﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.200
القاعدة المبتدأ هنا السؤال هل هذا السياق النبوي يعد من سياق الايمان المطلق او من سياق الايمان المقيد هذا من سياق الايمان المقيد. قد يقول قائل اين التقيد؟ ما ذكر العمل ولا ذكر الاسلام. نقول نعم

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
ليس بالضرورة ان التقييد يقتصر على هذين اما ان يكون التقييد بالاسماء واما ان يكون التقييد في الاحوال يكون التقليد في الاحوال ما معنى ان التقييد هنا بالاحوال؟ معناه ان المقام هنا هل هو مقام ثناء وتزكية؟ ام مقام اجراء

3
00:00:42.200 --> 00:01:12.200
حكم من الاحكام الدنيوية. ايهما؟ الثاني المقام هنا مقام اجراء لحكم من ايش؟ الدنيوية يعني ليست من حكم الثواب والعقاب. ما هو الحكم الدنيوي هنا؟ العتاب. واذا كان الايمان في مقام اجراء الاحكام الدنيوية ان يعتبر اصله ام يعتبر كماله؟ يعتبر ايش؟ اصله

4
00:01:12.200 --> 00:01:32.200
لكون الايمان له اصل وكمالا وابانا لكونه يزيد وينقص. الا ترى ان الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة. ومع ذلك اتفق الفقهاء. ان الايمان هنا يراد به ايش؟ الاصل. ولهذا لو اعتق

5
00:01:32.200 --> 00:01:52.200
صح حكمه باجماع اهل العلم. فاريد هنا بقوله فانها بقوله فتحرير رقبة مؤمنة اي معها اصل الايمان فاذا نقول هذا الموضع من المواضع المكيفة. وهنا تأمل في تدبير الشارع عليه الصلاة والسلام للسياقات

6
00:01:52.200 --> 00:02:12.200
لما قال سعد ابن ابي وقاص كما في الصحيحين قال قسم النبي قسما فقلت يا رسول الله اعط فلانا فانه فانه مؤمن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال او مسلم. قلت يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن. قال او مسلم. قال اعطي فلانا فانه مؤمن

7
00:02:12.200 --> 00:02:32.200
قاله مسلم قال سعد اقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا او مسلم. ثم قال اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه مخافة ان يكبه الله في النار. هنا السؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا ان يسميه مؤمن

8
00:02:32.200 --> 00:02:52.200
وهو عليه الصلاة والسلام سمى الجارية ايش؟ مؤمنة مع ان الرجل الذي زكاه سعد بالقطع انه يشهد ان الله في السماء وان محمد رسول الله والنبي اشار الى هذا بقوله وغيره احب. الرجل واضح انه من المؤمنين بدليل تزكية النبي سعد له بدليل اقرار النبي بجملة

9
00:02:52.200 --> 00:03:12.200
وابانته عليه الصلاة والسلام لكوني له لكونه له قصة من محبته واختصاصه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سماه الجارية مؤمنة لانه ايش؟ لان المقام يختلف. في حديث الجارية المقام مقام تقييد بالحاكم. ولهذا

10
00:03:12.200 --> 00:03:32.200
اذا ذكر اسم الايمان في مقام اجراء الاحكام الدنيوية فانه يعتبر ايش؟ اصله كالارث والعتاب والولاية وما الى ذلك. واما اذا اعتبر في مقام الثناء والتزكية فانه يعتبر ايش؟ تماما

11
00:03:32.200 --> 00:03:52.200
ولهذا سعد لما قال يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن. هل اراد ان معه اصل الايمان ام اراد انه مزكى بالايمان المحقق اراد ايش؟ الثاني اراد التزكية اي انه من اهل التقوى من اهل التحقيق. فهنا قال عليه الصلاة والسلام نهاه عن التزكية لان التزكية على هذا الاطلاق

12
00:03:52.200 --> 00:04:12.200
ليست كما قصد الشارع اطلاقا. هذا وجهه اختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم او اقراره في المسألتين. هذا وجه تعدد جوابه صلى الله عليه وسلم وتقريره للمقامين. فهذا الباب لا بد من فقه حتى لا يقع اختلاط في تقرير مسألة

13
00:04:12.200 --> 00:04:32.200
الايمان وما يتعلق بها من الابتلاء. نعم. قال الله تعالى شهر لما نقول عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه فمن الكتاب قوله واذا ما انزل الزور فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانكم

14
00:04:32.200 --> 00:04:52.200
فاما الذين امنوا فسددتهم ايمانهم يستبشرون. وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. واذا بقيت عليهم نعم الذين يقيمون الصلاة مما زرناهم ينفقون فدل على ان الاعمال الظاهر والباطنة

15
00:04:52.200 --> 00:05:12.200
ظاهرة الصلاة والباطنة كالتوكل تدخل في تدخل في اسم الامام. دل على ان الاعمال الظاهرة والباطنة تدخل في اسم الايمان في مثل هذا السياق كتاب الله. نعم. قال في مواقع من القرآن مثل ماذا؟ فلست ترى ان الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان نعمة كما لا ينزل

16
00:05:12.200 --> 00:05:32.200
فهذه فتنة من الكتاب فلو كان الامام مكملا بذلك الاقرار ما كان نعم لو كان الايمان هو محو التصديق الاول لما امكن زيادته وايش؟ ونقصانه. فلما ذكر الله في كتابه كثيرا ان الايمان يزيد وان المؤمنين يزدادون ايمانا

17
00:05:32.200 --> 00:05:52.200
دل على ان جميع الشرائع تدخل فيه. نعم. قال فلو كان الايمان محملا بذلك الاصرار ما كان في السياسة الا معنى ولا بذكرها واما المبدأ من السنة والاثر المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الايمان بعضها بعد بعض. ففي حديث منها اربعة وفي اخر خمس

18
00:05:52.200 --> 00:06:12.200
وبالتالي الاثار المتواترة مراده رحمه الله بالتواتر هو مراد من ذكر لفظ التواتر من في الشافعي وامثاله. انهم يريدون بمتواتر الاثار او بمتواتر الحديث ما استفاض نقله عن النبي صلى الله

19
00:06:12.200 --> 00:06:32.200
وسلم وتلقاه ائمة الحديث بايش؟ بالقبول هذا هو المتواتر. هذا هو المتواتر في مراد السلف وهذا هو المتواتر في اقتضاء الشرع وهذا هو المتواتر في العقد. فان المتواتر هو السفر وتلقي بالقبول. وهذا كثير

20
00:06:32.200 --> 00:06:52.200
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان كان جملة مما يسمى متواترا على هذا الوجه قد يكون اصله غريب قد يكون اصله قريبا كحديث عمر انما الاعمال بالنيات. وهنا مسألة لابد من الاشارة اليها وهي مسألة الاحاد والمتواكلين

21
00:06:52.200 --> 00:07:12.200
اذا قرأت بكلام المتقدمين وجدت ان منهم كابي عبيد هنا وكالشافعي يذكرون الاخوة التواتر في الاثار هم تواتر السنة ومتواتر الاثر وما الى ذلك هؤلاء مرادهم بالمتواتر ما تفكر انه ما استفاض وانضبط نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي بالقبول وان كان اصله

22
00:07:12.200 --> 00:07:32.200
قد يكون ايش؟ غريبا او ما الى ذلك. كحديث عمر وامثاله. وعليه بجميع احاديث اصول الدين كنزول الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا واحاديث الشفاعة وحديث عذاب القبر وامثالك هي عند السلف من وهذا هو المتواتر عقلا وشرعا. واما المتواتر الذي

23
00:07:32.200 --> 00:07:52.200
في كتب المصطلح او في بعض كتب المصطلح وهو ان ان السنة تنقسم الى متواتر واحاد. ويقولون المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة مستحيل تواطؤهم على الكذب واشهدوه الى شيء محسوس والاحاد ما عدا ما عدا المتواتر هذا التقسيم

24
00:07:52.200 --> 00:08:12.200
صيام بدعي باعتبار حده لا باعتبار لفظه. اما باعتبار لفظه فهو اصطلاح. ولا مشاحة في الاصطلاح. من قال السنة احاد والمتواتر هو المستفيض والاحاد ما لم يستفظ او المتواتر هو ما اجمع على ثبوته والاحاد ما تردد في ثبوته عند ائمة الحديث

25
00:08:12.200 --> 00:08:32.200
التقسيم بهذا التعريف وبهذا الحد يعارض او لا يعارض. لا يعارض. يقال هذا تقسيم على قدر من الاصطلاح والمعاني المناسبة على قدر من الاصطلاح والمعاني المناسبة. واما اذا فسر المتواتر بما يوجد في بعض كتب الاصوليين

26
00:08:32.200 --> 00:08:52.200
كتب المصطلح المتأخرة وهو ان المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وان الاحاد ما عاد المتواتر واذا رجعت الى تفصيل قدم اما رواه جماعة اختلفوا في عدد الجماعة التي في الغالب يستقرون على عشرة تقريبا فيلزم ان الحديث لا يكون متواترا

27
00:08:52.200 --> 00:09:12.200
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذ رواه عن النبي من الصحابة عشرة. ورواه عن كل واحد من العشرة عشرة. فيكون الثاني الطبقة الثانية تكون ايش؟ تكون مئة. ورواه عن كل واحد من المئة. عشرة. فتكون الطبقة الثالثة فتكون

28
00:09:12.200 --> 00:09:32.200
الطبقة الثالثة هذا حد اصله من المعتزلة. هذا الحد اصله من المعتزلة وهو من بدعهم التي ادخلوها على سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد كان الطعن في احد روايات الصحابة منهج متقدم. بدأه الخوارج. لكن لما جاء نظار

29
00:09:32.200 --> 00:09:52.200
اسئلة نظروه على هذه الطريقة. ثم دخل على كتب الاصولية. فان قال قائل فكيف دخل على كتب الاصولية؟ وهم يكتبون في اصول فقه الشريعة. قيل عجب لان اكثر من كتب في اصول الفقه هم المتكلمون. واصل المتكلمين واصل مادتهم هم المعتزلة وقدماء

30
00:09:52.200 --> 00:10:12.200
من الجامية وامثالها والاشاعرة والماتوندية اخذوا علم الكلام عن هؤلاء. فانما الحسن الاشعري انما اخذ علم الكلام عن من؟ عن المعتزلة وكان معتزليا ما يقارب الاربعين سنة من عمره. فاذا لا عجب ان ترى في في كتب اصول الفقه كالمعتمد لابن الحسين البصري فهو

31
00:10:12.200 --> 00:10:32.200
لكنه معتزلين كالبرهان لابي المعان الجوهيني هو شافعي لكنه متكلم اشعري كالمحصول مثلا محمد ابن عمر الرازي كالمستصف لابي حامد هؤلاء كلهم اشعرية شافعية. وهم غالون في علم الكلام. وان كان الغزالي متصوفا من وجه اخر. فهذا فضل اخر ايضا

32
00:10:32.200 --> 00:10:52.200
المقصود انه لا عجب ان يدخل هذا الكلام في كتب الاصول. ومن نقله عنهم ممن يلخص من كتب متكلمة اهل الاصول وان لم يكن هو متكلما كالموفق ابن قدامة رحمه الله هذا لانه يلخص من الكتب. فان روضة الناظر في الجملة انها تلخيص من كتاب المستشفى لابي حامد. فاذا لا عجب ان حتى ابن قدامة

33
00:10:52.200 --> 00:11:12.200
يدخل عليه مثل هذا الكلام في هذه المسائل. وكذلك علماء المصطلح من الحفاظ المتأخرين. الذين قد باعد كثير منهم علم الكلام. تأثروا باصحابه فانهما ان اختلفوا عن المتكلمين الا انهم يشتركون معهم في ايش؟ في النسبة والصحبة ان

34
00:11:12.200 --> 00:11:32.200
يشتركون معهم في الصحبة والنسبة الفقهية كالحافظ ابن حجر مثلا وليس متكلما ولا يقول بعلم الكلام ويرى الميت الى طرق السلف واثاره لكنه متأثر باصحابه الشافعية الذين هم اما متكلمون او على اثر كبير من علم الكلام. فالمقصود ان

35
00:11:32.200 --> 00:11:52.200
بدعة في الاسلام هذا الحد بمعناه بدعة في الاسلام لم؟ لان اصحابه يعني علماء الكلام الذين اخترعوه ان يكونوا من اهل الرواية وانت ترى ان علماء المعتزلة على ما فيهم من القوة في باب العقليات وامثالها الا انهم لم يكونوا من علماء الرواية

36
00:11:52.200 --> 00:12:12.200
فلم يعتبروا حقيقة هذا التقسيم على السنة هل هو مطابق لواقع السنة وروايتها ام لا؟ لما جاء من تقلد هذا التقسيم من الحفاظ كابن حجر رحمه الله وكم من فلاح مثلا ارادوا ان يبحثوا نوعا مثال من السنة يصدق عليه بحسب اوجه الرواية والاسانيد والطرق انه

37
00:12:12.200 --> 00:12:32.200
حديثا متواجد فكل ما اوردوا مثالا انقطع عليه. حتى قال بعض الحفاظ المتأخرين العارفين بمخارج الاحاديث وطرقها ان هذا الحد ليس له ايش؟ ليس له مثال. ومنهم من يقول له مثال او مثالان. نقول هات ان له عشرة امثلة

38
00:12:32.200 --> 00:12:52.200
يلزم على هذه النتيجة ايش؟ ان عامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست متواترة. ونتيجة لهذا انها مسألة تفيد الظن ولا تفيد العلم. والمتكلمون رتبوا على هذا ان الاحاد لا يحتج بها في العقائد. فكأن حقيقة قولهم ايش

39
00:12:52.200 --> 00:13:12.200
ان السنة لا يحتج بها في العقائد. وهذا تأخير لمقام النبوة والرسالة. لانه يلزم عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ظعيف لتقرير مسائل الاصول الدين. ولهذا هذا التعريف يجب انكاره وان كان موجودا في كتب ابن حجر رحمه الله وفي

40
00:13:12.200 --> 00:13:32.200
الصلاح هؤلاء ائمة الحفاظ لكن هذا التقسيم ليس من بنات فكرهم هذا تقسيم من النضال من المتكلمين واصله من مادة المعتزلة واما متواجد في كلام الائمة فهو من ظبط نقله. وتلقاه ائمة الحديث الذين لهم اعتبار في ظبط الرواية تلفظوا بالكتب. نعم

41
00:13:32.200 --> 00:13:52.200
قال رحمه الله تعالى ففي حديث منها اربع وفيها خلق وفي الثالث يعني هي في مسألة الاحاديث المتواترة غالبا ترى البحوث تجادل ان الاحاد يحتج بها في العقائد. فان ذكرت هذه المسألة بدأ الباحث والمدافع عن مذهب اهل السنة والجماعة ومذهب السلف

42
00:13:52.200 --> 00:14:12.200
ان السلف يحتجون بايش؟ اننا لا نحتج بلا احد. وهب اننا سلمنا انه لا يحتج الا بايش؟ بالمتوتر. السؤال لمن يكرر هذا الكلام هات المتوازن. هات احاديث متواترة رواها جماعة عن جماعة الى اخره. اين الاحاديث المتواترة في اليوم الاخر

43
00:14:12.200 --> 00:14:32.200
اين الاحاديث المتواترة في عذاب القبر؟ اين الاحاديث المتواترة في صفات الله؟ اين الاحاديث المتواترة؟ حتى في توحيد الالوهية. لكن اذا التواتر على معنى السلف فانك ترى في باب توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية والصفات والقدر والشفاعة وما الى ذلك ترى انها ايش

44
00:14:32.200 --> 00:14:52.200
تكون على هذه الطريقة جميعها متواجدة. نعم. فمن الاربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله ان وقت عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي للربيعة وقد حانت بيننا وبيننا كفار مضى فلسنا

45
00:14:52.200 --> 00:15:12.200
لا نعوذ بالله من شهر حرام فظن بان نعمل به وندعو اليه من وراءنا. فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان ثم فاستغفروا لهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا طمس ما رأيتم

46
00:15:12.200 --> 00:15:32.200
وانهاكم عن الذبان والحزم والنقيب والمقيد. نعم حديث ابي عباس متفق عليه. وقد اخرجه الامام في صحيحه من رواية ابي سعيد الخدري تفرد بها. هذا الحديث يعد من اشرف الاحاديث عند اهل السنة والجماعة في تقدير مسألة الايمان

47
00:15:32.200 --> 00:15:52.200
العمل فيه وهو صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الايمان هنا بما فسر به الاسلام في حديث جبريل فانه لما جاءه وقت عبد القيس قال امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. لم يقل ان تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه

48
00:15:52.200 --> 00:16:12.200
ورسله وانما قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والصوم رمضان. وعليه فمن قال من المرجئة وهذا يقوله حتى فقهاؤهم. من يقول ان دخول العمل في الايمان هو من باب المجازر. يلزم ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الايمان له

49
00:16:12.200 --> 00:16:32.200
هنا ولم يفسر اذا قالوا ان هذا من باب المجاز يلزم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يفسر الايمان لهم المجاز يصح لان المعاني المجازية يصح نفيها. فاذا هذا غلط متين في تقرير المرجئة من مسألة

50
00:16:32.200 --> 00:16:52.200
العمل ودخوله في الايمان انهم يقولون ويقول بعض آآ من يجيب عن ظواهر النصوص ان هذا من باب المجاز نقول يلزم عليه ان تفرغ النصوص من حقائقها الشرعية وهي ان النبي في مثل هذا السياق لم يجبهم في تقليل مسألة اليمن. فاذا ذكره عليه الصلاة والسلام بهذه الخصال

51
00:16:52.200 --> 00:17:22.200
في تقرير اسم الامام ابانة لمسألتين. المسألة الاولى ان العمل ايش؟ داخل في مسمى الايمان المسألة الثانية ما هي؟ امن يجيب ان العمل اصل في الايمان. ان العمل ايش اصل في الايمان لما؟ لان الشارع لما فسر الاسم المطلق جعل مادة تفسيره في العمل. فدل على ان العمل

52
00:17:22.200 --> 00:17:42.200
ايش؟ اصل فيه ولا سيما ان القوم انما سألوا عن الاصل اللازم الذي تقع به النجاة. فان قيل اذا كانوا قد سألوا عن الاصل لازم فلما لم يبين لهم عليه الصلاة والسلام المبدأ وهو ايش؟ تصديقات القلب قيل لان القوم كانوا مسلمين قد عرفوا

53
00:17:42.200 --> 00:18:02.200
اصول التصديق وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. كانوا قد عرفوا اصول التصديق. ولهذا ابان لهم الاصل الظاهر وهو العمل. فاذا حديث عبد القيس يدل على مسألته. المسألة الاولى ان الاعمال داخلة في مسمى وهذا وجه يشير

54
00:18:02.200 --> 00:18:22.200
عامة من تكلم عن الحديث من اصحاب السنة. الوجه الثاني وهو له قدر الاختصاص. انه يدل على ان العمل اصل في الايمان. لما لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الاسم المطلق لما قال امركم بالايمان. اتدرون ما الايمان؟ هذا اسم ايش

55
00:18:22.200 --> 00:18:42.200
مطلق او مقيد؟ هذا اسم مطلق. لما فسر الاسم المطلق لهؤلاء القوم فسره بالامان. فدل على ان هذه اعمال اصل فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى قال هنا كلام للشراه

56
00:18:42.200 --> 00:19:02.200
وخمسا من المغرب هل هي داخلة في الاسم ام انها زيادة منه؟ هذي مسألة يسيرة اما ان تكون داخلة واما ان تكون يسيرة وقوله امركم باربع ثم امرهم بخمس هل العرب مما تتزوج فيه؟ هذا العرب مما تتجوز فيه وانما اراد ان الاربع هي الاصول. اراد ان الاربع هي اصول الايمان واما ما زاد عليها

57
00:19:02.200 --> 00:19:22.200
من الشرائع كقوله ان تؤدوا خمسا من الماضي وانهاكم عن الدب والحمكم والمزفت والنقيل والمقير فهذه منسوخة هذا الصحيح وهو مذهب الجمهور واصح الروايتين عن احمد. هذا كان في اول الامر ثم نسخ في حديث بريدة وغيره. كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحن شيئا

58
00:19:22.200 --> 00:19:42.200
فاشربوا في الانية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا منسوخ في اخر الامرين على الصحيح وهو مذهب الجمهور. نعم. قال يا ابن ابي حدثناه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن

59
00:19:42.200 --> 00:20:02.200
انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الصلاة وايتاء الزكاة وصومها الله وحج البيت. ما وجه استدلال المصنف بحديث ابن عمر؟ في مباني الاسلام واحاديث متفق عليه على دخول

60
00:20:02.200 --> 00:20:22.200
قسم ايش؟ الايمان. وله اشارات فاضلة في الفقه. هنا ما وجه استدلال في هذا الحديث على ان اسم على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان مع ان النبي هنا قال للاسلام وبني الاسلام على خمس

61
00:20:22.200 --> 00:20:42.200
ما وجه ذلك؟ وجهه حتى يختصر الوقت. وجه ذلك ان الاسلام اذا اطلق في كتاب الله اريد به ايش الايمان. ولهذا لما قال بني الاسلام على خمس هذا اسم للاسلام واسم للايمان

62
00:20:42.200 --> 00:21:02.200
ولهذا ترى ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الانبياء ذكر اسلامهم قوله تعالى عن ابراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك طوائف من المرجئة ممن فضل اسم الاسلام على الايمان. قالوا لان ابراهيم سأل ربه الاسلام ولم يسأله تحقيق الايمان فدل

63
00:21:02.200 --> 00:21:22.200
ان اسم الاسلام اشرف هذا ليس كذلك. لان الاسلام المطلق يراد به الدين جميعه. وهذا هو قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دين فلن يقبل منه. وهو قوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا. وهو قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين

64
00:21:22.200 --> 00:21:52.200
لف ويستعمل الاسلام ويراد بها الظاهر فقط من العمل في قوله تعالى في الاعراف قل لم تؤمنوا ولا تقولوا اسلمنا. نعم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك. حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه انه قال ان

65
00:21:52.200 --> 00:22:22.200
هو منها ان تؤمن بالله به شيئا واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان نسلم على ما دخلت عليه وان تسلم على القوم اذا مررت بهم ومن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الاسلام ومن تركهن فقد ولى الاسلام نعم وهذا

66
00:22:22.200 --> 00:22:42.200
كان يتعدد شرائعه على قول النبي صلى الله عليه وسلم الامام بضع وسبعون شعبة فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق الحياء شعبة من الايمان واذا تأملت في هذا الحديث وجدت ان الشارع جعل اسم الايمان متعلقا بالقول في قوله ايش؟ فاعلاها

67
00:22:42.200 --> 00:23:02.200
قول لا اله الا الله ومتعلقا بعمل القلب في قوله والحياء شعبة منه ومتعلقا بالعمل الضار وادناها اماطة الاذى عن الطريق. واذا كان اماطة الاذى عن الطريق شعبة من الايمان فمن باب اولى ان تكون ايش

68
00:23:02.200 --> 00:23:22.200
الصلاة والزكاة داخلة في الايمان. ولهذا هذا الحديث فيه فضائل في تقرير مذهب السلف وهو انه يمتنع تأويله بالمجاز. لم لان الشارع يقول الايمان بضع وسبعون شعبة. فجعل الواحد من هذه الخصال شعبة ايش

69
00:23:22.200 --> 00:23:42.200
مختصة لوحدها ولهذا يمتنع تأويلها بمجاز او غيره. واذا كان الحياء شعبة من الايمان وهو في القلب فمن باب فمن باب الاولى ان اعمال القلوب التي هي اجل منه كالمحبة لله ورسوله والخوف والرجل وامثال ذلك انها اصول في الايمان. واذا كان

70
00:23:42.200 --> 00:24:02.200
اماطة الاذى عن الطريق شعبة من الايمان فمن باب اولى ان ما فوقه من الواجبات فضلا عن المباني والاركان انها تكون من شعب الايمان. ولهذا هذا الحديث يمتنع تأويله لان الشارع صرح بان هذه شعب. فكل واحدة منها لها ايش؟ اختصاص. اشارة ابي عبيد

71
00:24:02.200 --> 00:24:22.200
هذه نختم بها هذا المجلس في مسألة يكثر الخلاف والنظر فيها؟ في قوله ومن تركهن فقد ولى الاسلام. فيما يتعلق ترك العمل هنا ثلاث مسائل. اتفق اهل السنة والجماعة وعامة المسلمين على انها حال الاعمال

72
00:24:22.200 --> 00:24:42.200
اي الاعمال المأمور بها لا توجد الكفر والخروج من الايمان. هذا كقاعدة كلية مضطربة ولم يعارض في ذلك الا هناك الخوارج والمعتزلة. وانما محل البحث في مسألته. المسألة الاولى من ترك جملة

73
00:24:42.200 --> 00:25:02.200
اي من ترك جميع الاعمال الضعيفة. وهو ما يسمى في التعبير المعاصر بترك جنس العمل. فهل هذا مؤمنا بما في قلبه ام انه يكون كافرا بتركه لهذا؟ الاصل وهو الاعمال الطاهرة. هذه مسألة يأتي لها بحث ان شاء الله. المسألة الثانية

74
00:25:02.200 --> 00:25:22.200
وهي التي يلخص القول فيها في هذا المجلس ما يتعلق لا بترك جنس العمل ولا بترك مطلق احادث وانما الترك لاحد المباني الاربعة الترك لاحد المباني الاربعة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. الترك لواحد منها

75
00:25:22.200 --> 00:25:42.200
هذا خارب وجوه هل يكون خروجا من الايمان وكفرا بالله سبحانه وتعالى؟ اولا السؤال هل في هذه المسألة اجماع للسلف ان ترك الواحد من المباني الاربعة يكون كفرا وردة وخروجا من الايمان الى امثال هذه العبارات نقول

76
00:25:42.200 --> 00:26:02.200
هذه المسائل الصلاة. والصلاة هل تركها مع الاقرار بوجوبها؟ يكون كفرا هذه مسألة نساء مسألة نزاع من جهة تحقق الاجماع او عدم تحققها. اسحاق ابن ابراهيم المعروف باسحاق ابن هاوين

77
00:26:02.200 --> 00:26:22.200
ايوب السخطياني وجماعة نصوا على ان ثمة اجماعا عند الائمة ان تارك الصلاة يكون ايش؟ يكون كافرا قال ايوب ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. واسحاق بن ابراهيم وهو اشد من قرر الاجماع يقول فيما رواه عن

78
00:26:22.200 --> 00:26:42.200
بالنصر وابو عمر ابن عبد البر يقول اجمع اهل العلم وتأمل في كلام اسحاق لانه في الغالب انه هو مرتكز من يعبر عن المسألة بكونها كفا بالاجماع يقول اجمع اهل العلم من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا ان من ادركته صلاته فتركها حتى خرج وقتها من غير

79
00:26:42.200 --> 00:27:02.200
بعذر فانه كافر. هذا هو الاجماع المروي عن اسحاق ابن ابراهيم. تأمل في نصه. يقول اجمع اهل العلم من رسول الله الى زماننا هذا ان من ادركته صلاته واحد فتركها حتى خرج وقتها انه انه كافر

80
00:27:02.200 --> 00:27:22.200
ومن هنا ذهبت جملة من اصحاب احمد وبعض اهل العلم من المعاصرين ينتصر لهذا. ان ترك الصلاة كفر بايش بالاجماع يعني المسألة هنا لسنا نكرر هذا هو كفر وليس كفرا. انما نتكلم عن عن هل المسألة فيها اجماع ام لا؟ هذا القول اعني القول

81
00:27:22.200 --> 00:27:42.200
بكون ترك الصلاة كفرا بالاجماع اي ان هذا مجمع عليه بين السلف والائمة والصحابة هذا قول ضعيف. والصواب ان المسألة ليس فيها اجماع عند السلف. لان هذا الاجماع الذي ذكره اسحاق ابن ابراهيم يعلم

82
00:27:42.200 --> 00:28:02.200
بالضرورة انه ممتنع التحقق. فهل من يقول بالاجماع او من يكفن تارك الصلاة؟ هل اتفقوا على ان ترك صلاة واحدة تخرج وقتها ان هذا كفر وخروج من الملة. هو رحمه الله يقول اجمع للعلم من زمان رسول الله. الى زماننا هذا ان من ترك صلاة واحدة حتى خرج

83
00:28:02.200 --> 00:28:22.200
هذا يمتنع ان يكون اجماعا بهذه الصورة التي هي ايش؟ ترك صلاة واحدة ولهذا عامة اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على خلاف هذا وهذا هو الذي تدل عليه الصلاة النصوص الصريحة. ان من كانت صلاة واحدة لا يخرج من الاسلام

84
00:28:22.200 --> 00:28:32.200
وان كان هذا القول معنى القول بخروج من الاسلام بترك صلاة قول لطائفة من السلف هذا باب اخر نعم هو يروى عن قائمة من السلف ذكره ابن حزم في الجملة من

85
00:28:32.200 --> 00:28:52.200
وغيره. وان كان ابن حزم ترى يتوسع في تقرير المسائل. يأخذ بظواهر الكلام فينسب الى الصحابة مثل هذه الاقوال وان كان تحقيقها يحتاج الى زيادة في النظر فكلام اسحاق فيه تعذر الا اذا حمل كلامه عن الامتناع ولهذا

86
00:28:52.200 --> 00:29:12.200
من نقل كلام اسحاق نقلوه على وجهين منهم من يرويه عنه بالوجه السابق ومنهم من يروي عنه بقوله ان من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها وابى قظاءها. فانه يكون كافرا. فاذا حمل وهو قوله اذا

87
00:29:12.200 --> 00:29:32.200
حمل قوله عن الممتنع فلا شك ان من ترك صلاة ودعي اليها وامتنع عنها الى حد القتل فانه يكون كافرا ولهذا قال شيخ الاسلام من دعي الى صلاة واحدة او اكثر فامتنع وقيل هذا حده القتل. فصبر على السيف فهذا كافر باتفاق المسلمين

88
00:29:32.200 --> 00:29:52.200
قال لانه يمتنع ان يكون قتل على الفسق قال واما قول بعض اصحاب الائمة الثلاثة ان هذا يقبل على الفسق وهذا خلط على الشريعة وعلى ائمتهم فاذا كلام اسحاق فيه تعذر من جهة التطبيق. والاظهر ان هذه المسألة مسألة نزاع بين وان كان يمكن ان يقال ان الجمهور من

89
00:29:52.200 --> 00:30:12.200
كانوا يذهبون الى ان ترك الصلاة او الى ان تارك الصلاة كافر. لكن الخلاف معروف ومشهور ومضاف الزهري ومضاف لمالك ومضاف للشافعي. فضلا عن مرجية الفقهاء لكن مرجية الفقهاء لا يذكرون هنا لان الاشكال في اصلهم. وان

90
00:30:12.200 --> 00:30:32.200
ما نريد هنا بالسلف الذين يقولون الامام قول وايش؟ وعمل. فالاظهر ان مسألة الصلاة ليست من مسائل الاجماع. واذا الم تكن من مسائل الاجماع فان الاظهر فيها وهو الذي عليه الجمهور من السلف وهو ظاهر مذهب الصحابة ان تارك الصلاة

91
00:30:32.200 --> 00:30:52.200
ان تارك الصلاة واما قول عبد الله بن شقيق كان اصحاب محمد لا يرون شيئا من العمر تركه كفر هذا اثر محفوظ عن عبد الله ابن سليمان ان مالكا والزهري وان كانوا متأخرين عن عبدالله بن شفيق الا انهم اعلم باتابه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبسننهم وبهديهم لعبدالله ابن

92
00:30:52.200 --> 00:31:12.200
والزهري لا شك انه فوق عبدالله بن شقيق بمراحله في ضبط اثار الصحابة رضي الله تعالى عنه حتى انه كما قال الامام ابن تيمية لم يحفظ عليه غلط المقصود ان الاكابر كالزهري ومالك وبعض ائمة المدينة وبعض ائمة العراق ما كانوا يذهبون الى ان تارك الصلاة كافر. هذا يفيد ان هذه

93
00:31:12.200 --> 00:31:32.200
مسألة نزاع. وهنا قد يكون لدى البعض من طلبة العلم عناية بقدر الصلاة وتعظيمها. فيحب بان ينزع الى ان ترك الصلاة ايش؟ كفر بالاجماع وان المسألة مغلقة. وهذا ليس بلازم. لان

94
00:31:32.200 --> 00:31:52.200
قول اسحاق لو اخذ على ظاهره للزم تكفير كثير من المسلمين. يقول الامام ابن تيمية رحمه الله واما من يصلي احيانا ويدع احيانا فهذا ليس بكافر عند الائمة. قال وهذه حال كثير من المسلمين اليوم في اكثر الامصار. قال وهذه حال كثير من

95
00:31:52.200 --> 00:32:12.200
المسلمين اليوم في اكثر الامصار يصلون احيانا ويدعون احيانا قال فهؤلاء ليسوا كفارا. فالمقصود ان المسألة فيها نزاع وان كان الاظهر فيها وهو الذي عليه الجمهور من السلف ودلت عليه ظاهر السنة وهو ظاهر مذهب الصحابة فيما رواه عبدالله ابن

96
00:32:12.200 --> 00:32:32.200
وكلام عبد الله ابن شقيقة دل على ان هذا ظاهر من ابي الصحابة. لكنه لا يدل على ان هذا اجماع ايش؟ متحقق للصحابة. وفرق بين المسألتين ان قلت انه اجماع فلا يجوز الاسناد بخلاف. وانت تعلم انه لو كان اجماعا لما امكن فواته على الزهري ومالك وامثال هؤلاء. حتى

97
00:32:32.200 --> 00:32:52.200
احمد رحمه الله ترى تعلمون ان الرواية اختلفت عنه في مسألة تارك الصلاة ليكفر او لا يكفر وكبار من محقق الحنان فلا يجعلون مذهبه انه لا يكفر وان كان الصحيح في مذهبه ان تارك الصلاة كافر لكن جملة من محقق الاصحاب لا يذهبون الى كفره ويحققون ان هذا هو مذهب احمد. فالمقصود ان

98
00:32:52.200 --> 00:33:12.200
المسألة لا جهتان الجهة الاولى تعظيم قدر الصلاة فهذا لابد ان يعظم الجهة الثانية تعظيم ديانة المسلمين ايضا تعظيم ديانة المسلمين. فلا ينبغي ان يقتات فيها بتسرع الى درجة انه قال ان ترك صلاة واحدة يعتبر او يعد خروجا من

99
00:33:12.200 --> 00:33:32.200
الا اذا كان العالم قد بان له بشيء من الشريعة ان ترك صلاة واحدة يكون كفرا وخروجا من الملة فافتى بذلك فهذه الشهادة قد سبق اليها اكابر من السلف ولكن ليس من مقصود السنة والجماعة ان يقال ان ترك الصلاة كفر بالاجماع. فان قال قائل ان نشر

100
00:33:32.200 --> 00:33:52.200
او ذكر الخلاف قد يهون من شأن الصلاة عند العام. او عند من يتساهل بها. قيل هنا قائل انك اذا حدثت العامة والسواد من المسلمين على المنبر وفي المجالس العامة. فهنا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من

101
00:33:52.200 --> 00:34:12.200
تركها فقد كفر. وليس من الفقه ان تأتي اذا كنت لا ترى الكفر تارك الصلاة. وتقول والصحيح ان هذا ليس من الكفر المطلق بل هو كفر دون كفر العامة والسواد من المسلمين يحدثون بما كان الرسول يحدث به الصحابة لان حديثه لم يكن للصحابة وحدهم

102
00:34:12.200 --> 00:34:32.200
هو حديث للامة جميعها لكن اذا جاء مقام التحقيق وهذا الرجل مات وهو يترك بعض الصلوات هل يغسل؟ هل يصلي عليه؟ هل يعد مسلما هل يرد فليورد؟ هل يدعى له بالرحمة يعد من المسلمين؟ هذا مقام شديد. ايضا وليس من السهولة ان تقول من ترك صلاة حتى خرج وقته لا يصلى عليه

103
00:34:32.200 --> 00:34:52.200
ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وتعطيه جملة احكام الكفار. بل الامام ابن تيمية ينزع الى مسألة وهو ممن يرجح كفر تارك الصلاة يقول انه حتى لو قيل ان ترك الصلاة لذة فليس بالظرورة ان احكام الردة الظاهرة تطبق ان احكام الردة الظاهرة تطبق

104
00:34:52.200 --> 00:35:12.200
عليه ابن قدامة الموفق رحمه الله يقول ان ترك الصلاة ليس كفرا. ويقول الدليل على هذا الاجماع. من اين حصل الاجماع؟ قال الدليل على هذا الاجماع لما قال لان المسلمين في قرونهم السالفة ما نقل انهم تركوا الصلاة والتكفين والدفن والارث

105
00:35:12.200 --> 00:35:32.200
ايش؟ لتارك للسلف. قال مع انه يعلم ان ثمة اعيانا يقع منهم ترك للصلاة. قال فلما مضى زمن المسلمين وفيهم الائمة والعلماء الى اخره لم يتركوا الصلاة اي صلاة الميت على واحد من الاعيان لهذا السبب مع وجوده بين ظهرانيهم في بعض

106
00:35:32.200 --> 00:35:52.200
الاحوال قال دل على ان الائمة ما كانوا يذهبون الى كفر تارك الصلاة. اجاب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الاستدلال من الموفق وغيره وهو الاستدلال ذكره كثيرون ذكره الشافعية ومالكية وحنفية. اجاب عن بان هذا غلط من جملة من الفقهاء من اصحاب الائمة

107
00:35:52.200 --> 00:36:12.200
فرضوا مسألة ان من قيل عنه مرتد لزم ان تطبق ايش؟ احكام الردة الظاهرة عليه. والامام ابن تيمية يرى انه لا يلزم وانما تطبيق احكام الردة بحسب قيام الحجة. وفرق بين الكفر الذي يوافي به الله وبين الكفر الظاهر الذي تقوم به عليه

108
00:36:12.200 --> 00:36:32.200
الحجة فما حصل هذه المسألة يعني مسألة الصلاة ان ظاهر مذهب الصحابة. ولك ان تقول على تقسيم الاصولية للاجماع لو قال قائل ان هذا اجماع سكوتي للصحابة لم يكن بعيدا. لكن انه اجماع منضبط فلا. فهو ظاهر مذهب الصحابة لو سميته اجماع

109
00:36:32.200 --> 00:36:52.200
لا بأس لكن يبقى ان المسألة فيها قدر من الخلاف وان كان الراجح ان تارك الصلاة كافر. اما كفره في حديث بريدة وحديث جابر ابن عبد الله وبادلة اخرى معروفة لطلبة العلم. بقي مسألة من لم يكفر تارك الصلاة. هل هذا اثر من المرجئة عليهم

110
00:36:52.200 --> 00:37:12.200
بعض من ينتصر بقوة لهذه المسألة يقول ان من لم يكفر تارك الصلاة قد دخل عليهم اثر من المرجئة. والصحيح عدم ذلك والزهري كان من اشد الناس على المرجئة. لدرجة انه في احاديث الوعد قوله صلى الله عليه وسلم مثلا من مات ويعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة

111
00:37:12.200 --> 00:37:32.200
وامثال هذه الاحاديث كان الزهري يذهب فيها الى تأويل لم يوافقه عليه الجمهور من الائمة. من باب اغلاق الباب على حتى كان يقول الزهري عن هذه الاحاديث التي علق النبي فيها دخول الجنة على كلمة الشهادتين. يقول ان هذه قالها الرسول اول الاسلام قبل

112
00:37:32.200 --> 00:37:52.200
ان تنزل الشرائع مع ان هذا بعيد لان النبي كان يحدث بهذه الاحاديث في المدينة النبوية. الزور اللي ما اجاب بهذا من باب اغلاق الرد على المرجئة. فالزهري كان من افطن الناس في مسألة الرجال والرد على اصحابه. فهذا القول ليس اثرا

113
00:37:52.200 --> 00:38:12.200
ارجع نعم هنا فرق بين من لم يكفر تارك الصلاة من الائمة لكونه لم يرى كفره بالادلة وبين من يقول انه ليس بكافر لان العمل ايش؟ او لان الصلاة عمل والعمل لا يدخل المسمى لمن؟ هذا بدعة. ومن هنا فرق بين ترك ابي حنيفة

114
00:38:12.200 --> 00:38:32.200
تكفيره وبين ترك ما لك الشافعي لتكفيره. ترك ما لك الشافعي اجتهاد. قد يقال انه مرجوح نعم مرجوح اما ترك ابو حنيفة كفر تارك الصلاة فهو بدعة لم؟ لانه بناه على ان الصلاة عمل والعمل لا

115
00:38:32.200 --> 00:38:52.200
في مسمى الايمان. ولهذا من قال ان ترك الصلاة ليس كفرا قيل لما؟ ان كان معتبره انها عمل والعمل لا يدخل فهذه بدعة مرجعة وان كان معتبر ان الادلة لم تظهر بذلك فهذا قول مما يسوغ فيه الاجتهاد. مما يسوغ فيه الاجتهاد وان كان مرجوحا ومخالفا لظواهر

116
00:38:52.200 --> 00:39:12.200
النصوص اذا تحقق هذا بمسألة الصلاة فمسألة الزكاة والصوم والحج من باب او لا بمعنى انه ليس فيها اجماع. الزكاة ما نقل احد الى الاجماع. ما نقل امام من الائمة الاجماع على الكفر تارك الزكاة

117
00:39:12.200 --> 00:39:32.200
انتهك من من الممتنعة الذين قاتلهم الصديق. الممتنعون شيء اخر. من ترك الزكاة وهم اهل شوكة ومنعوا وامتنعوا قاتلوا فهؤلاء كفار وهم اهل ردة كما هو ظاهر مذهب الصحابة وحكي الاجماع عليه كما سبق. اما اذا ترك واحد من المسلمين الزكاة ولم يحتسب

118
00:39:32.200 --> 00:39:52.200
فهذا الترك يعد كفرا وخروجا من الملة هذه مسألة نزاع. ولم يقل احد من السلف انها اجماع كمسألة الصلاة. وسبق الامر انه ليس بكافر. اذا تركها مجرد ترك لحديث ابي هريرة ثم يرى سبيلا اما الى الجنة واما الى النار او الى غير ذلك من الادلة

119
00:39:52.200 --> 00:40:12.200
مسألة الصوم من باب اولى لانه اذا لم يكفر بترك الزكاة فمن باب الاولى مسألة الصوم. واذا كانت مسألة الزكاة مسألة خلاف من باب اولى ان الصوم والحج مسائل خلاف. وعليه فالقدر المعتدل في هذه المسائل ان ترك الصلاة كفر. وترك الزكاة

120
00:40:12.200 --> 00:40:32.200
ان قاتل عليها وهذا هو ظاهر الادلة وليس هو من مسائل الاجماع. وهنا مقامان لمن بحث هذه المسألة اشير اليهما بختمها. المقام الاول مقام من يقول ان ترك الصلاة ليس كفرا. ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. ويقول ان هذا اجماع للسلف. وهو طريقة الائمة

121
00:40:32.200 --> 00:40:52.200
وان من عبر منهم بكلمة كفر اراد الكفر الاصغر. او الكفر العملي او كفرا دون كفر. حتى ان بعضهم يحكي الاجماع على ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من المدعة. هذا لا شك انه زيادة وتكلف في تقدير المسألة. ولا شك ان ائمة صرحوا

122
00:40:52.200 --> 00:41:12.200
ان تارك الصلاة كافر على معنى الكفر المخرج من على معنى الكفر المخرج من ملة الاسلام. فهذه مبالغة في آآ خفض هذه المسألة. الى درجة انها ليست من المشكلات او من المختلفات او من محل خلاف المسجد. ويقابل هذا المقام

123
00:41:12.200 --> 00:41:32.200
بعض اهل العلم من الفضلاء الذين يقولون ترك الصلاة كفر بالاجماع. وترك الزكاة كفر ايش وترك الصوم كفر بالاجماع وترك الحج كفر بالاجماع. فيجعلون التالت لواحد من المباني الاربعة. مع فعل غيره يجعلونه ايش

124
00:41:32.200 --> 00:41:52.200
كافلا بالاجماع وهذه كرره بعض اهل العلم من الباحثين. اي من عزم على تركه ويستدلون باثار. لقول عمر لا يبلغني ان احد وجد سعة وزاد فلم يحج الا ظربت عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يستدلون بظاهر قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت

125
00:41:52.200 --> 00:42:12.200
من استطاع اليه سبيلا ومن كفر. قال ومن كفر اي ومن ترك. يستدلون بان الصحابة اجمعوا. على تارك الصلاة في حديث كلام عبد الله بن شقيق. وفي الزكاة قصة ابي بكر ومن هنا يقولون او يقول بعض هؤلاء ان ترك واحد من المبالغ اربعة مع فعل غيره

126
00:42:12.200 --> 00:42:32.200
تعد ايش؟ كفرا وخروج من الملة. بالاجماع. اما ان كان يختار هذا القول ويذهب الى انه راجح. فهذا يسرب عليه او لا الجواب هو كاختيار لا يصعب عليه لان طائفة من السلف تظفر تارك الصلاة طائفة من السلف

127
00:42:32.200 --> 00:42:52.200
تارك الزكاة طائفة من السلف كفروا تارك الصوم طائفة من السلف كفروا تارك فمن قال ان هذا قول لطائفة من السلف فقد اصاب وين اذا اختارنا ما ما اداه اليه الشهادة ومما يسوق به الاجتهاد والاختلاف وان كان ليس راجعا. ولكن الذي يقصد الى التنبيه الى الغلط في

128
00:42:52.200 --> 00:43:12.200
من يقول ان هذا ايش؟ جماع هذا غريب. هذا حقيقة غريب. ما تجد فيه كتب ابدا احد اكل اجماع على ان ترك الصوم كفر باجماع العلم. او او الحج. او الزكاة. انما الذي نقل فيها احرف اجماع هي ايش

129
00:43:12.200 --> 00:43:32.200
الصلاة واما ما دون ذلك فلا وسبق ان نبهت الى ان مذهب السلف لا يجوز ان يؤخذ بالفهم انما مذهب السلف يعتبر بالنقل بنقل الاجماع وشيخ الاسلام ابن تيمية قال ومن حصل مذهب السلف في الفهم فهذا طريقة اهل البدع ومن شاركه

130
00:43:32.200 --> 00:43:52.200
وفيها من اصحابنا من الفقهاء انما مذهب السلف والاجماع المتحقق او الاجماع المستفيض بحروفه. فهذه المسألة لابد فيها طالب العلم من اعتدال واتصال على هذا التقرير ولعله يأتي تعليق اخر عليها من وجه اخر ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد

131
00:43:52.200 --> 00:44:13.200
بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء يقول السائل. فضيلة الشيخ  لم افهم كيف ان الايمان في حديث مع انه في مقام اجراء الاحكام؟ نعم. هو مقيد بالحاج. كما

132
00:44:13.200 --> 00:44:33.200
قلت ان التقي اما ان يكون تقيدا بالاقوال واما ان يكون تقيدا يعني اما ان يكون مقيدا باسم من الاسماء كاسم العمل او اسم الاسلام واما ان يكون مقيدا بايش؟ بمقام. المقام هنا ما هو؟ او بحال. ما هو الحال التي تقيد بها السياق

133
00:44:33.200 --> 00:44:53.200
حان الفكر من قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة واضح ان السياق سياق ايش؟ السياق وسياق ايش؟ سياق عتاب فهذا تقييد بالحل. فاذا قد يكون التقييد بالاسماء المنصوص عليها كاسم الايمان كاسم العمل او اسم الاسلام. وقد يكون التقييد بالاحوال

134
00:44:53.200 --> 00:45:13.200
المقترنة بالسياق كحال العتاب. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ الا ترى ان القول بانها العربية لا لا يمكن ان تربط معانيها على وجه التحديد. بغير ضرر يذكر في ذلك يكتب

135
00:45:13.200 --> 00:45:33.200
مبادرة التشكيل في كثير من الحقائق الشرعية واللغوية؟ الجواب ليس بلازم لما؟ لان الحقائق الشرعية منضبطة من جهة خطاب الشافع. الحقائق الشرعية منضبطة من جهة خطاب الشارع نفسه. وخطاب الشارع قد فقهوا العرب والعجم

136
00:45:33.200 --> 00:45:53.200
قد فقهه العرب والعجم وفهم مرادهم بهم ولهذا لا ترى ان الشرائع تشكل من جهة من جهة اللغة لا ترى ان الشراعة تشكي من جهة اللغة وانما المقصود بالكلام السابق ان بعض المتأخرين يتكلفون احيانا في تشقيط مادة من اللغة مع ان

137
00:45:53.200 --> 00:46:13.200
الحرب وهذه مسألة من يكون من الاخوة على اتصال بمسائل الطرق والروايات والاحاديث. احيانا يقفون عند حرف من الاحاديث. مثلا في رواية تجد انهم يشقكون هذا الحرف لغويا وينتجون منه حكما ايش؟ وينتجون منه حكما شرعي مع ان هذا

138
00:46:13.200 --> 00:46:33.200
حرف في الجملة انه من الروايات في اللفظ او من الرواية بالمعنى. من الرواية بالمعنى لان الرواية ترى بالمعروف ولكنه معنى ينضبط على مناسب من الالفاظ. على مناسب من الالفاظ. بهذه الطريقة

139
00:46:33.200 --> 00:46:53.200
الوقوف عند احادي كل لفظ وطرد لوازمها من جهة اللغة بالاستقراء هذا فيه كثر من التكلف لانه قد يكون هذا الحرف الذي التزم له جميع هذا القدر ليس مما عبر به الشارع اصلا وانما مما عبر به بعض الرواد على قدر من الترادف واراد القدر ان كلي ولم يرد

140
00:46:53.200 --> 00:47:13.200
نعم يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم ان في ذكرتم في ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو انه لا اله الا الله دخل الجنة. ان بعض المحبوبين يقولون انه عالم يبينه وصف اخر. والصحيح انه على ظاهره

141
00:47:13.200 --> 00:47:33.200
نرجو منكم توضيح ذلك وذكر بعض الاسئلة وهل قولهم هذا خاص وهذا مقيد؟ استدلال صحيح وهل هو معروف في احد الصحابة نعم والصحيح ان هذا على ظاهره لكن ما المقصود بهذا الظاهر كما اصبحنا؟ من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة لان العاصي

142
00:47:33.200 --> 00:47:52.750
ناقص العلم اوليس ناقص العلم اذا اعتبرنا الحقائق الظاهرة قد يقول قال العاصي ليس ايش ليس ناقص العلم لانه يعرف ان هذه معصية ولو لم يعرف انها معصية لما صح تسميته عاصيا ومخالف لكن الصحيح ان العاصي

143
00:47:52.750 --> 00:48:12.750
ناقص العلم لانه يراد بالعلم في كلام الله العلم بالله يراد به المخالفة اترون قول الله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذا اسلوب فصل وحصل كما ترى. قال انما التوبة

144
00:48:12.750 --> 00:48:31.700
قال الله للذين يعملون السوء بجهالة مفهومه ان من لم يعمل السوء بجهالة فانه ليس من اهل التوبة. ما وجه ذلك؟ قال ابو العالية يسأل فاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية؟ فقالوا كل من عصى الله فهو

145
00:48:31.700 --> 00:48:51.700
فهو جاهل ولهذا ترى ان الله وصل المشركين بالجهل. واعرض عن الجاهلين وامثال ذلك. فالمقصود ان قوله من مات اعلم انه لا اله الا الله. نقول نعم من حقق هذا العلم فهو من اهل الجنة. من حقق هذا العلم فهو من اهل الجنة. اذا لم

146
00:48:51.700 --> 00:49:15.400
هذا العلم ان يكون نقص الشرط ولم ينقص نقص واذا نقص اخذ بقدر النقص فكان حاله على التردد اما ان يعذب المهم ان يغفر له نعم يقول السائل فضيلة الشيخ اذا قال شئت ان شاء الله بكلام ابي عبيد الاخ ايضا يسأل عن التفصيل سيأتي كلام ابي عبيد ان من حمل هذه الاحاديث على التغليظ

147
00:49:15.400 --> 00:49:35.400
وعلى الوعد المطلق واحاديث الوعيد على التغليظ ان هذا لا اصل له عند السلف. وان هذا مما ينكر نعم. يقول فضيلة الشيخ اذا قال قائل ليس العمدة في رقية الاجماع وانه لعودة

148
00:49:35.400 --> 00:49:55.400
رسالة كما ان مسألة ادخال العمل في الايمان مجمع علينا مجمع عليها عبرة. مجمع عليها ولا بخلاف من خالف فيها لان الاجماع قبل وجوب هذا الاختلاف. ثم ان الكثير من اهل العلم يذكرون الاسماع فيما

149
00:49:55.400 --> 00:50:15.400
فيما هو اقل من هذا. فبالاولى ان يكون ما نقله شقيق ام سلمة اجماعا صحيحا. نعم هو ليس الاشكال الان حنا انه يقال ان الاجماع على الكفر تارك الصلاة ما رواه الا اسحاق او ايوب او شقيق او عبدالله بن

150
00:50:15.400 --> 00:50:35.400
ليس الاشكال في هذا. الاشكال انه انضبط عن اعيان من المتقدمين انهم ما كانوا يذهبون الى الكفر تارك الصلاة والا لو لم ينضبط عن هؤلاء لو لم ينضبط عن هؤلاء ان تارك الصلاة ليس كافرا لكان نقل واحد من هؤلاء الائمة كاسحاق او ايوب

151
00:50:35.400 --> 00:50:48.950
كافيا او ليس كافيا اذا كان تافه ولا احد يقول انه يلزم ان ينص على الاجماع جماعات من الائمة. ولهذا كما ذكر الاخ في سؤاله انه احيانا يقبل الاجماع ممن هو اقل من هؤلاء

152
00:50:48.950 --> 00:51:14.100
ذكروا هذا صحيح لكن ايش ينتقض الاجماع بائمة ولا ينتقض. فاذا الاشكال عندنا الان ليس في ان كلام اسحاق او كلام ايوب مشكل. او لا يعتبر او يتردد في هؤلاء كلهم ائمة ال اسحاق معروف شأنه ايوب معروف شأنه اه عبدالله بن شفيق كذلك ايضا امام مجمع عليه

153
00:51:14.100 --> 00:51:34.100
الاشكال في امامة هؤلاء وضبطهم وهم ممن ينقل الاجماع ولا اشكال. لكن الاشكال يتركز في مسألة واحدة. ماذا نجيب عن نقل او عن نقض بعض الائمة للاجماع. بعضهم يقول هذا ما ثبت. هذا ذكره اصحاب الائمة. ذكره بعض فقهاء الشافعية المتأخرين عن الشافعي. وذكروا

154
00:51:34.100 --> 00:51:44.100
بعض الفقهاء المالكية متأخرين عن مالك هذا غير صحيح. هذا كلام موجود في كتب الائمة المضبوطة ككتب محمد بن نصر. وانت اذا قرأت كلام محمد بن نصر وجدت انه يغضب

155
00:51:44.100 --> 00:52:04.100
الجملة من الائمة المتقدمين انهم ما كانوا يذهبون الى ان تارك الصلاة كافر فباي حق ايضا يشكك في ان هذا مذهب للشافعي او لمالك اذا كان محمد بن نصر يقرر هذا في روايات والمالكية يطبقون على ان هذا مذهب لامامهم. كبارهم وصغارهم. والشافعية يقولون هذا مذهب لامامنا. الكبار

156
00:52:04.100 --> 00:52:24.100
يمتنعون نظرا وعلما وحقائق ان نقول لا هذا كله غلط من الاصحاب اولهم واخرهم وغلط من محمد بن نصر وغلطت من كل من قاله والشافعي يكفر تارك الصلاة. هذا فيه قدر من الزيادة. هذا فيه قدر من نعم الشافعي عنه رواية اخرى ها عنه رواية اخرى. الشافعي عنه

157
00:52:24.100 --> 00:52:37.800
وفي رواية اخرى نعم عنه ايها الأخوة انه يكفر ثلاث سنوات انا اقول المسألة ينبغي ان تؤخذ على قدرها. تقول ان تارك الصلاة كافر. لظاهر السنة والكتاب. وهذا هو ظاهر

158
00:52:37.800 --> 00:52:56.800
الصحابة وعليهم جمهور من السلف وهنا السؤال لو قلنا المسألة بهذا القدر ما المشكلة  هذا سؤال هل هل هذا مشكل عقلا ام مشكل شرعا؟ اذا قلنا ظاهر السنة والكتاب وظاهر مذهب الصحابة فيما نقله عبد الله

159
00:52:56.800 --> 00:53:19.300
شقيقة وظاهر مكتب مذهب الجمهور من السلف وهو مذهب اهل الحديث منهم. فيما ذكره اسحاق وايوب الامام احمد ان تارك الصلاة كافر وهذا القول الصحيح وذهب طائفة من العلماء الى عدم كفره وهذا قول مرجوح مخالف لظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة. لو كررنا المسألة بهذا الوجه هل نكون قصرنا فيها

160
00:53:19.300 --> 00:53:39.300
فيما ارى ان هذا ليس تقصيرا فيها. وان الالزام بالاجماع يلزم عليه لوازم يلزم ان اجتهاد المجتهد بخلافه الاخ لماذا لا نقول كما قلنا في مسألة الايمان قول وعمل؟ الايمان قول وعمل متواترة ما احد اشكل فيها. ولهذا لما خالف حماد بن ابي سليمان ماذا قيل

161
00:53:39.600 --> 00:53:56.400
مخالفته ايش؟ بدعة فيلزم على هذا اذا قلنا ان الصحابة مجمعون ان مخالفة الزهري بدعة وان مخالفة بدعة وان قولهم مما لا يسوغ الاجتهاد فيه ولا يسوغ متابعته الى غير ذلك

162
00:53:56.850 --> 00:54:22.150
فهذا عليه اشكالات وليس من السهل ظبطه والجذوبة. نعم يقول السائل ما الفرق بين الانتماء والضرب؟ الترك هو عدم الفعل واما فهو ان يترك الفعل ويمتنع عن فعله اذا دعي اليه او يتحيز لطائفة ذات شوكة ومناعة فيدافع عن تركه له

163
00:54:22.150 --> 00:54:42.150
قتال ونحن فلا شك ان الامتناع فوق مسألة الترك. ولهذا من يغلظ من بعض الباحثين المعاصرين في الاربعة يقول ان ترك الواحد منها كفر بالاجماع يحتجون بكلام السلف الممتنعين. والممتنع كما اسلفت ان حكمه يختلف عن حكم

164
00:54:42.150 --> 00:55:02.400
التاب ومالك رحمه الله يقول تارك الزكاة لا يكفي. ولكن الممتنعين عنده في قصة ابي بكر من اهل الكفر والردة. نعم يقول السائل ما صحة؟ ما رأيكم في قول ما يقول ان ترك الصلاة كفركم؟ هذا قول ضعيف وليس

165
00:55:02.400 --> 00:55:22.400
صحيح بل ترك الصلاة كفر مخرج من الملة وهذا هو مسألة الكلام المعروف عند اهل العلم. وكما قلت سابقا ان من اهل العلم من السلفيين من خفض ومنهم من رفع في هذه المسألة. واخواتها من المبادئ الاربعة. والتحقيق ان هذه المسألة على ما سبق ذكرها

166
00:55:22.400 --> 00:55:42.400
كفر بظاهر الادلة وبظاهر مذهب الصحابة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ كثير من الفقهاء يحتفلون بكلام شيخ الاسلام رحمه الله ان من ترك الصالح او جنس العمل حتى يكون ليس من هذا. وانما الكافر عنده كما يقولون

167
00:55:42.400 --> 00:56:02.400
مع تلك المراجع التي ذكر فيها شيخ نعم سلف ان هذه مسألة مستقلة ويأتي ان شاء الله البحث فيها جنس العمل وما يتعلق به. نعم. يقول السائل اذا كان عندك الذي ذكره ابن حجر وابن الصلاة في كتابيها

168
00:56:02.400 --> 00:56:22.400
حج غير غير صحيح كما هو الحج الصحيح المتواكبون اخر في السنة اولا هذا التقسيم اصطلاح يعني ليس بلاج دائما التقاسيم هذه ليست بلازم. ثانيا اذا سئل عن الحد الصحيح او المعنى الصحيح قيل المتواتر هو منضبط وتلقاه

169
00:56:22.400 --> 00:56:42.400
ولو كان مخرجه غريبا. والاحاد ما لم ينضبط نقله او لم اه يتلقى بالقبول وحصل قدر من التردد فيه. فما شاء النص واستقر جرى عليه العمل وجرى عليه القبول وامثال هذه الاوجه فهذا يعد متواترا وما لم يكن كذلك فانه يعد

170
00:56:42.400 --> 00:57:02.400
احدا نعم. يقول السائل على القول لكل صلاة. على القول بترك تارك الصلاة. وهل يمتنع الذي انتشر في اهل البلد في اهل بلدة ان الصلاة واجبة وان تركها حرام ليس منه. هذه مسألة

171
00:57:02.400 --> 00:57:22.400
وهي مسائل تكفير المعين بتركها الى الصلاة. لا يكفر الا اذا اقيمت عليه الحجة. لا يكفر الا اذا اقيمت عليه الحجة او بعبارة لا يكفر الا اذا قامت عليه الحجة. لان كلمة اقيمت كانها تعني او تستلزم انه يراجع في هذه المسألة. فنقول لا يذكر الا اذا قام

172
00:57:22.400 --> 00:57:46.350
قيامه قد يكون قد استقر عنده من علماء بلده ومما يسمعه من النصوص قد استقر عنده ان ترك الصلاة ايش ان ترك الصلاة كفر ومع ذلك قصد الى تركها فهذا باعتبار قيام الحجة عليه اي اذا بان له ان هذا كفر فاقام عليه او امتنع عن فعله فصبر على السيف فهذا لا شك انه قد قامت عليه الحجة ويكون

173
00:57:46.350 --> 00:58:06.350
كافرا ويجرى عليه احكام الكفار بعد قيام الحجة عليه. واما اذا لم تقم عليه الحجة فتسميته كافرا في الدنيا هذه مسألة اخرى. هل ربه بالكفر هذا امر بينه وبين الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الا من قامت عليه الحجة. واما من لم تقم عليه الحجة حتى ولو كان قوله

174
00:58:06.350 --> 00:58:26.350
فعله كفرا لم تطب عليه الحجة به لا يؤخذ به مؤاخذة الكفار كما في حديث ابي سعيد وابي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي قال لبنيه اذا مات فاحرقوا ثم جاءوا نصفه في البر ونصفه في البحر. لان قدر الله علينا ليعذبنه عذابا لنعذبه احدا من العالمين. فهذا الرجل كما قال شيخ الاسلام

175
00:58:26.350 --> 00:58:46.350
ابن تيمية قد قال كف بالاجماع شك في معادي نفسه او انكر معاذ نفسه وشك في تمام قدرة الله وهذا القول وهذا القول وهذا وهذا الاعتقاد كلاهما ايش؟ كلاهما كفر مخرج من الملة. ومع ذلك غفر الله له. ولا يجوز ان يقال هذا خاص بهذا الرجل. من يجيب بهذا الجواب

176
00:58:46.350 --> 00:59:06.350
فهو لم يفهم الاصول. لان مسائل الكفر واحدة في جميع الشرائع النبوية. والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. فمن اجاب من ان هذا خاص بهذا الرجل او قالوا ان هذا كان في شريعة من؟ قوم سابقين انهم لا يؤاخذون بمثل هذا هذا كله غلط. من الصواب ان هذا الرجل انما غفر الله

177
00:59:06.350 --> 00:59:26.350
مع ان الله لا يغفر ان يشرك به ولا يغفر الكفر لان الحجة لم تكن عليه. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم يقول السائل حماد بن ابي حماد بن ابي سليمان كان على بدعة هو منتهى المرتبة في عدم جعل العمل

178
00:59:26.350 --> 00:59:56.350
اهل البدع ومقاطعتهم كما جاء قال هاتان مسألتان ومسألتان اما حماد بن ابي سليمان فهو كان على بدعة والسلف سموا قوله بدعة وانكروه وبالغوا في انكاره وعدوا قولهم من اقوال المرجئة هذا كله مستقر. لكن الذي سبق التأكيد عليه ان الرجل يعد من ائمة من ائمة السنة في

179
00:59:56.350 --> 01:00:10.650
واما في باب الايمان فليس من ائمة السنة والاسماء لا يلزم ان تكون مطلقة الا ترى ان اسم الامام احيانا بعض الاخوة يقول لا نريد اسم مطلق من قال لك انه يلزم في الاسماء ان تكون مطلقة؟ الان اسم الايمان الذي هو الاسم

180
01:00:10.650 --> 01:00:27.650
شرعي الا ترى انه ينفى في مقام ويسند في مقام؟ اليس النبي قال عن الجارية مؤمنة؟ وقال عن الرجل ليس بمؤمن ولكنه ولكنه مسلم قال الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا. الاعراب هؤلاء في قلوبهم ايمان وليس في قلوبهم ايمان

181
01:00:27.900 --> 01:00:37.900
قطعا ان في قلوبهم خاصة الايمان لكنه لم يدخل لم يستقر الايمان في قلوبهم. فعمد بن ابي سليمان اذا قيل هل هو من علماء السنة؟ قيل نعم من علماء السنة في الجملة

182
01:00:37.900 --> 01:00:57.900
واما في باب الايمان فليس من علماء السنة المعتمرين في هذا الباب. اذا قيل ان قولوا بدعة قيل بدعة. اذا قيل هذا هو من المرجحات. قيل من المرجع لا تعارض بين هذه الاضافات لا تعارض بين هذه الاضافات لانه كما قال شيخ الاسلام قال الاسم الواحد يثبت وينفى بحسب

183
01:00:57.900 --> 01:01:17.000
اقتضاء المقام والسياق له. فقد ينفى عنه اسم في المقام ويثبت له الاسم في المقام. اما النظر في كتب اهل البدع فلا شك ان السلف رحمهم الله درجوا على النهي عن اتخاذ كتب اهل البدع والنظر فيها. الا لعالم مناضل قصد الابطال والرد

184
01:01:18.850 --> 01:01:46.150
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين  كما ترون ان انه بقي علينا في كتاب القراءة

185
01:01:46.300 --> 01:02:13.300
ويفترض ان التعليق على الكتاب ينتهي في يوم غد ان شاء الله حتى يكون الاسبوع الاتي في شرح حديث الافتراق لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتردد عمر بين انا نأخذ من الاسبوع الاتي يوما او يومين او انه ينتهي على الافتراض الاصل

186
01:02:14.000 --> 01:02:37.450
ولعلنا نأتي ننتهي عن الافتراظ الاصلي ويكون هذا اولى لان موضوع التكفير وما يتعلق به المذكور في شرع حديث الافتراض هو يحتاج ايضا الى وقت  ولا سيما ان المسائل الاصول في كتاب الامام ابي عبيد رحمه الله آآ لابد من الاتيان عليها في هذا

187
01:02:37.450 --> 01:02:56.550
المجلس والمجلس الاتي ان شاء الله لكن الذي قد نتأخر عنه ليس هو جملة المعاني في هذه الكتاب ليس هو جملة المعاني هذا الكتاب انما الذي قد نتأخر عنه ان لا نلتزم القراءة الحرفية لجميع الكتاب. واظن ان القراءة الحرفية

188
01:02:56.550 --> 01:03:23.250
لجميع الكتاب قد لا تكون لازمة اذا ضاق الوقت ولاسيما انها قد تكون احيانا استطراد في استدلال او بيان لجملة من الدلائل المتواردة على معنى واحد الى غير ذلك  ولهذا سنأخذ قدرا من الاختصار في القراءة. واما الموضوعات الاصول في هذا الكتاب او ما يحتاج الى تنبيه من المفصل

189
01:03:23.250 --> 01:03:47.950
فهذا ان شاء الله نقف معه. فكان المصنف في الباب السابق على ذكر ان الايمان قول وعمل وذكر الدلائل على ذلك وقد ابانا رحمه الله ادلة السلف على ان الايمان قول وعمل و

190
01:03:48.050 --> 01:04:08.050
علي رحمه الله بذكر مسألة العمل اكثر من عنايته بذكر غيرها. لانها هي محل النزاع مع من السلف من الفقهاء. لانها هي محل النزاع مع من خالف السلف. من الفقهاء فلهذا عني بذكر

191
01:04:08.050 --> 01:04:36.600
سنة دخول الاعمال في مسمى الايمان وقبل هذا هناك تنبيه على قدر من الاستدراك لمسألة سبقت وهي مسألة المباني الاربعة  وسبق ان اشير الى ان هذه المباني الاربع الصلاة والزكاة والصوم والحج هي باعتبار احادها

192
01:04:36.600 --> 01:04:57.100
ليس فيها اجماع قطعي هي باعتبار احادها اي بترك احادها ليس فيها اجماع قطعي واقوى ما قيل في الاجماع هو مسألة الصلاة كما سلف والاجماع المذكور في مسألة الصلاة او في ترك الصلاة

193
01:04:58.100 --> 01:05:18.100
ان ذكر على انه اجماع سكوتي للصحابة فهذا لا بأس به كما اسلفت. لم؟ لانه نقل النقلة كعبد الله بن شقيق وغيره ان الصحابة كانوا يذهبون الى كفر تارك الصلاة

194
01:05:18.100 --> 01:05:46.350
وهذه جملة مهمة مقصودة في الاستدراك ولم ينقل عن واحد من الصحابة او لم يصح عن واحد من الصحابة انه ذهب الى ان ترك الصلاة ليس ايش؟ ليس كفرا هذا لم ينضبط عن صحابي واحد انه ذهب الى ان تارك الصلاة ليس كافرا. او ان ترك الصلاة ليس كفرا

195
01:05:47.550 --> 01:06:09.400
فلهذا الاجتماع يمكن ان يقال ان هذا قدر من الاجماع السكوتي. ولكن الاجماع السكوتي ليس حجة مقاطعة وجملة كثيرة من المسائل على هذا القدر ولا تكون من المسائل القاطعة. هذا هو اقوى ما يقال

196
01:06:09.400 --> 01:06:29.400
الاجماع على مسألة تارك الصلاة اما انه اجماع قطعي بمنزلة الاجماع على ان افعال العباد مخلوقة وبمنزلة الاجماع على ان الايمان قول وعمل وامثال ذلك فهذا ليس بصحيح. هذا لم ينضبط اجماعا. واذا قيل نقله اسحاق قيل خلف مالك. واذا

197
01:06:29.400 --> 01:06:49.400
قال ايوب قيل خلف الزهري والزهري اجل من اسحاق وايوب عند الائمة ولا شك. فالقصد ان ضبط الاجماع فيه تعذر وبالمقابل فان من يقول ان مسألة الصلاة ليس فيها اطباق عند السلف. ولا يمكن ان يدعى فيها قدر منه

198
01:06:49.400 --> 01:07:09.400
الشيوع وانهم كانوا يذهبون الى ان تاركها ليس كافرا. ويتأولون من قال من السلف انه كافر على انه كفر دون كفر فهذا ايضا قدر من تأخير المسألة. والناظر والعالم من اهل السنة اذا اداه اجتهاده الى

199
01:07:09.400 --> 01:07:29.400
تارك الصلاة ليس كافرا فهذا لا يلزمه ان اه يستطرد له بان هذا عليه اطلاق السلف والعكس. من اداه من اهل العلم من اهل السنة الى ان تارك الصلاة كافر وهذا هو الصحيح كما اسلفت او الاظهر فانه لا يلزمه الترجيح

200
01:07:29.400 --> 01:07:49.400
من القول بكفره ان يقول ان هذا اجماع فان الاحكام الشرعية تبنى على ظواهر الكتاب والسنة وان خالف من خالف فيها اليس كذلك؟ فاذا احيانا قد يكون العناية بتقرير الاجماع هو نوع من الالزام او من الظبط

201
01:07:49.400 --> 01:08:11.000
ولهذا قلت سابقا ان بعض اصحاب السنة المعتبرين قالوا ان مذهب السلف على عدم كفره وتأولوا ما نقل عنهم من انه كفر دون كفر. وهذا فيه تأخر كما سبق. والعكس كذلك. واما المباني الثلاث بعد

202
01:08:11.000 --> 01:08:31.000
فانه لم ينقل اجماع فيها. لم ينقل اجماع فيها. واما قتال ابي بكر فهذه مسألة اخرى. وقد كان مالك وغيره من السلف افرق ما بين الترك وبين الامتناع وهذا مذهب صحيح. وهو الذي درج عليه السلف انهم يفرقون بين الترك والامتنان

203
01:08:31.000 --> 01:08:55.400
مسألة مسألة اخرى تقصد بالاستدراك الى ان هذا الحكم السابق مقول في ترك احادها. اما من جمع ترك المباني الاربعة بمعنى انه ليس من اهل ثلاث اي انه تارك للصلاة تارك للزكاة تارك للصوم تارك للحج جمع ترك المباني الاربعة فهذه او فهذا

204
01:08:55.400 --> 01:09:15.400
الذي جمع لا يكون الا عن كفر. ولهذا ما لك رحمه الله الذي لا يذهب الى كفر تارك الصلاة لا يمكن ان يقال انه لا يذهب الى كفر من جمع ترك المباني الاربعة هذا تفريع فرأه بعض اصحاب مالك وبعض اصحاب

205
01:09:15.400 --> 01:09:36.050
على مذهبيهما في او على مذهبهما في تارك الصلاة. وهذا التفريع او التخريج ليس بصحيح لانه يعلم بالشرع والعقل ان من ترك الصلاة وحدها ليس كمن تركها وجمع معها ترك الزكاة والصوم

206
01:09:36.050 --> 01:09:56.050
والحج فايهما اشد؟ الثاني من جمع المباني الاربعة تركا. وعليه فما قاله مالك وغيره في الواحد لا يلزم في المجموع بل كما قال شيخ الاسلام ان من امتنع عن المباني الاربعة كلها هذا لا يكون الا كافرا

207
01:09:56.050 --> 01:10:34.100
نعم    نعم    كيف يقرأ من حيث وقفت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الرابع من مجالس التعليق على كتاب الايمان بابي عبيد القاسم ابن سلام. والمنعقد في يوم الثلاثاء الاول من

208
01:10:34.100 --> 01:10:54.100
الخامس من السنة الرابعة والعشرين بعد الاربع مئة والف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا الدارين امين ومن التسع حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان للاسلام صون ومنار

209
01:10:54.100 --> 01:11:14.100
كمنار الطريق قال ابو عبيد سوى هي ما غلب وارتفع من الارض. واحدتها صوة منها قرأنا هذا وقفنا عند آآ حكاية الاسناد قال ابو عبيد طيب تقرأ الحديث ونقرأ الاسناد قال واحد

210
01:11:14.100 --> 01:11:34.100
ذكرى صورة منها ان تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا. واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. وحج البيت والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان تسلم على اهلك اذا دخلت عليهم. وان تسلم على القوم اذا مررت بهم فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الاسلام

211
01:11:34.100 --> 01:11:54.100
ومن تركهن فقد ولى الاسلام ظهره. قال ابو عبيد حدثنيه يحيى ابن سعيد العطار عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان الرجل عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فظن الجاهلون بوجوه هذه الاحاديث انها متناقضة لاختلاف العدد منها

212
01:11:54.100 --> 01:12:14.100
وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض وانما وجوهها ما اعلمتك من نزول الفرائض بالايمان متفرقا فكلما نزل واحدة الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم اعددها بالايمان. ثم كلما جدد الله له منها اخرى زادها في

213
01:12:14.100 --> 01:12:34.100
حتى جاوز ذلك السبعين كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه انه قال الايمان بضعة وسبعون جزءا افضلها الشهادة ان لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. قال ابو عبيد حدثنا ابو احمد الزبيري. نعم هذا كله

214
01:12:34.100 --> 01:12:54.100
من المصنف او تفصيله من المصنف في تقرير الدلائل على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان. وهذا سبب له على وجه سابق. نعم. قال ابو عبيد حدثنا ابو احمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن ابي صالح

215
01:12:54.100 --> 01:13:17.800
عن عبدالله بن دينار صار لها ثمانطعش ثمنطعش قوله؟ نعم. ومما يصدق قال رحمه الله واما يصدق يصدق تفاضله بالاعمال قول الله جل ثناؤه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله

216
01:13:17.800 --> 01:13:37.800
وجدت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا دليل على ان الايمان يتفاضل بالاعمال الظاهرة والاعمال الباطنة اي باعمال القلوب واعمال الجوارح. فان قوله على ربهم يتوكلون

217
01:13:37.800 --> 01:13:57.800
وجلت قلوبهم دليلا على تفاضل الايمان بهذا الوجه. وكذلك قولوا الذين يقيمون الصلاة دليلا على تواضع بذلك فان اقامة الصلاة ليست على وجه واحد بين المكلفين. بل هم متفاوتون في تحقيق اقامتها. قالوا مما

218
01:13:57.800 --> 01:14:17.800
لك التفاضل قال رحمه الله ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الست ترى انها هنا منزلا دون منزل؟ الله اعلم بايمانهن. فان علمتموهن مؤمنات

219
01:14:17.800 --> 01:14:37.800
كذلك ومثله قوله يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. نعم. باب الاستثناء في الايمان قال رحمه الله تعالى باب الاستثناء في الايمان هذا الباب يراد به قول الرجل هو مؤمن ان شاء الله

220
01:14:37.800 --> 01:14:57.800
ويراد بالاستثناء هو التعليق بالمشيئة. وهذا اوسع من الاستثناء في كلام النحات. وقول الرجل هو مؤمن ان شاء الله فانه اذا قال ان شاء الله هذا هو مراد اهل العلم بالاستثناء. اولا هذه المسألة وهي مسألة الاستثناء في الايمان. هل هي

221
01:14:57.800 --> 01:15:27.800
من المسائل الاصول في هذا الباب؟ ام انها من المسائل الواسعة؟ الجواب فيه تفصيل. الجواب في تفصيل اما من جهة التعليق لهذه المسألة على اصل يخالف قول سلف الايمان اي في مبدأه وانه قول وعمل. فمن علق قوله في مسألة الاستثناء او جعل قوله فرعا

222
01:15:27.800 --> 01:15:47.800
فعن قوله في اصل الايمان فهنا تكون المسألة على هذا الوجه مخالفة في ايش؟ في الاصل واما ما كان من ذلك على قدر من تعدد المراد من المرادات الصحيحة فان المسألة هنا لا تعد من الاصول

223
01:15:47.800 --> 01:16:17.800
تفصيل هذا المعنى ان من ترك الاستثناء قد يكون مبتدعا وقد يكون ترك امرا التارك للاستثناء قد يكون مبتدعا وقد يكون ترك امرا سائغا. فان من ترك الاستثناء اي قال لابد ان ان يقول الرجل هو مؤمن. ولا يصح له ان يقول ايش؟ هو مؤمن ان شاء الله

224
01:16:17.800 --> 01:16:37.800
فمن الزم بترك الاستثناء على معنى ان الايمان واحد وهو التصديق. فانه فان هذا التفريع عن بدعة مخالفة لاجماع السلف. واما من قال بترك الاستثناء في الايمان. على معنى ان يقول الرجل

225
01:16:37.800 --> 01:16:57.000
هو مؤمن ولا يلزمه ان يقول ان شاء الله قال لان العلم باصل الايمان علم ضروري وان كان الايمان عنده اي عند الثاني يكون قولا وعملا. فهذا الترك للاستثناء ترك بدعي او ترك واسع

226
01:16:57.000 --> 01:17:17.000
الثاني ترك واسع. فاذا هذه المسألة قد يتكلم فيها الاعيان فيكون بعضهم مخرجا قوله على السنة فتكون المسألة ليست من الاصول. واذا تكلم فيها من خرج قوله على اصله في باب الايمان فيكون قوله بدعة

227
01:17:17.000 --> 01:17:37.000
ولهذا اذا كنت هل السلف رحمهم الله قرروا وجها واحدا في هذه المسألة؟ الجواب اما باعتبار مراداتها فنعم واما باعتبار اطلاق اللفظ فانهم متوسعون في ذلك. فكانت طائفة منهم يميلون

228
01:17:37.000 --> 01:17:57.000
الى ذكر الاستثناء. كان طائفة من السلف يميلون الى ذكر الاستثناء. ومعتبرهم في هذا ان انسان المسلم المؤمن لا يلزم لنفسه بالتمام. لا يلزم لنفسه بالتمام فان الايمان المطلق هو

229
01:17:57.000 --> 01:18:27.000
الواجبات وترك المحرمات وهذا لا احد يجزم باستتمامه. ومن هنا استحبوا وامروا بالاستثناء على هذا الوجه. ومنهم من امر بالاستثناء واستحبه وحسنه على معنى ان تركه فيه تزكية. والله يقول ولا تزكوا انفسكم. فهذا الوجه الذي هو

230
01:18:27.000 --> 01:18:47.000
ترك التزكية او الوجه الاول الذي هو ان الانسان لا يجزم لنفسه بالتمام هو مراد من استحب الاستثناء من السلف وقصد اليه. ومراد من استحب الاستثناء من السلف. وطائفة من السلف رخصوا في الاستثناء وتركه

231
01:18:47.000 --> 01:19:07.000
واذا امروا بالاستثناء فعلى هذين المرادين. واذا رخصوا في الترك فعلى اي مراد؟ على ان اصل الايمان يصح الجزم بها او لا يصح. يصح. كل مسلم ومؤمن فانه يجزم بانه

232
01:19:07.000 --> 01:19:27.000
لان معه الاصل وهذا لا بد من اليقين فيه. وهذا ليس من التزكية بل هذا من العلم الواجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه. من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله والجملة جملة

233
01:19:27.000 --> 01:20:00.550
فالقصد ان من استثنى على معنى انه يجزم باصل ايمانه وانه مصدق بالله كافر بالشرك الكفر والطاغوت فهذا تركه للاستثناء سائغ وليس سائغا يكون سائغا ترك باستثناء يكون سائغا بقي اذا التعليق على هل الحكم بهذين الاعتبارين على الوجوب؟ ام على الساعة

234
01:20:00.550 --> 01:20:22.500
الاستثناء في الايمان اذا ما اراد المتكلم بقوله هو مؤمن ايش؟ اذا امر اراد بقوله مؤمن ان شاء الله ترك التزكية. فهذا ليس من المسائل الواجبة بل هو من المسائل الواسعة

235
01:20:22.500 --> 01:20:44.700
وكذلك اذا كان قاصدا لغسل الايمان. فهل يلزمه ترك الاستثناء؟ ام ان تركه هنا مستحب  اذا كان قاصدا لغسل الايمان. هل يجوز له ان يستثني ام لا يجوز؟ الجواب فيه تفصيل

236
01:20:44.700 --> 01:21:04.700
ان كان استثناؤه او ان كان تعليقه من باب التردد فلا شك ان هذا ابطال للجزم. واما ان كان ذكره للاستثناء على معنى انه يجوز في الامور المحققة ذكر مشيئة الرب فهذا سائغ وليس

237
01:21:04.700 --> 01:21:24.700
لما؟ لانه هل يمكن ان نقول ان التعليق بمشيئة الله يلزم عنه التردد او لا يلزم الجواب انه لا يلزم والدليل على ذلك ايش؟ قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان

238
01:21:24.700 --> 01:21:48.850
الله مع ان دخولهم كان كان متحققا مجنوما به. فاذا تبين لك ان مدار مسألتك الاستثناء على ايش على المقاصد ان مدار مسألة الاستثناء على المقاصد. ومن هنا فمن كان على باب من السنة والجماعة ويقول ان

239
01:21:48.850 --> 01:22:08.850
معنى قول وعمل فان مسألة الاستثناء في حقه لا تعد من مسائل الاصول بل يستثني في مقام ويترك في مقام اخر ويكون ذلك بحسب مقاصده. فاذا استثنى تركا للتزكية او تركا اه

240
01:22:08.850 --> 01:22:28.850
ما قد يظهر من كلامه انه مستتم للايمان فهذا مما يسوء. واذا ترك الاستثناء على معنى انه جازم باصل الايمان فهذا ايضا مما يسوء واذا استثنى على معنى انه يعلق امره بمشيئة الرب النافذة في كل شيء حتى الاشياء

241
01:22:28.850 --> 01:22:58.850
حققه فان هذا ايضا مما يسوء. فمحصل الامر ان مسألة الاستثناء معتبرة بايش من مقاصد معتبرة بالمقاصد ومن هنا تنوع جواب ائمة السنة والجماعة عن هذه المسألة فلما كان جملة من السلف ينزعون الى الاستثناء ويؤكدون شأنه وجملة من الائمة ينزعون الى تركه

242
01:22:58.850 --> 01:23:28.850
قيل هذا من حكمتهم وفقههم. فان من نزع الى الاستثناء في الايمان فان مراده بذلك الرد على المرجئة والابانة لكون الايمان قولا وايش؟ وعملا. قيل من نزع من السلف الى تأكيد مسألة الاستثناء قيل هو نوع من الرد على المرجئة. الذين جمهورهم يحرمون الاستثناء ويمنعونه. لكون

243
01:23:28.850 --> 01:23:48.850
الايمان عندهم ايش؟ واحدة لكون الايمان واحدا بالتصديق او نحوه. فهذا من فقه الائمة. ولهذا اذا قيل صاحب ان من بعدهم ينزع الى اي الوجهين في اجوبة السلف قيل ينزع الى جميعها بحسب المقاصد والاحوال

244
01:23:48.850 --> 01:24:13.350
بحسب المقاصد والاحوال ولهذا قال الله للمؤمنين قولوا ايش؟ في امر الله للمؤمنين قال قولوا امنا بالله وما انزل الينا قولوا امنا بالله وما انزل علينا ولم يلزم ذلك ان يقولوا ايش؟ ان شاء الله. والعبد يقول لا اله الا الله ولا يقول ايش

245
01:24:13.350 --> 01:24:33.350
ان شاء الله فالقول بان الاستثناء واجب في الايمان هذا ليس بصحيح. ومن نقل هل هو الوجوه من السلف فانه معلق المقصد فانه معلق بمقصد من المقاصد الشرعية. واما ان احدا من السلف يوجب الاستثناء في سائر المقامات

246
01:24:33.350 --> 01:24:50.250
وفي سائره وباعتبار سائر المقاصد فهذا لا يصح عن واحد من السلف ومن حكى عن احد من السلف اجابة استثناء في سائر المقامات وباعتبار سائر المقاصد فهذا غلط عليه وهذا حكاه بعض

247
01:24:50.250 --> 01:25:10.250
المتأخرين من اهل العلم والصواب ان جوابات السلف هنا هي على مادة التنوع او التضاد او الخلاف اللفظي لا الثاني على مادة التنوع. لان اللفظين لا فرق بين الاقوال. والتنوع ان يكون لكل

248
01:25:10.250 --> 01:25:30.250
من معنى وليس بين المعاني وليس بين المعاني تعارض. فهذا هو الصواب ان جوابات السلف في مسألة الاستثناء ومن باب اختلاف التنوع اي ان هذا يقصد معنى فيستثني. ويقصد الاخر معنى اخر فيترك

249
01:25:30.250 --> 01:25:50.250
الاستثناء فمن استثنى قصد ترك التزكية او قصد ان الايمان قول وعمل وهو لم يستتم التمام في القول والعمل ومن ترك اثناء قصد ان اصل الايمان مما يجزم به. ولهذا قال النبي عن الجارية اعتقها ايش؟ فانها فانها

250
01:25:50.250 --> 01:26:10.250
مؤمنة ولم يقول عليه الصلاة والسلام ان شاء الله مع ان شأن الجارية شأن مقارب وكان والمسألة مسألة عتاب ولم ييسر ايمانها وكان الحكم مترددا في شأنها بلا امثال ذلك. فهذه مسألة ليست من الاصول وهي تعتبر من مقاصدها. واما اهل البدع فكما اسلفت

251
01:26:10.250 --> 01:26:30.250
انهم تكلموا في هذا المسألة على اصول بدعهم. ومن هنا حرم العامة المرجئة الاستثناء في الايمان. لانه يعني الشك والصواب هذا غلط من جهتين. اولا انهم فرعوا هذا القول عن ان الايمان واحد والصواب ان الايمان يزيد وينقص وهو قول وعمل

252
01:26:30.250 --> 01:26:50.250
انه لو فرضنا جدلا ان الايمان واحد فان الاستثناء بذكر مشيئة الرب في الامور المحققة سائغ او ليس سائغا يكون ايش؟ يكون سائغا بشرط ان يكون المتكلم لا يقصد التردد. وهو قوله تعالى

253
01:26:50.250 --> 01:27:06.550
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ولهذا قال الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ولو كان الانسان وجازما في مقصد فعله. نعم. قال ابو عبيد

254
01:27:06.900 --> 01:27:27.800
قال ابو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي الاشهب عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود انا مؤمن فقال ابن مسعود افانت من اهل الجنة؟ فقال ارجو فقال ابن مسعود افلا وكلت الاولى كما وكلت الاخرى؟ نعم وهذا بين

255
01:27:27.800 --> 01:27:47.800
وابن مسعود واصحابه يميلون الى الاستثناء. ويؤكدون شأنه. ولكن ترى ان اجوبة ابن مسعود واصحابه تدور على المعاني السابقة انهم يتركون التزكية انهم يقصدون ان الايمان قول وعمل وان الانسان لا يجزم لنفسه

256
01:27:47.800 --> 01:28:07.800
باستثماره. ولهذا قال للرجل افانت من اهل الجنة. يعني ان المؤمن المطلق يكون من اهل الجنة. وهذا مما لا يجزم بتحققه. نعم. وهكذا نقل بعد ذلك عن اصحاب ابن مسعود عن عن القمة وغيره

257
01:28:07.800 --> 01:28:45.350
قال وهذا عندي هذا يعلق على كذا موقف الاوزاري  نعم قال باب الزيادة في الايمان والانتقاص منه. قال رحمه الله تعالى هنا مسألة في مسألة الاستثمار وهي فرق اللطيف فات بعض المتأخرين ممن علق على هذه المسألة. آآ تبين لك ان من اوجه السلف في الاستثناء

258
01:28:45.350 --> 01:29:05.350
انهم يستثنون باعتبار ترك التزكية وباعتبار ايش؟ ان الايمان قول وعمل الانسان بهذا التحقق. هنا وجه ثالث ايضا في مقاصد السلف في الاستثناء. وهو ان الانسان لا يدري ماذا يختم

259
01:29:05.350 --> 01:29:25.350
له فيقول هو مؤمن ان شاء الله لانه لا يدري بايش؟ بالخاتمة والله سبحانه وتعالى هو العليم بذلك فاذا قد يستثني من يستثني من السلف او يسوغ الاستثناء او يأمر به لكون الانسان لا يدري ماذا يختم

260
01:29:25.350 --> 01:29:45.350
له. هذا الوجه يعني الثالث يختلف عن الوجه الذي كان يعلل به ابن كلاب عبدالله بن سعيد بن كلاب وهو من المرجئة. ابن كلاب يذهب الى الاستثناء في الايمان ايجابا. ولما؟ قال

261
01:29:45.350 --> 01:30:05.350
لان الانسان لا يدري ما يوافي به ربه. فالمؤمن عنده الموافي. ما الفرق بين مسألة الختم او اعتبار ختم العمل عند السلف ومن يستثني منهم على هذا الوجه وبين مسألة الموافاة عند ابن كلاب ومن وافقه؟ ابن كلاب

262
01:30:05.350 --> 01:30:25.350
من قاعدته وهذه قاعدة بدعية عنده يقول ان الايمان هو ما يوافي العبد به ربه. فمن علم الله انه يوافيه بالايمان فانه لا يزال محبوبا له حتى حال ايش؟ حتى حال كفره

263
01:30:25.350 --> 01:30:45.350
ويقول من علم الله انه لا يوافيه الا بالكفر فانه لا يزال مبغضا عنده حتى حال ايش؟ ايمانه الذي يعقبه او يعقبه كفر وردة. وهذا الوجه من البدع الحادثة في كلام ابن كلاب. ولهذا اذا

264
01:30:45.350 --> 01:31:05.350
في كلام شيخ الاسلام وغيره ان ابن كلاب كان يستثني باعتبار الموافاة او تجد ان شيخ الاسلام يقول وهذا الوجه في الاستثناء لم ينطق به احد من السلف فلا بد ان يفرق بينه وبين مسألة الختم مسألة ختم العمل هذا وجه معروف في كلام السلف. واما

265
01:31:05.350 --> 01:31:25.350
هذا مراد من كلاب بها ان الايمان هو الموافاة واما الايمان الاول الذي لا يوافق به او يعقبه ردة وما الى ذلك فليس ايمانا عنده وكذلك الكفر الاول الذي يعقبه ايمان لا يكون صاحبه حال كفرهم وضن. ولا شك ان هذا غلط بل الكافر حال كفره

266
01:31:25.350 --> 01:31:45.350
مع ان الله يعلم ان منهم من يؤمن فهم حال كفرهم مبغضون عنده سبحانه وتعالى. نعم قال رحمه الله تعالى باب الزيادة في الايمان والانتقاص منه. هذا الباب هل نقول انه من المسائل الاصول في الايمان؟ ام انه

267
01:31:45.350 --> 01:32:14.050
الاستثناء الاول انه من المسائل الاصول بل هذا من اشرف اصول هذه المسألة ان الايمان يزيد وينفع وهذا اجماع للسلف. وهذا اجماع للسلف وجمل السلف رحمهم الله كما انها تنوعت في مسمى الايمان فقالوا اقوالا هي من باب الخلاف ايش

268
01:32:14.050 --> 01:32:34.050
لا جمل السلف في مسمى الايمان قول وعمل قول وفعل قول وعمل واعتقاد ومن باب الخلاف اللفظي هو من باب الخلاف اللفظي التنوع هو جوابهم في الاستثناء. واما جملهم في مسمى الامام فهو خلاف لفظي

269
01:32:34.050 --> 01:33:04.050
كذلك نقول هنا كلام السلف في مسألة الزيادة والنقصان فيها خلاف لفظي. الجمهور من السلف والعامة منهم يقولون الايمان يزيد وايش؟ وينقص. ويطلقون هذا. ومنهم من يقول الايمان يتفاضل وهذا جواب معروف عن عبد الله ابن مبارك وامثاله انه معبر بايش؟ بتفاضل الايمان قالوا

270
01:33:04.050 --> 01:33:24.050
الايمان يتفاضل. ونقل عن ما لك في احدى الروايتين انه قال الامام يزيد وماذا؟ وسكت النقصان او نفاه او توقف في نقص الايمان. سكت عنه. سكت عن ايش؟ عن اللفظ وعن المعنى

271
01:33:24.050 --> 01:33:44.050
سكت عن لفظ النقصان واما المعنى فانه ثابت عنده. فهذه جوابات السلف رحمهم الله وهي خلاف لفظي كما سلف. فان من يقول انه فالتفاؤل بمعنى انه يزيد وينقص. التفاضل بمعنى انه يزيد وينقص وان اصحابه على درجة

272
01:33:44.050 --> 01:34:04.050
هذا اجماع معروف للسلف. واما دليله فدليله ما جاء ذكره صريحا في كتاب الله في بضعة او في عدة ذكر زيادة الايمان. واما النقصان فانه كما قال الامام احمد وغيره ان الايمان كما يزيد فانه

273
01:34:04.050 --> 01:34:24.050
ينقص ولم يعبر بلفظ النقصان في الايمان. ولم يعبر بلفظ نقصان في الايمان في القرآن. وانما نفى الايمان عمن ترك بعض الواجبات او فعل بعض الكبائر. كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين لا يزني الزاني

274
01:34:24.050 --> 01:34:42.750
حين يزني وهو مؤمن. ونفي الاسم ابلغ من ذكر لفظ النقصان في هذا الفعل من الكبائر لم؟ لان ذكر لفظ النقصان هل يلزم منه ان الفعل يكون كبيرا او لا يلزم

275
01:34:42.950 --> 01:34:50.503
ايها الاخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو ان تتابعوا ما تبقى