﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.700
فلما قال الشارع عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فنفس الايمان هنا له له حقيقة وليس له حقيقة له حقيقة والزاني لا يسمى مؤمنا فان قيل كيف لم يسمى مؤمنا؟ قيل لان الايمان هو ما ذكره الله بقوله قد افلح

2
00:00:18.050 --> 00:00:39.050
المؤمنون ومن صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون وهذا لم يحفظ فرجه فلا يسمى مؤمنا فهذا تطابق مع القرآن وليس مخالفة للقرآن  فاذا هي لا شك انها تغليظ وترهيب لكن من قصد انها تغليظ وترهيب اي انها لا تفسر او ان معانيها غير معلومة او

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.050
انه لا حقيقة لها فكل هذه المعاني بدعة من بدع المرجئة ومن نسبها لاحد من السلف فقد غلط عليه. بل هي من اغلاط بعض متأخري اهل السنة على السلف كما ان بعض متأخري اهل السنة فسروا الاحاديث بانها من باب كفران النعمة وهذا ايضا اذا طرد فانه يكون غلطا على السلف واما اذا قصر على مقامه المناسب

4
00:00:59.050 --> 00:01:21.800
او على مبدأ اللوازم فهذا باب اخر وهو وجه صحيح. نعم وثالثة نعم وثالثة؟ قال وثالثة تجعلها كفر اهل الردة. هذا لم يختلط على احد. من اهل السنة. هذا معروف انه قول الخوارج او

5
00:01:21.800 --> 00:01:33.300
من الخوارج وهذا القول كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية قول الخوارج لم يدخل شيء من مادته على ائمة السنة والجماعة او من انتسب اليهم قال وانما الذي دخل شيء مما

6
00:01:33.300 --> 00:01:51.150
على بعض ائمة السنة ومن اه اشترك معهم ونصر مذهبهم فهو قول المرجئة فهو قول المرجئة فاذا تفسيرها بانها من باب كفر الردة هذا لم يقول به احد من ائمة السنة ولا اشكل على احد هذا معروف

7
00:01:51.150 --> 00:02:15.250
انه قول لجمهور الخوارج وهو قول بدعي بخلاف القول الاول او التفسير الاول والتفسير الثاني ففيه اشتباه كثير وموجب اشتباهه ماذا انه هل هو غلط محض من كل وجه هل هو غلط محض من كل وجه؟ الصواب انه ليس غلطا محض وانما الغلط في طرده او في القصر عليه او مع الى ذلك. نعم

8
00:02:16.050 --> 00:02:30.050
قال ورابعة تذهبها كلها وتردها. وهذا قول اشد انكارا من سابقة. فان قيل فمن الذي يذهب الى هذا القول؟ قيل لم يعرف عن طائفة معينة في المسلمين انها تبطل سائر الوعيد

9
00:02:30.250 --> 00:02:49.500
حتى من يقول بترك اخبار الاحاد وعدم الاستدلال بها فان هذا الوعيد مستعمل اين مستعمل في القرآن فان هذا الوعيد مستعمل في القرآن والمصنف ذكر له مثالا من القرآن وهو قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله

10
00:02:49.500 --> 00:03:10.350
فاولئك هم الكافرون. فاذا من هي الطائفة التي ترد كل هذه الاحاديث او كل هذا الباب؟ اه هنا يفسر كلام ابي عبيد على احد وجهين اما انه اراد الاحاديث لان امثلته في الجملة من الاحاديث وهو في مبدأ كلامه. يقول فهذه اربعة انواع من الاحاديث الى امثال ذلك. فان اراد الاحاديث

11
00:03:10.350 --> 00:03:28.700
فكأنه قصد من طعن في هذه الاحاديث على معنى انها ليست من ليست من المتواتر وان اراد بهذا النوع حتى ما دخل فيه من نصوص القرآن فالطائفة التي ترد ليست طائفة معينة وكانه اراد الطوائف البدعية التي لم

12
00:03:28.700 --> 00:03:48.700
تحقق هذه الاحاديث ولم تعتبر اه حقائقها وخالفتها في اقوالها وما الى ذلك. فيكون من باب المرادات العامة وليس من باب المرادات الخاصة. مسألة تعيين الطوائف ليس امرا مقصودا لذاته. مثلا الشيع في كلام المرجئة او شاع في كلام بعض المرجئة ان مرتكب

13
00:03:48.700 --> 00:04:03.850
او انه القول المشهور عن المرجى لا يظر مع الايمان ذنب وان مرتكب الكبيرة في الاخرة الى الجنة وليس هناك وعيد لاهل الكبائر ولا احد منهم يعرض للوعيد الى غير ذلك. هذا القول شائع عن المرجئة او عن طائفة

14
00:04:03.850 --> 00:04:18.100
يرجعه عن غلاة المرجئة مع انه لم ينضبط قولا لاحد من الاعيان حتى الامام ابن تيمية نص على هذا في منهاج السنة. وان كان الاشعري في المقالات نسبه وكذلك ابن حزم نسبوا هذا القول الى مقاتل ابن

15
00:04:18.350 --> 00:04:31.700
سليمان وابن تيمية يقول هذا لم يعرف لقائل معين هو لم يفد شيخ الاسلام ان انه نسب لمقاتل وفي منهاج السنة قال ان من اهل المقالات من ينسبه الى ابن سليمان ولا يصح ذلك عنه. نعم

16
00:04:33.750 --> 00:04:50.000
وان الذي عندنا نعم اين الذي عداها؟ قال رحمه الله وان الذي عندنا في هذا الباب كله ان المعاصي والذنوب لا تزيل ايمانا ولا توجب كفرا ولكنها انما لا تزيل ايمانا على التمام يعني لا تزيل اصل الايمان

17
00:04:50.150 --> 00:05:08.250
ولا توجب كفرا اي لا توجب كفرا ردة ولا توجب اسم كفر النعمة على الاطلاق وهذا من فقه المصنف انه اراد ان مرتكب الكبيرة لا يصح ان يسمى ايش لا يصح ان يسمى كافرا حتى ولو اريد بالكفر كفر

18
00:05:08.450 --> 00:05:25.700
ماذا؟ النعمة. لا يصح ان يسمى كافرا حتى ولو اراد بالكفر كفر النعمة. نعم قال رحمه الله ولكنها انما تنفي من الايمان حقيقته واخلاصه الذي نعت الله به اهله. الايمان الفاضل الايمان الكامل

19
00:05:25.700 --> 00:05:38.000
الايمان المطلق المذكور في قوله قد افلح المؤمنون في قوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الى غير ذلك الايمان في قول النبي صلى الله عليه الامام بضع وسبعون شعبة

20
00:05:38.100 --> 00:05:52.850
وقالوا ادناها اماطة الاذى فهذا الايمان الشامل الفاضل المطلق يتضمن الاركان والواجبات والمستحبات فلا شك ان مرتكب الكبيرة ينفى عنه هذا الاسم وانه ليس ممن قام بالايمان على التحقيق والتمام

21
00:05:53.750 --> 00:06:07.900
واذا قيل ما المراد من هذا النفي؟ قيل المراد انه تارك لواجب من واجبات الايمان فان الاسم الشرعي كاسم الايمان لا ينفى الا اذا كان المخاطب قد ترك ما هو واجب فيه

22
00:06:08.000 --> 00:06:24.500
واما من يفسر هذا النص بانه نفسه كمال فابن تيمية يقول ان هذا تفسير غلط وعنده قاعدة ذكرها وانتصر لها وهي مستقرة من كلام السلف يقول ان الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى شرعي

23
00:06:24.500 --> 00:06:42.100
الا لتارك او الا لترك ايش؟ واجب. قال واما من ترك مستحبا في هذا المسمى فانه لا ينفع عنه الاسم قال لانه لو صح عنه فالاسم عمن ترك مستحبا في هذا المسمى لجاز ايش

24
00:06:43.100 --> 00:07:05.350
فجاز نفس الايمان والاسلام والصلاة والزكاة والصوم وجميع الاسماء الشرعية عن عامة المسلمين لان التحقيق لتمام المستحب الظاهر والباطن امر فيه ايش؟ فيه ندرة او قلة يتحصل للانبياء للمرسلين ربما لكن اضطراده في سواد المؤمنين والمسلمين ليس كذلك

25
00:07:05.500 --> 00:07:27.550
التحقيق التام للافعال او الاقوال الظاهرة او الباطنة. ولهذا يقول ان من قال من المتأخرين هذا من باب نفي الكمال يقول في كلامه اجمال. ان هذا الكمال الواجب فهذا صحيح. وان اراد الكمال المستحب فهذا ليس بصحيح. قال والعرب لا تعرف نفي الاسم الا لترك ما هو واجبه فيه. وكلام شيخ الاسلام هنا

26
00:07:27.550 --> 00:07:47.550
مؤيد او او كانه مفرع عن كلام ابي عبيد كانه مفرع عن كلام ابي عبيد رحمه الله فان ابا عبيد كان يميل الى هذه ولهذا يقول كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزان حين يزن وهو مؤمن يقول ان العرب تعرف هذا ولهذا يقولون عن العاق لابيه انه ليس

27
00:07:48.400 --> 00:08:08.450
ليس بولد نقول مع انه في نفس الامر ابن الصلب لكنهم يقولون ليس بولد لكونه ترك واجبا لهذا الاب وما الى ذلك. نعم اشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فان قال

28
00:08:08.450 --> 00:08:29.350
احدى واربعين قال رحمه الله تعالى فان قال قائل كيف يجوز ان يقال ليس بمؤمن واسم الايمان غير زائل عنه؟ قيل هذا كلام العرب المسلم فكيف يجوز ان يقال ليس بمؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال واسم الايمان اي من جهة اصله او او كماله

29
00:08:30.500 --> 00:08:46.500
قال واسم الايمان غير زائل عنه من جهة اصله او من جهة كماله من جهة اصله وهذا فرع عن قول السلف ان الايمان يزيد وينقص قال قيل هذا كلام نعم

30
00:08:46.800 --> 00:09:06.800
قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في ازالة العمل عن عامله. اذا كان عمله على غير حقيقته الا ترى انهم يقولون للصانع اذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا وانما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على

31
00:09:06.800 --> 00:09:26.800
الصنعة نفسها فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الاتقان حتى تكلموا به فيما هو اكثر من هذا وذلك كرجل يعق اباه ويبلغ منه منه الاذى فيقال ما هو بولد؟ نعم الى امثال ذلك وهنا ترى ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزد

32
00:09:26.800 --> 00:09:49.250
حين يزني وهو مؤمن وامثاله من النصوص انما استشكلها المتأخرون حتى من هم من اهل السنة؟ انما استشكلوها بسبب فساد  ايش بسبب فساد اللغة ولهذا وقف الشراح حتى من اهل السنة عند هذا الحديث على قدر من التخريجات وكل تخريج يورد عليه سؤالات

33
00:09:49.250 --> 00:10:06.200
ثلاث ومعارضات حتى لا يبقى لك وجه الا وجه مقالب والاصل في شرح هذه الاسماء انها لا تقال بنوع من الترجيح والظن والاحتمال بل الاصل انها تقال بتفسير واحد صحيح وليس هناك مادة لمسألة ايش

34
00:10:06.750 --> 00:10:26.750
التردد والاحتمال من جنس ما يقع في تفسير المسائل الفقهية الواقعة في باب العبادات والمعاملات وامثال ذلك. كان يجب ان هذه الاسماء لا تكون اسماء محققة المعاني وليست من محتمل المعاني وليست من محتمل المعاني ولهذا الصحابة ما كانوا يستشكلون مثل هذه

35
00:10:26.750 --> 00:10:43.050
وهذه قاعدة او او اشارة لابد لطالب العلم ان يتفطن لها وهو ان الصحابة سألوا سؤالات في مواضع للنبي صلى الله عليه وسلم وما نهوا ان يسألوا رسول الله عما يتحصل به الفقه للدين هذا لم

36
00:10:43.050 --> 00:10:53.050
من يقول ان النبي صلى الله ان انسا وغيره قال نهينا ان نسأل رسول الله عن شيء وانهم كانوا ينهون عن السؤال هذا غلط على الصحابة. هم كانوا ينهون عن

37
00:10:53.050 --> 00:11:11.550
قال فيما سكت عنه ينهون عن السؤال فيما لم يأتي امره الى امثال ذلك. اما انهم ينهون عن السؤال في امر لم يفقهوه. بل يسمعون حديثة ويسمعون القرآن ويترددون في المعاني ويستشكلون المعاني ومع ذلك امروا الا يستفصلوا ولا يتفقهوا هذا ليس بصحيح

38
00:11:11.850 --> 00:11:24.100
ولا يجوز ان يضاف الى نبوة نبي من الانبياء فضلا عن نبوة محمد صلى الله عليه واله وسلم انما كان سكوت الصحابة في هذه الاحرف لانها احرف لانها احرف ايش

39
00:11:24.600 --> 00:11:44.600
بينة او مشتبهة؟ بينة. لا يزن الزاني حين يزور لانهم عرب والعرب يقولون ليس بولد. يقول ليس بصانع ليس بقائم ليس بشجاع مع انه شجاع ليس بعدل مع انه يعدل احيانا لكن لما ترك العدل في هذه القضية قيل ليس ليس بايش؟ بعدل وهلم جراء فاذا مسألة

40
00:11:44.600 --> 00:12:04.900
اصل في التفسير مسألة اللغة اصل للتفسير نعم قد وجدنا نعم قال رحمه الله تعالى وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة فاما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في اهل الكتاب حين قال واذ اخذ

41
00:12:04.900 --> 00:12:21.050
فالله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء اقرأ في قولهم قال ابو عبيد في هذه الاثار ثم قال وكذلك الاحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله ثلاثة واربعين

42
00:12:21.300 --> 00:12:36.250
طيب قال رحمه الله قال ابو عبيد فهذا فهذه الاثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك. اي انه نفي لتمام ايمان الواجب لانه نفي لتمام الامام الايمان الواجب

43
00:12:36.650 --> 00:12:51.350
واما احاديث البراءة كقول من غش فليس منا فقال فهو عندي على فكى الخوارج وهو باطن بالاجماع ومن قال انها تغليظ محض فهذا ايسر ايضا ليس بصحيح بل معناها نعم

44
00:12:51.450 --> 00:13:07.900
قال انما مذهبه عندنا انه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما اشبهها وقد كان سفيان ابن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا. يتأول ان يفسر

45
00:13:08.050 --> 00:13:28.050
ليس مثلنا اي انه ليس على شريعتنا المحققة الواجبة. ولم يرد سفيان ليس مثلنا اي انه ليس كالنبي. صلى الله عليه وسلم في التمام ايمان فانه لا احد حتى من لم يغش لا احد يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وانما مراده وامثاله من السلف ان

46
00:13:28.050 --> 00:13:47.300
فهذا التارك لهذا العمل او الفاعل لهذه الكبيرة يكون قد خرج عن الولاية النبوية العامة. ولهذا اصبح لا يضاف اليه بمثل هذا المقام او في مثل هذا المقام وهذا يدل على ان هذا الفعل كبيرة او انه ترك لواجب من واجبات اه الشريعة

47
00:13:48.150 --> 00:14:04.900
قال واما الاثار قال واما الاثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فان معناها عندنا ليست تثبت على ليست تثبت على اهلها كفرا ولا شركا يزيلان الايمان عن صاحبه. الذي هو كفر الردة

48
00:14:05.000 --> 00:14:22.250
ليس المراد بقوله اثنتان في الناس هما بهم كفر اي انهم كفروا وارتدوا ككفر ابي جهل. هذا مجمع على بطلانه. نعم قال انما وجوهها انها من الاخلاق والسنن. نعم ولا يقال انها كفر نعمة باضطراب. لانه قد لا يكون المقام مناسبا. وانما الغالب على مناسبتها ان المراد

49
00:14:22.250 --> 00:14:43.900
ان هذه من خصال ايش؟ الكفار من خصال الكفار ولهذا هذا افصح من ان تقول واضبط من ان تقول انها من خصال الكفر انما تقول انها من خصال الكفار ولهذا هي من سننهم واخلاقهم وافعالهم فهذا الذي اريد بها اي انها ليس

50
00:14:43.900 --> 00:15:03.900
ليست من سنن المؤمنين ولا من هدي المرسلين ولا من طرائق المسلمين وانما هي من افعال الكفار وسننهم. والواجب على المسلمين الهجر لهذا الجنس وهو ما كان من سنن الكفار وطرائقهم المباينة لسنن المؤمنين. هذا هو تحقيق الولاء والبراء. ولهذا كان كل ما سماه النبي

51
00:15:03.900 --> 00:15:25.100
عليه الصلاة والسلام كفرا من الافعال فانه يدل على ان هذا الفعل من الكبائر المفارقة لتمام السنة ووجوبها. نعم قال انما وجوهها انها من الاخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في

52
00:15:25.100 --> 00:15:40.450
النوعين الاولين نعم قال واما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل قال واما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل فقول الله جل وعز ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس ليس بكفر

53
00:15:40.450 --> 00:16:00.450
ينقل عن الملة نعم هنا مسألتان في هذه الاية في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هل الحكم بما انزل الله يكون كفرا مخرجا من الملة ام ليس مخرجا من الملة؟ هذه كما ترى انها عند المتأخرين ولا سيما المعاصرين مسألة

54
00:16:00.450 --> 00:16:20.450
خصم ورفع فمنهم من يقول ان ترك الحكم بغير ما انزل الله كفر بالاجماع. ويستدلون على ذلك ببعض كلام اسحاق ابن ابراهيم رحمه الله في مثل اجمع اهل العلم على ان من دفع شيئا انزله الله على نبيه انه كفر. وهذا كلام لا جدل فيه وليس هو من المشكلات بل هو من بديهيات الاسلام

55
00:16:20.450 --> 00:16:39.900
من دفع شيئا بمعنى اباه ورده وطعن فيه او كذبه فهذا لا شك انه كافر ولهذا قال اسحاق رحمه الله من دفع شيئا اي لو كان شيئا ايش ولو كان شيئا واحدا ومعلوم ان ترك الحكم في مسألة واحدة لم يذهب احد من السلف ولا الخلف الى انه ماذا

56
00:16:40.300 --> 00:17:00.300
كفر يخرج من الملة فتفسير كلام اسحاق لابد ان يكون على وجهه. ان مراده بالدفع هنا الطعن وما الى ذلك من اوجه الكفر الاكبر. كالتكذيب ونحوه وليس مجرد الترك لانها حالة ترك بالاجماع انه ليس كفر. بقي اجمال في هذه المسألة وليس تفصيلا هل الحكم بغير ما انزل الله يعد كفرا مخرجا؟ من الملة ام

57
00:17:00.300 --> 00:17:20.200
انه كفر دون كفر يقال هذا او هذه المسألة او هذا المعنى وهو الحكم بغير ما انزل الله معنى له اطلاق وله تقييد وفيه قدر يخرج من الملة وقدر لا يخرج من الملة فالنتيجة من هذا ان الاطلاق في هذه المسألة

58
00:17:20.200 --> 00:17:32.900
ليس فاضلا وانما كان السلف يطلقون على مرادات من المعاني. كانوا يطلقون على مرادات من المعاني بمعنى ان ثمة صورا من الحكم بغير ما انزل الله يعلم ضرورة انها كفر

59
00:17:33.050 --> 00:17:48.300
ايش انها كفر مخرج من الملة وثمة صور تسمى حكما بغير ما انزل الله ومع ذلك تعلم اجماع السلف على انها ليست من الكفر المخرج من الملة كبعض وامثال ذلك. وهنا صور قد تكون من باب

60
00:17:48.400 --> 00:18:10.200
التردد والمشتبه الذي يتردد المجتهدون في الحاقه. هل يسمى كفرا مخرجا من الملة؟ او ليس كذلك. ولذلك ترى ان تفسير السلف رحمهم الله لهذه الاية وما قارنها في سورة المعدة في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ترى ان فيه بعض التعدد وهذا من باب التنوع كما سلف. فمن

61
00:18:10.200 --> 00:18:31.850
من حمل ذلك على الكفر الاكبر وعلقوه بالاستحلال وامثال ذلك. وهذا من باب ان ثمة صورا من الحكم بغير ما انزل الله من ايش من الكفر من الكفر المخرج من الملة الاستحلال واحد من هذه الصور. الاستحلال احد هذه الصور. وثمة صور اخرى كيف تعرف هذه الصور تعرف

62
00:18:31.850 --> 00:18:51.850
بالدلائل الشرعية لكن ايظا ثمة صور من الحكم بغير ما انزل الله تسمى حكما بغير ما انزل الله هي باجماع السلف دلائل الشريعة لا تعد من الكفر المخرج من الله. ثمة صور كما اسلفت انها محل تردد واجتهاد وقد يكونها قدر من الاشتباه هذا بحسب مقامات

63
00:18:51.850 --> 00:19:11.850
العلماء وعليه اه القصد الى التزام حرف واحد الحكم بغير ما انزل الله مخرج من الملة وهذه طريقة ويأتي مقابل من السلفيين الفضلاء فيقرر ان الحكم بغير ما انزل الله عند السلف ليس مخرجا من الملف فيكون مثل هذا التعارض. هذا

64
00:19:11.850 --> 00:19:25.450
لفظ مجمل في القرآن  لو صح او اذا قيل ان من السلف من حمله او حمل تفسير الاية على المخرج من الملة ومنهم من حمله على غير المخرج من الملة قيل

65
00:19:25.450 --> 00:19:38.850
هذا بحسب فهم السلف للمراد من السياق فمنهم من فهمه على مراد لا يخرج من الملة فسر الاية به. ومنهم من حمله على مراد او صورة تخرج من الملة ففسر الاية به. ولو

66
00:19:38.850 --> 00:19:55.700
جدلا ان السياق المراد في كلام الله على احد الصورتين فان هذا لا ينفي وجود الصورة الاخرى لو فرض النسياق في ذكر الكفر الاكبر. قيل لا شك ان ثمة حكم بغير ما انزل الله يسمى ايش؟ كفرا اكبر واليهود والنصارى

67
00:19:55.700 --> 00:20:09.850
وهم لا يحكمون بغير ما انزل الله وتسمي فعل اليهود والنصارى ماذا حكما بغير ما انزل الله مخرجا لهم من ديانة المسلمين وديانة المرسلين وهو كفر بالكتاب الى غير ذلك

68
00:20:10.050 --> 00:20:23.400
وقد يراد بالاية ما هو من اخلاق المشركين او ما الى ذلك فهذا هو الكفر الذي دون كفر. ولهذا تعدد تفسير السلف. وعليه اذا قيل تفسير السلف لهذه الاية هل هو من باب خلاف التضاد

69
00:20:24.650 --> 00:20:46.800
ظاهره انه من باب خلاف التضاد لان منهم من يقول كفر دون كفر ومنهم من يقول ايش كفر اكبر او هو الكفر بالله. هذا في ظاهره انه ايش انه من من خلاف التضاد. اليس كذلك؟ الصواب انه تنوع لما؟ لان من يقول انه كفر دون كفر. اراد به صورا لا ينازع الاخر

70
00:20:46.800 --> 00:21:06.800
انها ليست من الكفر بالله. ومن قال انه كفر بالله في من استحل او كذب او انكر او عظم شرع غير الله على شرع او نحو ذلك من الصور فهل ابن عباس واصحابه الذين قالوا كفر دون كفر ينازعون في ان هذا كفرا اكبر ويلتزمون فيه انه كفرا دون الكفر؟ الجواب

71
00:21:06.800 --> 00:21:29.500
لا فاذا انما صار وجه الخلاف كالتظاد لان المرادات مختلفة. وهذا يبين لك ان المسألة عند السلف وبحسب الشريعة لها صور بعضها كفر اكبر كحكم اليهود والنصارى او غيرهم من اجناس الكفار الذين يكذبون شرع الله او يعظمون غيره

72
00:21:29.500 --> 00:21:41.850
او يستحلون او ما الى ذلك من الصور. وبعضهم كاحد المسائل هذا ليس من الكفر باجماع اهل العلم كالقاضي او الحاكم اذا حكم في مسألة واحدة فاتاه قريب سارق وما قطع يده

73
00:21:42.000 --> 00:21:58.050
فهذا حكم بغير ما هو قال يكفي فيه التعزير هذا حكم بما انزل الله او بغير ما انزل الله بالاجماع انه ما يكفر بالاجماع انه ما يكفر الا اذا كان مكذبا للنص هذه مسألة اخرى هناك صور كما اسلفت محل تردد هذه الصور اللي محل تردد

74
00:21:58.050 --> 00:22:17.350
ما الواجب فيها؟ اهم ما يقال من الواجب فيها انه لا ينبغي ان يخوض فيها بالتقرير الا اهل العلم والبصيرة الا اهل العلم والبصيرة العارفين او العارفون بالسنن الشرائع وهدي السلف والمصالح وما الى ذلك

75
00:22:18.100 --> 00:22:38.100
هذه مسألة في الاية مسألة اخرى وهي ان بعض من تكلم على هذه المسألة ولا سيما ممن ينزع الى ان المقصود بالاية الكفر الاكبر المخرج من الملة اذا ورد عليه ما روي عن ابن عباس انه كفر دون كفر قال هذا لم يصح عن ابن عباس ومعتبره في عدم الصحة ان ابن جرير

76
00:22:38.100 --> 00:22:57.600
بتفسيره هو الذي روى او روى هذه الاثار عن ابن عباس واصحابه ان الاسانيد عند ابن جرير الى ابن عباس اسانيد منقطعة وفيها اعلان من وجه اخر وعليه يقول من يقول ممن يفسر الاية ويفسر الحكم بغير ما انزل الله انه كفر اكبر يقول ان هذا لم يصح عن احد من السلف ونسبته الى

77
00:22:57.600 --> 00:23:09.850
عباس ايش لم يصح اسمع دعاء هذا غلط بل الصواب ان هذا قول معروف لابن عباس. فان قيل فالاسناد عند ابن جرير ليس بصحيح ومنقطع وما الى ذلك من التعبيرات. قيل

78
00:23:09.850 --> 00:23:24.850
كن كذلك ومن قال انما دار قول ابن عباس على اسناد من على اسناد ابن جرير فان قيل فيلزم على هذا ان تثبت او يثبت اسناد اخر غير ما ذكر ابن جريد يصح الى ابن عباس قيل اما ان يلزم هذا

79
00:23:24.850 --> 00:23:45.750
او يلزم او يكتفى بتصريح الائمة بان هذا قولا لابن عباس وهذا هو الذي آآ يجزم به في هذا المجلس التتبع لم يقع لي تتبع في هذا هل هناك سنيد اخرى الى ابن عباس الله اعلم بهذا. لكن الذي يجزم به ان هذا قول معروف لابن عباس وجه الجزم به ان الائمة

80
00:23:45.750 --> 00:24:04.950
كانوا يعتبرونه قولا لابن عباس كالامام احمد فانه كان يقول بهذا القول في بعض تفسير الاية ويقول او ينسب هذا القول لابن عباس الامام البخاري يفسر الاية بهذا التفسير وينسبه لمن؟ او يرويه عن او يضيف هذا القول الى ابن عباس

81
00:24:05.300 --> 00:24:22.950
ولذلك ابو عبيد كذلك هو من اهل الحديث والفقه واللغة يرويه لابن باز القصد ان جملة من السلف نصوا على ان هذا قول لابن عباس الاسناد الذي عند ابن جرير واحد من الاسانيد وانت تعرف ان بعض احاديث البخاري لها اسانيد عند الطبراني او غيرها اسانيد مظلمة

82
00:24:23.050 --> 00:24:43.050
مع ان الحديث قد يكون من الاحاديث المتفق عليها بين اهل الحديث. فاسناد واحد ليس مقياسا للصحة او للظعف كما هو معروف عند اهل العلم. فاذا معتبر صحة هذا قول لابن عباس ان السلف كاحمد والبخاري وابي عبيد نصوا على ان هذا مذهب لمن؟ لابن عباس

83
00:24:43.050 --> 00:24:53.050
ثم انه في الجدل والنظر ما الذي يمنع ان ابن عباس يريد هذا؟ هل ابن عباس اراد ان الحكم بغير ما انزل الله في سائر صوره؟ ليس كفرا مخرجا من الملة

84
00:24:53.050 --> 00:25:11.750
هذا ليس مرادا ويمتنع عن ابن عباس وغيره من اهل العلم دونه يريد ذلك انما ارادني منه صورا ليست مخرجا من الملة هذا ليس محل جدل هذه الصور التي ليست مخرجا من الملة لم اه او هي حكم بغير ما انزل الله هذا لا يوجب الا شيئا واحدا وهي انها تسمى

85
00:25:11.850 --> 00:25:25.750
كفرا ولهذا قال ابن عباس كفر دون كفر فاذا انكار ان هذا قول لابن عباس هذا غلط بل الصواب انه معروف عند السلف كقول لطائفة معروف عند السلف كاحمد والبخاري انه قول لابن

86
00:25:25.750 --> 00:25:56.450
بس وان لم يصح اسناد ابن جرير. نعم نعم اقرأ فتبين لنا انه كان ليس بناقل قال وقال ابن عباس في نفس الاية  قال فتبين لنا انه كان ليس بناق عن ملة الاسلام ان الدين باق على حاله. وان خالطه ذنوب فلا معنى له الا خلاف الكفار وسنتهم. على ما

87
00:25:56.450 --> 00:26:15.450
الم تظن من الشرك سواء؟ لان من سنن الكفار الحكم بغير ما انزل الله. الا تسمع قوله افحكم الجاهلية يبغون تأويله عند اهل التفسير ان من حكم بغير ما انزل الله وهو على ملة الاسلام كان بذلك الحكم كاهل الجاهلية انما هو ان اهل الجاهلية

88
00:26:15.450 --> 00:26:35.300
كذلك كانوا يحكمون وهكذا قوله ثلاثة من امر الجاهلية الطعن في الانساب والنياحة والانوار. ومثله الحديث الذي يروى عن وابي البختري الطائي ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام وان تبيت المرأة في اهل الميت من غيرهم

89
00:26:35.400 --> 00:26:59.550
وكذلك الحديث اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. وقول عبد وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم الى امثال هذه التسميات وتحصل من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعظ الاعمال كفرا او نفاقا كقوله اية المنافق ثلاث في حديث ابي هريرة

90
00:26:59.550 --> 00:27:09.550
الصحيح في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه اربع من كن في كان منافقا خالصا وفي وجهه عند مسلم في حديث ابي هريرة وان صلى وصام وزعم انه مسلم

91
00:27:10.000 --> 00:27:25.900
فهذا منافق ومراده عليه الصلاة والسلام بالمنافق هنا ليس المنافق النفاق الاكبر الذي قال الله فيه ان المنافقين في الدرك الاكثر في الدرك الاسفل من النار. في الدرك الاسفل من النار. وعليه فقوله وان صلى وصام زعم انه مسلم فهو

92
00:27:26.300 --> 00:27:46.300
منافق فان قيل هذا مشكل كأنه اخراج له عن الاسلام او حكم عليه بالنفاق الاكبر قيل ليس كذلك فان الاسماء قد تتوارد على مسمى واحد ويكون المقام مختلفا ويكون المقام مختلف ولهذا صاحب الكبيرة تسميه مؤمنا في مقام وتسميه مسلما في مقام وتسميه فاسقا

93
00:27:46.300 --> 00:28:09.900
في ايش؟ في مقام اخر. ولهذا اذا قيل اصحاب الكبائر من المسلمين اي الاسماء تصح لهم؟ الايمان؟ اي يسمون مؤمنين مسلمين ام فساقا قيل جميع هذه الاسماء تصح باعتبار ايش؟ مقامات. فاذا ما اريد مثلا العتاق او التوارث. قيل عمر

94
00:28:09.900 --> 00:28:28.650
كبر كبيرة انه ايش انه مؤمن على قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ولو اعتق فاسقا صح بالاجماع. وهو معنى قول النبي اعتقها فانها مؤمنة. واذا  اه بيان ما هو عليه من الكبيرة والمفارقة للسنة والشريعة

95
00:28:29.000 --> 00:28:49.900
وبيان الطعن عليه لاسقاط عدالته او لذمه او لذم فعله او امثال ذلك سمي ايش سمي فاسقا واذا اعتبر الاصل فيه سمي مسلما. ولهذا اذا تبين لك ان ان سائر هذه الاسماء الثلاثة تستعمل في حق صاحب الكبيرة فانه يقال بعد

96
00:28:49.900 --> 00:29:09.350
لذلك ايها الاصل فيه الاصل في اسم الاسلام او الايمان او الفسق الاسلام ويغلط من يقول الاصل فيه اسم الفسق والصحابة ما كانوا يلتزمون عن كل من اتى جرما او كبيرة ان يلتزم دائما معه اسم الفاسق حتى لا يكره بالاسلام في شيء بل يسمى مسلما. هذا هو الصحيح

97
00:29:09.350 --> 00:29:27.150
انه يسمى مسلما هذا هو الاصل فيه لكن يسمى فاسقا يسمى فاسقا اذا اقتضى الامر ذلك اما بيانا لعدالته او ذما او ما الى ذلك يسمى مؤمنا اذا اقتضى الامر ذلك او دخل في جملة الخطاب كقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا فيدخل في ذلك

98
00:29:27.650 --> 00:29:54.900
كل المسلمين ولو كان منهم فاسقا او ما الى ذلك نعم  هنا ايضا مسألة في مسألة تسمية الشارع لبعض الاعمال نفاقا او كفرا ان هل يجوز او هل يصح ان تسمى بعض الكبائر كفرا او نفاقا من باب الطرد للتسمية؟ ام انه يجب الاقتصار على تسمية الشارع

99
00:29:57.900 --> 00:30:14.900
ايهما يعني مثلا لو ان قائلا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما عبد ابق من مواليه فقد كفر وهنا كبائر مثل العبد او اشد منه. فلما كان الشارع سمى اباق العبد كفرا والحديث الصحيح

100
00:30:15.000 --> 00:30:37.350
صاغ لنا ان نسمي ما مات لها في الدرجة او كان اشد منها مخالفة لله ولرسوله ان يسميها كفرا الجواب يصح او لا يصح الجواب انه لا يصح لما؟ لان الشارع انما سمى ما سماه من الاعمال كفرا مع عدم خروج صاحبها من الملة او سمى ما

101
00:30:37.350 --> 00:31:00.750
ما هو من الاقوال او الاعمال نفاقا لانه اعتبر في ذلك الدرجة اي درجة الذنب او تقول بعبارة افصح اعتبر في ذلك القدر والمناسبة ولهذا هل سمى الشارع صغيرة من الصغائر كفرا او نفاقا؟ الجواب لا كل ما سماه كفرا ونفاقا فهو من

102
00:31:00.750 --> 00:31:22.800
فهذا اعتبار من الشارع لايش للقدر اي لقدر الذنب فاذا الشارع انما سمى بهذه التسمية اعتبارا للقدر ولهذا ما جعل الا في الكبائر هو اعتبارا للمناسبة ما وجه اعتبار المناسبة؟ اي مناسبة العمل

103
00:31:22.900 --> 00:31:46.150
لماذا؟ للاسم الذي سمي به. ولهذا اترون مناسبة بين تسمية الكذب نفاقا اوليس هناك مناسبة واضح المناسبة بينة اذا خاصم فجر اي تعدى وكذب وخلط الى اخره. المناسبة بين هذا وبين النفاق بينة او غير بينة بينة. واذا اؤتمن خان المناسبة بينة والى غير بينة

104
00:31:46.150 --> 00:32:05.450
بينة كذلك ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر المناسبة لتسمية هذا العمل كفرا بينة او غير بينة بين لان العبد اهله عليه نعمة وهو ملك لهم الى غير ذلك. فاذا الشارع انما سمى ما سماه اعتبارا للقدر واعتبارا

105
00:32:05.450 --> 00:32:23.150
بالمناسبة وهذا التقرير منع القياس والطرد كما يستعمله ابن القيم رحمه الله فانه ليس بصحيح. ومما يبين لك ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد التفصيل فقال شباب المسلم في حديث ابن مسعود الصحيح ايش

106
00:32:23.200 --> 00:32:38.000
كسوق وقتاله كفر. فكان الشارع يقصد الى ذكر المناسبة كما يقصد الى ذكر القدر. ولهذا ما روي عن الحسن البصري انه يسمي الفاسق منافقا هذا مما خالفه فيه العامة من السلف

107
00:32:38.200 --> 00:32:57.500
وان اراد الحسن انه منافق النفاق الاصغر فهذا مما خالفه فيه العامة من السلف. فاذا الصواب انه يقتصر على تسمية في الشارع ولا تسمى او لا يسمى عمل او قول انه كفر او نفاق الا اذا كان الله او رسوله صلى الله عليه وسلم سماه كذلك. واما القياس فليس بصحيح

108
00:32:57.500 --> 00:33:17.000
لان مبنى ذلك على القدر وايش والمناسبة والعلم بالمناسبة هو من خصائص صاحب الشريعة هو الذي يضبط المناسبات واما الناس فانهم يسمون الاعمال بمطلقها. واذا انغلق هل يسمى نفاقا ويسمى كفرا او ما يسمى معصية

109
00:33:17.000 --> 00:33:35.900
يسمى فسقا ولهذا هناك اسماء مطلقة في الكبائر كالمعصية فانك تسمى الكبائر معاصي هناك اسماء مطلقة كالفسق تسمى من سائر الكبائر ايش رزقا. اما انك تسميها كفرا ونفاقا فهذا مختص بتسمية الشارع بهذا الاعتبار

110
00:33:36.200 --> 00:34:05.250
وعليه فطرد الامام ابن القيم لهذه المسائل ليس مناسبا وليس معروفا عند السلف رحمهم الله نعم باب اخر باب قال رحمه الله تعالى من الذنوب التي تلحق وهذه هذا الباب اشارة من ابي عبيد الى ان الكبائر ايش

111
00:34:06.200 --> 00:34:22.900
الى ان الكبائر درجات وليست واحدة. وهو اشارة من وجه اخر الى ان ما سماه الشارع كفرا او نفاقا او نفس من الايمان عن صاحبه او ذكر البراءة منه انها في الجملة ايش

112
00:34:23.350 --> 00:34:43.350
اعظم من غيرها انها في الجملة اعظم من غيرها وهذا حكم مجمل لا يلزم ان يكون حكما مفصلا ولهذا ما قرره بعض ما قرره بعض المتأخرين من ان ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا او سماه كفرا فهو اعظم مما

113
00:34:43.350 --> 00:35:00.250
مما كان من الكبائر ولم يسمى في كلام الله او رسوله بهذا الاسم اذا احاديث تسمية بعض الاقوال او الافعال كفرا او نفاقا فيها مسلكان لبعض اصحاب السنة المتأخرين. كلاهما فيه نظر بل يمكن ان يقال انه غلط

114
00:35:00.250 --> 00:35:14.600
من يطرد التسمية على باب القياس هذا ليس بصحيح هذا هذا مسلك المسلك الثاني من يقول او يلتزم ان ما سمي من الاعمال كفرا او نفاقا انه يكون في الشدة

115
00:35:14.600 --> 00:35:35.650
سوى التحريم والتغليظ اعظم من من ايش مما لم يسمى كذلك. هذا ايضا غلط فرع عن الغلط الاول. لان هؤلاء اعتبروا ان النبي سمى عملا ما كفرا باعتبار ايش باعتبار القدر فقط

116
00:35:36.450 --> 00:35:54.650
واذا عرفت ان الشارع انما سمى هذا باعتبار القدر والمناسبة بان لك ايش انه لا يلزم ان ما لم يسمى كذلك يكون بالضرورة اخف مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر

117
00:35:55.800 --> 00:36:09.450
حتى يرجع اليهم. من قتل نفسه من قتل نفسه. هل سماه النبي صلى الله عليه وسلم منافقا؟ او سماه كافرا؟ سمى قتل الاخرين من المسلمين لا ترجعوا بعدي كفارا. تسمية

118
00:36:09.450 --> 00:36:25.950
لنفسه هل سماه كذلك ما سمى مع ان قتل المؤمن او المسلم لنفسه لا شك انه اعظم من اباق العبد او من الكذب الذي سمي نفاقا او نحو ذلك الزنا مثلا

119
00:36:26.050 --> 00:36:46.050
اكل الربا الى غير ذلك فالقصد ان هذا الالتزام ليس بصحيح. من يقول انما سميت كفرا او نفاقا يلزم ان يكون اعظم من غيره هذا ليس بصحيح. بل هذه اسماء والامور معتبرة بمقاماتها في كلام الله ورسوله. والوعيد يقدر قدره بحسب

120
00:36:46.050 --> 00:37:13.150
الشارع عليه في الدنيا والاخرة نعم الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر وهذا هو صريح القرآن. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الى غير ذلك. ما لهذا الكتاب لا قدر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر. ولهذا ما ما قاله بعض المتكلمين من اصحاب ابي الحسن ان

121
00:37:13.150 --> 00:37:28.550
الذنوب جميعها كبائر ونسب هذا القول لبعض اهل السنة هذا ان ارادوا به الابطال لمقام الذنوب وان منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر على ما ذكر في الكتاب والسنة فهذا بدعة لفظا ومعنى وان اراد

122
00:37:28.550 --> 00:37:48.550
ان الذنوب جميعها كبائر باعتبار انها غلط في حق او تقصير في مقام الله سبحانه وتعالى مخالفة له الى غير ذلك فهذا المعنى صحيح لكن اللفظ غلط بل الصواب وهو الذي حكي الاجماع عليه وهو الصريح في كتاب الله ان الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر

123
00:37:48.550 --> 00:38:12.650
طائر تكفر بما الصغائر تكفر بامور مضطربة. ومن اهمها ترك الكبائر وبمحض المغفرة وغير ذلك. هذه مسألة بينة وباحاد الاعمال الصالحة. بقي الان في الكبائر الكبائر تكفر بالتوبة وهذا اجماع. ان التوبة تكفر الكبائر كما انها تكفر ما هو اشد من ذلك وهو الكفر والشرك

124
00:38:13.350 --> 00:38:32.950
لكن بقي هل الكبائر تكفر بالتوبة فقط؟ ام انها قد تكفر بغير ذلك هنا مطامان المقام الاول مقام الموافاة والمقام الثاني مقام الجزاء. ماذا يقصد بالموافاة اي موافاة العبد لربه لكبيرته

125
00:38:33.350 --> 00:38:48.450
واما مقام الجزاء فقد اتفق اهل السنة متقدموهم ومتأخروهم على ان اصحاب الكبائر قد يغفر لما هو منه او بل العبارة الصريحة ان تقول اتفق اهل السنة على ان اصحاب الكبائر تحت

126
00:38:48.550 --> 00:39:05.300
المشيئة وقد اجمع السلف وائمة السنة على ان طائفة من اهل الكبائر يعذبون وان طائفة اخرى يغفر لهم وهذا هو الفرق بينما بين مذهب السلف وبين مذهب المرجئة الواقفة كعب الحسن وجمهور اصحابه

127
00:39:05.300 --> 00:39:29.350
المرجئة الواقفة ماذا يقولون؟ يقولون ان اهل الكبائر تحت لا تحت المشيئة لكن قد يغفر لجميعهم وقد يعذب جميعهم ثم يخرجون الى الجنة وقد يغفر لطائفة وتعذب طائفة ويقول هم قد يعذب الاكثر حسنات ويغفر للاكثر سيئات. هذا قول غلياتهم

128
00:39:29.650 --> 00:39:49.850
هذا ما يسمى بقول المرجعة المرجعة الواقفة. بل الصواب انهم تحت المشيئة مع القطع ان طائفة ايش؟ تعذب وهذا حديث الشفاعة الصريحة المتواترة. والقطع ان طائفة لا لا تعذب بل يغفر لها اما بمحض مغفرة الله او بشفاعة النبي او نحو ذلك

129
00:39:50.650 --> 00:40:07.050
فهذا اجماع نص عليه شيخ الاسلام وغيره عند السلف وهو الفرق بين قولهم وبين قول المرجئة الواقفة المرجئة الواقفة. المقصود ان الكبائر بما تكفر تكفر بالتوبة. باعتبار المجازات عند الله قد يغفرها الله. مغفرة

130
00:40:07.050 --> 00:40:21.200
محضة او بشفاعة النبي او غيره ولكن باعتبار الموافاة هل كل هذا السؤال هل كل من لم يتب من كبيرته؟ يقال انه يوافي ربه بالكبيرة ثم قد يغفر الله له وقد

131
00:40:21.200 --> 00:40:41.850
ام ان هذه الكبيرة قد تغفر ولا يوافي العبد بها ربه بغير التوبة ايهما المشهور في تقرير كثير من متأخر اهل السنة ويحكون الاجماع عليه الاول. حتى ان ابن عبد البر مع امامته وجلالته وتحقيقه يحكي الاجماع على ما هو

132
00:40:41.850 --> 00:41:07.350
من ذلك والصواب ان الذي دلت عليه الدلائل وانتصره الامام الجميع الثاني. وهو ان الكبيرة قد لا يوافي العبد بها ربه وان كان لم وان كان لم يتب منها قال وعقوبة الذنب والموافاة به تسقط بالتوبة بالاجماع ولكن قد تكفر الكبيرة بغير التوبة. ما هي الامور التي تكفر

133
00:41:07.350 --> 00:41:29.750
وقد تكفر بها الكبائر الحسنات الماحية ويراد بها الاعمال الصالحة كالصلاة والجهاد والحج وامثال ذلك هنا سؤال هل معروف في كلام اهل السنة والمتأخرين وحكى ابن عبد البر الاجماع عليه في التمهيد وغيره؟ قال اجمع اهل العلم على ان المراد بتكفير الصلاة

134
00:41:29.750 --> 00:41:53.600
والجهاد وامثالها انها تكفر الصغائر. هذا الاجماع اذا اريد به الاضطراب اي ان الاضطراد انما هو في تكفير الصغائر ما هو صحيح اذا اريد به ايش ان الذي يضطرب تكفيره بالاعمال الصالحة كالصلاة هو الصغائر. اذا اريد هذا المراد فهو اجماع صحيح. اما اذا اريد به ان

135
00:41:53.600 --> 00:42:13.300
معنى الصالحة كالصلاة لا يمكن ان تكفر كبيرة من الكبائر وان الاجماع على ذلك فهذا الجزم غير صحيح اليس الله سبحانه وتعالى يغفر الكبيرة للعبد وان لم يتب منها وليس انما بمحض رحمته وسعة فضله

136
00:42:13.500 --> 00:42:27.300
فمن باب اولى اذا اقترن بها ايش؟ سبب من العبد وهو اعمال صالحة. والنبي تكلم بكلام لا لا يفقه في اللسان العربي الا على مراد النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اتى هذا البيت

137
00:42:27.350 --> 00:42:47.350
فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. اذا جاء البيت رجل صالح في جمهور امره على التمسك بالسنة والشريعة ما هو الحدود وما الى ذلك ولكن عرضت له كبيرة. وحقق الحج تحقيقا تاما او تحقيقا فاضلا وتقرب الى الله رغبا ورهبا

138
00:42:47.350 --> 00:43:05.150
هل يمكن ان يقال ان من اجماع اهل السنة والجماعة ان هذا يوافي ربه بالكبيرة وان الحج لا يمكن ان يغفر به هذا يمكن او لا يمكن؟ لا يمكن هذا الجزم هذا تكلف. وهذا فيه قدر من الزيادة في الجزم باحكام الله سبحانه وتعالى وباحكام

139
00:43:05.150 --> 00:43:14.950
نبيه عليه الصلاة والسلام الست ترى ان عمرو بن العاص كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن ابن شماسة لما جاء عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم مبايعا عن الاسلام

140
00:43:15.150 --> 00:43:28.300
وبسط يده لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فقبضت يدي. فقال النبي ما لك يا عمر؟ قال اردت ان اشترط؟ قالت اشترط ماذا؟ قلت اشترط ان لي ماذا قال عليه الصلاة والسلام

141
00:43:28.550 --> 00:43:41.800
هل كان عمرو يتكلم عن الصغائر وهل كان في في قاموس الجاهليين صغائر؟ كان يتكلم عن الجرائم يتكلم عن الكبائر يتكلم عن الموبقات. قال له عليه الصلاة والسلام يا عمر اما علمت ان الاسلام

142
00:43:41.800 --> 00:43:56.150
يهدم وفي وجه للرواية يجب ما كان قبلها. وان الحج يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها. فمن الذي يستطيع ان يقول الحج لا يمكن ان يكفر كبيرة

143
00:43:56.650 --> 00:44:15.950
الغلط وهو المذهب المنضبط عند السلف. نعم السلف يقولون الذي يطرد التكفير به هو ايش الذي يطرد التكفير به لا الاول التوبة احسنت من تاب من كبيرة تاب الله عليه هل يقال ان الحسنات

144
00:44:15.950 --> 00:44:38.850
يضطرد التكفير بها بمعنى ان من صلى الصلاة الصلوات الخمس او صام رمضان او حج البيت هل يقال ان هذا تكفر كبائره ولا يحتاج الى توبة هذا القول ما قاله احد من السلف ونعم حكاية الاجماع على هذا النفي صحيحة. انما الذي يغلط وهو الذي غلطه شيخ الاسلام رحمه الله. ومن العجب ان

145
00:44:38.850 --> 00:44:48.700
من يعظمون شيخ الاسلام ما انتصروا لقوله في هذه المسألة وقالوا انه خالف ما هو مشهور عند السلف لم يخالف ما هو مشهور بل قال ما هو معلوم بالشرع والعقل

146
00:44:49.400 --> 00:45:14.400
في مثل هذا القول الذي اراد شيخ الاسلام وهو ظاهر النصوص النبوية والقرآنية ان الاعمال الصالحة الكبرى اركان الاسلام وكالحج وكالجهاد وكالهجرة قد تكفر ما هو من ايش؟ الكبائر وان كان لا يلزم ماذا؟ الاضطرار كما يلزم ذلك في في التوبة هذا هو الفرق

147
00:45:14.450 --> 00:45:30.650
فهنا فرق بين ان تقول ان التوبة مكفر وبين ان تقول الحسنات مكفرة. التوبة تكفر اضطرادا. فكل من تاب تاب الله عليه. اما الاعمال الصالحة لا يقال انها تكفر الكبائر يقال الاطلاق اثباتا ونفيا ايش

148
00:45:31.250 --> 00:45:51.250
الاطلاق اثباتا لتكفيرها للكبائر او عدم تكفيرها صحيح وليس بصحيح ليس بصحيح بل الصواب ان يقال ان الاعمال الصالحة ولا سيما الشرائع الكبرى كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والهجرة وامثالها. ان الاعمال الصالحة ولا سيما الكبرى قد

149
00:45:51.250 --> 00:46:08.300
تكفر ما هو من الكبائر. وهذا بحسب ايش بحسب تحقيقها وبحسب حال صاحب الكبيرة. ففرق بين من ادى الحج اداء يسيرا ونقص منه قدرا كثيرا هو عليه جرائر من الكبائر

150
00:46:08.450 --> 00:46:29.950
وبين من ادى الحج على التحقيق وليس عليه الا افراد من الكبائر فعلها على تخوف. الحال الاول كحال الثاني اذا ما النتيجة  هل نقول ان الاعمال الصالحة ولا سيما الكبرى تكفر الكبائر؟ او نقول انها قد تكفر ما هو من الكبائر

151
00:46:30.300 --> 00:46:48.150
الثاني قد فان قيل متى نعلم؟ قيل لا يلزم ان نعلم. الذي يعلم من؟ الله سبحانه وتعالى فان قال قائل فانه يريد ان يعلم حتى هل يتوب ولا يتوب؟ قيل التوبة واجبة من حالين. التوبة واجبة في الحالين. يعني اذا قيل انها قد تكفر لا يعني ذلك

152
00:46:48.150 --> 00:47:12.150
اسقاط التوبة. ولهذا مع هذا التقرير فانه يقال ان التوبة ايش؟ واجبة. والنبي قال كما رجع من ذنوبك يوم امه كيف تقول ان هذا خاص بالصغائر والنبي يقول اه في في الصلوات الخمس كما في الصحيح ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم وهذا هو قاعدة القرآن اليس الله يقول ان الحسنات

153
00:47:12.150 --> 00:47:31.400
يذهبن السيئات في اي حكم وباي قضاء وباي حجة يقال هذا فقط في الصغائر بل فضل الله سبحانه وتعالى واسع وهذه اسباب شرعية تدفع غضب الرب والتوبة ليس ان سببا من الاسباب الشرعية وكذلك هذا من

154
00:47:31.400 --> 00:47:48.550
الاسباب الشرعية تعظيم لحرمات الله ولشرعه قد يدفع. ويسقط عقوبة الكبائر والموافاة بها وان كان العبد لا يلزم ان يعلم ذلك فهذا هو الصواب في هذه المسألة. ان الكبائر قد تكفر بالحسنات الى غير ذلك. فان قيل فان النبي صلى الله

155
00:47:48.550 --> 00:48:08.350
وسلم قال الصلوات الخمس وهذا حديث في الصحيح عن ابي هريرة الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر اخرج الكبائر ما الجواب قيل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يذكر التكفير الاضطرادي او العارض

156
00:48:08.750 --> 00:48:28.750
ايهما الافتراضي والذي ذكرناه في تكفير الاعمال الصالحة للكبائر ايهما؟ العاذر ولهذا قال الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما هذا اضطراد وليس اضطرادا هذا اضطراد فاذا الاعمال الصالحة اذا اريد الاضطراب

157
00:48:28.750 --> 00:48:48.750
فهي تكفر الصغائر. واذا اريد العروض بحسب فضل الله وحكمته وعدله فانها قد تكفر ما هو من الكبائر قد تكفر ما هو من الكبائر وان كان هذا لا يلزم ان يضطرب. وهنا انبه الى ان من حكى عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه يقول ان ان الاعمال الصالحة

158
00:48:48.750 --> 00:49:08.750
صلاة تكفر الكبائر كما تكفرها التوبة على الاطلاق فهذا غلط عليه. وعدم فقه لقوله وهذا لا شك انه مخالف للاجماع. هذا مخالف للاجماع وانما الصواب ان هذه قاعدة الله اعلم بما يترتب على العباد هذا كله يؤمن به على عدل الله وفضله ورحمته والا فالله

159
00:49:08.750 --> 00:49:33.250
قل ان الحسنات يذهبن السيئات والحسنات هنا الكبار والسيئات هي الكبار وان دخلت فيها الصغائر فان الكبائر ليس اولى منها بالدخول نعم ثمن هذا فيه فيه توسيع للمسلمين وفيه تحبيب لهم للطاعات والقيام بهذه الشرائع وفضل هذه الشرائع عند الله عظيم وهي من اخص نعمه على العباد فلا

160
00:49:33.250 --> 00:49:53.250
ينبغي ان يهون شأنه وكأنها نوع من الاداء الواجب الذي لا ثمرة له على حال العبد ونفسه في الدنيا والاخرة. من الله يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا كأنه اشارة الى ان صاحب المنكر ينقطع بالصلاة عنها ومن جملة انقطاعه انه ايش؟ يباع

161
00:49:53.250 --> 00:50:08.500
عنها واذا بعد عنها فان هذا وجه من اوجه مغفرة الله سبحانه وتعالى فهذا وجه من اوجه مغفرته. شيخ الاسلام على كل حال بسط هذه المسألة في المجلد السابع والعاشر وفي رسالته رفع المنام عن الائمة. الاعلام

162
00:50:08.500 --> 00:50:28.500
من ذكر ما هو اقل من هذا؟ قال دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب المصائب المكفرة قد تكفر احيانا بعض المقارنات لها من الذنوب الى غير ذلك فاذهبوا هذا مذهب محقق وليس مذهبا غلطا ولا يحارب قولا للسلف فضلا عن كونه يعارض قولا في او اية في كتاب

163
00:50:28.500 --> 00:50:50.100
وحديثنا النبي  اخر شيء بارك الله فيك قال ابو عبيد ذكر الاصناف الخمسة  قال رحمه الله تعالى ذكر الاصناف الخمسة اللد الذين يعني في السابق غني بذكر من عندهم قدر من الفضيلة من مرجعة الفقهاء

164
00:50:50.100 --> 00:51:09.250
وما عنده من الاستدلال ثم ذكر الاقوال المغلظة من اقوال المرجئة واقوال الوعيدية على خمسة اقوال نعم. قال ذكر الاصناف الخمس الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا. من تكلم في الايمان هم الجهمية اتباع جهل بن صفوان. وهذا يقول الامام المعرفي هو تقدم

165
00:51:09.250 --> 00:51:32.200
وهذا رجل من ائمة الضلال والشر والبدع في الاسلام. وقد اجمع السلف على ذمه وذهب طائفة الى تكفيره. وهو يقول ان الايمان والمعرفة وتنسب الجهمية اليه في باب الصفات والمعتزلة؟ والمعتزلة اتباع واصل بن عطا الغزال وعمرو بن عبيد وهذان كان على عناية بمسألة الكبائر وافعال العباد. ثم جاء ونظروهم

166
00:51:32.200 --> 00:51:52.200
وشرحوا مسألة الصفات والالهيات وان كان اصلها عند هذين. لكن منظر مسألة الالهيات والصفات عند المعتزلة هو ابو الهذيل العلام بعد إبراهيم بن سيار النظام ثم انقسمت المعتزلة الى طوافه. والاباضية؟ اتباع عبدالله بن عباب المري المقاعس وهذه هي الفرقة التي بقيت من

167
00:51:52.200 --> 00:52:07.700
فرق الخوارج وهم في الجملة اخف فرق الخوارج وان كانوا يقولون بان صاحب الكبير مخلد في النار وهو في الدنيا عندهم يسمى كافرا كفر نعمة من شأن الاباضية ومن ينبه اليه انهم دخلت عليهم بدع المعتزلة

168
00:52:07.950 --> 00:52:27.950
وهنا طائفتان نقلوا كلام المعتزلة في القدر والصفات. نقلوا كلام المعتزلة في القدر والصفات. الشيعة الامامية في الجملة انهم نقلوا مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدر ودخل عليهم وكذلك الاباضية. لما؟ لان الشيعة ليسوا اهل نظر. ومسألة القدر

169
00:52:27.950 --> 00:52:46.200
والصفات مسألة عقلية نظرية اما ان تؤخذ بالاثار كما هو طريق السلف او تؤخذ بايش بما بالعقل والنظر والشيعة ليسوا من اهل الاثار ولا من اهل العقل ولهذا اقتبسوا هذا من المعتزلة ما قصة هذا الاقتباس مع ان هشام ابن الحكم

170
00:52:46.200 --> 00:53:06.200
من ائمتهم كان مشبها على خلاف طريقة المعتزلة. قصة هذا ان المعتزلة بدأت بصرية ثم اه ظهر نوع من المعتزلة في بغداد. المعتزلة البغدادي تشيعوا وانتصروا لفضيلة علي ابن ابي طالب. فقاربتهم الشيعة وحصل بين الشيعة والمعتزلة لشأن الانتصار لعلي ابن ابي طالب في القتال

171
00:53:06.200 --> 00:53:26.200
وانه افظل من غيره وحتى فضله من فضله من المعتزلة على ابي بكر وعمر او ما الى ذلك من اوجه العناية بشأن علي حصل اندماج بين المعتزلة وبين الشيعة وخاصة المعتزلة البغدادية. فاخذت الشيعة عنهم مسألة القدر تفاصيلها ترى بعض ائمة الشيعة النظار

172
00:53:26.200 --> 00:53:41.850
او من يريد ان ينظر اذا ذكروا هذا الباب باب القدر والصفات دخلوا في العقليات وعلم الكلام والمنطق وما الى ذلك هذا ليس لهم فيه آآ علم هذا كله نقل من ائمة المعتزلة وتلخيص من كتبهم

173
00:53:42.600 --> 00:54:05.900
ومثل الاباضية اصبحوا في الجملة يقولون في قول المعتزلة في الصفات. نعم. قال والسفرية والفضل هذان طائفتان من الخارج لا قيمة لهما وهلكا في الدهر. نعم فقالت الجهمية الايمان معرفة قال وكل هذه الاصناف؟ قال وكل هذه الاصناف يكسر قولهم ما وصفنا اي يفسد قول اي يفسد

174
00:54:05.900 --> 00:54:25.900
ما يقولون نعم. ما صفنا به باب الخروج من الايمان بالذنوب الا الجهمية. فان الكافر بقولهم قول اهل الملة الجهمية شر الاقوال ولهذا قال شيخ الاسلام ان اشر ان شر قول قيل في مسألة الايمان هو قول الجهمية حتى عدوا من

175
00:54:25.900 --> 00:54:43.050
ومن السلف كفرا كما ذكر ذلك ابن مهدي ووكيع والامام احمد وغيرهم قال فان الكاسر بقولهم قول اهل الملة وتكذيب القرآن اياهم الى اخره وهذا هو ختم هذه الرسالة وهنا اوصي الاخوة

176
00:54:43.050 --> 00:55:03.050
بالعناية بهذه الرسالة وتعجب من بعض طلبة العلم قد يقرأ بعض المختصرات في العقيدة المتأخرة ولربما اعادها على اكثر من شيخ ولربما قرأ لها اكثر من شرح واطال النظر فيها مع انها ربما تكون حقائق مجملة عامة. فهذه الرسالة ولا سيما في هذه المسألة تعد من اشرف الرسائل

177
00:55:03.050 --> 00:55:23.050
لان امامها ذا علم بالحديث او ذو علم بالحديث وكذلك هو امام في اللغة وهذه مسألة اصل من جهة مسألة الايمان لان مبناها على لغة العرب مهم لان مبناها على لغة العرب مهم. فهذا الامام اولا انه امام سلفي

178
00:55:23.050 --> 00:55:43.050
متقدم ثانيا انه امام احسن التوصيف لهذه المسألة وفصل الفرق بين قول مرجعة الفقهاء وقول غيرهم امامته في اللغة الى اخر ذلك فهذه من الرسائل التي ينبغي لطلبة العلم ان يعتنوا بها قراءة وشرحا وتدبرا. ربما بقي في مسألة الامام بعض المسائل

179
00:55:43.050 --> 00:55:53.050
لم يسعف لها الوقت لعله يعرض لها ولو بقدر من اللزوم في شرح حديث الافتراق لشيخ الاسلام ان شاء الله. آآ نبقى الان مع يسير من الاسئلة سيكون ان شاء الله

180
00:55:53.050 --> 00:56:05.250
الاسبوع القادم بدأ من السبت باذن الله تعالى شرح رسالة حديث الافتراق وهو حديث افترقت اليهود ثم قالوا وستفترق هذه الامة ابن تيمية شرح هذا الحديث في بضعة عشرة صفحة

181
00:56:05.250 --> 00:56:26.350
وترون شرحه موجودا في المجلد الثالث. موجودا في المجلد الثالث من الفتاوى نقرأ هذا الشرح ويعلق عليه ما ييسر الله. نعم  جزى الله شيخنا خير الجزاء يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم بالامس قول الجهم واوردتم عليه سؤالين هل شرحتم سؤالا ولم تذكروا الاخر

182
00:56:26.350 --> 00:56:47.500
لو ذكرتموه حتى يكتمل شرع هذا المذهب نعم هو يتعلق ان قول الجهم هل اراد به الايمان او المعرفة الادراكية او معرفة او العلم علم القبول والتسليم هذا محل تردد وليس ببعيد انه يفيد انه يريد الادراك

183
00:56:47.950 --> 00:57:02.750
لاثر الفلسفة عليه في وما دخل عليه من هذا العلم هذي مسألة المسألة الثانية الفرق بين قوله وبين قول ابي الحسن الاشعري هل هم على التوافق؟ لان ابن حزم يقول ان قول الجهم وقول الاشعري هو

184
00:57:02.750 --> 00:57:23.950
قول واحد ابن تيمية يقول ان قول الاشعري اصله عن جامد بن صفوان وهذا هو الصحيح ان الاشعري يفترق عن الجهم وان كان يشترك معه نعم يقول السائل فضيلة الشيخ ما رأيكم في اعتراض ابي عبيد؟ على تفسير سفيان لقوله ليس منا وان القول بهذا يلزم منه ان يصير من يفعله

185
00:57:23.950 --> 00:57:43.250
ومثل النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي ليس له عديل ولا مثيل. مراد سفيان مراد صحيح. ليس مثلنا اراد به ليس المقصود انه كتمام النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا حتى ولو لم يفعل هذه الكبيرة لا يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد ليس مثلنا اي ليس على طريقتنا وشريعتنا. نعم

186
00:57:43.700 --> 00:58:12.900
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الحكم بالقوانين الوضعية؟ وهل هي صورة محكمة؟ او مسألة او مسألة تردد. هذا بحسب الاقتضاء والطرد   اجتهاد من قبل من ينظر في هذه الواقعة المعينة وقدر خروجها عن الحكم بغير ما انزل الله. فهل تكون من هذا الباب ومن هذا الباب؟ هذه مسألة

187
00:58:12.900 --> 00:58:31.050
اختلف بحسب الطرد لهذه الاحكام بحسب التعميم بحسب الموقف من حكم الله الى غير ذلك يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم ان مسألة الحكم بغير ما انزل الله لا يصح لا يصح الاطلاق فيها بقول معين لكن

188
00:58:31.050 --> 00:58:51.050
الذي يريده كثير ممن يطلق هذا اللفظ هو التبديل واحلال شريعة غير شريعة الاسلام وهذا من الكفر الاكبر الذي اجمع عليه المسلمون فذلك تجد من يحكي في هذا خلافا فينبغي التفصيل في التفصيل في هذه في هذا الحرف على هذا النحو والله اعلم. هذا ينبغي آآ

189
00:58:51.050 --> 00:59:11.050
هو ما سبق ان الحكم بغير ما زوى منه من الصور يعد من الخروج من الملة بالاجماع ولا ينبغي التردد فيه ومنه ما هو ليس من الكفر الاكبر ومنهم وضع اجتهاد. هذا قدر كلي في المسألة. اما تفصيله فليس هذا الموضع كافيا لشيء من هذا التفصيل. لكن المهم ان طالب العلم

190
00:59:11.050 --> 00:59:37.550
كن على ادراك لمثل هذه القواعد العامة نعم وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره اذ هو مقر قال اسحاق فهؤلاء الذين لا شك عندي انهم مرجئة اعيد الجملة وهي بنصها يقول اسحاق ابن ابراهيم الحنبلي اسحاق بن رهوي وراهوية يقول غلت المرجئة حتى كان من قوله

191
00:59:37.550 --> 00:59:54.900
ان من ترك الصلاة والصوم والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره اذ هو مقرر فهؤلاء الذين لا شك عندي انهم مرجعة آآ الامام الالباني رحمه الله

192
00:59:55.150 --> 01:00:08.250
هو من ائمة السلفية كما هو معروف وهذا لا يطعن فيه الا جاهل فهو امام سلفي بل هو من ائمة السلفية الكبار في هذا العصر كلامه في الايمان فيه تردد

193
01:00:08.350 --> 01:00:23.950
ولا سيما في مسألة العمل هل هو اصل في الايمان او ليس اصلا الذي يستطيع ان اقوله اني لست على علم بتمام قول الشيخ الالباني والذي اوصي به الاخوة ان كلام الشيخ يؤخذ من نص كلامه واما من

194
01:00:23.950 --> 01:00:43.950
بعض تلاميذه او بعض من اخذ عنه او انتسب اليه فهؤلاء قد يكونون يطردون شيئا في كلامه لم يكن يريد رحمه الله الطرد له فهذه هي الوصية التي يوصي بها الاخوة انه لا يؤخذ مذهب الالباني من كلام التلاميذ او من كلام من انتسب اليه او انتصر لرأيه ونسبه

195
01:00:43.950 --> 01:00:57.550
انما يؤخذ كلامه رحمه الله من كتبه المتحصل في مذهب السلف ان الايمان قول وعمل هذا يقول بالالباني رحمه الله ان العمل آآ هو من اركان الايمان هذه هي المسألة التي

196
01:00:57.550 --> 01:01:17.550
يقال ان الشيخ يتأخر عنها الله اعلم بذلك. لكن مع هذا كله لا يجوز ان يعد الالباني مبتدعا او من اهل البدع او ما الى ذلك. بل هو امام من كبار ائمة السنة والحديث والرواية والديانة وقد يكون قال قولا غلطا في هذه المسألة هذا لم يتحقق قراءته في كلامه هذه

197
01:01:17.550 --> 01:01:30.150
مسألة اخرى هذه مسألة اخرى لكن اسحاق قال هذا القول يقول غلت المرجئة حتى كان من قولهم فكان مثل هذا القول كانه مستبعد هل هذا تحقق مضطردة هذه مسألة اخرى. نعم

198
01:01:30.850 --> 01:01:49.200
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونود ان ننبه على الاخوة ان غدا ليس هناك درسا للشيخ يوسف وانما الدرس للشيخ خالد المشريجح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب ناخذ بعظ الاسئلة السريعة. الان الالفاظ المروية عن السلف في مسمى الايمان

199
01:01:49.950 --> 01:02:17.050
خلافها خلاف لفظي ام خلاف تنوع الجواب ها؟ خلاف؟ تفصيل. طيب. قول حماد بن ابي سليمان هل هو مخالف لاجماع السلف او لجمهورهم  مخالف لاجماع السلف. هل حماد بن ابي سليمان هو من وافقه من الكوفيين؟ المعروفين بالعلم يعدون من اهل السنة

200
01:02:17.050 --> 01:02:37.050
ام لا؟ يعدون من اهل السنة. اذا قيل هل هذا ينقض الاجماع او لا ينقض الاجماع؟ الجواب لا ينقض لم لانهم مخصومون بالاجماع قبلهم. هل كل من يقول الامام قول واعتقاد؟ هم فقهاء اتباع للسنة ام فيهم

201
01:02:37.050 --> 01:02:57.050
فيهم فيهم متكلمون وقول المتكلمين اشد من قول الفقهاء. هل شرح الاحناف لقول ابي حنيفة ولا سيما متكلمة الاحناف هل شرحهم لقول ابي حنيفة الذي اخذه عن حماد شرح محقق عن ابي حنيفة ام انه يضاف للحنفية الذين تكلموا به

202
01:02:57.050 --> 01:03:15.800
ايهما الثاني هل قول حماد في هذه المسألة قول مفصل في سائر المسائل ام فيه اجمال الثاني ان فيه اجمالا طيب الصلاة ترك الصلاة من غير جحود لها هل هو اجماع او ليس اجماعا؟ عند اهل السنة المتأخرين فيه

203
01:03:15.800 --> 01:03:39.900
فيه قولان قيل انه اجماع دليل من قال انه اجماع ماذا؟ كلام اسحاق وايوب وعبدالله ابن  المسلك الثاني انه ليس اجماعا من حكى ان تارك الصلاة كافر بالاجماع هذا الاجماع يشكلوا عليه ايش

204
01:03:40.300 --> 01:04:06.150
مخالفة الزهري وماله. طيب من قال ان قول الزهري ومالك والشافعي هو من غلط المتأخرين من المالكية والشافعية اهل صواب انهم غلط غلط من جهتين. الجهة الاولى ايش ان المالكية تواردوا عليه ويمتنع انهم يتواردون على غلط على امامهم. ثانيا ماذا

205
01:04:06.150 --> 01:04:27.050
ان محمد بن نصر وجملة من الكبار ذكروا هذا مضافا لبعض السلف كمالك طيب تارك الزكاة هل فيه اجماع ام ليس فيه اجماع؟ هل حكى احد من السلف الاجماع على كفر تارك الزكاة؟ الجواب لا. الاجماع المحكي في كلام ابي عبيد وغيره في مسألة

206
01:04:27.050 --> 01:04:51.550
الزكاة هو في ايش؟ هو في الممتنع المقاتل كما في قصة ابي بكر. وهذه غير مسألة الترك للاحاد اي ترك احاد المسلمين للزكاة ومما يدل على ذلك تفريق من مالك وغيره من السلف في هذا. طيب قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. اذا قيل ان هذا فيه بيان

207
01:04:51.550 --> 01:05:19.150
ان العمل ليس داخلا في مسمى الايمان ما الجواب؟ يقال هناك جوابان. الجواب الاول ها  نعم هو مقيد بالعمل ولكن هذا صحيح ايضا لكن يقال انعطفنا يجاب عنه اما انه من باب عطف خاص على العام وهذا هو الجواب المشهور عند المتأخرين وان كان ليس هو الجواب المحقق

208
01:05:19.150 --> 01:05:48.500
لان هذا الجواب ماذا يترتب عليه يترتب عليه ان الايمان ايش ان الامام كانه واحد كان الايمان ايش؟ واحد ومن المقصود في سياق الاية الابانة ان للايمان  وتماما اصله به لتصديقه وبما يلزم في اصله وتمامه بتحقيق الاعمال الصالحة. ولهذا استظهر شيخ الاسلام ان

209
01:05:48.500 --> 01:06:07.750
ان الفاضل في في تفسير الاية ان العمل هنا في هذا المقام يكون خارجا عن المسمى وان كان ايش وان كان لازما له وخروج العمل عن مسمى الايمان في هذا المقام لا يستلزم

210
01:06:07.850 --> 01:06:23.850
الخروج في سائر المقامات فظلا عن الخروج في نفس الامر لا يستلزم الخروج في سائر السياقات كقوله تعالى قد افلح المؤمنون فضلا عن الخروج في نفس الامر ما المقصود بنفس الامر؟ الحقيقة

211
01:06:23.850 --> 01:06:39.450
الشرعية الربانية المرادة بايمان المؤمنين. او بالايمان بالله سبحانه وتعالى نقف على هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا الاخلاص لوجهه وصلى الله وسلم على نبينا محمد