من الاشاعرة وكان يقول انا لو اقول بقول بقولكم كفرت لكنكم لستوا

202
01:07:19.150 --> 01:07:39.150
كفارا عندي. فاذا هذه المسائل اندفاع الطالب العلم الى التكفير وظرب الناس. شمال يمين هذا ليس ليس من الحكمة ولا من اتزان ولا من العدل وهذي ديانة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة في حديث بريدة. قضيان في الجنة كقاب في الجنة وقضيني في النار

203
01:07:39.150 --> 01:07:49.150
ابن تيمية في دار التعرض يقول واذا كان هذا هو القضاء في الدماء فما بالك في القضاء في الديانة؟ انا لو اعطيني شخص ما رأيك بدم فلان؟ يقول لا هذه مسألة

204
01:07:49.150 --> 01:08:09.150
قضية احتاج ادرسها خمسة اشهر ثمن يا اخي الكريم هذا غير تخصصي ولا يمكن ان اجرؤ على قتل مسلم قد يكون متأول قد يكون كذا لكن تعطيه ديانة الرجل بلمحة بصره وقع عليه. انتبهوا هذه مسألة ينبغي لطالب العلم ان يتحلى بالورى وهذا هو الورع. ليس الورع ان الانسان

205
01:08:09.150 --> 01:08:29.150
كاتب في مشيته او يفتح ازاريره ويقول هذا حديث معاوية بن قرة عن ابيه ويكون هذا هو الورع وهو يطعن في ديانات الناس ليل نهار. نعم من هو يقال مبتدأ من هو ظال يقال ظال ولا كرامة ولا يتردد في هذا ولا يستحى من هذا اهل البدعة اهل بدعة اهل الزندقة اهل زندقة اهل الردة اهل ردة لكن

206
01:08:29.150 --> 01:08:49.150
الوجه الوزن والعدل العدل والشريعة الشريعة والقصاص القصاص فان الله سبحانه وتعالى وضع الموازين القسوة هو رب العالمين الذي لا يظلم احدا ومع ذلك نقيم كل انسان حتى الكافر على حاله. وانه لم يظلم ولا يظلم مثقال ذرة. فينبغي للمسلم ان يكون هذا قصاصه قبل ان يكون طالب علم

207
01:08:49.150 --> 01:08:52.750
الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين